قرار مؤرّخ في 25 رجب عام 1447 الموافق 14 جانفي سنة 2026، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 3 شوّال عام 1442 الموافق 15 مايو سنة 2021 الذي يحدد شروط وكيفيات اكتتاب دفتر الشروط والاعتماد لممارسة نشاطات إنتاج واستيراد وبيع الكحول الإيثيلي
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تعديل وتتميم القرار المؤرّخ في 3 شوّال عام 1442 الموافق 15 مايو سنة 2021 الذي يحدد شروط وكيفيات اكتتاب دفتر الشروط والاعتماد لممارسة نشاطات إنتاج واستيراد وبيع الكحول الإيثيلي.
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المواد 2 و 4 و 7 و 10 و 11 من القرار المؤرّخ في 3 شوّال عام 1442 الموافق 15 مايو سنة 2021 والمذكور أعلاه، وتُحرر كما يأتي :
"المادة 2 : تخضعُ ممارسةُ الأنشطة المذكورة أدناه لحصولِ المترشّح على اعتماد يُسلَّم من طرف المدير العام للضرائب، يُحرَّر وفق أحد النماذج المرفقة بالملاحق 2 و 3 و 4 بهذا القرار، وذلك بعد الاكتتاب في دفتر الشروط المنصوص عليه في الملحق الأول بهذا القرار، ويتعلّق الأمر بما يأتي :
– إنتاج الكحول الإيثيلي والمنتجات المشابهة المشار إليها في المادة 52 (الفقرتين الأولى و 2) من قانون الضرائب غير المباشرة، من طرف الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين المقيّدين في السجل التجاري،
– استيراد الكحول الإيثيلي والمنتجات المشابهة المشار إليها في المادة 52 (الفقرتين الأولى و 2) من قانون الضرائب غير المباشرة، من طرف الشركات التجارية المقيّدة بهذه الصفة في السجل التجاري، قصد إعادة بيعه على حالته، وذلك وفق الشروط المحددة بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما.
كما تخضع لاعتمادٍ كذلك، عملياتُ الاستيراد للحساب الخاص للكحول المبيَّنة أدناه، المؤسسات التي تستعمل هذه الكحول“.
"المادة 4 : تخضع ممارسة النشاطات والعمليات المنصوص عليها في المادة 2، للإيداع.....(بدون تغيير حتى) يتضمن الوثائق الآتية :
– (............ بدون تغيير )................،
– (............ بدون تغيير )................،
– نسخة من السجل التجاري،
– (............ بدون تغيير )................،
– (............ بدون تغيير )................،
– نسخة من شهادة تتضمن رقم التعريف الجبائي (ر.ت.ج)،
– نسخة من القانون الأساسي، إذا كان مقدم الطلب شركة تجارية،
– شهادة ميلاد ونسخة من بطاقة التعريف لمالك المؤسسة الفردية،
– نسخة من الوثيقة التي تثبت التمثيل القانوني للمؤسسة".
"المادة 7 : يخضع منح الاعتماد............(بدون تغيير حتى) لتصريحات الطالب، بخصوص الالتزامات المكتتبة في دفتر الشروط والمتعلقة بالنشاط المقصود.
في حالة التطابق، يمنح الاعتماد في أجل خمسة عشر ( 15 ) يوما، يُحتسب ابتداءً من تاريخ إيداع ملف يحتوي على جميع الوثائق المطلوبة".
"المادة 10 : يسحب الاعتماد ............(بدون تغيير حتى) بناء على مقرر للمدير العام للضرائب، معدّ وفق النموذج المرفق في الملحق السابع بهذا القرار.
يبلّغ مقرر السحب..............(الباقي بدون تغيير)...........".
"المادة 11 : يجب على الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين أودعوا ملف طلب الاعتماد لنشاط إنتاج واستيراد الكحول الإيثيلي والمنتجات المشابهة المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه، لإعادة بيعه على حالته أو الاستيراد للاستخدام الخاص، قبل صدور هذا القرار، الامتثال لأحكامه في أجل ستة
(6) أشهر، اعتبارا من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة".
المادة 3
فتح المادةتتمم أحكام القرار المؤرّخ في 3 شوّال عام 1442 الموافق 15 مايو سنة 2021 والمذكور أعلاه، بمواد 2 مكرر و 8 مكرر و 8 مكرر 1 و 8 مكرر 2 و 8 مكرر 3 و 11 مكرر و 11 مكرر 1، وتحرر كما يأتي :
" المادة 2 مكرر : تشمل ممارسة أنشطة الإنتاج والاستيراد ما يأتي :
– الكحول الإيثيلي ذو الأصل الزراعي الذي درجة كحوليته الدنيا 96 ° )Gay-Lussac( عند درجة حرارة 20 م°،
– المنتجات المشابهة للكحول الإيثيلي المشار إليه أعلاه، والمذكورةفيالمادة 52 (الفقرتين الأولىو 2) منقانونالضرائب غير المباشرة، يجب أن تبلغ درجة تركيزها 99,9 .° يجب أن تتوافق الخصائص الفيزيو-كيميائية لهذه الكحول مع تلك المحددة في المادة 5 من دفتر الشروط المرفق بهذا القرار".
"المادة 8 مكرر : يخضع استيراد الكحول الإيثيلي والمنتجات المشابهة المنصوص عليها في المادة 2 مكرر من هذا القرار من طرف المؤسسات المعتمدة، للحصول على ترخيص بمنح حصة سنوية لاستيراد هذه الكحول صادرة، حسب الحالة، عن مدير كبريات المؤسسات أو المدير الولائي للضرائب، وفق النموذج المدرج في الملحق السادس بهذا القرار، بناءً على تقديم ملف طلب.
يخضع منح الحصة السنوية لاحترام الشروط الآتية :
– مسك محاسبة عامة ومحاسبة مواد منتظمة من حيث الشكل،
– أن تكون الشركة في وضعية قانونية تجاه التزاماتها الجبائية، سواء من حيث التصريح أو الدفع،
– عدم تسجيل المؤسسة طالبة الاعتماد أو مسيّرها ضمن البطاقية الوطنية لمرتكبي المخالفات التدليسية".
"المادة 8 مكرر 1 : يخضع منح الترخيص المنصوص عليه في المادة 8 مكرر أعلاه، لإيداع ملف طلب يتكوّن من الوثائق الآتية :
– طلب موجَّه إلى مدير الضرائب التابع له المقرّ الاجتماعي للمؤسسة، يُبيَّن فيه، على وجه الخصوص، كميات الكحول المراد استيرادها، على أن تستوفي هذه الكميات الخصائص التقنية المحددة في دفتر الشروط المكتتب،
– نسخة من الاعتماد لاستيراد الكحول الإيثيلي والمنتجات المشابهة له،
– شهادة محيّنة بخصوص الالتزامات الجبائية، سواء من حيث التصريح أو الدفع،
– مستخرج من جدول الضرائب مصفّى، أو مهلة ممنوحة للدفع، أو تأجيل قانوني للدفع، وذلك عند تاريخ تقديم طلب الحصة.
يجب أن يودع ملف الطلب في أجل أقصاه 31 جانفي من السنة، وبالنسبة للشركات المنشأة حديثًا، يجب إيداع الطلب في أجل ثلاثين ( 30 ) يومًا، ابتداءً من تاريخ الدخول في النشاط".
"المادة 8 مكرر 2 : يتوقف منح الحصة السنوية لاستيراد الكحول الإيثيلي والمنتجات المشابهة المنصوص عليها في المادة 8 مكرر أعلاه، على إجراء تحقيق أولي من قبل مصالح مديرية الضرائب التابع لها المقرّ الاجتماعي للمؤسسة.
ويجب تسليم ترخيص منح الحصة المذكورة أعلاه، للشركة طالبة الاعتماد في أجل أقصاه خمسة عشر ( 15 ) يومًا، يُحتسب ابتداءً من تاريخ إيداع ملف الطلب.
تُمنح مهلة إضافية مدتها خمسة عشر ( 15 ) يوماً في حالة وجود المستودع خارج نطاق الاختصاص الإقليمي لمديرية الضرائب التابع لها المقر الاجتماعي للمؤسسة".
"المادة 8 مكرر 3 : يمكن خلال السنة، وبطلبٍ مبرَّر ومرفق بالوثائق اللازمة، منح المؤسسة طالبة الاعتماد، حصة أو عدة حصص إضافية، بعد إجراء التحقيق المطلوب في مثل هذه الحالات.
ويجب أن يتمّ معالجة هذا النوع من الطلبات خلال أجل ثمانية (8) أيام“.
"المادة 11 مكرر : إضافة الى أحكام المادة 4 من هذا القرار، يُودَع ملف طلب الترخيص المسبق المنصوص عليه في المادة 64 من قانون الضرائب غير المباشرة، وملف طلب الاعتماد المنصوص عليه في المادة 73 من القانون نفسه، والمتعلقين بمشاريع الاستثمار الخاصة بنشاط إنتاج الكحول الإيثيلي والمنتجات المشابهة، المذكورة في المادة 2 أعلاه، والمسجلة لدى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، من قبل صاحب الطلب، على مستوى الشبّاك الوحيد التابع للوكالة المذكورة".
"المادة 11 مكرر 1 : طبقًا لأحكام المادة 22 من القانون رقم 22-18 المؤرخ في 24 يوليو سنة 2022 والمذكور أعلاه، يتم منح الترخيص المسبق والاعتماد المشار إليهما في المادة 11 مكرر أعلاه، من طرف الممثل المؤهل للمديرية العامة للضرائب لدى الشبّاك الوحيد للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، وفقًا للإجراءات المحددة بموجب هذا القرار".
المادة 4
فتح المادةتلغى أحكام المادة 3 من القرار المؤرّخ في 3 شوّال عام 1442 الموافق 15 مايو سنة 2021 الذي يحدّد شروط وكيفيات اكتتاب دفتر الشروط والاعتماد لممارسة نشاطات إنتاج واستيراد وبيع الكحول الإيثيلي.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 رجب عام 1447 الموافق 14 جانفي سنة 2026 .
عبد الكريم بوالزرد الملحق الأول الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة المالية المديرية العامة للضرائب دفتر شروط أنا الممضي أسفله : .............................................................................................................................................................
المتصرف بصفة : ........................................................................................................................لحساب الشركة أو المؤسسة التسمية أو اسم الشركة : ...........................................................................................................................................................
المقر الاجتماعي أو عنوان المؤسسة : .......................................................................................................................................
عنوان المستودع : ......................................................................................................................................................................
رأسمال الشركة (للأشخاص المعنويين) : .................................................................................................................................
المسجل في السجل التجاري تحت رقم : .....................................................................................................................................
ر.ت.ج : I _ I I_ I_ I_ I_ I_ I_ I_ I_ I_ I_ I_ _I_ I I_ I_ _I_ I I_ _ I ر.ت.و.م : I _ I I_ I_ I_ I_ I_ I_ I_ I_ I_ I_ _I_ I I_ I_ _I_ I _ I أطلب الاعتماد بصفة :
منتج الكحول الإيثيلي والمنتجات المشابهة المنصوص عليها في المادة 52 (الفقرتين الأولى و 2) من قانون الضرائب غير المباشرة.
مستورد الكحول الإيثيلي والمنتجات المشابهة المنصوص عليها في المادة 52 (الفقرتين الأولى و 2) من قانون الضرائب غير المباشرة، لإعادة بيعه على حالته.
مستورد الكحول الإيثيلي والمنتجات المشابهة المنصوص عليها في المادة 52 (الفقرتين الأولى و 2) من قانون الضرائب غير المباشرة، للاستخدام الخاص، كمادة أولية موجهة للاستعمال الصناعي.
وألتزم بالاحترام الصارم للبنود الآتية :
المادة الأولى
فتح المادةيصرح المتعامل الاقتصادي باطلاعه على الأحكام الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية السارية المفعول، لا سيما الأمر رقم 76-104 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون الضرائب غير المباشرة، المعدل والمتمم، والقرار المؤرخ في 3 شوّال عام 1442 الموافق 15 مايو سنة 2021 الذي يحدد شروط وكيفيات اكتتاب دفتر الشروط والاعتماد لممارسة نشاطات إنتاج واستيراد وبيع الكحول الإيثيلي، المعدل والمتمم.
المادة 2
فتح المادةيشترط على المتعامل الاقتصادي حيازة المنشآت والتجهيزات التي تسمح له مزاولة نشاطه، كما يجب أن يتوفر على التراخيص القانونية المطلوبة لممارسة النشاط، موضوع طلب الاعتماد.
يجب أن تكون البُنى التحتية وكذا مواقع إقامة النشاط موضوع طلب الاعتماد، وأماكن التخزين، مزوّدة بوسائل الأمن المطلوبة بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما لممارسة ذات النشاط.
المادة 3
فتح المادةيجب على المتعامل الاقتصادي، مهما كان نشاطه، أن تتوفر لديه منشأة مصنفة حسب التنظيمات المحددة للقواعد المطبقة على المنشآت المصنفة لحماية البيئة.
يجب أن تكون المستودعات ومساحات تخزين الكحول موجودة داخل هذه المنشأة المصنفة.
يجب أن تكون صهاريج التخزين وملحقاتها الموضوعة في اتصال بالكحول مطابقة للمعايير المحددة في مجال تخزين المنتجات القابلة للاشتعال والخطرة.
كما يجب أن يصادق الديوان الجزائري للقياسة )OAM( على المخططات وكيل الأحواض وصهاريج التخزين من خلال إصدار شهادة القياس، وفقا للقرار المؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 24 سبتمبر سنة 1996 الذي يحدد الشروط التقنية والقياسة المطبقة على مؤشرات مستويات السوائل في صهاريج التخزين الثابتة.
المادة 4
فتح المادةيجب تخزين المنتجات المشابهة للكحول الإيثيلي المنصوص عليها في المادة 52 (الفقرتين الأولى و 2) من قانون الضرائب غير المباشرة في مستودعات مخصصة ومجهزة خصيصًا تتوافق مع معايير الأمن المعمول بها في هذا المجال.
يوضع الكحول السريع الالتهاب في حاويات مغلقة بإحكام، ويوضع في أماكن ذات تهوية، بعيدة عن مصادر الحرارة، ومحفوظة في محيط درجة حرارة تتراوح بين 15 إلى 25 درجة مائوية، وذلك حسب معايير الأمان المعمول بها.
المادة 5
فتح المادةيجب أن يكون الكحول الإيثيلي، سواء كان مصنّعاً أو مستورداً، ذات درجة كحول تزيد عن 96 ° وفق مقياس غي لوساك عند درجة حرارة 20 ° مائوية، ذا مذاق جيد من أصل زراعي، مصحَّح أو نقي، ومستخلص بواسطة التقطير والتصحيح من منتجات التخمير الكحولي المستمدة من المواد الزراعية، كما يجب أن يستوفي المعايير الآتية : .1 الكحول الإيثيلي هو سائل عديم اللون، صاف، متطاير تمامًا، ذو رائحة نفاذة، وذوق حارق، قابل للاشتعال ويشتعل بدون دخان بشعلة زرقاء. .2 يجب أن يتقطر كليًا بين 78 و 79 درجة مائوية. .3 العيار الكحولي الأدنى عند 20 °م --------------------------------------------------------------------- 96 ° وفق مقياس غي لوساك. .4 الكثافة عند 20 °م-------------------------------------------------------------------------------------- بين 0,805 و 0,812 كلغ/ لتر. .5 قابل للانحلال في الماء بجميع النِّسب مع انبعاث حرارة. .6 يبقى صافياً بعد التخفيف بالماء. .7 المستخلص الجاف عند 100 % حجماً----------------------------------------------------------------------- أقل من 1,5 غ/ هكتولتر. .8 محتوى المواد غير الكحولية---------------------------------------------------------------------------- لا يتجاوز 4,5 غ/ هكتولتر. .9 الحموضة، معبَّرًا عنها بحمض الأسيتيك عند 100 -------------------------------------------------------% أقل من 1,5 غ/ هكتولتر.
10 . الإسترات، معبَّرًا عنها بأسيتات الإيثيل عند 100 % حجماً--------------------------------------------- أقل من 1,3 غ/ هكتولتر.
11 . الألدهيدات، معبَّرًا عنها بالأسيتالدهيد عند 100 % حجماً------------------------------------------------ أقل من 0,5 غ/ هكتولتر.
12 . الحد الأقصى للميثانول عند 100 % حجماً------------------------------------------------------------------ أقل من 30 غ/ هكتولتر.
13 . القواعد الآزوتية المتطايرة، معبَّرًا عنها بالآزوت عند 100 % حجماً------------------------------------ أقل من 0,1 غ/ هكتولتر.
14 . الفورفورال--------------------------------------------------------------------------------------------------------- غير قابل للكشف.
15 . الكحولات العليا عند 100 % حجماً-------------------------------------------------------------------------- أقل من 0,5 غ/ هكتولتر.
16 . زمن إزالة اللون بواسطة البرمنغنات (اختبار باربيه) يساوي أو يزيد عن 20 دقيقة.
17 . المعادن الثقيلة :
(أ) الرصاص ------------------------------------------------------------------------------------------------ أقل من 0,5 ملغ/ هكتولتر.
(ب) الزئبق ------------------------------------------------------------------------------------------------- أقل من 0,2 ملغ/ هكتولتر.
(ج) الزرنيخ --------------------------------------------------------------------------------------------------- أقل من 0,5 غ/ هكتولتر.
18 . تحديد الأصل الزراعي يتم من خلال قياس علاقة الكربون 14 إلى الكربون 12 .
يجب على المنتجات المشابهة من الناحية الجبائية للكحول الإيثيلي، المنصوص عليها في المادة 52 (الفقرتين الأولى و 2) من قانون الضرائب غير المباشرة التي يبلغ معيارها 99,9 °، أن تستوفي الشروط الآتية :
– السوائل التي تنتمي إلى العائلة الكيماوية للكحول مثل الكحول الميثلية غير تلك التي تتضمن 5 %، على الأقل، من الأسيتون و 3 % من الشوائب الحرارية التي تعطي له رائحة شائطة وكريهة،
– السوائل التي لديها وظيفة كيمياوية أو كحولية ويمكنها أن تحل محل الكحول الإيثيلي في أي واحد من استعمالاته، مثل الكحول البروبيلي والأيزوبروبيلي.
ويمنع كل خلط من الكحول الإيثيلي للمنتوجات المماثلة من الناحية الجبائية ما عدا في حالة التغيير.
بالنسبة للمنتجات المستوردة، يجب أن تكون مرفقة بشهادة المنشأ وبكشف التحليل الفيزيو – كيميائي.
المادة 6
فتح المادةيجب أن تكون المحلات المخصصة لتخزين الكحول الإيثيلي والمنتجات المشابهة المستوردة، مهيأة ومجهزة وفقًا للمعايير البيئية والصناعية المطلوبة، بحيث تسهل عمليات المراقبة، خاصة من قبل أعوان الإدارة الجبائية خلال تدخلاتهم وكل عملية تتعلق بالتعامل والاطلاع، في إطار الرقابة.
ويمنع أي اتصال داخلي بين محلات تخزين الكحول والمحلات المجاورة أو الأماكن الأخرى المخصصة للسكن أو الإنتاج أو تلك المخصصة لتخزين السلع أو المنتجات الأخرى.
يجب على الخاضع للضريبة أن يبلغ مسبقا، المصالح الجبائية المكلفة بالوعاء التابع لها، بكل التغييرات في تهيئة المحلات، مقارنة بما تم التصريح به بموجب دفتر الشروط هذا.
المادة 7
فتح المادةيجب على المتعامل الاقتصادي الذي يقوم بعمليات الاستيراد، أن تتوفر لديه وسائل النقل الملائمة والمطابقة للمعايير الصحية والسلامة والأمن المفروضة.
يجب أن تكون الصهاريج المخصصة لنقل الكحول الإيثيلي والمنتجات المشابهة، مصنوعة من الفولاذ غير القابل للصدأ، ومجهزة بصمامات أمان مطابقة للمواصفات التنظيمية الخاصة بها.
المادة 8
فتح المادةيجب أن تحمل الشاحنات وحاويات الصهاريج المستخدمة في نقل الكحول الإيثيلي والمنتجات المشابهة وفقا للتنظيم المعمول به، في مقدمة ومؤخرة هذه المركبات، لافتات أو ملصقات مرئية ومقروءة، تبيّن طبيعة الخطر الذي يشكّله المنتج المنقول.
المادة 9
فتح المادةيتعيّن على المتعامل الاقتصادي أن يتخذ صفة المستودع، ويكتتب لهذا الغرض تصريحاً بالمهنة، طبقا لأحكام المادة 4 من قانون الضرائب غير المباشرة.
المادة 10
فتح المادةيخضع أيضا المتعامل الاقتصادي المعتمد قانونا، للالتزامات العامة والقواعد الخاصة لصفة المستودع، كما هو محدد في أحكام الأمر رقم 76-104 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون الضرائب غير المباشرة، المعدل والمتمم.
المادة 11
فتح المادةيتعيّن على المتعامل الاقتصادي تسليم، بناء على فواتير البيع أو أي مستند آخر يحل محلها، سند الحركة المطابق والمؤشر عليه وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 12
فتح المادةيلتزم المتعامل الاقتصادي بالخضوع لقواعد الرقابة، وتسهيل لأعوان الإدارة الجبائية القيام بمهامهم أثناء عمليات التحقيق والمراقبة.
المادة 13
فتح المادةيجب على المتعامل الاقتصادي ضمان تموين المتعاملين الاقتصاديين المعتمدين قانونا بصفة مستودعين، أو الحاصلين على تراخيص الحصص.
المادة 14
فتح المادةيجب على منتج الكحول الإيثيلي والمنتجات المشابهة المنصوص عليها في المادة 52 (الفقرتين الأولى و 2) من قانون الضرائب غير المباشرة، أن يثبت بالتزام تعاقدي مع مخبر تحاليل كيميائي معتمد من طرف الهيئة الجزائرية للاعتماد )ALGERAC(، من أجل إجراء اختبارات التحاليل الدورية في إطار مراقبة جودة المنتج.
المادة 15
فتح المادةيجب أن يتوفر لدى منتج الكحول الإيثيلي والمنتجات المشابهة المنصوص عليها في المادة 52 (الفقرتين الأولى و 2) من قانون الضرائب غير المباشرة، وحدة لمعالجة المياه ومخلفات التقطير، وأن يلتزم بإعادة تدوير البقايا الصلبة.
المادة 16
فتح المادةعلى مستورد الكحول الإيثيلي والمنتجات المشابهة المنصوص عليها في المادة 52 (الفقرتين الأولى و 2) من قانون الضرائب غير المباشرة، الامتثال للشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، فيما يخص الضرائب غير المباشرة ومراقبة الصرف والتجارة والجمارك.
ب ............................. في تاريخ.....................................
الملحق الثاني الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة المالية المديرية العامة للضرائب اعتماد (1) المادة 73 من قانون الضرائب غير المباشرة القرار المؤرخ في 3 شوّال عام 1442 الموافق 15 مايو سنة 2021 الذي يحدد شروط وكيفيات اكتتاب دفتر الشروط والاعتماد لممارسة نشاطات إنتاج واستيراد وبيع الكحول الإيثيلي، المعدل والمتمم.
إنتاج الكحول الإيثيلي والمنتوجات المشابهة المنصوص عليها في المادة 52 (الفقرتين الأولى و 2) من قانون الضرائب غير المباشرة مقرر يتضمن اعتماد رقم .............. مؤرخ في .................................
إنّ المدير العام للضرائب، بناء على الطلب المقدم من طرف .............................................................................................................................................:
اللقب والاسم أو اسم الشركة ....................................................................................................................................................:
المتصرف بصفة : .....................................................................................................................................................................
مقر الشركة أو العنوان ............................................................................................................................................................:
المقيد في السجل التجاري تحت رقم : ........................................................................................................................................
ر.ت.ج : I _ I I_ I_ I_ I_ I_ I_ I_ I_ I_ I_ I_ _I_ I I_ _I_I_ I I_ I_ ر.ت.و.م : I _ I_I I_ I_ I_ I_ I_ I_ I_ I_ I_ _I_ I I_ I_ _I_ I _ I يطلب الاعتماد بصفة منتج للكحول الإيثيلي والمنتجات المشابهة، المنصوص عليها في المادة 52 (الفقرتين الأولى و 2 ) من قانون الضرائب غير المباشرة،
– بناء على الوثائق المقدمة من طرفه والمدعمة لهذا الطلب وبعد اكتتاب دفتر الشروط المحدد بموجب القرار المؤرخ في 3 شوال عام 1442 الموافق 15 مايو سنة 2021 الذي يحدد شروط وكيفيات اكتتاب دفتر الشروط والاعتماد لممارسة نشاطات إنتاج واستيراد وبيع الكحول الإيثيلي، المعدل والمتمم،
– وبناء على نتائج التحقيق المسبق للمطابقة المجرى من قبل مصالح مديرية .............................................................، محل نشاط المؤسسة المترشحة، يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادة(1) معتمد(ة) كمنتج للكحول الإيثيلي والمنتوجات المشابهة المنصوص عليها في المادة 52 (الفقرتين الأولى و 2 )من قانون الضرائب غير المباشرة.
المادة 2
فتح المادةترسل نسخة من هذا المقرر إلى مديرية الضرائب المسيّرة لملف المتعامل المعتمد.
المادة 3
فتح المادةيسري مفعول هذا المقرر من تاريخ توقيعه.
الإمضاء
(1) اللقب والاسم أو اسم الشركة الملحق الثالث الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة المالية المديرية العامة للضرائب اعتماد (2) المادة 73 من قانون الضرائب غير المباشرة القرار المؤرخ في 3 شوّال عام 1442 الموافق 15 مايو سنة 2021 الذي يحدد شروط وكيفيات اكتتاب دفتر الشروط والاعتماد لممارسة نشاطات إنتاج واستيراد وبيع الكحول الإيثيلي، المعدل والمتمم.
استيراد الكحول الإيثيلي والمنتوجات المشابهة المنصوص عليها في المادة 52 (الفقرتين الأولى و 2) من قانون الضرائب غير المباشرة لإعادة بيعه على حالته مقرر يتضمن اعتماد رقم ................مؤرّخ في..................................
إنّ المدير العام للضرائب، بناء على الطلب المقدم من .........................................................................................................................................................:
اللقب والاسم أو اسم الشركة : ...............................................................................................................................................
المتصرف بصفة : .....................................................................................................................................................................
مقر الشركة أو العنوان : ..........................................................................................................................................................
المقيد في السجل التجاري تحت رقم : ......................................................................................................................................
ر.ت.ج : I I_ I_ I_ I_ I_ I_ I_ I_ I_ I_ I_ _I_ I I_ _I_I_ I I_ I_ ر.ت.و.م : I_I I_ I_ I_ I_ I_ I_ I_ I_ I_ _I_ I I_ I_ _I_ I I_ يطلب الاعتماد بصفة مستورد للكحول الإيثيلي والمنتوجات المشابهة المنصوص عليها في المادة 52 (الفقرتين الأولى و 2) من قانون الضرائب غير المباشرة، لإعادة بيعه على حالته،
– بناء على الوثائق المقدمة من طرفه والمدعمة لهذا الطلب وبعد اكتتاب دفتر الشروط المحدد بموجب القرار المؤرخ في 3 شوال عام 1442 الموافق 15 مايو سنة 2021 الذي يحدد شروط وكيفيات اكتتاب دفتر الشروط والاعتماد لممارسة نشاطات إنتاج واستيراد وبيع الكحول الإيثيلي، المعدل والمتمم،
– وبناء على نتائج التحقيق المسبق للمطابقة المجرى من قبل مصالح مديرية .............................................................، محل نشاط المؤسسة المترشحة، يقرّر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادة(1).............. معتمد (ة) كمستورد للكحول الإيثيلي والمنتوجات المشابهة المنصوص عليها في
المادة 52
فتح المادة(الفقرتين الأولى و 2) من قانون الضرائب غير المباشرة لإعادة بيعها على حالتها.
المادة 2
فتح المادةترسل نسخة من هذا المقرر إلى :
– المديرية العامة للجمارك،
– مديرية الضرائب المسيّرة لملف المتعامل المعتمد.
المادة 3
فتح المادةيسري مفعول هذا المقرر من تاريخ توقيعه.
الإمضاء
(1) اللقب والاسم أو اسم الشركة الملحق الرابع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة المالية المديرية العامة للضرائب اعتماد (3) المادة 73 من قانون الضرائب غير المباشرة القرار المؤرخ في 3 شوال عام 1442 الموافق 15 مايو سنة 2021 الذي يحدد شروط وكيفيات اكتتاب دفتر الشروط والاعتماد لممارسة نشاطات إنتاج واستيراد وبيع الكحول الإيثيلي، المعدل والمتمم.
استيراد الكحول الإيثيلي والمنتوجات المشابهة المنصوص عليها في المادة 52 (الفقرتين الأولى و 2) من قانون الضرائب غير المباشرة، للاستخدام الخاص، كمادة أولية موجهة للاستعمال الصناعي مقرر يتضمن اعتماد رقم ..................مؤرخ في.......................................
إنّ المدير العام للضرائب، بناء على الطلب المقدم من : .......................................................................................................................................................
اللقب والاسم أو اسم الشركة : ....................................................................................................................................................
المتصرف بصفة : .....................................................................................................................................................................
مقر الشركة أو العنوان ..............................................................................................................................................................:
المقيد في السجل التجاري تحت رقم : ........................................................................................................................................
ر.ت.ج : I_I I_ I_ I_ I_ I_ I_ I_ I_ I_ I_ I_ _I_ I I_ _I_I_ I I_ I_ ر.ت.و.م : I_I I_ I_ I_ I_ I_ I_ I_ I_ I_ _I_ I I_ I_ _I_ I I_ I_ يطلب الاعتماد بصفة مستورد للكحول الإيثيلي والمنتوجات المشابهة المنصوص عليها في المادة 52 (الفقرتين الأولى و 2) من قانون الضرائب غير المباشرة، للاستخدام الخاص، كمادة أولية موجهة للاستعمال الصناعي،
– بناء على الوثائق المقدمة من طرفه والمدعمة لهذا الطلب وبعد اكتتاب دفتر الشروط المحدد بموجب القرار المؤرّخ في 3 شوّال عام 1442 الموافق 15 مايو سنة 2021 الذي يحدد شروط وكيفيات اكتتاب دفتر الشروط والاعتماد لممارسة نشاطات إنتاج واستيراد وبيع الكحول الإيثيلي، المعدل والمتمم،
– وبناء على نتائج التحقيق المسبق للمطابقة المجرى من قبل مصالح مديرية .............................................................، محل نشاط المؤسسة المترشحة، يقرّر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادة(1) معتمد(ة) كمستورد للكحول الإيثيلي والمنتوجات المشابهة المنصوص عليها في المادة 52 (الفقرتين الأولى و 2) من قانون الضرائب غير المباشرة، للاستخدام الخاص، كمادة أولية موجهة للاستعمال الصناعي.
المادة 2
فتح المادةترسل نسخة من هذا المقرر إلى :
– المديرية العامة للجمارك،
– مديرية الضرائب المسيّرة لملف المتعامل المعتمد.
المادة 3
فتح المادةيسري مفعول هذا المقرر من تاريخ توقيعه.
الإمضاء
(1) اللقب والاسم أو اسم الشركة الملحق الخامس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة المالية المديرية العامة للضرائب كشف تلخيصي المادة 6 من القرار المؤرخ في 3 شوال عام 1442 الموافق 15 مايو سنة 2021 الذي يحدد شروط وكيفيات اكتتاب دفتر الشروط والاعتماد لممارسة نشاطات إنتاج واستيراد وبيع الكحول الإيثيلي، المعدل والمتمم. -I تعريف الشركة المترشحة :
اللقب والاسم أو اسم الشركة .....................................................................................................................................................:
المتصرف بصفة : .....................................................................................................................................................................
مقر الشركة أو العنوان ..............................................................................................................................................................:
طبيعة الاعتماد المطلوب : .........................................................................................................................................................
المقيد في السجل التجاري تحت رقم : ........................................................................................................................................
ر.ت.ج : I_I I_ I_ I_ I_ I_ I_ I_ I_ I_ I_ I_ _I_ I I_ _I_I_ I I_ I_ ر.ت.و.م : I_I I_ I_ I_ I_ I_ I_ I_ I_ I_ _I_ I I_ I_ _I_ I I_ I_ II - وثائق الملف المودعة :* طلب يوضح طبيعة الاعتماد المطلوب، دفتر الشروط ممضي قانونا من طرف المعني بالطلب، نسخة من السجل التجاري، نسخة من الوثيقة الصادرة عن المصالح الجبائية المختصة التي تتضمن رقم التعريف الجبائي(ر.ت.ج)، نسخة من القانون الأساسي، إذا كان مقدم الطلب شركة تجارية، شهادة ميلاد ونسخة من بطاقة التعريف لمالك المؤسسة الفردية، نسخة من الوثيقة التي تثبت التمثيل القانوني للمؤسسة، نسخة من رخصة اقتناء أو استيراد أجهزة خاصة بصناعة الكحول، صادرة عن المدير الولائي المختص إقليميا، نسخة من رخصة الاستغلال صادرة عن المصالح المختصة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، نسخة من رخصة اقتناء المواد الخطرة، المنتوجات الكيميائية الخطرة وأوعية الغاز المضغوط، صادرة عن الوزارة المكلفة بالطاقة.
III - دراسة اكتمال الملف :
ملف مكتمل ب.................................في ........................................
وصل الاستلام تأشيرة الإدارة الجبائية (ختم وإمضاء الممثل القانوني للمؤسسة) * ضع علامة في الخانة المناسبة الملف غير مكتمل، السيد ......................................................
إن فحص ملف طلبكم، أتاح ملاحظة عدم تقديم الوثائق المذكورة في الجدول أدناه :
الوثائق الملاحظات وعليه، تمنح لكم مهلة محددة قدرها ثلاثون ( 30 ) يومًا، تُحتسب ابتداءً من تاريخ تسليم هذه الوثيقة، لإيداع الوثائق الناقصة.
تقبلوا مني، السيد ....................................................................، فائق عبارات التقدير والاحترام.
تأشيرة الإدارة الجبائية ب...............................في...........................................
الإمضاء الملحق السادس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة المالية المديرية العامة للضرائب حصة سنوية لاستيراد الكحول الإيثيلي والمنتجات المشابهة المنصوص عليها في المادة 52 (الفقرتين الأولى و 2) من قانون الضرائب غير المباشرة المادة 73 من قانون الضرائب غير المباشرة القرار المؤرّخ في 3 شوّال عام 1442 الموافق 15 مايو سنة 2021 الذي يحدد شروط وكيفيات اكتتاب دفتر الشروط والاعتماد لممارسة نشاطات إنتاج واستيراد وبيع الكحول الإيثيلي، المعدل والمتمم.
مقرر رقم..............مؤرّخ في.......................................
إنّ مدير الضرائب للولاية / مدير كبريات المؤسسات : .............................................................................................................
بناء على الطلب المقدم من ........................................................................................................................................................:
اللقب والاسم أو اسم الشركة : ....................................................................................................................................................
المتصرف بصفة : .....................................................................................................................................................................
مقر الشركة أو العنوان .............................................................................................................................................................:
المقيّد في السجل التجاري تحت رقم : .......................................................................................................................................
ر.ت.ج : I_I I_ I_ I_ I_ I_ I_ I_ I_ I_ I_ I_ _I_ I I_ _I_I_ I I_ I_ ر.ت.و.م : I_I – I I_ I_ I_ I_ I_ I_ I_ I_ I_ _I_ I I_ I_ _I_ I I_ الحائز على اعتماد رقم.... المؤرخ في .....................................لممارسة نشاط ..........................................................................
يطلب حصة لاستيراد الكحول الإيثيلي والمنتجات المشابهة المنصوص عليهما في المادة 52 (الفقرتين الأولى و 2) من قانون الضرائب غير المباشرة، المذكورة أدناه : )*( التسمية الكمية(هكتولتر) الكحول الإيثيلي ذو الأصل الزراعي ذو معيار أكثر من 96 ° (غي لوساك) عند درجة حرارة 20 °م، .........................هل المنتجات المشابهة للكحول الإيثيلي المشار إليها في المادة 52 (الفقرتين الأولى و 2) من قانون الضرائب غير المباشرة ذات معيار 99,9 .° .........................هل
– بناء على الوثائق المقدمة من طرف المترشح لدعم طلبه للحصول على حصة استيراد، المؤرخ في .......................................
– وبناء على نتائج دراسة الملف، وكذا على نتائج التحقيق الذي أجرته المصالح الجبائية المسؤولة عن تسيير المستودع، والمثبتة بما يأتي : )*( المحضر رقم ............. المؤرخ في ..........................................................................................................................................................، التقرير الموجز رقم .......... المؤرخ في ................، المعدّ من طرف مدير الضرائب للولاية .......................................................
يقرّر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادة(1)....................... المذكور(ة) أعلاه، يستفيد من حصة استيراد للكحول الإيثيلي و المواد المماثلة المنصوص عليها في المادة 52 (الفقرتين الأولى و 2) من قانون الضرائب غير المباشرة المذكورة أعلاه بعنوان سنة ......................................
المادة 2
فتح المادةترسل نسخة من هذا المقرر إلى :
– المديرية العامة للجمارك،
– مديرية الضرائب المسيّرة للمستودع المعتمد.
المادة 3
فتح المادةيسري مفعول هذا المقرر من تاريخ توقيعه.
ب ......................................... في ................................................
ختم وإمضاء المصلحة )*( ضع علامة في الخانة المناسبة
(1) اللقب والاسم أو اسم الشركة.
الملحق السابع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة المالية المديرية العامة للضرائب مقرر يتضمن سحب الاعتماد رقم .................المؤرّخ في.................................
لممارسة نشاط..........................................................................................................
المادة 73 من قانون الضرائب غير المباشرة المادتان 9 و 10 من القرار المؤرخ في 3 شوال عام 1442 الموافق 15 مايو سنة 2021 الذي يحدد شروط وكيفيات اكتتاب دفتر الشروط والاعتماد لممارسة نشاطات إنتاج واستيراد وبيع الكحول الإيثيلي، المعدل والمتمم.
إنّ المدير العام للضرائب،
– بمقتضى الأمر رقم 76-104 المؤرّخ في 17 ذي الحجّةعام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتعلق بقانون الضرائب غير المباشرة، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 73 منه،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم......... المؤرّخ في ...................... الموافق ............................. والمتضمن تعيين المدير العام للضرائب في وزارة المالية،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-252 المؤرّخ في 25 شوّال عام 1442 الموافق 6 يونيو سنة 2021 والمتعلق بتنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية، المعدل والمتمم،
– وبمقتضى القرار المؤرّخ في 3 شوّال عام 1442 الموافق 15 مايو سنة 2021 الذي يحدد شروط وكيفيات اكتتاب دفتر الشروط والاعتماد لممارسة نشاطات إنتاج واستيراد وبيع الكحول الإيثيلي، المعدل والمتمم، لا سيما المادتان 9 و 10 منه،
– وبمقتضى التقرير رقم.................المؤرّخ في.........................الصادر عن إدارة...................................................... والمتضمن طلب سحب مقرّر الاعتماد .....................................................رقم.........................المؤرّخ في................................ ضد : ................ ........... رقم ..............المؤرّخ في : ...............................................................................................................................................
– اللقب والاسم أو اسم الشركة : ................................................................................................................................................
– مقر الشركة أو العنوان ..........................................................................................................................................................:
– المقيد في السجل التجاري تحت رقم : ...................................................................................................................................
– ر.ت.ج : I_I I_ I_ I_ I_ I_ I_ I_ I_ I_ I_ I_ _I_ I I_ _I_I_ I I_ I_
– ر.ت.و.م : I_I I_ I_ I_ I_ I_ I_ I_ I_ I_ I_ _I_ I I_ I_ _I_ I _ I المتحصل على الاعتماد رقم.......... المؤرّخ في ................................لممارسة نشاط..............................................................
يقرّر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيسحب المقرر رقم...... المؤرّخ في.................... والمتضمن اعتماد لممارسة نشاط.........................................
لصالح ................. (1)
المادة 2
فتح المادةترسل نسخة من هذا المقرر إلى :
– المديرية العامة للجمارك،
– مديرية الضرائب المسيّرة لملف المتعامل المعتمد.
المادة 3
فتح المادةيسري مفعول هذا المقرر من تاريخ توقيعه.
الإمضاء
(1) اللقب والاسم أو اسم الشركة. 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.