أمر رقم 72 66 مؤرخ في 26 شوال عام 1392 الموافق الموافق - 2 ديسمبر سنة 1972 يتضمن احداث منحف وطنى الاراضي 2 ديسمبر سنة 1972 يتضمن تحديد مساحات قطع وعدد النخيل الممنوحة بعنوان الثورة الزراعية في للمجاهد . 1595 ولاية الساورة. 1597
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في الجزائر متحف وطني للمجاهد يكون مقره في السجن المدعو « سركاجي » ( بربروس ) سابقا.
المادة 2
فتح المادةيكون هدف المتحف الوطني للمجاهد جمع التحف وجميع الوثائق وحفظها، والتي لها علاقة بكفاح التحرير الوطني خلال المدة المتراوحة بين عام 1954 و عام 1962.
كما يمكنه جمع آية شهادة تتعلق بالتحقق من هذه الاشياء او الوثائق .
المادة 3
فتح المادةان المتحف الوطنى للمجاهد هو مؤسسة عمومية ذات شخصية مدنية واستقلال مالى يقوم بالوصاية عليها وزير قدماء المجاهدين.
ويحدد تنظيم وسير المتحف الوطنى للمجاهد بموجب نص لاحق.
أُلغي بموجب مرسوم رقم 84-174 (ج.ر عدد 30 لسنة 1984)
المادة 4
فتح المادةيمكن احداث متاحف جهوية للمتحف المذكور في التراب الوطني.
المادة 5
فتح المادةتلغى جميع النصوص المخالفة لهذا الامر.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 26 شوال عام 1392 الموافق 2 ديسمبر سنة 1972 هواري بومدين مراسيم، قرارات، مقررات ----- وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-334
« رقم 68-238 و 68-239 و 68-240 و 68 241 | و 68-242 68 243 68 68244-249 و 68-250 68 251 و 68-260 68 261 المؤرخة في 30 مارس سنة 1968 ورقم 72-66 المؤرخ في 21 مارس سنة 1972 و 72-115 المؤرخ في 7 يونيو سنة 1972 و72-241 و72-242 ا »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم رقم 85-171
مرسوم رقم 85-171 مؤرخ في 29 رمضان عام 1405 الموافق 18 يونيو سنة 1985 يتضمن تحويل المتحف الوطني للمجاهد الى متحف وطني للجهاد. 887
-
مرسوم رقم 84-174
مرسوم رقم 84 174 مؤرخ في 22 شوال عام 1404 الموافق 21 يوليو سنة 1984 يتضمع نقل الوصاية على متحف المجاهد الى وزارة الثقافة والسياحة. 1166
-
مرسوم رقم 74-235
مرسوم رقم 74-235 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 يتضمن تعديل المادة 8 من المرسوم رقم 73 62 المؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 ابريل سنة 1973 والمتضمن تحديد التنظيم والتسيير للمتحف الوطني للمجاهد. 1201
-
مرسوم رقم 73-62
مرسوم رقم 73-62 مؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 ابريل سنة 1973 يتضمن تحديد التنظيم والتسيير للمتحف الوطني للمجاهد
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.