مرسوم تنفيذي رقم 04-185 مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 29 يونيو سنة 2004، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 92-35 المؤرخ في 28 رجب عام 1412 الموافق 2 تعويضات لفائدة مستخدمي المفتشية العامة للمالية
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل الجدول الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 92-35 المؤرخ في 28 رجب عام 1412 الموافق 2 فبراير سنة 1992 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
النسبة قاعدة الحساب بدون تغيير بدون تغيير بدون تغيير بدون تغيير 15 % الأجر القاعدي للرتبة الأصلية سلك المفتشين العامين للمالية * سلك مفتشي المالية
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية 20 % للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 29 يونيو سنة 2004.
أحمد أويحيى قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.