مرسوم تنفيذي رقم 94-374 مؤرخ في 10 جمادى الثانية 5 عام 1415 الموافق 14 نوفمبر سنة 1994، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-334 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال التابعين للأسلاك الخاصة في الإدارة
المادة الأولى
فتح المادةيعدل ويتمم هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-334 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1990 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتتمم المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 90-334 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، في نهايتها، كما يأتي :
" يمكن أن تغير شعب الموظفين، باستثناء شعبة موظفي مسح الأراضي، في فائدة المصلحة أو بناء على طلب الموظف.
تحدد كيفيات تطبيق الفقرة المذكورة أعلاه بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية".
المادة 3
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 22 من المرسوم التنفيذي رقم 90-334 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1990 والمذكور أعلاه كما يأتي :
" المادة 22 : يوظف المفتشون الرئيسيون حسب ما يأتي :
1 - ( بدون تغيير ).
2 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين الحائزين شهادة الليسانس في التعليم العالي أو شهادة معترف بمعادلتها في التخصصات الاقتصادية والمالية والقانونية أو المحاسبية، بعد نجاحهم في سنة تكوين ، متخصص، وتحدد قائمة التخصصات بقرار يتضمن تنظيم المسابقة.
( الباقي بدون تغيير ).
المادة 4
فتح المادةتتمم المادة 33 من المرسوم التنفيذي رقم 90-334 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، في نهايتها، كما يأتي :
في شعبة الميزانية :
استلام ملفات الالتزام بالدفع التي يقدمها الأمرون بالصرف وتسجيلها، تسجيل ملفات الالتزام بالدفع بعد فحص المراقب المالي لها،
- صياغة الوثائق الإدارية والمالية قبل تدقيقها،
- التكفل بالمذكرات والتعليمات الموجهة لتنفيذ عمليات المراقبة القبلية للنفقات العمومية المشاركة في أعمال تدقيق أعداد مناصب الميزانية وأرشفة وثائق المصلحة والمحافظة عليها". 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 5
فتح المادةتعدل قائمة المناصب العليا المذكورة في المادة 49 من المرسوم التنفيذي رقم 90-334 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1990 والمذكور أعلاه وتتمم كما يأتي :
في شعبة المحاسبة والخزينة :
(بدون تغيير) في شعبة الضرائب :
رئيس دائرة المراقبة الجبائية رئيس فرقة المراقبة الجبائية رئيس فرقة التدقيق في الإدارة الجبائية.
- أمين صندوق قباضة الضرائب.
في شعبة الأملاك الوطنية والمحافظة العقارية :
- رئيس فرقة تقويم الأملاك الوطنية محافظ بيوع الأملاك الوطنية
- أمناء صناديق مفتشيات الأملاك الوطنية
- أمناء صناديق المحافظات العقارية.
في شعبة الميزانية :
- المراقب المالي،
- المراقب المالي المساعد،
- المكلف بتقديرات الميزانية مساعد المكلف بتقديرات الميزانية.
يحدد عدد المناصب العليا المذكورة أعلاه، في كل شعبة، بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
ولشعبة " الميزانية " يحدد عدد المستخدمين لكل منصب عال تبعا لعدد الهيئات والدوائر الوزارية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري وأهميتها".
المادة 6
فتح المادةتعدل المادة 61 من المرسوم التنفيذي رقم 90-334 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1990 والمذكور أعلاه كما يأتي : / العدد 76 16 جمادى الثانية عام 1415
" المادة 61 : يكلف رئيس دائرة المراقبة الجبائية على مستوى عدة ولايات . . . ".
( الباقي بدون تغيير ).
المادة 7
فتح المادةتعدل المادة 63 من المرسوم التنفيذي رقم 90-334 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1990 والمذكور أعلاه كما يأتي :
المادة 63 : يكلف رئيس فرقة المراقبة الجبائية . . . ".
( الباقي بدون تغيير ).
المادة 8
فتح المادةيتمم القسم الأول من الفصل الثاني من الباب الثاني للمرسوم التنفيذي رقم 90-334 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1990 والمذكور أعلاه بمادتين 66 مكرر و 66 مكرر 1 ، وتحرران كما يأتي :
" المادة 66 مكرر : يكلف أمين صندوق مفتشية الأملاك الوطنية تحت سلطة رئيس المفتشية وفي مستوى الشباك بما يأتي :
- يقوم بتداول الأموال والقيم ينجز العمليات المادية من دفوع وايرادات
- يقوم بتحرير النقود يتولى قفل التدوين للقيود وتسليم القيم مركزيا ".
المادة 66 مكرر
فتح المادة1 :يكلف أمين صندوق المحافظات العقارية تحت سلطة المحافظ العقاري وفي مستوى الشباك بما يأتي :
- يقوم بتداول الأموال والقيم
- ينجز العمليات المادية من الايرادات يقوم بتحرير النقود يتولى قفل التدوين ".
المادة 9
فتح المادةتعدل أحكام المادة 67 من المرسوم التنفيذي رقم 90-334 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1990 والمذكور أعلاه وتتمم كما يأتي : 16 جمادى الثانية عام 1415 ه الجريدة الرسمية
" المادة 67 : يكلف المراقب المالي بما يأتي :
يشارك وينسق، بمعية الأمرين بالصرف ومصالح تقديرات الميزانية للوزير المكلف بالمالية، في الأشغال المرتبطة بتحضير الميزانية ومناقشتها، يدقق في قانونية ملفات التزامات الدفع المتعلقة بالنفقات المقيدة في ميزانيتي التسيير والتجهيز ومن الحسابات الخاصة للخزينة كما يدقق في كل عقد اداري يحتوي على أثر مالي، يؤشر على التزامات دفع النفقات، يشارك في الأشغال التحضيرية للميزانيات التي توكل إليه ويقترح أي إجراء ضروري يسمح بالتسيير الصارم والفعال للأموال العمومية
- يمثل الوزير المكلف بالمالية لدى لجان الصفقات العمومية ومجالسها، يقترح الآراء التي تهدف خاصة الى قيام الأمرين بالصرف بحسن تنفيذ الصفقات العمومية
- يمثل الوزير المكلف بالمالية لدى مجالس الادارة أو مجالس التوجيه في الهيئات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري يمسك محاسبة التزامات الدفع ووضعية المستخدمين ويدون أي تأشيرة أو رفض يعد سنويا تقريرا وافيا يوجه الى الوزير المكلف بالمالية ينفذ، بناء على قرار الوزير المكلف بالمالية وبأمر ، كل مهام التدقيق أو الرقابة المتضمنة الجوانب المرتبطة بتطبيق تنظيم المالية العمومية
- ينشط أعمال الأعوان الخاضعين لسلطته وينسقها وينظمها ويراقبها".
المادة 10
فتح المادةيتمم القسم الأول من الفصل الخامس من الباب الثاني للمرسوم التنفيذي رقم 90-334 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1990 والمذكور أعلاه بالمادتين 67 مكرر و 68 مكرر، وتحرران كما يأتي :
" المادة 67 مكرر : تتمثل صلاحيات المكلف بتقديرات الميزانية فيما يلي :
- يشارك في الأشغال المتعلقة بتحضير الميزانية العامة للدولة وميزانيات المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري وكذلك ميزانيات المؤسسات والهيئات الخاضعة لتنظيم المحاسبة العمومية
- يراقب تنفيذ كل الأعمال المركزة للتحليل والاستغلال الاحصائي الضروري لاعداد مشاريع الميزانيات أو قوانين المالية السنوية والتكميلية وضبط الميزانيات يشارك في إعداد التقارير التمهيدية لكل مشروع ميزانية وفي التقارير العامة عن تنفيذ ميزانيات الدولة والمؤسسات والهيئات العمومية الخاضعة لقواعد المحاسبة العمومية يساهم في إعداد مشاريع النصوص المتعلقة بتوزيع الاعتمادات السنوية وإحداث الفصول ونقل الاعتمادات وتحويلها ضمن الميزانية العامة للدولة، يدرس وينفذ المقررات المتصلة بالتعديلات المتعلقة بأعداد مناصب الميزانية والوسائل المادية الخاصة بحظيرة السيارات "..
" المادة 68 مكرر: يتولى مساعد المكلف بتقديرات الميزانية المنصوص عليه في المادة 5 من هذا المرسوم بمساعدة المكلف بتقديرات الميزانية في ممارسة الصلاحيات المنصوص عليها في المادة 10 من هذا المرسوم ويخلفه في حالة غيابه أو حصول مانع له ". 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 11
فتح المادةتعدل المادة 77 من المرسوم التنفيذي رقم 90-334 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1990 والمذكور أعلاه كما يأتي :
" المادة 77 : يعين رئيس دائرة المراقبة الجبائية المنصوص عليه في المادة 5 من هذا المرسوم من بين المفتشين المركزيين للضرائب الذين يثبتون ثلاث ( 3 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة ".
المادة 12
فتح المادةتعدل أحكام المادة 79 من المرسوم التنفيذي رقم 90-334 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1990 والمذكور أعلاه كما يأتي :
" المادة 79 : يعين رئيس فرقة المراقبة الجبائية المنصوص عليه في المادة 5 من هذا المرسوم من بين :
1 - المفتشين المركزيين للضرائب الذين يثبتون سنتين ( 2 ) أقدمية بهذه الصفة،
2 - المفتشين الرئيسيين للضرائب الذين يثبتون خمس ( 5 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة"،
المادة 13
فتح المادةيتمم القسم الثاني من الفصل الخامس من الباب الثاني للمرسوم التنفيذي رقم 90-334 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1990 والمذكور أعلاه بالمادة 82 مكرر ، وتحرر كما يأتي :
" المادة 82 مكرر : يعين امين صندوق مفتشيات الأملاك الوطنية وامين صندوق المحافظات العقارية المنصوص عليهما في المادة 5 من هذا المرسوم من بين : 1 مراقبي الأملاك الوطنية والمحافظة العقارية الذين يثبتون ثلاث ( 3 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة، 2 أعوان معاينة الأملاك الوطنية والمحافظة العقارية الذين يثبتون ثلاث ( 3 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة ". / العدد 76 16 جمادى الثانية عام 1415
المادة 14
فتح المادةتعدل أحكام المادة 83 من المرسوم التنفيذي رقم 90-334 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1990 والمذكور أعلاه وتتمم كما يأتي :
" المادة 83 : يعين المراقب المالي المنصوص عليه في المادة 5 من هذا المرسوم من بين الموظفين الذين يمارسون مهامهم في المديرية العامة للميزانية وينتمون الى إحدى الرتب الآتية :
- المفتش المركزي للميزانية أو الموظف الذي له رتبة معادلة
- المفتش الرئيسي للميزانية أو الموظف الذي ينتمي الى رتبة معادلة ولهما خمس ( 5 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة في مصالح الوزارة المكلفة بالمالية ".
المادة 15
فتح المادةتعدل أحكام المادة 84 من المرسوم التنفيذي رقم 90-334 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1990 والمذكور أعلاه وتتمم كما يأتي :
" المادة 84 : يعين المراقب المالي المساعد المنصوص عليه في المادة 5 من هذا المرسوم من بين : 1 الموظفين الذين لهم رتبة مفتش رئيسي للميزانية أو لهم رتبة معادلة ويثبتون خمس ( 5 ) سنوات أقدمية في مصالح الوزارة المكلفة بالمالية
2 - الموظفين الذين لهم رتبة مفتش للميزانية أو لهم رتبة معادلة ويثبتون خمس ( 5 ) سنوات أقدمية في مصالح الوزارة المكلفة بالمالية ".
المادة 16
فتح المادةيتمم القسم الثاني من الفصل الخامس من الباب الثاني للمرسوم التنفيذي رقم 90-334 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1990 والمذكور أعلاه بالمادة 83 مكرر، وتحرر كما يأتي : 16 جمادى الثانية عام 1415 ه الجريدة الرسمية
" المادة 83 مكرر : يعين المكلف بتقديرات الميزانية المنصوص عليه في المادة 5 من هذا المرسوم من بين الموظفين الذين لهم على الأقل رتبة مفتش رئيسي للميزانية أو رتبة معادلة ويثبتون خمس (5) سنوات أقدمية في مصالح الوزارة المكلفة بالمالية ".
المادة 17
فتح المادةيتمم القسم الثاني من الفصل الخامس من الباب الثاني للمرسوم التنفيذي رقم 90-334 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1990 والمذكور أعلاه بالمادة 84 مكرر، وتحرر كما يأتي :
" المادة 84 مكرر : يعين مساعد المكلف بتقديرات الميزانية المنصوص عليه في المادة 5 من هذا المرسوم من بين :
السلك الرتبة المفتشون المفتش العام المفتش المركزي المفتش الرئيسي المفتش المراقبون المراقب أعوان المعاينة العون المعاين المهندس المسؤول المهندسون المهندس الرئيسي مهندس الدولة المهندس التطبيقي 1 – الموظفين الذين لهم رتبة مفتش رئيسي للميزانية أو رتبة معادلة ويثبتون ثلاث ( 3 ) سنوات.
أقدمية في مصالح الوزارة المكلفة بالمالية،
2 - الموظفين الذين لهم رتبة مفتش للميزانية أو رتبة معادلة ويثبتون خمس ( 5 ) سنوات أقدمية في مصالح الوزارة المكلفة بالمالية ".
التصنيف
المادة 18
فتح المادةيعدل الجدول المذكور في المادة 85 من المرسوم التنفيذي رقم 90-334 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1990 والمذكور أعلاه ويتمم كما يأتي :
التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي بدون تغيير 12 3 336 10 2 267 بدون تغيير 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المناصب الشعبة المحاسبة والخزينة :
الضرائب :
رؤساء دوائر المراقبة الجبائية رؤساء فرق المراقبة الجبائية، الموظفون حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 12-1 من هذا المرسوم رؤساء فرق المراقبة الجبائية، الموظفون حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 12-2 من هذا المرسوم رؤساء فرق التدقيق في الادارة الجبائية أمناء صناديق قباضات الضرائب، الموظفون حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 80-1 من المرسوم التنفيذي رقم 90-334 والمذكور أعلاه أمناء صناديق قباضات الضرائب، الموظفون حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 80 – 2 من المرسوم التنفيذي رقم 90-334 والمذكور أعلاه الأملاك الوطنية والمحافظة العقارية :
رؤساء فرق تقويم الأملاك الوطنية، الموظفون حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 81-1 من المرسوم التنفيذي رقم 90-334 والمذكور أعلاه رؤساء فرق تقويم الأملاك الوطنية، الموظفون حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 81-2 من المرسوم التنفيذي رقم 90-334 والمذكور أعلاه محافظو بيوع الأملاك الوطنية، الموظفون حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 82-1 من المرسوم التنفيذي رقم 90-334 والمذكور أعلاه محافظو بيوع الأملاك الوطنية، الموظفون حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 282 من المرسوم التنفيذي رقم 90-334 والمذكور أعلاه / العدد 76 16 جمادى الثانية عام 1415 العليا التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي بدون تغيير 19 1 658 18 2 606 17 2 545 16 4 512 بدون تغيير 1 بدون تغيير بدون تغيير بدون تغيير بدون تغيير 16 جمادى الثانية عام 1415 ه الجريدة الرسمية المناصب العليا الشعبة أمناء صناديق مفتشيات الأملاك الوطنية وأمناء صناديق المحافظات العقارية، الموظفون حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 13-1 من هذا المرسوم أمناء صناديق مفتشيات الأملاك الوطنية وأمناء صناديق المحافظات العقارية، الموظفون حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 13-2 من هذا المرسوم الميزانية المراقبون الماليون المساعدون، الموظفون حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 15-1 من هذا المرسوم المراقبون الماليون المساعدون، الموظفون حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 15-2 من هذا المرسوم المكلفون بتقديرات الميزانية، الموظفون حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 16 من هذا المرسوم مساعدو المكلفين بتقديرات الميزانية، الموظفون حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 17-1 من هذا المرسوم مساعدو المكلفين بتقديرات الميزانية، الموظفون حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 17-2 من هذا المرسوم
المادة 19
فتح المادةتطبق أحكام المادتين 35 و 85 من المرسوم التنفيذي رقم 90-334 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1990 والمذكور أعلاه ابتداء من أول يناير سنة 1990 على أعوان المعاينة في شعبة " الميزانية الذين كانوا يعملون فعلا بهذه الصفة في ذلك التاريخ نفسه، غير أن الأثر المالي لهذا الادماج لا يمكن أن يمتد الى ما قبل تاريخ نشر هذا المرسوم.
المادة 20
فتح المادةالمناصب العليا للمراقبين الماليين والمراقبين الماليين المساعدين المعينين في مهام تقديرات الميزانية، كما نصت عليها المادة 67 من المرسوم التنفيذي رقم 90-334 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، تأخذ تباعا تسمية المكلف بتقديرات الميزانية ومساعد المكلف بتقديرات الميزانية المذكورين في المادة 5 من هذا المرسوم.
( تابع ) التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي 13 4 383 11 2 296 18 5 645 16 3 502 17 5 581 17 1 534 15 1 434
المادة 21
فتح المادةيسري مفعول المرتب المرتبط بوظيفة المراقب المالي، ابتداء من أول يناير سنة 1994، المستمد من الصنف ( ب ) القسم " 1 "
المنصوص عليه في المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه.
يتقاضى المرتب المنصوص عليه في الفقرة السابقة المراقبون الماليون، المعينون قانونا بتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المكلفون باعمال المراقبة القبلية طبقا لأحكام المادة 67 من المرسوم التنفيذي رقم 90-334 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1990 والمذكور أعلاه. 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 22
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 23
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 14 نوفمبر سنة 1994.
مقداد سيفي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 90-334
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 90-334
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.