مرسوم تنفيذي رقم 10-300 مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1431 الموافق 29 نوفمبر سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بأملاك الدولة والحفظ العقاري ومسح الأراضي
الباب الأول — أحكام عامة
الفصل الأول — مجال التطبيق
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 3 و 11 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى توضيح الأحكام الخاصة المطبقة على الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بأملاك الدولة والحفظ العقاري ومسح الأراضي وتحديد مدونة الشعب المرتبطة بها وكذا شروط الالتحاق بمختلف الرتب ومناصب الشغل المطابقة لها.
المادة 2
فتح المادةيكون الموظفون الخاضعون لهذا القانون الأساسي الخاص في الخدمة لدى المصالح المركزية والمصالح غير الممركزة للإدارة المكلفة بأملاك الدولة والحفظ العقاري ومسح الأراضي وكذا المؤسسات العمومية التابعة لها.
المادة 3
فتح المادةتعتبر أسلاك ا خاصة بالإدارة المكلفة بأملاك الدولة والحف ظ العق اري ومسح الأراضي الأسلاك التي تنتمي إلى الشعبتين الآتيتين :
- أملاك الدولة والحفظ العقاري،
- مسح الأراضي.
الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 4
فتح المادةيخضع الموظفون الذين يحكمهم هذا القانون الأساسي الخاص للحق وق والواجبات المنصوص عليها في الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةيجب على الموظفين الذين يحكمهم هذا القانون الأساسي الخاص الحفاظ في جميع الظروف على استقلالهم المهني.
يجب عليهم لا سيما، خلال عمليات التحقيق والتقييم وتحرير العقود ومراقبة وتحصيل المداخيل وبص فة عامة خلال العمليات المرتبطة بممارسة وظائفهم :
- منع كل تدخل من طرف أي شخص من شأنه التأثير على تنفيذ واجباتهم المهنية بالإضرار أو بالفائدة للمتعامل،
- الامتناع عن القيام بمهام منافية للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- الامتناع عن أي تدخل في أية عملية تخص عقارا أو حقا يكون فيه للموظفين المعنيين أو عضو من عائلتهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة، حالية أو مستقبلية،
- الامتناع عن استلام أي مزايا أو أي عمولة من أي طبيعة كانت.
المادة 6
فتح المادةيعد الموظفون الذين يحكمهم هذا القانون الأساسي الخاص مسؤولين عن التصرفات المتخذة من طرفهم عند أداء مهامهم. ويجب عليهم الامتناع عن القيام بكل تصرف أو سلوك من شأنه التأثير سلبا على سمعة وظيفتهم.
ويتعين عليهم السهر على الحفاظ على وثائق ومعلومات أملاك الدولة ومسح الأراضي وحمايتها وكذا صيانة الوسائل والتجهيزات الموضوعة تحت تصرفهم.
المادة 7
فتح المادةتمنح للموظفين الذين يحكمهم هذا القانون الأساسي الخاص، المدعوين للقيام بمهام التفتيش والرقابة والمعاينة والتقييم، بطاقة تفويض الوظيفة يتعين عليهم استظهارها بمناسبة أداء مهامهم.
و يؤدون أمام مجلس القضاء المختص إقليميا اليمين الآتية :
" أقسم باللّه العليّ العظيم أن أقوم بأعمال وظيفتي بأمانة وصدق وأحافظ على السر المهني وأراعي في كل الأحوال الواجبات المفروضة عليّ ."
و يثبت ذلك مجانا، وكتابيا، كاتب الضبط بمجلس القضاء الذي عاين إتمام الإجراء.
لا تجدد اليمين مادام الموظف في الخدمة بالإدارة المكلفة بأملاك الدولة والحفظ العقاري ومسح الأراضي.
غير أنه في حالات التوقف المؤقت عن الوظيفة، يجري سحب بطاقة تفويض الوظيفة. وترد عند استئناف الخدمة. 36 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة و في حالة التوقف النهائي عن الوظيفة، ترد بطاقة تفويض الوظيفة إجباريا إلى الإدارة المعنية.
تحدد شروط وكيفيات إعداد هذه البطاقة بقرار من الوزير المكلف بالمالية.
الفصل الثالث — التوظيف والتربص والترسيم والترقية والترقية في الدرجة
الفرع الأول — التوظيف والترقية
المادة 8
فتح المادةيتم التوظيف والترقية في أسلاك المهندسين والمفتشين الذين يحكمهم هذا القانون الأساسي الخاص من بين المترشحين الذين يثبتون مؤهلات وشهادات في أحد التخصصات الآتية :
بعنوان شعبة أملاك الدولة والحفظ العقاري :
- أملاك الدولة والحفظ العقاري،
- العلوم القانونية والإدارية،
- العلوم الاقتصادية والمالية،
- العلوم التجارية والمحاسبية،
- علوم التسيير،
- التشريع العقاري،
- القانون العقاري.
بعنوان شعبة مسح الأراضي :
- مسح الأراضي،
- علوم الأرض،
- الطبوغرافيا،
- التخطيط المتري،
- علم الخرائط،
- التصوير الضوئي،
- الجغرافيا،
- علوم مساحة الأرض،
- علوم الهندسة.
يمكن، عند الاقتضاء، أن تعدل أو تتمم قائمة التخصصات المنصوص عليها أعلاه بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 9
فتح المادةيوظف ويرقى الموظفون الذين يسري عليهم هذا القانون الأساسي الخاص حسب الشروط والنسب المنصوص عليها أدناه. / العدد 74 29 ذو الحجة عام 1431 ه 5 ديسمبر سنة 2010 م يمكن تعديل النسب المطبقة على مختلف أنماط الترقية بناء على اقتراح من السلطة المخول لها صلاحية التعيين، بعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء ا لمختصة، بموجب مقرر من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
غير أن هذه التعديلات، لا يمكن أن تتعدى نصف النسب المحددة بالنسبة لأنماط الترقية عن طريق الامتحان المهني والتسجيل على قائمة التأهيل، دون أن تتعدى هذه النسب 50 % من المناصب المفتوحة المطلوب شغلها كحد أقصى.
الفرع الثاني — التربص والترسيم والترقية في الدرجة
المادة 10
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 83 و 84 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يعين المترشحون الذين يوظفون في الأسلاك والرتب التي يحكمها هذا القانون الأساسي الخاص بصفة متربصين بموجب قرار أو مقرر من السلطة المخول لها صلاحية التعيين، ويلزمون باستكمال التربص التجريبي الذي تكون مدته سنة (1) واحدة.
المادة 11
فتح المادةبعد انتهاء فترة التربص، يرسم المتربصون أو يخضعون لتمديد التربص مرة واحدة للمدة نفسها، وإما يسرحون دون إشعار مسبق أو تعويض.
المادة 12
فتح المادةتحدد وتائر الترقية في الدرجة المطبقة على الموظفين الذين ينتم ون إلى الأسلاك الخاصة، حسب المدد الثلاث (3) المنصوص عليها في المادة 11 من المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه.
الفصل الرابع — الوضعيات القانونية الأساسية
المادة 13
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 127 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدد النسب القصوى للموظفين الخاضعين لهذا القانون الأساسي الخاص الذين من شأنهم أن يوضعوا، بناء على طلبهم، في الوضعية القانونية للانتداب، أو خارج الإطار، أو الإحالة على الاستيداع، بالنسبة إلى كل سلك وكل مؤسسة أو إدارة عمومية كما يأتي :
- الانتداب : 5 %،
- خارج الإطار : 2 %،
- الإحالة على الاستيداع : 5 .% 29 ذو الحجة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 5 ديسمبر سنة 2010 م
الفصل الخامس — الأحكام العامة للإدماج
المادة 14
فتح المادةيدمج الموظفون الذين ينتمون للأسلاك والرتب الخاصة بشعب الإدارة المكلفة بأملاك الدولة والحفظ العقاري ومسح الأراضي والذين يحكمهم المرسوم التنفيذي رقم 90-334 المؤرخ في 27 أكتوبر 1990 والمذكور أعلاه، ويرسمون ويعاد تصنيفهم عند بداية سريان مفعول هذا المرسوم في الأسلاك والرتب المطابقة المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي الخاص.
المادة 15
فتح المادةيمكن إدماج وترسيم وإعادة تصنيف الموظفين المنتمين للأسلاك والرتب التي يحكمها المرس وم التنفي ذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، الموجودين في حالة خدمة بالإدارة المكلفة بأملاك الدولة والحفظ العقاري عند تاريخ بداية سريان مفعول هذا المرسوم، بناء على طلبهم، في الأسلاك والرتب المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي الخاص، ابتداء من أول يناير سنة .2010
المادة 16
فتح المادةيرتب الموظفون المذكورون في المادتين 14 و 15 أعلاه، في الدرجة المطابقة للدرجة التي يحوزونها في رتبتهم الأصلية. ويؤخذ باقي الأقدمية المكتسب في الرتبة الأصلية في الحسبان عند الترقية في الدرجة في رتبة الاستقبال.
المادّ ة 17 : يدمج المتربصون الذين عينوا قبل تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية بصفة متربصين ويرسمون بعد استكمال الفترة التجريبية كما هي محددة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 90-334 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1990 والمذكور أعلاه.
المادة 18
فتح المادةيجمع، انتقاليا ولمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ بداية سريان مفعول هذا المرسوم بين الرتبة الأصلية ورتبة الإدماج في تقدير الأقدمية المطلوبة للترقية في رتبة ما أو التعيين في منصب عال، بالنسبة للموظفين الذين أدمجوا في رتب غير تلك التي سبق إحداث ها ب موجب المرس وم التن فيذي رقم 90-334 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1990 والمرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكورين أعلاه.
الباب الثاني — الأحكام المطبقة على شعبة "أملاك الدولة والحفظ العقاري"
المادة 19
فتح المادةتشتمل شعبة "أملاك الدولة والحفظ العقاري" على الأسلاك الآتية :
- سلك المفتشين،
- سلك المراقبين،
- سلك أعوان المعاينة
الفصل الأول — سلك المفتشين
المادة 20
فتح المادةيضم سلك المفتشين خمس (5) رتب :
- رتبة مفتش،
- رتبة مفتش رئيسي،
- رتبة مفتش مركزي،
- رتبة مفتش قسم،
- رتبة مفتش رئيس.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 21
فتح المادةيكلف المفتشون لا سيما بما يأتي :
- القيام بكل تحقيق يرتبط بميدان عملهم، وإجراء الخبرات وتقييم العقارات التابعة لأملاك الدولة وكذا تلك التي يتم شراؤها أو استئجارها من طرف الإدارات العمومية التابعة للدولة،
- إجراء عمليات الشهر العقاري والتسجيل في السجل العقاري للعقارات الممسوحة وتحيين البطاقية العقارية،
- تنفيذ عمليات تثمير العقارات التابعة لأملاك الدولة،
- استكشاف العقارات التابعة لأملاك الدولة في إطار إنشاء ومسك الجرد العام،
- المسك المنتظم للوثائق والكتابات المحاسبية،
- تحضير وإنجاز بيوع المنقولات،
- تحديد الوعاء وتحصيل منتوجات ومداخيل أملاك الدولة.
المادة 22
فتح المادةزيادة على المهام الموكلة للمفتشين، يكلف المفتشون الرئيسيون، لا سيما بما يأتي:
- أعمال الخبرة والتقييم العقاري للأملاك التابعة للدولة،
- مراقبة استعمال الأملاك التابعة للأملاك العمومية والخاصة للدولة،
- تنفيذ إجراءات الشهر العقاري والتسجيل في السجل العقاري للعقارات الممسوحة وتحيين البطاقية العقارية. 38 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة وفي هذا الإطار يجب عليهم التكفل :
بعنوان أملاك الدولة :
- تنفيذ طرق مراقبة الأملاك العامة للدولة وتثمين الأملاك الخاصة للدولة،
- تنفيذ طرق التصرف في الأملاك الخاصة للدولة،
- تنفيذ طرق اقتناء الأملاك من طرف الدولة،
- تحصيل منتوجات ومداخيل أملاك الدولة،
- مسك المحاسبة،
- متابعة القضايا المرتبطة بالمنازعات.
بعنوان الحفظ العقاري :
- مسك البطاقية العقارية،
- تنفيذ إجراء الإشهار،
- إعداد وتسليم الدفتر العقاري،
- تسليم المعلومات،
- تسليم سندات الملكية في المناطق غير الممسوحة،
- تحصيل الحقوق والرسوم،
- مسك المحاسبة.
المادّ ة 23 : زيادة على المهام الموكلة للمفتشين الرئ ي سي ين، يك لف الم ف تشون المركزيون. لا سيما بما يأتي:
بعنوان أملاك الدولة :
- السهر على تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بما يأتي:
أ - أنشطة وإجراءات تنفيذ طرق تسيير الأملاك الخاصة للدولة وتلك المتعلقة بمراقبة الأملاك العامة للدولة،
ب - الأنشطة المرتبطة بإجراءات تنفيذ طرق تسيير التصرف في الأملاك الخاصة للدولة واقتناء الأملاك من طرف الدولة،
- المساهمة في إعداد مشاريع النصوص المرتبطة بتسيير أملاك الدولة،
- الاضطلاع بمهام مراقبة تسيير مصالح أملاك الدولة،
- دراسة القضايا المرتبطة بالمنازعات،
- المساهمة في أنشطة التكوين.
بعنوان الحفظ العقاري :
- الاضطلاع بمهام مراقبة تسيير مصالح الحفظ العقاري، / العدد 74 29 ذو الحجة عام 1431 ه 5 ديسمبر سنة 2010 م
- التكفل بدراسة الشكاوى المقدمة من طرف المواطنين أو أية مصلحة أخرى،
- ضمان متابعة القضايا المرتبطة بالمنازعات،
- القيام بتوزيع مختلف النصوص وإعداد التعليمات المرتبطة بأنشطة الحفظ العقاري،
- المساهمة في أنشطة التكوين.
المادّ ة 24 : زيادة على المهام الموكلة للمفتشين المركزيين، يكلف مفتشو الأقسام لا سيما بما يأتي:
- المساهمة في إعداد النصوص ذات الطابع التشريعي والتنظيمي المرتبطة بالأنشطة المتعلقة بأملاك الدولة والحفظ العقاري،
- المساهمة في مراقبة التسيير الإداري والمحاسبي لمفتشية أملاك الدولة والمحافظة العقارية،
- إنجاز كل دراسة وتلخيص من شأنهما تحسين آليات التسيير والرقابة في مجال أملاك الدولة والحفظ العقاري، أو تنظيم وسير المصالح،
- المساهمة في تسيير المنازعات المرتبطة بأملاك الدولة والحفظ العقاري،
- المساهمة في أنشطة التكوين المتواصل لفائدة أعوان أملاك الدولة والحفظ العقاري.
المادة 25
فتح المادةزيادة على المهام الموكلة لمفتشي الأقسام، يكلف المفتشون الرؤساء لا سيما بما يأتي :
- تصميم وإعداد مشاريع النصوص المتعلقة بأملاك الدولة والحفظ العقاري،
- إنجاز مختلف الدراسات والتلاخيص التي من شأنها تحسين تسيير المصالح وتنظيمها،
- دراسة مشاريع النصوص ذات الطابع التشريعي والتنظيمي المقدمة من مختلف الدوائر الوزارية والتي لها أثر في مجال أملاك الدولة والحفظ العقاري ومسح الأراضي،
- المساهمة في أنشطة التكوين.
الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 26
فتح المادةيوظف أو يرقى بصفة مفتش :
1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، من بين المترشحين الحائزين شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 8 أعلاه. 29 ذو الحجة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 5 ديسمبر سنة 2010 م يلزم المترشحون الذين تم توظيفهم، خلال فترة تربصهم، بمتابعة تكوين تحضيري لشغل الوظيفة، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.
2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، المراقبون الذين يثبتون خمس
(5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - على سبيل الاختيار وبعد التسجيل على قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، المراقبون الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 27
فتح المادةيرقى على أساس الشهادة بصفة مفتش، المراقبون المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 8 أعلاه.
المادة 28
فتح المادةيوظف أو يرقى بصفة مفتش رئيسي :
1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، من بين المترشحين الحائزين شهادة ليسانس التعليم العالي أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 8 أعلاه.
يلزم المترشحون الذين تم توظيفهم، خلال فترة تربصهم، بمتابعة تكوين تحضيري لشغل الوظيفة، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.
2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، المفتشون الذين يثبتون خمس
(5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - على سبيل الاختيار وبعد التسجيل على قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، المفتشون الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يلزم المترشحون المقبولون تطبيقا للحالتين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهم بمتابعة بنجاح تكوينا، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظ يمه بق رار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 29
فتح المادةيرقى على أساس الشهادة بصفة مفتش رئيسي، المفتشون المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة ليسانس التعليم العالي أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 8 أعلاه.
المادة 30
فتح المادةيوظف أو يرقى بصفة مفتش مركزي :
1 - على أساس الشهادة، المترشحون الذين تابعوا بنجاح تكوينا مدته سنة واحدة (1) في مؤسسة تكوين متخصصة.
يتم الالتحاق بالتكوين عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، من بين المترشحين الحائزين شهادة ليسانس التعليم العالي أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 8 أعلاه.
يحدد محتوى التكوين وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، المفتشون الرئيسيون الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - على سبيل الاختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، المفتشون الرئيسيون الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 31
فتح المادةيوظف أو يرقى بصفة مفتش قسم:
1 - على أساس الشهادة، المترشحون الذين تابعوا بنجاح تكوينا مدته سنتان (2) على الأقل بمعهد الاقتصاد الجبائي والجمركي أو في أي مؤسسة عمومية للتكوين مؤهلة،
2 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، من بين المترشحين الحائزين شهادة الماجستير أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 8 أعلاه.
يلزم المترشحون الذين تم توظيفهم، خلال فترة تربصهم، بمتابعة تكوين تحضيري لشغل الوظيفة، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية. 40 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
3 - عن طريق الامتحان المهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، المفتشون المركزيون الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
4 - على سبيل الاختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، المفتشون المركزيون الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 32
فتح المادةيرقى على أساس الشهادة بصفة مفتش قسم، المفتشون المركزيون المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الماجستير، أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 8 أعلاه.
المادة 33
فتح المادةيرقى بصفة مفتش رئيس :
1 - عن طريق الامتحان المهني، مفتشو الأقسام الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
2 - على سبيل الاختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، مفتشو الأقسام الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الفرع الثالث — أحكام انتقالية للإدماج
المادة 34
فتح المادةيدمج في رتبة مفتش :
1 - المفتشون، شعبة أملاك الدولة والحفظ العقاري، المرسمون والمتربصون،
2 - بناء على طلبهم، الملحقون الإداريون الرئيسيون الموجودون في حالة خدمة بالإدارة المكلفة بأملاك الدولة والحفظ العقاري عند تاريخ بداية سريان مفعول هذا المرسوم.
المادة 35
فتح المادةيدمج في رتبة مفتش رئيسي :
1 - المفتشون، شعبة أملاك الدولة والحفظ العقاري، الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة عند تاريخ بداية سريان مفعول هذا المرسوم،
2 - بناء على طلبهم، المتصرفون الموجودون في حالة خدمة بالإدارة المكلفة بأملاك الدولة والحفظ العقاري عند تاريخ بداية سريان مفعول هذا المرسوم.
المادة 36
فتح المادةيدمج في رتبة مفتش مركزي، المفتشون الرئيسيون، شعبة أملاك الدولة والحفظ العقاري، المرسمون والمتربصون. / العدد 74 29 ذو الحجة عام 1431 ه 5 ديسمبر سنة 2010 م
المادة 37
فتح المادةيدمج في رتبة مفتش قسم :
1 - المفتشون المركزيون، شعبة أملاك الدولة والحفظ العقاري، المرسمون والمتربصون،
2 - بناء على طلبهم، المتصرفون الرئيسيون الموجودون في حالة خدمة بالإدارة المكلفة بأملاك الدولة والحفظ العقاري عند تاريخ بداية سريان مفعول هذا المرسوم.
المادة 38
فتح المادةيدمج في رتبة مفتش رئيس :
1 - المفتشون العامون، شعبة أملاك الدولة والحفظ العقاري، المرسمون والمتربصون،
2 - بناء على طلبهم، المتصرفون المستشارون الموجودون في حالة خدمة بالإدارة المكلفة بأملاك الدولة والحفظ العقاري عند تاريخ بداية سريان مفعول هذا المرسوم.
الفصل الثاني — سلك المراقبين
المادة 39
فتح المادةيضم سلك المراقبين رتبة وحيدة :
- رتبة مراقب.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 40
فتح المادةيكلف المراقبون، لا سيما بما يأتي:
بعنوان أملاك الدولة :
- تنفيذ أدوات تسيير ومراقبة الأملاك الخاصة والعامة للدولة،
- تنفيذ طرق التصرف في الأملاك الخاصة للدولة واقتناء الأملاك من طرف الدولة.
كما يقومون أيضا بتنفيذ عمليات تثمير الأملاك العامة والخاصة للدولة.
بعنوان الحفظ العقاري :
- الاضطلاع بمهام الشهر العقاري،
- تسليم المعلومات.
و يقومون أيضا بتحيين السجل العقاري.
الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 41
فتح المادةيوظف أو يرقى بصفة مراقب:
1 - على أساس الشهادة، المترشحون الذين تابعوا بنجاح تكوينا مدته سنتان (2) في مؤسسة تكوين متخصصة. 29 ذو الحجة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 5 ديسمبر سنة 2010 م يتم الالتحاق بالتكوين عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، من بين المترشحين الحائزين شهادة بكالوريا التعليم الثانوي أو شهادة معادلة لها.
2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، أعوان المعاينة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
3 - على سبيل الاختيار وبعد التسجيل على قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، أعوان المعاينة الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يلزم المترشحون المقبولون تطبيقا للحالتين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهم بمتابعة بنجاح تكوينا، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفرع الثالث — أحكام انتقالية للإدماج
المادة 42
فتح المادةيدمج في رتبة مراقب :
1 - المراقبون شعبة أملاك الدولة والحفظ العقاري، المرسمون والمتربصون،
2 - بناء على طلبهم، الملحقون الإداريون الموجودون في حالة خدمة بالإدارة المكلفة بأملاك الدولة والحفظ العقاري عند تاريخ بداية سريان مفعول هذا المرسوم.
الفصل الثالث — سلك أعوان المعاينة
المادة 43
فتح المادةيضم سلك أعوان المعاينة رتبة وحيدة :
- رتبة عون معاينة.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 44
فتح المادةيكلف أعوان المعاينة لا سيما بما يأتي:
- تنفيذ عمليات أملاك الدولة والحفظ العقاري وتطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بالتحصيل والمحاسبة،
- الاضطلاع بالأعمال المرتبطة بالمعاينة وتحصيل منتوجات أملاك الدولة،
- تحيين وضعية ومحتويات أملاك الدولة،
- معالجة ملفات تخصيص الأملاك العقارية أو منح امتيازها،
- إعداد الجرد العام للأملاك العمومية والبطاقية العقارية والمسك اليومي لذلك على مستوى المحافظات العقارية.
الفرع الثاني شروط التوظيف المادّ ة 45 : يوظف أعوان المعاينة عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، من بين المترشحين الذين يثبتون مستوى السنة الثالثة من التعليم الثانوي كاملة.
يلزم المترشحون الذين تم توظيفهم، خلال فترة تربصهم، بمتابعة تكوين تحضيري لشغل الوظيفة، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.
الفرع الثالث — أحكام انتقالية للإدماج
المادة 46
فتح المادةيدمج في رتبة عون معاينة :
1 - أعوان المعاينة، شعبة أملاك الدولة والحفظ العقاري، المرسمون والمتربصون،
2 - بناء على طلبهم :
- أعوان الإدارة الموجودون في حالة خدمة بالإدارة المكلفة بأملاك الدولة والحفظ العقاري عند تاريخ بداية سريان مفعول هذا المرسوم،
- أعوان المكتب الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالإدارة المكلفة بأملاك الدولة والحفظ العقاري عند تاريخ بداية سريان مفعول هذا المرسوم.
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 47
فتح المادةيمكن أن يدعى الموظفون المنتمون لشعبة أملاك الدولة والحفظ العقاري الشاغلون لرتبة مفتش ورتبة مراقب ورتبة عون معاينة للقيام بالأنشطة المرتبطة بالصندوق على مستوى مفتشيات أملاك الدولة والمحافظات العقارية.
ويكلفون بهذه الصفة لا سيما بما يأتي :
- تداول الأموال الموضوعة تحت تصرفهم،
- القيام بتخليص الصندوق،
- ضمان وقف التسجيلات ومسك السجلات والوثائق المحاسبية،
- إعداد الوضعيات المالية والمحاسبية الدورية. 42 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا في شعبة "أملاك الدولة والحفظ العقاري"
المادة 48
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 11 (الفقرة الأولى) من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تضم شعبة "أملاك الدولة والحفظ العقاري" المنصب العالي لرئيس فرقة.
المادة 49
فتح المادةيحدد عدد المناصب العليا المذكورة في المادة 48 أعلاه بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 50
فتح المادةيكلف رؤساء الفرق الذين يؤدون مهامهم بالمصالح اللامركزية للإدارة المكلف ة بأملاك الدولة والحفظ العقاري لا سيما بما يأتي:
بعنوان أملاك الدولة :
- ضمان تنسيق مهام الاستشارة وإجراء الخبرات والتقييم في ميدان اختصاصهم،
- تقديم الاستشارة وتوجيه السلطة السلمية في اتخاذ القرار في مجال الخبرات والتقييم لدى الإدارة المكلفة بأملاك الدولة،
- القيام بالتحقيقات القانونية المرتبطة بعمليات أملاك الدولة،
- إنشاء قاعدة معطيات حول السوق العقارية والقيام بتحاليل دورية حول مختلف التعاملات،
- الموافقة والتأشير على تقارير التحقيق والتقييم.
بعنوان الحفظ العقاري :
- تأطير وتنشيط وتوجيه عمليات وإجراءات معاينات حقوق الملكية العقارية وتسليم سندات الملكية،
- مراقبة وتنسيق أنشطة مختلف المصالح المعنية بالتحقيقات العقارية وتسليم سندات الملكية والتسجيل العقاري،
- القيام بالتحقيقات حول الطبيعة القانونية للحقوق العينية العقارية محل العقود المشهرة،
- الموافقة والتأشير على تقارير التحقيق.
الفرع الثاني — شروط التعيين
المادة 51
فتح المادةيوظف رؤساء الفرق من بين :
1 - مفتشي الأقسام المرسمين، / العدد 74 29 ذو الحجة عام 1431 ه 5 ديسمبر سنة 2010 م
2 - المفتشين المركزيين والمفتشين الرئيسيين الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الباب الرابع — الأحكام المطبقة على شعبة " مسح الأراضي"
المادة 52
فتح المادةتشتمل شعبة مسح الأراضي على الأسلاك الآتية :
- سلك مهندسي مسح الأراضي،
- سلك مفتشي مسح الأراضي،
- سلك مراقبي مسح الأراضي،
- سلك أعوان المعاينة لمسح الأراضي.
الفصل الأول — سلك مهندسي مسح الأراضي
المادة 53
فتح المادةيضم سلك مهندسي مسح الأراضي أربع
(4) رتب:
- رتبة مهندس مسح الأراضي،
- رتبة مهندس رئيسي لمسح الأراضي،
- رتبة مهندس قسم لمسح الأراضي،
- رتبة مهندس رئيس لمسح الأراضي.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 54
فتح المادةيشارك مهندسو مسح الأراضي في تنفيذ مختلف أشغال الدراسات وإنجاز الأنشطة التقنية ذات الصلة بتأسيس مسح الأراضي والمحافظة عليه والأشغال الطبوغرافية والتصوير الضوئي.
ويكلفون بهذه الصفة لا سيما بما يأتي :
- القيام بأشغال التجهيز وضبط الصور الفضائية وصور الأقمار الصناعية ومراقبتها،
- إعداد الوثائق الضرورية لمطابقة البطاقية العقارية ومسح الأراضي،
- مراجعة وثائق المسح والأشغال الطبوغرافية المرتبطة بالعقار.
المادة 55
فتح المادةزيادة على المهام الموكلة لمهندسي مسح الأراضي، يقوم المهندسون الرئيسيون لمسح الأراضي بإعداد وإنجاز جميع النشاطات الضرورية لتأسيس مسح الأراضي العام وإنجاز المشاريع الطبوغرافية والتصوير الضوئي. ويوجهون ويراقبون أعمال مهندسي مسح الأراضي والمفتشين ومراقبي مسح الأراضي. 29 ذو الحجة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 5 ديسمبر سنة 2010 م ويكلفون بهذه الصفة، لاسيما بما يأتي :
- المساهمة في تنصيب الفروع المكتملة للإنتاج بإدراج التجهيزات المعلوماتية وبرامج الإعلام الآلي ونقل المعلومات وحفظها،
- القيام بمهام التفتيش،
- القيام بمراقبة أشغال مكاتب الدراسات الطبوغرافية المرتبطة بالعقار المنجزة لحساب الإدارات العمومية،
- المساهمة في أنشطة التكوين المتواصل.
المادة 56
فتح المادةزيادة على المهام الموكلة للمهندسين الرئيسيين لمسح الأراضي، يقوم مهندسو الأقسام لمسح الأراضي بإعداد الدراسات والأبحاث الخاصة بالآليات والمناهج ومشاريع الدراسات والإنجاز في مجال الطبوغرافيا والتصوير الضوئي والمعلوماتية.
ويكلفون بهذه الصفة لا سيما بما يأتي :
- إجراء دراسات الجدوى التي تهدف إلى إدخال التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال،
- مراقبة ومراجعة أشغال رسم المخططات الطبوغرافية المتعلقة بالتحقيق الخاص بوضع الحدود وتحديد المعالم المنجزة لحساب الدولة والهيئات العمومية.
المادّ ة 57 : زي ادة على المهام الموكل ة لمهندسي الأقسام لمسح الأراضي، يكل ف المهندس ون الرؤساء لمسح الأراضي، لا سيما بما يأتي :
- إعداد مشاريع ذات صبغة تقنية أو تنظيمية متعلقة بمسح الأراضي،
- إعداد مؤشرات البيانات والمعايير التقنية،
- إجراء عمليات التدقيق التي تكلفهم بها الإدارة،
- تحضير البرامج التقديرية والتنشيط والإشراف على العمليات المسطرة وتنسيقها.
الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 58
فتح المادةيوظف أو يرقى بصفة مهندس مسح الأراضي:
1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، من بين المترشحين الحائزين شهادة ليسانس التعليم العالي أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 8 أعلاه.
يلزم المترشحون الذين تم توظيفهم، خلال فترة تربصهم، بمتابعة تكوين تحضيري لشغل الوظيفة، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.
2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، مفتشو مسح الأراضي الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل على قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، مفتشو مسح الأراضي الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يلزم المترشحون المقبولون تطبيقا للحالتين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهم بمتابعة بنجاح تكوينا، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 59
فتح المادةيرقى على أساس الشهادة بصفة مهندس مسح الأراضي، مفتشو مسح الأراضي المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة ليسانس التعليم العالي أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 8 أعلاه.
المادة 60
فتح المادةيوظف أو يرقى بصفة مهندس رئيسي لمسح الأراضي :
1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، من بين المترشحين الحائزين شهادة مهندس دولة أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 8 أعلاه.
يلزم المترشحون الذين تم توظيفهم، خلال فترة تربصهم، بمتابعة تكوين تحضيري لشغل الوظيفة، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.
2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، مهندسو مسح الأراضي الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، مهندسو مسح الأراضي الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 44 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
المادة 61
فتح المادةيرقى على أساس الشهادة بصفة مهندس رئيسي لمسح الأراضي، مهندسو مسح الأراضي المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة مهندس دولة أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 8 أعلاه.
المادة 62
فتح المادةيوظف أو يرقى بصفة مهندس قسم لمسح الأراضي :
1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، من بين المترشحين الحائزين شهادة الماجستير أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 8 أعلاه.
يلزم المترشحون الذين تم توظيفهم، خلال فترة تربصهم، بمتابعة تكوين تحضيري لشغل الوظيفة، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.
2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، المهندسون الرئيسيون لمسح الأراضي الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - على سبيل الاخ تي ار، وب عد التس ج يل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، المهندسون الرئيسيون لمسح الأراضي الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 63
فتح المادةيرقى على أساس الشهادة بصفة مهندس قسم لمسح الأراضي، المهندسون الرئيسيون لمسح الأراضي المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الماجستير أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 8 أعلاه.
المادة 64
فتح المادةيرقى بصفة مهندس رئيس مسح الأراضي :
1 - عن طريق الامتحان المهني، مهندسو الأقسام لمسح الأراضي الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
2 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، مهندسو الأقسام لمسح الأراضي الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. / العدد 74 29 ذو الحجة عام 1431 ه 5 ديسمبر سنة 2010 م
الفرع الثالث — أحكام انتقالية للإدماج
المادة 65
فتح المادةيدمج في رتبة مهندس مسح الأراضي:
1 - المهندسون التطبيقيون لمسح الأراضي، المرسمون والمتربصون،
2 - مفتشو مسح الأراضي الذين يثبتون عشر
(10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة عند تاريخ بداية سريان مفعول هذا المرسوم.
المادة 66
فتح المادةيدمج في رتبة مهندس رئيسي لمسح الأراضي، مهندسو الدولة لمسح الأراضي المرسمون والمتربصون.
المادة 67
فتح المادةيدمج في رتبة مهندس قسم لمسح الأراضي، المهندسون الرئيسيون لمسح الأراضي، المرسمون والمتربصون.
المادة 68
فتح المادةيدمج في رتبة مهندس رئيس لمسح الأراضي، المهندسون الرؤساء في مسح الأراضي المرسمون والمتربصون.
الفصل الثاني — سلك مفتشي مسح الأراضي
المادة 69
فتح المادةيضم سلك المفتشين، رتبة وحيدة :
- رتبة مفتش مسح الأراضي.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 70
فتح المادةيك ل ف مفتشو مسح الأراضي، لا سيما بما يأتي:
- إنجاز كل العمليات المرتبطة بمجال نشاطهم، طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل،
- المشاركة في نشاطات التنسيق والمراقبة وتنفيذ الأعمال التقنية المرتبطة بتأسيس مسح الأراضي العام والعمليات الطبوغرافية وعمليات التصوير الضوئي والحفاظ على ذلك،
- السهر على تسيير وحفظ الوثائق والأرشيف.
الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 71
فتح المادةيوظف أو يرقى بصفة مفتش مسح الأراضي :
1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، من بين المترشحين الحائزين شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 8 أعلاه. 29 ذو الحجة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 5 ديسمبر سنة 2010 م يلزم المترشحون الذين تم توظيفهم، خلال فترة تربصهم، بمتابعة تكوين تحضيري لشغل الوظيفة، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.
2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، مراقبو مسح الأراضي الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، مراقبو مسح الأراضي الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 72
فتح المادةيرقى على أساس الشهادة بصفة مفتش مسح الأراضي، مراقبو مسح الأراضي المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 8 أعلاه.
الفرع الثالث — أحكام انتقالية للإدماج
المادة 73
فتح المادةيدمج في رتبة مفتش، مفتشو مسح الأراضي المرسمون والمتربصون.
الفصل الثالث — سلك مراقبي مسح الأراضي
المادة 74
فتح المادةيضم سلك مراقبي مسح الأراضي رتبة وحيدة : رتبة مراقب مسح الأراضي.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 75
فتح المادةينفذ مراقبو مسح الأراضي الأعمال المرتبطة بتأسيس مسح الأراضي والحفاظ عليه.
و يكلفون بهذه الصفة، لا سيما بما يأتي :
- إجراء البيانات الطبوغرافية والطبومترية،
- المشاركة في أعمال التحقيق ووضع حدود الملكيات العقارية،
- القيام بعمليات معالجة المعطيات المسحية.
الفرع الثاني شروط التوظيف والترقية المادّ ة 76 : يوظف أو يرقى بصفة مراقب مسح الأراضي :
1 - على أساس الشهادة، المترشحون الذين تابعوا بنجاح تكوينا مدته سنتان (2) في مؤسسة تكوين متخصصة.
يتم الالتحاق بالتكوين عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين الحائزين شهادة البك الوريا في الت عليم ال ثانوي أو شهادة معادلة لها.
يحدد محتوى التكوين وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
2 - عن طريق الام تحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، أعوان المعاينة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، أعوان المعاينة الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يلزم المترشحون المقبولون تطبيقا للحالتين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهم بمتابعة بنجاح تكوينا، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفصل الرابع — سلك أعوان المعاينة لمسح الأراضي
المادة 78
فتح المادةيضم سلك أعوان المعاينة رتبة وحيدة :
- رتبة عون معاينة لمسح الأراضي.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 79
فتح المادةيكلف أعوان المعاين ة ل مسح الأراضي لا سيما بما يأتي :
- إجراء حسابات المثلثات والزوايا،
- القيام برسم ا لمخططات،
- مسك الملفات التقنية والقيام بترتيبها،
- المشاركة في صيانة التجهيزات والأجهزة والمحافظة عليها. 46 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 80
فتح المادةيوظف أعوان المعاينة لمسح الأراضي عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، من بين المترشحين الذين يثبتون مستوى السنة الثالثة من التعليم الثانوي كاملة.
يلزم المترشحون الذين تم توظيفهم، خلال فترة تربصهم، بمتابعة تكوين تحضيري لشغل الوظيفة، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.
الفرع الثالث أحكام انتقالية للإدماج المادّ ة 81 : يدمج في رتبة عون معاينة، أعوان المعاينة لمسح الأراضي المرسمون والمتربصون.
الأسلاك الرتب مفتش مفتش رئيسي المفتشون مفتش مركزي مفتش قسم مفتش رئيس المراقبون مراقب أعوان المعاينة عون معاينة
2 - شعبة "مسح الأراضي"
الأسلاك الرتب مهندس مسح الأراضي / العدد 74 29 ذو الحجة عام 1431 ه 5 ديسمبر سنة 2010 م
الباب الخامس — تصنيف الرتب والزيادات الاستدلالية للمناصب العليا
الفصل الأول — تصنيف الرتب
المادة 82
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 118 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يحدد تصنيف الرتب التابعة للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بأملاك الدولة والحفظ العقاري ومسح الأراضي، طبقا للجدول الآتي :
1 - شعبة " أملاك الدولة والحفظ العقاري"
التصنيف الصنف الرقم الاستدلالي الأدنى 10 453 12 537 13 578 14 621 16 713 9 418 7 348 التصنيف الصنف الرقم الاستدلالي الأدنى 12 537 مهندس رئيسي لمسح الأراضي 13 578 مهندسو مسح الأراضي مهندس قسم لمسح الأراضي 14 621 مهندس رئيس لمسح الأراضي 16 713 مفتشو مسح الأراضي مفتش مسح الأراضي مراقبو مسح الأراضي مراقب مسح الأراضي أعوان المعاينة لمسح الأراضي عون معاينة لمسح الأراضي 10 453 9 418 7 348 الفصل الثاني الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا
المادة 83
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، تحدد الزيادة الاستدلالية طبقا للجدول الآتي :
المناصب العليا رئيس فرقة
الباب السادس — أحكام ختامية
المادة 84
فتح المادةيجب أن تستكمل عمليات الإدماج المنصوص عليها في المادة 15 أعلاه قبل تاريخ 31 مارس سنة .2011
المادة 85
فتح المادةتل غى جم يع الأح ك ام المخالف ة لهذا المرسوم، لا سيم ا تلك المتعلقة بشعبتي " أملاك الدولة والحفظ العقاري و" مسح الأراضي " المحددة ب م وجب ال م رسوم التن في ذي رقم 90-334 المؤرّخ في 8 ربيع للمنصب العالي بعنوان شعبة أملاك الدولة والحفظ العقاري، الزيادة الاستدلالية المستوى الرقم الاستدلالي 7 145 الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال التابعين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمالية، المعدّل والمتمّم.
المادّ ة 86 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أوّل يناير سنة .2008
المادة 87
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 ذي الحجة عام 1431 الموافق 29 نوفمبر سنة .2010 أحمد أويحيى قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (10)
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-142
مرسوم تنفيذي رقم 26-142 مؤرّخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يتضمن تعديل القانون الأساسي للمدرسة الوطنية للضرائب وتغيير تسميتها
-
قرار
قرار مؤرّخ في 2 صفر عام 1446 الموافق 7 غشت سنة 2024، يتضمن تكوين اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء أسلاك موظفي المديرية العامة للأملاك الوطنية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 11 ديسمبر سنة 2023، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 21 فبراير سنة 2017 الذي يحدد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المؤهلة لتنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بأملاك الدولة والحفظ العقاري ومسح الأراضي
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-271
مرسوم تنفيذي رقم 23-271 مؤرّخ في 20 ذي الحجة عام 1444 الموافق 8 يوليو سنة 2023 ، يُحدد قائمة المناصب العليا للمصالح الخارجية التابعة للمديرية العامة للأملاك الوطنية وشروط الالتحاق بها وتصنيفها وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 رمضان عام 1440 الموافق 16 مايو سنة 2019، يحدد عدد المناصب العليا رئيس فرقة التابعة للأسلاك الخاصة بإدارة أملاك الدولة والحفظ العقاري
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 جم ادى الأولى عام 1438 الم وافق 21 فبراير سنة 2017، يحدد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المؤهلة لتنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بأملاك الدولة والحفظ العقاري ومسح الأراضي
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 11 سبتمبر سنة 2016، يحدد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بأملاك الدولة والحفظ العقاري ومسح الأراضي
-
قرار
قرار مؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1434 الموافق 2 أكتوبر سنة 2013، يحدّد كيفيات تنظ يم التكوين التحضيري لشغل بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بأملاك الدولة والحفظ العقاري ومسح الأراضي ومدته وكذا محتوى برامجه
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1434 الموافق 23 سبتمبر سنة 2013، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 الذي يحدّد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة الجمارك ومحتوى برامجه
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-151
مرسوم تنفيذي رقم 11-151 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 3 أبريل سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بأملاك الدولة والحفظ العقاري ومسح الأراضي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.