قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 3 يوليو سنة 2004 ، يعدّل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 رمضان عام 1417 الموافق 11 يناير سنة 1997 الذي يحدّد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بمختلف الرتب الخاصة بالمفتشية العامة للمالية. 20

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.