مرسوم تنفيذي رقم 98-86 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1418 الموافق 7 مارس سنة 1998 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-334 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال التابعين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمالية
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-334 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1990 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتتمم المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-334 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، في نهايتها كما يأتي :
تنظيمية
" المادة 17 :
في مجال شعبة الضرائب :
- ممارسة نشاط عون المتابعة
- تنشيط نشاط أعوان المتابعة وتنسيقها".
المادة 3
فتح المادةتتمّم المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 90-334 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، في نهايتها كما يأتي :
" المادة 18 :
في مجال شعبة الضرائب :
- تنشيط نشاطات أعوان المتابعة وتنسيقها ".
المادة 4
فتح المادةتتمّم المادة 29 من المرسوم التنفيذي رقم 90-334 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، في نهايتها كما يأتي :
" المادة 29 :
في مجال شعبة الضرائب :
- ممارسة نشاط عون المتابعة
- تنشيط نشاطات أعوان المتابعة وتنسيقها". 1.2 ذو القعدة عام 1418 ه
المادة 5
فتح المادةتتمم المادة 33 من المرسوم التنفيذي رقم 90-334 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1990 و المذكور أعلاه في نهايتها كما يأتي :
" المادة 33 :
- في مجال شعبة الضرائب :
- القيام بكل الأعمال التي تتناسب مع تخصيصه".
المادة 6
فتح المادةتعدل المادة 49 من المرسوم التنفيذي رقم 90-334 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، في نهايتها كما يأتي :
" المادة 49 :
في مجال شعبة الضرائب :
- رئيس فرقة التحقيق و / أو التقويم
- محقق المحاسبة و/ أو التقويم، أمين قباضات الضرائب.
المادة 7
فتح المادةتعدل المادة 61 من المرسوم التنفيذي رقم 90-334 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 61 : يكلف رئيس فرقة التحقيق و / أو التقويم بما يأتي :
يعمل على تنفيذ برنامج التحقيق الذي أسند لفرقته ومتابعته
- يعمل على ضمان مهام البحث في إطار مكافحة الغش والتهرب من الضرائب يوجه وينشط أعمال محققي المحاسبة والأبحاث الموضوعة تحت سلطته ويراقبها،
- يبلّغ دافعي الضريبة النتائج المستخلصة من التحقيق في محاسبتهم،
- يدرس احتجاجات دافعي الضريبة المتعلقة بنتائج التحقيقات المبلغة ويعطي رأيه فيها".
المادة 8
فتح المادةتعدل المادة 63 من المرسوم التنفيذي رقم 90-334 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 63 : يكلف المحقق في المحاسبة و / أو التقويم تحت سلطة رئيس الفرقة بما يأتي :
- ينفّذ برنامج التحقيق في المحاسبة المسند لفرقته يقوم بكل أعمال البحث التي تسمح بإدراك أفضل للمادة الخاضعة للضريبة يعطي رأيه فيما يخص احتجاجات دافعي الضريبة المتعلقة بنتائج التحقيقات المبلغة،
- ينفذ أعمال التقويم ..
المادة 9
فتح المادةتعدل المادة 77 من المرسوم التنفيذي رقم 90-334 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 77 : يعين رؤساء فرق التحقيق و/ أو التقويم المنصوص عليهم في المادة 49 أعلاه من بين :
1 - المفتشين المركزيين للضرائب الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات أقدمية بهذه الصفة،
2 - المفتشين الرئيسيين للضرائب الذين يثبتون خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة".
المادة 10
فتح المادةتعدل المادة 79 من المرسوم التنفيذي رقم 90-334 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 79 : يعيّن محققو المحاسبة و / أو التقويم المنصوص عليهم في المادة 49 أعلاه من بين :
1 - المفتشين المركزيين للضرائب الذين يثبتون سنتين (2) أقدمية بهذه الصفة
2 - المفتشين الرئيسيين للضرائب الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات أقدمية بهذه الصفة،
3 - مفتشي الضرائب الذين يثبتون أربع (4) سنوات أقدمية بهذه الصفة ..
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 13 12 ذو القعدة عام 1418 ه
المادة 11
فتح المادةيعدل الجدول المنصوص عليه في المادة 85 من المرسوم التنفيذي رقم 90-334 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، بعنوان شعبة الضرائب، كما يأتي :
المناصب العليا شعبة الضرائب :
- رئيس فرقة التحقيق و / أو التقويم الموظف حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 77-1 من المرسوم التنفيذي رقم 90-334 المذكور أعلاه.
رئيس فرقة التحقيق و / أو التقويم الموظف حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 77-2 من المرسوم التنفيذي رقم 90-334 المذكور أعلاه.
- محقق المحاسبة و / أو التقويم الموظف حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 79-1 من المرسوم التنفيذي رقم 90-334 المذكور أعلاه ..
- محقق المحاسبة و / أو التقويم الموظف حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 79-2 من المرسوم التنفيذي رقم 90-334 المذكور أعلاه.
- محقق المحاسبة و / أو التقويم الموظف حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 79-3 من المرسوم التنفيذي رقم 90-334 المذكور أعلاه.
أمين قباضة الضرائب الموظف حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 80-1 من المرسوم التنفيذي رقم 90-334 المذكور أعلاه أمين قباضة الضرائب الموظف حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 90-334 المذكور أعلاه.
المادة 12
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم.
الصنف القسم الرقم الاستدلالي 18 2 606 17 2 545 17 3 556 16 2 492 15 2 443 بدون تغيير بدون تغيير
المادة 13
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1418 الموافق 7 مارس سنة 1998.
أحمد أويحيى 1.2 ذو القعدة عام 1418 ه جريدة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 90-334
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.