قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 3 يوليو سنة 2004 ، يعدّل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 رمضان عام 1417 الموافق 11 يناير سنة 1997 الذي يحدّد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بمختلف الرتب الخاصة بالمفتشية العامة للمالية. 20
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا القرار ويتمم أحكام المادة 6 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 رمضان عام 1417 الموافق 11 يناير سنة 1997 والمذكور أعلاه،
المادة 2
فتح المادةتعدّل وتتمم المادة 6 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 رمضان عام 1417 الموافق 11 يناير سنة 1997 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
"المادة 6 : تحدد الاختبارات الكتابية للقبول في المسابقات والامتحانات المهنية كما يأتي :
أ - بالنسبة للالتحاق برتبة مفتش المالية من الدرجة الأولى :
المسابقة على أساس الاختبارات :
1 - اختبار في الثقافة العامة يتضمن موضوعا ذا طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي، طبقا للبرنامج :
المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل 3 2 – اختبار في المالية العامة، طبقا للبرنامج، المدة : أربع (4) ساعات، المعامل 4،
3 - اختبار في المحاسبة العمومية، طبقا للبرنامج، المدة : ساعاتان (2) المعامل 3،
4 - اختبار في القانون الإداري أو القانون التجاري أو في الاقتصاد، حسب اختيار المترشح، المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل 2، * بالنسبة لهذه الاختبارات كل علامة تقل عن 7 من 20 تعد مقصية.
- الامتحانات المهنية :
1 - اختبار في الثقافة العامة يتضمن موضوعا ذا طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي، طبقا للبرنامج :
المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل 3،
2 - اختبار في المالية العمومية والمحاسبة العمومية، طبقا للبرنامج، المدة : أربع (4) ساعات، المعامل 4،
3 - اختبار في تحرير تقرير مهمة تفتيش أو مهمة، طبقا للبرنامج المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل 4،
4 - اختبار في اللغة الأجنبية (الفرنسية أو الإنجليزية)، طبقا للبرنامج، المدة : ساعاتان (2) المعامل 2، * بالنسبة لهذه الاختبارات، كل علامة تقل عن 7 من 20 تعد مقصية.
ب - بالنسبة للالتحاق برتبة مفتش المالية من الدرجة الثانية :
المسابقة على أساس الاختبارات :
1 - اختبار في الثقافة العامة يتضمن موضوعا ذا طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي، طبقا للبرنامج :
المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل 3، 2 – اختبار في المالية العامة، طبقا للبرنامج، المدة : أربع (4) ساعات، المعامل 4،
3 - اختبار في المحاسبة العمومية، طبقا للبرنامج، المدة : أربع (4) ساعات، المعامل 4،
4 - اختبار في القانون الإداري أو القانون التجاري أو في الاقتصاد، حسب اختيار المترشح طبقا للبرنامج :
المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل 2، * بالنسبة لهذه الاختبارات كل علامة تقل عن 7 من 20 تعد مقصية.
- الامتحانات المهنية :
1 - اختبار في الثقافة العامة يتضمن موضوعا ذا طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي، طبقا للبرنامج :
المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل 3،
2 - اختبار في المالية العمومية والمحاسبة العمومية، طبقا للبرنامج المدة : أربع (4) ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار في تحرير تقرير تفتيش أو تقويم تبعا لمهمة، طبقا للبرنامج، المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل 4،
4 - اختبار في اللغة الأجنبية (الفرنسية أو الإنجليزية)، طبقا للبرنامج، المدة : ساعاتان (2) المعامل 2، * بالنسبة لهذه الاختبارات كل علامة تقل عن 7 من 20 تعد مقصية.
ج - بالنسبة للالتحاق برتبة مفتش عام للمالية :
- الامتحانات المهنية :
1 - اختبار في الثقافة العامة يتضمن موضوعا ذا طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي، طبقا للبرنامج :
المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل 3،
2 - اختبار في المالية والمحاسبة العمومية، طبقا للبرنامج، المدة : أربع (4) ساعات، المعامل 4، 3-1-3 اختبار في القانون الإداري أو القانون التجاري أو في الاقتصاد العام أو السياسي حسب اختيار المترشح طبقا للبرنامج المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل 3،
4 - اختبار في تحرير تقرير تفتيش أو تقويم تبعا لمهمة، طبقا للبرنامج، المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل 4 ،
5 - اختبار في اللغة الأجنبية (الفرنسية أو الإنجليزية)، طبقا للبرنامج، المدة : ساعاتان (2)، المعامل 2، * بالنسبة لهذه الاختبارات، كل علامة تقل عن 7 من 20 تعد مقصية. 28 يوليو سنة 2004 م
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 3 يوليو سنة 2004.
عن وزير المالية عن رئيس الحكومة وبتفويض منه وبتفويض منه رئيس المفتشية المدير العام العامة للمالية للوظيفة العمومية عبد المجيد أمغار جمال خرشي وزارة الطاقة والمناجم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.