مرسوم تنفيذي رقم 97-433 مؤرخ في 16 رجب عام 1418 الموافق 17 نوفمبر سنة 1997، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-116 المؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992 الذي يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح الخارجية لأملاك الدولة والحفظ العقاري وشروط التعيين فيها وتصنيفها
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم ويتمم أحكام المواد 7 و 11 و 12 من المرسوم التنفيذي رقم 92-116 المؤرخ في 14 مارس سنة 1992 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 92-116 المؤرخ في 14 مارس سنة 1992 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي :
" المادة 7 : يعين رؤساء المفتشيات كما يأتي :
1 - من بين المفتشين الرئيسيين المرسمين الذين مارسوا خدمة في الإدارة مدة خمس (5) سنوات على الأقل.
2 - من بين المفتشين المرسمين، الذين مارسوا خدمة في الإدارة مدة خمس (5) سنوات على الأقل، تعيين المنصب
3 - من بين المراقبين المرسمين، الذين مارسوا خدمة في الإدارة مدة خمس (5) سنوات على الأقل.
المادة 3
فتح المادةيصنّف المنصب العالي لرئيس المفتشية المنصوص عليه في المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 92-116 المؤرخ في 14 مارس سنة 1992 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي رئيس مفتشية معيّن طبقا للشروط المنصوص عليها في
المادة 7
فتح المادة1 من المرسوم التنفيذي رقم 92-116 في 14 مارس سنة 1992.
المؤرخ 17 5 581 رئيس مفتشية معيّن طبقا للشروط المنصوص عليها في
المادة 7
فتح المادة2 من المرسوم التنفيذي رقم 92-116 في 14 مارس سنة 1992.
المؤرخ 16 1 482 رئيس مفتشية معيّن طبقا للشروط المنصوص عليها في
المادة 7
فتح المادة3 من المرسوم التنفيذي رقم 92-116 في 14 مارس سنة 1992.
المادة 4
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 رجب عام 1418 الموافق 17 نوفمبر سنة 1997 أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.