قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 شوال عام 1425 الموافق 4 ديسمبر سنة 2004 ، يحدد برامج المسابقات على أساس الاختبارات و الامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك و الرتب الخاصة بالمفتشية العامة للمالية. 16
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 24 من المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد برامج المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك والرتب الخاصة بالمفتشية العامة للمالية الآتية :
مفتش المالية من الدرجة الأولى، مفتش المالية من الدرجة الثانية، مفتش عام للمالية. 26 ذو الحجة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 6 فبراير سنة 2005 م
المادة 2
فتح المادةتلحق بهذا القرار البرامج المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه.
المادة 3
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 محرم عام 1419 الموافق 19 مايو سنة 1998 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 شوال عام 1425 الموافق 4 ديسمبر سنة 2004.
عن وزير المالية عن رئيس الحكومة و بتفويض منه و بتفويض منه رئيس المفتشية المدير العام العامة للمالية للوظيفة العمومية عبد المجيد أمغار جمال خرشي الملحق رقم 1 برنامج المسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق برتبة مفتش المالية من الدرجة الأولى
أ - الاختبارات الكتابية للقبول :
1- ثقافة عامة :
المنظمات الدولية غير الحكومية النظام الدولي الجديد، التحديات الكبرى للألفية الثالثة التكنولوجيات الحديثة للإعلام و الاتصال
- دولة القانون
- انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة، المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والمواطن التعددية الحزبية في الجزائر، مشاكل الماء في العالم البطالة و سياسة التشغيل في الجزائر، العولمة، اقتصاد السوق،
2 - مالية عامة :
السياسة الميزانية، قواعد و مبادئ إعداد ميزانية الدولة ميزانية التسيير وميزانية التجهيز، مختلف قوانين المالية الإيرادات والنفقات العمومية تنفيذ ميزانية الدولة الأمر بالصرف والمحاسب العمومي، الأنظمة الجبائية قانون الصفقات العمومية مراقبة المالية العمومية، 3 – محاسبة عامة :
المفاهيم والقواعد الأساسية في المحاسبة عرض المخطط الوطني المحاسبي، دراسة حسابات الميزانية دراسة حسابات التسيير، تسجيل العمليات إعداد الميزان العام قبل الجرد، أشغال آخر السنة المالية، إعداد الميزان العام بعد الجرد،
- إعداد الميزانية الختامية و جدول حسابات النتائج،
4 - اختبار في القانون الإداري أو القانون التجاري أو في الاقتصاد، حسب اختيار المترشح :
أ – القانون الإداري :
مصادر القانون الإداري القرارات الإدارية العقود الإدارية عدم التمركز و اللامركزية، الجماعات الإقليمية مختلف طرق تسيير المرفق العام المنازعات الإدارية
ب - القانون التجاري :
السندات التجارية العقود التجارية الأوراق التجارية الشركات التجارية
ج - الاقتصاد :
تاريخ الفكر الاقتصادي اقتصاد السوق، دور المؤسسة في اقتصاد السوق، التنظيم الاقتصادي للمؤسسات، الاحتياجات المالية للمؤسسة، تكوين الأسعار في اقتصاد السوق، الأسواق المالية.
ب الاختبار الشفوي للقبول النهائي :
يتمثل الاختبار الشفوي في عرض أمام أعضاء اللجنة، مدته من خمس عشرة (15) إلى عشرين (20) دقيقة، ويتعلق ببرنامج المسابقة على أساس الاختبارات.
الملحق رقم 2 برنامج الامتحان المهني للالتحاق برتبة مفتش المالية من الدرجة الأولى
أ - الاختبارات الكتابية للقبول :
1 - ثقافة عامة :
المنظمات الدولية غير الحكومية
- النظام الدولي الجديد، التحديات الكبرى للألفية الثالثة التكنولوجيات الحديثة للإعلام و الاتصال
- دولة القانون
- انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة، المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والمواطن التعددية الحزبية في الجزائر مشاكل الماء في العالم البطالة و سياسة التشغيل في الجزائر، العولمة،
- اقتصاد السوق، 6 فبراير سنة 2005 م
2 - مالية عامة ومحاسبة عمومية :
السياسة الميزانية، قواعد و مبادئ إعداد ميزانية الدولة ميزانية التسيير وميزانية التجهيز، مختلف قوانين المالية الإيرادات والنفقات العمومية تنفيذ ميزانية الدولة الأمر بالصرف والمحاسب العمومي،
- الأنظمة الجبائية قانون الصفقات العمومية مراقبة المالية العمومية، مبادئ المحاسبة العمومية،
- أعوان تنفيذ العمليات المالية، تنفيذ الإيرادات العمومية تنفيذ النفقات العمومية عمليات الخزينة محاسبة الدولة محاسبة الجماعات المحلية،
- محاسبة المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري،
3 - تحرير تقرير تفتيش أو تقييم تبعا لمهمة .
4 - لغة أجنبية ( فرنسية أو إنجليزية ) :
يتمثل اختبار اللغة في دراسة نص متبوع بأسئلة.
ب - الاختبار الشفوي للقبول النهائي :
يتمثل الاختبار الشفوي في عرض أمام أعضاء اللجنة، مدته من خمس عشرة (15) إلى عشرين
(20) دقيقة، ويتعلق ببرنامج الامتحان المهني. 26 ذو الحجة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 6 فبراير سنة 2005 م الملحق رقم 3 برنامج المسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق برتبة مفتش المالية من الدرجة الثانية
أ - الاختبارات الكتابية للقبول :
1 - ثقافة عامة :
المنظمات الدولية غير الحكومية النظام الدولي الجديد، التحديات الكبرى للألفية الثالثة التكنولوجيات الحديثة للإعلام و الاتصال دولة القانون انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة، المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان و المواطن التعددية الحزبية في الجزائر، مشاكل الماء في العالم البطالة و سياسة التشغيل في الجزائر، العولمة، اقتصاد السوق، حماية البيئة
2 - مالية عامة :
السياسة الميزانية قواعد و مبادئ إعداد ميزانية الدولة ميزانية التسيير و ميزانية التجهيز، مختلف قوانين المالية الإيرادات والنفقات العمومية تنفيذ ميزانية الدولة
- الأمر بالصرف و المحاسب العمومي، الأنظمة الجبائية قانون الصفقات العمومية مراقبة المالية العمومية، 3 – محاسبة عامة :
المفاهيم والقواعد الأساسية في المحاسبة، عرض المخطط الوطني المحاسبي، دراسة حسابات الميزانية
- دراسة حسابات التسيير، تسجيل العمليات إعداد الميزان العام قبل الجرد، أشغال آخر السنة المالية،
- إعداد الميزان العام بعد الجرد،
- إعداد الميزانية الختامية و جدول حسابات النتائج،
- المفاهيم الأساسية للتحليل المالي.
4 - اختبار في القانون الإداري أو القانون التجاري أو الاقتصاد، حسب اختيار المترشح :
أ – القانون الإداري :
مصادر القانون الإداري القرارات الإدارية العقود الإدارية عدم التمركز و اللامركزية الجماعات الإقليمية مختلف طرق تسيير المرفق العام المنازعات الإدارية ب القانون التجاري :
السندات التجارية العقود التجارية الأوراق التجارية الشركات التجارية.
ج - الاقتصاد :
تاريخ الفكر الاقتصادي اقتصاد السوق، دور المؤسسة في اقتصاد السوق، التنظيم الاقتصادي للمؤسسات،
- الاحتياجات المالية للمؤسسة، تكوين الأسعار في اقتصاد السوق، الأسواق المالية.
ب - الاختبار الشفوي للقبول النهائي :
يتمثل الاختبار الشفوي في عرض أمام أعضاء اللجنة، مدته من خمس عشرة (15) إلى عشرين (20) دقيقة، ويتعلق ببرنامج المسابقة على أساس الاختبارات.
الملحق رقم 4 برنامج الامتحان المهني للالتحاق برتبة مفتش المالية من الدرجة الثانية
أ - الاختبارات الكتابية للقبول :
1 - ثقافة عامة :
المنظمات الدولية غير الحكومية النظام الدولي الجديد،
- التحديات الكبرى للألفية الثالثة التكنولوجيات الحديثة للإعلام و الاتصال دولة القانون، انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة، المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والمواطن التعددية الحزبية في الجزائر، مشاكل الماء في العالم البطالة و سياسة التشغيل في الجزائر، العولمة اقتصاد السوق، حماية البيئة
2 - مالية عامة ومحاسبة عمومية :
السياسة الميزانية، قواعد و مبادئ إعداد ميزانية الدولة، ميزانية التسيير و ميزانية التجهيز، مختلف قوانين المالية الإيرادات و النفقات العمومية، تنفيذ ميزانية الدولة الأمر بالصرف و المحاسب العمومي، الأنظمة الجبائية قانون الصفقات العمومية مراقبة المالية العمومية، مبادئ المحاسبة العمومية، أعوان تنفيذ العمليات المالية، تنفيذ الإيرادات العمومية تنفيذ النفقات العمومية عمليات الخزينة محاسبة الدولة محاسبة الجماعات المحلية محاسبة المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، 6 فبراير سنة 2005 م
3 - تحرير تقرير تفتيش أو تقييم تبعا لمهمة .
4 - لغة أجنبية فرنسية أو إنجليزية) :
يتمثل اختبار اللغة في دراسة نص متبوع بأسئلة.
ب - الاختبار الشفوي للقبول النهائي :
يتمثل الاختبار الشفوي في عرض أمام أعضاء اللجنة، مدته من خمس عشرة (15) إلى عشرين (20) دقيقة، ويتعلق ببرنامج الامتحان المهني.
الملحق رقم 5 برنامج الامتحان المهني للالتحاق برتبة مفتش عام للمالية
أ - الاختبارات الكتابية للقبول :
1 - ثقافة عامة :
المنظمات الدولية غير الحكومية، النظام الدولي الجديد، التحديات الكبرى للألفية الثالثة التكنولوجيات الحديثة للإعلام و الاتصال دولة القانون انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة، المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان و المواطن التعددية الحزبية في الجزائر، مشاكل الماء في العالم البطالة و سياسة التشغيل في الجزائر، العولمة، اقتصاد السوق، حماية البيئة، الإسلام في العالم المعاصر، المغرب العربي،
2 - مالية عامة ومحاسبة عمومية :
السياسة الميزانية قواعد و مبادئ إعداد ميزانية الدولة، ميزانية التسيير و ميزانية التجهيز، مختلف قوانين المالية الإيرادات و النفقات العمومية، 26 ذو الحجة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 6 فبراير سنة 2005 م تنفيذ ميزانية الدولة الأمر بالصرف و المحاسب العمومي،
- الأنظمة الجبائية قانون الصفقات العمومية مراقبة المالية العمومية، مبادئ المحاسبة العمومية، أعوان تنفيذ العمليات المالية، تنفيذ الإيرادات العمومية تنفيذ النفقات العمومية عمليات الخزينة محاسبة الدولة محاسبة الجماعات المحلية محاسبة المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري،
3 - اختبار في القانون الإداري أو القانون التجاري أو الاقتصاد العام أو السياسي، حسب اختيار المترشح :
أ - القانون الإداري :
مصادر القانون الإداري القرارات الإدارية العقود الإدارية عدم التمركز و اللامركزية الجماعات الإقليمية مختلف طرق تسيير المرفق العام، المنازعات الإدارية ب القانون التجاري :
السندات التجارية العقود التجارية الأوراق التجارية الشركات التجارية
ج - الاقتصاد العام :
تاريخ الفكر الاقتصادي
- اقتصاد السوق، دور المؤسسة في اقتصاد السوق، التنظيم الاقتصادي للمؤسسات،
- الاحتياجات المالية للمؤسسة، تكوين الأسعار في اقتصاد السوق،
- الأسواق المالية
د - الاقتصاد السياسي :
تعريف الاقتصاد السياسي، المشاكل الأساسية في الاقتصاد، نظرية الاحتياجات
- الأنظمة الاقتصادية الكبرى، عوامل الإنتاج، سير الإنتاج،
4 - تحرير تقرير تفتيش أو تقييم تبعا لمهمة .
5 - لغة أجنبية فرنسية أو إنجليزية) :
يتمثل اختبار اللغة في دراسة نص متبوع بأسئلة.
ب – الاختبار الشفوي للقبول النهائي :
يتمثل الاختبار الشفوي في عرض أمام أعضاء اللجنة، مدته من خمس عشرة (15) إلى عشرين (20) دقيقة، ويتعلق ببرنامج الامتحان المهني.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.