قرار

قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1420 الموافق 20 أبريل سنة 1999 ، يتضمن تجديد اللجان المتساوية الأعضاء الخاصة بمجموع أسلاك موظفي الإدارة المركزية الخاضعين لتسيير المديرية العامة للمحاسبة بوزارة المالية 9

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.