أمر رقم 72-66 ملغى

أمر رقم 72 66 مؤرخ في 26 شوال عام 1392 الموافق الموافق - 2 ديسمبر سنة 1972 يتضمن احداث منحف وطنى الاراضي 2 ديسمبر سنة 1972 يتضمن تحديد مساحات قطع وعدد النخيل الممنوحة بعنوان الثورة الزراعية في للمجاهد . 1595 ولاية الساورة. 1597

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

أُلغي بموجب مرسوم رقم 84-174 (ج.ر عدد 30 لسنة 1984)

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-334

    « رقم 68-238 و 68-239 و 68-240 و 68 241 | و 68-242 68 243 68 68244-249 و 68-250 68 251 و 68-260 68 261 المؤرخة في 30 مارس سنة 1968 ورقم 72-66 المؤرخ في 21 مارس سنة 1972 و 72-115 المؤرخ في 7 يونيو سنة 1972 و72-241 و72-242 ا »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
  • مرسوم رقم 85-171

    مرسوم رقم 85-171 مؤرخ في 29 رمضان عام 1405 الموافق 18 يونيو سنة 1985 يتضمن تحويل المتحف الوطني للمجاهد الى متحف وطني للجهاد. 887

  • مرسوم رقم 84-174

    مرسوم رقم 84 174 مؤرخ في 22 شوال عام 1404 الموافق 21 يوليو سنة 1984 يتضمع نقل الوصاية على متحف المجاهد الى وزارة الثقافة والسياحة. 1166

  • مرسوم رقم 74-235

    مرسوم رقم 74-235 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 يتضمن تعديل المادة 8 من المرسوم رقم 73 62 المؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 ابريل سنة 1973 والمتضمن تحديد التنظيم والتسيير للمتحف الوطني للمجاهد. 1201

  • مرسوم رقم 73-62

    مرسوم رقم 73-62 مؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 ابريل سنة 1973 يتضمن تحديد التنظيم والتسيير للمتحف الوطني للمجاهد

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.