قرار
قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1417 الموافق 29 مارس سنة 1997، يتضمن إنشاء لجنة الطعن الخاصة بالمستخدمين التابعين للمديرية العامة للمحاسبة. 15
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لجنة طعن خاصة بالمستخدمين التابعين للمديرية العامة للمحاسبة، تتكون من سبعة (7) أعضاء ، يمثلون الإدارة وسبعة (7) أعضاء يمثلون المستخدمين.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1417 الموافق 29 مارس سنة 1997.
عن وزير المالية الأمين العام ابراهيم بوزبوجن 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.