قرار
قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1418 الموافق 25 نوفمبر سنة 1997 للمالية
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ بالمفتشية العامة للمالية لجنة طعن مختصة بموظفي المفتشية العامة للمالية.
المادة 2
فتح المادةتتكوّن لجنة الطعن المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه من :
سبعة (7) أعضاء، يمثلون الإدارة، سبعة (7) أعضاء، يمثلون الموظفين.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1418 الموافق 25 نوفمبر سنة 1997 عن وزير المالية الأمين العام ابراهيم بوزبوجن
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.