مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010، يتضمّن تعيين المدير العامّ للرياضة بوزارة الشباب والرياضة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تعديل القرار المؤرّخ في 15 رجب عام 1426 الموافق 20 غشت سنة 2005 و المتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية للمديرية العامة للمحاسبة.
المادة 2
فتح المادةتعدّل المادّة الأولى من القرار المؤرّخ في 15 رجب عام 1426 الموافق 20 غشت سنة 2005 واالمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادّة الأولى : تنشأ اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بمجموع أسلاك موظفي الإدارة المركزية للمديرية العامة للمحاسبة، كما يأتي :
اللّجنة الأولى :
- مفتش عام للخزينة،
- مفتش مركزي للخزينة،
- مفتش رئيسي للخزينة، 5 جمادى الثانية عام 1431 ه الجريدة 19 مايو سنة 2010 م
- متصرف مستشار،
- متصرف رئيسي،
- متصرف،
- مترجم ترجمان رئيسي،
- مترجم ترجمان،
- مهندس رئيسي في الإعلام الآلي،
- مهندس دولة في الإعلام الآلي،
- مهندس تطبيقي في الإعلام الآلي،
- مهندس رئيسي في الإحصائيات،
- مهندس دولة في الإحصائيات،
- مهندس تطبيقي في الإحصائيات،
- وثائقي أمين محفوظات رئيسي،
- وثائقي أمين محفوظات،
- مهندس رئيسي في المخبر والصيانة،
- مهندس دولة في المخبر والصيانة،
- مهندس تطبيقي في المخبر والصيانة،
- مهندس معماري رئيسي،
- مهندس معماري.
اللّجنة 2 :
- مفتش الخزينة،
- مراقب الخزينة،
- ملحق رئيسي للإدارة،
- ملحق الإدارة،
- محاسب إداري رئيسي،
- كاتب مديرية رئيسي،
- تقني سام في الإعلام الآلي،
- تقني سام في المخبر والصيانة،
- تقني سام في السكن والعمران.
اللّجنة 3 :
- معاون إداري رئيسي،
- معاون إداري،
- محاسب إداري،
- كاتب مديرية،
- تقني في الإعلام الآلي،
- معاون تقني في الإعلام الآلي.
اللّجنة 4 :
- عون معاينة،
- عون مكتب،
- مساعد محاسب إداري،
- كاتب،
- عون حفظ البيانات،
- عون تقني في الإعلام الآلي.
اللّجنة 5 :
- عامل مهني خارج الصنف،
- عامل مهني من الصنف الأول،
- عامل مهني من الصنف الثاني،
- عامل مهني من الصنف الثالث،
- سائق سيارة من الصنف الأول،
- سائق سيارة من الصنف الثاني،
- حاجب رئيسي،
- حاجب.
المادة 3
فتح المادةتعدّل المادة 2 من القرار المؤرّخ في 15 رجب عام 1426 الموافق 20 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادّة 2 : يحدد عدد أعضاء اللجان، وفقا للجدول الآتي :
ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الأسلاك / الرتب الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون اللّجنة الأولى :
- مفتش عام للخزينة،
- مفتش مركزي للخزينة،
- مفتش رئيسي للخزينة،
- متصرف مستشار،
- متصرف رئيسي،
- متصرف،
- مترجم ترجمان رئيسي،
- مترجم ترجمان،
- مهندس رئيسي في الإعلام الآلي، 3 3 3 3
- مهندس دولة في الإعلام الآلي،
- مهندس تطبيقي في الإعلام الآلي،
- مهندس رئيسي في الإحصائيات،
- مهندس دولة في الإحصائيات،
- مهندس تطبيقي في الإحصائيات،
- وثائقي أمين محفوظات رئيسي،
- وثائقي أمين محفوظات،
- مهندس رئيسي في المخبر والصيانة،
- مهندس دولة في المخبر والصيانة،
- مهندس تطبيقي في المخبر والصيانة،
- مهندس معماري رئيسي،
- مهندس معماري.
اللّجنة 2 :
- مفتش الخزينة،
- مراقب الخزينة،
- ملحق رئيسي للإدارة، 3 3 3 3
- ملحق الإدارة،
- محاسب إداري رئيسي،
- كاتب مديرية رئيسي،
- تقني سام في الإعلام الآلي،
- تقني سام في المخبر والصيانة،
- تقني سام في السكن والعمران.
الجدول (تابع) ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الأسلاك / الرتب الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون اللّجنة 3 :
- معاون إداري رئيسي،
- معاون إداري، 3 3 3 3
- محاسب إداري،
- كاتب مديرية،
- تقني في الإعلام الآلي،
- معاون تقني في الإعلام الآلي.
اللّجنة 4 :
- عون معاينة،
- عون مكتب، 3 3 3 3
- مساعد محاسب إداري،
- كاتب،
- عون حفظ البيانات،
- عون تقني في الإعلام الآلي.
اللّجنة 5 :
- عامل مهني خارج الصنف،
- عامل مهني من الصنف الأول، 3 3 3 3
- عامل مهني من الصنف الثاني،
- عامل مهني من الصنف الثالث،
- سائق سيارة من الصنف الأول،
- سائق سيارة من الصنف الثاني،
- حاجب رئيسي،
- حاجب.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 شوال عام 1430 الموافق أول أكتوبر سنة .2009 عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للمحاسبة محمد العربي غانم 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة وزارة التجارة قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني ع ام 1431 الموافق 22 مارس سنة 2010، يعدل القرار المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 27 مايو سنة 2009 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة الوطنية للمدونة الغذائية.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.