قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 28 غشت العليا للوكالة الوطنية لمسح الأراضي. 13 سنة 2002، يتضمن تصنيف المناصب 13
المادة الأولى
فتح المادةتصنف الوكالة الوطنية لمسح الأراضي المنشأة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 89-234 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، في سلم الأرقام الاستدلالية القصوى التي نص عليها المرسوم رقم 86 – 179 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه ، طبقا للجدول الآتي :
التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي أ 2 1000
المادة 2
فتح المادةتصنف المناصب العليا للوكالة الوطنية لمسح الأراضي، وتحدد شروط الالتحاق بها وطريقة التعيين فيها، كما يأتي :
المؤسسة | المناصب العليا التصنيف العمومية الصنف القسم المستوى المدير العام المدير المركزي مدير الدراسات الوكالة المدير الجهوي الوطنية لمسج المدير الولائي الأراضي نائب المدير المركزي شروط التعيين طريقة
ر - ! التعيين مرسوم مرسوم مهندس دولة لمسح الأراضي له خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة أو عشر (10) سنوات أقدمية عامة.
مهندس تطبيق لمسح الأراضي له سبع (7) سنوات أقدمية بهذه قرار من الصفة أو عشر (10) سنوات الوزير أقدمية عامة.
متصرف إداري له ست (6) سنوات أقدمية بهذه الصفة أو عشر (10) سنوات أقدمية عامة. 29رجب عام 1423 ه الجريدة الرسمية 6 أكتوبر سنة 2002 م المؤسسة المناصب العليا التصنيف طريقة شروط التعيين العمومية الصنف القسم المستوى ر - إ التعيين رئيس مشروع أ 2 م - 2 رئيس مكتب مركزي رئيس مصلحة | جهوي رئيس مكتب أ 2 م الوكالة جهوي الوطنية رئيس مصلحة لمسج ولائي الأراضي رئيس مكتب 17 3 ولائي 16 1 15 1 رئيس فرقة 14 1 658 مهندس دولة لمسح الأراضي له أربع (4) سنوات أقدمية بهذه الصفة أو عشر (10) سنوات أقدمية عامة.
مهندس تطبيق لمسح الأراضي له ست (6) سنوات أقدمية بهذه قرار من الصفة أو عشر (10) سنوات | المدير العام أقدمية عامة.
متصرف إداري له خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة أو عشر (10) سنوات أقدمية عامة. 581 مهندس دولة لمسح الأراضي له ثلاث (3) سنوات أقدمية بهذه الصفة.
مهندس تطبيق لمسح الأراضي له قرار من خمس (5) سنوات أقدمية بهذه المدير العام الصفة.
متصرف إداري له أربع (4) سنوات أقدمية بهذه الصفة. 556 مهندس دولة لمسح الأراضي له سنة (1) أقدمية بهذه الصفة. 482 مهندس تطبيق لمسح الأراضي له ثلاث (3) سنوات أقدمية بهذه الصفة.
قرار من
– مفتش مسح الأراضي له ثلاث (3) المدير العام سنوات أقدمية بهذه الصفة.
مساعد إداري رئيسي له ثلاث (3) سنوات أقدمية بهذه الصفة. 434 مفتش مسح الأراضي له ثلاث (3) سنوات أقدمية بهذه الصفة. 392 مراقب مسح الأراضي له ثلاث (3) سنوات أقدمية بهذه الصفة.
المادة 3
فتح المادةيستفيد العمال المعينون قانونا في منصب عال مذكور في الجدول المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه، من الأجر القاعدي المرتبط بقسم صنف ترتيب المنصب المشغول.
المادة 4
فتح المادةزيادة على الأجر القاعدي يستفيد العمال المذكورون في المادة 3 أعلاه، من تعويض الخبرة المهنية المكتسبة في الرتبة الأصلية وكذا من التعويضات والمنح المنصوص عنها في التنظيم المعمول به.
المادة 5
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 يوليو سنة 1994 والمذكور أعلاه، باستثناء الأحكام التي تعني رؤساء المكاتب بالولايات المعينين قانونا عند تاريخ نشر هذا القرار .
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 28 غشت سنة 2002.
وزير المالية عن رئيس الحكومة وبتفويض منه محمد ترباش المدير العام للوظيف العمومي جمال خرشي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
- مرسوم رقم 85-58
- مرسوم رقم 85-59
- مرسوم رقم 86-179
- مرسوم رئاسي رقم 02-205
- مرسوم رئاسي رقم 02-208
- مرسوم تنفيذي رقم 89-234
- مرسوم تنفيذي رقم 90-334
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.