مرسوم رقم 72-115 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن احداث سلك لمهندسى الدولة لمسح الأراضي . 1538
المادة الأولى
فتح المادةيحدث سلك لمهندسى الدولة لمسح الاراضي تسرى عليه أحكام المرسوم رقم 68-210 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيكلف مهندسو الدولة لمسح الاراضي باعداد وانجاز جميع الاشغال اللازمة لوضع مسح أرض عام وبانجاز تجديد عقاري موافق للذوق العصرى وذلك طبقا للاختصاصات المخولة المصالح الادارة المركزية واملاك الدولة والتنظيم العقارى ومسح الاراضى ويكلفون كذلك بتوجيه ومراقبة عمل مهندسي التطبيق لمسح الاراضي والتقنيين لمسح الاراضى وبتحقيق اشغالهم وبهذه الصفة يمكن أن يكلفوا بما يلى :
القيام بمهام خاصة في اطار صلاحياتهم ،
- ادارة احدى المصالح المتخصصة ، القيام بمهام التعليم والدرس والبحث في ميدانهم التقني.
المادة 3
فتح المادةيباشر مهندسو الدولة لمسح الاراضي وظائفهم في مصالح إدارة املاك الدولة والتنظيم العقاري ومسح الاراضى بوزارة المالية ..
ويمكن أن يوضعوا أيضا في وضع الخدمة الفعلية في مصالح تابعة لوزارات أخرى .
المادة 4
فتح المادةان سلك مهندسي الدولة لمسح الاراضي يسيره بذير المالية ..
المادة 5
فتح المادةتطبيقا للمادة 10 من الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 تحدث وظيفتان نوعيتان المهندس رئيس ورئيس قسم اقليمي ، مفتوحتان لمهندسي الدولة لمسح الاراضي
المادة 6
فتح المادةيكلف مهندسو الدولة لمسح الأراضي المعينون للوظيفة النوعية لمهندس رئيس بالقيام في الادارة المركزية بما يلي :
- جميع الدراسات والابحاث المتعلقة بالادوات واساليب العمليات الطبوغرافية وعمليات التصوير المساحي الضوئي المطبقة على الاشغال المتعلقة بمسح الاراضي ،
- تنسيق مصالح التنظيم العقارى ومسح الأراضي فيما يتعلق بالتجهيز التقني والتسيير ،
- اعداد التعليمات المتعلقة بتنظيم النشاطات التقنية لموظفى التنظيم العقاري ومسح الاراضي
المادة 7
فتح المادةيكلف مهندسو الدولة لمسح الاراضي المعينون للوظيفة النوعية لرئيس قسم اقليمي بمباشرة التسيير لمجموع الوسائل المتوفرة لديهم وبتطبيق وانجاز الاعمال المفروضة على قسمهم وذلك في اطار التشريع والتنظيم المعمول بهما .
المادة 8
فتح المادةيوظف مهندسو الدولة لمسح الاراضي : 1 بطريق المسابقة المنظمة على أساس الشهادات ، من بين المترشحين البالغين من العمر 35 عاما على الأكثر عند أول يوليو من سنة المسابقة والحائزين لدبلوم مهندس الدولة في اختصاص الطبوغرافيا ، المسلم من قبل المدرسة المتعددة العلوم للحراش والمحددة شروط تحصيله بموجب مرسوم أو الشهادة مقبولة على وجه المعادلة 6
2 - بطريق المسابقة المهنية المخصصة لمهندسى التطبيق لمسح الاراضى المرسمين والبالغين 40 عاما على الأكثر عند أول يوليو من سنة المسابقة والذين قضوا عند ذلك التاريخ ثمانية أعوام من الخدمات الفعلية المتممة بهذه الصفة •
المادة 9
فتح المادةيمكن ان يعين للوظيفة النوعية لمهندس رئيس مهندسو الدولة لمسح الاراضى الذين يثبتون ستة أعوام على الاقل من الخدمات الفعلية في سلكهم .
ويمكن أن يعين للوظيفة النوعية لرئيس قسم ، مهندسو الدولة الذين يثبتون أربعة أعوام على الاقل من الخدمات المتممة في سلكهم .
المادة 10
فتح المادةتحدد الزيادة الخاصة بالرقم الاستدلالى والمرتبطة بالوظيفة النوعية المهندس رئيس ، ب 70 نقطة وتحدد الزيادة الخاصة بالرقم الاستدلالى والمرتبطة بالوظيفة النوعية لرئيس قسم ب 60 نقطة
المادة 11
فتح المادةان التأليف العضوى للجنة الترسيم المهندسي الدولة ومسح الاراضي ، يحدد كما يلى :
1 - الكاتب العام لوزارة المالية أو ممثله ، رئيسا ، الجمعة 18 شوال عام 1392 الجريدة الرسمية 2 مدير الادارة العامة بوزارة المالية ، 3 مدير املاك الدولة والتنظيم العقاري ومسح الاراضي،
4 - احد مهندسي الدولة مرسم ومعين من قبل اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك المحدث بموجب هذا المرسوم ممثلا للموظفين .
المادة 12
فتح المادةان كيفيات الادراج والترسيم في السلك المحدث | بموجب هذا المرسوم للاعوان المعينين قبل أول يناير سنة 1967 ، ستحدد من قبل لجنة تتألف من :
I - المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، رئيسا ، 2 3 مدير الميزانية والمراقبات بوزارة المالية ، 3 ممثل لوزارة التعليم العالى والبحث العلمي ، 4 ممثل لكل من الوزارات التي يعتبر فيها المهندسون في حالة القيام بالخدمة الفعلية .
المادة 13
فتح المادةيمكن أن يعين بصفة انتقالية وخلافا لاحكام المادة و أعلاه، والى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 :
- - في الوظيفة النوعية لمهندس رئيس مهندسو الدولة الذين يثبتون ثلاثة أعوام على الاقل من الخدمات الفعلية في سلكهم ،
- في الوظيفة النوعية لرئيس قسم، مهندسو الدولة الذين يثبتون على الاقل عامين من الخدمات الفعلية في سلكهم .
المادة 14
فتح المادةيمكن في حالة عدم وجود مهندسين للدولة لمهندسى التطبيق لمسح الاراضي ان يعينوا بصفة انتقالية والى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 ، للوظيفتين النوعيتين لمهندس رئيس ورئيس قسم وذلك خلافا لاحكام المادة 9 أعلاه .
المادة 15
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 • هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 76-122
« يتمم المرسوم رقم 72-115 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972، بالاحكام التالية »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-334
مرسوم تنفيذي رقم 90-334 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال التابعين للاسلاك الخاصة بالادارة المكلفة بالمالية. 1465
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1403 الموافق 9 يناير سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة مهنية للالتحاق بسلك مهندسي الدولة لمسح الاراضي. 1012
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 محرم عام 1400 الموافق 29 ديسمبر سنة 1979 يتضمن تشكيل لجان الترسيم في أسلاك بعض الاعوان التابعين للخزينة وأعوان الدولة المحاسبين . 56
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 صفر عام 1396 الموافق 5 فبراير سنة 1976 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة مهنية للالتحاق بسلك مهندسي الدولة لمسح الاراضي . 314
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.