قرار مؤرّخ في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة 2009، يعدّل القرار المؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 30 غشت سنة 1999 والمتضمن إنشاء لجان متساوية الأعضاء لدى مديريّة الموارد البشريّة بوزارة الماليّة
المادة الأولى
فتح المادةي عدّل ال قرار الم ؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 30 غشت سنة 1999 والمتضمّن إنشاء لجان متساوية الأعضاء لدى مديرية الموارد البشرية بوزارة المالية، طبقا للجدول الآتي :
ممثّلو الموظّفين ممثّلو الإدارة الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدّائمون الإضافيّون الدّائمون الإضافيّون 4 4 4 4 4 4 4 4 الجدول ( تابع) ممثّلو الموظّفين ممثّلو الإدارة الرّقم الأسلاك والرتب الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدّائمون الإضافيّون الدّائمون الإضافيّون كاتب مديريّة رئيسيّ كاتب مديريّة كاتب عون حفظ البيانات 3 3 3 3 3 عون إدارة عون مكتب معاون تقني في الإعلام الآلي عون تقني في الإعلام الآلي عامل مهني، كلّ الأصناف 4 3 3 3 3 سائق سيارة، كل الأصناف حاجب
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة .2009 عن وزير الماليّة الأمين العام ميلود بوطبة ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
- أمر رقم 06-03
- مرسوم رقم 84-10
- مرسوم رقم 84-11
- مرسوم رقم 90-99
- مرسوم رقم 90-334
- مرسوم رقم 08-04
- مرسوم رقم 08-05
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.