مرسوم تنفيذي رقم 90-334 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال التابعين للاسلاك الخاصة بالادارة المكلفة بالمالية. 1465
الباب الاول — احكام عامة
الفصل الاول — مجال التطبيق
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالمادة 4 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه يحدد هذا المرسوم الاحكام الخاصة التي تطبق على العمال التابعين لاسلاك الادارة المكلفة بالمالية، كما يحدد قائمة مناصب العمل والوظائف المطابقة لهذه الاسلاك وشروط الالتحاق بها، وتحدد بنصوص خاصة الاحكام القانونية الاساسية التي تطبق على الموظفين التابعين للاسلاك الخاصة بالجمارك والمفتشية العامة للمالية.
المادة 2
فتح المادةيكون العمال الخاضعون لهذا القانون الاساسي في وضعية عمل فعلي داخل المصالح المركزية التابعة للادارة المكلفة بالمالية والمصالح غير المركزية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري التابعة لها.
المادة 3
فتح المادةتعتبر أسلاكا خاصة بالادارة المكلفة بالمالية | الاسلاك الآتي ذكرها :
سلك المفتشين سلك المراقبين سلك أعوان المعاينة سلك مهندسي مسح الاراضي.
ويمكن أن يطلب من المفتشين والمراقبين وأعوان المعاينة أن يمارسوا أعمالهم في الشعب الآتية :
الضرائب الخزينة والمحاسبة الاملاك الوطنية والمحافظة العقارية مسح الاراضي الميزانية
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-374 (ج.ر عدد 76 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
تتمم المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 90-334 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، في نهايتها، كما يأتي
الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 4
فتح المادةيخضع العمال التابعون للأسلاك الخاصة بالادارة المكلفة بالمالية لاحكام هذا المرسوم والحقوق | والواجبات المنصوص عليها في القوانين والنصوص التنظيمية المعمول بها التي تعنيهم و لا سيما المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه.
كما يخضعون للقواعد المبينة في النظام الداخلي الخاص بالادارة العمومية التي تشغلهم.
المادة 5
فتح المادةعملا بأحكام المادة 29 من المرسوم رقم 85-59 المذكور أعلاه، يزود العمال المدعوون للقيام بمهام التفتيش والرقابة والمعاينة ببطاقة تفويض الوظيفة ويسلمها الوزير المكلف بالمالية ويتعين عليهم الاستظهار بها لدى ممارستهم وظيفتهم، ويجب على الموظفين الخاضعين لأحكام هذا المرسوم أن يؤدوا أمام محكمة إقامتهم الادارية قبل شروعهم في العمل، اليمين الآتية :
" أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بأعمال وظيفتي بأمانة وصدق وأحافظ على السر المهني، وأراعي في كل الأحوال الواجبات المفروضة علي ".
ويسجل كاتب الضبط ذلك في بطاقة تفويض الوظيفة و لا يجدد اليمين مالم يقع انقطاع نهائي عن الوظيفة مهما تكن الرتب المتتالية التي يشغلها الموظفون الخاضعون لهذا المرسوم ومهما تكن الاختصاصات التي تسند إليهم تباعا.
و لا يطالب بتجديد اليمين الموظفون الذين يستأنفون العمل بعد توقف مؤقت عنه بسبب عطلة طويلة الامد أو انتداب أو إحالة على الاستيداع.
وتسحب بطاقة تفويض الوظيفة في حالة التوقف المؤقت عن العمل وترجع لصاحبها عند استئنافه.
الفصل الثالث — التوظيف مدة التجريب التثبيت
المادة 6
فتح المادةعملا بالمادتين 34 و 35 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، يمكن تعديل النسب المحددة للتوظيف الداخلي بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي بعد استشارة لجنة المستخدمين المعنية، ومع صرف النظر عن الأحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم.
غير أن هذا التعديل لا يجوز أن يتعدى النصف على الأكثر في التوظيف عن طريق الامتحان المهني وقوائم التأهيل دون أن تتجاوز نسب التوظيف الداخلي 50% من المناصب المطلوب شغلها . 1468 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 7
فتح المادةتعين المترشحين الموظفين حسب الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم كمتدربين السلطة التي تستخدمهم بمقرر مع مراعاة الاحكام الخاصة التي تنطبق على بعض الاسلاك المحددة في هذا المرسوم. / العدد 46 12 ربيع الثاني عام 1411 ه
الفصل الخامس — الاحكام العامة للادماج
المادة 11
فتح المادةعملا بالمرسوم رقم 86 – 46 المؤرخ في 11 مارس سنة 1986 المذكور أعلاه، يدمج الموظفون
المادة 8
فتح المادةعملا بأحكام المادتين 40 و 41 من المرسوم | المرسمون أو المثبتون، والعمال المتدربون، ويثبتون، ويعاد رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه يخضع المتدربون لفترة تجريب تحدد كما يأتي :
ثلاثة ( 3 ) أشهر للعمال الذين يشغلون مناصب عمل مصنفة في الأصناف من 01 الى 09،
- ستة ( 6 ) أشهر للعمال الذين يشغلون مناصب عمل مصنفة في الأصناف من 10 الى 13
- تسعة ( 9 ) أشهر للعمال الذين يشغلون مناصب عمل مصنفة في الأصناف من 14 الى 20 ويتوقف تثبيت العمال على تسجيلهم في قائمة التأهيل التي تضبطها بناء على تقرير معلل يعده المسؤول السلمي لجنة تحدد اختصاصاتها وتنظيمها وعملها طبقا للتنظيم المعمول به
الفصل الرابع — الترقية
المادة 9
فتح المادةتحدد وتائر الترقية التي تطبق على الموظفين التابعين للاسلاك الخاصة بالادارة المكلفة بالمالية حسب المدد الثلاث والنسب المنصوص عليها في المادة 75 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه.
غير أن العاملين في مناصب عمل تمثل نسبة عالية من المشقة أو الضرر تحدد قائمتها بمرسوم تطبيقا لأحكام المادة 7 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 12 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، تتم ترقيتهم بوتيرتين حسب المدتين الدنيا | والمتوسطة وبنسبتين 6 و 4 من 10 موظفين تباعا طبقا لاحكام | المادة 76 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه.
المادة 10
فتح المادةيرقى العمال المثبتون الذين يتوفر فيهم شرط الاقدمية المطلوبة لترتيبهم في الدرجة الأولى لدى تاريخ توظيفهم رغم إجراءات التسجيل في جدول الترقية كما تنص تصنيفهم حسب الشروط التي تحددها أحكام المواد من 137 إلى 145 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، وأحكام هذا المرسوم، ويكون ذلك قصد التأسيس الأولي للاسلاك المحدثة بأحكام هذا المرسوم.
المادة 12
فتح المادةيدمج الموظفون المرسمون تطبيقا للتنظيم الذي ينطبق عليهم، أو المثبتون تطبيقا للمرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 ويثبتون ويرتبون في الدرجة المطابقة للدرجة التي كانوا يحوزونها في سلكهم الاصلي مع أخذ كل حق في الترقية بعين الاعتبار.
ويستعمل رصيد الاقدمية المستخلص من السلك الاصلي في الترقية ضمن السلك المستقبل.
المادة 13
فتح المادةيدمج العمال غير المثبتين في تاريخ دخول هذا القانون الاساسي حيز التطبيق بصفتهم متدربين، ويثبتون بمجرد استكمالهم فترة التجريب القانونية المقررة في السلك المستقبل، إذا كانت كيفية خدمتهم مرضية.
ويحتفظون بالاقدمية التي تساوي مدة الخدمات التي أدوها، ابتداء من تاريخ توظيفهم وتستعمل هذه الاقدمية للترقية في الدرجة ضمن صنفهم الجديد وفي قسم التصنيف.
المادة 14
فتح المادةتحسب انتقالا وطوال خمس سنوات ابتداء من تاريخ تطبيق هذا المرسوم الاقدمية في الرتبة والاقدمية في رتبة الادماج مجموعة للحصول على الاقدمية المطلوبة للترقية إلى رتبة عليا أو منصب أعلى اللذين يشغلهما الموظفون المدمجون في رتب أخرى غير الرتب التي تطابق الاسلاك السالفة الذكر المحدثة تطبيقا للامر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه.
الفصل السادس — النشر
المادة 15
فتح المادةتنشر مقررات التثبيت والترقية، وحركة التنقل، وإنهاء مهام العمال الخاضعين لهذا المرسوم في عليها المادة 76 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 النشرة الرسمية للوزارة المكلفة بالمالية.
مارس سنة 1985 المذكور أعلاه.
وتبلغ هذه المقررات الإدارة لكل واحد منهم.
الباب الثاني — الاحكام المطبقة على الاسلاك
الفصل الاول — سلك المفتشين
المادة 16
فتح المادةيشتمل سلك المفتشين على أربع رتب :
- رتبة المفتشين
- رتبة المفتشين الرئيسيين رتبة المفتشين المركزيين رتبة المفتشين العامين.
القسم الأول — تحديد المهام
المادة 17
فتح المادةعملا بالاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، يكلف المفتشون تحت سلطة مسؤوليهم السلميين بتأطير أعوانهم وجميع مصالحهم التحري في المسائل الجبائية والمالية والمحاسبية، ومسائل الاملاك الوطنية ومسح الاراضي، ويكلفون زيادة على ذلك بما يأتي :
في مجال شعبة الضرائب :
تنفيذ أعمال تأسيس الضريبة وتحصيلها، التحري في المنازعات الضرائبية السهر على تطبيق القوانين والتنظيمات في المجال الجبائي، في مجال شعبة الخزينة والمحاسبة :
إقامة صناديق التسليف والايرادات ومراجعتها ورقابتها ،
- مراجعة الصفقات والاتفاقيات والعقود ورقابتها
- رقابة محاسبة المحاسبين العموميين في الصناديق المالية ومركزتها، القيام برقابة شرعية عمليات الايراد والانفاق في ميزانية الدولة والمؤسسات العمومية والولائية والحسابات الخاصة في الخزينة
- مراجعة عمليات النقود العينية والقيم التي تتم في الشبابيك، المحافظة على حسابات التسيير والوثائق الاثباتية والسجلات المحاسبية في مجال شعبة الاملاك الوطنية والمحافظة العقارية :
إدارة استعمال التحصيل من الاملاك الوطنية ورقابتها، وضع جرد أملاك الدولة القيام بجمع جرود الاملاك المنقولة تنفيذ أعمال الخبرة في الاملاك مهما تكن أنواعها إنجاز تقويم الاملاك المنقولة والعقارية تحرير العقود الادارية الترقيم في الدفتر العقاري للاملاك العقارية الممسوحة أراضيها ضبط بطاقية الاملاك العقارية باستمرار.
في مجال شعبة مسح الاراضي :
المشاركة في نشاط التنسيق والرقابة وتنفيذ الاشغال التقنية المتعلقة باعداد خرائط مسح الاراضي والمحافظة عليها، وكذلك الاشغال التقنية المتعلقة بالعمليات الطوبوغرافية والتصويرية المسامية الضوئية i تأطير المستخدمين الموضوعين تحت سلطتهم، السهر على صيانة التجهيزات والآلات الموضوعة تحت تصرفهم والمحافظة عليها.
في مجال شعبة الميزانية :
- مساعدة رؤسائهم السلميين في الاعمال المتعلقة M باعداد وثائق الميزانية، وتحضيرها وتدوينها
- مراجعة المعطيات الاحصائية المتصلة بتقدير ميزانيات الدولة والهيئات العمومية وتنفيذها ومركزة تلك المعطيات، ممارسة رقابة الالتزام بالنفقات العمومية الخاضعة للرقابة المالية، تحت السلطة السلمية.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-465 (ج.ر عدد 83 لسنة 1996)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-86 (ج.ر عدد 13 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 17 :
في مجال شعبة الضرائب :
- ممارسة نشاط عون المتابعة
- تنشيط نشاط أعوان المتابعة وتنسيقها".
المادة 18
فتح المادةيكلف المفتشون الرئيسيون بتنسيق أعمال الاعوان الموضوعين تحت سلطتهم ورقابتها والسهر على تطبيق الاحكام التشريعية أو التنظيمية السارية على ميدان نشاطهم، والتحري في القضايا التنازعية ويكلفون زيادة على ذلك بما يأتي : 1470 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية في مجال شعبة الضرائب :
المشاركة في دراسة النصوص المتعلقة بالجباية وإعدادها والسهر على تطبيقها،
- مراجعة تسيير المصالح الجبائية ومحاسبتها، السهر على التطبيق الصارم للاحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بالجباية القيام بالمهام الظرفية والتحقيقات التي تنطوي على صعوبات خاصة.
في مجال شعبة الخزينة والمحاسبة :
مراجعة تسيير محاسبي المؤسسات العمومية وأمناء صناديق الايرادات والتسليف وتفتيشهم ورقابتهم إعداد تقارير عن النشاط ومذكرات التسيير تنفيذ أية مهمة لمراجعة المكاتب والاقسام الفرعية في مركز محاسبي تمثيل رئيس المركز المحاسبي، إن اقتضى الامر المشاركة في إعداد نصوص تشريعية وتنظيمية في مجال شعبة الاملاك الوطنية والمحافظة العقارية :
مراجعة تسيير مصالح الاملاك الوطنية والمحافظة العقارية المشاركة في إعداد مشاريع النصوص تنشيط المهام التفتيشية ورقابتها، القيام بمهام ظرفية وتحريات عقارية أو تقديرات مالية خاصة بها.
في مجال شعبة الميزانية :
- دراسة مشاريع ميزانيات الدولة والهيئات العمومية وتحضيرها وصياغتها
- المشاركة في تنفيذ كل أعمال المركزة والتحليل والاستغلال الاحصائي الضرورية لصياغة مشاريع قوانين المالية،
- دراسة مقترحات توزيع اعتمادات الميزانية التي يقدمها الأمرون بالصرف، و/ أو تعديلها،
- ممارسة اختصاصات الرقابة القبلية للالتزام بالنفقات كلما دعوا إلى القيام بالمهمة المنوطة بالمراقب المالي / العدد 46 12 ربيع الثاني عام 1411 ه
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-465 (ج.ر عدد 83 لسنة 1996)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-86 (ج.ر عدد 13 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 18 :
في مجال شعبة الضرائب :
- تنشيط نشاطات أعوان المتابعة وتنسيقها ".
المادة 19
فتح المادةيكلف المفتشون المركزيون تحت سلطة مسؤولهم السلمي بالمشاركة في إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بميدان نشاطهم والسهر على احترام التنظيم المعمول به، ويكلفون زيادة على ذلك بما يأتي :
في مجال شعبة الضرائب :
توجيه المصالح الجبائية وتنسيقها ورقابتها، السهر على تطبيق القوانين والتنظيمات في المجال الجبائي، مراجعة تسيير المصالح الجبائية ومحاسبتها وإعداد تقارير عن ذلك.
في مجال شعبة الخزينة والمحاسبة :
تفتيش المراكز المحاسبية في الخزينة ومراقبتها، القيام بأشغال الخبرة في مجال المحاسبة العمومية اقتراح تعديلات على تنظيمات المحاسبة العمومية.
في مجال شعبة الاملاك الوطنية والمحافظة العقارية :
تسيير مصالح الاملاك الوطنية العقارية وتوجيهها ونتشيطها ومراقبتها مراجعة التسيير الاداري والمحاسبي في المصالح القيام بمهام الدراسات والتحريات الخاصة في مجال شعبة الميزانية :
تنسيق أعمال تحضير أي مشروع ذي طابع تشريعي أو تنظيمي يتلعق بتقدير ميزانيات الدولة والهيئات العمومية وتنفيذها وصيانة ذلك المشروع.
القيام بالدراسات والتحاليل الخاصة بجميع التدابير ذات الطابع التشريعي أو التنظيمي التي لها انعكاسات مالية القيام بمهام الدراسة أو الرقابة في ميادين الميزانية أو المالية
- دراسة ملفات الالتزام بالنفقات التي رفضها المراقب المالي وتتم هذه الدراسة في إطار الطعن،
- ممارسة اختصاصات الرقابة القبلية للالتزام بالنفقات العمومية كلما دعوا إلى القيام بالمهمة المنوطة بالمراقب المالي. 12 ربيع الثاني عام 1411ه الجريدة الرسمية
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-465 (ج.ر عدد 83 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
" المادة 19 : .....
- التحقق في عين المكان و / أو على الوثائق، من كل الدفاتر والسجلات والعقود والكشوفات والوثائق المحاسبية وكل مستند آخر ، تلزم شركات التأمين و / أو إعادة التأمين بتدوينها .
- تدوين الاستنتاجات في محاضر.
تقديم كل اقتراح من شأنه توجيه عمليات الرقابة وتحسين طرق التحقق والزيادة من فعالية أعمال الرقابة". 14 شعبان عام 1417 ه الجريدة الرسمية
المادة 20
فتح المادةيكلف المفتشون العامون في ميدان نشاطاتهم بمتابعة أعمال الرقابة وتنسيقها والاشراف عليها واقتراح أي تدبير من شأنه أن يحسن تنظيم المصالح | وتسييرها وتصور أي مشروع نص واقتراحه في ميادين أو شهادة معترف بمعادلتها في التخصصات الاقتصادية والمالية والمحاسبية وبعد نجاحهم قضوا سنة تكوين . متخصص ويحدد القرار الذي يتضمن إجراء المسابقة قائمة الجباية والاملاك الوطنية والميزانية والمحاسبة والقيام | التخصصات.
بالدراسات من أجل تطوير الاجراءات والتقنيات الخاصة بالادارة المكلفة بالمالية.
كما يحللون ويقومون دوريا مردود المصالح، ويلخصون نتائجها ويقترحون التدابير التي ترمي إلى تحسينها، ويشاركون في تكوين المستخدمين التابعين إلى أسلاك التفتيش والرقابة .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-465 (ج.ر عدد 83 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
" المادة 20 : يكلّف المفتشون العامون، في ميدان نشاطاتهم، بمتابعة أعمال الرقابة وتنسيقها والإشراف عليها، واقتراح أي تدبير من شأنه أن يحسن تنظيم المصالح وتسييرها، وتصوّر أي مشروع نص واقتراحه في ميادين الجباية والأملاك الوطنية والميزانية والمحاسبة والتأمينات، والقيام بالدراسات من أجل تطوير الإجراءات التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالمالية.
كما يحللون ويقومون دوريًا مردود المصالح ويلخصون نتائجها ويقترحون التدابير التي ترمي إلى تحسينها .
ويشاركون في تكوين المستخدمين التابعين إلى أسلاك التفتيش والرقابة".
القسم الثاني — شروط التوظيف
المادة 21
فتح المادةيوظف المفتشون حسب ما يأتي :
(3) عن طريق الامتحان المهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين المفتشين الذين لهم خمس
(05) سنوات أقدمية بهذه الصفة. 4 (4) عن طريق الانتقاء في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين المفتشين الذين لهم عشر (10) سنوات أقدمية بهذه الصفة وسجلوا في قائمة التأهيل.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-152 (ج.ر عدد 30 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
" المادة 21 : يوظف المفتشون حسب ما يأتي : 1 (1) من بين المترشحين الحاصلين على شهادة البكالوريا الذين تابعوا بنجاح تكوينهم كمفتشين طوال ثلاث (3) سنوات في مؤسسة متخصصة، 2 (2) عن طريق الامتحان المهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها، من بين المراقبين الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة، 3 (3) عن طريق الاختيار في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها، من بين المراقبين الذين لهم عشر (10) سنوات أقدمية بهذه الصفة وسجلوا في قائمة التأهيل 4 (4) عن طريق التأهيل المهني حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادتين 34 و 57 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، من بين المراقبين والعمال الذين يشغلون منصبا مماثلا ولم ينتفعوا بطريقة التوظيف هذه في رتبتهم ولهم خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة أو تأهيل مهني يلائم المنصب المطلوب شغله.
وإن لم يكن عدد كاف من المترشحين المتخرجين من مؤسسات التكوين المتخصصة، يمكن توظيف مفتشي شعبة الضرائب، عن طريق المسابقة على أساس الشهادات من بين المترشحين الحاصلين على شهادة الليسانس في التعليم ، العالي، في التخصصات الاقتصادية والمالية، والمحاسبية والقانونية، أو شهادة معترف بمعادلتها".
المادة 23
فتح المادةيوظف المفتشون المركزيون حسب ما يأتي : 1 (1) على أساس الشهادة من بين المترشحين الذين تكونوا مفتشين مركزيين بنجاح في مؤسسة تكوينية
(1) من بين المترشحين الحاصلين على شهادة البكالوريا | الذين تكونوا مفتشين بنجاح مدة ثلاث (03) سنوات في مؤسسة متخصصة، 2 (2) عن طريق الامتحان المهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين المراقبين الذين لهم خمس
(05) سنوات أقدمية بهذه الصفة،
(3) عن طريق الانتقاء في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين المراقبين الذين لهم عشر (10) سنوات أقدمية بهذه الصفة وسجلوا في قائمة التأهيل. 4 (4) عن طريق التأهيل المهني حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادتين 34 و 57 من المرسوم رقم 85 – 59 المذكور أعلاه من بين المراقبين والعمال الذين متخصصة،
(2) عن طريق المسابقة على أساس الشهادات من بين المترشحين الحاصلين على شهادة الماجستير في التخصص أو على شهادة معترف بمعادلتها،
(3) عن طريق الامتحان المهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين المفتشين الرئيسيين الذين لهم خمس (05) سنوات أقدمية بهذه الصفة.
المادة 24
فتح المادةيوظف المفتشون العامون في حدود المناصب الواردة في الميزانية من بين المفتشين المركزيين الذين لهم عشر (10) سنوات أقدمية بهذه الصفة، ويثبتون قيامهم بأعمال الدراسات والانجاز في اختصاصهم ويسجلون في يشغلون منصبا مساويا ولم يستفيدوا من كيفية التوظيف | قائمة التأهيل التي تضبط بناء على اقتراح السلطة التي لها هذه في رتبتهم ولهم خمس (05) سنوات أقدمية بهذه الصفة أو تأهيل مهني يلائم المنصب المطلوب شغله.
المادة 22
فتح المادةيوظف المفتشون الرئيسيون حسب ما يأتي :
(1) من بين المترشحين الحاصلين على شهادة البكالوريا الذين تكونوا بنجاح مفتشين رئيسيين مدة خمس (05) سنوات في مؤسسة متخصصة.
(2) عن طريق المسابقة على اساس الاختبارات من بين المترشحين الحاصلين على شهادة الليسانس في التعليم العالي صلاحية التعيين بعد استشارة لجنة المستخدمين.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-374 (ج.ر عدد 76 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
" المادة 22 : يوظف المفتشون الرئيسيون حسب ما يأتي :
1 - ( بدون تغيير ).
2 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين الحائزين شهادة الليسانس في التعليم العالي أو شهادة معترف بمعادلتها في التخصصات الاقتصادية والمالية والقانونية أو المحاسبية، بعد نجاحهم في سنة تكوين ، متخصص، وتحدد قائمة التخصصات بقرار يتضمن تنظيم المسابقة.
( الباقي بدون تغيير ).
القسم الثالث — أحكام انتقالية
المادة 25
فتح المادةيدمج الاشخاص الآتية أوصافهم في رتبة المفتشين وفي الشعب الخاصة بكل منهم : 1 (1) مفتشو الضرائب وأملاك الدولة والخزينة والمفتشون الماليون والمحاسبون الرئيسيون في الدولة والتقنيون في التنظيم العقاري ومسح الاراضي المرسمون والمتمرنون. 1472 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
2 ) الملحقون الاداريون المرسمون والمتمرنون الذين يقومون بوظيفة المفتشين في المصالح المتخصصة التابعة للوزارة المكلفة بالمالية في تاريخ تطبيق هذا المرسوم، بناء على طلبهم وبعد موافقة لجنة المستخدمين المعنية.
المادة 26
فتح المادةيدمج الاشخاص الآتية أوصافهم في رتبة المفتشين الرئيسيين وفي الشعب الخاصة بكل منهم :
1 ) المفتشون الرئيسيون في الضرائب وأملاك الدولة والخزينة وكذلك المراقبون الماليون المرسمون والمتمرنون.
2 ) طلب منهم وبعد موافقة لجنة المستخدمين المعنية، المتصرفون الاداريون المرسمون والمتمرنون الذين يقومون بوظيفة المفتشين الرئيسيين في المصالح المتخصصة التابعة للوزارة المكلفة بالمالية في تاريخ تطبيق هذا المرسوم.
المادة 27
فتح المادةيدمج الاشخاص الآتية أوصافهم في رتبة المفتشين المركزيين وفي الشعب الخاصة بكل منهم :
1 ) المفتشون العمداء والمراقبون العامون المرسمون والمتمرنون
2 ) المفتشون الرئيسيون والموظفون الذين لهم رتب مماثلة ويثبتون (08) سنوات أقدمية بهذه الصفة وتلقوا تكوينا متخصصا لا تقل مدته عن سنة أو شغلوا وظائف أو مناصب عليا مدة ثلاث (03) سنوات على الاقل.
الفصل الثاني — سلك المراقبين
المادة 28
فتح المادةيشتمل سلك المراقبين على رتبة واحدة هي :
- رتبة المراقبين.
القسم الاول — تحديد المهام
المادة 29
فتح المادةيكلف المراقبون، تحت سلطة مسؤولهم السلمي بالتحريات التي تتصل بميدان نشاطهم والسهر على تطبيق القوانين والتنظيمات.
ويمكنهم أن يقوموا بأعمال التسيير الاداري والمالي ويكلفون زيادة على ذلك بما يأتي :
العدد 46 12 ربيع الثاني عام 1411 في مجال شعبة الضرائب :
القيام بأعمال البحث والتحري المتصلة بأساس الضريبة وتحصيلها،
- مراقبة التصريحات الجبائية واستغلالها، متابعة الملفات الجبائية الخاصة بالخاضعين الضريبة، والقيام بمتابعة العمل القصري
- إعداد الجداول الاحصائية الدورية.
في مجال شعبة الخزينة والمحاسبة :
- مراقبة الحوالات وسندات الايرادات التي يصدرها الأمرون بالصرف
- - - تسيير الحسابات ومراقبة تدوين الكتابات المحاسبية، رقابة صياغة حساب التسيير
- مسك المحاسبة في ميدان دفاتر الصكوك والقيم الاشراف على الشبابيك و/أو العمل فيها،
- إعداد جداول دورية للعمليات المنجزة.
في مجال شعبة الاملاك الوطنية والمحافظة العقارية :
تنفيذ عمليات تحصيل عائد الاملاك الوطنية، القيام بعمليات إعداد جرد أملاك الدولة وعمليات جمع جرود الاملاك المنقولة
- إجراء الخبرة وتقويم الاملاك مهما كان نوعها وإنجاز عمليات الاملاك المنقولة والعقارية تنفيذ تحريات عينية تتعلق بعمليات الاملاك الوطنية تنفيذ بحوث وتحريات في ميدان التحقيقات العقارية،
- المشاركة في عمليات تسجيل العمارات التي تناولها مسح الاراضي في الدفتر العقاري ضبط البطاقية العقارية باستمرار.
في مجال شعبة مسح الاراضي :
- تنفيذ الاعمال المتعلقة باعداد خريطة الممسوحات والمحافظة عليها، والقيام بالعمليات الطوبوغرافية والتصويرية المسامية الضوئية القيام بمهام التصغير والتكبير وترقيم المخططات والاستنساخ الشمسي.
- المشاركة في صيانة التجهيزات والآلات الموضوعة تحت تصرفهم، والمحافظة عليها.
في مجال شعبة الميزانية :
القيام بالاشغال المادية لمراجعة الوثائق المرتبطة بالقوانين المالية وقوانين التسوية، وصياغة تلك الوثائق
- مركزة العمليات الخاصة بالميزانية والمالية وتدوينها، السهر على حفظ كل الوثائق ذات الطابع الاداري والميزاني والمالي، وترتيبها وصيانتها،
- ربط العلاقات بين المصالح في تبليغ الوثائق الادارية الميزانية والمالية المشاركة تحت السلطة السلمية في أشغال مراقبة عمليات الميزانية والمالية.
- مسك محاسبة عقود الالتزام بالنفقات العمومية
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-86 (ج.ر عدد 13 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 29 :
في مجال شعبة الضرائب :
- ممارسة نشاط عون المتابعة
- تنشيط نشاطات أعوان المتابعة وتنسيقها". 1.2 ذو القعدة عام 1418 ه
القسم الثاني — شروط التوظيف
المادة 30
فتح المادةيوظف المراقبون حسب ما يأتي : 1 (1) على أساس الشهادة من بين المترشحين الذين نجحوا في التكوين كمراقبين في مؤسسة تكوين متخصصة 2 (2) عن طريق الامتحان المهني في حدود %30% من المناصب المطلوب شغلها من بين أعوان المعاينة الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة
(3) عن طريق الانتقاء في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين أعوان المعاينة الذين لهم عشر (10) سنوات أقدمية بهذه الصفة 4 (4) عن طريق التأهيل المهني، حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادتين 34 و 57 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه من أعوان المعاينة الذين لم يستفيدوا من طريقة التوظيف هذه في رتبتهم، ولهم خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة مع تأهيل مهني يلائم المنصب المطلوب شغله.
القسم الثالث — احكام انتقالية
المادة 31
فتح المادةيدمج الاشخاص الآتية أوصافهم في رتبة المراقبين وفي الشعبة الخاصة بكل منهم : 1 (1) مراقبو الضرائب والخزينة وأملاك الدولة والمساعدون التقنيون في مسح الاراضي والمحاسبون في الدولة، المرسمون والمتمرنون 2 (2) الكتاب الاداريون المرسمون والمتمرنون الذين يقومون بوظيفة المراقبين في المصالح المتخصصة التابعة للوزارة المكلفة بالمالية في تاريخ تطبيق هذا المرسوم، بناء على طلبهم، وبعد موافقة لجنة المستخدمين المعنية.
الفصل الثالث — سلك أعوان المعاينة
المادة 32
فتح المادةيشتمل سلك أعوان المعاينة على رتبة واحدة هي :
- رتبة أعوان المعاينة.
القسم الاول — تحديد المهام
المادة 33
فتح المادةيكلف أعوان المعاينة تحت السلطة السلمية بتطبيق التنظيمات المرتبطة بقطاع نشاطهم وبأشغال أساس الضريبة والتحصيل والمحاسبة وتنفيذ عمليات الاملاك الوطنية والعقارية ومسح الاراضي، ويكلفون، زيادة على ذلك بما يأتي :
في مجال شعبة الضرائب :
القيام بالاعمال التنفيذية المرتبطة بتأسيس الضرائب والرسوم، وتحصيلها، إجراء الاحصاء الدوري المنتظم للخاضعين للأتاوى
- إعداد أوراق المتابعات وتبليغها وضمان تنفيذها.
في مجال شعبة الخزينة والمحاسبة :
القيام بالمراجعات المرتبطة بالتكفل بالحوالات وسندات الايرادات التي يصدرها الأمرون بالصرف فرز الوثائق المحاسبية وتوزيعها، صياغة حسابات التسيير القيام بتاريخ الوثائق المحاسبية وترتيبها وحفظها، القيام بالعمل في الشبابيك.
في مجال شعبة الاملاك الوطنية والمحافظة العقارية :
القيام بالاشغال المرتبطة بمعاينة عائدات الاملاك الوطنية وتحصيلها، ضبط جدول الاملاك الوطنية ومشتملاتها باستمرار، فحص ملفات تخصيص الاملاك العقارية أو التنازل عنها تقويم الاملاك العقارية أو المتاجر، إعداد الجرد العام للاملاك العمومية والبطاقية العقارية وضبطها باستمرار لدى المحافظات العقارية.
في مجال شعبة مسح الاراضي :
القيام بحسابات التثليث والتزوية القيام برسم المخططات مسك الملفات التقنية وتصنيفها، المشاركة في صيانة التجهيزات والآلات والمحافظة عليها.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-374 (ج.ر عدد 76 لسنة 1994)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-86 (ج.ر عدد 13 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 33 :
- في مجال شعبة الضرائب :
- القيام بكل الأعمال التي تتناسب مع تخصيصه".
القسم الثاني — شروط التوظيف
المادة 34
فتح المادةيوظف أعوان المعاينة حسب مايأتي :
(1) على أساس الشهادة من بين المترشحين الذين نجحوا في تكوينهم أعوان معاينة في مؤسسة تكوين متخصصة، 2 (2) عن طريق المسابقة على أساس الشهادات من بين المترشحين الذين يثبتون مستوى السنة الثانية الثانوية على الاقل أو تكون لهم شهادة معترف بمعادلتها.
القسم الثالث — أحكام انتقالية J
المادة 35
فتح المادةيدمج الاشخاص الآتية أوصافهم في رتبة أعوان المعاينة وفي الشعبة الخاصة بكل منهم : 1 (1) أعوان المعاينة وأساس الضريبة والتحصيل، والاحصاء، والمحاسبون والطبوغرافيون في مسح الاراضي المرسمون والمتمرنون 2 (2) الاعوان الاداريون المرسمون والمتمرنون الذين يقومون بوظيفة أعوان المعاينة في المصالح المتخصصة التابعة للوزارة المكلفة بالمالية في تاريخ تطبيق هذا المرسوم بناء على طلبهم وبعد موافقة لجنة المستخدمين المعنية.
الفصل الرابع — سلك المهندسين في مسح الاراضي
المادة 36
فتح المادةيشتمل سلك المهندسين في مسح الاراضي على أربع (4) رتب :
رتبة المهندسين التطبيقيين
- رتبة مهندسي الدولة رتبة المهندسين الرئيسيين رتبة المهندسين المسؤولين.
القسم الأول — تحديد المهام
المادة 37
فتح المادةيشارك المهندسون التطبيقيون العاملون في مسح الاراضي في مختلف أشغال الدراسات وإنجاز الاعمال التقنية المتعلقة باعداد الممسوحات والمحافظة عليها، وبالاشغال الطوبوغرافية والتصويرية المسامية الضوئية.
يرشدون وينسقون وينظمون فريق مفتشين في مسح الاراضي داخل الهيكل الواحد.
ويمكن أن يكلفوا بانجاز جميع الاشغال الطوبوغرافية أو الاشغال التصويرية المسامية الضوئية التي تهم الادارات والهيئات العمومية أو يكلفوا بمراقبتها.
المادة 38
فتح المادةيكلف مهندسو الدولة في مسح الاراضي باعداد جميع الاشغال الضرورية لتحضير المسح العام وتطبيقها، وإنجاز مشاريع طوبوغرافية وتصويرية مسامية ضوئية. ويوجهون ويراقبون عمل المهندسين التطبيقيين ومفتشي مسح الاراضي ويدققون أشغالهم. ويقومون بصيانة التعليمات التقنية ويرشدون إليها كما يقومون بالجولات التفتيشية . 12 ربيع الثاني عام 1411ه الجريدة الرسمية
المادة 39
فتح المادةيكلف المهندسون الرئيسيون العاملون في مسح الاراضي بالدراسات والبحوث المتعلقة بالادوات | والمناهج، وتصور مشاريع الدراسات وإعدادها وإنجازها في الميادين الطوبوغرافية والتصويرية المسامية الضوئية وفي ميدان عمليات مسح الاراضي، كما يكلفون بتحضير الادوات التي تقنن الاعمال التقنية.
وينسقون وينشطون ويراقبون إنجاز المشاريع الطوبوغرافية، ويقومون بالجولات التفتيشية.
المادة 40
فتح المادةيكلف المهندسون المسؤولون في مسح الاراضي بتصور الدراسات وإعداد المشاريع ذات الطابع التقني أو التنظيمي التي تتعلق بمسح الاراضي. ويقومون بالبحوث التي تتعلق بأدوات العمليات الطوبوغرافية والتصويرية المسامية الضوئية ومناهجها التي تطبق على أشغال مسح الاراضي.
ويحضرون البرامج التقديرية وينشطون عمليات إنجاز البرامج المخططة، ويشرفون عليها وينسقونها.
كما يقومون بالتفتيش ويضطلعون بأية مهمة تسندها إليهم الادارة.
القسم الثاني — شروط التوظيف
المادة 41
فتح المادةيوظف المهندسون التطبيقيون في مسح الاراضي حسب ما يأتي :
(1) عن طريق المسابقة على أساس الشهادات من بين المترشحين الحائزين شهادة مهندس تطبيقي فرع مسح الاراضي تسلمها مؤسسة متخصصة أو الذين لهم شهادة معترف بمعادلتها. 2 (2) عن طريق الامتحان المهني. في حدود 30% من الأراضي تسلمها مؤسسة متخصصة أو الذين لهم شهادة معترف بمعادلتها. 2 (2) عن طريق الامتحان المهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين المهندسين التطبيقيين في مسح الأراضي الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة .
المادة 43
فتح المادةيوظف المهندسون الرئيسيون في مسح الاراضي حسب ما يأتي : 1 (1) عن طريق المسابقة على أساس الشهادات من بين مهندسي الدولة (فرع) مسح الاراضي) الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة والحائزين شهادة الماجستير في الاختصاص أو شهادة معترف بمعادلتها. 2 (2) عن طريق الامتحان المهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين مهندسي الدولة في مسح الاراضي الذين لهم ثماني (8) سنوات أقدمية بهذه الصفة.
المادة 44
فتح المادةيوظف المهندسون المسؤولون في مسح الاراضي في حدود مناصب الميزانية من بين المهندسين الرئيسيين في مسح الاراضي الذين لهم (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة، ويثبتون قيامهم بأشغال دراسات وإنجاز في اختصاصهم، وسجلوا في قائمة تأهيل تضبط بناء على اقتراح السلطة التي لها صلاحية التعيين بعد استشارة لجنة المستخدمين.
القسم الثالث — أحكام انتقالية
المادة 45
فتح المادةيدمج في رتبة المهندسين التطبيقيين في مسح الاراضي المهندسون التطبيقيون في مسح الاراضي المناصب المطلوب شغلها من بين المفتشين في مسح الاراضي | المرسمون والمتمرنون.
الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة.
(3) عن طريق الانتقاء في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين المفتشين في مسح الأراضي الذين لهم
(10) سنوات أقدمية بهذه الصفة وسجلوا في قائمة التأهيل.
المادة 42
فتح المادةيوظف مهندسو الدولة في مسح الأراضي حسب ما يأتي : \
(1) عن طريق المسابقة على أساس الشهادات من بين المترشحين الحائزين شهادة مهندس دولة (فرع مسح
المادة 46
فتح المادةيدمج في رتبة مهندسي الدولة في مسح الاراضي :
1 ) مهندسو الدولة في مسح الاراضي المرسمون والمتمرنون
2 ) المهندسون التطبيقيون في مسح الاراضي المرسمون الذين لهم ثماني ( 8 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة، ويتوفر فيهم ما يأتي : 1476 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- إما أنهم تابعوا تكوينا متخصصا مدته ستة ( 6 ) أشهر على الأقل ويدمج المهندسون الذين يتابعون التكوين المتخصص في تاريخ تطبيق هذا المرسوم حسب الشروط نفسها المنصوص عليها أعلاه
- وإما أنهم شغلوا وظائف أو مناصب عليا وسيروا أو نسقوا دراسات أو إنجازات في اختصاصهم مدة ثلاث ( 3 ) سنوات على الاقل.
المادة 47
فتح المادةيدمج في رتبة المهندسين الرئيسيين في مسح الاراضي، مهندسو الدولة في مسح الاراضي الذين يتوفر فيهم أحد الشروط الآتية :
1 ) شهادة دكتوراه دولة في الاختصاص أو شهادة معترف بمعادلتها
2 ) شهادة دكتوراه من الدرجة الثالثة ( النظام القديم ) في الاختصاص أو شهادة معترف بمعادلتها وأقدمية ثلاث ( 3 ) سنوات بصفة مهندس دولة
3 ) شهادة الماجستير في الاختصاص أو شهادة معترف بمعادلتها مع أقدمية خمس ( 5 ) سنوات بصفة مهندس دولة
4 ) ثماني ( 8 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة مع متابعة تكوين متخصص مدته سنة واحدة على الاقل.
- كما يدمج المهندسون الذين هم في طور التكوين المتخصص في تاريخ تطبيق هذا المرسوم حسب الشروط نفسها المنصوص عليها أعلاه.
5 ) ثماني ( 8 ) سنوات أقدمية بهذه الضفة مع شغل وظائف أو مناصب عليا، وسيروا أو نسقوا دراسات أو إنجازات في اختصاصهم مدة ثلاث ( 3 ) سنوات على الاقل.
المادة 48
فتح المادةان البرامج التكوينية للمستخدمين الخاضعين لتكوين مختص وكذا قائمة المؤسسات المكلفة باعطاء التكوينات المنصوص عليها بأحكام هذا المرسوم تحدد بقرار مشترك بين الوزارة المكلفة بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
تحدد بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية برامج تكوين المستخدمين الخاضعين للتكوين المتخصص، وقائمة المؤسسات المكلفة بتقديم أنماط التكوين المنصوص عليها في هذا المرسوم. / العدد 46 12 ربيع الثاني عام 1411
الفصل الخامس — المناصب العليا
المادة 49
فتح المادةعملا بالمادتين 9 و 10 من المرسوم رقم 85-39 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، تحدد قائمة المناصب العليا في الاسلاك الخاصة بالادارة المكلفة بالمالية كما يأتي :
في شعبة المحاسبة والخزينة :
العون المحاسب المركزي في الخزينة المركزية الخازن المركزي الخازن الرئيسي مفوض العون المحاسب المركزي في الخزينة المركزية مفوض الخازن المركزي مفوض الخازن الرئيسي رئيس فرقة التدقيق في الخزينة المركزية العون المحاسب في الدولة رئيس فرع الخزن المركزي رئيس فرع الخزن الرئيسي الأمين الرئيسي لصندوق الخزن المركزي الأمين الرئيسي لصندوق الخزن الرئيسي الأمين الرئيسي لصندوق الخزن الولائي أمين صندوق الخزن المركزي امين صندوق الخزن الرئيسي
- أمين صندوق الخزن الولائي.
في شعبة الضرائب :
رئيس دائرة مصلحة البحث والتدقيق
- رئيس فرقة التدقيق في الإدارة الجبائية رئيس فرقة مصلحة البحث والتدقيق
- أمين قباضة الضرائب.
في شعبة الأملاك الوطنية والمحافظة العقارية :
رئيس فرقة تقويم الاملاك الوطنية مندوب بيوع الاملاك الوطنية. 12 ربيع الثاني عام 1411ه. الجريدة الرسمية في شعبة الميزانية :
المراقب المالي
- المراقب المالي المساعد.
يحدد عدد المناصب العليا المذكورة أعلاه في مجال كل شعبة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-374 (ج.ر عدد 76 لسنة 1994)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-465 (ج.ر عدد 83 لسنة 1996)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-86 (ج.ر عدد 13 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 49 :
في مجال شعبة الضرائب :
- رئيس فرقة التحقيق و / أو التقويم
- محقق المحاسبة و/ أو التقويم، أمين قباضات الضرائب.
القسم الاول — تحديد المهام
المادة 50
فتح المادةيكلف العون المحاسب المركزي في الخزينة المركزية بالمركزة الرقمية للجداول المحاسبية الدورية التي يقدمها المحاسبون العموميون، ويكلفون زيادة على ذلك بما يأتي :
- في مجال الميزانية يدققون كتابات المحاسبين العموميين على أساس الوثائق وفي عين المكان، إذا اقتضت ذلك إجراءات المركزة المحاسبية في مجال المحاسبة، يستعملون وسائل الاعلام الآلي | الموضوعة تحت تصرفهم، ويعدون أي تقرير، أو جدول، أو عرض حال أو حصيلة ذات طابع ظرفي أو دوري، إحصائي أو محاسبي، تتعلق بمختلف الحسابات الجارية في المؤسسات المالية، والميزانية الملحقة الخاصة بالبريد والمواصلات وحسابات التسوية مع الخزائن الاجنبية، والحسابات الخاصة بالقروض والاقتراضات والأرصدة.
المادة 51
فتح المادةيكلف الخازن المركزي بما يأتي :
ينفذ كل عمليات الايرادات والنفقات والخزينة وميزانية التسيير والتجهيز في الادارات المركزية بالوزارات وإذا اقتضى الامر ينفذ عمليات ميزانيات المؤسسات العمومية الوطنية ذات الطابع الاداري ينفذ تداول الاموال النقدية وحركات حسابات الاموال الجاهزة في الخزينة
- يفتح حسابات الودائع المالية لصالح الاشخاص الطبيعيين والمعنويين ويتولى تسييرها يضمن حراسة الاموال النقدية والقيم والوثائق الاثباتية للعمليات المالية والمحاسبية التي يتكفل بها ويحافظ عليها،
- يراقب ويراجع صناديق التسليف والايرادات في المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري، ويسير أعوان | المحاسبين في المؤسسات العموية الوطنية ذات الطابع الاداري.
يدرس ويحضر وينفذ البرامج أو التقارير أو التحاليل الدورية التي تتعلق بأعماله ويبلغها للسلطات المختصة والهيئات المعنية.
المادة 52
فتح المادةيكلف الخازن الرئيسي بما يأتي :
يدفع منح العجز ويراقبها، ينفذ العمليات المتعلقة بالاقتراض والحسابات الخاصة في الخزينة المركزية ينفذ تداول الاموال النقدية وحركات حسابات الاموال الجاهزة في الخزينة المركزية
- يتولى حراسة الاموال النقدية والقيم والوثائق الاثباتية الخاصة بالعمليات الحسابية التي يتكفل بها ويحافظ عليها، يدرس ويحضر وينفذ البرامج أو التقارير أو التحاليل الدورية التي تتعلق بأعماله ويبلغها للسلطات المختصة والهيئات المعنية.
المادة 53
فتح المادةيكلف مفوض العون المحاسب المركزي في الخزينة المركزية بما يأتي :
- يمركز رقميا الجداول المحاسبية الدورية التي يقدمها المحاسبون العموميون في مجال عمليات الميزانية يدقق بناء على أساس الوثائق أو في عين المكان كتابات المحاسبين العموميين والعمليات المتعلقة بمختلف الحسابات الجارية في المؤسسات المالية والميزانية الملحقة الخاصة بالبريد والمواصلات، وحساب التسوية مع الخزائن :
الاجنبية، والحسابات الخاصة بالقروض، والاقتراض والارصدة، يعد أي تقرير أو جدول أو عرض حال، أو حصيلة ذات طابع ظرفي أو دوري، إحصائي أو محاسبي، تتعلق بالعمليات المرتبطة بذلك.
المادة 54
فتح المادةيكلف مفوض الخازن المركزي بما يأتي :
- ينفذ كل عمليات الميزانية والخزن الخاصة بالادارات المركزية في الوزارات والمؤسسات العمومية الوطنية ذات الطابع الادارى، إن اقتضى الامر ذلك، 1478 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- ينفذ تداول الاموال النقدية وحركات حسابات الاموال الجاهزة في الخزينة المركزية
- يفتح حسابات الودائع المالية لصالح الاشخاص الطبيعيين والمعنويين ويسيرها
- يتولى حراسة الاموال النقدية والقيم والوثائق الاثباتية المرتبطة بها ويحافظ عليها،
- يراقب ويراجع صناديق التسليف والايرادات في الادارات المركزية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري ويسير الاعوان المحاسبين في المنشآت
- يدرس ويحضر وينفذ البرامج والتقارير والتحاليل الدورية التي تتعلق بأعماله ويبلغها للسلطات المختصة والهيئات المعنية.
المادة 55
فتح المادةيكلف مفوض الخازن الرئيسي بما يأتي :
- يدفع منح العجز ويراقبها،
- ينفذ العمليات المتعلقة بالاقتراض والحسابات الخاصة في الخزينة المركزية . - ينفذ تداول الاموال النقدية، وحركات حسابات الاموال الجاهزة في الخزينة المركزية
- يتولى حراسة الاموال النقدية، والقيم والوثائق الاثباتية المرتبطة بها، ويحافظ عليها، يدرس، ويحضر وينفذ البرامج والتقارير والتحاليل الدورية التي تتعلق بأعماله ويبلغها للسلطات المختصة والهيئات المعنية.
المادة 56
فتح المادةيكلف رئيس فرقة التدقيق في الخزينة المركزية بتنشيط عمل الفرقة المسؤول عنها في جميع مهام التدقيق والرقابة التي يسندها إليه التنظيم المعمول به، وينسق ذلك.
المادة 57
فتح المادةيكلف العون المحاسب في الدولة بما يأتي :
ينفذ ميزانية مؤسسة عمومية واحدة أو عدة مؤسسات ذات طابع اداري محلية أو وطنية تلحق به،
- يحرس دوما الاموال النقدية والقيم الموجودة في حوزته
- يتولى مسك الحسابات البريدية والخزينة في المؤسسات العمومية التي يتكفل بها، / العدد 46 12 ربيع الثاني عام 1411 ه . - يعد الجداول المحاسبية الدورية ثم يرسلها إلى الخزينة يعد الجداول الدورية التي تتعلق بتنفيذ الميزانية ثم يرسلها الى الأمرين بالصرف والمصالح المختصة في الوزارة المكلفة بالمالية
- يدقق كتابات القائمين على صناديق التسليف والايرادات الموضوعين تحت سلطته
- يضبط حساب تسييره ثم يرسله إلى مجلس المحاسبة، يمسك المحاسبة ويحافظ على الوثائق الاثباتية المرتبطة بها،
المادة 58
فتح المادةيكلف رئيس فرع الخزن المركزي ورئيس فرع الخزن الرئيسي المنصوص عليهما في المادة 49 أعلاه، كل في هيكله المختص به بما يلي :
يتسق عمل أعوانه وينشطه
- يتولى تطبيق القوانين والتنظيمات المعمول بها المرتبطة بالقطاع في إطار اختصاصاته،
- يعد الجداول الشهرية
- يراجع الصفقات العمومية،
- ينفذ عمليات متابعة اعتمادات الدفع
- يحصل الديون غير ديون الضرائب والاملاك الوطنية.
المادة 59
فتح المادةيكلف الامناء الرئيسيون لصناديق الخزن المركزي والرئيسي والولائي المنصوص عليهم في المادة 49 أعلاه كل واحد منهم في هيكله المختص به، بما يأتي :
ينسق أعمال أمناء الصناديق وينشطها، يزود صندوقه ويستخرج فائضه، يمركز تسليم الصكوك المصرفية والتجهيز يتولى إنهاء كتابة دفاتير الصندوق ويعد محاضره
- يراقب صناديق المركز المحاسبي.
المادة 60
فتح المادةيكلف أمناء صناديق الخزن المركزي والرئيسي والولائي المنصوص عليهم في المادة 49 أعلاه كل واحد منهم في هيكله المختص به، بما يلي : 12 ربيع الثاني عام 1411ه الجريدة الرسمية يتولى تداول الاموال النقدية والقيم
- ينفذ العمليات المادية في الدفع والقبض يستخرج النقود، يتولى إنهاء كتابة الصندوق
- يمركز تسليم القيم.
المادة 61
فتح المادةيكلف رئيس دائرة مصلحة البحث والتدقيق في مستوى عدة ولايات بما يأتي :
يكلف أعوانه بمهام البحث والتدقيق في المجال الجبائي، ينفذ برامج التدقيق ويتابعها، يوجه وينشط ويراقب أعمال فرق التدقيق الموضوعة تحت سلطته يسهر على كشف أنواع الغش والمخالفات في المجال الجبائي، يبلغ الخاضعين للضريبة النتائج المستخلصة من التدقيق في محاسبتهم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-374 (ج.ر عدد 76 لسنة 1994)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-86 (ج.ر عدد 13 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 61 : يكلف رئيس فرقة التحقيق و / أو التقويم بما يأتي :
يعمل على تنفيذ برنامج التحقيق الذي أسند لفرقته ومتابعته
- يعمل على ضمان مهام البحث في إطار مكافحة الغش والتهرب من الضرائب يوجه وينشط أعمال محققي المحاسبة والأبحاث الموضوعة تحت سلطته ويراقبها،
- يبلّغ دافعي الضريبة النتائج المستخلصة من التحقيق في محاسبتهم،
- يدرس احتجاجات دافعي الضريبة المتعلقة بنتائج التحقيقات المبلغة ويعطي رأيه فيها".
المادة 62
فتح المادةتتمثل مهمة رئيس فرقة التدقيق في الإدارة الجبائية ضمن الفرقة التي يقودها في القيام بكل المهام المرتبطة بالرقابة الداخلية في المصالح الجبائية المحلية بهذه الصفة ويكلف بما يأتي :
يسهر على تطبيق الاعمال المتعلقة بالاساس والتحصيل مع القوانين والتنظيمات المعمول بها، ينشط المصالح الملحقة قصد تحسين عملها، يعد تقريرا إثر التدقيق ويعطي رأيه في التسيير الذي يراقبه
- ينجز الدراسات والتحاليل في مجال التشريع الجبائي.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-333 (ج.ر عدد 64 لسنة 1992)
المادة 63
فتح المادةيكلف رئيس فرقة مصلحة البحث والتدقيق بما يأتي :
ينفذ برنامج التدقيق المسند إلى فرقته،
- يرشد ويوجه، وينشط، ويساعد، ويتابع الاعوان الموضوعين تحت سلطته يدرس احتجاجات الخاضعين للضريبة على نتائج التدقيق التي تبلغ لهم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-374 (ج.ر عدد 76 لسنة 1994)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-86 (ج.ر عدد 13 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 63 : يكلف المحقق في المحاسبة و / أو التقويم تحت سلطة رئيس الفرقة بما يأتي :
- ينفّذ برنامج التحقيق في المحاسبة المسند لفرقته يقوم بكل أعمال البحث التي تسمح بإدراك أفضل للمادة الخاضعة للضريبة يعطي رأيه فيما يخص احتجاجات دافعي الضريبة المتعلقة بنتائج التحقيقات المبلغة،
- ينفذ أعمال التقويم ..
المادة 64
فتح المادةيكلف أمين صندوق إيرادات الضرائب تحت سلطة القابض في مستوى الشباك بتداول الاموال النقدية، والقيم، وينفذ العمليات المادية الخاصة بالدفع والايرادات ويستخرج النقود، ويتولى إنهاء الكتابات المالية ويمركز تسليم القيم.
المادة 65
فتح المادةيكلف رئيس فرقة تقويم الاملاك الوطنية بتأطير الاعوان الموضوعين تحت سلطته وينفذ وينسق ويراقب كل أعمال التقويم المسندة إلى الفرقة التي ينظم أعمالها ويبرمجها، ويقوم بعمليات الخبرة التي تنطوي على تعقيد . خاص
المادة 66
فتح المادةيكلف مندوب بيوع الاملاك الوطنية بالتعرف على الاملاك الوطنية المنقولة الملغاة من الاستعمال ويتولى جردها قصد نقل ملكيتها أو تحصيل عائدها، كما يتولى برمجتها وإشهارها وبيعها في المزاد العلني، ومتابعة تحصيل عائدها ، ويسهر على تسوية القضايا التنازعية في هذا المجال.
المادة 67
فتح المادةيكلف المراقب المالي بما يأتي :
- في مجال تقدير الميزانية :
يشارك في الاشغال المتعلقة بتحضير الميزانية العامة للدولة وميزانيات المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري، و ميزانيات الهيئات العمومية الخاصة •
- يراقب تنفيذ كل أعمال المركزة، والتحليل والاستغلال الاحصائي الضروري لإعداد مشاريع القوانين المالية السنوية والتكميلية وقوانين التسوية
- يشارك في إعداد التقارير التمهيدية لكل مشروع ميزانية وفي التقارير العامة عن تنفيذ ميزانيات الهيئات العمومية، يشارك في اعداد مشاريع النصوص المتعلقة بتوزيع الاعتمادات السنوية وإحداث الفصول، ونقل الاعتمادات وتحويلها ضمن الميزانية العامة للدولة، يدرس وينفذ القرارات المتصلة بالتعديلات التي تمس المناصب المدرجة في الميزانية والوسائل المادية التي تخص حظيرة السيارات في مجال الرقابة القبلية :
- ينشط، وينسق، وينظم، ويراقب عمل الاعوان الخاضعين لسلطته، 1480 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- يدقق في قانونية ملفات الالتزام بالنفقات التي تقتطع من ميزانيتي التسيير والتجهيز، ومن الحسابات الخاصة في الخزينة المركزية وفي أي عقد إداري ينطوي على أثر مالي يؤشر على عقود الالتزام بالنفقات التي تتم طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، يساعد في حدود اختصاصه الآمرين بالصرف لحسن تنفيذ الميزانية السنوية بعد سنويا تقريرا شاملا عن أعمال مصلحة الرقابة ثم يوجهه إلى الوزارة المكلفة بالمالية يمثل الوزير المكلف بالمالية في مختلف لجان صفقات المتعامل العمومي، ومجالس الادارة أو مجالس التوجيه في الهيئات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري والاختصاص الوطني
- ينفذ في إطار الرقابة البعدية بناء على تعليمة الوزير المكلف بالمالية التدقيقات التي تتعلق بالجوانب المتصلة بتطبيق التنظيمات المالية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-374 (ج.ر عدد 76 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
" المادة 67 : يكلف المراقب المالي بما يأتي :
يشارك وينسق، بمعية الأمرين بالصرف ومصالح تقديرات الميزانية للوزير المكلف بالمالية، في الأشغال المرتبطة بتحضير الميزانية ومناقشتها، يدقق في قانونية ملفات التزامات الدفع المتعلقة بالنفقات المقيدة في ميزانيتي التسيير والتجهيز ومن الحسابات الخاصة للخزينة كما يدقق في كل عقد اداري يحتوي على أثر مالي، يؤشر على التزامات دفع النفقات، يشارك في الأشغال التحضيرية للميزانيات التي توكل إليه ويقترح أي إجراء ضروري يسمح بالتسيير الصارم والفعال للأموال العمومية
- يمثل الوزير المكلف بالمالية لدى لجان الصفقات العمومية ومجالسها، يقترح الآراء التي تهدف خاصة الى قيام الأمرين بالصرف بحسن تنفيذ الصفقات العمومية
- يمثل الوزير المكلف بالمالية لدى مجالس الادارة أو مجالس التوجيه في الهيئات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري يمسك محاسبة التزامات الدفع ووضعية المستخدمين ويدون أي تأشيرة أو رفض يعد سنويا تقريرا وافيا يوجه الى الوزير المكلف بالمالية ينفذ، بناء على قرار الوزير المكلف بالمالية وبأمر ، كل مهام التدقيق أو الرقابة المتضمنة الجوانب المرتبطة بتطبيق تنظيم المالية العمومية
- ينشط أعمال الأعوان الخاضعين لسلطته وينسقها وينظمها ويراقبها".
المادة 68
فتح المادةيكلف المراقب المالي المساعد بمساعدة المراقب المالي في ممارسة اختصاصاته المنصوص عليها في المادة 67 أعلاه، ويخلفه في حالة غيابه أو حصول مانع له.
القسم الثاني — شروط التعيين
المادة 69
فتح المادةيعين العون المحاسب المركزي في الخزينة المركزية المنصوص عليه في المادة 49 أعلاه، من بين موظفي الخزينة المركزية الذين لهم رتبة مفتش رئيسي وعشر ( 10 ) سنوات أقدمية في صفة الخازن أو خمس عشرة ( 15 ) سنة أقدمية في مصالح الخزينة المركزية.
المادة 70
فتح المادةيعين الخازن المركزي والخازن الرئيسي المنصوص عليهما في المادة 49 أعلاه من بين موظفي الخزينة المركزية الذين لهم رتبة مفتش رئيسي وخمس ( 5 ) سنوات في صفة الخازن أو عشر (10) سنوات أقدمية في مصالح الخزينة المركزية.
المادة 71
فتح المادةيعين مفوض العون المحاسب المركزي في الخزينة المركزية والخازن المركزي والخازن الرئيسي المنصوص عليهم في المادة 49 أعلاه من بين موظفي الخزينة المركزية الذين لهم رتبة مفتش رئيسي وخمس ( 5 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة أو عشر ( 10 ) سنوات أقدمية في مصالح الخزينة المركزية. / العدد 46 12 ربيع الثاني عام 1411 ه
المادة 72
فتح المادةيعين رئيس فرقة التدقيق في التدقيق المنصوص عليه في المادة 49 أعلاه من بين موظفي الخزينة المركزية الذين لهم رتبة مفتش رئيسي وخمس ( 5 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة أو عشر ( 10 ) سنوات أقدمية في مصالح الخزينة المركزية.
المادة 73
فتح المادةيعين العون المحاسب في الدولة المنصوص عليه في المادة 49 أعلاه من بين الاشخاص الآتية أوصافهم :
1 ) المفتشون الرئيسيون في الخزينة المركزية الذين لهم ثلاث ( 3 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة أو ثماني ( 8 ) سنوات أقدمية في مصالح الخزينة المركزية،
2 ) مفتشو الخزينة الذين لهم ثلاث ( 3 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة أو ثماني ( 8 ) سنوات في مصالح الخزينة المركزية.
الماد 74 : يعين رؤساء فروع الخزن المركزي وفروع الخزن الرئيسي المنصوص عليهم في المادة 49 أعلاه من بين مفتشي الخزينة الذين لهم ثلاث ( 3 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة أوثماني ( 8 ) سنوات أقدمية في مصالح الخزينة المركزية.
المادة 75
فتح المادةيعين الامناء الرئيسيون لصناديق الخزن المركزي والخزن الرئيسي والخزن الولائي المنصوص عليهم في المادة 49 أعلاه، من بين مفتشي الخزينة الذين لهم ثلاث ( 3 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة أو ثماني ( 8 ) سنوات أقدمية في مصالح الخزينة المركزية
المادة 76
فتح المادةيعين أمناء صناديق الخزن المركزي والخزن الرئيسي والخزن الولائي المنصوص عليهم في المادة " 49 أعلاه من بين الاشخاص الآتية أوصافهم :
1 ) مراقبو الخزينة المركزية الذين لهم ثلاث ( 3 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة،
2 ) أعوان المعاينة الذين لهم ثلاث ( 3 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة.
المادة 77
فتح المادةيعين رئيس دائرة مصلحة البحث والتدقيق المنصوص عليه في المادة 49 أعلاه من بين المفتشين الرئيسين في الضرائب الذين لهم خمس ( 5 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-374 (ج.ر عدد 76 لسنة 1994)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-86 (ج.ر عدد 13 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 77 : يعين رؤساء فرق التحقيق و/ أو التقويم المنصوص عليهم في المادة 49 أعلاه من بين :
1 - المفتشين المركزيين للضرائب الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات أقدمية بهذه الصفة،
2 - المفتشين الرئيسيين للضرائب الذين يثبتون خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة".
المادة 78
فتح المادةيعين رئيس فرقة التدقيق في الادارة الجبائية المنصوص عليه في المادة 49 أعلاه من بين المفتشين | الرئيسيين في الضرائب الذين لهم خمس ( 5 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة.
المادة 79
فتح المادة؛ يعين رئيس فرقة مصلحة البحث والتدقيق المنصوص عليه في المادة 49 أعلاه من بين الاشخاص الآتية أوصافهم :
1 ) المفتشون الرئيسيون في الضرائب الذين لهم خمس ( 5 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة.
2 ) مفتشو الضرائب الذين لهم خمس ( 5 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة.
2 ) مراقبو الاملاك الوطنية الذين لهم ( 5 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-374 (ج.ر عدد 76 لسنة 1994)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-86 (ج.ر عدد 13 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 79 : يعيّن محققو المحاسبة و / أو التقويم المنصوص عليهم في المادة 49 أعلاه من بين :
1 - المفتشين المركزيين للضرائب الذين يثبتون سنتين (2) أقدمية بهذه الصفة
2 - المفتشين الرئيسيين للضرائب الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات أقدمية بهذه الصفة،
3 - مفتشي الضرائب الذين يثبتون أربع (4) سنوات أقدمية بهذه الصفة ..
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 13 12 ذو القعدة عام 1418 ه
المادة 82
فتح المادةيعين مندوب بيوع الاملاك الوطنية المنصوص عليه في المادة 49 أعلاه من بين الاشخاص الآتية أوصافهم :
1 ) مفتشو الاملاك الوطنية الذين لهم خمس ( 5 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة،
2 ) مراقبو الاملاك الوطنية الذين لهم خمس ( 5 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة.
المادة 83
فتح المادةيعين المراقب المالي المنصوص عليه في
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-374 (ج.ر عدد 76 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
" المادة 83 : يعين المراقب المالي المنصوص عليه في المادة 5 من هذا المرسوم من بين الموظفين الذين يمارسون مهامهم في المديرية العامة للميزانية وينتمون الى إحدى الرتب الآتية :
- المفتش المركزي للميزانية أو الموظف الذي له رتبة معادلة
- المفتش الرئيسي للميزانية أو الموظف الذي ينتمي الى رتبة معادلة ولهما خمس ( 5 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة في مصالح الوزارة المكلفة بالمالية ".
المادة 80
فتح المادةيعين أمين صندوق ايرادات الضرائب | المادة 49 أعلاه من بين المفتشين الرئيسيين في الميزانية المنصوص عليه في المادة 49 اعلاه من بين الاشخاص الآتية أوصافهم :
1 ) مراقبو الضرائب الذين لهم ثلاث ( 3 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة
2 ) أعوان المعاينة الذين لهم ثلاث ( 3 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة.
المادة 81
فتح المادةيعين رئيس فرقة تقويم الاملاك الوطنية المنصوص عليه في المادة 49 أعلاه من بين الاشخاص الآتية أوصافهم :
1 ) مفتشو الاملاك الوطنية الذين لهم خمس ( 5 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة الباب والموظفين الذين لهم رتبة مساوية وخمس ( 5 ) سنوات أقدمية في مصالح الوزارة المكلفة بالمالية.
المادة 84
فتح المادة؛ يعين المراقب المالي المساعد المنصوص عليه في المادة 49 أعلاه من بين الاشخاص الآتية أوصافهم :
1 ) المفتشون الرئيسيون في الميزانية الذين لهم ثلاث ( 3 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة أو ثماني ( 8 ) سنوات أقدمية في مصالح الوزارة المكلفة بالمالية
2 ) مفتشو الميزانية الذين لهم ثلاث ( 3 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة أو ثماني ( 8 ) سنوات أقدمية في مصالح الوزارة المكلفة بالمالية.
الثالث التصنيف
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-374 (ج.ر عدد 76 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
" المادة 84 : يعين المراقب المالي المساعد المنصوص عليه في المادة 5 من هذا المرسوم من بين : 1 الموظفين الذين لهم رتبة مفتش رئيسي للميزانية أو لهم رتبة معادلة ويثبتون خمس ( 5 ) سنوات أقدمية في مصالح الوزارة المكلفة بالمالية
2 - الموظفين الذين لهم رتبة مفتش للميزانية أو لهم رتبة معادلة ويثبتون خمس ( 5 ) سنوات أقدمية في مصالح الوزارة المكلفة بالمالية ".
المادة 85
فتح المادةعملا بأحكام المادة 69 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، تصنف مناصب العمل والوظائف والاسلاك الخاصة بالادارة المكلفة بالمالية حسب الجدول الآتي :
الاسلاك الرتبة التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي المفتش العام 18 4 632 المفتش المركزي 17 1 534 المفتشون المفتش الرئيسي 15 4 462 المفتش 14 1 392 الجدول ( تابع ) الاسلاك التصنيف المراقبون المراقب أعوان المعاينة العون المعاين المهندس المسؤول المهندس الرئيسي المهندسون مهندس الدولة المهندس التطبيقي المناصب العليا 12 ربيع الثاني عام 1411 الرتبة الصنف القسم الرقم الاستدلالي 12 3 12 345 10 2 292 18 4 632 17 1 534 16 1 482 15 1 434 التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي المحاسبة والخزينة المركزية العون المحاسب المركزي في الخزينة المركزية 20 الخازن المركزي 19 الخازن الرئيسي 19 مفوض العون المحاسب المركزي في الخزينة المركزية 18 مفوض الخازن المركزي 18 مفوض الخازن الرئيسي 18 رؤساء فرق التدقيق في الخزينة المركزية 16 العون المحاسب في الدولة، الموظف حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 73-1 17 2 746 5 714 5 714 1 593 1 593 1 593 5 522 1 534 الجدول ( تابع المناصب العليا العون المحاسب في الدولة، الموظف حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 73-2 رؤساء فروع الخزن المركزي رؤساء فروع الخزن الرئيسي الأمين الرئيسي لصندوق الخزن المركزي الأمين الرئيسي لصندوق الخزن الرئيسي الأمين الرئيسي للخزن الولائي أمين صندوق الخزن المركزي، حسب الشروط المنصوص عليها في
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-374 (ج.ر عدد 76 لسنة 1994)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-465 (ج.ر عدد 83 لسنة 1996)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-86 (ج.ر عدد 13 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
يعدل الجدول المنصوص عليه في المادة 85 من المرسوم التنفيذي رقم 90-334 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، بعنوان شعبة الضرائب، كما يأتي
المادة 76
فتح المادة1 أمين صندوق الخزن المركزي، حسب الشروط المنصوص عليها في
المادة 76
فتح المادة2 أمين صندوق الخزن الرئيسي، الموظف حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 76-1 أمين صندوق الخزن الرئيسي، الموظف حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 76-2 أمين صندوق الخزن الولائي، الموظف حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 76-1 أمين صندوق الخزن الولائي، الموظف حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 76-2 الضرائب رؤساء دوائر مصالح البحث والتدقيق رؤساء فرق التدقيق في الادارة الجبائية رؤساء فرق مصالح البحث والتدقيق الموظفون حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 79-1 رؤساء . فرق البحث والتدقيق الموظفون حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 79-2 ) التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي 15 3 15 452 15 1 434 15 1 434 15 2 443 15 2 443 14 5 424 13 4 383 11 2 296 13 4 383 11 2 296 13 4 383 11 2 296 18 4 632 16 4 512 17 2 545 15 4 462 الجدول ( تابع ) المناصب العليا أمناء صناديق ايرادات الضرائب، الموظفون حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 80-1 أمناء صناديق ايرادات الضرائب، الموظفون حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 80-2 الاملاك الوطنية والمحافظة العقارية رؤساء فرق تقويم الاملاك الوطنية، الموظفون حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 81-1 رؤساء فرق تقويم الاملاك الوطنية، الموظفون حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 81-2 مندوبو بيوع الاملاك الوطنية، الموظفون حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 82-1 مندوبو بيوع الاملاك الوطنية، الموظفون حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 82-2 الميزانية المراقبون الماليون المراقبون الماليون المساعدون الموظفون حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 84-1 المراقبون الماليون المساعدون الموظفون حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 84-2
المادة 86
فتح المادةتلغى الاحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم ولاسيما أحكام المراسيم الآتية :
رقم 68-238 و 68-239 و 68-240 و 68 241 | و 68-242 68 243 68 68244-249 و 68-250 68 251 و 68-260 68 261 المؤرخة في 30 مارس سنة 1968 ورقم 72-66 المؤرخ في 21 مارس سنة 1972 و 72-115 المؤرخ في 7 يونيو سنة 1972 و72-241 و72-242 المؤرخين في 13 نوفمبر سنة 1972 و 73 191 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة و 75-85 المؤرخ في 17 يونيو سنة 1975 و 761973-162 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 و 83-654 839-655 التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي 13 4 13 383 11 2 296 15 1 434 13 4 383 15 1 434 13 4 383 17 5 587 17 1 534 15 1 434 و 83-656 و83-657 و 83-660 و 83 661
- 662 و83-663 و 8383-664 83-665 المؤرخة في 12 نوفمبر سنة 1983.
المادة 87
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ويسرى مفعوله ابتداء من أول يناير سنة 1990.
حرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990.
مولود حمروش ; 12 ربيع الثاني عام 1411ه الجريدة الرسمية
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 50 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-465 (ج.ر عدد 83 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
" المادة 50 مكرّر : يكلّف المحافظ - المراقب رئيس المهمة للتأمينات بما يأتي :
- ضمان تحضير أعمال الرقابة وتنظيمها،
- معاينة الوقائع، وعند الاقتضاء، طلب تنفيذ التدابير التحفظية المنصوص عليها في التنظيم المعمول به السهر على نوعية أعمال التحقق وهذا بالقيام عند الاقتضاء، بمعية أصحابها ، بتصحيح النقائص التي تتضمنها،
- السهر على تطبيق القواعد العامة لتنفيذ الرقابة".
المادة 52 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-465 (ج.ر عدد 83 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
" المادة 52 مكرّر : يكلف المحافظ المراقب الرئيسي للتأمينات بما يأتي :
يضمن على مستواه، تحضير كيفيات الرقابة ووضعها ومتابعتها، يوزع المهام بين مفتشي الخزينة والمحاسبة والتأمينات
- يراقب سير الأعمال ويعد تقارير عنها، يجمع أعمال مفتشي الخزينة والمحاسبة والتأمينات، ويقدر صحة الاستنتاجات الملاحظة قصد إعداد المحضر".
المادة 66 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-374 (ج.ر عدد 76 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
" المادة 66 مكرر : يكلف أمين صندوق مفتشية الأملاك الوطنية تحت سلطة رئيس المفتشية وفي مستوى الشباك بما يأتي :
- يقوم بتداول الأموال والقيم ينجز العمليات المادية من دفوع وايرادات
- يقوم بتحرير النقود يتولى قفل التدوين للقيود وتسليم القيم مركزيا ".
المادة 67 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-374 (ج.ر عدد 76 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
" المادة 67 مكرر : تتمثل صلاحيات المكلف بتقديرات الميزانية فيما يلي :
- يشارك في الأشغال المتعلقة بتحضير الميزانية العامة للدولة وميزانيات المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري وكذلك ميزانيات المؤسسات والهيئات الخاضعة لتنظيم المحاسبة العمومية
- يراقب تنفيذ كل الأعمال المركزة للتحليل والاستغلال الاحصائي الضروري لاعداد مشاريع الميزانيات أو قوانين المالية السنوية والتكميلية وضبط الميزانيات يشارك في إعداد التقارير التمهيدية لكل مشروع ميزانية وفي التقارير العامة عن تنفيذ ميزانيات الدولة والمؤسسات والهيئات العمومية الخاضعة لقواعد المحاسبة العمومية يساهم في إعداد مشاريع النصوص المتعلقة بتوزيع الاعتمادات السنوية وإحداث الفصول ونقل الاعتمادات وتحويلها ضمن الميزانية العامة للدولة، يدرس وينفذ المقررات المتصلة بالتعديلات المتعلقة بأعداد مناصب الميزانية والوسائل المادية الخاصة بحظيرة السيارات "..
المادة 68 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-374 (ج.ر عدد 76 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
" المادة 68 مكرر: يتولى مساعد المكلف بتقديرات الميزانية المنصوص عليه في المادة 5 من هذا المرسوم بمساعدة المكلف بتقديرات الميزانية في ممارسة الصلاحيات المنصوص عليها في المادة 10 من هذا المرسوم ويخلفه في حالة غيابه أو حصول مانع له ". 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 69 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-465 (ج.ر عدد 83 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
" المادة 69 مكرّر : يعيّن المحافظون - المراقبون رؤساء المهمة للتأمينات المنصوص عليهم في المادة 49 أعلاه، من بين موظفي الخزينة الذين لهم رتبة مفتش مركزي وخمس (5) سنوات أقدمية في هذا المنصب والمتحصلين على شهادة ما بعد التدرج متخصصة في التأمينات". 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 71 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-465 (ج.ر عدد 83 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
" المادة 71 مكرّر : يعيّن المحافظون - المراقبون الرئيسيون للتأمينات من بين موظفي الخزينة الذين لهم :
- رتبة مفتش مركزي وسنتان (2) أقدمية في هذا المنصب، / العدد 83 14 شعبان عام 1417 رتبة مفتش رئيسي وخمس (5) سنوات أقدمية في هذا المنصب.
المادة 82 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-374 (ج.ر عدد 76 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
" المادة 82 مكرر : يعين امين صندوق مفتشيات الأملاك الوطنية وامين صندوق المحافظات العقارية المنصوص عليهما في المادة 5 من هذا المرسوم من بين : 1 مراقبي الأملاك الوطنية والمحافظة العقارية الذين يثبتون ثلاث ( 3 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة، 2 أعوان معاينة الأملاك الوطنية والمحافظة العقارية الذين يثبتون ثلاث ( 3 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة ". / العدد 76 16 جمادى الثانية عام 1415
المادة 83 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-374 (ج.ر عدد 76 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
" المادة 83 مكرر : يعين المكلف بتقديرات الميزانية المنصوص عليه في المادة 5 من هذا المرسوم من بين الموظفين الذين لهم على الأقل رتبة مفتش رئيسي للميزانية أو رتبة معادلة ويثبتون خمس (5) سنوات أقدمية في مصالح الوزارة المكلفة بالمالية ".
المادة 84 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-374 (ج.ر عدد 76 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
" المادة 84 مكرر : يعين مساعد المكلف بتقديرات الميزانية المنصوص عليه في المادة 5 من هذا المرسوم من بين :
السلك الرتبة المفتشون المفتش العام المفتش المركزي المفتش الرئيسي المفتش المراقبون المراقب أعوان المعاينة العون المعاين المهندس المسؤول المهندسون المهندس الرئيسي مهندس الدولة المهندس التطبيقي 1 – الموظفين الذين لهم رتبة مفتش رئيسي للميزانية أو رتبة معادلة ويثبتون ثلاث ( 3 ) سنوات.
أقدمية في مصالح الوزارة المكلفة بالمالية،
2 - الموظفين الذين لهم رتبة مفتش للميزانية أو رتبة معادلة ويثبتون خمس ( 5 ) سنوات أقدمية في مصالح الوزارة المكلفة بالمالية ".
التصنيف
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-374
« تتمم المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 90-334 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، في نهايتها، كما يأتي : " يمكن أن تغير شعب الموظفين، باستثناء شعبة موظفي مسح الأراضي، في »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-374
« تعدل المادة 63 من المرسوم التنفيذي رقم 90-334 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1990 والمذكور أعلاه كما يأتي : المادة 63 : يكلف رئيس فرقة المراقبة الجبائية . . . ". ( الباقي بدون تغيير »
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-333
« تلغى أحكام المادة 62 من المرسوم التنفيذي رقم 90-334 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1990 المذكور »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-86
« يعدل الجدول المنصوص عليه في المادة 85 من المرسوم التنفيذي رقم 90-334 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، بعنوان شعبة الضرائب، كما يأتي : المناصب العليا شعبة الضرائب : - رئيس »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-465
« يتمّم المرسوم التنفيذي رقم 90-334 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، بمادة 50 مكرر ، تحرر كما يأتي : " المادة 50 مكرّر : يكلّف المحافظ - المراقب رئيس المهمة للتأمينات بما يأتي : »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-465
« تعدل المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 90-334 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1990، المذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : " المادة 20 : يكلّف المفتشون العامون، في ميدان نشاطاتهم، بمتابعة أعمال »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-298
« 95-152 المؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1415 الموافق 30 مايو سنة 1995، المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 90-334 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة .1990 )2 المفتشون شعبة الخزينة والمحاسبة والتأمينات الذين »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (37)
- الدستور
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 65-259
- مرسوم رقم 65-260
- مرسوم رقم 68-238
- مرسوم رقم 68-239
- مرسوم رقم 68-240
- مرسوم رقم 68-241
- مرسوم رقم 68-242
- مرسوم رقم 68-243
- مرسوم رقم 68-244
- مرسوم رقم 68-250
- مرسوم رقم 68-251
- مرسوم رقم 68-260
- مرسوم رقم 68-261
- مرسوم رقم 72-66
- مرسوم رقم 72-115
- مرسوم رقم 72-241
- مرسوم رقم 72-242
- مرسوم رقم 83-661
- مرسوم رقم 83-662
- مرسوم رقم 83-663
- مرسوم رقم 73-191
- مرسوم رقم 75-85
- مرسوم رقم 76-162
- مرسوم رقم 83-654
- مرسوم رقم 83-655
- مرسوم رقم 83-656
- مرسوم رقم 83-657
- مرسوم رقم 83-660
- مرسوم رقم 83-664
- مرسوم رقم 83-665
- مرسوم رقم 85-58
- مرسوم رقم 85-59
- مرسوم رقم 85-60
- مرسوم رقم 86-46
- مرسوم رقم 86-179
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (61)
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-298
مرسوم تنفيذي رقم 10-298 مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1431 الموافق 29 نوفمبر سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الخزينة والمحاسبة والتأمينات
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-299
مرسوم تنفيذي رقم 10-299 مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1431 الموافق 29 نوفمبر سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة الجبائية
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-300
مرسوم تنفيذي رقم 10-300 مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1431 الموافق 29 نوفمبر سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بأملاك الدولة والحفظ العقاري ومسح الأراضي
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-297
مرسوم تنفيذي رقم 10-297 مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1431 الموافق 29 نوفمبر سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالميزانية
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010، يتضمّن تعيين المدير العامّ للرياضة بوزارة الشباب والرياضة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة 2009، يعدّل القرار المؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 30 غشت سنة 1999 والمتضمن إنشاء لجان متساوية الأعضاء لدى مديريّة الموارد البشريّة بوزارة الماليّة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 5 ربيع الأول عام 1430 الموافق 2 مارس سنة 2009، يعدّل القرار المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 11 يونيو سنة 2005 والمتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية للمديرية العامة للضرائب
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 رجب عام 1428 الموافق 21 يوليو سنة 2007، يحدّد قائمة المؤسسات العمومية المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك النوعية للإدارة المكلفة بالمالية
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-326
مرسوم تنفيذي رقم 06-326 مؤرخ في 25 شعبان عام 1427 الموافق 18 سبتمبر سنة 2006، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-118 المؤرخ في 26 شوال عام 1411 الموافق 14 مارس سنة 1992 الذي يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح الخارجية للخزينة وشروط التعيين
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 شوال عام 1425 الموافق 4 ديسمبر سنة 2004 ، يحدد برامج المسابقات على أساس الاختبارات و الامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك و الرتب الخاصة بالمفتشية العامة للمالية. 16
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-197
مرسوم تنفيذي رقم 04-197 مؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 18 يوليو سنة 2004، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 92-110 المؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992 والمتعلق بالتعويضات التي تمنح للعاملين في الوزارة المكلفة بالاقتصاد، المعدل والمتمم. 5
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 3 يوليو سنة 2004 ، يعدّل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 رمضان عام 1417 الموافق 11 يناير سنة 1997 الذي يحدّد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بمختلف الرتب الخاصة بالمفتشية العامة للمالية. 20
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1425 الموافق 24 أبريل سنة 2004 ، يحدد إطار تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق برتبتي مراقبي و مفتشي المالية، شعبة مسح الأراضي. 14
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 شوال عام 1424 الموافق 24 ديسمبر سنة 2003، يحدّد برامج المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب الخاصة بالإدارة المكلفة بالمالية. 3
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-185
مرسوم تنفيذي رقم 04-185 مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 29 يونيو سنة 2004، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 92-35 المؤرخ في 28 رجب عام 1412 الموافق 2 تعويضات لفائدة مستخدمي المفتشية العامة للمالية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1425 الموافق 24 أبريل للالتحاق برتبتي مراقبي ومفتشي المالية شعبة مسح الأراضي. سنة 2004، يحدد برامج التكوين المتخص
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1424 الموافق 6 مايو سنة 2003، يتضمن 23 إلغاء القرار المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 30 يوليو سنة 2002 والمتضمن إنشاء لجنة للطعن لدى المديرية العامة للمحاسبة. 23
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-43
مرسوم تنفيذي رقم 03-43 مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1423 الموافق 19 التنفيذي رقم 92-110 المؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق التي تمنح للعاملين في الوزارة المكلفة بالاقتصاد، المعدل والمتمم. يناير سنة 2003 ، يتمم الملحق 5 بالمرسوم 14 مارس سنة 1992 والمتعلق بالتعويضات 3
-
قرار
قرار مؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1424 الموافق أوّل يوليو سنة 2003، 21 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى الأمين استحداث الأسلحة الكيميائية وإنتاجها 22 يتضمن إلغاء القرار المؤرخ في 3 شوال عام 1412 الموافق 6 أبريل سنة 1992 والمتضمن إنشاء لجنة للطعن لدى المديرية العامة للأملاك الوطنية. 22
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 28 غشت العليا للوكالة الوطنية لمسح الأراضي. 13 سنة 2002، يتضمن تصنيف المناصب 13
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001، يتضمن تنظيم التكوين في المدرسة الوطنية للضرائب
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1420 الموافق 20 أبريل سنة 1999 ، يتضمن تجديد اللجان المتساوية الأعضاء الخاصة بمجموع أسلاك موظفي الإدارة المركزية الخاضعين لتسيير المديرية العامة للمحاسبة بوزارة المالية 9
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 30 غشت سنة 1999، يتضمن إنشاء لجان متساوية الأعضاء لدى مديرية الموارد البشرية بوزارة المالية. 3
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-86
مرسوم تنفيذي رقم 98-86 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1418 الموافق 7 مارس سنة 1998 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-334 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال التابعين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمالية
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-214
مرسوم تنفيذي رقم 98-214 مؤرخ في 29 صفر عام 1419 الموافق 24 5 يونيو سنة 1998 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-120 المؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992 الذي يحدد قائمة المناصب العليا في الهياكل المحلية للإدارة الجبائية وتصنيفها وشروط التعيين فيها. 7
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1418 الموافق 25 نوفمبر سنة 1997 للمالية
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-433
مرسوم تنفيذي رقم 97-433 مؤرخ في 16 رجب عام 1418 الموافق 17 نوفمبر سنة 1997، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-116 المؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992 الذي يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح الخارجية لأملاك الدولة والحفظ العقاري وشروط التعيين فيها وتصنيفها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1418 الموافق 9 يوليو سنة والامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بوزارة المالية
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1417 الموافق 29 مارس سنة 1997، يتضمن إنشاء لجنة الطعن الخاصة بالمستخدمين التابعين للمديرية العامة للمحاسبة. 15
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-363
مرسوم تنفيذي رقم 97-363 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 27 سبتمبر سنة 1997، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-110 المؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992 والمتعلق بالتعويضات التي تمنح العاملين في الوزارة المكلفة بالاقتصاد
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 68-238
- يلغي أمر رقم 72-66
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.