مرسوم تنفيذي رقم 98-214 مؤرخ في 29 صفر عام 1419 الموافق 24 5 يونيو سنة 1998 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-120 المؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992 الذي يحدد قائمة المناصب العليا في الهياكل المحلية للإدارة الجبائية وتصنيفها وشروط التعيين فيها. 7
المادة الأولى
فتح المادةيعدل ويتمم هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-120 المؤرخ في 14 مارس سنة 1992 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 92-120 المؤرخ في 14 مارس سنة 1992 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي :
" المادة 2 :
نائب مدير بالمديرية الجهوية للضرائب نائب مدير بالمديرية الولائية للضرائب رئيس مكتب بالمديرية الجهوية للضرائب رئيس مكتب بالمديرية الولائية للضرائب رئيس مفتشية الضرائب قابض الطابع، قابض الضرائب خارج عن التصنيف قابض الضرائب من الصنف الأول، قابض الضرائب من الصنف الثاني قابض الضرائب من الصنف الثالث، وكيل مفوّض من القباضة خارج عن التصنيف ومن الصنف الأول،
- رئيس مصلحة بالمفتشية وبالقباضات خارج عن التصنيف ومن الصنف الأول.
رئيس مصلحة بالقباضات من الصنفين الثاني والثالث.
- وكيل مفوّض من القباضة من الصنفين الثاني والثالث".
الجريدة الرسمية للجمهو الجزائرية
المادة 3
فتح المادةتعدل المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 92-120 المؤرخ في 14 مارس سنة 1992 والمذكور أعلاه، كما يأتي:
المادة 3 : تشغل الوظائف المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، على التوالي حسب الشروط المحددة في المواد 4 و 5 و 7 و 7 مكرر و 8 و 9 و 10 و 11 و 12 و 12 مكرر و 12 مكرّر 2 و 12 مكرر 3 أدناه ".
المادة 4
فتح المادةتعدل المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 92-120 المؤرخ في 14 مارس سنة 1992 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي :
" المادة 7 : يعيّن رؤساء مفتشية الضرائب من بين :
1 - المفتشين الرئيسيين للضرائب الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة أو خمس (5) سنوات من الأقدمية العامة.
2 - مفتشي الضرائب الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة أو ثماني (8) سنوات من الأقدمية العامة.
3 - مراقبي الضرائب الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة أو عشر (10) سنوات من الأقدمية العامة ".
المادة 5
فتح المادةتتمّم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 120-92 المؤرخ في 14 مارس سنة 1992 والمذكور أعلاه ، بمادة 7 مكرر، تحرّر كما يأتي :
" المادة 7 مكرّر : يعين قابضو الطابع من بين :
1 - المفتشين الرئيسيين للضرائب الذين يثبتون سنتين (2) من الأقدمية بهذه الصفة أو أربع
(4) سنوات من الأقدمية العامة،
2 - مفتشي الضرائب الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة أو خمس (5) سنوات من الأقدمية العامة
3 - مراقبي الضرائب الذين يثبتون أربع (4) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة أو ثماني(8) سنوات من الأقدمية العامة .. / العدد 46 29 صفر عام 1419 ه
المادة 6
فتح المادةتعدل المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 92-120 المؤرخ في 14 مارس سنة 1992 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي :
" المادة 8 : يعيّن قابضو الضرائب خارج التصنيف من بين :
1 - المفتشين الرئيسيين للضرائب الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة أو ثماني (8) سنوات من الأقدمية العامة،
2 - مفتشي الضرائب الذين يثبتون ست (6) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة أو عشر (10) سنوات من الأقدمية العامة " . ..
المادة 7
فتح المادةتعدل المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 92-120 المؤرخ في 14 مارس سنة 1992 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي :
" المادة 9 : يعيّن قابضو الضرائب من الصنف الأول من بين :
1 - المفتشين الرئيسيين للضرائب الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة أو خمس (5) سنوات من الأقدمية العامة،
2 - مفتشي الضرائب الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة أو ثماني (8) سنوات من الأقدمية العامة،
3 - مراقبي الضرائب الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة أو اثنتي عشرة (12) سنة من الأقدمية العامة ..
المادة 8
فتح المادةتعدل المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 92-120 المؤرخ في 14 مارس سنة 1992 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي :
" المادة 10 يعيّن قابضو الضرائب من الصنف الثاني من بين :
1 - المفتشين الرئيسيين للضرائب الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة أو خمس (5) سنوات من الأقدمية العامة
2 - مفتشي الضرائب الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة أو ثماني (8) سنوات من الأقدمية العامة 29 صفر عام 1419 ه الجريدة الرسمية
3 - مراقبي الضرائب الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة أو عشر (10) سنوات من الأقدمية العامة ".
المادة 9
فتح المادةتعدل المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 92-120 المؤرخ في 14 مارس سنة 1992 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي :
المادة 11 : يعيّن قابضو الضرائب من الصنف الثالث من بين :
1 - مفتشي الضرائب الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة أو خمس (5) سنوات من الأقدمية العامة،
2 - مراقبي الضرائب الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة أو ثماني (8) سنوات من الأقدمية العامة".
المادة 10
فتح المادةتعدل المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 92-120 المؤرخ في 14 مارس سنة 1992 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي :
المادة 12: يعيّن الوكلاء المفوضون من القابضين خارج التصنيف ومن الصنف الأول من بين :
1 - المفتشين الرئيسيين للضرائب الذين يثبتون سنتين (2) من الأقدمية بهذه الصفة أو أربع
(4) سنوات من الأقدمية العامة
2 - مفتشي الضرائب الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة أو ثماني (8) سنوات من الأقدمية العامة ".
المادة 11
فتح المادةتتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-120 المؤرخ في 14 مارس سنة 1992 والمذكور أعلاه، بمادة 12 مكرّر ، تحرر كما يأتي :
" المادة 12 مكرّر يعيّن رؤساء المصالح بمفتشية الضرائب و بقباضات الضرائب الخارجين عن التصنيف في الصنف الأول من بين :
1 - المفتشين الرئيسيين للضرائب الذين يثبتون سنتين (2) من الأقدمية بهذه الصفة أو أربع
(4) سنوات من الأقدمية العامة،
2 - مفتشي الضرائب الذين يثبتون ثلاث ( 3 ) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة أو ست ( 6 ) سنوات من الأقدمية العامة،
3 - مراقبي الضرائب الذين يثبتون أربع ( 4 ) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة أو ثماني ( 8 ) سنوات من الأقدمية العامة ".
المادة 12
فتح المادةتتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-120 المؤرخ في 14 مارس سنة 1992 والمذكور أعلاه، بمادة 12 مكرر 2، تحرّر كما يأتي :
المادة 12 مكرر 2 : يعين رؤساء مصالح قباضات الضرائب من الصنفين الثاني والثالث من بين :
1 - مفتشي الضرائب الذين يثبتون ثلاث ( 3 ) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة أو ست ( 6 ) سنوات من الأقدمية العامة،
2 - مراقبي الضرائب الذين يثبتون أربع ( 4 ) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة أو ثماني ( 8 ) سنوات من الأقدمية العامة ".
المادة 13
فتح المادةتتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-120 المؤرخ في 14 مارس سنة 1992 والمذكور أعلاه، بمادة 12 مكرر 3 ، تحرّر كما يأتي :
" المادة 12 مكرّر 3 : يعيّن الوكلاء المفوضون لقابضي الضرائب من الصنفين الثاني والثالث من بين :
1 - مفتشي الضرائب الذين يثبتون أربع ( 4 ) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة أو ثماني ( 8 ) سنوات من الأقدمية العامة
2 - مراقبي الضرائب الذين يثبتون أربع ( 4 ) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة أو ثماني ( 8 ) سنوات من الأقدمية العامة ".
المادة 14
فتح المادةيعدل الجدول المنصوص عليه في المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 92-120 المؤرخ في 14 مارس سنة 1992 والمذكور أعلاه ، كما يأتي :
المناصب العليا نائب مدير بالمديرية الجهوية للضرائب والمديرية الولائية للضرائب معين حسب الشروط المحددة في الفقرة الأولى من
المادة 4
فتح المادةنائب مدير بالمديرية الجهوية للضرائب والمديرية الولائية للضرائب معين حسب الشروط المحددة في الفقرة 2 من
المادة 4
فتح المادةرئيس مكتب بالمديرية الجهوية للضرائب والمديرية الولائية للضرائب معين حسب الشروط المحددة في الفقرة 1 من
المادة 5
فتح المادةرئيس مكتب بالمديرية الجهوية للضرائب والمديرية الولائية للضرائب معين حسب الشروط المحددة في الفقرة 2 من
المادة 5
فتح المادةرئيس مفتشية الضرائب المعين حسب الشروط المحددة في الفقرة 1 من المادة 7 رئيس مفتشية الضرائب المعين حسب الشروط المحددة في الفقرة 2 من المادة 7 رئيس مفتشية الضرائب المعين حسب الشروط المحددة في الفقرة 3 من المادة 7 قابض الطابع المعين حسب الشروط المحددة في الفقرة 1 من
المادة 7 مكرر
فتح المادةقابض الطابع المعين حسب الشروط المحددة في الفقرة 2 من
المادة 7 مكرر
فتح المادةقابض الطابع المعين حسب الشروط المحددة في الفقرة 3 من
المادة 7 مكرر
فتح المادةقابض الضرائب الخارج عن التصنيف المعين حسب الشروط المحددة في الفقرة 1 من المادة 8 قابض الضرائب الخارج عن التصنيف المعين حسب الشروط المحددة في الفقرة 2 من المادة 8 قابض الضرائب من الصنف 1 المعيّن حسب الشروط المحددة في الفقرة 1 من المادة 9
- قابض الضرائب من الصنف 1 المعين حسب الشروط المحددة في الفقرة 2 من المادة 9 46 29 صفر عام 1419 ه التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي 19 5 714 18 5 645 17 5 581 16 1 482 17 1 534 16 1 482 14 5 424 16 4 512 15 4 462 14 1 392 18 1 593 16 5 522 17 2 545 16 1 482 المناصب العليا
- قابض الضرائب من الصنف 1 المعيّن حسب الشروط المحددة في الفقرة 3 من المادة 9 قابض الضرائب من الصنف 2 المعين حسب الشروط المحددة في الفقرة 1 من المادة 10 قابض الضرائب من الصنف 2 المعين حسب الشروط المحددة في الفقرة 2 من المادة 10 قابض الضرائب من الصنف 2 المعين حسب الشروط المحددة في الفقرة 3 من المادة 10 قابض الضرائب من الصنف 3 المعين حسب الشروط المحددة في الفقرة 1 من المادة 11 قابض الضرائب من الصنف 3 المعين حسب الشروط المحددة في الفقرة 2 من المادة 11 الوكلاء المفوّضون عن قباضة الضرائب الخارجون عن التصنيف ومن الصنف الأول المعينون حسب الشروط المحددة في الفقرة 1 من المادة 12
- الوكلاء المفوّضون عن قباضة الضرائب الخارجون عن التصنيف ومن الصنف الأول المعينون حسب الشروط المحددة في الفقرة 2 من المادة 12 رؤساء مصلحة المفتشية وقباضات الضرائب الخارجون عن التصنيف ومن الصنف الأول : * رئيس مصلحة معين حسب الشروط المحددة في الفقرة 1 من
المادة 12 مكرر
فتح المادة* رئيس مصلحة معيّن حسب الشروط المحددة في الفقرة 2 من
المادة 12 مكرر
فتح المادة* رئيس مصلحة معين حسب الشروط المحددة في الفقرة 3 من
المادة 12 مكرر
فتح المادةرؤساء مصالح القباضات من الصنفين 2 و 3 المعينون حسب الشروط المحددة في الفقرة 1 من المادة 12 مكرر 2 رؤساء مصالح القباضات من الصنفين 2 و 3 المعينون حسب الشروط المحددة في الفقرة 2 من المادة 12 مكرر 2 .......
- وكلاء مفوضون عن القباضات من الصنفين 2 و 3 معينون حسب الشروط المحددة في الفقرة 1 من المادة 12 مكرر 3 وكلاء مفوّضون عن القباضات من الصنفين 2 و 3 معينون حسب الشروط المحددة في الفقرة 2 من المادة 12 مكرر 3 التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي 14 5 424 16 5 522 15 5 472 14 4 416 15 4 462 14 2 400 16 4 512 16 1 482 16 4 512 15 4 462 14 1 392 15 4 462 14 1 392 15 4 462 14 1 392 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 15
فتح المادةيبقى الموظفون الذين يشغلون مناصب عليا عينوا فيها قانونا قبل تاريخ نشر هذا المرسوم، والذين لا يستوفون الشروط المنصوص عليها أعلاه ، خاضعين لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-120 المؤرخ في 14 مارس سنة 1992 والمذكور أعلاه.
المادة 16
فتح المادةتلغى أحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 92-120 المؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992 والمذكور أعلاه.
المادة 17
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1419 الموافق 24 يونيو سنة 1998 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 92-120
- يتمّم 120-92 (غير متوفر في المدونة)
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 92-120
- يلغي جزئيًا مرسوم تنفيذي رقم 92-120
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.