مرسوم رقم 76-162 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 يتعلق بالوظائف النوعية للمحافظ العقاري ورئيس مكتب المحافظة العقارية (استدراك) 955 للجمهورية الجزائريه الأحد
المادة 5
فتح المادةالسطر
- الصفحة 1250 العمود الثاني - الثاني .
بدلا من :
ورئيس مكتب يقرأ ما يلي :
أو رئيس مكتب
- المادة 6 : السطران الرابع والخامس ..
بدلا من :
لهم عاما من الاقدمية في رتبتهم وستة أشهر .......
يقرأ ما يلي :
لهم عامان من الاقدمية في رتبتهم وست سنوات ...
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 3
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رقم 88-212 (ج.ر عدد 44 لسنة 1988)
المادة 4
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رقم 88-212 (ج.ر عدد 44 لسنة 1988)
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رقم 88-212
« المؤرخ في 17 يونيو سنة 1975 المذكور أعلاه، الفقرة الأولى من كلتا المادتين 3 و 4 من المرسوم رقم 76-162 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 المذكور »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-116
مرسوم تنفيذي رقم 92-116 مؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992، يحدد عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992، يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح الخارجية التابعة قائمة المناصب العليا في المصالح الخارجية لأملاك للمديرية العامة للميزانية وتصنيفها وشروط التعيين الدولة والحفظ العقاري وشروط التعيين فيها وتصنيفها . 599 فيها. 601
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-334
مرسوم تنفيذي رقم 90-334 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال التابعين للاسلاك الخاصة بالادارة المكلفة بالمالية. 1465
-
مرسوم رقم 88-212
مرسوم رقم 88-212 مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1409 الموافق 31 اكتوبر سنة 1988 يحدد شروط التعيين في المناصب العليا بالهياكل المحلية التابعة لوزارة المالية وتصنيفها ( استدراك ) . 366
-
مرسوم رقم 76-204
مرسوم رقم 76 204 مؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 68 249 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمفتشين الرئيسيين لاملاك الدولة 51
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.