قرارات و آراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات تونس الاشتراك سنوي الجزائر المغرب ك موريطانيا سنة النسخة الاصلية. 100 د .ج النسخة الاصلية وترجمتها 200د.ج الادارة والتحرير خارج الجزائر الأمانة العامة للحكومة سنة الطبع والاشتراكات المطبعة الرسمية 300 د.ج 550 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر د. ج تزاد عليها نفقات الهاتف 65.18.15 إلى 17 ح ج ب 50-3200 الجزائر الارسال DZ IMPOF 180 65 : Télex ثمن النسخة الأصلية 2,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 5,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدي عن تغيير العنوان 3,00 د.ج ثمن النشر على أساس 20 د.ج للسطر. فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 90-326 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990 يتضمن احداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصناعة سابقا . 1447 مرسوم تنفيذي رقم 90-327 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990 يتضمن انشاء لجنة وطنية للطاقة. 1448 مرسوم تنفيذي رقم 90-328 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990 يحدد قواعد تنظيم مصالح التجهيز الولائية وعملها. 1449 مرسوم تنفيذي رقم 90-329 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990 يتضمن انشاء الديوان الوطني لاشغال تطبيق التكوين المهني وتنظيمه وسيره. 1451
1446 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية فهرس مرسوم تنفيذي رقم 90-330 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990 يتضمن تحديد شروط تحليق الطائرات الاجنبية فوق التراب الجزائري وتوقفها فيه لاغراض تقنية وتجارية. 1455 مرسوم تنفيذي رقم 90-331 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990 يتضمن منح المؤسسة الوطنية سوناطراك رخصة البحث في المحيط المسمى العقرب الغربي الكتلة 1426 و 429 1 و 431 1. 1460 مرسوم تنفيذي رقم 90-332 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990 يتضمن منح المؤسسة الوطنية سوناطراك رخصة للبحث في المحيط المسمى الحرشة الشرقية، الكتلة 1423. 1461 مرسوم تنفيذي رقم 90-333 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990 يتضمن منح المؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ رخصة للبحث في المحيطات المسماة بسيدي يدة - المرق - قارة تيسليت وبركين. 1462 مرسوم تنفيذي رقم 90-334 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال التابعين للاسلاك الخاصة بالادارة المكلفة بالمالية. 1465 مرسوم تنفيذي رقم 90-67 مؤرخ في 24 رجب عام 1410 الموافق 20 فبراير سنة 1990 يتعلق بنفقات تجهيز الدولة لسنة 1990 (استدراك). 1485 قرارات، مقررات آراء رئيس الحكومة قرار مؤرخ في 15 ذى الحجة عام 1410 الموافق 7 يوليو سنة 1990 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير ادارة الوسائل لدى رئيس الحكومة. 1485 وزارة العدل قرار مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1411 الموافق 29 سبتمبر سنة 1990 يتضمن احداث فرع بدائرة اختصاص محكمة بودواو. 1485 / العدد 46 12 ربيع الثاني عام 1411 ه ( تابع ) قرار مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1411 الموافق 29 سبتمبر سنة 1990 يتضمن احداث فرع بدائرة اختصاص محكمة حجوط. 1486 وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1411 الموافق 10 سبتمبر سنة 1990 يتضمن الغاء المداولة رقم 1 المؤرخة في 7 يوليو سنة 1990 للمجلس الشعبي لولاية شلف. 1486 وزارة التجهيز قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 صفر عام 1411 الموافق 7 سبتمبر سنة 1990 يتضمن تصنيف بعض الطرق البلدية ضمن صنف الطرق الولائية في ولاية عنابة. 1487 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 صفر عام 1411 الموافق 7 سبتمبر سنة 1990 يتضمن تصنيف بعض الطرق البلدية ضمن صنف الطرق الولائية في ولاية بجاية. 1488 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 صفر عام 1411 الموافق 7 سبتمبر سنة 1990 يتضمن تصنيف بعض الطرق البلدية ضمن صنف الطرق الولائية في ولاية المسيلة. 1489 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 صفر عام 1411 الموافق 7 سبتمبر سنة 1990 يتضمن تصنيف بعض الطرق البلدية ضمن صنف الطرق الولائية في ولاية سيدي بلعباس . 1490 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 صفر عام 1411 الموافق 7 سبتمبر سنة 1990 يتضمن تصنيف بعض الطرق البلدية ضمن صنف الطرق الولائية في ولاية عين الدفلى. 1492 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 صفر عام 1411 الموافق 7 سبتمبر سنة 1990 يتضمن تصنيف بعض الطرق البلدية ضمن صنف الطرق الولائية في ولاية سكيكدة. 1493
12 ربيع الثاني عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 46 1447 فهرس ( قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 صفر عام 1411 الموافق 7 سبتمبر سنة 1990 يتضمن تصنيف بعض الطرق البلدية ضمن صنف الطرق الولائية في ولاية تيسمسيلت : 1494 * قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 صفر عام 1411 الموافق 7 سبتمبر سنة 1990 يتضمن تصنيف بعض الطرق البلدية ضمن صنف الطرق الولائية في ولاية أم البواقي . 1495 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 صفر عام 1411 الموافق 7 سبتمبر سنة 1990 يتضمن تصنيف بعض الطرق البلدية ضمن صنف الطرق الولائية في ولاية بشار 1496 مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 90-326 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990 يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصناعة، سابقا. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 89-26 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن قانون المالية لسنة 1990 المعدل والمتمم وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي رقم 90-25 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصناعة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1990 تابع ) ( قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 صفر عام 1411 الموافق 7 سبتمبر سنة 1990 يتضمن الغاء تصنيف بعض الطرق الولائية في ولاية سكيكدة. 1497 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 صفر عام 1411 الموافق 7 سبتمبر سنة 1990 يتضمن إلغاء تصنيف بعض الطرق الولائية في ولاية عنابة. 1497 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 صفر عام 1411 الموافق 7 سبتمبر سنة 1990 يتضمن إلغاء تصنيف بعض الطرق الولائية في ولاية المدية. 1498 تنظيمية يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحدث بقائمة ميزانية وزارة الصناعة في العنوان الثالث - وسائل المصالح - القسم السادس : “ إعانات التسيير “ ، باب يحمل رقم 36-41 “ إعانة إلى المعهد الجزائري للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية “ . المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 1990 اعتماد قدره ستة ملايين دينار ( 6.000.000 دج ) مقيد في ميزانية وزارة الصناعة في الباب 36 11 تحت عنوان : إعانة للمعهد الوطني للكهرباء والالكترونيك “ . المادة 3: يخصص لميزانية سنة 1990 اعتماد قدره ستة ملايين دينار ( 6.000.000 دج ) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة الصناعة في الباب 36-41 تحت عنوان : “ إعانة إلى المعهد الجزائري للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية “. المادة 4 : يكلف وزير الاقتصاد ووزير المناجم والصناعة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990. مولود حمروش
1448 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم تنفيذي رقم 90-327 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 اكتوبر سنة 1990 يتضمن إنشاء لجنة وطنية للطاقة. ان رئيس الحكومة
- بناء على الدستور، لا سيما المواد 17 و 18 81-3 و 116-2 و 152 منه ،
- وبمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 المتعلق بالانشطة المنجمية وبمقتضى القانون رقم 84-16 المؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 المتعلق بالاملاك الوطنية
- وبمقتضى القانون رقم 85-07 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 المتعلق بإنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها وبالتوزيع العمومي | للغاز والنصوص المتخذة لتطبيقه وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 المتعلق باعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالانابيب
- وبمقتضى المرسوم رقم 83-674 المؤرخ في 14 صفر عام 1404 الموافق 19 نوفمبر سنة 1983 الذي يسن اجبارية الخزن الاستراتيجي من المنتجات البترولية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-171 المؤرخ | في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 المتضن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90 224 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي | يعدل المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة يرسم ما يلي : المادة الأولى : تنشأ لجنة وطنية للطاقة تحت رعاية رئيس الحكومة. المادة 2 : تتولى اللجنة الوطنية للطاقة، في إطار تنفيذ برنامج الحكومة، فيما يخص السياسة الوطنية للطاقة، القيام | / العدد 46 . 12 ربيع الثاني عام 1411 ه بتقييمات دورية شاملة أو ظرفية للاعمال والانشطة الجارية في هذا المجال. المادة 3 : تعد اللجنة الوطنية للطاقة ما يأتي وتقترحه وتنفذه بواسطة هيئات ومؤسسات مؤهلة قانونا للتدخل في هذا المجال : السياسة الوطنية للبحث عن مصادر وموارد طاقوية واستغلالها واستثمارها تحديد شروط التنازل عن استغلال مصادر الطاقة من كل نوع التابعة للاملاك الوطنية. المادة 4 : تكون مهمة اللجنة الوطنية أيضا دراسة ما يأتي وإثراءه والمصادقة عليه وترقيته :
- عناصر السياسة الرامية الى ضمان تلبية الاحتياجات الطاقوية للاقتصاد الوطني والادارات والعائلات بصفة دائمة
- تبني نموذج وطني للاستهلاك باعمال وبرامج الترقية استعمال الطاقة والاشكال المكملة لها أو الممكن أن تحل محلها، من بين مختلف مصادر الطاقة، وعقلنة ذلك، الطاقوية التي تطوير تكون الهياكل وسائل الاساسية للتموين بالمنتوجات لانجاز أهدافها وخزنها وتوزيعها،
- تنظيم سوق الطاقة لا سيما تكوين مخزونات احتياطية أمنية تعميم كهربة البلاد
- ترقية استعمال الغاز تحديد احتياطات استراتيجية قصد ضمان تلبية الطلب الوطني في الأمد الطويل. المادة 5 : تقيم اللجنة نشاط البلاد على الصعيد الخارجي، في مجال الطاقة اعتبارا لما يأتي :
- موقف الجزائر ودورها في المنظمات الدولية المتخصصة، التعاون الدولي لا سيما على الصعيد الجهوي بين الدول أو بين متعاملين مع موافقة أو ضمان الدول، المفاوضات بشأن ابرام عقود دولية موضوعها مجال المحروقات وأشكال أخرى من الطاقة تكاليف العمليات مع الخارج وامتيازاتها بالنظر للالتزامات والضمانات المالية المقدمة تكييف سياسة التسويق لتطور الوضع الطاقوي الدولي.
12 ربيع الثاني عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 46 1449 المادة 6 : يمكن ان تبت اللجنة في كل مسألة لفائدة الصالح العام، لها علاقة بالسياسة الطاقوية الوطنية التي تعرضها عليها الحكومة والبنك المركزي الجزائرى والمجلس الوطني للتخطيط. المادة 7 : اللجنة يرأسها رئيس الحكومة، وتشكل كالآتي : الوزير المكلف بالطاقة
- الوزير المكلف بالمالية الوزير المكلف بالتجارة
- محافظ البنك المركزي الجزائري المندوب للتخطيط المدير العام لشركة سوناطراك المدير العام للشركة الوطنية للكهرباء والغاز ( سونلغاز ) . المادة 8 : تجتمع اللجنة مرة في الشهر وكلما يقتضي الأمر ذلك باستدعاء من رئيسها. المادة 9 : يمكن اللجنة أن تدعو كل هيئة أو شخص، من شأنه أن يساعدها في أشغالها. يحدد التنظيم الداخلي للجنة الوطنية للطاقة عملها وعمل أمانتها . المادة 10 : للجنة الوطنية للطاقة الحق في أن تطلب من كل إدارة وهيئة، كل وثيقة ومعلومات تراها لازمة. المادة 11 : تلغى كل الاحكام التنظيمية المخالفة المادة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990. مولود حمروش مرسوم تنفيذي رقم 90-328 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990 يحدد | قواعد تنظيم مصالح التجهيز الولائية وعملها. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير التجهيز،
- وبناء على الدستور لا سيما المادتان 81 و 116 منه | وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى المرسوم رقم 86-30 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 الذي يضبط أجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها ويحدد مهامها وتنظيمها، وبمقتضى المرسوم رقم 88-43 المؤرخ في 5 رجب عام 1408 الموافق 23 فبراير سنة 1988 الذي يحدد قائمة المناصب العليا في الادارة العامة للولاية وشروط الالتحاق بها وتصنيفها، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يحدد هذا المرسوم قواعد تنظيم مصالح التجهيز الولائية وعملها، المادة 2 : تتمثل مهام مصالح التجهيز على الخصوص فيما يلي : -1 فيما يتعلق بالري : جمع وتحليل المعطيات المتعلقة بالنشاطات الهادفة إلى البحث عن المياه واستغلالها وانتاجها وتخزينها وتوزيعها سواء أكانت مياه ذات استعمال منزلي أو صناعي أو زراعي، الحرص على تطبيق التنظيم في مجال الري ودراسة كل الطلبات المتعلقة بتخصيص الموارد المائية واستعمالها، وباستثمار الاملاك العمومية المتعلقة بالمياه وتسليم الرخص المتعلقة بها، عند الاقتضاء، السهر على الحفاظ على موارد الماء والعناية بها واستعمالها استعمالا رشيدا القيام بالمراقبة التقنية الضرورية من أجل احترام مقاييس بناء كل المنشآت ذات الصلة بالهياكل المعنية واستغلالها، العناية بتجسيد التدابير التي من شأنها تطوير المنشآت الاساسية للري واصلاحها واستغلالها وصيانتها، متابعة الدراسات والابحاث الرامية إلى معرفة أكبر لموارد المياه السطحية منها والجوفية، ومسك فهرس نقاط المياه الموجودة في إقليم الولاية يوما بعد يوم،
1450 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- جمع البيانات اللازمة لاعداد الحصائل الختامية السنوية منها والدورية، وبرامج الري ومتابعة إنجازها،
- تحليل البيانات الاحصائية الخاصة بالقطاع ومعالجتها من أجل بثها لدى مختلف المصالح المعنية. 2 - فيما يتعلق بالتعمير والهندسة المعمارية : جمع وتحليل المعطيات المتعلقة بالعمران والهندسة المعمارية وتجميع العناصر التي تسمح باعداد برنامج دراسات معمارية يقرر الاقليم الولاية
- الحرص على احترام الضوابط والمقاييس في المجال العمراني السهر على توفير آلات التعمير القيام بتوفير تدابير نظام التعمير تحليل ملفات رخص البناء وتجزئة الاراضي استنادا الى الضوابط المقررة في مجال التعمير ومقاييسها، وكذا الادلاء برأيه التقني
- الحرص على حماية ورعاية المعالم والآثار التاريخية والمناطق الطبيعية ذات الطابع السياحي وكذا المناظر الطبيعية التي لها خصائص بيئية وجمالية متميزة السعي على رعاية الطابع الجمالي للمباني وتناسقها الهندسي بالتعاون مع الهياكل الاخرى المعنية. 3 فيما يتعلق بتطوير السكن والبناء : التعرف على المعطيات المخصصة لاعداد عمليات تقنين السكن وترقيته وكذا القيام بتحليلها، اقتراح كل التدابير أو الاعمال الضرورية لاعداد آليات الضبط والسهر على تجسيد التنظيم في مجال البناء، القيام بجمع كل البيانات الاحصائية المتعلقة بقطاع البناء واستغلالها، لا سيما تلك التي تتعلق بتطوير المراكز الحضرية والتجمعات الريفية. 4 - فيما يتعلق بالاشغال العمومية :
- جمع وتجميع وتحليل المعطيات التي من شأنها أن تطور المنشآت القاعدية وتصلحها وتصونها، والسهر على تطبيق التدابير المقررة السهر على احترام مقاييس استغلال المنشآت القاعدية ومقاييس دراستها وإنجازها وصيانتها، / العدد 46 12 ربيع الثاني عام 1411 ه
- تحقيق النظام في الأملاك العمومية الخاصة بالطرق والبحرية باستثناء الاملاك العمومية المينائية، في إطار التشريع المعمول به القيام بتطبيق التدابير التي من شأنها تطوير المنشآت القاعدية واستغلالها وصيانتها، اقتراح تصنيف الطرق وتغيير تصنيفها، تنظيم المساعدة التقنية لفائدة البلديات وتوفيرها فيما يتعلق بأعمال الصيانة للطرق الحضرية والسبل البلدية، الحرص على إنجاز إشارات المرور والاشارات البحرية. المادة 3 : تجمع مصالح التجهيز، حسب أهمية مهماتها، فيما يلي : 1 ) مديرية تسمى “ مديرية التجهيز “ تحتوي على المصالح التالية : مصلحة الري، مصلحة التعمير والبناء
- مصلحة المنشآت القاعدية مصلحة الادارة والوسائل يمكن كل مصلحة أن تضم ثلاثة ( 3 ) مكاتب على الاكثر. 2 ) مديريتان تسميان على التوالي : أ - مديرية الري وتحتوي على : مصلحة تطوير الري،
- مصلحة المياه والتطهير مصلحة الادارة والوسائل. يمكن كل مصلحة أن تضم ثلاثة ( 3 ) مكاتب على الأكثر : ب مديرية الاشغال العمومية والبناء وتحتوي على : مصلحة التعمير والبناء مصلحة المنشآت القاعدية
- مصلحة الادارة والوسائل. يمكن كل مصلحة أن تضم ثلاثة ( 3 ) مكاتب على الأكثر : 3 ) ثلاث مديريات تسمى على التوالي : 1 - مديرية الري منظمة حسب التفصيل المذكور في الفقرة 2-1 أعلاه. ب - مديرية التعمير والبناء وتحتوي على : – مصلحة التعمير
12 ربيع الثاني عام 1411ه الجريدة الرسمية
- مصلحة البناء مصلحة الادارة والوسائل. يمكن كل مصلحة أن تضم ثلاثة ( 3 ) مكاتب على الاكثر. ج - مديرية الاشغال العمومية وتحتوي على المصالح التالية : مصلحة استغلال المنشآت القاعدية وصيانتها، مصلحة تطوير المنشآت القاعدية مصلحة الادارة والوسائل. يمكن كل مصلحة أن تضم ثلاثة ( 3 ) مكاتب على الأكثر. 4 ) أربع مديريات تسمى على التوالي : 1 - مديرية الري منظمة حسب التفصيل المذكور في الفقرة 2-1 أعلاه. ب مديرية الاشغال العمومية منظمة حسب التفصيل المذكور في الفقرة 3 - ج اعلاه ج مديرية التعمير وتحتوي على المصالح التالية : – مصلحة الدراسات مصلحة مراقبة تطبيق التنظيم مصلحة الادارة والوسائل. يمكن كل مصلحة أن تضم ثلاثة (3) مكاتب على الأكثر. د - مديرية البناء وتحتوي على المصالح التالية : مصلحة تطوير السكن مصلحة البناء،
- مصلحة الادارة والوسائل. يمكن كل مصلحة أن تضم ثلاثة ( 3 ) مكاتب على الاكثر. المادة 4 : يحدد عدد المديريات بموجب قرار مشترك بين وزير التجهيز والوزير المنتدب للجماعات المحلية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 5 : يحدد التنظيم الداخلي للمديريات المكلفة | بالتجهيز والاعمال التي تناط بالمصالح التي تتكون منها بموجب قرار مشترك بين وزير التجهيز ووزير الاقتصاد والوزير المنتدب للجماعات المحلية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية المادة 6 : يمكن نظرا لكثافة المشاريع المتوقعة وسعة الاقليم واعتبارات التأطير، إنشاء فروع لكل جزء من أجزاء الولاية. ويتم إنجاز هذه التدابير وفقا للاجراءات المذكورة في المادة 5 أعلاه. للجمهورية الجزائرية / العدد 46 1451 المادة 7 : يحول المستخدمون والاملاك والوسائل من كل نوع ذات الصلة بنشاط التجهيز في إطار المجلس التنفيذي الولائي سابقا إلى الهياكل التي يحدثها هذا المرسوم وفقا للاجراءات المذكورة في التنظيم المعمول به. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990. مولود حمروش مرسوم تنفيذي رقم 90-329 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990 يتضمن إنشاء الديوان الوطني لاشغال تطبيق التكوين المهني وتنظيمه وسيره. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير الوزير المنتدب للتكوين المهني وبناء على الدستور لاسيما المادتان 81-4 و 116 منه، وبمقتضى الأمر رقم 67-54 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1386 الموافق 27 مارس سنة 1967 المعدل والمتضمن إنشاء المعهد الوطني للتكوين المهني للكبار، وبمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، وبمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة المجلس الشعبي الوطني وظيفة المراقبة، M
- وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 المعدل والمتمم والمتعلق بممارسة مجلس المحاسبة وظيفة المراقبة وبمقتضى القانون رقم 82-06 المؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 27 فبراير سنة 1982 والمتعلق بعلاقات العمل الفردية، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 المعدل والمتمم والمتعلق بقوانين المالية وبمقتضى القانون رقم 87 – 20 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988 لاسيما المادة 189 منه،
1452 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين. وبمقتضى المرسوم رقم 74-112 المؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 والمتضمن إنشاء مراكز التكوين المهني وتحديد قانونها الاساسي، . وبمقتضى المرسوم رقم 79-14 المؤرخ في 26 صفر عام 1399 الموافق 25 يناير سنة 1979 المتمم والمتضمن تحديد قائمة مراكز التكوين المهني، وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن إنشاء المفتشية العامة للمالية وبمقتضى المرسوم رقم 81-396 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن قائمة معاهد التكوين المهني وبمقتضى المرسوم رقم 82-478 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن إنشاء ديوان أشغال تطبيق التكوين المهني وتنظيمه وسيره بالرويبة وبمقتضى المرسوم رقم 82-479 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن إنشاء ديوان أشغال تطبيق التكوين المهني وتنظيمه وسيره في سطيف وبمقتضى المرسوم رقم 82-480 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن إنشاء ديوان أشغال تطبيق التكوين المهني وتنظيمه وسيره في سيدي بلعباس / العدد 46 12 ربيع الثاني عام 1417 ه وبمقتضى المرسوم رقم 82-481 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن إنشاء ديوان أشغال تطبيق التكوين المهني وتنظيمه وسيره في عنابة وبمقتضى المرسوم رقم 90-235 المؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني
- وبمقتضى المرسوم رقم 90-236 المؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 والمتضمن تحويل مؤسسات التكوين إلى معاهد وطنية متخصصة في | التكوين المهني، وبمقتضى المرسوم رقم 90-237 المؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي المعاهد التكوين المهني يرسم ما يلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تسمى “ الديوان الوطني لأشغال تطبيق التكوين المهني “ “ وتدعى في صلب النص “الديوان “. يعد الديوان تاجرا في علاقاته مع الغير ويخضع للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم. المادة 2 : يوضع الديوان تحت وصاية الوزير المكلف بالتكوين المهني، المادة 3 : يكون مقر الديوان في مدينة الجزائر. ويمكن نقله إلى إى مكان آخر من التراب الوطني المهني. بمرسوم يصدر بناء على اقتراح الوزير المكلف بالتكوين المادة 4 : تتمثل مهمة الديوان في المساهمة، عن طريق التكوين والانتاج في رفع قيمة وسائل إنجاز المنتجات والخدمات بمؤسسات التكوين المهني في إطار اكتساب متمرني هذه المؤسسات لتأهيل وخبرة مهنية في التخصصات المدروسة بها.
12 ربيع الثاني عام 1411ه الجريدة الرسمية وبهذه الصفة، يتولى الديوان ما يأتي : القيام بأية دراسات واستكشافات لتحديد احتياجات السوق إلى المنتجات والخدمات التي من شأنها أن تنجزها مؤسسات التكوين المهني تسويق ما ينتج من الاشياء والمنتجات النافعة التي تنجز إما في إطار تعاقدي أو تنجم عن تداريب عملية للتطبيق. اذا كان هذا التسويق لا تتكفل به مؤسسات التكوين المعنية.
- تموين مؤسسات التكوين المهني في مجال المشغولات والادوات الصغيرة والمنتجات شبه النهائية في إطار اتفاقية تكوين المساهمة في إدماج الشبان المتخرجين من قطاع التكوين المهني عن طريق : إنشاء تعاونيات للصناعة الحرفية أو الانتاج وتنظيمها والاشراف عليها، إقامة ورشات تكوين وانتاج ومتابعتها، إقامة أنماط تكوين تعاقدية يكون الديوان فيها وسيطا بين المؤسسات ومعاهد التكوين المهني. التوظيف المباشر للشبان المتمرنين المتخرجين لدى المؤسسات . المادة 5 : لكي يحقق الديوان هدفه يجب عليه ما يأتي : ألا يستخدم إلا وسائل إنتاج المنتوجات والخدمات الخاصة بمؤسسات التكوين المهني
- الا يلتجأ إلا إلى المعلمين والاطارات التقنية البيداغوجية في مؤسسات التكوين المهني غير أن الديوان يمكنه استثناء وعندما لا تتوفر الوسائل في مؤسسات التكوين المهني، توظيف العمال وتأجير الآليات والمعدات الضرورية لتحقيق اهدافه أو اقتنائها. المادة 6 : تنجز الاشغال وتقديم الخدمات المنصوص عليها في المادة 4 الفقرة الاولى، أثناء مدة أشغال التطبيق | والتداريب والتمارين العملية المنصوص عليها في برامج تكوين متمرني مؤسسات التكوين المهني وتدرجاته. للجمهورية الجزائرية / العدد 46 1453 الباب الثاني التنظيم والعمل المادة 7 : يشرف على الديوان مجلس إدارة ويديره مدير عام. المادة 8 : يوافق الوزير الوصي على التنظيم الداخلي للديوان. الفصل الاول مجلس الادارة المادة 9 : يتكون مجلس الادارة الذي يرأسه الوزير الوصي أو ممثله من :
- ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل الوزير المكلف بالشبيبة
- ممثل الوزير المكلف بالتشغيل
- ممثل للمعهد الوطني للتكوين المهني ممثل للوكالة الوطنية لتجهيزات التكوين المهني 04 مديرين المراكز التكوين المهني والتمهين 04 ممثلين المؤسسات لها علاقات بالديوان 04 ممثلين للاتحادات أو الجمعيات المهنية المعنية بالتكوين المهني أو بادماج الشبان المتخرجين من القطاع،
- 02 ممثلين ينتخبهما عمال الديوان. يشارك المدير العام للديوان والعون المحاسب فيه مشاركة استشارية في اجتماع مجلس الادارة. يمكن مجلس الادارة أن يستعين بأي شخص من شأنه أن يفيده في مداولاته. المادة 10 : يعين اعضاء مجلس الادارة بقرار من الوزير الوصي بناء على اقتراح من السلطات التي يخضعون لها، وذلك لمدة ثلاث (03) سنوات قابلة للتجديد. واذا شغر مقعد من مقاعد المجلس عوض حسب الطريقة نفسها بعضو آخر لاستكمال المدة المتبقية من المهمة. تنتهي مهمة الاعضاء المعينين بسبب وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف.
1454 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 11 : يجتمع مجلس الادارة في دورة عادية مرتين ( 02 ) في السنة على الاقل بناء على استدعاء من رئيسه الذى يحدد جدول اعمال الاجتماعات بناء على اقتراح من المدير العام للديوان. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من السلطة الوصية أو من المدير العام الديوان أو من ثلثي ( 3/3) اعضائه .2 ترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الاعمال إلى الاعضاء قبل خمسة عشر (15) يوما على الاقل من تاريخ الاجتماع. ويمكن تقليص هذه المدة بالنسبة إلى الدورات غير العادية دون أن تقل عن ثمانية ( 08 ) أيام. المادة 12 : يتداول مجلس الادارة وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لاسيما في المسائل الآتية : مشاريع التنظيم الداخلي للديوان ونظامه الداخلي، الجداول التقديرية الايرادات الديوان ونفقاته وحساباته النظام المحاسبي والمالي في الديوان برامج العمل السنوي والمتعددة السنوات وحصيلة النشاط في السنة المنصرمة أي مشروع استثمار لتعديل الديوان أو تجهيزه أو توسيعه قبول الهبات والوصايا تخصيص الفوائد الخالصة من الضرائب التقدير المالي للخدمات المقدمة والنتائج المتحققة تسوية النزاعات التي يكون الديوان طرفا فيها الشروط العامة لابرام الصفقات والعقود والاتفاقات والاتفاقيات ذات الصلة بالقانون الاساسي الخاص بالمستخدمين وشروط توظيفهم ودفع مرتباتهم وتكوينهم. – كما يمكن مجلس الادارة أن يتداول في أية مسألة أخرى تعرض عليه وترمي الى تحسين تنظيم الديوان وسيره والمساعدة على تحقيق أهدافه. المادة 13 : لا تصح مداولات مجلس الادارة إلا اذا حضرها نصف أعضائه على الاقل . . وإذا لم يكتمل النصاب دعي إلى عقد اجتماع آخر بعد ثمانية (08) أيام من تاريخ الاجتماع المؤجل وفي هذه الحالة تصح مداولات المجلس مهما يكن عدد أعضائه الحاضرين. / العدد 46 12 ربيع الثاني عام 1411 ه المادة 14 : تعتمد توصيات مجلس الادارة بالاغلبية البسيطة لأصوات أعضائه الحاضرين. واذا تساوت الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا وتتولى مصالح الديوان أعمال كتابة مجلس الادارة. المادة 15 : تكون مداولات مجلس الادارة موضوع محاضر تسجل في دفتر خاص ويوقعها رئيس المجلس وكاتب الجلسة. ثم ترسل إلى السلطة الوصية للموافقة عليها خلال خمسة عشر (15) يوما الموالية للاجتماع، وتكون قابلة للتنفيذ بعد ثلاثين (30) يوما من تاريخ إرسالها إلا إذا أبلغ باعتراض صريح خلال تلك المدة. الفصل الثاني المدير العام المادة 16 : يعين المدير العام للديوان بمرسوم بناء على اقتراح الوزير الوصي. وتنهى مهامه حسب الطريقة نفسها. المادة 17 : يساعد المدير العام رؤساء أقسام يعينون بقرار من الوزير الوصي بناء على اقتراح المدير العام. المادة 18 : يتولى المدير العام تسيير الديوان. وبهذه الصفة فهو يقوم بما يأتي : يمثل الديوان أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
- يتولى الأمر بصرف ميزانية الديوان
- يعد الجداول التقديرية للايرادات والنفقات يبرم أي صفقة أو عقد أو اتفاقية أو اتفاق في إطار التنظيم المعمول به يحضر اجتماعات مجلس الادارة، ويعد التقارير والبرامج والحصائل التي تعرض على المداولات يسهر على تنفيذ مقررات مجلس الادارة
- يعد التقرير السنوي عن النشاط ويرسله إلى السلطة الوصية بعد موافقة مجلس الادارة عليه يمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين،
12 ربيع الثاني عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 46 1455 يسهر على احترام النظام الداخلي يعين المستخدمين الذين لم تتقرر طريقة أخرى لتعيينهم وذلك في إطار القوانين الاساسية السارية عليهم. الباب الثالث أحكام مالية المادة 19 : تفتح السنة المالية الخاصة بالديوان في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة. المادة 20 : تمسك الحسابات على الشكل التجاري وفقا للامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 ابريل سنة 1975 المتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. المادة 21 : يسند مسك الكتابات الحسابية وتداول | الاموال الى عون محاسب معين ويتصرف وفقا لأحكام المرسومين رقم 65-259 و 65-260 المؤرخين في 14 أكتوبر سنة 1965 المذكورين أعلاه. المادة 22 : تشتمل ميزانية الديوان على باب للإيرادات وباب للنفقات. 1 تتأتى الايرادات من : تسويق المنتجات التي تنجزها مؤسسات التكوين المهني في إطار برامج التكوين نتاج الخدمات المقدمة وأشغال الدراسة التي ينجزها الديوان الهبات والوصايا الآتية من الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية أو الخاصة الوطنية منها أو الاجنبية، المساهمات المحتملة التي تخصصها الدولة في إطار برامج خاصة الفائض المحتمل من السنة المالية السابقة. 2 / تتكون النفقات من :
- نفقات التسيير نفقات التجهيز أية نفقات أخرى ضرورية لتحقيق أهدافه. المادة 23 : يعرض الحساب المالي التقديري للديوان بعد مداولة مجلس الادارة بشأنه على السلطات المعنية | للموافقة عليه حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 24 : ترسل الموازنات وحسابات آخر السنة وكذلك التقرير السنوي عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بآراء مجلس الادارة وتوصياته إلى السلطات المعنية حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. الباب الرابع أحكام خاصة المادة 25 : تحل دواوين أشغال تطبيق التكوين المهني في الرويبة، وسطيف، وسيدي بلعباس وعنابة المحدثة تباعا بالمراسيم رقم 82-478 ، 82-480-82479 و 82 481 المؤرخة في 12 ديسمبر سنة 1982 المذكور أعلاه وتلغى المراسيم المذكورة. المادة 26 : يحول مجموع الممتلكات العقارية وغير العقارية والحقوق والواجبات والمستخدمون العاملون في الدواوين المذكورة في المادة السابقة وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما الى الديوان الوطني لأشغال تطبيق التكوين المهني. المادة 27 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990. مولود حمروش مرسوم تنفيذي رقم 90-330 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990 يتضمن تحديد شروط تحليق الطائرات الاجنبية فوق التراب الجزائري وتوقفها فيه لاغراض تقنية وتجارية. إن رئيس الحكومة بناء على التقرير المشترك بين وزير الدفاع الوطني ووزير النقل وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 الفقرات 1 و 3 و 4 و 116 الفقرة 2 منه،
1456 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى الامر رقم 63-412 المؤرخ في 24 أكتوبر سنة 1963 المتعلق بقواعد الطيران المعدل وبمقتضى الامر رقم 66-156 المؤرخ في 16 صفر عام 1386 الموافق 6 يونيو سنة 1966 المتضمن قانون العقوبات، لاسيما المادة 70 الفقرتان 3 و 6 منه وبمقتضى القانون رقم 64-166 المؤرخ في 27 محرم عام 1984 الموافق 8 يونيو سنة 1964 والمتعلق بالمصالح الجوية وبمقتضى القانون رقم 64-244 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 22 غشت سنة 1964 والمتعلق بالمطارات والمرافق المعدة لسلامة الملاحة الجوية وبمقتضى المرسوم رقم 63-84 المؤرخ في 5 ; مارس سنة 1963 والمتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى الاتفاقية المتعلقة بالطيران المدني والموقعة بمدينة شيكاغو في 7 ديسمبر سنة 1944، وبمقتضى المرسوم رقم 64-76 المؤرخ في 2 مارس سنة 1964 والمتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى الاتفاق المتعلق بعبور الخطوط الجوية الدولية وبمقتضى المرسوم رقم 81-98 المؤرخ في 12 رجب عام 1401 الموافق 16 مايو سنة 1981 المتضمن تعيين مطارات الدولة المعدل
- وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 81-99 المؤرخ في 12 رجب عام 1401 الموافق 16 مايو سنة 1981 المتضمن شروط تحليق الطائرات الاجنبية فوق التراب الجزائري وتوقفها فيه لأغراض تقنية وتجارية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-171 المؤرخ في 19 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين رئيس - الحكومة A وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-224 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يعدل ويتمم المرسوم رقم 89-178 المؤرخ في 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة / العدد 46 12 ربيع الثاني عام 1411 ه يرسم ما يلي : الباب الأول أحكام عامة المادة الاولى : لتطبيق أحكام هذا المرسوم يقصد بالمصطلحات المدرجة أدناه، ما يلي : المطار : كل مساحة محددة على الارض أو الماء، يمكن أن تشمل العمارات والمنشآت والمواد المعدة كليا أو جزئيا للاستعمال، بقصد وصول الطائرات ورحيلها وقيامها بالمناورات. الطائرة : كل جهاز يمكنه أن يواصل تحليقه في الجو بفضل تفاعلات الهواء. طائرة الدولة : كل طائرة تستعمل في المصالح العسكرية أو الجمركية أو تابعة للشرطة وكذلك التي تملكها الدولة والمخصصة لمصلحة عمومية. الطائرة المدنية : كل طائرة غير داخلة في عداد طائرات الدولة. التوقف التجاري : هو التوقف الذي يهدف إلى حمل أو إنزال ركاب وتحميل أو تفريغ بضائع أو بريد مقابل أجر. التوقف التقني : هو التوقف بدون هدف تجاري الذي يمكن أن تجري خلاله عمليات مساعدة الطائرة و/ أو مراقبتها تقنيا.
- الطيران الدولي : هو كل طيران يتم فيه عبور المجال الجوي فوق تراب دولتين أو أكثر.
- القطر الجزائري : المناطق الترابية والمياه الاقليمية الملتصقة بها، والتي تمارس الدولة الجزائرية سيادتها الكاملة عليها دون غيرها.
- المجال الجوي الجزائري : الفضاء الذي يعلو القطر الجزائري. المادة 2 : تطبق القوانين والانظمة في ميدان الطيران المدني الجاري بها العمل في الجزائر على الطائرات الاجنبية المحلقة في المجال الجوى الجزائري أو داخل القطر الجزائري بهدف التوقف التقني أو التجاري. المادة 3 : لا تخضع الطائرات التي تكون في خطر لاحكام هذا المرسوم.
12 ربيع الثاني عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 46 1457 المادة 4 : تعتبر شبيهة بطائرات الدولة الطائرات المسجلة لدى دولة غير منضمة الى اتفاقية الطيران المدني الدولي، وغير حاصلة على اتفاق نقل جوي موقع من الجزائر المادة 5 : يتعين على كل طائرة أجنبية تقصد القطر الجزائري، أن تهبط في مطار من المطارات المبينة في القائمة الملحقة بهذا المرسوم في أول هبوط لها أو آخر توقف أو توقفات وسيطة. يمكن تعديل هذه القائمة بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح الوزير المكلف بالطيران المدني. المادة 6 : يجب أن تكون كل طائرة أجنبية مزودة بالوثائق التالية : (1) شهادة التسجيل ب ) شهادة الصلاحية للملاحة الجوية ج ) الاجازات والمؤهلات والشهادة الخاصة بكل عضو في طاقم الطائرة د ) دفتر السير أو مستند يعادله، ه ) الرخصة المتعلقة بمحطة الاتصال اللاسلكي الموجودة على متن الطائرة، إذا كانت الطائرة مزودة بجهاز الاتصال اللاسلكي، و ) شهادة تحديد الضجيج، ز ) التعليمات الخاصة باستعمال الادوات، ولاسيما ما يتعلق منها بعمليات النجدة ح ) قائمة أسعار المسافرين وأماكن ركوبهم واتجاههم، إذا كانت الطائرة ناقلة للركاب، ط ) بيان الشحن والتصريح المفصل بنوع البضائع إذا كانت الطائرة ناقلة للبضائع. المادة 7 : تحتفظ السلطات الجزائرية بحقها، فيما يلي : 1 رفض طلب منح رخص الطيران فوق القطر الجزائري 2 منع التحليق فوق بعض المناطق، 3 إلزام الطائرات باتباع خطوط سير مرخص بها في طيرانها، أو توجيهها إلى مطارات الاخلاء 4 إلزام كل طائرة تحلق فوق القطر الجزائري بالهبوط في مطار معين. المادة 8 : تكون رخصة التحليق بالتوقف أو دونه | صالحة خلال 72 ساعة، بعد التاريخ المقرر للتحليق. ويجري | الابلاغ المسبق عن كل تغيير آخر يطرأ على عناصر الطلب، قبل بدء الطيران. الباب الثاني الطيران الدولي غير التجاري أ ) الرحلة الجوية الدولية المنتظمة غير التجارية المادة 9 : يمكن أن تحلق فوق القطر الجزائري وأن تتوقف فيه لاغراض تقنية الطائرات التي تقوم برحلات جوية دولية منتظمة غير تجارية تستغلها مؤسسة تابعة لجنسية احدى الدول الموقعة على الاتفاق الخاص بعبور الخطوط الجوية الدولية، أو التي تستفيد من حقوق مماثلة بمقتضى اتفاق مبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والدولة التي تكون المؤسسة المستغلة تابعة لجنسيتها . : ويخضع استغلال تلك الرحلات في المجال الجوي الجزائري لموافقة مسبقة من الوزير المكلف بالطيران المدني، على المواقيت وخطوط السير المتوقعة، التي يجب أن تبلغ إليه قبل 15 يوما على الاقل من القيام بأول طيران. يخضع كل طيران إضافي لترخيص يجب وصول طلبه إلى الوزارة المذكورة سبعة (7) أيام على الاقل قبل بدء الطيران. . ب ) الرحلات الدولية غير المنتظمة غير التجارية المادة 10 : يمكن أن تحلق فوق القطر الجزائري دون توقف فيه، أو مع توقف لاغراض تقنية أو تدخله لأغراض سياحية أو لأنشطة أخرى، لا يترتب عليها أجر، الطائرات المسجلة في دولة منضمة إلى الاتفاقية المتعلقة بالطيران المدني الدولي والتي تقوم برحلات غير منتظمة غير تجارية وذلك مع احتفاظ السلطات الجزائرية بحقها، بالنسبة للطائرات الراغبة في عبور القطر الجزائري فقط دون توقف في طلب الهبوط في ميناء جوي معين لأغراض المراقبة، واتباع الخطوط الجوية التي تفرضها هيئات السير الجوي، عندما تحلق تلك الطائرات فوق مناطق ممتنعة عليها أو قاحلة .. المادة 11 : على الطائرات المشار اليها في المادة 10 أعلاه أن توجه إخطارا، قبل بدء الطيران بيومي عمل.
1458 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الباب الثالث الرحلات الدولية التجارية 1 (1) الرحلات الجوية الدولية المنتظمة التجارية المادة 12 : لا يمكن استغلال رحلة منتظمة تجارية فوق القطر الجزائري أو داخله، إلا بناء على اتفاقات مبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والدولة التي تكون المؤسسة المستغلة تابعة لها أو بناء على رخصة خاصة شريطة موافقة الوزير المكلف بالطيران المدني على برامج الاستغلال. ب ) الرحلات الدولية غير المنتظمة التجارية المادة 13 : لا يمكن استغلال رحلة غير منتظمة تجارية فوق القطر الجزائري أو داخله إلابناء على رخصة خاصة، يجب أن يوجه طلب الترخيص إلى الوزير المكلف بالطيران المدني قبل 15 يوما على الاقل من القيام بأول طيران. الباب الرابع رحلات طائرات الدولة المادة 14 : لا يجوز لأي طائرة دولة أن تدخل المجال الجوي الجزائري دون حصولها على رخصة خاصة يجب أن يقدم طلب الترخيص بالطريقة الدبلوماسية قبل 15 يوما من بدء الرحلة المعتزمة، ويمكن تخفيض هذه المهلة إذا تعلقت الرحلات بأغراض ذات طابع إنساني أو استعجالي. يجب أن تنفذ رحلات طائرات الدولة حسب قواعد الطيران بالادوات الملائمة إلا في حالة الترخيص الصريح الباب الخامس الرحلات الخاصة المادة 15 : تستفيد من مهلة إخطار تقل عن يومين الطائرات المخصصة لعمليات النقل الصحي أو ذات الاهداف الانسانية. المادة 16 : يخضع نقل الاسلحة والعتاد الحربي عن طريق الجو، لرخصة تسلم بالطريقة الدبلوماسية. / العدد 46 12 ربيع الثاني عام 1411 ه المادة 17 : يخضع لرخصة خاصة : نقل المواد المخطرة عن طريق الجو،
- الطيران الهادف إلى القيام بعمليات القياسات | الالكترونية و/ أو للتصوير، الطيران الذي ينطوي على تحركات بهلوانية والذي يجري بالسرعة فوق الصوتية وبطائرات قابلة لأن توجه بدون طيار والقابلة للتوجيه. يجب أن يصل طلب الترخيص إلى الوزير المكلف بالطيران المدني. الباب السادس احكام ختامية المادة 18 : تحدد شروط منح رخص التحليق فوق التراب الجزائري والتوقفات التقنية والتجارية للطائرات الاجنبية فوق التراب الجزائري بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالطيران المدني ووزير الدفاع الوطني، ووزير الشؤون الخارجية، ووزير الداخلية، ووزير الاقتصاد. المادة 19 : يجب أن تحرر طلبات الترخيص بالنسبة لطيران طائرات الدولة والطيران الخاص حسب النموذج المرفق بهذا المرسوم. يمكن تعديل هذا النموذج بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح الوزير المكلف بالطيران المدني. المادة 20 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم لاسيما أحكام المرسوم رقم 81-99 المؤرخ في 16 مايو سنة 1981 المذكور أعلاه والنصوص اللاحقة به. المادة 21 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990. مولود حمروش
12 ربيع الثاني عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 46 1459 قائمة مطارات النزول الاول والتوقف الاخير والتوقفات الوسيطة أولا - مطارات النزول الاول والتوقف الاخير. 1 - الجزائر / هواري بومدين 2 - وهران / السانية 3 - قسنطينة / عين الباي 4 - عنابة / الملاحة -5 غرداية / نومرات 6 - تامنراست / اقنار، 7 - اين امناس / زرزايتين 8 - تلمسان / زناتة 9 10 حاسي مسعود / وادي ايرارا 10 أدرار / توات. ثانيا - مطارات التوقفات الوسيطة 1 - جانت / تيسكة 2 - اين صالح، 3 المنيعة 4 - الوادي / قمار، 5 7 تيميمون 6 - توفرت / سيدي مهدي 7 برج باجي مختار 8 - تيارت / بوشقيف 9 - بجاية / الصومام 10 – جيجل / الطاهير، 11 - تبسة، 12 ايليزي / ايليران 13 - بوسعادة، 14 – معسكر / غريس، 15 اين قرام نموذج طلب الترخيص بالنسبة لرحلات طائرات الدولة والرحلات الخاصة سفارة … ……… تاريخ ……………… في الجزائر الرقم الترتيبي . طلب الترخيص بالتحليق والهبوط طائرات الدولة والرحلات الخاصة) الموضوع : طلب الترخيص بالتحليق فوق القطر الجزائري. 1 رقم الطائرة ونوعها . ……….. رقم الرحلة. 2 رمز الاتصال………… رقم التسجيل. 3 - هدف الرحلة ……….. طبيعة الحمولة . 4 - مسار الطائرة في الذهاب والاياب : الذهاب : ا – تاريخ الرحلة ….. ب مطار الانطلاق والساعة المقررة للانطلاق ………. ج المطار الاخير قبل الدخول إلى الجزائر والساعة المقررة للانطلاق : .. د - المطارات) في الجزائر مع الوقت المتوقع للوصول والذهاب : ه - المطار الاول بعد الانطلاق من الجزائر والساعة المتوقعة للوصول : ….. و - الاتجاه النهائي : ز - مكان الدخول والخروج من المجال الجوي الجزائري والطرق المتبعة : i الدخول الى الجزائر : الخروج من الجزائر : الرجوع : 1 - تاريخ الرحلة ب - مطار الانطلاق مع الوقت المتوقع عند الانطلاق : ج المطار الاخير قبل الدخول الى الجزائر والساعة المقررة للانطلاق : د - المطارات) في الجزائر مع الوقت المتوقع للوصول والذهاب : ه - المطار الاول بعد الانطلاق من الجزائر والساعة المتوقعة للوصول : و - الاتجاه النهائي .. ز - مكان الدخول والخروج من المجال الجوي الجزائري والطرق المتبعة : الدخول الى الجزائر :
- الخروج من الجزائر :
1460 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم تنفيدي رقم 90-331 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990 يتضمن منح المؤسسة الوطنية “ سوناطرك “ رخصة للبحث في المحيط المسمى العقرب الغربي الكتلة أ، و429 أ، و431 أ ..426 إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير المناجم، والصناعة وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 ) الفقرات 1، 3، 4 ) و 116 منه ، وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986، المتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987، المتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 ، المتعلق بكيفيات تعريف الشركات الاجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987، المتعلق بتدخل الشركات الاجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988، المتعلق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988، الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بانتاج المحروقات ونقلها كما يحدد الاجراءات التي تطبق على إنجازها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89 171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 ، المتضمن تعيين رئيس الحكومة، / العدد 46 12 ربيع الثاني عام 1411 ه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-107 المؤرخ في 16 رمضان عام 1410 الموافق 11 أبريل سنة | 1990 والمتضمن الموافقة على عقد البحث عن الوقود السائل | واستغلاله في الجزائر المبرم بمدينة الجزائر في 8 نوفمبر سنة 1989 بين المؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ والشركات الآتية : الشركة الفرنسية للبترول ( الجزائر ) وربصول للتنقيب المغفلة وكوفبيك الجيريا المحدودة الخاص بمحيط العقرب الغربي وعلى البروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن الوقود السائل واستغلاله في الجزائر، التي تقوم بها الشركات الآتية : طوطال الشركة الفرنسية للبترول، والشركة الفرنسية للبترول ( الجزائر ) وربصول وكوفبيك بالاشتراك مع المؤسسة الوطنية سوناطراك في محيط العقرب الغربي المبرم بمدينة الجزائر في 8 نوفمبر سنة 1989 بين الدولة والشركات الآتية : طوطال - الشركة الفرنسية للبترول والشركة الفرنسية للبترول ( الجزائر ( المغفلة وربصول للتنقيب المغفلة، وشركة كويت فورين بتروليوم ايكسبلوريشن وكوفبيك ) ألجيريا ) المحدودة. وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-224 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 | صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبعد الاطلاع على الطلب الذي قدمته المؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ في 29 أبريل سنة 1989 تاتمس به منح رخصة للبحث عن المحروقات المميعة، وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي التي خضع لها هذا الطلب، لاسيما الآراء الموافقة الصادرة عن الوزراء المكلفين بالدفاع الوطني والداخلية والإقتصاد والفلاحة والصناعة والسياحة ووالي ورقلة، وبناء على تقارير وآراء المصالح المختصة التابعة لوزارة المناجم والصناعة يرسم ما يلي : المادة الاولى : تمنح المؤسسة الوطنية “ سوناطرك “ رخصة للبحث عن م المحروقات في المحيط المسمى العقرب الغربي ( 426 أ و 1429 - و 431 أ )، تقدر مساحتها ب 65, 5515 كلم 2 يقع بتراب ولاية ورقلة. المادة 2 : يحدد المحيط المكون لهذه الرخصة طبقا للمخططات المرفقة بهذا المرسوم بالايصال المتتالي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية حسب مايأتي :
12 ربيع الثاني عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 46 ! 1461 محيط العقرب الغربي ! ) 1426-1431-1-429 ( القمم خط الطول الشرقي | خط الطول الشمالي 1 ′ 50 ° 4 ′ 20 ° 31 2 ‘ 35 ° 5 ′ 20 ° 31 3 ‘ 35 ° 5 ‘ 55 ° 30 4 ‘ 25 ° 5 , ′ 55 ° 30 5 ‘ 25 ° 5 7 ″ 10 ′ 45 ° 30 6 9 “ 12 ‘ 24 ° 5 4 ″ 12 ′ 45 ° 30 7 9 “ 11 ‘ 24 ° 5 و ″ 39 ′ 44 ° 30 8 4 ″ 34 ′ 23 ° 5 8 ″ 40 ′ 44 ° 30 9 5 “ 29 ′ 23 ° 5 5 ″ 58 ′ 41 ° 30 10 ′ 25 ° 5 ″ 56 ′ 41 ° 30 11 ‘ 25 ° 5 ′ 40 ° 30 12 ′ 15 ° 5 ′ 40 ° 30 13 ‘ 15 ° 5 35 300 14 ‘ 10 ° 5 35 300 15 ‘ 10 ° 5 ′ 30 ° 30 16 ′ 50 ° 4 ′ 30 ° 30 المساحة : 5515,65 كلم 2 الملاحظة : ليست القمم من 5 إلى 10 محددة ب 5 دقائق لأنها تحد حقل قاسي عقرب. المادة 3 : يجب على المؤسسة سوناطراك أن تنجز مرسوم تنفيذي رقم 90-332 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 اكتوبر سنة 1990 يتضمن منح المؤسسة الوطنية “ سوناطرك “ رخصة للبحث في المحيط المسمى الحرشة الشرقية، الكتلة 423 .1 إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير المناجم والصناعة وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 ( الفقرات 1 و 3 و 4 ) و 116 منه
- وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986، المتعلق بأعمال التنقيب و البحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالانابيب.
- وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987، المتعلق | بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 ، المتعلق بكيفيات تعريف الشركات الاجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها،
- وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987، المتعلق بتدخل الشركات الاجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن خلال مدة صلاحية رخصة البحث البرنامج الأدنى للأشغال | المحروقات السائلة واستغلالها، الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 4 : تمنح الرخصة لمؤسسة سوناطراك لمدة خمس سنوات، ابتداء من سريان مفعول العقد والبروتوكول المنصوص عليهما أعلاه والمصادق عليهما بالمرسوم التنفيذي رقم 90-107 المؤرخ في 11 أبريل سنة 1990. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990. مولود حمروش وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988، المتعلق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988، الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بانتاج المحروقات ونقلها كما يحدد الاجراءات التي تطبق على إنجازها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989، المتضمن تعيين رئيس الحكومة
1462 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-108 المؤرخ في 16 رمضان عام 1410 الموافق 11 أبريل سنة 1990 والمتضمن الموافقة على عقد البحث عن الوقود السائل واستغلاله في الجزائر المبرم بمدينة الجزائر في 8 نوفمبر سنة 1989 بين المؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ والشركات الآتية : الشركة الفرنسية للبترول ( الجزائر ) وربصول للتنقيب المغفلة وكوفبيك الجيريا المحدودة، فيما يخص محيط الحرشة الشرقية وعلى البروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن الوقود السائل في الجزائر واستغلاله وشركات : طوطال والشركة الفرنسية للبترول، والشركة الفرنسية للبترول الجزائر وربصول وكوفبيك، بالاشتراك مع المؤسسة الوطنية سوناطراك فيما يخص محيط الحرشة الشرقية المبرم في 8 نوفمبر سنة 1989 بمدينة الجزائر بين الدولة والشركات : طوطال - الشركة الفرنسية للبترول، ، الجزائر، وربصول المغفلة، وربصول للتنقيب المغفلة وشركة كويت فورين بتروليوم ايكسبلوريشن وكوفبيك الجيريا المحدودة. وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-224 المؤرخ في 3 محر معام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبعد الاطلاع على الطلب الذي قدمته المؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ في 29 أبريل سنة 1989 تلتمس به منح رخصة للبحث عن المحروقات المميعة وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي التي خضع لها هذا الطلب، لاسيما الموافقة الصادرة عن الوزراء المكلفين بالدفاع الوطني والداخلية والاقتصاد والفلاحة والصناعة والسياحة ووالي ورقلة وبناء على تقارير وآراء المصالح المختصة التابعة لوزارة المناجم والصناعة يرسم ما يلي : المادة الاولى : تمنح المؤسسة الوطنية “ سوناطرك “ رخصة للبحث عن المحروقات في المحيط المسمى الحرشة الشرقية الكتلة 1423 تقدر مساحتها ب 31, 1972 كلم2 يقع في تراب ولاية ورقلة. المادة 2 : يحدد المحيط المكون لهذه الرخصة طبقا للمخططات المرفقة بهذا المرسوم بالايصال المتتالي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية حسب ما يأتي : / العدد 46 12 ربيع الثاني عام 1411 ه محيط الحرشة الشرقية ( 423 ) 1 القمم خط الطول الشرقي خط الطول الشمالي 1 ″ 00 ′ 30 ° 6 ″ 00 ′ 05 ° 32 2 ″ 00 ′ 50 ° 6 ″ 00 ′ 05 ° 32 3 ″ 00 ′ 50 ° 6 “ 00 ‘ 35 ° 31 4 ″ 00 ′ 25 ° 6 “ 00 ‘ 35 ° 31 5 ″ 00 ′ 25 ° 6 ″ 00 ′ 50 ° 31 6 ″ 00 ′ 30 ° 6 ″ 00 ′ 50 ° 31 المساحة : 1972,31 كلم2 المادة 3 : يجب على مؤسسة سوناطراك أن تنجز خلال مدة صلاحية رخصة البحث البرنامج الادنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 4 : تمنح الرخصة المؤسسة سوناطراك لمدة خمس سنوات، ابتداء من سريان مفعول العقد والبروتوكول المنصوص عليهما أعلاه والمصادق عليهما بالمرسوم التنفيذي | رقم 90-108 المؤرخ في 11 أبريل سنة 1990. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990. مولود حمروش مرسوم تنفيذي رقم 90-333 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990 يتضمن منح المؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ رخصة للبحث في المحيطات المسماة بسيدي يدة - المرق - قارة تيسليت وبركين. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير المناجم والصناعة وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 ( الفقرات 1 و 3 و 4 ) و 116 منه ، وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986، المتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب
12 ربيع الثاني عام 1411ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 ، المتعلق | بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها. وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 ، المتعلق | بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 المتعلق | بتدخل الشركات الاجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1480 الموافق 16 فبراير سنة 1988، المتعلق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها
- وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988، الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بانتاج المحروقات ونقلها كما يحدد الاجراءات التي تطبق على إنجازها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89 171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989، المتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-08 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 والمتضمن الموافقة على اتفاق البحث عن الوقود السائل واستغلاله في الجزائر المبرم بمدينة الجزائر العاصمة في 23 أكتوبر سنة 1989 بين المؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ وشركة أناداركو الجيريا كوربوريشن وعلى البروتوكول المتعلق بأنشطة البحث عن الوقود السائل واستغلاله التي تقوم بها الشركة أناداركو الجيريا كوربوريشن بالاشتراك مع المؤسسة الوطنية سوناطراك المبرم بين الدولة وشركة اناداركو الجيريا كوربوريشن في 23 أكتوبر سنة 1989 بالجزائر العاصمة. وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-224 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة للجمهورية الجزائرية / العدد 46 1463 وبعد الاطلاع على الطلب الذي قدمته المؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ في 8 يوليو سنة 1989 تلتمس به منح رخصة للبحث عن المحروقات،
- وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي التي خضع لها هذا الطلب، لاسيما الآراء الموافقة الصادرة عن الوزراء المكلفين بالدفاع الوطني والداخلية والاقتصاد والتجهيز والصناعة ووالي ورقلة وايليزي. وبناء على تقارير وآراء المصالح المختصة التابعة لوزارة المناجم والصناعة، يرسم ما يلي : المادة الأولى : تمنح المؤسسة الوطنية ९९ سوناطراك “ رخصة للبحث عن المحروقات في المحيطات المسماة سيدي يدة ( 211 ) المرق ( 208 )، قارة تيسليت ( 245 ) وبركين ( 1404 ) تقع مساحتهما ب 54, 20.916 كلم2 تقع في تراب ولاية ورقلة الكتلة ( 1404 ) . المادة 2 : تحدد المحيطات المكونة لهذه الرخصة طبقا للمخططات المرفقة بهذا المرسوم، بالايصال المتتالي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية حسب مايأتي : محيط سيدي يدة ( 211 ) القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 ′ 00 ° 8 ′ 05 ° 30 2 ′ 45 ° 8 ′ 05 ° 30 3 ‘ 45 ° 8 ′ 30 ° 29 4 ′ 00 ° 8 ′ 30 ° 29 المساحة الاجمالية : 80, 4.700 كلم2 محيط المرق ( 208 ) القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 ′ 00 ° 8 ′ 30 ° 30 2 ′ 45 ° 8 ′ 30 ° 30 3 ‘ 45 ° 8 ′ 05 ° 30 4 ′ 00 ° 8 ′ 05 ° 30 المساحة الاجمالية : 330,35 .3 كلم 2
1464 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية محيط قارة تيسليت (245) القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 ′ 00 ° 8 ‘ 10 ° 29 2 ‘ 30 ° 8 ‘ 10 ° 29 3 ′ 30 ° 8 ′ 55 ° 28 4 ′ 45 ° 8 ′ 55 ° 28 5 ′ 45 ° 8 ‘ 45 ° 28 6 ′ 50 ° 8 ′ 45 ° 28 7 ′ 50 ° 8 ′ 30 ° 28 8 ′ 55 ° 8 ′ 30 ° 28 ! 9 ′ 55 ° 8 ′ 15 ° 28 10 ′ 15 ° 8 ′ 15 ° 28 11 ′ 15 ° 8 ′ 05 ° 28 12 ′ 00 ° 8 ′ 05 ° 28 المساحة الاجمالية 15, 7.789 كلم2 الملاحظة : تستبعد قطعتي ا (أووران) وب (جوة) من مساحة المحيط. القطعة : اووران (1245). القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 ′ 36 ° 8 ′ 30 ° 28 2 ′ 41 ° 8 ′ 30 ° 28 3 ‘ 41 ° 8 ′ 27 ° 28 4 ′ 36 ° 8 ‘ 27 ° 28 المساحة الاجمالية : 12, 45 كلم2 القطعة ب : جوة ( 245 ب ) القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 ‘ 24 ° 8 ′ 26 ° 28 2 ′ 30 ° 8 ′ 26 ° 28 3 ′ 30 ° 8 ′ 21 ° 28 4 ‘ 24 ° 8 ′ 21 ° 28 المساحة الاجمالية : 40, 90 كلم2 / العدد 46 12 ربيع الثاني عام 1411 ه محيط بركين الشمالي ( 1404 ) القمم خط الطول الشرقي خط الطول الشمالي 1 ′ 30 ° 7 ′ 05 ° 31 2 ′ 55 ° 7 ′ 05 ° 31 3 ′ 55 ° 7 ′ 55 ° 30 4 ′ 00 ° 8 ′ 55 ° 30 5 ′ 00 ° 8 ′ 00 ° 31 6 ′ 05 ° 8 ′ 00 ° 31 7 ′ 05 ° 8 ′ 05 ° 31 8 ′ 20 ° 8 ′ 05 ° 31 9 ′ 20 ° 8 ′ 40 ° 30 10 ′ 50 ° 7 ′ 40 ° 30 11 ′ 50 ° 7 ‘ 35 ° 30 12 ′ 30 ° 7 ‘ 35 ° 30 13 ′ 30 ° 7 ′ 25 ° 30 14 ‘ 15 ° 7 ‘ 25 ° 30 15 ′ 15 ° 7 ′ 55 ° 30 16 ′ 30 ° 7 ′ 55 ° 30 المساحة الاجمالية : 54, 5.095 كلم2 المادة 3 : يجب على مؤسسة سوناطراك أن تنجز خلال مدة صلاحية رخصة البحث البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 4 : تمنح الرخصة لمؤسسة سوناطراك لمدة خمس سنوات ابتداء من سريان مفعول العقد والبروتوكول المنصوص عليهما أعلاه والمصادق عليهما بالمرسوم التنفيذي رقم 90-08 المؤرخ في أول يناير سنة 1990. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990. مولود حمروش
12 ربيع الثاني عام 1411ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي رقم 90-334 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال التابعين للاسلاك الخاصة بالادارة المكلفة بالمالية. i ان رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الاقتصاد، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل والمتمم والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادي الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 الذي يحدد التزامات المحاسبين العامين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 | الذي يحدد شروط تعيين المحاسبين العامين،
- وبمقتضى المرسوم رقم 68-238 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالمراقبين العامين للمالية، المعدل وبمقتضى المرسوم رقم 68-239 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك مراقبي المالية وبمقتضى المرسوم رقم 68-240 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بمفتشي المالية المعدل،
- وبمقتضى المرسوم رقم 68-241 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالمفتشين الرئيسيين للخزينة للجمهورية الجزائرية / العدد 46 1465 وبمقتضى المرسوم رقم 68-242 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك مفتشي الخزينة المعدل
- وبمقتضى المرسوم رقم 68-243 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك مراقبي الخزينة المعدل وبمقتضى المرسوم رقم 68-244 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالاعوان المحاسبين للدولة، المعدل . وبمقتضى المرسوم رقم 68-249 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالمفتشين الرئيسيين 1 لأملاك الدولة وبمقتضى المرسوم رقم 68-250 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بمفتشي أملاك الدولة وبمقتضى المرسوم رقم 68-251 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بمراقبي أملاك الدولة وبمقتضى المرسوم رقم 68-260 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بتقنيي مسح الأراضي، المعدل وبمقتضى المرسوم رقم 68-261 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك المحاسبين الطوبوغرافيين
- وبمقتضى المرسوم رقم 72-66 المؤرخ في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس سنة 1972 والمتضمن إنشاء سلك للاعوان الاداريين بوزارة المالية
1466 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم رقم 72-115 المؤرخ في 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن إحداث سلك لمهندسي الدولة لمسح الاراضي
- وبمقتضى المرسوم رقم 72-241 المؤرخ في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن إحداث سلك لمهندسي التطبيق لمسح الاراضي وبمقتضى المرسوم رقم 72-242 المؤرخ في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن / العدد 46 12 ربيع الثاني عام 1411 ه وبمقتضى المرسوم رقم 83-661 المؤرخ في 7 | صفر عام 1404 الموافق 12 نوفمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بمراقبي الضرائب وبمقتضى المرسوم رقم 83-662 المؤرخ في 7 | صفر عام 1404 الموافق 12 نوفمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بأعوان وعاء الضرائب
- وبمقتضى المرسوم رقم 83-663 المؤرخ في 7 | صفر عام 1404 الموافق 12 نوفمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالتقنيين التابعين للتنظيم العقاري | القانون الاساسي الخاص بأعوان معاينة الضرائب، ومسح الاراضي وبمقتضى المرسوم رقم 73-191 المؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 والمتضمن احداث وظائف نوعية في وزارة المالية وبمقتضى المرسوم رقم 75-85 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 المتعلق ببعض الوظائف النوعية الخاصة بالمصالح الخارجية للخزينة والقرض والتأمينات وبمقتضى المرسوم رقم 76-162 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتعلق بالوظيفتين النوعيتين للمحافظ العقاري ورئيس مكتب المحافظة العقارية وبمقتضى المرسوم رقم 83-654 المؤرخ في 7 صفر عام 1404 الموافق 12 نوفمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالمفتشين العمداء في الضرائب
- وبمقتضى المرسوم رقم 83-655 المؤرخ في 7 صفر عام 1404 الموافق 12 نوفمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالمفتشين الرئيسيين في الضرائب وبمقتضى المرسوم رقم 83-656 المؤرخ في 7 صفر عام 1404 الموافق 12 نوفمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالمفتشين المركزيين في الضرائب وبمقتضى المرسوم رقم 83-657 المؤرخ في 7 صفر عام 1404 الموافق 12 نوفمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بمفتشي الضرائب وبمقتضى المرسوم رقم 83-660 المؤرخ في 7 صفر عام 1404 الموافق 12 نوفمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالمراقبين الرئيسيين للضرائب وبمقتضى المرسوم رقم 83-664 المؤرخ في 7 | صفر عام 1404 الموافق 12 نوفمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بأعوان الاحصاء في الضرائب
- وبمقتضى المرسوم رقم 83-665 المؤرخ في 7 | صفر عام 1404 الموافق 12 نوفمبر سنة 1983 والمتضمن | القانون الاساسي الخاص بأعوان تحصيل الضرائب وبمقتضى المرسوم رقم 85-58 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتعلق بتعويض الخبرة، المعدل
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي لعمال المؤسسات والادارات العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 85-60 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 المحدد لاجراءات التطبيق الفوري للمرسوم رقم 85-59 المؤرخ في | 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي لعمال المؤسسات والادارات العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 86-46 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 مارس سنة 1986 الذي يحدد انتقاليا شروط توظيف المستخدمين في المؤسسات والادارات العمومية وتسييرهم في انتظار نشر القوانين الاساسية الخاصة والنصوص التطبيقية للمرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي لعمال المؤسسات والادارات العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 والمتعلق بالتصنيف الفرعي للمناصب العليا في بعض الهيئات المستخدمة
12 ربيع الثاني عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 46 1467 يرسم ما يلي : الباب الاول احكام عامة الفصل الاول مجال التطبيق المادة الاولى : عملا بالمادة 4 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه يحدد هذا المرسوم الاحكام الخاصة التي تطبق على العمال التابعين لاسلاك الادارة المكلفة بالمالية، كما يحدد قائمة مناصب العمل والوظائف المطابقة لهذه الاسلاك وشروط الالتحاق بها، وتحدد بنصوص خاصة الاحكام القانونية الاساسية التي تطبق على الموظفين التابعين للاسلاك الخاصة بالجمارك والمفتشية العامة للمالية. المادة 2 : يكون العمال الخاضعون لهذا القانون الاساسي في وضعية عمل فعلي داخل المصالح المركزية التابعة للادارة المكلفة بالمالية والمصالح غير المركزية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري التابعة لها. المادة 3 : تعتبر أسلاكا خاصة بالادارة المكلفة بالمالية | الاسلاك الآتي ذكرها : سلك المفتشين سلك المراقبين سلك أعوان المعاينة سلك مهندسي مسح الاراضي. ويمكن أن يطلب من المفتشين والمراقبين وأعوان المعاينة أن يمارسوا أعمالهم في الشعب الآتية : الضرائب الخزينة والمحاسبة الاملاك الوطنية والمحافظة العقارية مسح الاراضي الميزانية الفصل الثاني الحقوق والواجبات المادة 4 : يخضع العمال التابعون للأسلاك الخاصة بالادارة المكلفة بالمالية لاحكام هذا المرسوم والحقوق | والواجبات المنصوص عليها في القوانين والنصوص التنظيمية المعمول بها التي تعنيهم و لا سيما المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه. كما يخضعون للقواعد المبينة في النظام الداخلي الخاص بالادارة العمومية التي تشغلهم. المادة 5 : عملا بأحكام المادة 29 من المرسوم رقم 85-59 المذكور أعلاه، يزود العمال المدعوون للقيام بمهام التفتيش والرقابة والمعاينة ببطاقة تفويض الوظيفة ويسلمها الوزير المكلف بالمالية ويتعين عليهم الاستظهار بها لدى ممارستهم وظيفتهم، ويجب على الموظفين الخاضعين لأحكام هذا المرسوم أن يؤدوا أمام محكمة إقامتهم الادارية قبل شروعهم في العمل، اليمين الآتية : “ أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بأعمال وظيفتي بأمانة وصدق وأحافظ على السر المهني، وأراعي في كل الأحوال الواجبات المفروضة علي “. ويسجل كاتب الضبط ذلك في بطاقة تفويض الوظيفة و لا يجدد اليمين مالم يقع انقطاع نهائي عن الوظيفة مهما تكن الرتب المتتالية التي يشغلها الموظفون الخاضعون لهذا المرسوم ومهما تكن الاختصاصات التي تسند إليهم تباعا. و لا يطالب بتجديد اليمين الموظفون الذين يستأنفون العمل بعد توقف مؤقت عنه بسبب عطلة طويلة الامد أو انتداب أو إحالة على الاستيداع. وتسحب بطاقة تفويض الوظيفة في حالة التوقف المؤقت عن العمل وترجع لصاحبها عند استئنافه. الفصل الثالث التوظيف مدة التجريب التثبيت المادة 6 : عملا بالمادتين 34 و 35 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، يمكن تعديل النسب المحددة للتوظيف الداخلي بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي بعد استشارة لجنة المستخدمين المعنية، ومع صرف النظر عن الأحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم. غير أن هذا التعديل لا يجوز أن يتعدى النصف على الأكثر في التوظيف عن طريق الامتحان المهني وقوائم التأهيل دون أن تتجاوز نسب التوظيف الداخلي 50% من المناصب المطلوب شغلها .
1468 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 7 : تعين المترشحين الموظفين حسب الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم كمتدربين السلطة التي تستخدمهم بمقرر مع مراعاة الاحكام الخاصة التي تنطبق على بعض الاسلاك المحددة في هذا المرسوم. / العدد 46 12 ربيع الثاني عام 1411 ه الفصل الخامس الاحكام العامة للادماج المادة 11 : عملا بالمرسوم رقم 86 – 46 المؤرخ في 11 مارس سنة 1986 المذكور أعلاه، يدمج الموظفون المادة 8 : عملا بأحكام المادتين 40 و 41 من المرسوم | المرسمون أو المثبتون، والعمال المتدربون، ويثبتون، ويعاد رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه يخضع المتدربون لفترة تجريب تحدد كما يأتي : ثلاثة ( 3 ) أشهر للعمال الذين يشغلون مناصب عمل مصنفة في الأصناف من 01 الى 09،
- ستة ( 6 ) أشهر للعمال الذين يشغلون مناصب عمل مصنفة في الأصناف من 10 الى 13
- تسعة ( 9 ) أشهر للعمال الذين يشغلون مناصب عمل مصنفة في الأصناف من 14 الى 20 ويتوقف تثبيت العمال على تسجيلهم في قائمة التأهيل التي تضبطها بناء على تقرير معلل يعده المسؤول السلمي لجنة تحدد اختصاصاتها وتنظيمها وعملها طبقا للتنظيم المعمول به الفصل الرابع الترقية المادة 9 : تحدد وتائر الترقية التي تطبق على الموظفين التابعين للاسلاك الخاصة بالادارة المكلفة بالمالية حسب المدد الثلاث والنسب المنصوص عليها في المادة 75 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه. غير أن العاملين في مناصب عمل تمثل نسبة عالية من المشقة أو الضرر تحدد قائمتها بمرسوم تطبيقا لأحكام المادة 7 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 12 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، تتم ترقيتهم بوتيرتين حسب المدتين الدنيا | والمتوسطة وبنسبتين 6 و 4 من 10 موظفين تباعا طبقا لاحكام | المادة 76 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه. المادة 10 : يرقى العمال المثبتون الذين يتوفر فيهم شرط الاقدمية المطلوبة لترتيبهم في الدرجة الأولى لدى تاريخ توظيفهم رغم إجراءات التسجيل في جدول الترقية كما تنص تصنيفهم حسب الشروط التي تحددها أحكام المواد من 137 إلى 145 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، وأحكام هذا المرسوم، ويكون ذلك قصد التأسيس الأولي للاسلاك المحدثة بأحكام هذا المرسوم. المادة 12 : يدمج الموظفون المرسمون تطبيقا للتنظيم الذي ينطبق عليهم، أو المثبتون تطبيقا للمرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 ويثبتون ويرتبون في الدرجة المطابقة للدرجة التي كانوا يحوزونها في سلكهم الاصلي مع أخذ كل حق في الترقية بعين الاعتبار. ويستعمل رصيد الاقدمية المستخلص من السلك الاصلي في الترقية ضمن السلك المستقبل. المادة 13 : يدمج العمال غير المثبتين في تاريخ دخول هذا القانون الاساسي حيز التطبيق بصفتهم متدربين، ويثبتون بمجرد استكمالهم فترة التجريب القانونية المقررة في السلك المستقبل، إذا كانت كيفية خدمتهم مرضية. ويحتفظون بالاقدمية التي تساوي مدة الخدمات التي أدوها، ابتداء من تاريخ توظيفهم وتستعمل هذه الاقدمية للترقية في الدرجة ضمن صنفهم الجديد وفي قسم التصنيف. المادة 14 : تحسب انتقالا وطوال خمس سنوات ابتداء من تاريخ تطبيق هذا المرسوم الاقدمية في الرتبة والاقدمية في رتبة الادماج مجموعة للحصول على الاقدمية المطلوبة للترقية إلى رتبة عليا أو منصب أعلى اللذين يشغلهما الموظفون المدمجون في رتب أخرى غير الرتب التي تطابق الاسلاك السالفة الذكر المحدثة تطبيقا للامر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه. الفصل السادس النشر المادة 15 : تنشر مقررات التثبيت والترقية، وحركة التنقل، وإنهاء مهام العمال الخاضعين لهذا المرسوم في عليها المادة 76 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 النشرة الرسمية للوزارة المكلفة بالمالية. مارس سنة 1985 المذكور أعلاه. وتبلغ هذه المقررات الإدارة لكل واحد منهم.
12 ربيع الثاني عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 46 1469 الباب الثاني الاحكام المطبقة على الاسلاك الفصل الاول سلك المفتشين المادة 16 : يشتمل سلك المفتشين على أربع رتب :
- رتبة المفتشين
- رتبة المفتشين الرئيسيين رتبة المفتشين المركزيين رتبة المفتشين العامين. القسم الأول تحديد المهام المادة 17 : عملا بالاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، يكلف المفتشون تحت سلطة مسؤوليهم السلميين بتأطير أعوانهم وجميع مصالحهم التحري في المسائل الجبائية والمالية والمحاسبية، ومسائل الاملاك الوطنية ومسح الاراضي، ويكلفون زيادة على ذلك بما يأتي : في مجال شعبة الضرائب : تنفيذ أعمال تأسيس الضريبة وتحصيلها، التحري في المنازعات الضرائبية السهر على تطبيق القوانين والتنظيمات في المجال الجبائي، في مجال شعبة الخزينة والمحاسبة : إقامة صناديق التسليف والايرادات ومراجعتها ورقابتها ،
- مراجعة الصفقات والاتفاقيات والعقود ورقابتها
- رقابة محاسبة المحاسبين العموميين في الصناديق المالية ومركزتها، القيام برقابة شرعية عمليات الايراد والانفاق في ميزانية الدولة والمؤسسات العمومية والولائية والحسابات الخاصة في الخزينة
- مراجعة عمليات النقود العينية والقيم التي تتم في الشبابيك، المحافظة على حسابات التسيير والوثائق الاثباتية والسجلات المحاسبية في مجال شعبة الاملاك الوطنية والمحافظة العقارية : إدارة استعمال التحصيل من الاملاك الوطنية ورقابتها، وضع جرد أملاك الدولة القيام بجمع جرود الاملاك المنقولة تنفيذ أعمال الخبرة في الاملاك مهما تكن أنواعها إنجاز تقويم الاملاك المنقولة والعقارية تحرير العقود الادارية الترقيم في الدفتر العقاري للاملاك العقارية الممسوحة أراضيها ضبط بطاقية الاملاك العقارية باستمرار. في مجال شعبة مسح الاراضي : المشاركة في نشاط التنسيق والرقابة وتنفيذ الاشغال التقنية المتعلقة باعداد خرائط مسح الاراضي والمحافظة عليها، وكذلك الاشغال التقنية المتعلقة بالعمليات الطوبوغرافية والتصويرية المسامية الضوئية i تأطير المستخدمين الموضوعين تحت سلطتهم، السهر على صيانة التجهيزات والآلات الموضوعة تحت تصرفهم والمحافظة عليها. في مجال شعبة الميزانية :
- مساعدة رؤسائهم السلميين في الاعمال المتعلقة M باعداد وثائق الميزانية، وتحضيرها وتدوينها
- مراجعة المعطيات الاحصائية المتصلة بتقدير ميزانيات الدولة والهيئات العمومية وتنفيذها ومركزة تلك المعطيات، ممارسة رقابة الالتزام بالنفقات العمومية الخاضعة للرقابة المالية، تحت السلطة السلمية. المادة 18 : يكلف المفتشون الرئيسيون بتنسيق أعمال الاعوان الموضوعين تحت سلطتهم ورقابتها والسهر على تطبيق الاحكام التشريعية أو التنظيمية السارية على ميدان نشاطهم، والتحري في القضايا التنازعية ويكلفون زيادة على ذلك بما يأتي :
1470 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية في مجال شعبة الضرائب : المشاركة في دراسة النصوص المتعلقة بالجباية وإعدادها والسهر على تطبيقها،
- مراجعة تسيير المصالح الجبائية ومحاسبتها، السهر على التطبيق الصارم للاحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بالجباية القيام بالمهام الظرفية والتحقيقات التي تنطوي على صعوبات خاصة. في مجال شعبة الخزينة والمحاسبة : مراجعة تسيير محاسبي المؤسسات العمومية وأمناء صناديق الايرادات والتسليف وتفتيشهم ورقابتهم إعداد تقارير عن النشاط ومذكرات التسيير تنفيذ أية مهمة لمراجعة المكاتب والاقسام الفرعية في مركز محاسبي تمثيل رئيس المركز المحاسبي، إن اقتضى الامر المشاركة في إعداد نصوص تشريعية وتنظيمية في مجال شعبة الاملاك الوطنية والمحافظة العقارية : مراجعة تسيير مصالح الاملاك الوطنية والمحافظة العقارية المشاركة في إعداد مشاريع النصوص تنشيط المهام التفتيشية ورقابتها، القيام بمهام ظرفية وتحريات عقارية أو تقديرات مالية خاصة بها. في مجال شعبة الميزانية :
- دراسة مشاريع ميزانيات الدولة والهيئات العمومية وتحضيرها وصياغتها
- المشاركة في تنفيذ كل أعمال المركزة والتحليل والاستغلال الاحصائي الضرورية لصياغة مشاريع قوانين المالية،
- دراسة مقترحات توزيع اعتمادات الميزانية التي يقدمها الأمرون بالصرف، و/ أو تعديلها،
- ممارسة اختصاصات الرقابة القبلية للالتزام بالنفقات كلما دعوا إلى القيام بالمهمة المنوطة بالمراقب المالي / العدد 46 12 ربيع الثاني عام 1411 ه المادة 19 : يكلف المفتشون المركزيون تحت سلطة مسؤولهم السلمي بالمشاركة في إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بميدان نشاطهم والسهر على احترام التنظيم المعمول به، ويكلفون زيادة على ذلك بما يأتي : في مجال شعبة الضرائب : توجيه المصالح الجبائية وتنسيقها ورقابتها، السهر على تطبيق القوانين والتنظيمات في المجال الجبائي، مراجعة تسيير المصالح الجبائية ومحاسبتها وإعداد تقارير عن ذلك. في مجال شعبة الخزينة والمحاسبة : تفتيش المراكز المحاسبية في الخزينة ومراقبتها، القيام بأشغال الخبرة في مجال المحاسبة العمومية اقتراح تعديلات على تنظيمات المحاسبة العمومية. في مجال شعبة الاملاك الوطنية والمحافظة العقارية : تسيير مصالح الاملاك الوطنية العقارية وتوجيهها ونتشيطها ومراقبتها مراجعة التسيير الاداري والمحاسبي في المصالح القيام بمهام الدراسات والتحريات الخاصة في مجال شعبة الميزانية : تنسيق أعمال تحضير أي مشروع ذي طابع تشريعي أو تنظيمي يتلعق بتقدير ميزانيات الدولة والهيئات العمومية وتنفيذها وصيانة ذلك المشروع. القيام بالدراسات والتحاليل الخاصة بجميع التدابير ذات الطابع التشريعي أو التنظيمي التي لها انعكاسات مالية القيام بمهام الدراسة أو الرقابة في ميادين الميزانية أو المالية
- دراسة ملفات الالتزام بالنفقات التي رفضها المراقب المالي وتتم هذه الدراسة في إطار الطعن،
- ممارسة اختصاصات الرقابة القبلية للالتزام بالنفقات العمومية كلما دعوا إلى القيام بالمهمة المنوطة بالمراقب المالي.
12 ربيع الثاني عام 1411ه الجريدة الرسمية المادة 20 : يكلف المفتشون العامون في ميدان نشاطاتهم بمتابعة أعمال الرقابة وتنسيقها والاشراف عليها واقتراح أي تدبير من شأنه أن يحسن تنظيم المصالح | وتسييرها وتصور أي مشروع نص واقتراحه في ميادين للجمهورية الجزائرية / العدد 46 1471 أو شهادة معترف بمعادلتها في التخصصات الاقتصادية والمالية والمحاسبية وبعد نجاحهم قضوا سنة تكوين . متخصص ويحدد القرار الذي يتضمن إجراء المسابقة قائمة الجباية والاملاك الوطنية والميزانية والمحاسبة والقيام | التخصصات. بالدراسات من أجل تطوير الاجراءات والتقنيات الخاصة بالادارة المكلفة بالمالية. كما يحللون ويقومون دوريا مردود المصالح، ويلخصون نتائجها ويقترحون التدابير التي ترمي إلى تحسينها، ويشاركون في تكوين المستخدمين التابعين إلى أسلاك التفتيش والرقابة . القسم الثاني شروط التوظيف المادة 21 : يوظف المفتشون حسب ما يأتي : (3) عن طريق الامتحان المهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين المفتشين الذين لهم خمس (05) سنوات أقدمية بهذه الصفة. 4 (4) عن طريق الانتقاء في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين المفتشين الذين لهم عشر (10) سنوات أقدمية بهذه الصفة وسجلوا في قائمة التأهيل. المادة 23 : يوظف المفتشون المركزيون حسب ما يأتي : 1 (1) على أساس الشهادة من بين المترشحين الذين تكونوا مفتشين مركزيين بنجاح في مؤسسة تكوينية (1) من بين المترشحين الحاصلين على شهادة البكالوريا | الذين تكونوا مفتشين بنجاح مدة ثلاث (03) سنوات في مؤسسة متخصصة، 2 (2) عن طريق الامتحان المهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين المراقبين الذين لهم خمس (05) سنوات أقدمية بهذه الصفة، (3) عن طريق الانتقاء في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين المراقبين الذين لهم عشر (10) سنوات أقدمية بهذه الصفة وسجلوا في قائمة التأهيل. 4 (4) عن طريق التأهيل المهني حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادتين 34 و 57 من المرسوم رقم 85 – 59 المذكور أعلاه من بين المراقبين والعمال الذين متخصصة، (2) عن طريق المسابقة على أساس الشهادات من بين المترشحين الحاصلين على شهادة الماجستير في التخصص أو على شهادة معترف بمعادلتها، (3) عن طريق الامتحان المهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين المفتشين الرئيسيين الذين لهم خمس (05) سنوات أقدمية بهذه الصفة. المادة 24 : يوظف المفتشون العامون في حدود المناصب الواردة في الميزانية من بين المفتشين المركزيين الذين لهم عشر (10) سنوات أقدمية بهذه الصفة، ويثبتون قيامهم بأعمال الدراسات والانجاز في اختصاصهم ويسجلون في يشغلون منصبا مساويا ولم يستفيدوا من كيفية التوظيف | قائمة التأهيل التي تضبط بناء على اقتراح السلطة التي لها هذه في رتبتهم ولهم خمس (05) سنوات أقدمية بهذه الصفة أو تأهيل مهني يلائم المنصب المطلوب شغله. المادة 22 : يوظف المفتشون الرئيسيون حسب ما يأتي : (1) من بين المترشحين الحاصلين على شهادة البكالوريا الذين تكونوا بنجاح مفتشين رئيسيين مدة خمس (05) سنوات في مؤسسة متخصصة. (2) عن طريق المسابقة على اساس الاختبارات من بين المترشحين الحاصلين على شهادة الليسانس في التعليم العالي صلاحية التعيين بعد استشارة لجنة المستخدمين. القسم الثالث أحكام انتقالية المادة 25 : يدمج الاشخاص الآتية أوصافهم في رتبة المفتشين وفي الشعب الخاصة بكل منهم : 1 (1) مفتشو الضرائب وأملاك الدولة والخزينة والمفتشون الماليون والمحاسبون الرئيسيون في الدولة والتقنيون في التنظيم العقاري ومسح الاراضي المرسمون والمتمرنون.
1472 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / 2 ) الملحقون الاداريون المرسمون والمتمرنون الذين يقومون بوظيفة المفتشين في المصالح المتخصصة التابعة للوزارة المكلفة بالمالية في تاريخ تطبيق هذا المرسوم، بناء على طلبهم وبعد موافقة لجنة المستخدمين المعنية. المادة 26 : يدمج الاشخاص الآتية أوصافهم في رتبة المفتشين الرئيسيين وفي الشعب الخاصة بكل منهم : 1 ) المفتشون الرئيسيون في الضرائب وأملاك الدولة والخزينة وكذلك المراقبون الماليون المرسمون والمتمرنون. 2 ) طلب منهم وبعد موافقة لجنة المستخدمين المعنية، المتصرفون الاداريون المرسمون والمتمرنون الذين يقومون بوظيفة المفتشين الرئيسيين في المصالح المتخصصة التابعة للوزارة المكلفة بالمالية في تاريخ تطبيق هذا المرسوم. المادة 27 : يدمج الاشخاص الآتية أوصافهم في رتبة المفتشين المركزيين وفي الشعب الخاصة بكل منهم : 1 ) المفتشون العمداء والمراقبون العامون المرسمون والمتمرنون 2 ) المفتشون الرئيسيون والموظفون الذين لهم رتب مماثلة ويثبتون (08) سنوات أقدمية بهذه الصفة وتلقوا تكوينا متخصصا لا تقل مدته عن سنة أو شغلوا وظائف أو مناصب عليا مدة ثلاث (03) سنوات على الاقل. الفصل الثاني سلك المراقبين المادة 28 : يشتمل سلك المراقبين على رتبة واحدة هي :
- رتبة المراقبين. القسم الاول تحديد المهام المادة 29 : يكلف المراقبون، تحت سلطة مسؤولهم السلمي بالتحريات التي تتصل بميدان نشاطهم والسهر على تطبيق القوانين والتنظيمات. ويمكنهم أن يقوموا بأعمال التسيير الاداري والمالي ويكلفون زيادة على ذلك بما يأتي : العدد 46 12 ربيع الثاني عام 1411 في مجال شعبة الضرائب : القيام بأعمال البحث والتحري المتصلة بأساس الضريبة وتحصيلها،
- مراقبة التصريحات الجبائية واستغلالها، متابعة الملفات الجبائية الخاصة بالخاضعين الضريبة، والقيام بمتابعة العمل القصري
- إعداد الجداول الاحصائية الدورية. في مجال شعبة الخزينة والمحاسبة :
- مراقبة الحوالات وسندات الايرادات التي يصدرها الأمرون بالصرف
-
-
- تسيير الحسابات ومراقبة تدوين الكتابات المحاسبية، رقابة صياغة حساب التسيير
-
- مسك المحاسبة في ميدان دفاتر الصكوك والقيم الاشراف على الشبابيك و/أو العمل فيها،
- إعداد جداول دورية للعمليات المنجزة. في مجال شعبة الاملاك الوطنية والمحافظة العقارية : تنفيذ عمليات تحصيل عائد الاملاك الوطنية، القيام بعمليات إعداد جرد أملاك الدولة وعمليات جمع جرود الاملاك المنقولة
- إجراء الخبرة وتقويم الاملاك مهما كان نوعها وإنجاز عمليات الاملاك المنقولة والعقارية تنفيذ تحريات عينية تتعلق بعمليات الاملاك الوطنية تنفيذ بحوث وتحريات في ميدان التحقيقات العقارية،
- المشاركة في عمليات تسجيل العمارات التي تناولها مسح الاراضي في الدفتر العقاري ضبط البطاقية العقارية باستمرار. في مجال شعبة مسح الاراضي :
- تنفيذ الاعمال المتعلقة باعداد خريطة الممسوحات والمحافظة عليها، والقيام بالعمليات الطوبوغرافية والتصويرية المسامية الضوئية
12 ربيع الثاني عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 46 1473 القيام بمهام التصغير والتكبير وترقيم المخططات والاستنساخ الشمسي.
- المشاركة في صيانة التجهيزات والآلات الموضوعة تحت تصرفهم، والمحافظة عليها. في مجال شعبة الميزانية : القيام بالاشغال المادية لمراجعة الوثائق المرتبطة بالقوانين المالية وقوانين التسوية، وصياغة تلك الوثائق
- مركزة العمليات الخاصة بالميزانية والمالية وتدوينها، السهر على حفظ كل الوثائق ذات الطابع الاداري والميزاني والمالي، وترتيبها وصيانتها،
- ربط العلاقات بين المصالح في تبليغ الوثائق الادارية الميزانية والمالية المشاركة تحت السلطة السلمية في أشغال مراقبة عمليات الميزانية والمالية.
- مسك محاسبة عقود الالتزام بالنفقات العمومية القسم الثاني شروط التوظيف المادة 30 : يوظف المراقبون حسب ما يأتي : 1 (1) على أساس الشهادة من بين المترشحين الذين نجحوا في التكوين كمراقبين في مؤسسة تكوين متخصصة 2 (2) عن طريق الامتحان المهني في حدود %30% من المناصب المطلوب شغلها من بين أعوان المعاينة الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة (3) عن طريق الانتقاء في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين أعوان المعاينة الذين لهم عشر (10) سنوات أقدمية بهذه الصفة 4 (4) عن طريق التأهيل المهني، حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادتين 34 و 57 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه من أعوان المعاينة الذين لم يستفيدوا من طريقة التوظيف هذه في رتبتهم، ولهم خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة مع تأهيل مهني يلائم المنصب المطلوب شغله. القسم الثالث احكام انتقالية المادة 31 : يدمج الاشخاص الآتية أوصافهم في رتبة المراقبين وفي الشعبة الخاصة بكل منهم : 1 (1) مراقبو الضرائب والخزينة وأملاك الدولة والمساعدون التقنيون في مسح الاراضي والمحاسبون في الدولة، المرسمون والمتمرنون 2 (2) الكتاب الاداريون المرسمون والمتمرنون الذين يقومون بوظيفة المراقبين في المصالح المتخصصة التابعة للوزارة المكلفة بالمالية في تاريخ تطبيق هذا المرسوم، بناء على طلبهم، وبعد موافقة لجنة المستخدمين المعنية. الفصل الثالث سلك أعوان المعاينة المادة 32 : يشتمل سلك أعوان المعاينة على رتبة واحدة هي :
- رتبة أعوان المعاينة. القسم الاول تحديد المهام المادة 33 : يكلف أعوان المعاينة تحت السلطة السلمية بتطبيق التنظيمات المرتبطة بقطاع نشاطهم وبأشغال أساس الضريبة والتحصيل والمحاسبة وتنفيذ عمليات الاملاك الوطنية والعقارية ومسح الاراضي، ويكلفون، زيادة على ذلك بما يأتي : في مجال شعبة الضرائب : القيام بالاعمال التنفيذية المرتبطة بتأسيس الضرائب والرسوم، وتحصيلها، إجراء الاحصاء الدوري المنتظم للخاضعين للأتاوى
- إعداد أوراق المتابعات وتبليغها وضمان تنفيذها. في مجال شعبة الخزينة والمحاسبة : القيام بالمراجعات المرتبطة بالتكفل بالحوالات وسندات الايرادات التي يصدرها الأمرون بالصرف
1474 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 46 12 ربيع الثاني عام 1411 ه فرز الوثائق المحاسبية وتوزيعها، صياغة حسابات التسيير القيام بتاريخ الوثائق المحاسبية وترتيبها وحفظها، القيام بالعمل في الشبابيك. في مجال شعبة الاملاك الوطنية والمحافظة العقارية : القيام بالاشغال المرتبطة بمعاينة عائدات الاملاك الوطنية وتحصيلها، ضبط جدول الاملاك الوطنية ومشتملاتها باستمرار، فحص ملفات تخصيص الاملاك العقارية أو التنازل عنها تقويم الاملاك العقارية أو المتاجر، إعداد الجرد العام للاملاك العمومية والبطاقية العقارية وضبطها باستمرار لدى المحافظات العقارية. في مجال شعبة مسح الاراضي : القيام بحسابات التثليث والتزوية القيام برسم المخططات مسك الملفات التقنية وتصنيفها، المشاركة في صيانة التجهيزات والآلات والمحافظة عليها. القسم الثاني شروط التوظيف المادة 34 : يوظف أعوان المعاينة حسب مايأتي : (1) على أساس الشهادة من بين المترشحين الذين نجحوا في تكوينهم أعوان معاينة في مؤسسة تكوين متخصصة، 2 (2) عن طريق المسابقة على أساس الشهادات من بين المترشحين الذين يثبتون مستوى السنة الثانية الثانوية على الاقل أو تكون لهم شهادة معترف بمعادلتها. القسم الثالث أحكام انتقالية J المادة 35 : يدمج الاشخاص الآتية أوصافهم في رتبة أعوان المعاينة وفي الشعبة الخاصة بكل منهم : 1 (1) أعوان المعاينة وأساس الضريبة والتحصيل، والاحصاء، والمحاسبون والطبوغرافيون في مسح الاراضي المرسمون والمتمرنون 2 (2) الاعوان الاداريون المرسمون والمتمرنون الذين يقومون بوظيفة أعوان المعاينة في المصالح المتخصصة التابعة للوزارة المكلفة بالمالية في تاريخ تطبيق هذا المرسوم بناء على طلبهم وبعد موافقة لجنة المستخدمين المعنية. الفصل الرابع سلك المهندسين في مسح الاراضي المادة 36 : يشتمل سلك المهندسين في مسح الاراضي على أربع (4) رتب : رتبة المهندسين التطبيقيين
- رتبة مهندسي الدولة رتبة المهندسين الرئيسيين رتبة المهندسين المسؤولين. القسم الأول تحديد المهام المادة 37 : يشارك المهندسون التطبيقيون العاملون في مسح الاراضي في مختلف أشغال الدراسات وإنجاز الاعمال التقنية المتعلقة باعداد الممسوحات والمحافظة عليها، وبالاشغال الطوبوغرافية والتصويرية المسامية الضوئية. يرشدون وينسقون وينظمون فريق مفتشين في مسح الاراضي داخل الهيكل الواحد. ويمكن أن يكلفوا بانجاز جميع الاشغال الطوبوغرافية أو الاشغال التصويرية المسامية الضوئية التي تهم الادارات والهيئات العمومية أو يكلفوا بمراقبتها. المادة 38 : يكلف مهندسو الدولة في مسح الاراضي باعداد جميع الاشغال الضرورية لتحضير المسح العام وتطبيقها، وإنجاز مشاريع طوبوغرافية وتصويرية مسامية ضوئية. ويوجهون ويراقبون عمل المهندسين التطبيقيين ومفتشي مسح الاراضي ويدققون أشغالهم. ويقومون بصيانة التعليمات التقنية ويرشدون إليها كما يقومون بالجولات التفتيشية .
12 ربيع الثاني عام 1411ه الجريدة الرسمية
المادة 39 : يكلف المهندسون الرئيسيون العاملون في
مسح الاراضي بالدراسات والبحوث المتعلقة بالادوات |
والمناهج، وتصور مشاريع الدراسات وإعدادها وإنجازها في
الميادين الطوبوغرافية والتصويرية المسامية الضوئية وفي
ميدان عمليات مسح الاراضي، كما يكلفون بتحضير الادوات
التي تقنن الاعمال التقنية.
وينسقون وينشطون ويراقبون إنجاز المشاريع
الطوبوغرافية، ويقومون بالجولات التفتيشية.
المادة 40 : يكلف المهندسون المسؤولون في مسح
الاراضي بتصور الدراسات وإعداد المشاريع ذات الطابع
التقني أو التنظيمي التي تتعلق بمسح الاراضي. ويقومون
بالبحوث التي تتعلق بأدوات العمليات الطوبوغرافية
والتصويرية المسامية الضوئية ومناهجها التي تطبق على
أشغال مسح الاراضي.
ويحضرون البرامج التقديرية وينشطون عمليات إنجاز
البرامج المخططة، ويشرفون عليها وينسقونها.
كما يقومون بالتفتيش ويضطلعون بأية مهمة تسندها
إليهم الادارة.
القسم الثاني
شروط التوظيف
المادة 41 : يوظف المهندسون التطبيقيون في مسح
الاراضي حسب ما يأتي :
(1) عن طريق المسابقة على أساس الشهادات من بين
المترشحين الحائزين شهادة مهندس تطبيقي فرع مسح
الاراضي تسلمها مؤسسة متخصصة أو الذين لهم شهادة
معترف بمعادلتها.
2 (2) عن طريق الامتحان المهني. في حدود 30% من
للجمهورية الجزائرية / العدد 46 1475
الأراضي تسلمها مؤسسة متخصصة أو الذين لهم شهادة
معترف بمعادلتها.
2 (2) عن طريق الامتحان المهني في حدود 30% من
المناصب المطلوب شغلها من بين المهندسين التطبيقيين في
مسح الأراضي الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية بهذه
الصفة .
المادة 43 : يوظف المهندسون الرئيسيون في مسح
الاراضي حسب ما يأتي :
1 (1) عن طريق المسابقة على أساس الشهادات من بين
مهندسي الدولة (فرع) مسح الاراضي) الذين لهم خمس (5)
سنوات أقدمية بهذه الصفة والحائزين شهادة الماجستير في
الاختصاص أو شهادة معترف بمعادلتها.
2 (2) عن طريق الامتحان المهني في حدود 30% من
المناصب المطلوب شغلها من بين مهندسي الدولة في مسح
الاراضي الذين لهم ثماني (8) سنوات أقدمية بهذه الصفة.
المادة 44 : يوظف المهندسون المسؤولون في مسح
الاراضي في حدود مناصب الميزانية من بين المهندسين
الرئيسيين في مسح الاراضي الذين لهم (5) سنوات أقدمية
بهذه الصفة، ويثبتون قيامهم بأشغال دراسات وإنجاز في
اختصاصهم، وسجلوا في قائمة تأهيل تضبط بناء على اقتراح
السلطة التي لها صلاحية التعيين بعد استشارة لجنة
المستخدمين.
القسم الثالث
أحكام انتقالية
المادة 45 : يدمج في رتبة المهندسين التطبيقيين في
مسح الاراضي المهندسون التطبيقيون في مسح الاراضي
المناصب المطلوب شغلها من بين المفتشين في مسح الاراضي | المرسمون والمتمرنون.
الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة.
(3) عن طريق الانتقاء في حدود 10% من المناصب
المطلوب شغلها من بين المفتشين في مسح الأراضي الذين لهم
(10) سنوات أقدمية بهذه الصفة وسجلوا في قائمة التأهيل.
المادة 42 : يوظف مهندسو الدولة في مسح الأراضي
حسب ما يأتي :
(1) عن طريق المسابقة على أساس الشهادات من بين
المترشحين الحائزين شهادة مهندس دولة (فرع مسح
المادة 46 : يدمج في رتبة مهندسي الدولة في مسح
الاراضي :
1 ) مهندسو الدولة في مسح الاراضي المرسمون
والمتمرنون
2 ) المهندسون التطبيقيون في مسح الاراضي
المرسمون الذين لهم ثماني ( 8 ) سنوات أقدمية بهذه
الصفة، ويتوفر فيهم ما يأتي :
1476 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- إما أنهم تابعوا تكوينا متخصصا مدته ستة ( 6 ) أشهر على الأقل ويدمج المهندسون الذين يتابعون التكوين المتخصص في تاريخ تطبيق هذا المرسوم حسب الشروط نفسها المنصوص عليها أعلاه
- وإما أنهم شغلوا وظائف أو مناصب عليا وسيروا أو نسقوا دراسات أو إنجازات في اختصاصهم مدة ثلاث ( 3 ) سنوات على الاقل. المادة 47 : يدمج في رتبة المهندسين الرئيسيين في مسح الاراضي، مهندسو الدولة في مسح الاراضي الذين يتوفر فيهم أحد الشروط الآتية : 1 ) شهادة دكتوراه دولة في الاختصاص أو شهادة معترف بمعادلتها 2 ) شهادة دكتوراه من الدرجة الثالثة ( النظام القديم ) في الاختصاص أو شهادة معترف بمعادلتها وأقدمية ثلاث ( 3 ) سنوات بصفة مهندس دولة 3 ) شهادة الماجستير في الاختصاص أو شهادة معترف بمعادلتها مع أقدمية خمس ( 5 ) سنوات بصفة مهندس دولة 4 ) ثماني ( 8 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة مع متابعة تكوين متخصص مدته سنة واحدة على الاقل.
- كما يدمج المهندسون الذين هم في طور التكوين المتخصص في تاريخ تطبيق هذا المرسوم حسب الشروط نفسها المنصوص عليها أعلاه. 5 ) ثماني ( 8 ) سنوات أقدمية بهذه الضفة مع شغل وظائف أو مناصب عليا، وسيروا أو نسقوا دراسات أو إنجازات في اختصاصهم مدة ثلاث ( 3 ) سنوات على الاقل. المادة 48 : ان البرامج التكوينية للمستخدمين الخاضعين لتكوين مختص وكذا قائمة المؤسسات المكلفة باعطاء التكوينات المنصوص عليها بأحكام هذا المرسوم تحدد بقرار مشترك بين الوزارة المكلفة بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. تحدد بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية برامج تكوين المستخدمين الخاضعين للتكوين المتخصص، وقائمة المؤسسات المكلفة بتقديم أنماط التكوين المنصوص عليها في هذا المرسوم. / العدد 46 12 ربيع الثاني عام 1411 الفصل الخامس المناصب العليا المادة 49 : عملا بالمادتين 9 و 10 من المرسوم رقم 85-39 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، تحدد قائمة المناصب العليا في الاسلاك الخاصة بالادارة المكلفة بالمالية كما يأتي : في شعبة المحاسبة والخزينة : العون المحاسب المركزي في الخزينة المركزية الخازن المركزي الخازن الرئيسي مفوض العون المحاسب المركزي في الخزينة المركزية مفوض الخازن المركزي مفوض الخازن الرئيسي رئيس فرقة التدقيق في الخزينة المركزية العون المحاسب في الدولة رئيس فرع الخزن المركزي رئيس فرع الخزن الرئيسي الأمين الرئيسي لصندوق الخزن المركزي الأمين الرئيسي لصندوق الخزن الرئيسي الأمين الرئيسي لصندوق الخزن الولائي أمين صندوق الخزن المركزي امين صندوق الخزن الرئيسي
- أمين صندوق الخزن الولائي. في شعبة الضرائب : رئيس دائرة مصلحة البحث والتدقيق
- رئيس فرقة التدقيق في الإدارة الجبائية رئيس فرقة مصلحة البحث والتدقيق
- أمين قباضة الضرائب. في شعبة الأملاك الوطنية والمحافظة العقارية : رئيس فرقة تقويم الاملاك الوطنية مندوب بيوع الاملاك الوطنية.
12 ربيع الثاني عام 1411ه. الجريدة الرسمية في شعبة الميزانية : المراقب المالي
- المراقب المالي المساعد. يحدد عدد المناصب العليا المذكورة أعلاه في مجال كل شعبة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. القسم الاول تحديد المهام المادة 50 : يكلف العون المحاسب المركزي في الخزينة المركزية بالمركزة الرقمية للجداول المحاسبية الدورية التي يقدمها المحاسبون العموميون، ويكلفون زيادة على ذلك بما يأتي :
- في مجال الميزانية يدققون كتابات المحاسبين العموميين على أساس الوثائق وفي عين المكان، إذا اقتضت ذلك إجراءات المركزة المحاسبية في مجال المحاسبة، يستعملون وسائل الاعلام الآلي | الموضوعة تحت تصرفهم، ويعدون أي تقرير، أو جدول، أو عرض حال أو حصيلة ذات طابع ظرفي أو دوري، إحصائي أو محاسبي، تتعلق بمختلف الحسابات الجارية في المؤسسات المالية، والميزانية الملحقة الخاصة بالبريد والمواصلات وحسابات التسوية مع الخزائن الاجنبية، والحسابات الخاصة بالقروض والاقتراضات والأرصدة. المادة 51 : يكلف الخازن المركزي بما يأتي : ينفذ كل عمليات الايرادات والنفقات والخزينة وميزانية التسيير والتجهيز في الادارات المركزية بالوزارات وإذا اقتضى الامر ينفذ عمليات ميزانيات المؤسسات العمومية الوطنية ذات الطابع الاداري ينفذ تداول الاموال النقدية وحركات حسابات الاموال الجاهزة في الخزينة
- يفتح حسابات الودائع المالية لصالح الاشخاص الطبيعيين والمعنويين ويتولى تسييرها يضمن حراسة الاموال النقدية والقيم والوثائق الاثباتية للعمليات المالية والمحاسبية التي يتكفل بها ويحافظ عليها،
- يراقب ويراجع صناديق التسليف والايرادات في المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري، ويسير أعوان | للجمهورية الجزائرية / العدد 46 1477 المحاسبين في المؤسسات العموية الوطنية ذات الطابع الاداري. يدرس ويحضر وينفذ البرامج أو التقارير أو التحاليل الدورية التي تتعلق بأعماله ويبلغها للسلطات المختصة والهيئات المعنية. المادة 52 : يكلف الخازن الرئيسي بما يأتي : يدفع منح العجز ويراقبها، ينفذ العمليات المتعلقة بالاقتراض والحسابات الخاصة في الخزينة المركزية ينفذ تداول الاموال النقدية وحركات حسابات الاموال الجاهزة في الخزينة المركزية
- يتولى حراسة الاموال النقدية والقيم والوثائق الاثباتية الخاصة بالعمليات الحسابية التي يتكفل بها ويحافظ عليها، يدرس ويحضر وينفذ البرامج أو التقارير أو التحاليل الدورية التي تتعلق بأعماله ويبلغها للسلطات المختصة والهيئات المعنية. المادة 53 : يكلف مفوض العون المحاسب المركزي في الخزينة المركزية بما يأتي :
- يمركز رقميا الجداول المحاسبية الدورية التي يقدمها المحاسبون العموميون في مجال عمليات الميزانية يدقق بناء على أساس الوثائق أو في عين المكان كتابات المحاسبين العموميين والعمليات المتعلقة بمختلف الحسابات الجارية في المؤسسات المالية والميزانية الملحقة الخاصة بالبريد والمواصلات، وحساب التسوية مع الخزائن : الاجنبية، والحسابات الخاصة بالقروض، والاقتراض والارصدة، يعد أي تقرير أو جدول أو عرض حال، أو حصيلة ذات طابع ظرفي أو دوري، إحصائي أو محاسبي، تتعلق بالعمليات المرتبطة بذلك. المادة 54 : يكلف مفوض الخازن المركزي بما يأتي :
- ينفذ كل عمليات الميزانية والخزن الخاصة بالادارات المركزية في الوزارات والمؤسسات العمومية الوطنية ذات الطابع الادارى، إن اقتضى الامر ذلك،
1478 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- ينفذ تداول الاموال النقدية وحركات حسابات الاموال الجاهزة في الخزينة المركزية
- يفتح حسابات الودائع المالية لصالح الاشخاص الطبيعيين والمعنويين ويسيرها
- يتولى حراسة الاموال النقدية والقيم والوثائق الاثباتية المرتبطة بها ويحافظ عليها،
- يراقب ويراجع صناديق التسليف والايرادات في الادارات المركزية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري ويسير الاعوان المحاسبين في المنشآت
- يدرس ويحضر وينفذ البرامج والتقارير والتحاليل الدورية التي تتعلق بأعماله ويبلغها للسلطات المختصة والهيئات المعنية. المادة 55 : يكلف مفوض الخازن الرئيسي بما يأتي :
- يدفع منح العجز ويراقبها،
- ينفذ العمليات المتعلقة بالاقتراض والحسابات الخاصة في الخزينة المركزية . - ينفذ تداول الاموال النقدية، وحركات حسابات الاموال الجاهزة في الخزينة المركزية
- يتولى حراسة الاموال النقدية، والقيم والوثائق الاثباتية المرتبطة بها، ويحافظ عليها، يدرس، ويحضر وينفذ البرامج والتقارير والتحاليل الدورية التي تتعلق بأعماله ويبلغها للسلطات المختصة والهيئات المعنية. المادة 56 : يكلف رئيس فرقة التدقيق في الخزينة المركزية بتنشيط عمل الفرقة المسؤول عنها في جميع مهام التدقيق والرقابة التي يسندها إليه التنظيم المعمول به، وينسق ذلك. المادة 57 : يكلف العون المحاسب في الدولة بما يأتي : ينفذ ميزانية مؤسسة عمومية واحدة أو عدة مؤسسات ذات طابع اداري محلية أو وطنية تلحق به،
- يحرس دوما الاموال النقدية والقيم الموجودة في حوزته
- يتولى مسك الحسابات البريدية والخزينة في المؤسسات العمومية التي يتكفل بها، / العدد 46 12 ربيع الثاني عام 1411 ه . - يعد الجداول المحاسبية الدورية ثم يرسلها إلى الخزينة يعد الجداول الدورية التي تتعلق بتنفيذ الميزانية ثم يرسلها الى الأمرين بالصرف والمصالح المختصة في الوزارة المكلفة بالمالية
- يدقق كتابات القائمين على صناديق التسليف والايرادات الموضوعين تحت سلطته
- يضبط حساب تسييره ثم يرسله إلى مجلس المحاسبة، يمسك المحاسبة ويحافظ على الوثائق الاثباتية المرتبطة بها، المادة 58 : يكلف رئيس فرع الخزن المركزي ورئيس فرع الخزن الرئيسي المنصوص عليهما في المادة 49 أعلاه، كل في هيكله المختص به بما يلي : يتسق عمل أعوانه وينشطه
- يتولى تطبيق القوانين والتنظيمات المعمول بها المرتبطة بالقطاع في إطار اختصاصاته،
- يعد الجداول الشهرية
- يراجع الصفقات العمومية،
- ينفذ عمليات متابعة اعتمادات الدفع
- يحصل الديون غير ديون الضرائب والاملاك الوطنية. المادة 59 : يكلف الامناء الرئيسيون لصناديق الخزن المركزي والرئيسي والولائي المنصوص عليهم في المادة 49 أعلاه كل واحد منهم في هيكله المختص به، بما يأتي : ينسق أعمال أمناء الصناديق وينشطها، يزود صندوقه ويستخرج فائضه، يمركز تسليم الصكوك المصرفية والتجهيز يتولى إنهاء كتابة دفاتير الصندوق ويعد محاضره
- يراقب صناديق المركز المحاسبي. المادة 60 : يكلف أمناء صناديق الخزن المركزي والرئيسي والولائي المنصوص عليهم في المادة 49 أعلاه كل واحد منهم في هيكله المختص به، بما يلي :
12 ربيع الثاني عام 1411ه الجريدة الرسمية يتولى تداول الاموال النقدية والقيم
- ينفذ العمليات المادية في الدفع والقبض يستخرج النقود، يتولى إنهاء كتابة الصندوق
- يمركز تسليم القيم. المادة 61 : يكلف رئيس دائرة مصلحة البحث والتدقيق في مستوى عدة ولايات بما يأتي : يكلف أعوانه بمهام البحث والتدقيق في المجال الجبائي، ينفذ برامج التدقيق ويتابعها، يوجه وينشط ويراقب أعمال فرق التدقيق الموضوعة تحت سلطته يسهر على كشف أنواع الغش والمخالفات في المجال الجبائي، يبلغ الخاضعين للضريبة النتائج المستخلصة من التدقيق في محاسبتهم. المادة 62 : تتمثل مهمة رئيس فرقة التدقيق في الإدارة الجبائية ضمن الفرقة التي يقودها في القيام بكل المهام المرتبطة بالرقابة الداخلية في المصالح الجبائية المحلية بهذه الصفة ويكلف بما يأتي : يسهر على تطبيق الاعمال المتعلقة بالاساس والتحصيل مع القوانين والتنظيمات المعمول بها، ينشط المصالح الملحقة قصد تحسين عملها، يعد تقريرا إثر التدقيق ويعطي رأيه في التسيير الذي يراقبه
- ينجز الدراسات والتحاليل في مجال التشريع الجبائي. المادة 63 : يكلف رئيس فرقة مصلحة البحث والتدقيق بما يأتي : ينفذ برنامج التدقيق المسند إلى فرقته،
- يرشد ويوجه، وينشط، ويساعد، ويتابع الاعوان الموضوعين تحت سلطته يدرس احتجاجات الخاضعين للضريبة على نتائج التدقيق التي تبلغ لهم. للجمهورية الجزائرية / العدد 46 1479 المادة 64 : يكلف أمين صندوق إيرادات الضرائب تحت سلطة القابض في مستوى الشباك بتداول الاموال النقدية، والقيم، وينفذ العمليات المادية الخاصة بالدفع والايرادات ويستخرج النقود، ويتولى إنهاء الكتابات المالية ويمركز تسليم القيم. المادة 65 : يكلف رئيس فرقة تقويم الاملاك الوطنية بتأطير الاعوان الموضوعين تحت سلطته وينفذ وينسق ويراقب كل أعمال التقويم المسندة إلى الفرقة التي ينظم أعمالها ويبرمجها، ويقوم بعمليات الخبرة التي تنطوي على تعقيد . خاص المادة 66 : يكلف مندوب بيوع الاملاك الوطنية بالتعرف على الاملاك الوطنية المنقولة الملغاة من الاستعمال ويتولى جردها قصد نقل ملكيتها أو تحصيل عائدها، كما يتولى برمجتها وإشهارها وبيعها في المزاد العلني، ومتابعة تحصيل عائدها ، ويسهر على تسوية القضايا التنازعية في هذا المجال. المادة 67 : يكلف المراقب المالي بما يأتي :
- في مجال تقدير الميزانية : يشارك في الاشغال المتعلقة بتحضير الميزانية العامة للدولة وميزانيات المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري، و ميزانيات الهيئات العمومية الخاصة •
- يراقب تنفيذ كل أعمال المركزة، والتحليل والاستغلال الاحصائي الضروري لإعداد مشاريع القوانين المالية السنوية والتكميلية وقوانين التسوية
- يشارك في إعداد التقارير التمهيدية لكل مشروع ميزانية وفي التقارير العامة عن تنفيذ ميزانيات الهيئات العمومية، يشارك في اعداد مشاريع النصوص المتعلقة بتوزيع الاعتمادات السنوية وإحداث الفصول، ونقل الاعتمادات وتحويلها ضمن الميزانية العامة للدولة، يدرس وينفذ القرارات المتصلة بالتعديلات التي تمس المناصب المدرجة في الميزانية والوسائل المادية التي تخص حظيرة السيارات في مجال الرقابة القبلية :
- ينشط، وينسق، وينظم، ويراقب عمل الاعوان الخاضعين لسلطته،
1480 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- يدقق في قانونية ملفات الالتزام بالنفقات التي تقتطع من ميزانيتي التسيير والتجهيز، ومن الحسابات الخاصة في الخزينة المركزية وفي أي عقد إداري ينطوي على أثر مالي يؤشر على عقود الالتزام بالنفقات التي تتم طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، يساعد في حدود اختصاصه الآمرين بالصرف لحسن تنفيذ الميزانية السنوية بعد سنويا تقريرا شاملا عن أعمال مصلحة الرقابة ثم يوجهه إلى الوزارة المكلفة بالمالية يمثل الوزير المكلف بالمالية في مختلف لجان صفقات المتعامل العمومي، ومجالس الادارة أو مجالس التوجيه في الهيئات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري والاختصاص الوطني
- ينفذ في إطار الرقابة البعدية بناء على تعليمة الوزير المكلف بالمالية التدقيقات التي تتعلق بالجوانب المتصلة بتطبيق التنظيمات المالية. المادة 68 : يكلف المراقب المالي المساعد بمساعدة المراقب المالي في ممارسة اختصاصاته المنصوص عليها في المادة 67 أعلاه، ويخلفه في حالة غيابه أو حصول مانع له. القسم الثاني شروط التعيين المادة 69 : يعين العون المحاسب المركزي في الخزينة المركزية المنصوص عليه في المادة 49 أعلاه، من بين موظفي الخزينة المركزية الذين لهم رتبة مفتش رئيسي وعشر ( 10 ) سنوات أقدمية في صفة الخازن أو خمس عشرة ( 15 ) سنة أقدمية في مصالح الخزينة المركزية. المادة 70 : يعين الخازن المركزي والخازن الرئيسي المنصوص عليهما في المادة 49 أعلاه من بين موظفي الخزينة المركزية الذين لهم رتبة مفتش رئيسي وخمس ( 5 ) سنوات في صفة الخازن أو عشر (10) سنوات أقدمية في مصالح الخزينة المركزية. المادة 71 : يعين مفوض العون المحاسب المركزي في الخزينة المركزية والخازن المركزي والخازن الرئيسي المنصوص عليهم في المادة 49 أعلاه من بين موظفي الخزينة المركزية الذين لهم رتبة مفتش رئيسي وخمس ( 5 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة أو عشر ( 10 ) سنوات أقدمية في مصالح الخزينة المركزية. / العدد 46 12 ربيع الثاني عام 1411 ه المادة 72 : يعين رئيس فرقة التدقيق في التدقيق المنصوص عليه في المادة 49 أعلاه من بين موظفي الخزينة المركزية الذين لهم رتبة مفتش رئيسي وخمس ( 5 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة أو عشر ( 10 ) سنوات أقدمية في مصالح الخزينة المركزية. المادة 73 : يعين العون المحاسب في الدولة المنصوص عليه في المادة 49 أعلاه من بين الاشخاص الآتية أوصافهم : 1 ) المفتشون الرئيسيون في الخزينة المركزية الذين لهم ثلاث ( 3 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة أو ثماني ( 8 ) سنوات أقدمية في مصالح الخزينة المركزية، 2 ) مفتشو الخزينة الذين لهم ثلاث ( 3 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة أو ثماني ( 8 ) سنوات في مصالح الخزينة المركزية. الماد 74 : يعين رؤساء فروع الخزن المركزي وفروع الخزن الرئيسي المنصوص عليهم في المادة 49 أعلاه من بين مفتشي الخزينة الذين لهم ثلاث ( 3 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة أوثماني ( 8 ) سنوات أقدمية في مصالح الخزينة المركزية. المادة 75 : يعين الامناء الرئيسيون لصناديق الخزن المركزي والخزن الرئيسي والخزن الولائي المنصوص عليهم في المادة 49 أعلاه، من بين مفتشي الخزينة الذين لهم ثلاث ( 3 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة أو ثماني ( 8 ) سنوات أقدمية في مصالح الخزينة المركزية المادة 76 : يعين أمناء صناديق الخزن المركزي والخزن الرئيسي والخزن الولائي المنصوص عليهم في المادة “ 49 أعلاه من بين الاشخاص الآتية أوصافهم : 1 ) مراقبو الخزينة المركزية الذين لهم ثلاث ( 3 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة، 2 ) أعوان المعاينة الذين لهم ثلاث ( 3 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة. المادة 77 : يعين رئيس دائرة مصلحة البحث والتدقيق المنصوص عليه في المادة 49 أعلاه من بين المفتشين الرئيسين في الضرائب الذين لهم خمس ( 5 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة.
12 ربيع الثاني عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 46 1481 المادة 78 : يعين رئيس فرقة التدقيق في الادارة الجبائية المنصوص عليه في المادة 49 أعلاه من بين المفتشين | الرئيسيين في الضرائب الذين لهم خمس ( 5 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة. المادة 79 ؛ يعين رئيس فرقة مصلحة البحث والتدقيق المنصوص عليه في المادة 49 أعلاه من بين الاشخاص الآتية أوصافهم : 1 ) المفتشون الرئيسيون في الضرائب الذين لهم خمس ( 5 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة. 2 ) مفتشو الضرائب الذين لهم خمس ( 5 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة. 2 ) مراقبو الاملاك الوطنية الذين لهم ( 5 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة. المادة 82 : يعين مندوب بيوع الاملاك الوطنية المنصوص عليه في المادة 49 أعلاه من بين الاشخاص الآتية أوصافهم : 1 ) مفتشو الاملاك الوطنية الذين لهم خمس ( 5 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة، 2 ) مراقبو الاملاك الوطنية الذين لهم خمس ( 5 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة. المادة 83 : يعين المراقب المالي المنصوص عليه في المادة 80 : يعين أمين صندوق ايرادات الضرائب | المادة 49 أعلاه من بين المفتشين الرئيسيين في الميزانية المنصوص عليه في المادة 49 اعلاه من بين الاشخاص الآتية أوصافهم : 1 ) مراقبو الضرائب الذين لهم ثلاث ( 3 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة 2 ) أعوان المعاينة الذين لهم ثلاث ( 3 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة. المادة 81 : يعين رئيس فرقة تقويم الاملاك الوطنية المنصوص عليه في المادة 49 أعلاه من بين الاشخاص الآتية أوصافهم : 1 ) مفتشو الاملاك الوطنية الذين لهم خمس ( 5 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة الباب والموظفين الذين لهم رتبة مساوية وخمس ( 5 ) سنوات أقدمية في مصالح الوزارة المكلفة بالمالية. المادة 84 ؛ يعين المراقب المالي المساعد المنصوص عليه في المادة 49 أعلاه من بين الاشخاص الآتية أوصافهم : 1 ) المفتشون الرئيسيون في الميزانية الذين لهم ثلاث ( 3 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة أو ثماني ( 8 ) سنوات أقدمية في مصالح الوزارة المكلفة بالمالية 2 ) مفتشو الميزانية الذين لهم ثلاث ( 3 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة أو ثماني ( 8 ) سنوات أقدمية في مصالح الوزارة المكلفة بالمالية. الثالث التصنيف المادة 85 : عملا بأحكام المادة 69 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، تصنف مناصب العمل والوظائف والاسلاك الخاصة بالادارة المكلفة بالمالية حسب الجدول الآتي : الاسلاك الرتبة التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي المفتش العام 18 4 632 المفتش المركزي 17 1 534 المفتشون المفتش الرئيسي 15 4 462 المفتش 14 1 392
1482 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 46 الجدول ( تابع ) الاسلاك التصنيف المراقبون المراقب أعوان المعاينة العون المعاين المهندس المسؤول المهندس الرئيسي المهندسون مهندس الدولة المهندس التطبيقي المناصب العليا 12 ربيع الثاني عام 1411 الرتبة الصنف القسم الرقم الاستدلالي 12 3 12 345 10 2 292 18 4 632 17 1 534 16 1 482 15 1 434 التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي المحاسبة والخزينة المركزية العون المحاسب المركزي في الخزينة المركزية 20 الخازن المركزي 19 الخازن الرئيسي 19 مفوض العون المحاسب المركزي في الخزينة المركزية 18 مفوض الخازن المركزي 18 مفوض الخازن الرئيسي 18 رؤساء فرق التدقيق في الخزينة المركزية 16 العون المحاسب في الدولة، الموظف حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 73-1 17 2 746 5 714 5 714 1 593 1 593 1 593 5 522 1 534
12 ربيع الثاني عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 46 1483 الجدول ( تابع المناصب العليا العون المحاسب في الدولة، الموظف حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 73-2 رؤساء فروع الخزن المركزي رؤساء فروع الخزن الرئيسي الأمين الرئيسي لصندوق الخزن المركزي الأمين الرئيسي لصندوق الخزن الرئيسي الأمين الرئيسي للخزن الولائي أمين صندوق الخزن المركزي، حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 76-1 أمين صندوق الخزن المركزي، حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 76-2 أمين صندوق الخزن الرئيسي، الموظف حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 76-1 أمين صندوق الخزن الرئيسي، الموظف حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 76-2 أمين صندوق الخزن الولائي، الموظف حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 76-1 أمين صندوق الخزن الولائي، الموظف حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 76-2 الضرائب رؤساء دوائر مصالح البحث والتدقيق رؤساء فرق التدقيق في الادارة الجبائية رؤساء فرق مصالح البحث والتدقيق الموظفون حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 79-1 رؤساء . فرق البحث والتدقيق الموظفون حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 79-2 ) التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي 15 3 15 452 15 1 434 15 1 434 15 2 443 15 2 443 14 5 424 13 4 383 11 2 296 13 4 383 11 2 296 13 4 383 11 2 296 18 4 632 16 4 512 17 2 545 15 4 462
1484 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 46 12 ربيع الثاني عام 1411 ه الجدول ( تابع ) المناصب العليا أمناء صناديق ايرادات الضرائب، الموظفون حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 80-1 أمناء صناديق ايرادات الضرائب، الموظفون حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 80-2 الاملاك الوطنية والمحافظة العقارية رؤساء فرق تقويم الاملاك الوطنية، الموظفون حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 81-1 رؤساء فرق تقويم الاملاك الوطنية، الموظفون حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 81-2 مندوبو بيوع الاملاك الوطنية، الموظفون حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 82-1 مندوبو بيوع الاملاك الوطنية، الموظفون حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 82-2 الميزانية المراقبون الماليون المراقبون الماليون المساعدون الموظفون حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 84-1 المراقبون الماليون المساعدون الموظفون حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 84-2 المادة 86 : تلغى الاحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم ولاسيما أحكام المراسيم الآتية : رقم 68-238 و 68-239 و 68-240 و 68 241 | و 68-242 68 243 68 68244-249 و 68-250 68 251 و 68-260 68 261 المؤرخة في 30 مارس سنة 1968 ورقم 72-66 المؤرخ في 21 مارس سنة 1972 و 72-115 المؤرخ في 7 يونيو سنة 1972 و72-241 و72-242 المؤرخين في 13 نوفمبر سنة 1972 و 73 191 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة و 75-85 المؤرخ في 17 يونيو سنة 1975 و 761973-162 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 و 83-654 839-655 التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي 13 4 13 383 11 2 296 15 1 434 13 4 383 15 1 434 13 4 383 17 5 587 17 1 534 15 1 434 و 83-656 و83-657 و 83-660 و 83 661
- 662 و83-663 و 8383-664 83-665 المؤرخة في 12 نوفمبر سنة 1983. المادة 87 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ويسرى مفعوله ابتداء من أول يناير سنة 1990. حرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990. مولود حمروش ;
12 ربيع الثاني عام 1411ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي رقم 90-67 مؤرخ في 24 رجب عام 1410 الموافق 20 فبراير سنة 1990 يتعلق بنفقات | تجهيز الدولة لسنة 1990 (استدراك). للجمهورية الجزائرية / العدد 46 , 1485 الجريدة الرسمية - العدد 9 الصادر بتاريخ 3 شعبان عام 1410 الموافق 28 فبراير سنة 1990. الصفحة 354 الملحق ( تابع ) بدلا من : ماعدا الطرق السريعة وكبريات 521 الطرق الوطنية والدروب الولائية يقرأ ما يلي : أشغال المنشآت القاعدية للطرق 521 الطرق الوطنية ماعدا الطرق السريعة وكبريات أشغال المنشآت القاعدية للطرق 522 الطرق الولائية ( الباقي بدون تغيير ) قرارات، مقررات ، آراء رئيس الحكومة جميع الوثائق الفردية بما فيها القرارات المتعلقة بتسيير الموظفين وكذلك أوامر الدفع والتحويل وتفويض الاعتمادات قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1410 الموافق 7 يوليو سنة 1990 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير ادارة الوسائل لدى رئيس الحكومة. إن رئيس الحكومة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 المتضمن | تعيين رئيس الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-192 المؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1410 الموافق 17 أكتوبر سنة 1989 المتضمن تحديد مصالح رئيس الحكومة،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1410 الموافق أول يوليو سنة 1990 المتضمن تعيين السيد عبد الحميد قاص مديرا لادارة الوسائل لدى رئيس الحكومة. يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض إلى السيد عبد الحميد قاص | مدير إدارة الوسائل الامضاء باسم رئيس الحكومة على | ومذكرات الموافقة على أوامر الصرف ووثائق الاثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الايرادات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية. حرر بالجزائر في 15 ذي الحجة عام 1410 الموافق 7 يوليو سنة 1990 . مولود حمروش وزارة العدل قرار مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1411 الموافق 29 سبتمبر سنة 1990 يتضمن إحداث فرع بدائرة اختصاص محكمة بودواو. ان وزير العدل بمقتضى المرسوم رقم 66-161 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتعلق بسير المجالس القضائية والمحاكم ولاسيما المادة 11 منه،
1486 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم رقم 84-384 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 المتضمن تطبيق القانون رقم 84-13 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالتقسيم القضائي وتحديد العدد والمقر ودائرة الاختصاص الاقليمي للمجالس القضائية والمحاكم ولاسيما المادة 2 منه، وبناء على اقتراح مدير الشؤون المدنية، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يحدث بدائرة اختصاص محكمة بودواو فرع إقليمي تمتد دائرة اختصاصه إلى بلديات بومرداس، قورصو، زموري، الثنية، وسي مصطفى ويكون مقر هذا الفرع ببلدية بومرداس. المادة 2 : يختص هذا الفرع في حدود نطاقه بالنظر في القضايا المدنية والتجارية والاحوال الشخصية وشرطة المخالفات والجنسية والحالة المدنية والعقود المتنوعة. المادة 3 : يسري مفعول أحكام هذا القرار بالنسبة للفرع ابتداء من يوم تنصيبه .. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 ربيع الأول عام 1411 الموافق 29 سبتمبر سنة 1990 علي بن فليس قرار مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1411 الموافق 29 سبتمبر سنة 1990 يتضمن إحداث فرع بدائرة اختصاص محكمة حجوط.
- ان وزير العدل بمقتضى المرسوم رقم 66-161 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتعلق بسير المجالس القضائية والمحاكم ولاسيما المادة 11 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 84-384 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 المتضمن تطبيق القانون رقم 84-13 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتعلق / العدد 46 12 ربيع الثاني عام 1411 ه بالتقسيم القضائي وتحديد العدد والمقر ودائرة الاختصاص | الاقليمي للمجالس القضائية والمحاكم ولاسيما المادة 2 منه، وبناء على اقتراح مدير الشؤون المدنية يقرر ما يلي : المادة الأولى ؛ يحدث بدائرة اختصاص محكمة حجوط فرع إقليمي تمتد دائرة اختصاصه إلى بلديات تيبازة الناظور وسيدي راشد ويكون مقر هذا الفرع ببلدية تيبازة. المادة 2 : يختص هذا الفرع في حدود نطاقه بالنظر في القضايا المدنية والتجارية والاحوال الشخصية وشرطة المخالفات والجنسية والحالة المدنية والعقود المتنوعة. المادة 3 : يسري مفعول أحكام هذا القرار بالنسبة للفرع ابتداء من يوم تنصيبه. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 10 ربيع الأول عام 1411 الموافق 29 سبتمبر سنة 1990 علي بن فليس وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1411 الموافق 10 سبتمبر سنة 1990 يتضمن إلغاء المداولة رقم 1 المؤرخة في 7 يوليو سنة 1990 للمجلس الشعبي لولاية الشلف.
- إن وزير الداخلية بمقتضى القانون رقم 89-13 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 المتضمن القانون L الانتخابي المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 المتعلق بالولاية ولا سيما المادتان 38 و 51 منه،
- وبعد الاطلاع على المداولة رقم 1 المؤرخة في 7 يوليو | سنة 1990 للمجلس الشعبي لولاية الشلف
12 ربيع الثاني عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 46 1487 يقرر ما يلي : المادة الاولى : تلغى المداولة رقم 1 المؤرخة في 7 يوليو سنة 1990 للمجلس الشعبي لولاية الشلف وليس لها أي مفعول فيما ينص في كيفية تبديل المنتخبين عكس ما تنص عليه أحكام المادة 38 من القانون رقم 90-09 المؤرخ في 6 أبريل سنة 1990 المذكور أعلاه. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 صفر عام 1411 الموافق 10 سبتمبر سنة 1990. محمد الصالح محمدي وزارة التجهيز قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 صفر عام 1411 الموافق 7 سبتمبر سنة 1990 يتضمن تصنيف بعض الطرق البلدية ضمن صنف الطرق الولائية في ولاية عنابة إن وزير التجهيز ووزير الداخلية
- بمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 المتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد، لاسيما المادة 34 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980 والمتعلق بتصنيف الطرق وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-171 المؤرخ | في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-224 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 المعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى التعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في 11 مايو سنة 1983 والمتعلقة بتصنيف الطرق الولائية والطرق البلدية والغاء تصنيفها، وبعد الاطلاع على مداولات المجلس الشعبي لولاية عنابة المؤرخة في 26 أبريل سنة 1988،
- وبعد الاطلاع على رسالة مدير الهياكل الاساسية والتجهيز بولاية عنابة المؤرخة في 15 مايو سنة 1988، يقرران ما يلي : المادة الاولى : تصنف قطع الطرق المصنفة سابقا في صنف “الطرق البلدية”، ضمن صنف “الطرق الولائية “ وتمنح ترقيما جديداً وفقا للمادة 2 أدناه. المادة 2 : تحدد قطع الطرق المعنية كما يلي 1 يصنف المقطع الذي يبلغ طوله 12 كلم والرابط بين الطريق الوطني رقم 44 والطريق الولائي رقم 57 ويرقم “ طريقا ولائيا “ رقم 107 ، وتقع نقطته الكيلومترية الأصلية على الطريق الولائي الحالي رقم 107 وتقع نقطته الكيلومترية النهائية على الطريق الولائي رقم 57، وتقع النقطة الكيلومترية النهائية للطريق الولائي الحالي رقم 107 عند النقطة الكيلومترية 35300 2 - يصنف المقطع الذي يبلغ طوله 13,500 كلم والرابط بين الطريق الولائي رقم 1.22 والطريق الولائي رقم 15 ، وتقع نقطته الكيلومترية الأصلية على الطريق الولائي رقم 22.أ عند النقطة الكيلومترية 1000 وتقع نقطته الكيلومترية النهائية على الطريق الولائي رقم 15 عند النقطة الكيلومترية 13500 3 يصنف المقطع الذي يبلغ طوله 10 كلم والرابط بين الطريق الوطني رقم 44 والطريق الولائي رقم 12 ويرقم “ طريقا ولائيا “ رقم 167 ، وتقع نقطته الكيلومترية الأصلية على الطريق الولائي الحالي رقم 167 وتقع نقطته الكيلومترية النهائية على الطريق الولائي رقم 12 عند النقطة الكيلومترية 800 + .59 4 يصنف المقطع الذي يبلغ طوله 12 كلم والرابط بين الطريق الولائي رقم 16 وشاطيء وادي بقراط ويرقم “ طريقا ولائيا “ رقم 16 . أ ، وتقع نقطته الكيلومترية الأصلية على الطريق الولائي الحالي رقم 1:16، وتقع نقطته الكيلومترية النهائية على شاطيء وادي بقراط، وتقع النقطة L
1488 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الكيلومترية النهائية للطريق الولائي الحالي رقم 1.16 عند النقطة الكيلومترية 4300 5 يصنف المقطع الذي يبلغ طوله 16 كلم والرابط بين الطريق الولائي رقم 12 والطريق الولائي رقم 16 ويرقم طريقا ولائيا “ رقم 20، وتقع نقطته الكيلومترية الأصلية على الطريق الولائي رقم 12 عند النقطة الكيلومترية 63200 وتقع نقطته الكيلومترية النهائية على الطريق الولائي رقم 16 عند النقطة الكيلومترية 28300. 6 يصنف المقطع الذي يبلغ طوله 16 كلم والرابط بين الطريق الوطني رقم 84 والطريق الوطني رقم 21 مرورا بالقليعة ويرقم “طريقا ولائيا “ رقم 106، وتقع نقطته الكيلومترية الأصلية على الطريق الوطني رقم 84 وتقع نقطته الكيلومترية النهائية على حدود ولاية الطارف عند النقطة الكيلومترية 22630 وتصبح النقطة الكيلومترية الواقعة على الطريق الوطني رقم 21 النقطة الكيلومترية 300+16. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 صفر عام 1411 الموافق 7 سبتمبر سنة 1990. وزير التجهيز وزير الداخلية محمد قنيفد محمد الصالح محمدي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 صفر عام 1411 الموافق 7 سبتمبر سنة 1990 يتضمن تصنيف بعض الطرق البلدية ضمن صنف الطرق الولائية في ولاية بجاية. إن وزير التجهيز ووزير الداخلية بمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 المتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد، لاسيما المادة 34 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980 والمتعلق بتصنيف الطرق / العدد 46 12 ربيع الثاني عام 1411 ه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-224 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 المعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى التعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في 11 | مايو سنة 1983 والمتعلقة بتصنيف الطرق الولائية والطرق البلدية والغاء تصنيفها
- وبعد الاطلاع على مداولات المجلس الشعبي لولاية بجاية المؤرخة في 13 ديسمبر سنة 1986 ،
- وبعد الاطلاع على رسالة مدير الهياكل الاساسية والتجهيز بولاية بجاية المؤرخة في 9 مارس سنة 1987، يقرران ما يلي : المادة الاولى : تصنف قطع الطرق المصنفة سابقا في صنف “الطرق البلدية”، ضمن صنف “الطرق الولائية “ وتمنح ترقيما جديدا وفقا للمادة 2 أدناه. المادة 2 : تحدد قطع الطرق المعنية كما يلي : 1 - يصنف المقطع الذي يبلغ طوله 66 كلم والرابط بين الطريق الوطني رقم 26 والطريق الوطني رقم 75 ويرقم “ طريقا ولائيا “ رقم 15 ، وتقع نقطته الكيلومترية الأصلية على الطريق الوطني رقم 26 عند النقطة الكيلومترية 20900 وتقع نقطته الكيلومترية النهائية على الطريق الوطني رقم 75 ، عند النقطة الكيلومترية رقم 40. 2 يصنف المقطع الذي يبلغ طوله 44 كلم والرابط بين الطريق الوطني رقم 9 والطريق الوطني رقم 75 ويرقم طريقا ولائيا “ رقم 23 . أ ، وتقع نقطته الكيلومترية الأصلية على الطريق الوطني رقم 9 عند النقطة الكيلومترية 21900 | وتقع نقطته الكيلومترية النهائية على الطريق الوطني رقم 75 عند النقطة الكيلومترية 54900
12 ربيع الثاني عام 1411ه الجريدة الرسمية 3 - يصنف المقطع الذي يبلغ طوله 33 كلم والرابط بين الطريق الوطني رقم 9 والطريق الوطني رقم 75 ويرقم “ طريقا ولائيا “ رقم 158 ، وتقع نقطته الكيلومترية الأصلية على الطريق الوطني رقم 9 عند النقطة الكيلومترية 10000 وتقع نقطته الكيلومترية النهائية على الطريق الوطني رقم 75 عند النقطة الكيلومترية 37000 . . 4 يصنف المقطع الذي يبلغ طوله 32 كلم والرابط بين الطريق الوطني رقم 12 والطريق الوطني رقم 24 ويرقم | طريقا ولائيا “ رقم 14 ، وتقع نقطته الكيلومترية الأصلية على الطريق الوطني رقم 12 عند النقطة الكيلومترية 126000 وتقع نقطته الكيلومترية النهائية على الطريق الوطني رقم 24 عند النقطة الكيلومترية 200000. 5 - يصنف المقطع الذي يبلغ طوله 16 كلم والرابط بين الطريق الولائي رقم 173 والطريق الوطني رقم 12 مرورا بتيفرا ويرقم “طريقا ولائيا “ رقم 13، وتقع نقطته الكيلومترية الأصلية على الطريق الولائي رقم 173 عند النقطة الكيلومترية 2100 وتقع نقطته الكيلومترية النهائية على الطريق الوطني رقم 12 عند النقطة الكيلومترية 000 + .134 6- يصنف المقطع الذي يبلغ طوله 200, 29 كلم والرابط بين الطريق الولائي رقم 141 وحدود الولاية مرورا بسيدي يحي وتامقرا ويرقم طريقا ولائيا” رقم 23، وتقع نقطته الكيلومترية الأصلية على الطريق الولائي رقم 141 عند النقطة الكيلومترية 3500 وتقع نقطته الكيلومترية النهائية عند حدود الولاية. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 صفر عام 1411 الموافق 7 سبتمبر سنة 1990. وزير التجهيز وزير الداخلية محمد قنيفد محمد الصالح محمدي للجمهورية الجزائرية / العدد 46 1489 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 صفر عام 1411 الموافق 7 سبتمبر سنة 1990 يتضمن تصنيف بعض الطرق البلدية ضمن صنف الطرق الولائية في ولاية المسيلة. إن وزير التجهيز ووزير الداخلية
- بمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 المتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد، لاسيما المادة 34 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980 والمتعلق بتصنيف الطرق،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-224 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 المعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى التعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في 11 مايو سنة 1983 والمتعلقة بتصنيف الطرق الولائية والطرق البلدية والغاء تصنيفها 1 وبعد الاطلاع على مداولات المجلس الشعبي الولاية المسيلة المؤرخة في 22 ديسمبر سنة 1987،
- وبعد الاطلاع على رسالة مدير الهياكل الاساسية والتجهيز بولاية المسيلة المؤرخة في 31 يناير سنة 1989، يقرران ما يلي : المادة الاولى : تصنف قطع الطرق المصنفة سابقا في صنف “الطرق البلدية”، ضمن صنف “الطرق الولائية” وتمنح ترقيما جديدا وفقا للمادة 2 أدناه.
1490 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / المادة 2 : تحدد قطع الطرق المعنية كما يلي : 1 يصنف المقطع الذي يبلغ طوله 132,500 كلم والرابط بين عين جراد وبرهوم مرورا بتارمونت، وأولاد منصور، والمسيلة، وعين الخضراء ويرقم “طريقا ولائيا “ رقم 1 ، وتقع نقطته الكيلومترية الأصلية في عين جراد على الطريق الوطني رقم 60 وتقع نقطته الكيلومترية النهائية في برهوم على الطريق الوطني رقم 40. 2 - يصنف المقطع الذي يبلغ طوله 800, 109 كلم والرابط بين المسيلة وبوحمادو مرورا بالزيتون، وجوانة، وبشارة وطولبة، ولوايز وسلمان والجرف، ويرقم “طريقا ولائيا “ رقم 2 ، وتقع نقطته الكيلومترية الأصلية في المسيلة على الطريق الوطني رقم 40 وتقع نقطته الكيلومترية النهائية | في بوحمادو على الطريق الولائي رقم 1. 3 يصنف المقطع الذي يبلغ طوله 50 كلم والرابط بين ابن سرور وبير غلالية مرورا بأم الشمال والحمرانية ويرقم “طريق ولائيا “ رقم 3 ، وتقع نقطته الكيلومترية | الأصلية في ابن سرور على الطريق الوطني رقم 46 وتقع نقطته الكيلومترية النهائية في بئر غلالية. 4 - يصنف المقطع الذي يبلغ طوله 39,900 كلم والرابط بين بوسعادة والرمانة مرورا بالقرية الاشتراكية مظهر بئر هني، والمغاسل ، ويرقم طريقا ولائيا “ رقم 4، وتقع نقطته الكيلومترية الأصلية في بوسعادة وتقع نقطته الكيلومترية النهائية في الرمانة. 5 - يصنف المقطع الذي يبلغ طوله 20,000 كلم والرابط بين الطريق الوطني رقم 46 عند النقطة الكيلومترية 107000 والطريق الوطني رقم 46 عند النقطة الكيلومترية 700, 130 مرورا بالعليق ويرقم طريقا ولائيا “ رقم 5 وتقع نقطته الكيلومترية الأصلية على الطريق الوطني رقم 46 عند النقطة الكيلومترية 107000 وتقع نقطته الكيلومترية النهائية على الطريق الوطني رقم 46 عند النقطة الكيلومترية 700 + .130 6 - يصنف المقطع الذي يبلغ طوله 79,500 كلم والرابط بين الطريق الولائي رقم 38 والزرارقة مرورا بسيدي عامر، وابنزوح ويرقم طريقا ولائيا “ رقم 6، وتقع نقطته الكيلومترية الأصلية على الطريق الولائي رقم 38 عند النقطة الكيلومترية 30000 وتقع نقطته الكيلومترية النهائية في الزرارقة . العدد 46 12 ربيع الثاني عام 1411 ه 7 - يصنف المقطع الذي يبلغ طوله 000, 30 كلم والرابط بين عين الريش والطريق الوطني رقم 70 مرورا ببرج بولكريف ويرقم طريقا ولائيا “ رقم 7، وتقع نقطته الكيلومترية الأصلية في عين الريش وتقع نقطته الكيلومترية النهائية على الطريق الوطني رقم 70 ، عند النقطة الكيلومترية 000 + .67 8 - يصنف المقطع الذي يبلغ طوله 42,600 كلم والرابط بين الطريق الوطني رقم 60 والطريق الوطني رقم 40 ويرقم طريقا ولائيا “ رقم 8، وتقع نقطته الكيلومترية الأصلية على الطريق الوطني رقم 60 عند النقطة الكيلومترية 000 + 106 وتقع نقطته الكيلومترية النهائية على الطريق الوطني رقم 40 عند النقطة الكيلومترية 500+196. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 صفر عام 1411 الموافق 7 سبتمبر سنة 1990 … وزير التجهيز وزير الداخلية محمد قنيفد محمد الصالح محمدي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 صفر عام 1411 الموافق 7 سبتمبر سنة 1990 يتضمن تصنيف بعض الطرق البلدية ضمن صنف الطرق الولائية في ولاية سيدي بلعباس. إن وزير التجهيز ووزير الداخلية بمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 المتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد، لاسيما المادة 34 منه،
- وبمقتضى المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980 والمتعلق بتصنيف الطرق، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
12 ربيع الثاني عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 46 1491
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ | في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 | والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-224 المؤرخ 17700 وتقع نقطته الكيلومترية النهائية على الطريق الوطني رقم 95 عند النقطة الكيلومترية 34،000. 4 - يصنف المقطع الذي يبلغ طوله 15 كلم والرابط بين الطريق الولائي رقم 16 . أ والطريق الوطني رقم 95 ويرقم في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 المعدل | طريقا ولائيا “ رقم 1.16 ، امتدادا ، وتقع نقطته الكيلومترية والمتمم للمرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى التعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في 11 مايو سنة 1983 والمتعلقة بتصنيف الطرق الولائية والطرق البلدية والغاء تصنيفها، وبعد الاطلاع على مداولات المجلس الشعبي لولاية سيدي بلعباس المؤرخة في 4 يونيو سنة 1988،
- وبعد الاطلاع على رسالة مدير الهياكل الاساسية | والتجهيز بولاية سيدي بلعباس المؤرخة في 9 يوليو سنة 1988 يقرران ما يلي : المادة الأولى : تصنف قطع الطرق المصنفة سابقا في صنف “الطرق البلدية”، ضمن صنف “الطرق الولائية “ وتمنح ترقيما جديدا وفقا للمادة 2 أدناه. المادة 2 : تحدد قطع الطرق المعنية كما يلي : 1 - يصنف المقطع الذي يبلغ طوله 350, 19 كلم | والرابط بين الطريق الولائي رقم 62 والطريق الولائي رقم 55 ويرقم “طريقا ولائيا . رقم 1.62 ، وتقع نقطته الكيلومترية الأصلية على الطريق الولائي رقم 62 عند النقطة الكيلومترية 53470، وتقع نقطته الكيلومترية النهائية على الطريق الولائي رقم 55 عند النقطة الكيلومترية 101300. 2 - يصنف المقطع الذي يبلغ طوله 4,500 كلم والرابط بين الطريق الوطني رقم 7 والطريق الولائي رقم 98 ويرقم “طريقا ولائيا رقم 1.98 ، وتقع نقطته الكيلومترية الأصلية على الطريق الوطني رقم 7 عند النقطة الكيلومترية 111250 وتقع نقطته الكيلومترية النهائية على الطريق الولائي رقم 98 عند النقطة الكيلومترية 100+44. 3 يصنف المقطع الذي يبلغ طوله 21 كلم والرابط | بين الطريق البلدي رقم 16 والطريق الوطني رقم 95 ويرقم “ طريقا ولائيا “ رقم 1.1.16 ، وتقع نقطته الكيلومترية الأصلية على الطريق البلدي رقم 16 عند النقطة الكيلومترية الأصلية على الطريق الولائي رقم 1.16 عند النقطة الكيلومترية 13000 وتقع نقطته الكيلومترية النهائية على الطريق الوطني رقم 95 عند النقطة الكيلومترية 28150 . 5 - يصنف المقطع الذي يبلغ طوله 4,500 كلم والرابط بين مدينة سيدي بلعباس والطريق الوطني رقم 7 ويرقم “طريقا ولائيا “ رقم 21.39 ، وتقع نقطته الكيلومترية الأصلية في مدينة سيدي بلعباس وتقع نقطته الكيلومترية النهائية على الطريق الوطني رقم 7 عند النقطة الكيلومترية 000+156. 6 – يصنف المقطع الذي يبلغ طوله 9,200 كلم والرابط بين الطريق الوطني رقم 13 ورأس الماء ويرقم طريقا ولائيا “ رقم 1.1.55 ، وتقع نقطته الكيلومترية الأصلية على الطريق الوطني رقم 13 عند النقطة الكيلومترية 185300 وتقع نقطته الكيلومترية النهائية في راس الماء. 7 - يصنف المقطع الذي يبلغ طوله 5 كلم والرابط بين الطريق الوطني رقم 7 والطريق الولائي رقم 80 ويرقم “ طريقا ولائيا “ رقم 1.80 ، وتقع نقطته الكيلومترية الأصلية على الطريق الوطني رقم 7 عند النقطة الكيلومترية 140000 وتقع نقطته الكيلومترية النهائية على الطريق الولائي رقم 80 ، عند النقطة الكيلومترية 3000 8 - يصنف المقطع الذي يبلغ طوله 10 كلم والرابط بين الطريق الولائي رقم 1.39 والطريق الولائي رقم 1.5 ويرقم “طريقا ولائيا “ رقم 11.39 ، وتقع نقطته الكيلومترية الأصلية على الطريق الولائي رقم 1.39 عند النقطة الكيلومترية 11000 وتقع نقطته الكيلومترية النهائية على الطريق الولائي رقم 1.5 عند النقطة الكيلومترية 2720 . المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 صفر عام 1411 الموافق 7 سبتمبر سنة 1990. . وزير التجهيز وزير الداخلية محمد قنيفد محمد الصالح محمدي
1492 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 صفر عام 1411 الموافق 7 سبتمبر سنة 1990 يتضمن تصنيف بعض الطرق البلدية ضمن صنف الطرق الولائية في ولاية عين الدفلى . إن وزير التجهيز ووزير الداخلية بمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى. الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 المتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد، لاسيما المادة 34 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980 والمتعلق بتصنيف الطرق
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-224 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 المعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى التعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في 11 مايو سنة 1983 والمتعلقة بتصنيف الطرق الولائية والطرق البلدية والغاء تصنيفها، وبعد الاطلاع على مداولات المجلس الشعبي لولاية عين الدفلى المؤرخة في 7 نوفمبر سنة 1988 و 27 ديسمبر 1988 سنة يقرران ما يلي : المادة الاولى : تصنف قطع الطرق المصنفة سابقا في صنف “الطرق البلدية”، ضمن صنف “الطرق الولائية” وتمنح ترقيما جديدا وفقا للمادة 2 أدناه. المادة 2 : تحدد قطع الطرق المعنية كما يلي : 1 يصنف المقطع الذي يبلغ طوله 10 كلم والرابط / العدد 46 12 ربيع الثاني عام 1411 ه بين سيدي الأخضر وجليدة ويرقم “ طريقا ولائيا “ رقم 156 وتقع نقطته الكيلومترية الأصلية في سيدي لخضر وتقع نقطته الكيلومترية النهائية في جليدة. 2 يصنف المقطع الذي يبلغ طوله 25 كلم والرابط بين عين سلطان ووادي جمعة ويرقم “ طريقا ولائيا “ رقم 157 وتقع نقطته الكيلومترية الأصلية في عين سلطان وتقع نقطته الكيلومترية النهائية في وادي جمعة. 3 يصنف المقطع الذي يبلغ طوله 35 كلم والرابط بين جندل ووادي جمعة ويرقم “ طريقا ولائيا “ رقم 158 وتقع نقطته الكيلومترية الأصلية في جندل وتقع نقطته الكيلومترية النهائية في وادي جمعة. 4 - يصنف المقطع الذي يبلغ طوله 6 كلم والرابط بين وادي شرفة وعمورة ويرقم طريقا ولائيا “ رقم 159، وتقع نقطته الكيلومترية الأصلية في وادي شرفة وتقع نقطته الكيلومترية النهائية في عمورة. 5 - يصنف المقطع الذي يبلغ طوله 28 كلم والرابط بين عريب وتيزي وين ويرقم طريقا ولائيا “ رقم 160 ، وتقع نقطته الكيلومترية الأصلية في عريب وتقع نقطته الكيلومترية النهائية في تيزي وين 6 - يصنف المقطع الذي يبلغ طوله 23 كلم والرابط بين العطاف والماين ويرقم طريقا ولائيا “ رقم 161، وتقع نقطته الكيلومترية الأصلية في العطاف وتقع نقطته الكيلومترية النهائية في الماين. 7 - يصنف المقطع الذي يبلغ طوله 23 كلم والرابط بين تاشطة والطريق الولائي رقم 101 ويرقم “طريقا ولائيا “ رقم 162 ، وتقع نقطته الكيلومترية الأصلية في تاشطة وتقع نقطته الكيلومترية النهائية على الطريق الولائي رقم 101. 8 - يصنف المقطع الذي يبلغ طوله 10 كلم والرابط بين سيدي حمو والروينة ويرقم طريقا ولائيا “ رقم 163، وتقع نقطته الكيلومترية الأصلية في سيدي حمو وتقع نقطته الكيلومترية النهائية في الروينة 9 يصنف المقطع الذي يبلغ طوله 23 كلم والرابط بين الطريق الولائي رقم 10 والطريق الوطني رقم 65 ويرقم طريقا ولائيا “ رقم 164 ، وتقع نقطته الكيلومترية الأصلية : على الطريق الولائي رقم 10 وتقع نقطته الكيلومترية النهائية | على الطريق الوطني رقم 65.
12 ربيع الثاني عام 1411ه 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 46 1493 10 يصنف المقطع الذي يبلغ طوله 4 كلم والرابط بين الطريق الولائي رقم 3 والطريق الوطني رقم 4 ب ويرقم “طريقا ولائيا “ رقم 165 ، وتقع نقطته الكيلومترية الأصلية على الطريق الولائي رقم 3 وتقع نقطته الكيلومترية النهائية على الطريق الوطني رقم 4 ب. يصنف المقطع الذي يبلغ طوله 12 كلم والرابط 11 - بين الطريق الولائي رقم 10 والطريق البلدي رقم 8 ويرقم طريقا ولائيا “ رقم 166 ، وتقع نقطته الكيلومترية الأصلية على الطريق الولائي رقم 10 وتقع نقطته الكيلومترية النهائية. على الطريق البلدي رقم 8 12 - يصنف المقطع الذي يبلغ طوله 12 كلم والرابط بين الطريق الولائي رقم 10 والطريق البلدي رقم 42 ويرقم طريقا ولائيا “ رقم 167 ، وتقع نقطته الكيلومترية الأصلية على الطريق الولائي رقم 10 وتقع نقطته الكيلومترية النهائية | على الطريق البلدي رقم 42. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 صفر عام 1411 الموافق 7 سبتمبر سنة 1990. وزير التجهيز وزير الداخلية محمد قنيفد محمد الصالح محمدي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 صفر عام 1411 الموافق 7 سبتمبر سنة 1990 يتضمن تصنيف بعض الطرق البلدية ضمن صنف الطرق الولائية في ولاية سكيكدة. إن وزير التجهيز ووزير الداخلية بمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 المتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد، لاسيما المادة 34 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 20 | جمادى الأولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980 والمتعلق بتصنيف الطرق وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89 171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-224 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 المعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى التعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في 11 مايو سنة 1983 والمتعلقة بتصنيف الطرق الولائية والطرق البلدية والغاء تصنيفها،
- وبعد الاطلاع على مداولات المجلس الشعبي الولاية سكيكدة المؤرخة في 12 مايو سنة 1987 و 13 مايو سنة 1987 ، وبعد الاطلاع على رسالة مدير الهياكل الاساسية
والتجهيز بولاية سكيكدة المؤرخة في 2 نوفمبر سنة 1987 يقرران ما يلي : المادة الاولى : تصنف قطع الطرق المصنفة سابقا في صنف “الطرق البلدية”، ضمن صنف “الطرق الولائية” وتمنح ترقيما جديدا وفقا للمادة 2 أدناه. المادة 2 : تحدد قطع الطرق المعنية كما يلي : 1 يصنف المقطع الذي يبلغ طوله 126 كلم والرابط بين الطريق الوطني رقم 85 والطريق الولائي رقم 132 مرورا ببني ولبان، وأم الطوب وعين كشارة، وسوق الخميس، وسيوان، تملوة، ورأس بوقروني، وتمنارة، ويرقم “طريقا ولائيا “ رقم 7 وتقع نقطته الكيلومترية الأصلية على الطريق الوطني رقم 85 عند النقطة الكيلومترية 000+41 وتقع نقطته الكيلومترية النهائية على الطريق الولائي رقم 132 عند النقطة الكيلومترية 7000.
1494 2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2 - يصنف المقطع الذي يبلغ طوله 7.5 كلم والرابط بين الطريق الولائي رقم 57 والمرسى ويرقم “ طريقا ولائيا “ رقم 8 وتقع نقطته الكيلومترية الأصلية على الطريق الولائي رقم 57 عند النقطة الكيلومترية 19200 وتقع نقطته الكيلومترية النهائية في المرسى. 3- يصنف المقطع الذي يبلغ طوله 19 كلم والرابط بين الطريق الولائي رقم 12 والطريق الولائي رقم 57 ويرقم ९९ طريقا ولائيا “ رقم 10 وتقع نقطته الكيلومترية الأصلية على الطريق الولائي رقم 57 عند النقطة الكيلومترية 000 + .13 المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 صفر عام 1411 الموافق 7 سبتمبر سنة 1990. 1 وزير التجهيز وزير الداخلية محمد قنيفد محمد الصالح محمدي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 صفر عام 1411 الموافق 7 سبتمبر سنة 1990 يتضمن تصنيف بعض الطرق البلدية ضمن صنف الطرق الولائية في ولاية تيسمسيلت .
- إن وزير التجهيز ووزير الداخلية بمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 المتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد، لاسيما المادة 34 منه،
- وبمقتضى المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980 | والمتعلق بتصنيف الطرق وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة / العدد 46 “ 12 ربيع الثاني عام 1411 ه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-224 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 المعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 | سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى التعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في 11 مايو سنة 1983 والمتعلقة بتصنيف الطرق الولائية والطرق البلدية والغاء تصنيفها، وبعد الاطلاع على مداولات المجلس الشعبي لولاية تيسمسيلت المؤرخة في 22 مارس سنة 1989،
- وبعد الاطلاع على رسالة مدير الهياكل الاساسية والتجهيز بولاية تسمسيلت المؤرخة في 26 أبريل سنة 1989 يقرران ما يلي : المادة الاولى : تصنف قطع الطرق المصنفة سابقا في صنف “الطرق البلدية”، ضمن صنف “الطرق الولائية “ وتمنح ترقيما جديدا وفقا للمادة 2 أدناه. المادة 2 : تحدد قطع الطرق المعنية كما يلي : 1 يصنف المقطع الذي يبلغ طوله 7,400 كلم والرابط بين العبايس وحدود ولاية غليزان ويرقم “طريقا ولائيا “ رقم 2 وتقع نقطته الكيلومترية الأصلية في العبايس وتقع نقطته الكيلومترية النهائية عند حدود ولاية غليزان رقم 12. -2 يصنف المقطع الذي يبلغ طوله 41 كلم والرابط بين تيسمسيلت والطريق الولائي رقم 5 مرورا بسيدي عابد وبني لحسن ويرقم طريقا ولائيا رقم 6. وتقع نقطته الكيلومترية الاصلية في مدينة تيسمسيلت وتقع نقطته الكيلومترية النهائية على الطريق الولائي رقم 5 3 يصنف المقطع الذي يبلغ طوله 20 كلم والرابط بين الطريق الوطني رقم 19 والطريق الولائي رقم 21 ويرقم ९९ طريقا ولائيا “ رقم 7 ، وتقع النقطة الكيلومترية الأصلية على الطريق الوطني رقم 19 وعند النقطة الكيلومترية 135000 وتقع نقطته الكيلومترية النهائية على الطريق الولائي رقم 21 عند النقطة الكيلومترية 23000 4 يصنف المقطع الذي يبلغ طوله 26 كلم والرابط بين الطريق الوطني رقم 14 والطريق الوطني رقم 60 مرورا بعين العنصر ويرقم طريقا ولائيا رقم 9. وتقع نقطته | الكيلومترية الأصلية على الطريق الوطني رقم 14، عند النقطة الكيلومترية رقم 46000 . وتقع نقطته الكيلومترية النهائية على الطريق الوطني رقم 60.
12 ربيع الثاني عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 46 1495 5 - يصنف المقطع الذي يبلغ طوله 23 كلم والرابط بين الطريق الولائي رقم 1 والطريق الولائي رقم 21 مرورا ب / معصم / ويرقم طريقا ولائيا رقم 10. وتقع نقطته الكيلومترية الاصلية على الطريق الولائي رقم 1. وتقع نقطته الكيلومترية النهائية على الطريق الولائي رقم 21. وبمقتضى المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980 والمتعلق بتصنيف الطرق،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 6 - يصنف المقطع الذي يبلغ طوله 9 كلم والرابط | والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، بين العيون والطريق الولائي رقم 5 مرورا بعين فراجة ويرقم طريقا ولائيا “ رقم 11 . وتقع نقطته الكيلومترية الأصلية في العيون وتقع نقطته الكيلومترية النهائية على الطريق الولائي رقم 5. . 7 يصنف المقطع الذي يبلغ طوله 22 كلم والرابط بين أولاد بسام وبني شايب مرورا ب / تراباجة / ويرقم طريقا ولائيا رقم 16 عند امتداد الطريق الولائي الحالي. وتقع نقطته الكيلومترية الأصلية على الطريق الولائي رقم 16 الموجود سابقا. وتقع نقطته الكيلومترية النهائية في بني 1 شايب . وتصبح النقطة الكيلومترية الموجودة في أولاد بسام النقطة الكيلومترية 9000. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 صفر عام 1411 الموافق 7 سبتمبر سنة 1990. وزير التجهيز وزير الداخلية محمد قنيفد محمد الصالح محمدي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 صفر عام 1411 الموافق 7 سبتمبر سنة 1990 يتضمن تصنيف بعض الطرق البلدية ضمن صنف الطرق الولائية في ولاية أم البواقي.- إن وزير التجهيز ووزير الداخلية بمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 المتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد، لاسيما المادة 34 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-224 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 المعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى التعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في 11 مايو سنة 1983 والمتعلقة بتصنيف الطرق الولائية والطرق البلدية والغاء تصنيفها،
- وبعد الاطلاع على مداولات المجلس الشعبي لولاية أم البواقي المؤرخة في 26 يونيو سنة 1988،
- وبعد الاطلاع على رسالة مدير الهياكل الاساسية والتجهيز بولاية أم البواقي المؤرخة في 11 أبريل سنة 1989 يقرران ما يلي : المادة الأولى : تصنف قطع الطرق المصنفة سابقا في صنف “الطرق البلدية”، ضمن صنف “الطرق الولائية “ وتمنح ترقيما جديدا وفقا للمادة 2 أدناه. المادة 2 : تحدد قطع الطرق المعنية كما يلي : 1 - يصنف المقطع الذي يبلغ طوله 760, 56 كلم والرابط بين الطريق الولائي رقم 20 والطريق الوطني رقم 10، مرورا ببحاير الشرقي، والطريق الوطني رقم 10 عند النقطة الكيلومترية 106500 ، والزقاق، والطريق الوطني رقم 80 عند النقطة الكيلومترية 141300 ، وبريش، ويرقم طريقا ولائيا رقم 1. وتقع نقطته الكيلومترية الأصلية على الطريق الولائي رقم 20 عند النقطة الكيلومترية 82000 وتوجد نقطته الكيلومترية النهائية على الطريق الوطني رقم 10 عند النقطة الكيلومترية 73200
1496-2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 46 12 ربيع الثاني عام 1411 ه -2 يصنف المقطع الذي يبلغ طوله 55 كلم والرابط وبمقتضى التعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في 11 بين عين مليلة وعين الفكرون مرورا بسيلة، وسيقوس، وأولاد ناصر، وعين البرج ويرقم طريقا ولائيا رقم 3 وتوجد نقطته الكيلومترية الاصلية، على الطريق الوطني رقم 3 عند النقطة الكيلومترية 131800 فتوجد نقطته الكيلومترية النهائية على الطريق الوطني رقم 10 عند النقطة الكيلومترية 500 + .31 المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 صفر عام 1411 الموافق 7 سبتمبر سنة 1990. وزير التجهيز وزير الداخلية محمد قنيفد محمد الصالح محمدي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 صفر عام 1411 الموافق 7 سبتمبر سنة 1990 يتضمن تصنيف بعض الطرق البلدية ضمن صنف الطرق الولائية في ولاية بشار. إن وزير التجهيز ووزير الداخلية بمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى | مايو سنة 1983 والمتعلقة بتصنيف الطرق الولائية والطرق البلدية والغاء تصنيفها، وبعد الاطلاع على مداولات المجلس الشعبي لولاية بشار المؤرخة في 28 غشت سنة 1988 و 26 يونيو سنة | 1989 ،
- وبعد الاطلاع على رسالة مدير الهياكل الاساسية والتجهيز بولاية بشار المؤرخة في 29 غشت سنة 1989 و 30 يناير سنة 1990، يقرران ما يلي : المادة الاولى : تصنف قطع الطرق المصنفة سابقا في صنف “ الطرق البلدية “ ، ضمن صنف “ الطرق الولائية ९९ وتمنح ترقيما جديدا وفقا للمادة 2 أدناه. المادة 2 : تحدد قطع الطرق المعنية كما يلي : 1 ९९ يصنف المقطع الذي يبلغ طوله 4،2 كلم والرابط بين الطريق الوطني رقم 6 والمركز الحدودي ويرقم “ طريقا ولائيا “ رقم 5 وتقع نقطته الكيلومترية الأصلية على الطريق الوطني رقم 6 ( بني ونيف ( وتقع نقطته الكيلومترية النهائية على المركز الحدودي. 2 - يصنف المقطع الذي يبلغ طوله 18 كلم والرابط بين تاغيت والنقوش الجدارية ويرقم “ طريقا ولائيا “ رقم
- وتقع نقطته الكيلومترية الأصلية في تاغيت وتقع نقطته الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 المتعلق | الكيلومترية النهائية في النقوش الجدارية. بالتنظيم الاقليمي للبلاد، لاسيما المادة 34 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980 والمتعلق بتصنيف الطرق، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-224 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 المعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة 3 – يصنف المقطع الذي يبلغ طوله 25 كلم والرابط بين الطريق الوطني رقم 6 وفنذي ويرقم “ طريقا ولائيا “ رقم 11. وتقطع نقطته الكيلومترية الاصلية على الطريق . الوطني رقم 6 في النقطة الكيلومترية 535000 وتقع نقطته الكيلومترية النهائية في فنذي. 4 - يصنف المقطع الذي يبلغ طوله 40 كلم والرابط بين ابن زيرق وزوزفانة ويرقم “ طريقا ولائيا “ رقم 12. وتقطع نقطته الكيلومترية الاصلية في ابن زيرق وتقع نقطته الكيلومترية النهائية في زوزفانة. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 صفر عام 1411 الموافق 7 سبتمبر سنة 1990. وزير التجهيز وزير الداخلية محمد قنيفذ محمد الصالح محمدي
12 ربيع الثاني عام 1411 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 46 1497 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 صفر عام 1411 الموافق 4 7 سبتمبر سنة 1990 يتضمن الغاء تصنيف بعض الطرق الولائية في ولاية سكيكدة. إن وزير التجهيز ووزير الداخلية 1 المقطع الذي يبلغ طوله 3 كلم من الطريق الولائي رقم 18 والذي توجد نقطته الكيلومترية الأصلية على جسر وادي صفصاف، وتوجد نقطته الكيلومترية النهائية في النقطة الكيلومترية 3000 من الطريق الولائي رقم 18 2 المقطع الذي يبلغ طوله 2،150 كلم من الطريق الولائي رقم 36 والذي توجد نقطته الكيلومترية الاصلية في حمادي كرومة، وتوجد نقطته الكيلومترية النهائية في منطقة بمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى | الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 المتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد، لاسيما المادة 34 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980 والمتعلق بتصنيف الطرق، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89 171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-224 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 المعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى التعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في 11 | مايو سنة 1983 والمتعلقة بتصنيف الطرق الولائية والطرق البلدية والغاء تصنيفها، وبعد الاطلاع على مداولات المجلس الشعبي لولاية سكيكدة المؤرخة في 6 و 7 مارس سنة 1988، وبعد الاطلاع على رسالة مدير الهياكل الاساسية والتجهيز بولاية سكيكدة المؤرخة في 21 فبراير سنة 1989 ، يقرران ما يلي : المادة الأولى : يلغى تصنيف قطع الطرق المذكورة في المادة 2 أدناه والمصنفة سابقا في صنف “ الطرق الولائية ९९ وتصنف ضمن صنف “ الطرق البلدية “ . المادة 2 : تحدد قطع الطرق المعنية كما يلي : الودائع. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 صفر عام 1411 الموافق 7 سبتمبر سنة 1990. وزير التجهيز وزير الداخلية محمد قنيفذ محمد الصالح محمدي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 صفر عام 1411 الموافق 7 سبتمبر سنة 1990 يتضمن إلغاء تصنيف بعض الطرق الولائية في ولاية عنابة. إن وزير التجهيز ووزير الداخلية، بمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 المتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد، لاسيما المادة 34 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980 والمتعلق بتصنيف الطرق، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-224 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 المعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة 1
1498 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 46 12 ربيع الثاني عام 1411 ه 1 - وبمقتضى التعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في 11 ९- مايو سنة 1983 والمتعلقة بتصنيف الطرق الولائية والطرق | البلدية والغاء تصنيفها، وبعد الاطلاع على مداولات المجلس الشعبي لولاية عنابة المؤرخة في 26 أبريل سنة 1988،
- وبعد الاطلاع على رسالة مدير الهياكل الاساسية والتجهيز بولاية عنابة المؤرخة في 15 مايو سنة 1988، يقرران ما يلي : المادة الأولى : يلغى تصنيف قطع الطرق المذكورة في المادة 2 أدناه والمصنفة سابقا في صنف “الطرق الولائية” وتصنف ضمن “الطرق البلدية “ . المادة 2 : تحدد قطع الطرق المعنية كما يلي : -1 المقطع الذي يبلغ طوله 4 كلم من الطريق الولائي رقم 16 والذي تقع نقطته الكيلومترية الأصلية عند محطة الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية وتقع نقطته الكيلومترية النهائية في حدود المنطقة الحضرية لمدينة عنابة 2 المقطع الذي يبلغ طوله 4 كلم من الطريق الولائي رقم 22 والذي تقع نقطته الكيلومترية الأصلية عند محطة الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية وتقع نقطته الكليومترية النهائية في شاطيء ريزي عمرو. 3 - المقطع الذي يبلغ طوله 9،400 كلم من الطريق الولائي رقم 22 أ، والذي تقع نقطته الكليومترية الأصلية على الطريق الوطني رقم 22 عند النقطة الكليومترية 4000 وتقع نقطتة الكليومترية النهائية على الطريق الوطني رقم 44 عند النقطة الكليومترية 95000 المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 صفر عام 1411 الموافق 7 سبتمبر سنة 1990. وزير التجهيز وزير الداخلية محمد قنيفد محمد الصالح محمدي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 صفر عام 1411 الموافق 7 سبتمبر سنة 1990 يتضمن إلغاء تصنيف بعض الطرق الولائية في ولاية المدية. إن وزير التجهيز ووزير الداخلية بمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 المتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد، لاسيما المادة 34 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980 والمتعلق بتصنيف الطرق، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-224 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 المعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى التعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في 11 مايو سنة 1983 والمتعلقة بتصنيف الطرق الولائية والطرق البلدية والغاء تصنيفها، وبعد الاطلاع على مداولات المجلس الشعبي لولاية المدية المؤرخة في 20 يناير سنة 1988، يقرران ما يلي : المادة الاولى : يلغى تصنيف قطع الطرق المذكورة في المادة 2 أدناه والمصنفة سابقا في صنف “الطرق الولائية” وتصنف ضمن صنف “الطرق البلدية “ المادة 2 : تحدد قطع الطرق المعنية وفقا للجدول المرفق. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 صفر عام 1411 الموافق 7 - سبتمبر سنة 1990. وزير التجهيز وزير الداخلية محمد قنيفد محمد الصالح محمدي
12 ربيع الثاني عام 1411 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 46 1499 الملحق النقطة الكيلومترية الرقم الطول الأصلية الطريق الولائي 250, 0 000 + 31 رقم 20 0,250 700 + 31 0,100 100 + 32 0,150 750 + 33 0,250 900 + 34 0,200 900 + 42 0,200 650 + 44 0,050 000 + 48 0,250 000 + 55 0,900 650 + 56 0,100 950 + 57 0,500 200 + 58 0,200 350 + 59 الطريق الولائي 1,500 300 + 3 رقم 38 0,500 000 + 11 الطريق الولائي 0,200 150 + 5 رقم 39 المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع النقطة الكيلومترية الجهة الدائرة النهائية 250 + 31 اليسرى بني سليمان 950 + 31 اليمني بني سليمان 200 + 32 اليمني بني سليمان 900 + 33 اليسرى بني سليمان 150 + 35 اليمني بني سليمان 100 + 43 اليسرى بني سليمان 850 + 44 اليمني بني سليمان 050 + 48 اليسرى بني سليمان 250 + 55 اليسرى بني سليمان 550 + 57 اليسرى بني سليمان 050 + 58 اليسرى بني سليمان 700 + 58 اليسرى بني سليمان 550 + 59 اليسرى بني سليمان 800 + 4 اليسرى عين بوسيف 500 + 11 اليمني 350 + 5 اليمني بني سليمان عبد القادر بن مبارك - الجزائر