مرسوم رقم 85 60 مؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 يحدد اجراءات التطبيق الفورى للمرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية. 359
المادة الأولى
فتح المادةيتقاضى عمال المؤسسات والادارات العمومية، ريثما يتم إقرار القوانين الاساسية الخاصة راتبهم على أساس الجدول الوطني للاجور، حسب الاحكام المنصوص عليها في المادة 68 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية ووفق الشروط والاشكال المحددة فى المواد الآتية، دون المساس بتطبيق أحكام المواد من 137 الى 146 من المرسوم السالف الذكر.
المادة 2
فتح المادةترتب مناصب العمل والوظائف والاسلاك في الاصناف والاقسام المنصوص عليها في المادة 68 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، بقرار وزاري مشترك أو مقرر مشترك بين السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالعمل والوزير المعنى أو السلطة المعنية.
المادة 3
فتح المادةيرتب الموظفون المرسمون والمتمرنون الذين كانوا ينتمون الى أحد أسلاك الموظفين في 31 ديسمبر سنة 1984 في الصنف والقسم المطابقين لترقيم منصب العمل الذى يشغلونه، اذا كانت شروط توظيفهم تطابق شروط مناصب العمل والوظائف والاسلاك المرتبة بالقرار المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه، كما ينتفعون بتعويض الخبرة حسب كيفية التقويم المحددة في التنظيم المعمول به.
المادة 4
فتح المادةيرتب الموظفون المرسمون والمتمرنون الذين كانوا ينتمون الى أحد أسلاك الموظفين في 31 ديسمبر سنة 1984 مؤقتا في القسم الاول من صنف ترتيب المنصب الذي يشغلونه، اذا كانت شروط توظيفهم تقل عن شروط مناصب العمل والوظائف والاسلاك المرتبة بالقرار المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه. كما ينتفعون بتعويض الخبرة حسب كيفية التقويم المحددة في التنظيم المعمول به.
تسوى وضعية الموظفين المرسمين والمتمرنين المذكورين فى الفقرة السابقة، بما في ذلك الراتب، ابتداء من أول يناير سنة 1985، بمجرد اقرار القوانين الاساسية الخاصة.
المادة 5
فتح المادةيرتب الاعوان المتعاقدون الذين كانوا يمارسون عملهم في 31 ديسمبر سنة 1984 في المؤسسات والادارات العمومية مؤقتا، مع مراعاة مستوى تأهيلهم، حسب الشروط المحددة في المادة 4 أعلاه.
المادة 6
فتح المادةلا يجوز بأي حال من الاحوال أن ينجر عن أحكام المواد من 1 الى 5 أعلاه تخفيض الراتب المتقاضي طبقا للتنظيم المعمول به في تاريخ 31 ديسمبر سنة 1984. 360 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 2 رجب عام 1405 ه
المادة 7
فتح المادةيمكن المؤسسات والادارات العمومية .
ريثما يتم اقرار القوانين الاساسية الخاصة، أن توظف المستخدمين لديها حسب الشروط التي يحددها التنظيم المعمول به في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الديمقراطية الشعبية، ما عدا التوظيف عن طريق التعاقد، لاسيما في اطار المرسوم رقم 66 136 | - المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966.
المادة 8
فتح المادةيسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة 1963.
و يجب أن تتم عمليات تنفيذ هذا المرسوم في 30 يونيو سنة 1995 على الأكثر.
المادة و : ينتهى العمل بأحكام هذا المرسوم تدريجيا وتبعا لاقرار القوانين الاساسية الخاصة.
وعلى أية حال في 31 ديسمبر سنة 1985.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول رجب عام 1405 الموافق 13 مارس سنة 1980.
الشاذلي بن جديد المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 78-12
- مرسوم رقم 85-59
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (85)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 محرم عام 1417 الموافق 27 مايو الجهوية للبريد والمواصلات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 محرم عام 1417 الموافق 27 مايو الوطنية للبريد والمواصلات
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 محرّم عام 1416 الموافق 17 يونيو سنة 1995، يتضمن إنشاء لجنتين متساويتي الأعضاء مختصتين بأسلاك موظفي المعهد الوطني للقضاء
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 محرم عام 1413 الموافق 22 يوليو سنة 1992 ، يحدد شروط تنظيم واجراء المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية للالتحاق بالاسلاك المختلفة لادارة البلدية. 20
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-102
مرسوم تنفيذي رقم 93-102 مؤرخ في 20 شوال عام 1413 الموافق 12 أبريل سنة 1993، يتضمن القانون الاساسي الخاص بعمال الادارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية. " " مراسيم فردية 07
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-222
مرسوم تنفيذي رقم 92-222 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1412 الموافق 2 يونيو سنة 1992، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-114 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بعمال قطاع الشؤون الدينية. 1214
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 24 نوفمبر سنة 1991، يتضمن فتح امتحان مهني للالتحاق بسلك الكتاب برتبة كاتب راقن، 1115
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 24 نوفمبر سنة 1991، يتضمن فتح امتحان مهني للالتحاق بسلك المساعدين الاداريين برتبة مساعد اداري. 1108
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-340
مرسوم تنفيذي رقم 91-340 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1412 الموافق 28 سبتمبر سنة 1991، يتضمن القانون الاساسي الخاص بعمال الثقافة ( استدراك ) . 1219
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-26
مرسوم تنفيذي رقم 91-26 مؤرخ في 17 رجب عام 1411 الموافق 2 فبراير سنة 1991، يتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال المنتمين الى قطاع البلديات ( استدراك ) . 718
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 صفر عام 1413 الموافق 15 غشت سنة 1992، يتضمن اجراء مسابقة لتوظيف معلمي التعليم القرآني. 1809 ( تابع )
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في في 10 شوال عام 1412 الموافق 13 أبريل سنة 1992 ، يتضمن تجديد انتداب قاض لدى وزارة الدفاع الوطني. 967
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-187
مرسوم تنفيذي رقم 91-187 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991، يتضمن القانون الاساسي للعمال المنتمين لاسلاك الادارة المكلفة بالشبيبة والرياضة ) استدراك ) . 1218
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 24 نوفمبر سنة 1991، يتضمن فتح امتحان مهني للالتحاق بسلك المعاونين الاداريين. 1110
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 24 نوفمبر سنة 1991، يتضمن فتح امتحان مهني للالتحاق بسلك نواب المقتصدين. 1103
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 24 نوفمبر سنة 1991، يتضمن فتح امتحان مهني للالتحاق بسلك الاعوان الاداريين. 1113
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 24 نوفمبر سنة 1991، يتضمن فتح امتحان مهني للالتحاق بسلك مساعدي المصالح الاقتصادية . 1105
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1412 الموافق 4 مايو سنة 1992 ، يتضمن اجراء مسابقة للدخول الى المدرسة الوطنية والمعاهد الاسلامية لتكوين الاطارات الدينية. 1619
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-471
مرسوم تنفيذي رقم 91-471 مؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 7 ديسمبر سنة 1991 ، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالأطباء المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين. 2550
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 شعبان عام 1411 الموافق 25 فبراير سنة 1991 يتضمن إجراء مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية، وتنظيمها. 1851
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 28 أكتوبر سنة 1991، يتضمن اجراء مسابقة لتوظيف معلمي التعليم القرآني. 2184
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-106
مرسوم تنفيذي رقم 91-106 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالممارسين الطبيين والمتخصصين في الصحة العمومية. 716
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-107
مرسوم تنفيذي رقم 91-107 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالمستخدمين شبه الطبيين. 725
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-108
مرسوم تنفيذي رقم 91-108 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص بمديري الادارة الصحية. 760
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 رمضان عام 1411 الموافق 30 مارس سنة 1991 يتضمن تنظيم مسابقة امتحان مهني للالتحاق بسلك الملازمين في الحماية المدنية. 1547
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-114
مرسوم تنفيذي رقم 91-114 مؤرخ في 12 شوال عام
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-109
مرسوم تنفيذي رقم 91-109 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالاعوان الطبيين في التخدير والانعاش. 767
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-110
مرسوم تنفيذي رقم 91-110 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالقابلات. 772
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-111
مرسوم تنفيذي رقم 91-111 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالاختصاصيين في علم النفس . 777
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-225
مرسوم تنفيذي رقم 91-225 مؤرخ في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال المنتمين إلى الاسلاك التقنية التابعة لوزارة التجهيز والسكن. 1218
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.