مرسوم رقم 72 66 مؤرخ في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس سنة 1972 يتضمن انشاء سلك للاعوان
المادة الأولى
فتح المادةينشأ بوزارة المالية سلك للاعوان الاداريين الذين يزاولون اعمالهم في الادارة المركزية وفي المصالح الخارجية لوزارة المالية ويسرى عليهم المرسوم رقم 67 137- المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه اعلاه .
المادة 2
فتح المادةيتولى وزير المالية تسيير السلك المنشأ بهذا المرسوم
المادة 3
فتح المادةيجوز لاعوان المكتب بوزارة المالية الذين لا يتجاوز سنهم 40 سنة والمثبتين لخمس سنوات من الخدمة الفعلية ، أن يتقدموا لمسابقة الدخول لرتبة اعوان الادارة تطبيقا لاحكام
المادة 3
فتح المادةمقطع 2 . ب ) من المرسوم رقم 67-137 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه اعلاه .
المادة 4
فتح المادةيجوز قصد التأسيس الأولى للسلك المنشأ بموجب هذا المرسوم ، ادراج الاعوان التابعين لاسلاك الاعوان الاداريين ومساعدى اعوان المعاينة واعوان المحاسبة واعوان المكلفين بتحديد اساس فرض الضريبة للمصالح الخارجية بوزارة المالية العاملين الى غاية أول يناير سنة 1967 ، وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل الخامس من المرسوم رقم 67-137 67 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه اعلاه •
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس سنة 10 1972 هواري بومدين هواري بومدين الثلاثاء 20 صفر عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 403
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-334
مرسوم تنفيذي رقم 90-334 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال التابعين للاسلاك الخاصة بالادارة المكلفة بالمالية. 1465
-
مرسوم رقم 83-663
مرسوم رقم 83-663 مؤرخ في 7 صفر عام 1404 الموافق 12 نوفمبر سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص بأعوان معاينة الضرائب. 2668
-
مرسوم رقم 83-662
مرسوم رقم 83-662 مؤرخ في 7 صفر عام 1404 الموافق 12 نوفمبر سنة 1983 يتضمن القانون الاساسى الخاص بأعوان وعاء 2867 الضرائب
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 رجب عام 1403 الموافق 7 مايو سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة للاتحاق يسلك الأعوان الادارييخ. 2160
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.