مرسوم تنفيذي رقم 04-197 مؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 18 يوليو سنة 2004، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 92-110 المؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992 والمتعلق بالتعويضات التي تمنح للعاملين في الوزارة المكلفة بالاقتصاد، المعدل والمتمم. 5
المادة الأولى
فتح المادةتعدّل الملاحق رقم 1 و 2 و 3 و 5 و6 المرفقة بالمرسوم التنفيذي رقم 92-110 المؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، بالجداول الملحقة بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 30 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 18 يوليو سنة 2004.
أحمد أويحيى الملحق الأول النظام التعويضي المطبق على نوع التعويض الموظفون المستفيدون تعويض المسؤولية بدون تغيير الشخصية علاوة الصندوق أمين صندوق قباضة الضرائب والقيم رئيس مفتشية مخزن الطوابع تعويض عن تبليغ بدون تغيير قرارات المتابعة العاملين في الإدارة الجبائية النسبة قاعدة الحساب بدون تغيير بدون تغيير 30 % الأجر القاعدي للمنصب 45 % المشغول بدون تغيير بدون تغيير الملحق الأول (تابع) نوع التعويض الموظفون المستفيدون تعويض جزافي سلك أعوان المعاينة، المكلفين بما يأتي :
للدورية تحصيل الضريبة تأسيس الضريبة سلك مراقبي الضرائب، المكلفين بما يأتي :
تحصيل الضريبة تأسيس الضريبة تدقيق الضريبة مراقبة الضريبة تقدير الضريبة تقييم الضريبة، تحقيق الضريبة.
سلك مفتشي الضريبة، المكلفين بما يأتي :
تحصيل الضريبة تأسيس الضريبة تدقيق الضريبة ومراقبتها، تقدير الضريبة، تقييم الضريبة، تحقيق الضريبة.
تعويض الخطر سلك أعوان المعاينة المكلفين بتحصيل الضريبة وتأسيسها : * مراقبو الضرائب، المكلفون بما يأتي :
تحصيل الضريبة تأسيس الضريبة تدقيق الضريبة ومراقبتها. * مفتشو الضرائب، المكلفون بما يأتي :
تحصيل الضريبة، تأسيس الضريبة 3 جمادى الثانية عام 1425 ه 21 يوليو سنة 2004 م النسبة قاعدة الحساب 20 % الأجر القاعدي للرتبة الأصلية 20 % الأجر القاعدي للرتبة الأصلية 20 % 20 الأجر القاعدي للرتبة الأصلية 15 % 15 الأجر القاعدي للرتبة الأصلية 20 % 20 الأجر القاعدي للرتبة الأصلية الملحق الثاني النظام التعويضي المطبق على العاملين في نوع التعويض الموظفون المستفيدون علاوة الصندوق أمين صندوق مفتشية أملاك الدولة أمين صندوق الحفظ العقاري تعويض جزافي | أعوان المعاينة المكلفون بما يأتي :
للدورية التقدير، التقييم التحقيق، المبيعات، إجراء الخبرة.
المراقبون، المكلفون بما يأتي :
التدقيق، المراقبة، التقدير، التقييم، التحقيق، إجراء الخبرة المبيعات.
تعويض جزافي سلك المفتشين، المكلفين بما يأتي :
للدورية التدقيق التفتيش، المراقبة، التقدير، التقييم إجراء الخبرة التحقيق، المبيعات.
تعويض الخطر أعوان المعاينة، المكلفون بما يأتي :
معاينة حقوق أملاك الدولة والحفظ العقاري، تحصيل ناتج ومداخيل أملاك الدولة والحفظ العقاري التحقيقات العقارية الخبرات وتقييم المنقولات والعقارات بيع المنقولات والعقارات. 7 إدارة الأملاك الوطنية النسبة قاعدة الحساب 30 % الأجر القاعدي للمنصب المشغول 30 % الأجر القاعدي للمنصب المشغول 20 % الأجر القاعدي للرتبة الأصلية 20 % الأجر القاعدي للرتبة الأصلية 15 % الأجر القاعدي للرتبة الأصلية 20 % الأجر القاعدي للرتبة الأصلية الملحق الثاني (تابع) نوع التعويض الموظفون المستفيدون سلك المراقبين المكلفين بما يأتي :
معاينة حقوق أملاك الدولة والحفظ العقاري، تحصيل ناتج ومداخيل أملاك الدولة، والحفظ العقاري، التحقيقات العقارية الخبرات وتقييم المنقولات والعقارات بيع المنقولات والعقارات.
سلك المفتشين المكلفين بما يأتي :
معاينة حقوق أملاك الدولة والحفظ العقاري، تحصيل ناتج ومداخيل أملاك الدولة، والحفظ العقاري، التحقيقات العقارية الخبرات وتقييم المنقولات والعقارات بيع المنقولات والعقارات التحقيق والمراقبة.
بدون تغيير تعويض المسؤولية الشخصية الملحق الثالث 3 جمادى الثانية عام 1425 ه 21 يوليو سنة 2004 م النسبة قاعدة الحساب 20 % الأجر القاعدي للرتبة الأصلية 20 % الأجر القاعدي للرتبة الأصلية بدون بدون تغيير تغيير النظام التعويضي المطبق على العاملين في الوكالة الوطنية لمسح الأراضي نوع التعويض الموظفون المستفيدون تعويض الحملة رئيس المهندسين وتقنية مسح الأراضي مهندس رئيسي، مهندس دولة مهندس تطبيقي مفتش مسح الأراضي، مراقب مسح الأراضي، عون معاينة النسبة قاعدة الحساب 25 % 25 % 25 % الأجر القاعدي للرتبة الأصلية 25 % 25 % 25 % 25 % الملحق الثالث (تابع) نوع التعويض الموظفون المستفيدون تعويض الخطر رئيس المهندسين مهندس رئيسي، مهندس دولة، مهندس تطبيقي، مفتش مسح الأراضي، مراقب مسح الأراضي، عون معاينة الملحق الخامس 9 النسبة قاعدة الحساب 15 % 15 % 15 % 15 % الأجر القاعدي للرتبة 15 % الأصلية 15 % 15 % النظام التعويضي المطبق على العاملين في إدارة الخزينة نوع التعويض الموظفون المستفيدون تعويض المسؤولية بدون تغيير الشخصية علاوة الصندوق - أمين صندوق لدى المحاسبين العموميين.
الأعوان المكلفون بالمراقبة و / أو التدقيق تعويض جزافي المفتشون للدورية المراقبون
- أعوان المعاينة.
تعويض التدقيق سلك المفتشين والمراقبة سلك المراقبين سلك أعوان المعاينة.
الملحق السادس النظام التعويضي المطبق على العاملين نوع التعويض الموظفون المستفيدون تعويض التدقيق المراقبون الماليون المكلفون بتقدير والمراقبة الميزانية، المراقبون الماليون المساعدون المكلفون بتقدير الميزانية سلك المفتشين المراقبون النسبة قاعدة الحساب بدون تغيير بدون تغيير 30 % 30 الأجر القاعدي للمنصب المشغول 15 % 20 % الأجر القاعدي للرتبة الأصلية 20 % 20 % 20 الأجر القاعدي للرتبة الأصلية في إدارة الميزانية النسبة قاعدة الحساب 40 % الأجر القاعدي للمنصب المشغول 25 % الأجر القاعدي للمنصب المشغول 15 % الأجر القاعدي للرتبة الأصلية 15 % الأجر القاعدي للرتبة الأصلية تعويض المسؤولية | بدون تغيير بدون تغيير بدون تغيير الشخصية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.