مرسوم رقم 75-85 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتعلق ببعض الوظائف النوعية الخاصة بالمصالح الخارجية للخزينة والقرض والتأمينات . 762
المادة 2
فتح المادةتعد وظائف العون المحاسب المركزى للخزينة وأمين الخزينة الرئيسي لمدينة الجزائر وأمناء الخزينة التابعين للولايات والقائم بالدفع العام لدى السفارة الجزائرية بباريس والمفوضين ، كوظائف نوعية .
المادة 3
فتح المادةيمارس كل من العون المحاسب المركزي للخزينة وأمين الخزينة الرئيسي لمدينة الجزائر وأمناء الخزينة التابعين للولايات والقائم بالدفع العام لدى السفارة الجزائرية بباريس، اختصاصاتهم المحددة بموجب كل من المرسوم رقم 71-163 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمرسوم رقم 67-37 المؤرخ في 28 شوال عام 1387 الموافق 8 فبراير سنة 1967 والمرسوم رقم 71-143 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 .
ويكلف المفوض تحت سلطة أحد المحاسبين المعينين أعلاه بتنسيق انشطة مكتب أو عدة مكاتب وذلك في اطار الاختصاصات الآيلة اليه بموجب النصوص المشار اليها في الفقرة الاولى فهو يساعد المحاسب ويستخلفه في حالة غيابه .
ويعد المفوض بالاشتراك وبالتضامن مع المحاسب مسؤولا، من الناحية المالية عن الوثائق التي امضاها
المادة 4
فتح المادةيمكن أن يعين فى الوظائف النوعية العون المحاسب المركزي للخزينة وأمين الخزينة الرئيسي لمدينة الجزائر وأمين الخزينة التابع للولاية والقائم العام بالدفع لدى السفاة الجزائرية 1387 الموافق 8 فبراير سنة 1967 والمتضمن تنظيم المصالح بباريس وكذا الموظفون المسجلون في قائمة التأهيل والتابعون :
الخارجية للخزينة ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 241 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمفتشين الرئيسيين للخزينة ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-242 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الأساسي الخاص لسلك مفتشى الخزينة ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 68-245 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الوظائف النوعية للمصالح الخارجية للخزينة والقرض وبمقتضى المرسوم رقم 71-143 المؤرخ في 2 ربيع الثانى عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 والمتضمن احداث مكتب للاداء العام لدى السفارة الجزائرية بباريس . .
وبمقتضى المرسوم رقم 71-163 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتضمن احداث الوكالة الحسابية المركزية للخزينة ، لسلك المفتشين الرئيسيين للخزينة والمثبتون لست سنوات -
(6) من الاقدمية كمر سمين في رتبتهم .
لسلك المتصرفين الذين لهم ست سنوات من الاقدمية - كمر سمين في رتبتهم من بينها أربع سنوات في مصالح مديرية الخزينة والقرض والتأمينات • ويمكن أن يعين في الوظيفة النوعية للمفوض الموظفون المسجلون في قائمة التأهيل والتابعون لسلك المفتشين الرئيسيين للخزينة والمثبتون لاربع سنوات من الاقدمية كمرسمين في رتبتهم .
أُلغي بموجب مرسوم رقم 88-212 (ج.ر عدد 44 لسنة 1988)
المادة 5
فتح المادةتقرر التعيينات في الوظائف النوعية المشار اليها في المادة 2 أعلاه بموجب قرار من وزير المالية، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
الا أنه لا يمكن اقرار تعيين متصرفين في هذه المناصب الا بعد رأى الوزير المكلف بالوظيفة العمومية .
أُلغي بموجب مرسوم رقم 88-212 (ج.ر عدد 44 لسنة 1988)
المادة 6
فتح المادةيستفيد المفتشون الرئيسيون للخزينة والمتصرفون المعينون في الوظائف النوعية الخاصة بالعون المحاسب المركزي للخزينة وأمين الخزينة الرئيسي لمدينة الجزائر وأمين الخزينة يرسم ما يلى : التابع للولاية والقائم العام بالدفع لدى السفارة الجزائرية
أُلغي بموجب مرسوم رقم 88-212 (ج.ر عدد 44 لسنة 1988)
المادة الأولى
فتح المادةيلغى المرسوم رقم 68 بباريس من زيادة استدلالية قدرها 60 نقطة
- 245 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 ويعوض بأحكام هذا ويستفيد المفتشون الرئيسيون للخزينة المعينون في الوظائف المرسوم : النوعية كمفوضين من زيادة استدلالية قدرها 50 نقطة • الجمعة 24 جمادى الثانية عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 763 أحكام انتقالية
المادة 7
فتح المادةيمكن فى حالة عدم تمكن من شغل منصب أمناء الخزينة التابعين للولايات ضمن الشروط المنصوص عليهما في المادة 4 أعلاه التسجيل فى قائمة التأهيل للموظفين المنصوص عليهم في نفس المادة، والمرسمين في رتبتهم بدون شرط الاقدمية
المادة 8
فتح المادةيمكن مخالفة لاحكام المادة 4 أعلاه وخلال فترة ست سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة .
الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تعيين أمناء الخزينة التابعين للولايات والمفوضين من بين المفتشين الذين لهم سنتان من الاقدمية في رتبتهم وست سنوات في المصالح الخارجية للخزينة .
المادة 9
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الداخلية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو 1975 . هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رقم 88-212
« رقم 83-658 ورقم 83-659 المؤرخان في 12 نوفمبر سنة 1983 المذكوران أعلاه المواد 4 و 5 و 6 من المرسوم رقم 75-85 المؤرخ في 17 يونيو سنة 1975 المذكور أعلاه، الفقرة الأولى من كلتا المادتين 3 و 4 من »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 65-182
- أمر رقم 66-133
- أمر رقم 74-69
- مرسوم رقم 67-37
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-334
مرسوم تنفيذي رقم 90-334 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال التابعين للاسلاك الخاصة بالادارة المكلفة بالمالية. 1465
-
مرسوم رقم 88-212
مرسوم رقم 88-212 مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1409 الموافق 31 اكتوبر سنة 1988 يحدد شروط التعيين في المناصب العليا بالهياكل المحلية التابعة لوزارة المالية وتصنيفها ( استدراك ) . 366
-
مرسوم رقم 88-104
مرسوم رقم 88-104 مؤرخ في 7 شوال عام 1408 الموافق 23 مايو سنة 1988 يتضمن إحداث الخزينة المركزية والخزينة الرئيسية وتنظيمهما وعملهما
-
مرسوم رقم 87-212
مرسوم رقم 87-212 مؤرخ في 6 صفر عام 1408 الموافق 29 سبتمبر سنة 1987 يحدد كيفيات تنشيط أعمال الهياكل المحلية التابعة لادارة المالية وتنسيقها، وكذلك جمعها في مستوى الولاية. تنظيمية
-
مرسوم رقم 86-225
مرسوم رقم 86 225 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1406 الموافق 2 سبتمبر سنة 1986 يتضمن احداث وكالة محاسبية مركزية للخزينة. وتنظيمها وعملها. - 1517
-
مرسوم رقم 75-86
مرسوم رقم 75-86 مؤرخ في 15 رجب عام 1395 الموافق 24 يوليو سنة 1975 يتضمن تحديد الشهادات وشهادات الكفاءة وزارة الداخلية الخاصة بالملاحة التجارية • 850 قراوات وزارية مشتركة مؤرخة في 28 شوال عام 1394 و 21 محرم و 2 و 23 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 13 نوفمبر
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.