قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1420 الموافق 20 أبريل سنة 1999 ، يتضمن تجديد اللجان المتساوية الأعضاء الخاصة بمجموع أسلاك موظفي الإدارة المركزية الخاضعين لتسيير المديرية العامة للمحاسبة بوزارة المالية 9
المادة الأولى
فتح المادةتحدث اللجان المتساوية الأعضاء الخاصة بمجموع أسلاك ورتب موظفي الإدارة المركزية للمديرية العامة للمحاسبة بوزارة المالية وتجدد كما يأتي :
1 - المفتشون العامون للخزينة
- المفتشون المركزيون للخزينة المفتشون الرئيسيون للخزينة
- المتصرفون الإداريون الرئيسيون
- المتصرفون الإداريون
- الأرشيفيون - الوثائقيون، المهندسون الرئيسيون في الإعلام الآلي مهندسو الدولة في الإعلام الآلي مهندسو الدولة في المخابر والصيانة المهندسون التطبيقيون في الإعلام الآلي.
2 - مفتشو الخزينة المساعدون الإداريون الرئيسيون
- كتاب المديرية الرئيسيون،
- المساعدون الإداريون
- التقنيون السامون في الإعلام الآلي،
- التقنيون السامون في الصيانة والمخابر،
- التقنيون في الإعلام الآلي، التقنيون في الصيانة والمخابر.
3 - مراقبو الخزينة المعاونون الإداريون
- المحاسبون الإداريون،
- كتاب المديرية
- المعاونون التقنيون في الإعلام الآلي.
4 - أعوان الفحص
- الأعوان الإداريون أعوان المكاتب
- المحاسبون المساعدون الإداريون
- الكتاب الراقنون
- الأعوان الراقنون الأعوان التقنيون في الإعلام الآلي.
5 - الحجاب الرئيسيون
- الحجاب
- سائقو السيارات من الصنف الأول،
- سائقو السيارات من الصنف الثاني
- العمال المهنيون خارج الصنف
- العمال المهنيون من الصنف الأول،
- العمال المهنيون من الصنف الثاني
- العمال المهنيون من الصنف الثالث.
المادة 2
فتح المادةتحدث اللجان المتساوية الأعضاء المذكورة في المادة الأولى أعلاه، وفقا للتشكيلة المحددة في الجدول الآتي :
الرقم السلك والرتبة
- المفتشون العامون للخزينة المفتشون المركزيون للخزينة المفتشون الرئيسيون للخزينة، المتصرفون الإداريون الرئيسيون، المتصرفون الإداريون 1 الأرشيفيون - الوثائقيون المهندسون الرئيسيون في الإعلام الآلي، مهندسو الدولة في الإعلام الآلي مهندسو الدولة في المخابر والصيانة المهندسون التطبيقيون في الإعلام الآلي.
مفتشو الخزينة
- المساعدون الإداريون الرئيسيون
- كتاب المديرية الرئيسيون، 2 المساعدون الإداريون التقنيون السامون في الإعلام الآلي، التقنيون السامون في الصيانة والمخابر التقنيون في الإعلام الآلي، التقنيون في الصيانة والمخابر.
مراقبو الخزينة المعاونون الإداريون المحاسبون الإداريون 3
- كتاب المديرية
- المعاونون التقنيون في الإعلام الآلي.
أعوان الفحص الأعوان الإداريون أعوان المكاتب المحاسبون المساعدون الإداريون 4 الكتاب الراقنون الأعوان الراقنون الأعوان التقنيون في الإعلام الآلي.
الحجاب الرئيسيون،
- الحجاب
- سائقو السيارات من الصنف الأول، سائقو السيارات من الصنف الثاني 5 العمال المهنيون خارج الصنف
- العمال المهنيون من الصنف الأول،
- العمال المهنيون من الصنف الثاني
- العمال المهنيون من الصنف الثالث.
ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين التعداد الإجمالي الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون 146 3 3 3 3 72 3 3 3 3 17 2 2 2 2 92 3 3 3 3 77 3 3 3 3
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 محرم عام 1420 الموافق 20 أبريل سنة 1999 عن وزير المالية وبتفويض منه مدير إدارة الوسائل محمد غربي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.