قرار

قرار مؤرّخ في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة 2009، يعدّل القرار المؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 30 غشت سنة 1999 والمتضمن إنشاء لجان متساوية الأعضاء لدى مديريّة الموارد البشريّة بوزارة الماليّة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.