مرسوم رقم 73-191 مؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 يتضمن احداث وظائف نوعية في وزارة المالية 1434
المادة الأولى
فتح المادةتحدث في وزارة المالية وظائف نوعية لرئيس قسم ومكلف بالدراسات .
المادة 2
فتح المادةتنصرف مهمة المكلفين بالدراسات، وهم تحت رؤساء القسم، الى ما يلى :
تحضير ميزانية الدولة والميزانيات الملحقة ८ درس الميزانيات والجداول التقديرية للمؤسسات العمومية التي تستورد مواردها من المساعدات أو الرسوم شبه الجبائية، وذلك لاجل التصديق عليها ، الجمعة 12 ذو القعدة عام 1393 ه - الجريدة الرسمية
- المساهمة في وضع مشاريع القوانين المالية وقوانين المالية التصحيحية وقوانين ضبط الميزانيات وكذلك كل نص آخر يتضمن تنظيم المالية العمومية .
المادة 3
فتح المادةيمكن أن يعين فى الوظائف النوعية المشار اليها في المادة الاولى أعلاه الاعوان التابعون لاسلاك الموظفين المرتبين في السلم 13 وما يليه والمنشأة بموجب المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 • وينبغي عليهم اثبات أقدمية 5 سنوات على الاقل ليمكن تعيينهم في وظيفة مكلف بالدراسات و 6 سنوات في وظيفة رئيس قسم .
المادة 4
فتح المادةيصدر التعيين فى الوظائف النوعية لرئيس قسم ومكلف بالدراسات، بموجب قرار يصدر عن وزير المالية
المادة 5
فتح المادةتحدد الزيادة الاستدلالية المرتبطة بوظيفة رئيس قسم ب 90 نقطة وتحدد الزيادة الاستدلالية المرتبطة بمكلف بالدراسات ب 75 نقطة أحكام انتقالية
المادة 6
فتح المادةخلافا لاحكام المادة 3 أعلاه ولغاية 31 ديسمبر سنة 1977، يمكن أن يعين بصفة رئيس قسم ومكلف بالدراسات 6 الاعوان التابعون لاسلاك الموظفين المرتبين في السلم II والسلالم التي تليه والمنشأة بالمرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 65-70
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 71-13
- مرسوم رقم 71-259
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-334
مرسوم تنفيذي رقم 90-334 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال التابعين للاسلاك الخاصة بالادارة المكلفة بالمالية. 1465
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.