مرسوم رئاسي رقم 85-58 ملغى

مراسيم رئاسية مؤرخة في 7 رمضان عام 1411 الموافق 23 رقم 85-58 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المعدل والمتعلق بالتعويض عن الخبرة المهنية. 1478

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-78

    « فبراير س نة 1993 ورقم 95-199 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1995 والمذكورين أعلاه، وكذا أحك ام المرس وم رقم 85-58 الم ؤرخ في 23 مارس سنة 1985، المعدّل والمتمّم والمراسيم التنفيذية رقم 90-194 المؤرخ »

  2. تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-192

    « تتمم المادة الأولى من المرسوم رقم 85-58 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، بالفقرة التالية : ९९ يمنح فضلا على ذلك، للموظفين المعلمين المنتمين لقطاع التربية والتكوين »

  3. تُمِّم بموجب مرسوم رئاسي رقم 02-334

    « تتمّم المادة الأولى من المرسوم رقم 85-58 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، في نهايتها، بالفقرة الآتية : "يؤسس لصالح أساتذة التعليم والتكوين العاليين والأطباء الأخصائيين »

  4. عُدِّل بموجب مرسوم رقم 87-194

    « تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 85-58 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، كالتالي »

  5. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-227

    « سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال الثقافة، المعدّل وكذا أحكام المرسوم رقم 85-58 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتعلق بتعويض الخبرة، المعدّل »

  6. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-200

    « أحكام المرسوم رقم 81-14 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1401 الموافق 31 يناير سنة 1981 والمرسوم رقم 85-58 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمرسوم التنفيذي رقم 90-415 »

  7. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-214

    « تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيّما أحكام المرسوم رقم 85-58 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمرسوم ين الرئاسيين رقم 02-329 ورقم 02-330 المؤرخين في 16 أكتوبر سنة 2002 وكذا أحكام »

  8. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-251

    « تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما أحكام : - المرسوم رقم 85-58 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، فيما يخص أساتذة »

  9. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-224

    « تلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم، لا سيما منها أحكام المرسوم رقم 85-58 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985، المعدل والمتمم، والمرسوم الرئاسي رقم 02-329 »

  10. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-206

    « تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسوم رقم 85-58 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمرسومين التنفيذيين رقم 91-224 المؤرخ في 14 ي وليو سنة 1991 ورقم 91-252 المؤرخ في 27 »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (134)
  • مرسوم تنفيذي رقم 11-227

    مرسوم تنفيذي رقم 11-227 مؤرّخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالثقافة

  • مرسوم تنفيذي رقم 11-214

    مرسوم تنفيذي رقم 11-214 مؤرخ في 10 رجب عام 1432 الم وافق 12 يونيو سنة 2011، يؤسس الن ظ ام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتضامن الوطني

  • مرسوم تنفيذي رقم 11-200

    مرسوم تنفيذي رقم 11-200 مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 24 مايو سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين لأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية

  • مرسوم تنفيذي رقم 10-224

    مرسوم تنفيذيّ رقم 10-224 مؤرّخ في 21 شوّال عام 1431 الموافق 30 سبتمبر سنة 2010، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتكوين والتعليم المهنيين

  • مرسوم تنفيذي رقم 10-251

    مرسوم تنفيذي رقم 10-251 مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1431 الموافق 20 أكتوبر سنة 2010، يتضمن تأسيس نظ ام تعويضي لفائدة الأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي

  • مرسوم تنفيذي رقم 10-252

    مرسوم تنفيذي رقم 10-252 مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1431 الموافق 20 أكتوبر سنة 2010، يتضمن تأسيس نظ ام تعويضي لفائدة الأستاذ الباحث

  • مرسوم تنفيذي رقم 10-206

    مرسوم تنفيذي رقم 10-206 مؤرخ في 30 رمضان عام 1431 الموافق 9 سبتمبر سنة 2010، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشباب والرياضة

  • مرسوم تنفيذي رقم 10-78

    مرسوم تنفيذي رقم 10-78 مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1431 الموافق 24 فبراير سنة 2010، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية

  • مرسوم رئاسي رقم 07-304

    مرسوم رئاسي رقم 07-304 مؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007، يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم

  • مرسوم تنفيذي رقم 07-104

    مرسوم تنفيذيّ رقم 07-104 مؤرّخ في 20 ربيع الأوّل عام 1428 الموافق 8 أبريل سنة 2007، يؤسس نظاما تعويضيا لفائدة المدققين الماليين في مجلس المحاسبة

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1427 الموافق 3 يناير سنة 2007، يتضمن تصنيف المناصب العليا في المركز الوطني للسينما والسمعي البصري

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 شوال عام 1427 الموافق 13 نوفمبر سنة 2006، يتضمن تصنيف المناصب العليا في المركز الوطني لإدماج الابتكارات البيداغوجية وتنمية تكنولوجيات الإعلام والاتصال في التربية

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 شوال عام 1427 الموافق 13 نوفمبر سنة 2006، يتضمن تصنيف المناصب العليا في معهد تكوين معلمي المدرسة الأساسية وتحسين مستواهم

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1428 الموافق 14 أبريل سنة 2007، يتضمن تصنيف المناصب العليا لمراكز تسهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1427 الموافق 3 يناير سنة 2007، يتضمن تصنيف المناصب العليا للوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1427 الموافق 3 يناير سنة 2007، يتضمن تصنيف المناصب العليا لمؤسسات ديار الرحمة

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1426 الموافق 7 ديسمبر سنة 2005، يحدد تصنيف المناصب العليا في الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية

  • قرار

    قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 4 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 3 أبريل سنة 2006، يتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 2 سبتمبر سنة 2001 والمتضمّن تصنيف المناصب العليا للمدارس الجهويّة للفنون الجميلة

  • مرسوم تنفيذي رقم 04-178

    مرسوم تنفيذي رقم 04-178 مؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 17 يونيو سنة 2004 ، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 97-438 المؤرخ في 16 رجب عام 1418 الموافق إتقان الخدمات وتحسينها لصالح بعض الموظفين التابعين للإدارة 17 نوفمبر سنة 1997 الذي ينشئ تعويض المكلفة بالشؤون الاجتماعية. 5

  • مرسوم تنفيذي رقم 04-195

    مرسوم تنفيذي رقم 04-195 مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 15 يوليو سنة 2004، يعدل المرسوم رقم 86-52 المؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986 لعمال قطاع البحث العلمي والتقني. والمتضمن القانون الأساسي النموذجي 9

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 10 يوليو 24 تحديد مواقع مفتشيات مراقبة الجودة 25 سنة 2004، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 رمضان عام 1413 الموافق 23 مارس سنة 1993 والمتضمن تصنيف المناصب العليا للوكالة الوطنية للطرق السريعة

  • مرسوم تنفيذي رقم 04-307

    مرسوم تنفيذي رقم 04-307 مؤرخ في 7 شعبان عام 1425 الموافق المرسوم التنفيذي رقم 90-192 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 22 سبتمبر سنة 2004 ، يعدل ويتمم ملحق 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يتمم المرسوم رقم 85-58 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتعلّق بتعويض الخبرة، المعدّل. 4

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة ،2004، يتضمن تصنيف المناصب العليا للمركز الوطني لاستقبال النساء ضحايا العنف ومن هنّ في وضع صعب. 26

  • مرسوم تنفيذي رقم 04-155

    مرسوم تنفيذي رقم 04-155 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 31 مايو سنة 2004 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-274 المؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق الأساسي الخاص بأعوان الحماية المدنية 10 غشت سنة 1991 والمتضمن القانون 4

  • مرسوم تنفيذي رقم 03-340

    مرسوم تنفيذي رقم 03-340 مؤرخ في 19 شعبان عام 1424 رقم 92-58 المؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 الأعوان المنتمين للأسلاك النوعية في إدارة الغابات

  • مرسوم تنفيذي رقم 03-348

    مرسوم تنفيذي رقم 03-348 مؤرخ في 19 شعبان عام 1424 الموافق 15 أكتوبر سنة 2003 ، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 98-308 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 26 سبتمبر سنة 1998 الذي يؤسس نظاما تعويضيا لصالح المستخدمين المنتمين إلى الأسلاك التقنية الخاصة بالمعهد الوطني لحماية النباتات. 11

  • مرسوم تنفيذي رقم 03-341

    مرسوم تنفيذي رقم 03-341 مؤرخ في 19 شعبان عام 1424 رقم 92-59 المؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 الموافق 15 أكتوبر سنة 2003، يتمم المرسوم التنفيذي فبراير سنة 1992 الذي يؤسس نظام التعويضات لفائدة 6 الموافق 15 أكتوبر سنة 2003 ، يعدّل المرسوم التنفيذي فبراير سنة 1992 والمتضمهن تأسيس نظام التعويضات لفائدة الموظفين المنتمين إلى المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية. 7

  • مرسوم تنفيذي رقم 03-342

    مرسوم تنفيذي رقم 03-342 مؤرخ في 19 شعبان عام 1424 الموافق 15 أكتوبر سنة 2003 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-60 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992 الذي يحدد نظام التعويضات لفائدة المستخدمين التابعين للأسلاك التقنية النوعية في إدارة النقل

  • مرسوم تنفيذي رقم 03-349

    مرسوم تنفيذي رقم 03-349 مؤرخ في 19 شعبان عام 1424 الموافق 15 أكتوبر سنة 2003، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 2000-309 المؤرخ في 16 رجب عام 1421 الموافق 14 أكتوبر سنة 2000 والمتضمن تأسيس نظام تعويضي لصالح العمال المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصيد البحري. 11

  • مرسوم تنفيذي رقم 03-343

    مرسوم تنفيذي رقم 03-343 مؤرخ في 19 شعبان عام 1424 رقم 93-59 المؤرخ في 5 رمضان عام 1413 الموافق الموافق 15 أكتوبر سنة 2003 ، يعدّل المرسوم التنفيذي 27 فبراير سنة 1993 والمتضمن تأسيس تعويض عن التبعة لصالح الأعوان المنتمين للأسلاك التقنية الخاصة في الإدارة المكلفة بالفلاحة. 8

تُعرض الأحدث فقط (30).

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.