مرسوم تنفيذي رقم 92-333 مؤرخ في 30 صفر عام 1413 الموافق 29 غشت سنة 1992 يتضمن انشاء فرق المتحقيق لدى المفتشية العامة للمصالح الجبائية. 1692
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 91-43 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1991 المذكور أعلاه، تنشأ فرق التحقيق في التسيير توضع تحت سلطة المفتش العام للمصالح الجبائية وتتدخل على مستوى مجموع الولايات.
المادة 2
فتح المادةيدير فرق التحقيق في التسيير رئيس فرقة ويساعده محققون في التسيير.
رؤساء الفرق والمحققين للتسيير مناصب عليا، يحدد عددهم بموجب قرار مشترك من طرف وزير الاقتصاد والمديرية العامة للوظيفة العمومية.
المادة 3
فتح المادةتتمثل مهمة فرق التحقيق في التسيير لاسيما فيما يأتي :
- تقوم بكل الاعمال المرتبطة بالرقابة الداخلية للمصالح الجبائية المحلية تجري التحقيق في مصالح الوعاء والتحصيل توجه مسيري المصالح المحلية وترشدهم في ممارسة صلاحياتهم،
- تجرى التحقيقات الضرورية الناتجة عن الوضعيات الخاصة وذلك بمبادرة من المفتشية العامة للمصالح الجبائية، تقوم بالتحقيق المباغت في المناصب الحسابية | للصندوق، تعد تقريرا عند نهاية التحقيق وتبدي رأيها فيما يخص الادارة التي كانت محل مراقبة،
- تجري الدراسات والتحاليل في التشريع الجبائي
المادة 4
فتح المادةيعين رؤساء فرق التحقيق في التسيير من بين :
1 ) المفتشين المركزيين للضرائب الذين بثبثون أقدمية | ثلاث ( 3 ) سنوات في السلك،
2 ) المفتشين الرئيسيين للضرائب الذين يثبتون أقدمية خمس ( 5 ) سنوات في السلك.
ويعينون، على الترتيب في الصنف 19 القسم 5 5 الرقم الاستدلالي 714 ، والصنف 18 - القسم 5 الرقم الاستدلالي 645.
المادة 5
فتح المادةيعين المحققون في التسيير من بين :
1 ) المفتشين المركزيين للضرائب الذين يثبتون أقدمية ثلاث ( 3 ) سنوات في السلك
2 ) المفتشين - الرئيسيين للضرائب الذين يثبتون أقدمية خمس ( 5 ) سنوات في السلك.
ويعينون على الترتيب في الصنف 18 القسم 1 الرقم الاستدلالي 593، والصنف 16 القسم 5 الرقم الاستدلالي 522
المادة 6
فتح المادةتلغى أحكام المادة 62 من المرسوم التنفيذي رقم 90-334 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1990 المذكور أعلاه.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 صفر عام 1413 الموافق 29 غشت سنة 1992 بلعيد عبد السلام قرارات، مقررات، آراء وزارة التربية الوطنية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-230
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-43 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1991 وأحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-333 المؤرخ في 29 غشت سنة 1992 والمذكورين »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-230
مرسوم تنفيذي رقم 98-230 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998، يحدد صلاحيات المفتشية العامة للمصالح الجبائية وتنظيمها . 14
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا مرسوم تنفيذي رقم 90-334
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.