مرسوم رقم 65-259 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 اكتوبر سنة 1965 تحدد بموجبه التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم 1227
المادة الأولى
فتح المادةيعد محاسبا ، بالمعنى الوارد في هذا المرسوم، كل شخص معين بموجب القانون ، لاجراء عمليات حساب والمصاريف وللتصرف فى السندات والاموال وذلك اما بواسطة نقود او قيم فى حراسته وأما بتحويلات داخلية لمحررات ، واما بواسطة محاسبين آخرين او حسابات خارجية وتابعة للاموال المتوفرة التي يأمر بحركاتها أو يقوم بمراقبة حركاتها وذلك باسم :
الدولة فيما يتعلق بميزانية التسيير والتجهيز وعمليات الميزانية الاضافية ، الجماعات العمومية ، المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري والتجاري والصناعي ، الشركات الوطنية او المؤسسات المؤمة ، الشركات التي تكون فيها للدولة او الجماعة عمومية او المؤسسة عمومية او لشركة وطنية أو لشركة مؤممة منفردة او مجموعة ، مساهمة تتجاوز 50 ٪ .
المادة 2
فتح المادةان المحاسبين مسؤولون شخصيا وماليا عن مسك الحساب وحفظ الاوراق المثبتة للعمليات ووثائق المحاسبة وذلك مهما كان المكان الذي يمارسون فيه وظيفتهم كما أنهم مسؤولون شخصيا وماليا عن الاموال والقيم التي تكون في حوزتهم وعلى وجه العموم ، عن كل تصرف في الاموال والحسابات الممكن التصرف فيها واما العناصر الاخرى من الذمة المالية فانهم على اعتبارهم مسؤولين عنها شخصيا وماليا اذا ما ثبت انهم لم يتخذوا التدابير اللازمة للتأكيد من واقعية ومادية وضيعتها الحسابية .
المادة 3
فتح المادةتمتد المسؤولية المالية للمحاسبين الى جميع عمليات المركز الذي يديرونه وذلك منذ تاريخ توليتهم الانتهاء من وظيفتهم غير أن مسؤوليتهم هذه لا يمكن أن تعرض من جراء التسيير الذي يكون قد قام به من سبقهم عن العمليات التي اخذوها على عاتقهم عن علم تام عند تسلمهم زمام وظيفتهم وبعد اجراء التحقيق ودون ابداء اي تحفظ او اعتراض 1228 الجريدة الرسمية
المادة 4
فتح المادةولا يجوز على كل حال لاى محاسب أن يغادر - منصبه نهائيا مالم يقدم حسابا عن تسييره الى وزارة المالية والتخطيط كما لا يجوز له أن يغادر التراب الوطنى ما لم يحصل على ابراء تمنحه له نفس الوزارة .
المادة ه : ان المسؤولية المالية المنصوص عليها أعلاه تكون محمولة عند العثور على نقصان في النقود او القيم او عند عدم استخلاص مدخول بسبب اهمال او اغفال او عند تأدية مصروف في غير محله .
المادة 6
فتح المادةلا يجوز ان يحمل المحاسب المسؤولية المالية الا الوزير الذي يعنيه الامر او وزير المالية والتخطيط أو السلطة القضائية المختصة وذلك بقطع النظر عن الاجراءات القانونية التي يمكن أن تتخذ ضده .
المادة 7
فتح المادةيتحتم على المحاسب الذي تعرض للمسؤولية المالية ان يدفع مبلغا يساوى مبلغ الخسارة المتحملة أو مبلغ المصروف المدفوع بدون داع او قيمة المال الناقصة
المادة 8
فتح المادةوفيما يتعلق بالمالية ، فان المحاسب يعد مسؤولا شخصيا عن جميع المخالفات للمقتضيات التشريعية أو التنظيمية او القوانين الاساسية السارية على المنظمة التي يمارس فيها وظيفته وفيما يخص عناصر الذمة المالية باستثناء العناصر المالية، فان المحاسب يكون مسؤولا شخصيا وماليا اذا ما قبل تسجيل عمليات غير مطابقة للمقتضيات التشريعية او النظامية او القوانين الاساسية
المادة 9
فتح المادةان المحاسب مسؤولا شخصيا عن كل مخالفة للصحة فى تنفيذ الميزانيات او الحسابات التقديرية وكذا عن عدم الدفع الى الخزينة العامة للمبالغ التى ترجع الى الدولة بموجب مقتضيات تشريعية أو تنظيمية
المادة 10
فتح المادةيمكن تقرير مسؤولية شخص موضوع تحت اشراف محاسب وذلك في نفس الوقت وضمن نفس الظروف التي تقرر فيها مسؤولية المحاسب المسؤول عن المركز او بدون علاقة مع هذا المحاسب
المادة 11
فتح المادةلا يجوز اتخاذ اية عقوبة ضد محاسب اذا ثبت ان الاوامر التي لم يرد الامتثال لها كان من شأنها أن تعرض مسؤوليته الشخصية والمالية بصفته محاسبا
المادة 12
فتح المادةاذا كان المحاسب موضوعا تحت سلطة رؤسائه الاداريين فيجب ان يخضع لمراقبة وزير الوصاية أو وزير المالية والتخطيط
المادة 13
فتح المادةويجب على المحاسبين أن يقدموا فيما يخص كل صنف من المنظمات المشار اليها فى المادة الاولى ، الى وزير الوصاية او وزير المالية والتخطيط ، لاجل التحقيق، حسابات الاستغلال وحسابات الارباح والخسائر وذلك ضمن الآجال والكيفيات المحددة بموجب قرار مشترك من وزير الوصاية ووزير المالية والتخطيط للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 رجب عام 1385 ه
المادة 14
فتح المادةان كل شخص وان لم تكن له صفة محاسب او لم يتصرف تحت مراقبة محاسب او لحسابه ، يتدخل في تحصيل الايرادات المتممة أو المخصصة للدولة او لمنظمة عمومية يوجد بها محاسب أو تكون تابعة لمركز محاسب يجب عليه أن يقدم حسابا عن استعمال الاموال او القيم التي احرزتها أو تصرف فيها خلافا للقانون وذلك بقطع النظر عن الاجراءات القانونية التي يمكن أن تتخذ ضده .
وهذه الحالة تطبق ايضا بالنسبة لكل شخص يتسلم أموالا او قيما للدولة او المنظمة عمومية او يتصرف دون ان تكون له صفة محاسب فيباشر عمليات تتعلق باموال او قيم يكلف المحاسبون وحدهم بتنفيذها بمقتضى التشريع الجاري به العمل .
ان المخالفات المرتكبة فى التسيير من قبل فاعليها المعتبرين في الواقع محاسبين ، تؤدى الى الزامهم بنفس الواجبات والمسؤوليات المفروضة على المحاسبين •
المادة 15
فتح المادةان الدولة والمنظمات المشار اليها في المادة الاولى من هذا المرسوم مسؤولتان وحدهما ، بالنسبة الى الغير ، عن محاسبيها الذين يتصرفون بهذه الصفة العنوان الثاني مسؤوليات والتزامات خاصة بالمحاسين العموميين
المادة 16
فتح المادةيعد محاسبا عموميا كل موظف او عون سند اليه انجاز العمليات المشار اليها في المادة الاولى من هذا المرسوم وذلك باسم :
- الدولة فيما يتعلق بعمليات ميزانية التسيير والتجهيز وعمليات الميزانية الاضافية ،
- الجماعات العمومية ، المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري • ان المحاسب العمومي الذى يشتغل فى مؤسسة عمومية ذات طابع ادارى يسمى عونا محاسبا رئيس مصلحة المحاسبة . .ة
المادة 17
فتح المادةلا يجوز لمحاسب عمومي او لزوجته ممارسة الوظيفة التي يختص بها آمر ميزانية الدولة او ميزانيات المنظمات المشار اليها فى المادة السابقة والتي يشتغل فيها هذا المحاسب او زوجته غير انه يجوز مخالفة هذه القاعدة فيما يخص بعض فئات المحاسبين وذلك بموجب قرار من وزير المالية والتخطيط وعلاوة على ذلك يجوز لوزير المالية والتخطيط أن ينص بواسطة قرار على مخالفات خاصة بكل نوع من الوظائف
المادة 18
فتح المادةيكون المحاسب العمومي مسؤولا ماليا عن حساب المصاريف التي يصفها او القيم التي يباشر تسلميها ما لم يثبت انه تأكد ممايلي : 1 موافقة العملية للقوانين والانظمة الجاري بها العمل ،
2 - صفة الآمر ،
- صحة الدين ، تو فر الاموال او القيم ، الثلاثاء 15 رجب عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1229
ه - خصم المبلغ ،
- تو فر الاعتمادات ،
- صحة الوصل
المادة 19
فتح المادةان المحاسبين العموميين غير مسؤلين شخصيا وماليا عن الاخطاء المرتكبة فى تأسيس الضريبة ولا عن الاخطاء المرتكبة في تصفية الحقوق التي يستخلصونها ، ما عدا في حالة سوء النية .
المادة 20
فتح المادةيتحتم على المحاسب ، فى حالة رفضه قبول | مصروف ، ان يوجه فورا الى الأمر تصريحا مكتوبا ومعللا عن رفضه • واذا ابى الأمر ، رغم هذا التصريح ، الا ان يطلب رسميا وبواسطة مكتوب وتحت مسؤوليته ، عدم الالتفات الى هذا الرفض ، فللمحاسب العمومي ان ينزل عند هذا الطلب وفى هذه الحالة يكون معفى من كل مسؤولية شخصية ومالية بشرط ان يوجه في ظرف عشرة ايام ، تقريرا مفصلا الى وزير المالية والتخطيط على انه يتعين على كل محاسب عمومي ان يرفض النزول عند هذا الطلب اذا كان توقيفه للدفع راجعا الى احد الأسباب الاتية :
عدم توفر الاعتمادات ، عدم وجود التبريرات للعمل المنجز ، طابع التسديد غير الابرائي ، عدم وجود تأشير المراقبة المالية و في هذه الحالة يجب رفع الامر فورا الى المراقبة المالية والى مديرية الخزينة العامة والقرض ( وزارة المالية والتخطيط )
المادة 21
فتح المادةان المحاسب العمومي الذي قررت مسؤوليته المالية أو تعرض لهذه المسؤولية ولم يدفع المبلغ المنصوص عليه فيى المادة 7 من هذا المرسوم ، يمكن أن يفرض عليه ، بعد انداره ، الباقي من الحساب وذلك بأن يصدر عليه سند تكون له قوة تنفيذية أما المبالغ المتبقية من الحسابات فتنتج فوائد بحسب السعر القانوني وذلك ابتداء من تاريخ الحدث الذي سببها أو في عدمه ، ابتداء من تاريخ اكتشافه .
المادة 22
فتح المادةيجوز فرض الباقي من كل حساب ، بنفس الكيفية ، على كل موظف أو عون موضوع تحت أمر محاسب عمومي ، ويقرر هذا الفرض وزير المالية والتخطيط اذا تحقق أن الموظف أو العون قد التجأ الى طرق احتيالية .
المادة 23
فتح المادةويجوز للمحاسبين العموميين الذين عرضت مسؤوليتهم أن يحصلوا ، فى حالة قوة قاهرة مثبتة ، على الأعفاء الكلي أو الجزئي من مسؤوليتهم وذلك بواسطة ملتمس يوجه الى وزير المالية والتخطيط على الطريق الاداري ويجوز لهم كذلك أن يحصلوا بنفس الكيفية على الاعفاء من المبالغ المتروكة على عاتقهم وفي هذه الحالة تتكفل الدولة أو المنظمة التي يعنيها الامر بتغطية المبالغ المتبقية من الحسابات وذلك ضمن الشروط التي سيحددها وزير المالية والتخطيط العنوان الثالث مسؤوليات والتزامات خاصة بالمحاسبين الذين لهم نظام المحاسبين العموميين
المادة 24
فتح المادةيكون المحاسب المشار اليه في هذا المرسوم والذى لا يدخل تحت نظام المحاسب العمومي ، مسؤولا بحساب المصاريف التي يصفها وذلك اذا لم يتمكن من أن يثبت انه قد تأكد مما يلى :
1 ) موافقة المصروف للمقتضيات التنظيمية والنظامية التابعة للمنظمة التي يمارس فيها وظيفته ،
20 ) الطابع الابرائي للاداء ، ) صحة الدين ،
4 ) توفر الاعتمادات وذلك ضمن الشروط التي سيحددها فيما بعد وزير المالية والتخطيط ،
ه ) توفر المال ويكون المحاسب مسؤولا كذلك ماليا بحساب ما يدخل وما يخرج من المواد المخزونة وما يقع من الخسارة فيها وذلك اذا تحقق انه يستحيل عليه أن يثبت أنه تأكد مما يلي :
1) صفة المستفيد ،
2 ) صفة المزود ، ) وجود أوراق تثبت الخسارة
المادة 25
فتح المادةواذا رفض المحاسب ، تطبيقا للمادة 24 من هذا المرسوم ، تنفيذ مصروف أو تسجل حركة رصيد ثم كرر رئيسه الادارى أمره كتابيا وذلك رغم هذا الرفض فللمحاسب أن يمتثل لهذا الامر ، وفى هذه الحالة يكون معفى من المسؤولية الشخصية والمالية بشرط أن يوجه في ظرف أجل عشرة أيام تقريرا مفصلا الى وزير المالية والتخطيط •
المادة 26
فتح المادةواذا لم يقم المحاسب الذى أصبح مسؤولا ، بدفع المبلغ المنصوص عليه فى المادة 6 أعلاه ، أصدر عليه وزير المالية والتخطيط سندا تكو له قوة تنفيذية وذلك بعد استشارة المنظمة التى يمارس فيها المحاسب وظيفته
المادة 27
فتح المادةيمكن للمحاسبين الذين تعرضوا للمسؤولية أن يحصلوا ، في حالة قوة قاهرة مثبتة ، على اعفاء كلى أو جزء من مسؤوليتهم يمنحه لهم وزير المالية والتخطيط .
وذلك بناء على اقتراح من رؤسائهم الاداريين وفي هذه الحالة يتحتم على المنظمة التي يعنيها الامر أن تغطى ، ضمن الشروط التي سيحددها وزير المالية والتخطيط ، المبالغ التى منح الاعفاء منها للمحاسب .
المادة 28
فتح المادةتلفى جميع المقتضيات المخالفة لمقتضيات هذا المرسوم . 1230 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الثلاثاء 15 رجب عام 1385 ه
المادة 29
فتح المادةيكلف وزير المالية والتخطيط بتنفيذ هذا | المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 هواري بو مدين
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم رقم 50-1413
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (767)
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-95
مرسوم تنفيذي رقم 15-95 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1436 الموافق أوّل أبريل سنة 2015، يتضمن تعديل القانون الأساسي للمركز الوطني للوثائق والصحافة والإعلام وتغيير تسميته
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-212
مرسوم تنفيذي رقم 12-212 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 9 مايو سنة 2012، يحدد القانون الأساسي للمؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي في الجزائر
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-40
مرسوم تنفيذي رقم 95-40 مؤرخ في 26 شعبان عام 1415 الموافق 28 يناير سنة 1995، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتطوير البحث في الصحة وتنظيمها وعملها . 19
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-450
مرسوم تنفيذي رقم 94-450 مؤرخ في 15 رجب عام 1415 سنة 1994 والمتضمن تطبيق أحكام المادة 22 سنة 1994 والمتضمن قانون المالية التكميلي 5 الموافق 18 ديسمبر سنة 1994، يتضمن نقل 6 الموافق 19 ديسمبر سنة 1994، يحدد قواعد إنشاء مراكز وطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم وتنظيم هذه المراكز وعملها
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-129
مرسوم تنفيذي رقم 91-129 مؤرخ في 26 شوال عام 1411 الموافق 11 مايو سنة 1991 يتضمن تحويل 1411 الموافق 11 مايو سنة 1991 يتعلق بتنظيم اعتمادات ضمن الميزانية الملحقة للبريد المصالح الخارجية للخزينة وصلاحياتها وعملها 795 والمواصلات. : 801 : فهرس
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-77
مرسوم تنفيذي رقم 91-77 مؤرخ في 29 شعبان عام 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991 يتضمن مهام المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق، وتنظيمه وعمله. 423
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-149
مرسوم تنفيذي رقم 91-149 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 يتضمن تعديل القانون الاساسي للمؤسسة الوطنية لاستغلال الطيران وأمنه ويجعل تسميتها الجديدة " المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية " . 891
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-35
مرسوم تنفيذي رقم 91-35 مؤرخ في 24 رجب عام 1411 الموافق 9 فبراير سنة 1991 يتضمن حل المؤسسة الوطنية للصيد البحري. 271
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-195
مرسوم تنفيذي رقم 91-195 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 يحدد الشروط العامة لممارسة نشاطات النقل البرى للمسافرين والبضائع. 1045
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-78
مرسوم تنفيذي رقم 91-78 مؤرخ في 29 شعبان عام 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991 يتضمن إنشاء مركز وطني للدراسة والبحث في التفتيش التقني للسيارات. 427
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-76
مرسوم تنفيذي رقم 91-76 مؤرخ في 29 شعبان عام 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991 يتعلق بتنظيم المصالح الخارجية لادارة الجمارك، وعملها. 421
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-100
مرسوم تنفيذي رقم 91-100 مؤرخ في 5 شوال عام 1411 الموافق 20 أبريل سنة 1991 يحول المؤسسة الوطنية للتلفزيون الى مؤسسة عمومية للتلفزيون. ذات طابع صناعي وتجاري. 618
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-479
مرسوم تنفيذي رقم 91-479 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991، يتضمن القانون الأساسي النموذجي للمركز الجامعي. 2563
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-157
مرسوم تنفيذي رقم 91-157 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 يضبط مهام المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة، ويحدد تنظيمه وعمله. 905
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-59
مرسوم تنفيذي رقم 91-59 مؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 يعدل ويتمم المرسوم رقم 90-114 المؤرخ في 21 ابريل سنة 1990 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للغابات . 351 تابع )
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-104
مرسوم تنفيذي رقم 91-104 مؤرخ في 5 شوال عام 1411 الموافق 20 أبريل سنة 1991 يحول الوكالة الوطنية البرقية للصحافة "وكالة الانباء الجزائرية " الى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري. 635
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-54
مرسوم تنفيذي رقم 91-54 مؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 يتعلق بمهام المعهد الوطني للتكوين المهني وتنظيمه وعمله .340
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-138
مرسوم تنفيذي رقم 90-138 مؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 يتضمن إنشاء مركز للدراسات والبحث في المهن والمؤهلات، وتنظيمه وعمله . 671
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-114
مرسوم تنفيذي رقم 90-114 مؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 يتضمن انشاء الوكالة الوطنية للغابات. 579
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-239
مرسوم تنفيذي رقم 90-239 مؤرخ في 13 محرم عام 1411 الموافق 4 غشت سنة 1990 يتضمن انشاء المدرسة الوطنية العليا للادارة والتسيير. 1069
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-298
مرسوم تنفيذي رقم 90-298 مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1411 الموافق 6 أكتوبر سنة 1990 يغير تسمية المركز الوطني للتعليم المهني بالمراسلة فيجعل اسمه المركز الوطني للتعليم المهني عن بعد، ويعدل طبيعته القانونية، وتنظيمه وعمله. 1341
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-382
مرسوم تنفيذي رقم 90-382 مؤرخ في 7 جمادى الأولى 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الاجتماعية . 1620
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-334
مرسوم تنفيذي رقم 90-334 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال التابعين للاسلاك الخاصة بالادارة المكلفة بالمالية. 1465
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-143
مرسوم تنفيذي رقم 90-143 مؤرخ في 27 شوال عام 1410 الموافق 22 مايو سنة 1990 يتضمن ترتيبات الادماج المهني للشباب، ويحدد القانون الاساسي لمندوب تشغيل الشباب. 702
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-357
مرسوم تنفيذي رقم 90-357 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المناجم والصناعة. 1544
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-235
مرسوم تنفيذي رقم 90-235 مؤرخ في 6 محرم عام
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-253
مرسوم تنفيذي رقم 90-253 مؤرخ في 11 صفر عام 1411 الموافق أول سبتمبر سنة 1990 يحول ملحقات المركز الوطني لاعلام الشبيبة وتنشيطها الى مراكز لإعلام الشبيبة وتنشيطها. 1206
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-287
مرسوم تنفيذي رقم 90-287 مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1411 الموافق 29 سبتمبر سنة 1990 يتضمن جعل المركز الوطني لوثائق الري ديوانا وطنيا لمعلومات قطاع التجهيز ووثائقه
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-199
مرسوم تنفيذي رقم 90-199 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 يتضمن تغيير تسمية المركز الوطني للتربية وتحسين المستوى في الري وتعديل قانونه الأساسي. 887
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-116
مرسوم تنفيذي رقم 90 116 مؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للمكاتب الجهوية للتنمية الغابية . 586
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.