قرار مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 30 غشت سنة 1999، يتضمن إنشاء لجان متساوية الأعضاء لدى مديرية الموارد البشرية بوزارة المالية. 3
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لجنة متساوية الأعضاء لدى مديرية الموارد البشرية بوزارة المالية، لكل سلك أو مجموعات الأسلاك الآتية :
مفتش عام، كل الأصناف، مفتش مركزي، كل الأصناف، مفتش رئيسي، كل الأصناف،
- محلل الاقتصاد مهندس، كل الأصناف وثائقي أمين محفوظات مترجم وترجمان متصرف رئيسي، متصرف
- طبيب عام،
- جراح أسنان
- شبه طبي، / العدد 81 9 شعبان عام 1420 ه
- مفتش، كل الأصناف مساعد إداري رئيسي، كل الأصناف،
- مساعد إداري، مساعد وثائقي، محاسب إداري رئيسي، محاسب إداري، مساعد محاسب
- كاتب مديرية رئيسي، كاتب مديرية تقني سام، كل الأصناف، تقني، كل الأصناف، مراقب، كل الأصناف معاون إداري، معاون تقني في الإعلام الآلي
- كاتب الخزل
- كاتب الرقن، عون إداري،
- عون مكتب عون الرقن عون حجز المعلومات سائق سيارات، كل الأصناف عامل مهني، كل الأصناف،
- حجاب .
المادة 2
فتح المادةتحدّد تشكيلة كل لجنة بموجب المادة 4 من المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في 14 يناير سنة 1984 والنصوص التطبيقية المذكورة أعلاه، على النحو المبين في الجدول الآتي :
و شعبان عام 1420 ه الجريدة الرقم اللجان مفتش عام، كل الأصناف مفتش مركزي، كل الأصناف مفتش رئيسي، كل الأصناف 1 مفتش كل الأصناف مراقب، كل الأصناف مهندس، كل الأصناف محلل الاقتصاد تقني سام، كل الأصناف تقني، كل الأصناف طبيب عام جراح أسنان شبه طبي متصرف رئيسي متصرف مترجم وترجمان وثائقي أمين محفوظات 2 مساعد وثائقي مساعد إداري رئيسي، كل الأصناف مساعد إداري محاسب إداري رئيسي محاسب إداري مساعد محاسب كاتب مديرية رئيسي كاتب الرقن كاتب مديرية كاتب الخزل 3 عون الرقن معاون إداري عون إداري عون مكتب معاون تقني في الإعلام الآلي عون حجز المعلومات ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 الرقم اللجان عامل مهني، كل الأصناف 4 سائق سيارات، كل الأصناف حجاب
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 30 غشت سنة 1999.
عن وزير المالية وبتفويض منه مدير الموارد البشرية بلقاسم مزاري
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.