قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1418 الموافق 9 يوليو سنة والامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بوزارة المالية
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا القرار كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للإلتحاق بالأسلاك الخاصة بوزارة المالية.
المادة 2
فتح المادةتجرى المسابقات والامتحانات المهنية بقرار من وزير الماية أو بمقرّر من السلطة التي لها صلاحية التعيين .
المادة 3
فتح المادةتشتمل المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية المذكورة في المادة الأولى أعلاه باستثناء المسابقات على أساس الشهادات على ما يأتي :
الاختبارات الكتابية للقبول :
- اختبار في الثقافة العامة يتضمن موضوعا ذا طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي ( المعامل 3، المدة 3 ساعات)،
- اختبار يتضمن موضوعا ذا طابع تقني (المعامل 4، المدة 3 ساعات)،
- اختبار يتضمن موضوعا ذا طابع إداري فيما يخص الرتب التي تعلو الصنف 12 (المعامل 3، المدة 3 ساعات).
كل نقطة تقل عن 20/7 في أحد الاختبارات المذكورة أعلاه يقصى صاحبها.
- اختبار في اللغة العربية بالنسبة للمترشحين الذين لا يمتحنون بهذه اللغة (كل نقطة تقل عن 20/4 يقصى صاحبها).
- لا يشارك في الإختبار الشفوي إلا المترشحون الحاصلون على معدل يساوي 20/10 على الأقل. ولم تكن لهم نقطة مقصية.
ب الإختبارات الشفوية للنجاح :
يتمثل هذا الإختبار في محادثة مع اللجنة تتراوح مدتها من 15 إلى 30 دقيقة وتتناول البرامج السارية المفعول.
لا يعلن ناجحين نهائيًا إلا المترشحون الحاصلون على معدل عام لا يقل عن 20/10.
المادة 4
فتح المادةيجب أن تتضمن ملفات الترشح الوثائق الآتية :
أ الوثائق المطلوبة من المترشحين الموظفين :
- طلب مشاركة في الإمتحان المهني.
ب الوثائق المطلوبة من المترشحين غير الموظفين :
- طلب مشاركة في المسابقة نسخة مصادق عليها مطابقة لأصل الشهادة أو المؤهل المعادل لها،
- شهادة تثبت تحرّر المترشح من التزامات الخدمة الوطنية يتعين على المترشحين بعد قبولهم، إتمام ملفاتهم بالوثائق الآتية: 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية نسخة من شهادة الميلاد أو بطاقة فردية للحالة المدنية شهادة الجنسية الجزائرية
- مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (بطاقة رقم (3)
- شهادتان طبيّتان إحداهما في الطب العام والأخرى في الأمراض الصدرية)
المادة 5
فتح المادةيجب أن تنشر قرارات أو مقررات إجراء المسابقات والإمتحانات المهنية في شكل إعلانات عن طريق الصحافة المكتوبة.
أما الامتحانات المهنية فيجب أن يعلن عنها عن طريق إلصاق مكثف في أماكن العمل.
المادة 6
فتح المادةيجب على المترشحين المشاركين في المسابقات والامتحانات المهنية المنصوص عليها في هذا القرار أن يستوفوا الشّروط القانونية الأساسية المنصوص عليها في أحكام المواد 21 و 22 و 23 و 30 و 34 و 41 و 42 و 43 من المرسوم التنفيذي رقم 90-334 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990 والمذكور أعلاه.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 ربيع الأول عام 1418 الموافق 9 يوليو سنة 1997.
الوزير المنتدب لدى عن وزير المالية رئيس الحكومة المكلف الأمين العام بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي أحمد نوي إبراهيم بوزبوجن / العدد 70 24 جمادى الثانية عام 1418 ه وزارة المجاهدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.