مرسوم تنفيذي رقم 10-297 مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1431 الموافق 29 نوفمبر سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالميزانية
الباب الأول — أحكام عامة
الفصل الأول — مجال التطبيق
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 3 و 11 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى توضيح الأحكام الخاصة المطبقة على الموظ فين الذين ينتمون للأسلاك الخاصة بالإدارة المكل فة بالميزان ية وتحديد مدونة الأسلاك وكذا شروط الالتح اق بمختلف الرتب ومناصب الشغل المطابقة لها.
المادة 2
فتح المادةيكون الموظفون الخاضعون لهذا القانون الأساسي الخاص في الخدمة لدى المصالح المركزية للإدارة المكلفة بالميزانية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية التابعة لها.
ويمكن استدعاء الموظفين المنتمين إلى المجموعة "أ"
الخاضعين لهذا القانون الأساسي الخاص للعمل لدى الهياكل الأخرى التابعة للإدارة المركزية للوزارة المكلفة بالمالية.
المادة 3
فتح المادةتعد أسلاكا خاصة بالإدارة المكلفة بالميزانية الأسلاك الآتية :
- سلك المفتشين-المحللين للميزانية،
- سلك المراقبين للميزانية،
- سلك أعوان المعاينة للميزانية.
الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 4
فتح المادةيخضع الموظفون الذين يسري عليهم هذا القانون الأساسي الخاص للحقوق والواجبات المنصوص عليها في أحكام الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه. 4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
الفصل الثالث — التوظيف والتربص والترسيم والترقية والترقية في الدرجة
الفرع الأول — التوظيف والترقية
المادة 5
فتح المادةيتم التوظيف والترقية في سلكي المفتشين المحللين للميزانية والمراقبين للميزانية من بين المترشحين الحائزين مؤهلات أو شهادات في التخصصات الآتية :
- علوم قانونية وإدارية،
- علوم اقتصادية ومالية ومحاسبية،
- علوم تجارية،
- علوم التسيير،
- تخطيط وإحصائيات.
يمكن، عند الاقتضاء، أن تعدل أو تتمم قائمة التخصصات المذكورة أعلاه بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 6
فتح المادةيوظف ويرقى الموظفون الخاضعون لهذا القانون الأساسي الخاص حسب الشروط والنسب المنصوص عليها أدناه.
يمكن تعديل النسب المطبقة على مختلف أنماط الترقية بناء على اقتراح السلطة المخول لها صلاحية التعيين، بعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء ا لمختصة، بموجب مقرر من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
غير أن هذه التعديلات، لا يمكن أن تتعدى نصف النسب المحددة بالنسبة لأنماط الترقية عن طريق الامتحان المهني والتسجيل في قائمة التأهيل، دون أن تفوق هذه النسب 50 % من المناصب المطلوب شغلها كحد أقصى.
الفرع الثاني — التربص والترسيم والترقية في الدرجة
المادة 7
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 83 و 84 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يعين المترشحون الذين يوظفون في الأسلاك والرتب التي يحكمها هذا القانون الأساسي الخاص بصفة متربصين بموجب قرار أو مقرر من السلطة المخول لها صلاحية التعيين. ويلزمون باستكمال تربص تجريبي مدته سنة واحدة .(1) / العدد 74 29 ذو الحجة عام 1431 ه 5 ديسمبر سنة 2010 م المادّ ة 8 : يرسم المتربصون بعد انتهاء فترة التربص، أو يخضعون لتمديد التربص مرة واحدة للمدة نفسها، أو يسرحون دون إشعار مسبق أو تعويض.
المادة 9
فتح المادةتحدد وتائر الترقية في الدرجة المطبقة على الموظفين الذين ينتمون إلى الأسلاك الخاصة بإدارة الميزانية حسب المدد الثلاث (3) المنصوص عليها في المادة 11 من المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه.
الفصل الرابع — الوضعيات القانونية الأساسية
المادة 10
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 127 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدد النسب القصوى للموظفين الخاضعين لهذا القانون الأساسي الخاص الذين يمكن وضعهم، بناء على طلبهم، في الوضعية القانونية للانتداب، أو خارج الإطار، أو الإحالة على الاستيداع، بالنسبة لكل سلك وكل مؤسسة وإدارة عمومية كما يأتي:
- الانتداب: 5 %،
- خارج الإطار: 1 %،
- الإحالة على الاستيداع: %5 .
الفصل الخامس — الأحكام العامة للإدماج
المادة 11
فتح المادةيدمج الموظفون الذين ينتمون إلى الأسلاك والرتب الخاصة بشعبة الميزانية التابعة للإدارة المكلفة بالمالية الذين يخضعون للمرسوم التنفيذي رقم 90-334 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1990 والمذكور أعلاه ويرسمون ويعاد تصنيفهم عند بداية سريان مفعول هذا المرسوم، في الأسلاك والرتب المطابقة، المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي الخاص.
المادة 12
فتح المادةيم كن إدماج وترسي م وإعادة تصنيف الموظف ين المنتمين للأسلاك والرتب الخاضعين للم رسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه الذين هم في الخدمة بالإدارة المكلفة بالميزانية عند تاريخ 31 ديسمبر سنة 2007، بناء على طلبهم في الأسلاك والرتب المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي الخاص ابتداء من أول يناير سنة .2010 29 ذو الحجة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 5 ديسمبر سنة 2010 م
المادة 13
فتح المادةيرتب الموظفون المذكورون في المادتين 11 و 12 أعلاه في الدرجة المطابقة للدرجة التي يحوزونها في رتبتهم الأصلية. ويؤخذ باقي الأقدمية المكتسب في الرتبة الأصلية في الحسبان عند الترقية في الدرجة في رتبة الاستقبال.
المادّ ة 14 : يدمج المتربصون الذين عينوا قبل تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسمية بصفة متربصين ويرسمون بعد استكمال الفترة التجريبية كما هي محددة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 90-334 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1990 والمذكور أعلاه.
المادة 15
فتح المادةيجمع، انتقاليا ولمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ بداية سريان هذا المرسوم، بين الرتبة الأصلية ورتبة الإدماج في تقدير الأقدمية المطلوبة للترقية في الرتبة أو التعيين في المنصب العالي، بالنسبة للموظفين الذين أدمجوا في رتب غير تلك المطابقة للرتب التي سبق إحداثها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 90-334 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1990 والمرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكورين أعلاه.
الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالميزانية
الفصل الأول — سلك المفتشين- المحللين للميزانية
المادة 16
فتح المادةيضم سلك المفتشين-المحللين للميزانية أربع (4) رتب:
- رتبة مفتش - محلل للميزانية،
- رتبة مفتش - محلل رئيسي للميزانية،
- رتبة مفتش - محلل مركزي للميزانية،
- رتبة مفتش - محلل رئيس للميزانية.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 17
فتح المادةيكلف ال مفتشون - المحللون لل ميزانية لا سيما بما يأتي :
- السهر على تطبيق القوانين والتنظيمات المتعلقة بالميزانية،
- فحص جميع القضايا المرتبطة بتقدير النفقة العمومية وتقييمها وتنفيذها،
- المساهمة في الأعمال المتعلقة بإعداد الميزانيات،
- تحصيل وتجميع المعطيات الإحصائية المتعلقة بتقدير ميزانية الدولة والهيئات والمؤسسات العمومية وتنفيذها.
المادة 18
فتح المادةزيادة على المهام المسندة إلى المفتشين _ المحللين للميزانية يكلف المفتش ون - المحل لون الرئيسيون للميزانية لا سيما بما يأتي :
- الحرص على تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية التي تسير ميدان نشاطهم والقيام بأي عمل تلخيص وتصور،
- المساهمة في تحضير مشاريع ميزانية الدولة والهيئات والمؤسسات العمومية وإعدادها،
- المشاركة في تنفيذ كل أعمال الجمع والتحليل والاستغلال الاقتصادي الضرورية لإعداد مشاريع قوانين المالية،
- دراسة، في إطار مختلف الطعون، الملفات المتنازع فيها الخاصة بالتزامات النفقات التي كانت موضوع رفض المراقب المالي،
- دراسة الاقتراحات المتعلقة بطلبات توزيع اعتمادات الميزانية التي يقدمها الآمرون بالصرف و/أو تعديلها،
- دراسة التقارير الدورية للنشاطات وتحضيرها وإعدادها،
- دراسة مختلف الطعون التي يقدمها الآمرون بالصرف.
المادة 19
فتح المادةزيادة على المهام المسندة إلى المفتشين _ المحللين الرئيسيين للميزانية، يكلف المفتشون- المحللون المركزيون للميزانية، لا سيما بما يأتي :
- المساهمة في إعداد أي نص ذي طابع تشريعي أو تنظيمي يتعلق بتقدير ميزانيات الدولة والهيئات العمومية وتنفيذها،
- المشاركة في الدراسات والتحاليل الخاصة بجميع التدابير ذات الطابع التشريعي أو التنظيمي التي لها انعكاسات مالية،
- المساهمة في مهام الدراسة والتحليل أو الرقابة في ميادين الميزانية أو المالية،
- ممارسة اختصاصات الرق ابة القبلية واللاحقة لا سيما المتعلقة بتسيير النفقات العمومية. 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
المادة 20
فتح المادةزيادة على مهام المفتشين_ المحللين المركزيين للميزانية، يكلف المفتشون - المحللون الرؤساء للميزانية، لا سيما بما يأتي :
- الإشراف على جميع أنواع أعمال الرقابة لنشاطات الميزانية وتنسيقها ومتابعتها،
- اقتراح أي تدبير من شأنه أن يحسن تنظيم المصالح وتسييرها،
- تصورأي مشروع نص في ميدان الميزانية واقتراحه،
- القيام بالدراسات من أجل تطوير الإجراءات والتقنيات الخاصة بالإدارة المكلفة بالميزانية.
الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 21
فتح المادةيوظف أو يرقى بصفة مفتش _ محلل للميزانية : )1 عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشح ون الحائزون شه ادة الليسانس في التعليم العالي أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 5 أعلاه، يلزم المترشحون الذين تم توظيفهم، أثناء فترة التربص، بمتابعة تكوين تحضيري لشغل المنصب تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار من الوزير المكلف بالمالية. )2 عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، المراقبون الرئيسيون للميزانية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، المراقبون الرئيسيون للميزانية الذين يثبتون عشر
(10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يلزم المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهم، بمتابعة بنجاح تكوينا، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 22
فتح المادةيرقى على أساس الشهادة بصفة مفتش - محلل للميزانية، المراقبون الرئيسيون للميزانية المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الليسانس في التعليم العالي أو شه ادة معادل ة له ا في أحد التخصصات المذكورة في المادة 5 أعلاه. / العدد 74 29 ذو الحجة عام 1431 ه 5 ديسمبر سنة 2010 م
المادة 23
فتح المادةيوظف أو يرقى بصفة مفتش _ محلل رئيسي للميزانية : )1 على أساس الشهادة، المترشحون الذين تابعوا بنجاح تكوينا مدته سنة واحدة (1) في مؤسسة تكوين متخصصة، يتم الالتحاق بالتكوين عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين الحائزين شهادة الليسانس في التعليم العالي أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 5 أعلاه.
يحدد محتوى التكوين وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. )2 عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة مهندس دولة أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 5 أعلاه، يلزم المترشحون الذين تم توظيفهم، أثناء فترة التربص، بمتابعة تكوين تحضيري لشغل المنصب تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار من الوزير المكلف بالمالية. )3 عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، المفتشون- المحللون للميزانية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )4 على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، المفتشون - المحللون للميزانية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 24
فتح المادةيرقى على أساس الشهادة بصفة مفتش- محلل رئيسي للميزانية، المفتشون- المحللون للميزانية المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة مهندس دولة أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 5 أعلاه.
المادة 25
فتح المادةيوظف أو يرقى بصفة مفتش - محلل مركزي للميزانية : )1 على أساس الشهادة، المترشحون الذين تابعوا بنجاح تكوينا لمدة سنتين (2) على الأقل بمعهد الاقتصاد الجمركي والجبائي أو في أي مؤسسة عمومية مؤهلة للتكوين، )2 عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة الماجستير أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 5 أعلاه، 29 ذو الحجة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 5 ديسمبر سنة 2010 م )3 عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، المفتشون _المحللون الرئيسيون للميزانية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )4 على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، المفتشون- المحللون الرئيسيون للميزانية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 26
فتح المادةيرقى على أساس الشهادة بصفة مفتش - محلل مركزي للميزانية، المفتشون - المحللون الرئيسيون للميزانية المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شه ادة الماجستير أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 5 أعلاه.
المادّ ة 27 : يرقى بصفة مفتش - محلل رئيس للميزانية : )1 عن طريق الامتحان المهني، المفتشون- المحللون المركزيون للميزانية الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )2 على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، المفتشون- المحللون المركزيون للميزانية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الفرع الثالث — أحكام انتقالية للإدماج
المادة 28
فتح المادةيدمج بصفة مفتش - محلل للميزانية :
- المفتشون، شعبة الميزانية، الذين يثبتون عشر
(10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم، بناء على طلبهم :
- المتصرفون الذين هم في الخدمة بالإدارة المكلفة بالميزانية عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم،
- المحللون الاقتصاديون الذين هم في الخدمة بالإدارة المكلفة بالميزانية عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم،
- المهندسون التطبيقيون في الإحصائيات الذين هم في الخدمة بالإدارة المكلفة بالميزانية عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم.
المادة 29
فتح المادةيدمج في رتبة مفتش _ محلل رئيسي للميزانية :
- المفتشون الرئيسيون، شعبة الميزانية، المرسمون والمتربصون، بناء على طلبهم، مهندسو الدولة في الإحصائيات الذين هم في الخدمة بالإدارة المكلفة بالميزانية عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم.
المادة 30
فتح المادةيدمج في رتبة مفتش - محلل مركزي للميزانية :
- المفتشون المركزيون، شعبة الميزانية، المرسمون والمتربصون، بناء على طلبهم :
- المهندسون الرئيسيون في الإحصائيات الذين هم في الخدمة بالإدارة المكلفة بالميزانية عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم،
- المحللون الرئيسيون للاقتصاد الذين هم في الخدمة بالإدارة المكلفة بالميزانية عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم،
- المتصرفون الرئيسيون الذين هم في الخدمة بالإدارة المكلفة بالميزانية عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم.
المادة 31
فتح المادةيدمج في رتبة مفتش - محلل رئيس للميزانية :
- المفتشون العامون، شعبة الميزانية، المرسمون والمتربصون، بناء على طلبهم :
- المتصرفون المستشارون الذين هم في الخدمة بالإدارة المكلفة بالميزانية عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم،
- رؤساء المهندسين في الإحصائيات الذين هم في الخدمة بالإدارة المكلفة بالميزانية عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم،
- رؤساء المحللين للاقتصاد الذين هم في الخدمة بالإدارة المكلفة بالميزانية عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم.
الفصل الثاني — سلك المراقبين للميزانية
المادة 32
فتح المادةيضم سلك المراقبين للميزانية رتبتين
(2) :
- رتبة مراقب للميزانية،
- رتبة مراقب رئيسي للميزانية. 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 33
فتح المادةيكلف المراقبون للميزانية على الخصوص بما يأتي :
- ضمان القيام بالأعمال المادية للفحص والرقابة المتعلقة بتنفيذ الميزانية والعمليات المالية،
- الحرص على ترتيب كل الوثائق ذات الطابع الإداري والميزاني والمالي وحفظها،
- المشاركة في مسك محاسبة عمليات النفقات العمومية،
- ممارسة أعمال الفحص والرقابة للنفقة العمومية.
المادة 34
فتح المادةزيادة على مهام المراقبين للميزانية، يك لف الم راق بون الرئ يس ي ون ل لم ي زانية لا سيما بما يأتي :
- القيام بأي رقابة تتعلق بميدان نشاطهم،
- مسك محاسبة عمليات النفقات العمومية،
- المشاركة في أعمال جمع إحصائيات الميزانية.
الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 35
فتح المادةيوظف أو يرقى بصفة مراقب للميزانية : )1 عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي والذين أتموا بنجاح سنتين (2) من التعليم العالي في أحد التخصصات المذكورة في المادة 5 أعلاه.
يلزم المترشحون الذين تم توظيفهم، أثناء فترة التربص، بمتابعة تكوين تحضيري لشغل المنصب تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار من الوزير المكلف بالمالية. )2 عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، أعوان المعاينة للميزانية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، أعوان المعاينة للميزانية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. / العدد 74 29 ذو الحجة عام 1431 ه 5 ديسمبر سنة 2010 م يلزم المترشحون المقبولون تطبيقا للحالتين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهم، بمتابعة بنجاح تكوينا، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 36
فتح المادةيوظف أو يرقى بصفة مراقب رئيسي للميزانية : )1 عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات المترشحون الحائزون شه ادة الدراسات الجامعية التطبيقي ة أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 5 أعلاه.
يلزم المترشحون الذين تم توظيفهم، أثناء فترة التربص، بمتابعة تكوين تحضيري لشغل المنصب تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار من الوزير المكلف بالمالية. )2 عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، المراقبون للميزانية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، المراقبون للميزانية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 37
فتح المادةيرقى على أساس الشهادة بصفة مراقب رئيسي للميزانية، المراقبون للميزانية الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 5 أعلاه.
الفرع الثالث — أحكام انتقالية للإدماج
المادة 38
فتح المادةيدمج في رتبة مراقب للميزانية :
- المراقبون، شعبة الميزانية، المرسمون والمتربصون، بناء على طلبهم :
- ملحقو الإدارة الذين هم في الخدمة بالإدارة المكلفة بالميزانية عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم،
- المحاسبون الإداريون الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالإدارة المكلفة بالميزانية عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم،
- أعوان الإدارة الرئيسيون الذين يثبتون خمس
(5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالإدارة المكلفة بالميزانية عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم. 29 ذو الحجة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 5 ديسمبر سنة 2010 م
المادة 39
فتح المادةيدمج في رتبة مراقب رئيسي للميزانية :
- المفتشون، شعبة الميزانية، المرسمون والمتربصون، بناء على طلبهم :
- ملحقو الإدارة الرئيسيون الذين هم في الخدمة بالإدارة المكلفة بالميزانية عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم،
- المحاسبون الإداريون الرئيسيون الذين هم في الخدمة بالإدارة المكلفة بالميزانية عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم،
- التقنيون السامون في الإحصائيات الذين هم في الخدمة بالإدارة المكلفة بالميزانية عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم.
الفصل الثالث — سلك أعوان المعاينة للميزانية
المادة 40
فتح المادةيضم سلك أعوان المعاينة للميزانية رتبة وحيدة، رتبة عون المعاينة للميزانية.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 41
فتح المادةيكلف أعوان المعاينة للميزانية على الخصوص بما يأتي :
- المشاركة في مسك محاسبة عمليات النفقات العمومية،
- استلام الملفات المرتبطة بعمليات النفقات العمومية وتسجيلها،
- صياغة الوثائق الإدارية والمالية قبل فحصها.
الفرع الثاني شروط التعيين المادّ ة 42 : يوظف أعوان المعاينة للميزانية عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين الذين يثبتون السنة الثالثة من التعليم الثانوي كاملة.
يلزم المترشحون الذين تم توظيفهم، أثناء فترة التربص، بمتابعة تكوين تحضيري لشغل المنصب تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار من الوزير المكلف بالمالية.
الفرع الثالث — أحكام انتقالية للإدماج
المادة 43
فتح المادةيدمج في رتبة عون المعاينة للميزانية :
- أعوان المعاينة، شعبة الميزانية، المرسمون والمتربصون، بناء على طلبهم :
- مساعدو المحاسبين الإداريين الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالإدارة المكلفة بالميزانية عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم،
- أعوان المكتب الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالإدارة المكلفة بالميزانية عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم.
الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا
المادة 44
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 11 (الفقرة الأولى) من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدد قائمة المناصب العليا بعنوان الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالميزانية كما يأتي :
- مكلف بتقديرات الميزانية،
- مساعد المكلف بتقديرات الميزانية.
يوضع المكلفون بتقديرات الميزانية ومساعدو المكلفين بتقديرات الميزانية المذكورون أعلاه في الخدمة لدى المصالح المركزية للإدارة المكلفة بالميزانية.
المادة 45
فتح المادةيحدد عدد المناصب العليا المنصوص عليها في المادة 44 أعلاه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 46
فتح المادةيقوم المكلفون بتقديرات الميزانية على الخصوص بما يأتي :
- المشاركة في الأشغال المتعلقة بتحضير ميزانية الدولة وميزانيات المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني وكذلك ميزانيات المؤسسات والهيئات الخاضعة لتنظيم المحاسبة العمومية، 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- مراقبة جميع أعمال الجمع والتحليل والاستغلال الاقتصادي الضرورية لإعداد مشاريع الميزانيات أو قوانين المالية السنوية والتكميلية أو قوانين ضبط الميزانيات،
- المشاركة في إعداد التقارير التمهيدية لكل مشروع ميزانية والتقارير العامة عن تنفيذ ميزانيات الدولة والمؤسسات والهيئات العمومية الخاضعة لقواعد المحاسبة العمومية.
المادة 47
فتح المادةيقوم مساعدو المكلفين بتقديرات الميزانية، لا سيما بما يأتي :
- ضمان جمع كل الم ع طيات المتعلقة بإعداد ميزانية القطاع أو القطاعات التي يتكفلون بها واستغلالها،
- نشر المعلومات المتعلقة بتنفيذ الميزانية في شكل وضعيات دورية من أجل تحسين عملية اتخاذ القرار.
الفرع الثاني — شروط التعيين
المادة 48
فتح المادةيع ين المك ل ف ون بت ق ديرات الميزانية من بين : )1 المفتشين - المحللين الرؤساء للميزانية، الأسلاك الرتب مفتش - محلل للميزانية / العدد 74 29 ذو الحجة عام 1431 ه 5 ديسمبر سنة 2010 م )2 المفتشين- المحللين المركزيين للميزانية المرسمين الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف، )3 المفتشين- المحللين للميزانية والمفتشين- المحللين الرئيسيين للميزانية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 49
فتح المادةيعين مساعدو المكلفين بتقديرات الميزانية من بين : )1 المفتشين- المحللين للميزانية الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )2 المراقبين الرئيسيين للميزانية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الباب الرابع — تصنيف الرتب والزيادة الاستدلالية
الفصل الأول — تصنيف الرتب
المادة 50
فتح المادةتطبيقا لأحكام للمادة 118 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يحدد تصنيف الرتب التابعة للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالميزانية، طبقا للجدول الآتي :
التصنيف الصنف الرقم الاستدلالي الأدنى 12 537 مفتش - محلل رئيسي للميزانية 13 578 المفتشون - المحللون للميزانية مفتش - محلل مركزي للميزانية 14 621 مفتش - محلل رئيس للميزانية 16 713 مراقب للميزانية المراقبون للميزانية مراقب رئيسي للميزانية أعوان المعاينة للميزانية عون المعاينة للميزانية 9 418 10 453 7 348 29 ذو الحجة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة
الفصل الثاني — الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا
المادة 51
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، تحدد الزيادة الاستدلالية للجدول الآتي :
المناصب العليا مكلف بتقديرات الميزانية مساعد المكلف بتقديرات الميزانية
الباب الخامس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 52
فتح المادةيستفيد الموظفون المعينون بصفة قانونية في المنصب العالي للمكلف بتقديرات الميزانية ولمساعد المكلف بتقديرات الميزانية، قبل أول يناير سنة 2008، الذين لا يستوفون شروط التعيين المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي الخاص من الزيادة الاستدلالية المحددة بموجب المادة 51 أعلاه إلى غاية إنهاء مهامهم في المنصب العالي المشغول.
المادة 53
فتح المادةيخضع منصب المراقب المالي والمنصب العالي للمراقب المالي المساعد، في انتظار صدور نص خاص إلى الأحكام القانونية الأساسية المعمول بها عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم.
المادة 54
فتح المادةيجب استكمال عمليات الإدماج المذكورة في المادة 12 أعلاه قبل تاريخ 31 مارس سنة .2011
المادة 55
فتح المادةدون المساس بالأحكام المنصوص عليها في المادة 53 أعلاه، تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما تلك المتعلقة بشعبة" الميزانية " المحددة بموجب الم رسوم التنفيذي رقم 90-334 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال التابعين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمالية، المعدّل والمتمّم، .
المادّ ة 56 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أوّل يناير سنة .2008
المادة 57
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 ذي الحجة عام 1431 الموافق 29 نوفمبر سنة .2010 أحمد أويحيى للمناصب العليا الخاصة بالإدارة المكلفة بالميزانية، طبقا الزيادة الاستدلالية المستوى الرقم الاستدلالي 8 195 5 75
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (13)
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-142
مرسوم تنفيذي رقم 26-142 مؤرّخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يتضمن تعديل القانون الأساسي للمدرسة الوطنية للضرائب وتغيير تسميتها
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1445 الموافق 4 يوليو سنة 2024، يتضمن تكوين اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء أسلاك موظفي مديرية الموارد البشرية للإدارة المركزية لوزارة المالية
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1444 الموافق 13 يونيو سنة 2023، يتضمن تكوين لجنتين إداريتين متساويتي الأعضاء مختصتين إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الرقمنة والإحصائيات
-
قرار
قرار مؤرّخ في 4 ربيع الأول عام 1442 الموافق 21 أكتوبر سنة 2020، يتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة إزاء أسلاك موظفي المديرية العامة للميزانية
-
قرار
قرار مؤرخ في أول رمضان عام 1439 الموافق 17 مايو سنة 2018، يحدد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالميزانية
-
قرار
قرار مؤرخ في أول رمضان عام 1439 الموافق 17 مايو سنة 2018، يحدد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالميزانية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 رمضان عام 1433 الموافق 15 غشت سنة 2012، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالميزانية بعنوان الإدارة المركزية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 5 ش وّال عام 1434 الموافق 12 غشت سنة 2013، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين التحضيري لشغل بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالميزانية ومدته ومحتوى برامجه
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-381
مرسوم تنفيذي رقم 11-381 مؤرخ في 25 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011، يتعلق بمصالح المراقبة المالية
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-420
مرسوم تنفيذي رقم 11-420 مؤرّخ في 13 محرّم عام 1433 الموافق 8 ديسمبر سنة 2011، يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح الخارجية للمديرية العامة للميزانية وشروط الالتح اق به ذه المناصب وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 18 أبريل سنة 2011، يحدد تصنيف خلية معالجة الاستعلام المالي وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-150
مرسوم تنفيذي رقم 11-150 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 3 أبريل سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالميزانية
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-75
مرسوم تنفيذي رقم 11-75 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1432 الموافق 16 فبراير سنة 2011، يحدد صلاحيات المصالح الخارجية للمديرية العامة للميزانية وتنظيمها وسيرها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.