قرار مؤرّخ في 5 ربيع الأول عام 1430 الموافق 2 مارس سنة 2009، يعدّل القرار المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 11 يونيو سنة 2005 والمتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية للمديرية العامة للضرائب
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تعديل القرار المؤرّخ في 11 يونيو سنة 2005 والمتضمّن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية للمديرية العامة للضرائب.
المادة 2
فتح المادةتعدّل المادة الأولى من القرار المؤرّخ في 11 يونيو سنة 2005 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة الأولى : تنشأ لدى الإدارة المركزية للمديرية العامة للضرائب لجان إدارية متساوية الأعضاء مختصة بالأسلاك المبينة أدناه :
مفتش عام للضرائب، مفتش مركزي للضرائب، مفتش رئيسي للضرائب، متصرف مستشار، متصرف رئيسي، متصرف، وثائقي - أمين محفوظات رئيسي، وثائقي - أمين محفوظات، مترجم - ترجمان رئيسي، مترجم - ترجمان، مهندس معماري، مهندس رئيسي في الإعلام الآلي، مهندس دولة في الإعلام الآلي، مهندس تطبيقي في الإعلام الآلي، مهندس رئيسي في المخبر والصيانة، مهندس دولة في المخبر والصيانة، مهندس تطبيقي في المخبر والصيانة، مهندس دولة في الإحصاء، مهندس تطبيقي في الإحصاء، مهندس تطبيقي في البناء، مفتش ضرائب، ملحق إدارة رئيسي، تقني سام في الإعلام الآلي، تقني سام في المخبر والصيانة، تقني سام في البناء، محاسب إداري رئيسي، كاتب مديرية رئيسي، ملحق إدارة، تقني في الإعلام الآلي، تقني في المخبر والصيانة، مراقب الضرائب، عون المعاينة، عون إدارة رئيسي، عون إدارة، معاون تقني في الإعلام الآلي، معاون تقني في ا لمخبر، محاسب إداري، كاتب مديرية، كاتب، عون تقني في الإعلام الآلي، عون تقني في ا لمخبر، مساعد محاسب إداري، عون مكتب، عون حفظ البيانات، عامل مهني خارج الصنف، عامل مهني من الصنف الأول، عامل مهني من الصنف الثاني، عامل مهني من الصنف الثالث، سائق سيارة من الصنف الأول، سائق سيارة من الصنف الثاني، حاجب ."
المادة 3
فتح المادةتعدّل المادة 2 من القرار المؤرّخ في 11 يونيو سنة 2005 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 2 : يحدّد عدد أعضاء اللجان، كما يأتي : 22 الجريدة الرّسميّة الأسلاك مفتش عام للضرائب مفتش مركزي للضرائب مفتش رئيسي للضرائب متصرف مستشار متصرف رئيسي متصرف وثائقي - أمين محفوظات رئيسي وثائقي - أمين محفوظات مترجم - ترجمان رئيسي مترجم - ترجمان مهندس معماري مهندس رئيسي في الإعلام الآلي مهندس دولة في الإعلام الآلي مهندس تطبيقي في الإعلام الآلي مهندس رئيسي في المخبر والصيانة مهندس دولة في المخبر والصيانة مهندس تطبيقي في المخبر والصيانة مهندس دولة في الإحصاء مهندس تطبيقي في الاحصاء مهندس تطبيقي في البناء مفتش ضرائب ملحق إدارة رئيسي تقني سام في الإعلام الآلي تقني سام في المخبر والصيانة تقني سام في البناء محاسب إداري رئيسي كاتب مديرية رئيسي ملحق إدارة تقني في الإعلام الآلي تقني في المخبر والصيانة مراقب الضرائب عون معاينة عون إدارة رئيسي عون إدارة معاون تقني في الإعلام الآلي معاون تقني في المخبر محاسب إداري كاتب مديرية ممثلو الإدارة ممثلو المستخدمين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون 5 5 5 5 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 الجدول (تابع) ممثلو الإدارة ممثلو المستخدمين الأسلاك الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون كاتب عون تقني في الإعلام الآلي عون تقني في المخبر مساعد محاسب إداري عون مكتب 4 عون حفظ البيانات عامل مهني خارج الصنف عامل مهني من الصنف الأول عامل مهني من الصنف الثاني عامل مهني من الصنف الثالث سائق سيارة من الصنف الأول سائق سيارة من الصنف الثاني حاجب
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 ربيع الأول عام 1430 الموافق 2 مارس سنة .2009 عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للضرائب عبد الرحمان راوية ممثلو الأسلاك الأعضاء الدائمون مفتش عام للضرائب سعيداني محمد مفتش مركزي للضرائب عزيرة زهير مفتش رئيسي للضرائب متصرف مستشار حوانتي مجيد متصرف رئيسي ماتصا لوناس متصرف مالكي عبد القادر وثائقي - أمين محفوظات رئيسي وثائقي - أمين محفوظات مترجم - ترجمان رئيسي مترجم - ترجمان 4 4 4
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
- أمر رقم 06-03
- مرسوم رقم 84-10
- مرسوم رقم 84-11
- مرسوم تنفيذي رقم 90-334
- مرسوم تنفيذي رقم 08-04
- مرسوم تنفيذي رقم 08-05
- مرسوم رئاسي
- قرار
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.