قرار
قرار مؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1424 الموافق أوّل يوليو سنة 2003، 21 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى الأمين استحداث الأسلحة الكيميائية وإنتاجها 22 يتضمن إلغاء القرار المؤرخ في 3 شوال عام 1412 الموافق 6 أبريل سنة 1992 والمتضمن إنشاء لجنة للطعن لدى المديرية العامة للأملاك الوطنية. 22
المادة الأولى
فتح المادةتلغى أحكام القرار المؤرخ في 3 شوال عام 1412 الموافق 6 أبريل سنة 1992 والمتضمن إنشاء لجنة للطعن لدى المديرية العامة للأملاك الوطنية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول جمادى الأولى عام 1424 الموافق أول يوليو سنة 2003.
عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للأملاك الوطنية محمد بن مرادي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.