مرسوم تنفيذي رقم 03-43 مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1423 الموافق 19 التنفيذي رقم 92-110 المؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق التي تمنح للعاملين في الوزارة المكلفة بالاقتصاد، المعدل والمتمم. يناير سنة 2003 ، يتمم الملحق 5 بالمرسوم 14 مارس سنة 1992 والمتعلق بالتعويضات 3
المادة الأولى
فتح المادةيتمم الملحق 5 بالمرسوم التنفيذي رقم 92-110 المؤرخ في 14 مارس سنة 1992، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، كما يأتي :
الملحق 5 النظام التعويضي المطبق على العاملين في إدارة الخزينة نوع التعويض الموظفون المستفيدون النسبة قاعدة الحسابات العون المحاسب المركزي للخزينة أمين الخزينة المركزي أمين الخزينة الرئيسي 50 % الأجر القاعدي أمين خزينة الولاية للمنصب المشغول أمين خزينة البلدية أمين خزينة القطاع الصحي والمركز الاستشفائي الجامعي التعويض عن المسؤولية الشخصية - العون المحاسب للدولة المعين 20 % الوكيل المفوض
- الوكيل المفوض البلدية الوكيل المفوّض 7/10 من مبلغ التعويض الممنوح الصنف منصب المحاسب على مستوى خزينة على مستوى خزينة الأجر القاعدي 30 % القطاع الصحي والمركز الاستشفائي للمنصب المشغول الجامعي التعويض عن التدقيق والرقابة سلك المفتشين سلك المراقبين الأجر القاعدي 15 % للرتبة الأصلية سلك أعوان المعاينة
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1423 الموافق 19 يناير سنة 2003.
علي بن فليس
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.