مرسوم تنفيذي رقم 10-298 مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1431 الموافق 29 نوفمبر سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الخزينة والمحاسبة والتأمينات
الباب الأول — أحكام عامة
الفصل الأول — مجال التطبيق
المادة الأولى
فتح المادةتطب يق ا لأحكام المادتين 3 و 11 من الأم ر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى توضيح الأحكام ا لخاصة المطبقة على الموظفين الذين ينتمون للأسلاك الخاصة بإدارة الخزينة والمحاسبة والتأمينات وتحديد مدونة الأسلاك وكذا ش روط الالتحاق بمختلف الرتب ومناصب الشغل المطابقة لها.
المادة 2
فتح المادةيكون الموظفون الذين يخضعون لهذا القانون الأساسي الخاص في الخ دمة ل دى المصالح المركزية للمديرية العامة للمحاسبة والمديرية العامة للخزينة وكذا المصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لها.
المادة 3
فتح المادةتعد أسلاكا خاصة بإدارة الخزينة والمحاسبة والتأمينات، الأسلاك الآتية :
- سلك مفتشي الخزينة والمحاسبة والتأمينات،
- سلك مراقبي الخزينة والمحاسبة والتأمينات،
- سلك أعوان المعاينة للخزينة والمحاسبة والتأمينات. / العدد 74 29 ذو الحجة عام 1431 ه 5 ديسمبر سنة 2010 م
الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 4
فتح المادةيخضع الموظفون الذين يسري عليهم ه ذا القانون الأساسي الخاص للحق وق والواجبات المنصوص عليها في الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثاني ة عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةيزود الموظفون الخاضعون لهذا القانون الأساسي الخاص ببطاقة تفويض الوظيفة يسلمهم إياها الوزير المكلف بالمالية ويتعين عليهم إظهارها بمناسبة ممارسة وظائفهم عند القيام بمهام التفتيش والرقابة والمعاينة.
ويؤدون أمام مجلس القضاء المختص إقليميا، اليمين الآتية :
" أقسم باللّه العليّ العظيم أن أقوم بأعمال وظيفتي بأمانة وصدق وأحافظ على السر المهني وأراعي في كل الأحوال الواجبات المفروضة عليّ ."
ويثبت ذلك مجانا، وكتابيا، كاتب الضبط بمجلس القضاء الذي عاين إتمام الإجراء.
لا تجدد اليمين ما دام الموظف في الخدمة.
غير أنه في حالة التوقف المؤقت عن الوظيفة، يجري سحب بطاقة تفويض الوظيفة وترد هذه الأخيرة عند استئناف الخدمة.
وفي حالة التوقف النهائي عن الوظيفة، ترد بطاقة تفويض الوظيفة إجباريا.
الفصل الثالث — التوظيف والتربص والترسيم والترقية والترقية في الدرجة
القسم الأول — التوظيف والترقية
المادة 6
فتح المادةيتم التوظي ف والترقية في سلك مفتشي الخزينة والمحاسبة والتأمينات من بين المترشحين الحائزين شهادات ومؤهلات في أحد التخصصات الآتية :
- علوم المالية والمحاسبة،
- العلوم الاقتصادية،
- العلوم القانونية والإدارية،
- العلوم التجارية،
- علوم التسيير،
- التخطيط والإحصائيات. 29 ذو الحجة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 5 ديسمبر سنة 2010 م يمكن أن تعدل أو تتمم قائمة التخصصات الم ذكورة أعلاه، عند الاقتضاء، بقرار مشت رك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 7
فتح المادةيوظف ويرقى الموظفون الذين يخضعون لهذا القانون الأساسي الخاص حسب الشروط والنسب المنصوص عليها أدناه.
يمكن تعديل النسب المطبقة على مختلف أنماط الترقية بناء على اقتراح من السلطة المخول لها صلاحية التعيين بعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء ا لمختصة، بموجب مقرر من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
غير أنه، لا يمكن أن تتعدى ه ذه التعديلات نص ف النسب المحددة لأنم اط الت رقية عن طريق الامت حان المهني والتسجيل في قائمة التأهيل، دون أن تتعدى هذه النسب 50 % م ن المناصب المطلوب شغلها كحد أقصى.
القسم الثاني — التربص والترسيم والترقية في الدرجة
المادة 8
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 83 و 84 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يعين المترشحون الذين يوظفون في الأسلاك والرتب الخاضعة لهذا القانون الأساسي الخاص، بصفة متربصين، بموجب قرار أو مقرر من السلطة المخول لها صلاحية التعيين، ويلزمون باستكمال تربص تجريبي تكون مدته سنة (1) واحدة.
المادة 9
فتح المادةبعد انقضاء فت رة التربص، يرسم المتربص ون أو يخضع ون لتم ديد التربص مرة واح دة للمدة نفسها، أو يسرحون دون إشعار م سبق أو تعويض.
المادة 10
فتح المادةتحدد وتائر الترقية في الدرجة المطبقة على الموظفين الذين يخضعون لهذا القانون الأساسي الخاص، حسب المدد الثلاث المنصوص عليها في المادة 11 من المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007، والمذكور أعلاه.
الفصل الرابع — الوضعيات القانونية الأساسية
المادة 11
فتح المادةتطب يقا لأح كام المادة 127 من الأمر رقم 06-03 الم ؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006، والمذكور أعلاه، تحدد النسب القصوى للموظفين الخاضعين لهذا القانون الأساسي الخاص الذين من شأنهم أن يوضعوا، بناء على طلبهم، في الوضعية القانونية المتمثلة في الانتداب أو الإحالة على الاستيداع، أو خارج الإطار، بالنسبة لكل سلك ولكل مؤسسة أو إدارة عمومية، كما يأتي :
- الانتداب : 5 %،
- الإحالة على الاستيداع : 5 %،
- خارج الإطار : .%1
الفصل الخامس — الأحكام العامة للإدماج
المادة 12
فتح المادةيدمج الموظفون الذين ينتمون إلى أسلاك ورتب شعبة الخزين ة والمحاسبة والتأمينات المنصوص عليه ا في المرسوم التنفيذي رقم 90-334 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1990، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، ويرسمون ويعاد ترتيبهم عند بداية سريان مفعول هذا المرسوم في الأسلاك والرتب المطابقة المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي الخاص.
المادة 13
فتح المادةيمكن إدماج وترسيم وإعادة ترتيب الموظفين المنتمين إلى الأسلاك والرتب التي يحكمها المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، الذين هم في الخدمة بإدارة الخزينة والمحاسبة والتأمينات، بناء على طلبهم في الأسلاك والرتب المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي الخاص ابتداء من أوّل يناير سنة .2010
المادة 14
فتح المادةيرتب الم وظفون الم ذكورون في الم ادتين 12 و 13 أع لاه، في الدرجة المطابقة للدرجة التي يحوزونه ا في رتبهم الأصلية، ويؤخذ باقي الأقدم ية المكتسب في الرتبة الأصلية في الحسبان عند الترقية في الدرجة في رتبة الاستقبال.
المادة 15
فتح المادةيدمج المتربصون الذين عينوا قبل تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسمية بصفة متربصي ن ويرسمون بعد است كمال الفت رة التجريبية المنص وص علي ها في الم رسوم التنفيذي رقم 90-334 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1990، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه.
المادة 16
فتح المادةيجمع، انتقاليا ولمدة خمس ( 5 ) سنوات ابتداء م ن تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم، بين الرتبة الأصلية ورتبة الإدماج في تقدير الأقدمية المطلوبة للترقية في رتبة ما أو 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة التعيين في منصب عال، بالنسبة للموظفين الذين أدمجوا في رتب غي ر تلك المطابقة للرتب التي سبق إحداثها بموجب المرس وم التنفيذي رقم 90-334 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1990، المعدل والمتمم، والمرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكورين أعلاه.
الباب الثاني الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بإدارة الخزينة والمحاسبة والتأمينات الفصل الأول سلك المفتشين المادّ ة 17 : يضم سلك مفتشي الخزينة والمحاسبة والتأمينات خمس (5) رتب :
- رتبة مفتش،
- رتبة مفتش رئيسي،
- رتبة مفتش مركزي،
- رتبة مفتش قسم،
- رتبة مفتش رئيس.
القسم الأول — تحديد المهام
المادة 18
فتح المادةيكلف مفتشو الخزينة والمحاسبة والتأمينات، على الخصوص بما يأتي :
- وضع وكالات التسبيق والإيرادات ومراجعتها ورقابتها،
- التحقق من الصفقات والاتفاقيات والعقود ومراقبتها،
- رقابة محاسبة المحاسبين العموميين في الوكالات المالية ومركزتها،
- التحقق من عمليات النقود العينية والقيم التي تتم في الشبابيك،
- ضمان المحافظة على حسابات التسيير،
- تنشيط وتنسيق نشاطات أعوان المتابعة،
- الإشراف على الشبابيك.
المادة 19
فتح المادةزيادة على المهام المسندة لمفتشي الخزينة والمحاسبة والتأمينات، يكلف المفتشون الرئيسيون للخزينة والمحاسبة والتأمينات، على الخصوص بمايأتي :
- التحقق من تسيير المحاسبين العموميين وتفتيش ذلك ورقابته،
- رقابة شركات التأمين و/ أو إعادة التأمين ووسطاء التأمين والفروع الأجنبية للتأمين، / العدد 74 29 ذو الحجة عام 1431 ه 5 ديسمبر سنة 2010 م
- إعداد تقارير النشاطات ومذكرات التسيير،
- تنفيذ أيّة مهمة للتحقيق في المكاتب والأقسام الفرعية لمركز محاسبي في إطار الرقابة الداخلية،
- المساهمة في تكوين المستخدمين،
- متابعة الملفات المتعلقة بالقضايا المتنازع فيها وتنفيذ قرارات العدالة.
المادة 20
فتح المادةزيادة على المهام المسندة للمفتشين الرئيسيين للخزينة والمحاسبة والتأمينات، يكلف المفتشون المركزيون للخزينة والمحاسبة والتأمينات، على الخصوص بما يأتي :
- تمثيل رئيس المركز المحاسبي، عند الاقتضاء،
- المساهمة في إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية،
- التحقق من وثائق كل المستندات التي تمسكها شركات التأمين و/ أو إع ادة التأمين ووسطاء التأمين والفروع الأجنبية للتأمين وتدوين المعاينات في محاضر،
- تفتيش وتدقيق المراكز المحاسبية،
- المشاركة في أشغال الخبرة في مجال المحاسبة العمومية،
- إعداد تقارير النشاط ومذكرات التسيير.
المادة 21
فتح المادةزيادة على المهام المسندة للمفتشين المركزيين للخزينة والمحاسبة والتأمينات، يكلف مفتشو الأقسام للخزينة والمحاسبة والتأمينات، على الخصوص بمايأتي:
- إج راء أشغال الخبرة فيم جال المحاسبة الع مومية و/ أو في مجال التأمينات واقتراح التعديلات في التنظيم المحاسبي والتأمينات،
- صياغة كل اقتراح من شأنه توجيه عمليات الرقابة وتحسين طرق التفتيش والرفع من فعالية أعمال الرقابة،
- تصور وانسجام قواعد وطرق ومقاييس أو إجراءات تدخل أعوان الخزينة العمومية.
المادة 22
فتح المادةزيادة على المهام المسندة لمفتشي الأقسام للخزينة والمحاسبة والتأمي نات، يكلف رؤس اء المفتشين للخزينة والمحاسبة والتأمينات، على الخصوص بما يأتي :
- تنسيق ومتابعة إنجاز مشاريع تحديث قواعد المحاسبة، 29 ذو الحجة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 5 ديسمبر سنة 2010 م
- وضع إجراءات الرقابة على شركات التأمين و/ أو إعادة التأمين ووسطاء التأمين والفروع الأجنبية للتأمين،
- إعداد برامج التكوين وتحسين المستوى وتأهيل أعوان الخزينة العمومية.
القسم الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 23
فتح المادةيوظف أو يرقى بصفة مفتش الخزينة والمحاسبة والتأمينات : )1 عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 6 أعلاه.
يلزم المترشحون الذين تم توظيفهم أثناء فترة التربص بمتابعة تكوين تحضيري لشغل المنصب، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار من الوزير المكلف بالمالية. )2 عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، مراقبو الخزينة والمحاسبة والتأمينات الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. )3 على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، مراقبو الخزينة والمحاسبة والتأمينات الذين يثبتون عشر(01) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 24
فتح المادةيرقى على أساس الشهادة بصفة مفتش الخزينة والمحاسبة والتأمينات، مراقبو الخزين ة والمحاسبة والتأمينات المرسمون الذين تحصلوا، بعد توظيفهم على شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 6 أعلاه.
المادة 25
فتح المادةيوظف أو يرقى بصفة مفتش رئيسي للخزينة والمحاسبة والتأمينات : )1 عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة الل يسان س في التعليم العالي أو شهادة م عادلة لها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 6 أعلاه.
يلزم المترشحون الذين تم توظيفهم أثناء فترة التربص بمتابعة تكوين تحضيري لشغل المنصب، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار من الوزير المكلف بالمالية. )2 عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، مفتش و الخزينة والمحاسبة والتأمينات الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. )3 على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، مفتشو الخزينة والمحاسبة والتأمينات الذين يثبتون عشر (10) سن وات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يلزم المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهم بمتابعة بنجاح تكوينا، تحدد م دته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادّ ة 26 : يرقى على أساس الشهادة، بصفة مفتش رئيسي للخزينة والمحاسبة والتأمينات، مفت شو الخزينة والمحاسبة والتأمينات المرسمون، الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الليسانس في التع ليم العالي أوشهادة معادلة لها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 6 أعلاه.
المادة 27
فتح المادةيوظف أو يرقى بصفة مفتش مركزي للخزينة والمحاسبة والتأمينات : )1 على أساس الشهادة، المترشحون الذين تابعوا بنجاح تكوينا متخصصا لمدة سنة (1) واحدة في مؤسسة عمومية مؤهلة للتكوين.
يتم الالتحاق بالتكوين عن طريق المسابقة على أساس الاختب ارات، من بين المترشحين الحائزين شهادة الليسانس في التعليم العالي أو شهادة معادلة لها في أحد التخصص ات المذكورة في المادة 6 أعلاه.
يحدد محتوى التكوين وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
2 ) عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، المفتشون الرئيسيون للخزينة والمحاسبة والتأمينات الذين يثبتون خمس (5) سن وات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
3 ) على سبيل الاختيار، وبع د التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، المفتشون الرئيسيون للخزينة والمحاسبة والتأمينات الذين يثبتون عش ر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 28
فتح المادةيوظف أو يرقى بصفة مفتش قسم للخزينة والمحاسبة والتأمينات : )1 على أساس الشهادة، المترشحون الذين تابعوا بنجاح تكوينا متخصصا لمدة سنتين (2) على الأقل بمعهد الإقتصاد الجم ركي والجبائي أو بمعهد تمويل التنمية أو لدى أي مؤسسة تك وين عمومية أخرى مؤهلة. )2 عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، من بين المترشحين الحائزين شهادة الماجستير أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 6 أعلاه.
يلزم المترشحون الذين تم توظيفهم، أثناء فترة التربص، بمتابعة ت كوين تحضيري لشغل المنصب، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار من الوزير المكلف بالمالية. )3 عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، المفتش ون المركزيون للخزينة والمحاسبة والتأمينات الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. )4 على سبيل الاختيار، وب عد التس جيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المن اصب المطلوب شغلها، المفتشون المركزيون للخزينة والمحاسبة والتأمينات الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 29
فتح المادةيرقى على أساس الشهادة، بصفة مفتش قسم للخ زينة والمحاسبة والتأمينات، المفتشون المركزيون للخزينة والم حاسبة والتأمين ات / العدد 74 29 ذو الحجة عام 1431 ه 5 ديسمبر سنة 2010 م المرسمون، ال ذين ت حصل وا بعد توظيفهم على شهادة الماجستير أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 6 أعلاه.
المادّ ة 30 : يرقى بصفة مفتش رئيس للخزينة والمحاسبة والتأمينات : )1 عن طريق الامتحان الم هني، مفتشو الأقسام للخزينة والمحاسبة والتأمينات الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. )2 على سبيل الاختيار، وب عد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، مفتشو الأقسام للخزينة والمحاسبة والتأمينات الذين يثبتون عشر(01) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
القسم الثالث — أحكام انتقالية للإدماج
المادة 31
فتح المادةيدمج بصفة مفتش الخزينة والمحاسبة والتأمينات : )1 المفتشون شعبة الخزينة والمحاسبة والتأمينات المرسمون والمتربصون. )2 بناء على طلبهم، الملحقون الرئيسيون للإدارة والمحاسبون الإداريون الرئيسيون المرسمون والمتربصون، الذين هم في الخدمة بإدارة الخ زينة والمحاسبة والتأمينات.
المادة 32
فتح المادةيدمج بصفة مفتش رئيسي للخزينة والمحاسبة والتأمينات : )1 عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم، المفتشون شعبة الخزينة والمحاسبة والتأمينات الذين وظفوا في إطار أحكام المرسوم التنفيذي رقم 95-152 المؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1415 الموافق 30 مايو سنة 1995، المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 90-334 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة .1990 )2 المفتشون شعبة الخزينة والمحاسبة والتأمينات الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم. )3 بناء على طلبهم، المت صرفون المرسمون والمت ربصون، الذين هم في الخدمة بإدارة الخزينة والمحاسبة والتأمينات. 29 ذو الحجة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 5 ديسمبر سنة 2010 م
المادة 33
فتح المادةيدمج بصفة مفتش مركزي للخزينة والمحاسبة والتأمينات، المفتشون الرئيسيون شعبة الخزينة والمحاسبة والتأمينات المرسمون والمتربصون.
المادة 34
فتح المادةيدمج بصفة مفتش قسم للخزينة والمحاسبة والتأمينات : )1 المفتشون المركزيون شعبة الخزينة والمحاسبة والتأمينات المرسمون والمتربصون. )2 بناء على طلبهم، المتصرفون الرئيسيون المرسمون والمتربصون، الذين هم في الخدمة بإدارة الخزينة والمحاسبة والتأمينات.
المادة 35
فتح المادةيدمج بصفة مفتش رئيس للخزينة والمحاسبة والتأمينات : )1 المفتشون الع ام ون شعبة الخزين ة والمحاسبة والتأمينات المرسمون والمتربصون. )2 بناء على طلبهم، المتصرفون المستشارون الذين هم في الخدمة بإدارة الخزينة والمحاسبة والتأمينات.
الفصل الثاني — سلك المراقبين
المادة 36
فتح المادةيضم سلك مراقبي الخزينة والمحاسبة والتأمينات رتبة وحيدة وهي، رتبة مراقب الخزينة والمحاسبة والتأمينات.
القسم الأول — تحديد المهام
المادة 37
فتح المادةيكلف مراقبو الخزينة والمحاسبة والتأمينات، على الخصوص بما يأتي :
- رقابة الحوالات وسندات الإيرادات،
- ضمان تسيير الحسابات ورقابة تحرير الكتابات المحاسبية،
- رقابة صياغة حساب التسيير،
- مسك محاسبة دفاتر الصكوك والقيم العاطلة،
- إعداد الجداول الدورية للعمليات المحاسبية المنجزة ومركزة المعطيات الإحصائية،
- ضمان مسك الشبابيك،
- متابعة الكتابات المحاسبية الدورية ومسك السجلات المحاسبية،
- تحضير جداول وضعية اعتمادات الميزانية الموجهة لأجهزة الرقابة.
القسم الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 38
فتح المادةيوظف أو يرقى بصفة مراقب الخزينة والمحاسبة والتأمينات: )1 على أساس الشهادة، المترشحون الذين تابعوا بنجاح تكوينا لمدة سنتين (2) لدى مؤسسة عمومية للتكوين المتخصص.
يتم الالتحاق بالتكوين عن طريق مسابقة على أساس الاختبارات، من بين المترشحين الحائزين شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي.
يحدد محتوى التكوين وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. )2 عن طريق الامتحان المهني، في ح دود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، أعوان المعاينة للخزينة والمحاسبة والتأمينات الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. )3 على سبي ل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، أعوان المعاينة لل خزينة والمحاسبة والتأمينات الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يلزم المترشحون المقبولون تطبيقا للحالتين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهم، بمتابعة بنجاح تكوينا، تحدد مدته ومحتواه وكيفي ات تنظي مه بقرار مشت رك بين الوزير الم ك لف بالم الي ة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
القسم الثالث — أحكام انتقالية للإدماج
المادة 39
فتح المادةيدمج بصفة مراقب الخزينة والمحاسبة والتأمينات : )1 المراقبون شعبة الخزينة والمحاسبة والتأمينات المرسمون والمتربصون، )2 بناء على طلبهم :
- ملحقو الإدارة المرسمون والمتربصون الذين هم في الخدمة بإدارة الخزينة والمحاسبة والتأمينات.
- أعوان الإدارة الرئيسيون والمحاسبون الإداريون الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، الذين هم في الخدمة بإدارة الخزينة والمحاسبة والتأمين ات عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم. 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
الفصل الثالث — سلك أعوان المعاينة
المادة 40
فتح المادةيضم سلك أعوان المعاينة للخزينة والمحاسبة والتأمينات رتبة وحيدة، رتبة عون معاينة للخزينة والمحاسبة والتأمينات.
القسم الأول — تحديد المهام
المادة 41
فتح المادةيكلف أعوان المعاينة للخزينة والمحاسبة والتأمينات، على الخصوص بما يأتي :
- إجراء عمليات التحقق المرتبطة بالتكفل بالحوالات وسندات الإيرادات،
- ضمان فرز الوثائق المحاسبية وتوزيعها،
- صياغة حسابات التسيير،
- القيام بتأريخ الوثائق المحاسبية وترتيبها وحفظها،
- ضمان مسك الشبابيك،
- إعداد وتبليغ قرارات المتابعات وضمان تنفيذها،
- إعلام وتوجيه مستعملي الخزينة العمومية،
القسم الثاني — شروط التوظيف
المادة 42
فتح المادةيوظف بصفة عون المعاينة للخزينة والمحاسبة والتأمينات عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، من بين المترشحين الذين يثبتون مستوى السنة الثالثة من التعليم الثانوي كاملة.
يلزم المترشحون الذين تم توظيفهم، أثناء فترة التربص بمتابعة تكوين تحضيري لشغ ل المنصب، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تن ظيمه بقرار من الوزير المكلف بالمالية.
القسم الثالث أحكام انتقالية المادّ ة 43 : يدمج بصفة عون المعاينة للخزينة والمحاسبة والتأمينات :
1 ) أعوان المعاينة شعبة الخزينة والمحاسبة والتأمينات المرسمون والمتربصون، / العدد 74 29 ذو الحجة عام 1431 ه 5 ديسمبر سنة 2010 م )2 بناء على طلبهم :
- أعوان الإدارة المرسمون والمتربصون الذين هم في الخدمة بإدارة الخزينة والمحاسب ة والتأمينات عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم.
- أعوان المكتب والمساعدون المحاسبون الإداريون الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، الذين هم في الخدمة بإدارة الخزينة والمحاسبة والتأمينات عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم.
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 44
فتح المادةيمكن اختيار الموظفين المنتمين لرتبة مفتش ومراقب وعون معاينة لممارسة نشاطات متعلقة بالصندوق لدى الخزائن الرئيسية والمركزية والولائية والبلدية والمركز الاستشفائي الجامعي والمؤسسة العمومية الاستشفائية والمؤسسة العمومية للصحة الجوارية.
وبهذه الصفة، يكلفون لا سيما بما يأتي :
- مسك الصندوق،
- ضمان تداول الأموال والقيم،
- تنفيذ العمليات المادية المتعلقة بالدفع والتحصيل،
- ضمان إنهاء الكتابة ومسك السجلات والوثائق المحاسبية،
- القيام باستخراج النقود.
الباب الثالث الأحكام المطبقة على المناصب العليا المادّ ة 45 : تطب يقا لأحكام الم ادة 11 (الفقرة الأولى) م ن الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدد قائمة المناص ب العليا بعنوان الأسلاك الخاصة بإدارة الخزينة والمحاسبة والتأمينات، كما يأتي :
- بعنوان الإدارة المركزية :
- محافظ مراقب رئيس مهمة التأمينات،
- محافظ مراقب رئيسي للتأمينات،
- رئيس فرقة التحقيق بالوكالة المحاسبية المركزية للخزينة. 29 ذو الحجة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 5 ديسمبر سنة 2010 م
- بعنوان المصالح الخارجية :
- رئيس فرقة التحقيق بالمديرية الجهوية للخزينة والخزينة المركزية والخزينة الرئيسية وخزينة الولاية،
- العون المحاسب للدولة،
- مسؤول الصناديق.
المادة 46
فتح المادةيحدد عدد المناصب العليا المنصوص عليها في المادة 45 أعلاه، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
القسم الأول — تحديد المهام
المادة 47
فتح المادةيكلف المحافظ المراقب رئيس مهمة التأمينات، على الخصوص بما يأتي :
- إعداد ووضع إجراءات الرقابة والسهر على إحترامها،
- السهر على نوعية أعمال تحقق المفتشين واستغلال التقارير والمحاضر النهائية للتفتيش في الآجال،
- معاينة الوقائع وطلب تنفيذ الإجراءات التحفظية للتنظيم المعمول به، عند الاقتضاء.
المادّ ة 48 : يكلف المحافظ المراقب الرئيسي للتأمينات، على الخصوص بما يأتي :
- مركزة أعمال المفتشين وتثمين المعاينات المستخرجة قصد إعداد المحضر،
- مساعدة القضاة المحافظين في رقابة عمليات التصفية القضائية لشركات التأمين و/أو إعادة التأمين،
- التحقق من المعلومات المرتبطة بمصدر الأموال التي تؤدي إلى تكوين أو زيادة رأس المال الاجتماعي لشركة التأمين و/ أو إعادة التأمين،
- التحقق في كل وقت بالوثائق و/أو في المكان من جميع العمليات المرتبطة بنشاط التأمين و/ أو إعادة التأمين،
- فحص الوثائق الفصلية والسنوية المرسلة من طرف شركات التأمين و/أو إعادة التأمين ووسطاء التأمين لمصالح إدارة الرقابة.
المادة 49
فتح المادةيكلف رئيس فرقة التحقيق بالوكالة المحاسبية المركزية للخزينة، على الخصوص بما يأتي :
- السهر على تنفيذ برنامج التحقيق والرقابة الذي عهد لفرقته،
- إرشاد الأعوان الموضوعين تحت سلطته وتوجيههم وتنشيطهم ومساعدتهم ومتابعتهم،
- إعداد تقرير عند نهاية التحقيق وإبداء الرأي حول تسيير المراقبة،
- المشاركة في تصور مخططات تدخل مهمات التحقيق،
- توجيه وإرشاد مسيري المراكز المحاسبية في ممارسة صلاحياتهم،
- المساهمة في إعداد التقرير السنوي للتحقيق والرقابة الخاص بالمصلحة.
المادة 50
فتح المادةيكلف رئيس فرقة التحقيق بالمديرية الجهوية للخزينة و الخزينة المركزية والخزينة الرئيسية وخزينة الولاية، على الخصوص بما ياتي :
- السهر على تنفيذ برنامج التحقيق والرقابة الذي عهد لفرقته،
- إرشاد الأعوان الموضوعين تحت سلطته وتوجيههم وتنشيطهم ومساعدتهم ومتابعتهم،
- إعداد تقرير عند نهاية التحقيق وإبداء الرأي حول تسيير المراقبة،
- المشاركة في تصور مخططات تدخل مهام التحقيق،
- توجيه وإرشاد مسيري المراكز المحاسبية في ممارسة صلاحياتهم،
- المساهمة في إعداد التقرير السنوي للتحقيق والرقابة الخاص بالمصلحة.
المادة 51
فتح المادةيكلف العون المحاسب للدولة، على الخصوص بما يأتي :
- التنشيط والإشراف على نشاط الأعوان الخاضعين لسلطته،
- تنفيذ ميزانية مؤسسة أو عدة مؤسسات عمومية ذات الطابع الإداري، محلية أو وطنية التي ألحقت به،
- الحراسة الدائمة على الأموال والقيم التي يحوزها،
- ضمان مسك الحسابات البريدية والخزينة للمؤسسات العمومية التي يتكفل بها،
- إعداد الجداول المحاسبية الدورية وإرسالها إلى الخزينة، 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- إعداد الجداول الدورية المتعلقة بتنفيذ الميزانية وإرسالها إلى الآمرين بالصرف والمصال ح المختصة للوزارة المكلفة بالمالية،
- التحقق من كتابات وكلاء التسبيقات والإيرادات الموضوعة تحت سلطته،
- ضبط حسابه للتسيير وإرساله إلى مجلس المحاسبة،
- مسك المحاسبة والمحافظة على وثائق الإثبات المتعلقة بها.
المادة 52
فتح المادةيكلف مسؤول الصناديق بالخزينة المركزية والخزينة الرئيسية وخزينة الولاية وخزينة البلدية و خزينة المركز الاستشفائي الجامعي والمؤسسة العمومي ة الاستشفائية والمؤسسة العمومية للصحة الجوارية خارج الصنف، الصنف الأول، الصنف الثان ي والصنف الثالث، على الخصوص بما يأتي :
- تنسيق وتنشيط عمل صناديق المركز المحاسبي ومراقبتها،
- القيام بالتموينات وتحرير فوائض الصندوق،
- مركزة تسليم الصكوك البنكية للتظهير،
- ضمان إنهاء الكتابة على دفاتر الصندوق وإعداد محاضر الصندوق،
- ضمان تداول الأموال والقيم،
- إنجاز العمليات المادية المتعلقة بالدفع والتحصيل،
- مركزة تسليم القيم.
القسم الثاني — شروط التعيين
المادة 53
فتح المادةيعين المحافظون المراقبون رؤساء مهمة التأمينات من بين :
- الموظفين المرسمين الذين ينتمون على الأقل إلى رتبة مفتش قسم للخزينة والمحاسب ة والتأمينات، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف،
- المفتشين المركزيين للخزينة والمحاسبة والتأمينات، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة .
المادة 54
فتح المادةيعين المحافظون المراقبون الرئيسيون للتأمينات من بين : / العدد 74 29 ذو الحجة عام 1431 ه 5 ديسمبر سنة 2010 م
- الموظفين المرسمين الذين ينتمون على الأقل إلى رتبة مفتش قسم للخزينة والمحاسب ة والتأمينات، الذين يثبتون سنتين (2) أقدمية بصفة موظف،
- المفتشين المركزيين للخزينة والمحاسبة والتأمينات، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادّ ة 55 : يعين رؤساء فرق التحقيق بالوكالة المحاسبية المركزية للخزينة من بين :
- الموظفين الم رسمين الذين ينتمون على الأقل إلى رتبة مفتش قسم للخزينة والمحاسبة والتأمينات،
- المفتشين المركزيين للخزينة والمحاسبة والتأمينات، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- المفتشين ال رئيسيين للخزينة والمحاسبة والتأمينات، الذين يثبتون أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 56
فتح المادةيعين رؤساء فرق التحقيق بالمديرية الجهوية للخزينة والخزينة المركزية والخزينة الرئيسية وخزينة الولاية من بين :
- الموظفين المرسمين الذين ينتمون على الأقل إلى رتبة مفتش قسم للخزينة والمحاسبة والتأمينات،
- المفتشين المركزيين للخزينة والمحاسبة والتأمينات، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- المفتشين الرئيسيين للخزينة والمحاسبة والتأمينات، الذين يثبتون أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 57
فتح المادةيعين الأعوان المحاسبون للدولة من بين :
- مفتشي الأقسام للخزينة والمحاسبة والتأمينات، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- المفتشين المركزيين والمفتشين الرئيسيين للخزينة والمحاسبة والتأمينات الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 58
فتح المادةيعين مسؤولو الصناديق بالخزينة المركزية والخزينة الرئيسية وخزينة الولاية من بين : 29 ذو الحجة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 5 ديسمبر سنة 2010 م
- المفتشين المركزيين للخزينة والمحاسبة والتأمينات، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- المفتشين الرئيسيين للخزينة والمحاسبة والتأمينات، الذين يثبتون أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 59
فتح المادةيعين مسؤولو الصناديق بخزينة البلدية وخزينة المركز الاستشفائي الجامعي والمؤسسة العمومية الاستشفائية والمؤسسة العمومية للصحة الجوارية خارج الصنف والصنف الأول من بين :
- المفتشين المركزيين للخزينة والمحاسبة والتأمينات، الذين يثبتون سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- المفتشين الرئسيين للخزينة والمحاسبة والتأمينات، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- مفتشي الخزينة والمحاسبة والتأمينات، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلي ة بهذه الصفة،
- مراقبي الخزينة والمحاسبة والتأمينات، الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلي ة بهذه الصفة.
المادة 60
فتح المادةيعين مسؤولو الصناديق بخزينة البلدي ة وخزين ة المركز الاستشفائي الجامعي الأسلاك الرتب مفتش رئيس مفتش قسم مفتش مفتش مركزي مفتش رئيسي مفتش مراقب مراقب عون معاينة عون معاينة والمؤسسة العمومية الاستشفائية والمؤسسة العمومية للصحة الجوارية الصنف الثاني والصنف الثالث من بين :
- المفتشين الرئسيين للخزينة والمحاسبة والتأمينات، الذين يثبتون سنتين (2) من الخدم ة الفعلية بهذه الصفة.
- مفتشي الخزينة والمحاسبة والتأمينات، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- مراقبي الخزينة والمحاسبة والتأمينات، الذين يثبتون ست (6) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الباب الرابع — تصنيف الرتب والزيادات الاستدلالية للمناصب العليا
الفصل الأول — تصنيف الرتب
المادة 61
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 118 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يحدد تصنيف الرتب التابعة للأسلاك الخاصة بإدارة الخزينة والمحاسبة والتأمينات، طبقا للجدول الآتي :
التصنيف الصنف الرقم الاستدلالي الأدنى 16 713 14 621 13 578 12 537 10 453 9 418 7 348 الفصل 5 ديسمبر سنة 2010 م الثاني الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا
المادة 62
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، تحدد الزيادة الاستدلالية للجدول الآتي :
المناصب العليا محافظ مراقب رئيس مهمة التأمينات محافظ مراقب رئيسي للتأمينات رئيس فرقة التحقيق بالوكالة المحاسبية المركزية للخزينة للمناصب العليا لإدارة الخزينة والمحاسبة والتأمينات، طبقا الزيادة الاستدلالية المستوى الرقم الاستدلالي 8 195 7 145 6 105 رئيس فرقة التحقيق بالمديرية الجهوية للخزينة والخزينة المركزية 6 105 والخزينة الرئيسية و خزينة الولاية العون المحاسب للدولة مسؤول الصناديق بالخزينة المركزية و الخزينة الرئيسية و 9 255 خزينة الولاية 6 105 مسؤول الصناديق بخزينة البلدية و خزينة المركز الاستشفائي الجامعي والمؤسسة العمومية الاستشفائية و المؤسسة العمومية للصحة الجوارية 5 75 ( خارج الصنف والصنف الأول) مسؤول الصناديق بخزينة البلدية و خزينة المركز الاستشفائي الجامعي والمؤسسة العمومية الاستشفائية و المؤسسة العمومية للصحة الجوارية 4 55 ( الصنف الثاني والصنف الثالث)
الباب الخامس — أحكام ختامية
المادة 63
فتح المادةيستفيد الموظفون المعينون بصفة قانونية في المنصب العالي لمحافظ مراقب رئيس مهمة التأمينات ومحافظ مراقب رئيسي للتأمينات ورئيس فرقة التدقيق والعون المحاسب للدولة والأمين الرئيسي لصندوق الخزينة، قبل أول يناير سنة 2008، الذين لا يستوفون شروط التعيين المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي الخاص من الزيادة الاستدلالية المحددة بموجب المادة 62 أعلاه إلى غاية إنهاء مهامهم في المنصب العالي المشغول.
المادة 64
فتح المادةيجب أن تستكمل عمليات الإدماج المنصوص عليها في المادة 13 المذكورة أعلاه قبل تاريخ 31 مارس سنة .2011
المادة 65
فتح المادةت لغى الأح كام المخالفة له ذا ال م رسوم، لا سيما تلك المتعلقة بشعبة " الخزينة والمحاسبة والتأمينات " المحددة بموجب ال مرسوم التنفيذي رقم 90-334 الم ؤرخ في 8 رب يع الث ان ي عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سن ة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال التابعين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمالية، المعدل والمتمم .
المادة 66
فتح المادةيسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أوّل يناير سنة .2008
المادة 67
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 ذي الحجة عام 1431 الموافق 29 نوفمبر سنة .2010 أحمد أويحيى 29 ذو الحجة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 5 ديسمبر سنة 2010 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (19)
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-142
مرسوم تنفيذي رقم 26-142 مؤرّخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يتضمن تعديل القانون الأساسي للمدرسة الوطنية للضرائب وتغيير تسميتها
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-79
مرسوم تنفيذي رقم 26-79 مؤرخ في 25 رجب عام 1447 الموافق 14 جانفي سنة 2026، يحدد قائمة المناصب العليا في الوكالة المحاسبية المركزية للخزينة وشروط الالتحاق بها وتصنيفها وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-343
مرسوم تنفيذي رقم 24-343 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 14 أكتوبر سنة 2024، يحدد كيفيات تعيين واعتماد المحاسبين العموميين
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1445 الموافق 4 يوليو سنة 2024، يتضمن تكوين اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء أسلاك موظفي مديرية الموارد البشرية للإدارة المركزية لوزارة المالية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 20 رمضان عام 1445 الموافق 30 مارس سنة 2024، يتضمن تكوين اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بموظفي المفتشية العامة للمالية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 24 صفر عام 1445 الموافق 9 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إنشاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية للمديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 9 نوفمبر سنة 2023، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الخزينة والمحاسبة والتأمينات
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-395
مرسوم تنفيذي رقم 21-395 مؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1443 الموافق 18 أكتوبر سنة 2021، يتضمن تنظيم الوكالة المحاسبية المركزية للخزينة وعملها 11
-
قرار
قرار مؤرّخ في 15 رجب عام 1441 الموافق 10 مارس سنة 2020 يعدّل القرار المؤرّخ في 15 رجب عام 1426 الموافق 20 غشت سنة 2005 والمتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية للمديرية العامة للمحاسبة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 8 صفر عام 1440 الموافق 17 أكتوبر سنة 2018، يحدّد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة الخزينة والمحاسبة والتأمينات
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 16 مارس سنة 2017، يحدد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة الخزينة والمحاسبة والتأمينات
-
قرار
قرار مؤرّخ في 5 ش وّال عام 1434 الموافق 12 غشت سنة 2013، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين التحضيري لشغل بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة الخزينة والمحاسبة والتأمينات ومدته ومحتوى برامجه
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 رمضان عام 1434 الموافق 6 غشت سنة 2013، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة الخزينة والمحاسبة والتأمينات ومدته ومحتوى برامجه
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 رمضان عام 1434 الموافق 6 غشت سنة 2013، يحدد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة الخزينة والمحاسبة والتأمينات و محتوى برامجه
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة 2012، يعدّل القرار المؤرّخ في 12 شوّال عام 1430 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2009 والمتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية للمديرية العامة للمحاسبة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الخزينة والمحاسبة والتأمينات
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-305
مرسوم تنفيذي رقم 12-305 مؤرخ في 19 رمضان عام 1433 الموافق 7 غشت سنة 2012، يتضمن إنشاء المدرسة الوطنية للخزينة وتنظيمها وسيرها
-
قرار
قرار مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1432 الموافق 13 أكتوبر سنة 2011، يتضمّن إنشاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء لموظفي المفتشية العامة للمالية
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-149
مرسوم تنفيذي رقم 11-149 مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 3 أبريل سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الخزينة والمحاسبة والتأمينات
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 90-334
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.