مرسوم تنفيذي رقم 06-326 مؤرخ في 25 شعبان عام 1427 الموافق 18 سبتمبر سنة 2006، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-118 المؤرخ في 26 شوال عام 1411 الموافق 14 مارس سنة 1992 الذي يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح الخارجية للخزينة وشروط التعيين
المادة الأولى
فتح المادةيتمم هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-118 المؤرخ في 26 شوال عام 1411 الموافق 14 مارس سنة 1992 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتتمّم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 92-118 المؤرخ في 26 شوال عام 1411 الموافق 14 مارس سنة 1992 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه كما يأتي :
" المادة 2 : تحدد قائمة المناصب العليا في المصالح الخارجية للخزينة ، كما يأتي :
أمين خزينة مركزي رئيس قسم فرعي، أمين خزينة البلدية وأمين خزينة القطاع الصحي وأمين خزينة المركز الاستشفائي الجامعي خارج الصنف
- أمين خزينة البلدية وأمين خزينة القطاع الصحي وأمين خزينة المركز الاستشفائي الجامعي من الصنف الأول،
- أمين خزينة البلدية وأمين خزينة القطاع الصحي وأمين خزينة المركز الاستشفائي الجامعي من الصنف الثاني،
- أمين خزينة البلدية وأمين خزينة القطاع الصحي وأمين خزينة المركز الاستشفائي الجامعي من الصنف الثالث 4 الجريدة الرسمية للجمهورية
– وكيل مفوض لخزينة البلدية ووكيل مفوض لخزينة القطاع الصحي ووكيل مفوض لخزينة المركز الاستشفائي الجامعي خارج الصنف،
– وكيل مفوض لخزينة البلدية ووكيل مفوض لخزينة القطاع الصحي ووكيل مفوض لخزينة المركز الاستشفائي الجامعي من الصنف الأول،
– وكيل مفوض لخزينة البلدية ووكيل مفوض لخزينة القطاع الصحي ووكيل مفوض لخزينة المركز الاستشفائي الجامعي من الصنف الثاني
- وكيل مفوض لخزينة البلدية ووكيل مفوض لخزينة القطاع الصحي ووكيل مفوّض لخزينة المركز الاستشفائي الجامعي من الصنف الثالث،
- رئيس قسم فرعي بخزينة البلدية ورئيس قسم فرعي بخزينة القطاع الصحي ورئيس قسم فرعي لخزينة المركز الاستشفائي الجامعي خارج الصنف رئيس قسم فرعي بخزينة البلدية ورئيس قسم فرعي بخزينة القطاع الصحي ورئيس قسم فرعي لخزينة المركز الاستشفائي الجامعي من الصنف الأول، رئيس قسم فرعي بخزينة البلدية ورئيس قسم فرعي بخزينة القطاع الصحي ورئيس قسم فرعي لخزينة المركز الاستشفائي الجامعي من الصنف الثاني،
- رئيس قسم فرعي بخزينة البلدية ورئيس قسم فرعي بخزينة القطاع الصحي ورئيس قسم فرعي لخزينة المركز الاستشفائي الجامعي من الصنف الثالث".
المادة 3
فتح المادةتتمّم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-118 المؤرخ في 26 شوال عام 1411 الموافق 14 مارس سنة 1992 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، بالمواد الآتية :
" المادة 7 مكرّر 3 : يعيّن أمين خزينة البلدية وأمين خزينة القطاع الصحي وأمين خزينة المركز الاستشفائي الجامعي "خارج الصنف" المنصوص عليهم في المادة 2 أعلاه ، من بين :
(1) الموظفين الحائزين رتبة مفتش مركزي للخزينة والمحاسبة والتأمينات أو رتبة معادلة والذين يثبتون ثلاث (3) سنوات أقدمية بهذه الصفة أو خمس
(5) سنوات أقدمية بإدارة المالية. 2 (2) الموظفين الحائزين رتبة مفتش رئيسي للخزينة والمحاسبة والتأمينات أو رتبة معادلة والذين يثبتون خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة أو ثماني (8) سنوات أقدمية بإدارة المالية. 3 (3) الموظفين الحائزين رتبة مفتش الخزينة والمحاسبة والتأمينات أو رتبة معادلة والذين يثبتون ست (6) سنوات أقدمية بهذه الصفة أو عشر (10) سنوات أقدمية بإدارة المالية.
المادة 7 مكرّر
فتح المادة4 : يعيّن أمين خزينة البلدية وأمين خزينة القطاع الصحي وأمين خزينة المركز الاستشفائي الجامعي من "الصنف الأول" المنصوص عليهم في المادة 2 أعلاه ، من بين : 1 (1) الموظفين الحائزين رتبة مفتش رئيسي للخزينة والمحاسبة والتأمينات أو رتبة معادلة والذين يثبتون ثلاث (3) سنوات أقدمية بهذه الصفة أو خمس
(5) سنوات أقدمية بإدارة المالية. 2 (2) الموظفين الحائزين رتبة مفتش الخزينة والمحاسبة والتأمينات أو رتبة معادلة والذين يثبتون خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة أو ثماني (8) سنوات أقدمية بإدارة المالية.
المادة 7 مكرّر
فتح المادة5 : يعيّن أمين خزينة البلدية وأمين خزينة القطاع الصحي وأمين خزينة المركز الاستشفائي الجامعي من "الصنف الثاني" المنصوص عليهم في المادة 2 أعلاه ، من بين : 1 (1) الموظفين الحائزين رتبة مفتش رئيسي للخزينة والمحاسبة والتأمينات أو رتبة معادلة والذين يثبتون ثلاث (3) سنوات أقدمية بهذه الصفة أو خمس
(5) سنوات أقدمية بإدارة المالية. 2 (2) الموظفين الحائزين رتبة مفتش الخزينة والمحاسبة والتأمينات أو رتبة معادلة والذين يثبتون خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة أو ثماني (8) سنوات أقدمية بإدارة المالية.
المادة 7 مكرّر
فتح المادة6 : يعيّن أمين خزينة البلدية وأمين خزينة القطاع الصحي وأمين خزينة المركز الاستشفائي الجامعي من "الصنف الثالث " المنصوص عليهم في المادة 2 أعلاه ، من بين الموظفين الحائزين رتبة مفتش الخزينة والمحاسبة والتأمينات أو رتبة معادلة والذين يثبتون ثلاث (3) سنوات أقدمية بهذه الصفة أو خمس (5) سنوات أقدمية بإدارة المالية.
المادة 7 مكرر
فتح المادة7 : يعيّن الوكيل المفوض لخزينة البلدية والوكيل المفوض لخزينة القطاع الصحي والوكيل المفوض لخزينة المركز الاستشفائي الجامعي "خارج الصنف" ومن "الصنف الأول" المنصوص عليهم في المادة 2 أعلاه ، من بين :
(1) الموظفين الحائزين رتبة مفتش رئيسي للخزينة والمحاسبة والتأمينات أو رتبة معادلة والذين يثبتون سنتين (2) أقدمية بهذه الصفة أو أربع (4) سنوات أقدمية بإدارة المالية. 2 (2) الموظفين الحائزين رتبة مفتش الخزينة والمحاسبة والتأمينات أو رتبة معادلة والذين يثبتون خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة أو ثماني (8) سنوات أقدمية بإدارة المالية.
المادة 7 مكرر
فتح المادة8 : يعيّن الوكيل المفوض لخزينة البلدية والوكيل المفوض لخزينة القطاع الصحي والوكيل المفوّض لخزينة المركز الاستشفائي الجامعي من "الصنف الثاني" ومن "الصنف الثالث"
المنصوص عليهم في المادة 2 أعلاه ، من بين الموظفين الحائزين رتبة مفتش الخزينة والمحاسبة والتأمينات أو رتبة معادلة والذين يثبتون أربع (4) سنوات أقدمية بهذه الصفة أو ثماني (8) سنوات أقدمية بإدارة المالية.
المادة 7 مكرّر
فتح المادة9: يعيّن رئيس القسم الفرعي بخزينة البلدية ورئيس القسم الفرعي بخزينة القطاع الصحي ورئيس القسم الفرعي بخزينة المركز الاستشفائي الجامعي "خارج الصنف" ومن "الصنف الأول" المنصوص عليهم في المادة 2 أعلاه ، من بين :
المناصب العليا أمين الخزينة "خارج الصنف " المعين حسب الشروط عليها في الفقرة الأولى من المادة 7 مكرر 3 .
أمين الخزينة "خارج الصنف" المعين حسب الشروط عليها في الفقرة 2 من المادة 7 مكرر 3 .
أمين الخزينة "خارج الصنف "المعين حسب الشروط عليها في الفقرة 3 من المادة 7 مكرر 3 .
(1) الموظفين الحائزين رتبة مفتش رئيسي للخزينة والمحاسبة والتأمينات أو رتبة معادلة والذين يثبتون سنتين (2) أقدمية بهذه الصفة أو أربع (4) سنوات أقدمية بإدارة المالية. 2 (2) الموظفين الحائزين رتبة مفتش الخزينة والمحاسبة والتأمينات أو رتبة معادلة والذين يثبتون ثلاث (3) سنوات أقدمية بهذه الصفة أو ست (6) سنوات أقدمية بإدارة المالية.
المادة 7 مكرّر
فتح المادة10 : يعيّن رئيس القسم الفرعي بخزينة البلدية ورئيس القسم الفرعي بخزينة القطاع الصحي ورئيس القسم الفرعي بخزينة المركز الاستشفائي الجامعي من " الصنف الثاني" ومن "الصنف الثالث" المنصوص عليهم في المادة 2 أعلاه ، من بين الموظفين الحائزين رتبة مفتش الخزينة والمحاسبة والتأمينات أو رتبة معادلة والذين يثبتون ثلاث (3) سنوات أقدمية بهذه الصفة أو ست (6) سنوات أقدمية بإدارة المالية".
المادة 4
فتح المادةيتمم الجدول المتعلق بتصنيف ودفع مرتبات المناصب العليا للمصالح الخارجية للخزينة المبينة في المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 92-118 المؤرخ في 26 شوال عام 1411 الموافق 14 مارس سنة 1992 ، المعدّل والمتمم والمذكور أعلاه كما يأتي :
التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي المنصوص 19 1 658 المنصوص 18 1 593 المنصوص 16 5 522 أمين الخزينة من الصنف الأول" المعين حسب الشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 7 مكرر 4 . 17 2 545 أمين الخزينة من "الصنف الأول" المعين حسب الشروط المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 7 مكرر 4 . 16 1 482 أمين الخزينة من "الصنف الثاني المعين حسب الشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 7 مكرر 5 . 16 5 522 المناصب العليا 24 سبتمبر سنة 2006 م التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي أمين الخزينة من الصنف الثاني المعين حسب الشروط المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 7 مكرر 5 ، 15 5 472 أمين الخزينة من "الصنف الثالث " المعين حسب الشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 7 مكرر 6 .
الوكيل المفوض "خارج الصنف " ومن "الصنف الأول" :
الوكيل المفوض المعين حسب الشروط المنصوص الفقرة الأولى من المادة 7 مكرر 7، 15 4 462 عليها في 16 4 512 الوكيل المفوض المعين حسب الشروط المنصوص عليها في 16 1 482 الفقرة 2 من المادة 7 مكرر 7 ، الوكيل المفوض من "الصنف الثاني" ومن "الصنف الثالث" المعين حسب الشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى مكرر 8 ، من المادة 7 15 4 462 رئيس القسم الفرعي "خارج الصنف" ومن "الصنف الأول" :
رئيس القسم الفرعي المعين حسب الشروط المنصوص عليها 16 4 512 في الفقرة الأولى من المادة 7 مكرر 9 ، رئيس القسم الفرعي المعين حسب الشروط المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 7 مكرر 9، 15 4 462 رئيس القسم الفرعي من "الصنف الثاني" ومن "الصنف الثالث"
المعين حسب الشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى مكرر 10،
المادة 5
فتح المادةيواصل الموظفون المعينون بانتظام في المناصب العليا المذكورة أعلاه، بصفة انتقالية وطوال مدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم، ممارسة وظائفهم ويصنفون وتدفع مرتباتهم طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-120 المؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992 الذي يحدد قائمة المناصب العليا في الهياكل المحلية للإدارة الجبائية وتصنيفها وشروط التعيين فيها، المعدل والمتمم.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 شعبان عام 1427 الموافق 18 سبتمبر سنة 2006.
عبد العزيز بلخادم من المادة 7 15 4 462
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 92-118
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.