مرسوم رقم 75-85 معدَّل

مرسوم رقم 75-85 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتعلق ببعض الوظائف النوعية الخاصة بالمصالح الخارجية للخزينة والقرض والتأمينات . 762

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

أُلغي بموجب مرسوم رقم 88-212 (ج.ر عدد 44 لسنة 1988)

المادة 5

فتح المادة

أُلغي بموجب مرسوم رقم 88-212 (ج.ر عدد 44 لسنة 1988)

المادة 6

فتح المادة

أُلغي بموجب مرسوم رقم 88-212 (ج.ر عدد 44 لسنة 1988)

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
عرض التاريخ مادة بمادة
  1. أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رقم 88-212

    « رقم 83-658 ورقم 83-659 المؤرخان في 12 نوفمبر سنة 1983 المذكوران أعلاه المواد 4 و 5 و 6 من المرسوم رقم 75-85 المؤرخ في 17 يونيو سنة 1975 المذكور أعلاه، الفقرة الأولى من كلتا المادتين 3 و 4 من »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
  • مرسوم تنفيذي رقم 90-334

    مرسوم تنفيذي رقم 90-334 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال التابعين للاسلاك الخاصة بالادارة المكلفة بالمالية. 1465

  • مرسوم رقم 88-212

    مرسوم رقم 88-212 مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1409 الموافق 31 اكتوبر سنة 1988 يحدد شروط التعيين في المناصب العليا بالهياكل المحلية التابعة لوزارة المالية وتصنيفها ( استدراك ) . 366

  • مرسوم رقم 88-104

    مرسوم رقم 88-104 مؤرخ في 7 شوال عام 1408 الموافق 23 مايو سنة 1988 يتضمن إحداث الخزينة المركزية والخزينة الرئيسية وتنظيمهما وعملهما

  • مرسوم رقم 87-212

    مرسوم رقم 87-212 مؤرخ في 6 صفر عام 1408 الموافق 29 سبتمبر سنة 1987 يحدد كيفيات تنشيط أعمال الهياكل المحلية التابعة لادارة المالية وتنسيقها، وكذلك جمعها في مستوى الولاية. تنظيمية

  • مرسوم رقم 86-225

    مرسوم رقم 86 225 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1406 الموافق 2 سبتمبر سنة 1986 يتضمن احداث وكالة محاسبية مركزية للخزينة. وتنظيمها وعملها. - 1517

  • مرسوم رقم 75-86

    مرسوم رقم 75-86 مؤرخ في 15 رجب عام 1395 الموافق 24 يوليو سنة 1975 يتضمن تحديد الشهادات وشهادات الكفاءة وزارة الداخلية الخاصة بالملاحة التجارية • 850 قراوات وزارية مشتركة مؤرخة في 28 شوال عام 1394 و 21 محرم و 2 و 23 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 13 نوفمبر

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.