مرسوم تنفيذي رقم 96-465 مؤرخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-334 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال التابعين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمالية. 12
المادة الأولى
فتح المادةيعدل ويتمّم هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-334 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1990 والمذكور أعلاه.
العدد 83 14 شعبان عام 1417 ه
المادة 2
فتح المادةتعوّض المصطلحات في مجال شعبة الخزينة والمحاسبة المنصوص عليها في المواد 3، 17، 18، 19، 29، 33، 49 و 85 من المرسوم التنفيذي رقم 0 9-334 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، بالمصطلحات في مجال شعبة الخزينة و المحاسبة والتأمينات".
المادة 3
فتح المادةتتمم أحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-334 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، والخاصة بشعبة الخزينة والمحاسبة والتأمينات، في آخرها كما يأتي :
" المادة 17 :
- التحقق في عين المكان و/أو على الوثائق، من كل العمليات التي تمارسها شركات التأمين و / أو إعادة التأمين وكذا الوسطاء".
المادة 4
فتح المادةتتمّم أحكام المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 90-334 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، الخاصة بشعبة الخزينة والمحاسبة والتأمينات، في آخرها كما يأتي :
" المدّة 18 التحقق في عين المكان و/أو على الوثائق من كل الدفاتر والسجلات والعقود والكشوفات والوثائق المحاسبية وكل مستند آخر ، تلزم شركات التأمين و / أو إعادة التأمين بتدوينها.
- تدوين الاستنتاجات في محاضر".
المادة 5
فتح المادةتتمم أحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 90-334 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، الخاصة بشعبة الخزينة والمحاسبة والتأمينات، في آخرها كما يأتي :
" المادة 19 : .....
- التحقق في عين المكان و / أو على الوثائق، من كل الدفاتر والسجلات والعقود والكشوفات والوثائق المحاسبية وكل مستند آخر ، تلزم شركات التأمين و / أو إعادة التأمين بتدوينها .
- تدوين الاستنتاجات في محاضر.
تقديم كل اقتراح من شأنه توجيه عمليات الرقابة وتحسين طرق التحقق والزيادة من فعالية أعمال الرقابة". 14 شعبان عام 1417 ه الجريدة الرسمية
المادة 6
فتح المادةتعدل المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 90-334 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1990، المذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 20 : يكلّف المفتشون العامون، في ميدان نشاطاتهم، بمتابعة أعمال الرقابة وتنسيقها والإشراف عليها، واقتراح أي تدبير من شأنه أن يحسن تنظيم المصالح وتسييرها، وتصوّر أي مشروع نص واقتراحه في ميادين الجباية والأملاك الوطنية والميزانية والمحاسبة والتأمينات، والقيام بالدراسات من أجل تطوير الإجراءات التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالمالية.
كما يحللون ويقومون دوريًا مردود المصالح ويلخصون نتائجها ويقترحون التدابير التي ترمي إلى تحسينها .
ويشاركون في تكوين المستخدمين التابعين إلى أسلاك التفتيش والرقابة".
المادة 7
فتح المادةتتمّم أحكام المادة 49 من المرسوم التنفيذي رقم 90-334 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، الخاصة بشعبة الخزينة والمحاسبة والتأمينات، في آخرها كما يأتي :
" المادة 49 .........
محافظ - مراقب رئيس مهمة للتأمينات
- محافظ – مراقب رئيسي للتأمينات".
المادة 8
فتح المادةيتمّم المرسوم التنفيذي رقم 90-334 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، بمادة 50 مكرر ، تحرر كما يأتي :
" المادة 50 مكرّر : يكلّف المحافظ - المراقب رئيس المهمة للتأمينات بما يأتي :
- ضمان تحضير أعمال الرقابة وتنظيمها،
- معاينة الوقائع، وعند الاقتضاء، طلب تنفيذ التدابير التحفظية المنصوص عليها في التنظيم المعمول به السهر على نوعية أعمال التحقق وهذا بالقيام عند الاقتضاء، بمعية أصحابها ، بتصحيح النقائص التي تتضمنها،
- السهر على تطبيق القواعد العامة لتنفيذ الرقابة".
المادة 9
فتح المادةيتمّم المرسوم التنفيذي رقم 90 334 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، بمادة 52 مكرر ، تحرّر كما يأتي :
" المادة 52 مكرّر : يكلف المحافظ المراقب الرئيسي للتأمينات بما يأتي :
يضمن على مستواه، تحضير كيفيات الرقابة ووضعها ومتابعتها، يوزع المهام بين مفتشي الخزينة والمحاسبة والتأمينات
- يراقب سير الأعمال ويعد تقارير عنها، يجمع أعمال مفتشي الخزينة والمحاسبة والتأمينات، ويقدر صحة الاستنتاجات الملاحظة قصد إعداد المحضر".
المادة 10
فتح المادةيساعد المحافظين - المراقبين رؤساء المهمة، والمحافظين - المراقبين الرئيسيين للتأمينات موظفون ينتمون إلى أسلاك مفتشي شعبة الخزينة والمحاسبة والتأمينات.
يأخذ مفتشو شعبة الخزينة والمحاسبة والتأمينات المذكورون في الفقرة أعلاه، صفة محافظ مراقب للتأمينات.
المادة 11
فتح المادةيتمم المرسوم التنفيذي رقم 334-90 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، بمادة 69 مكرر ، تحرّر كما يأتي :
" المادة 69 مكرّر : يعيّن المحافظون - المراقبون رؤساء المهمة للتأمينات المنصوص عليهم في المادة 49 أعلاه، من بين موظفي الخزينة الذين لهم رتبة مفتش مركزي وخمس (5) سنوات أقدمية في هذا المنصب والمتحصلين على شهادة ما بعد التدرج متخصصة في التأمينات". 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 12
فتح المادةيتمم المرسوم التنفيذي رقم 90 334 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، بمادة 71 مكرر ، تحرر كما يأتي :
" المادة 71 مكرّر : يعيّن المحافظون - المراقبون الرئيسيون للتأمينات من بين موظفي الخزينة الذين لهم :
- رتبة مفتش مركزي وسنتان (2) أقدمية في هذا المنصب، / العدد 83 14 شعبان عام 1417 رتبة مفتش رئيسي وخمس (5) سنوات أقدمية في هذا المنصب.
المادة 13
فتح المادةيتمم الجدول المبين في المادة 85 من المرسوم التنفيذي رقم 90-334 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، الخاص بشعبة الخزينة والمحاسبة والتأمينات، في آخره كما يأتي :
" المادة 85 :
المناصب العليا الشعبة المحاسبة والخزينة والتأمينات المحافظون - المراقبون رؤساء المهمة للتأمينات التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي 19 5 714 المحافظون - المراقبون الرّئيسيّون للتأمينات الموظفون حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 71 مكرر - 1 من هذا المرسوم. 18 4 632 المحافظون المراقبون الرّئيسيّون للتأمينات الموظفون حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 71 مكرّر - 2 من
المادة 14
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996.
أحمد أويحيى *
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 90-334
- يتمّم 334-90 (غير متوفر في المدونة)
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 90-334
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.