مرسوم تنفيذي رقم 10-299 مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1431 الموافق 29 نوفمبر سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة الجبائية
الباب الأول — أحكام عامة
الفصل الأول — مجال التطبيق
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 3 و 11 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى توضيح الأحكام الخاصة المطبقة على الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة الجبائية، وتحديد مدونة الأسلاك وكذا شروط الالتحاق بمختلف الرتب ومناصب الشغل المطابقة لها.
المادة 2
فتح المادةيكون الموظفون الخاضعون لهذا القانون الأساسي الخاص في الخدمة لدى المصالح المركزية للإدارة الجبائية وكذا لدى المصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لها.
المادة 3
فتح المادةتعد أسلاكا خاصة بالإدارة الجبائية، الأسلاك الآتية :
- سلك مفتشي الضرائب،
- سلك مراقبي الضرائب،
- سلك أعوان المعاينة،
- سلك المحللين الجبائيين،
- سلك المبرمجين الجبائيين.
الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 4
فتح المادةيخضع الموظفون الذين يسري عليهم هذا القانون الأساسي الخاص للحقوق والواجبات المنصوص عليها في الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006، والمذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةيزود الموظفون الذين ينتمون للأسلاك الخاصة بالإدارة الجبائية، ببطاقة تفويض الوظيفة يمنحها وزير المالية، وهم ملزمون باستظهارها أثناء أداء وظائفهم.
قبل بداية تأدية مهامهم يؤدون أمام محكمة مقر إقامتهم الإدارية، اليمين الآتية :
" أقسم باللّه العليّ العظيم أن أقوم بأعمال وظيفتي بأمانة وصدق وأحافظ على السر المهني، وأراعي في كل الأحوال الواجبات المفروضة عليّ ."
ويثبت ذلك مجانا وكتابيا، كاتب الضبط على بطاقة الانتداب، ولا يتم تجديد القسم ما لم يكن هناك انقطاع نهائي عن الخدمة مهما كانت الرتب المتتالية المشغولة من طرف الموظفين الخاضعين لهذا المرسوم والصلاحيات التي أوكلت لهم بصفة متتالية. 24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة إن الموظفين الذين يستأنفون عملهم بعد انقطاع مؤقت عن الوظيفة، نتيجة عطلة لمدة طويلة أو انتداب أو إحالة على الاستيداع، أو وضعية خارج الإطار، ليسوا ملزمين بتجديد اليمين.
تسحب بطاقة تفويض الوظيفة في حالة الانقطاع المؤقت عن الوظيفة وتسترجع بعد استئناف العمل.
الفصل الثالث — التوظيف والتربص والترسيم والترقية والترقية في الدرجة
القسم الأول — التوظيف والترقية
المادة 6
فتح المادةيتم التوظي ف والترقية ف ي سلك مفتشي الض رائب من بين المترشح ين الحائزين الإجازات والشهادات في التخصصات الآتية :
- علوم اقتصادية،
- علوم قانونية وإدارية،
- علوم تجارية،
- مالية ومحاسبة.
يمكن تعديل أو تتميم قائمة التخصصات المذكورة أعلاه، عند الاقتضاء، بقرار مشترك بين وزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 7
فتح المادةيوظف ويرقى الموظفون الخاضعون لهذا القانون الأساسي الخاص حسب الشروط والنسب المنصوص عليها في هذا المرسوم.
يمكن تعديل النسب المطبقة على مختلف أنماط الترقية بناء على اقتراح السلطة المخول لها صلاحية التعيين بعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بموجب مقرر من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
غير أنه، لا يمكن أن تتعدى هذه التعديلات نصف النسب المحددة لأنماط الترقية عن طريق الامتحان المهني والتسجيل في قائمة التأهيل، دون أن تفوق هذه النسب 50 % من المناصب المطلوب شغلها كحد أقصى.
القسم الثاني — التربص والترسيم والترقية في الدرجة
المادة 8
فتح المادةتط ب يقا لأحكام المادتين 83 و 84 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يعين / العدد 74 29 ذو الحجة عام 1431 ه 5 ديسمبر سنة 2010 م المترشحون الذين يوظفون في الأسلاك والرتب التي تخضع لهذا القانون الأساسي الخاص، بصفة متربصين بموجب قرار أو مقرر، من السلطة المخولة صلاحية التعيين. ويلزمون باستكمال تربص تجريبي مدته سنة واحدة .(1)
المادة 9
فتح المادةيرسم المتربصون بع د انتهاء فترة التربص، أو يخ ضعون لتمديد فترة التربص مرة واحدة للمدة نفسها، أو يسرحون دون إشعار مسبق أو تعويض.
المادة 10
فتح المادةتحدد وتائر الترقية في الدرجة المطبقة على الموظفين الذين ينتمون إلى الأسلاك الخاصة التي ت خضع لهذا القانون الأساسي الخاص، حسب المدد الثلاث (3) المنصوص عليها في المادة 11 من المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه.
الفصل الرابع — الوضعيات القانونية الأساسية
المادة 11
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 127 (الفقرة الأولى) من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدد النسب القصوى للموظفين الخاضعين لهذا القانون الأساسي الخاص الذين يمكن وضعهم بناء على طلبهم، في إحدى الوضعيات القانونية الأساسية للانتداب أو الإحالة على الاستيداع أو خارج الإطار بالنسبة لكل سلك ولكل مؤسسة وإدارة عمومية كما يأتي :
- الانتداب 5 %،
- الإحالة على الاستيداع 5 %،
- خارج الإطار 1 .%
الفصل الخامس — الحركة
المادة 12
فتح المادةتخص حركة نقل الموظفين ذات الطابع العام والدوري الموظفين الشاغلين مناصب عليا. وتكون بمبادرة من السلطة المخول لها صلاحية التعيين والتسيير.
ويجب أن تستجيب لضرورة المصلحة وتضمن حياد النشاط الإداري وتحافظ على مصالح الموظف المعني.
تحدد كيفيات ومعايير تطبيق حركة نقل الموظفين شاغلي المناصب العليا بقرار من وزير المالية. 29 ذو الحجة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 5 ديسمبر سنة 2010 م الفصل السادس التكوين المادّ ة 13 : تطبيقا لأحكام المادتين 104 و 105 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يستفيد الموظفون الخاضعون لأحكام هذا القانون الأساسي الخاص من دورات تكوين وتحسين مستوى وتجديد المعلومات تضمنها الهيئة المستخدمة من أجل تحسين مستمر لمؤهلاتهم وكفاءاتهم.
الفصل السابع — التقييم
المادة 14
فتح المادةتهدف عملية تقييم الموظف إلى الترقية في الدرجة والترقية والحصول على امتيازات متصلة بالمردودية والأداء وكذا الحصول على أوسمة تشريفية ومكافآت.
المادة 15
فتح المادةيؤسس تقييم الموظف بناء على معايير موضوعية تهدف خصوصا إلى تقييم ما يأتي :
- احترام أدبيات وأخلاقيات المهنة،
- الكفاءة المهنية،
- طريقة تقديم الخدمة،
- الأداء والمردودية على أساس النتائج الفردية والجماعية.
تحدد كيفيات أخذ هذه المعايير بعين الاعتبار بموجب قرار من وزير المالية.
الفصل الثامن — أحكام عامة للإدماج
المادة 16
فتح المادةيدمج الموظفون الذين ينتمون إلى الأسلاك والرتب الخاصة بشعبة الضرائب المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 90-334 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، ويرسمون ويعاد تصنيفهم عند بداية سريان مفعول هذا المرسوم في الأسلاك والرتب المطابقة والمنصوص عليها في هذا القانون الأساسي الخاص.
المادة 17
فتح المادةيمكن الموظفين الذين ينتمون للأسلاك والرتب الخاضعة للمرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه والذين هم بالخدمة بالإدارة الجبائية عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم أن يدمجوا ويرسموا ويعاد ترتيبهم، بطلب منهم، في الأسلاك والرتب المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي الخاص وهذا ابتداء من أوّل يناير سنة .2010
المادة 18
فتح المادةيرتب الموظفون المذكورون في المادتين 16 و 17 أعلاه في الدرجة المطابقة للدرجة التي يحوزونها في رتبتهم الأصلية ويؤخذ باقي الأقدمية المكتسبة في الرتبة الأصلية في الحسبان عند الترقية في الدرجة في رتبة الاستقبال.
المادة 19
فتح المادةيدمج المتربصون الذين عينوا قبل تاريخ نشر هذا القانون الأساسي الخاص في الجريدة الرسمية بصفة متربصين ويرسمون بعد استكمال الفترة التجريبية الم ن ص وص عل ي ها بم وجب الم رسوم التنفيذي رقم 90-334 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1990 والمذكور أعلاه.
المادة 20
فتح المادةيجمع انتقاليا ولمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ بداية سريان مفعول هذا المرسوم، بين الرتبة الأصلية ورتبة الإدماج في تقدير الأقدمية المطلوبة للترقية في رتبة ما أو التعيين في منصب عال، بالنسبة للموظفين الذين أدمجوا في رتب غير تلك المطابقة للرتب التي سبق إحداثها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 90-334 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1990 و المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكورين أعلاه.
الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالإدارة الجبائية
الفصل الأول — سلك مفتشي الضرائب
المادة 21
فتح المادةيضم سلك مفتشي الضرائب خمس (5) رتب:
- رتبة مفتش الضرائب،
- رتبة مفتش رئيسي للضرائب،
- رتبة مفتش مركزي للضرائب،
- رتبة مفتش قسم للضرائب،
- رتبة مفتش رئيس للضرائب.
القسم الأول — تحديد المهام
المادة 22
فتح المادةيكلف مفتشو الضرائب على الخصوص بما يأتي:
- تنفيذ ومتابعة أشغال الوعاء والتحصيل ومراقبة الضرائب،
- معالجة منازعات الضريبة،
- السهر على تطبيق التشريع والتنظيم الجبائيين. 26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
المادة 23
فتح المادةزيادة على المهام المسندة لمفتشي الض رائب، يكلف ال مفتشون الرئيسي ون للض رائب بما يأتي:
- القيام بمهام التحليل والتدقيق،
- تحليل النتائج المستخرجة بالنظر للأهداف المحددة واقتراح كل التدابير الموجهة لتحسينها.
المادة 24
فتح المادةزيادة على المهام المسندة للمفتشين الرئيسيين للضرائب، يكلف المفتشون المركزيون للضرائب بما يأتي:
- قيادة مهام التوجيه والتنسيق والمراقبة،
- تنشيط المصالح وتنسيقها وتأطيرها،
- مراقبة تسيير المصالح الجبائية ومحاسبتها وإعداد محاضر المراقبة،
- تأطير نشاطات التكوين.
المادة 25
فتح المادةزيادة على المهام المسندة للمفتشين المركزيين للضرائب، يكلف مفتشو الأقسام للضرائب بما يأتي:
- تصور واقتراح كل تدبير تشريعي وتنظيمي في المجال الجبائي،
- المبادرة بتدابير من شأنها تحسين إجراءات التسيير،
- تأطير المشاريع التي تبادر بها الإدارة الجبائية.
المادة 26
فتح المادةزيادة على المهام المسندة لمفتشي الأقسام لل ض رائب، ي كلف الم فتشون الرؤس اء لل ضرائب لا سيما بما يأتي :
- الإشراف وتوجيه أشغال الوعاء والتحصيل الضريبي والمراقبة ومنازعات الضرائب والتحليل وكذا التدقيق،
- إعداد وتطبيق كل الدراسات والنصوص المتعلقة بالاستراتيجية والسياسة الجبائيتين.
القسم الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 27
فتح المادةيوظف أو يرقى بصفة مفتش الضرائب:
1 - عن ط ريق المس ابقة على أس اس الاختبارات، المترشح ون الحائزون شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه.
يلزم المترشحون الذين تم توظيفهم، أثناء فترة التربص، بمتابعة تكوين تحضيري لشغل المنصب الذي تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار من الوزير المكلف بالمالية. / العدد 74 29 ذو الحجة عام 1431 ه 5 ديسمبر سنة 2010 م
2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، مراقبو الضرائب الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، مراقبو الضرائب الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 28
فتح المادةيرقى على أساس الشهادة بصفة مفتش الضرائب، مراقبو الضرائب الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه.
المادة 29
فتح المادةيوظف أو يرقى بصفة مفتش رئيسي للضرائب:
1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة الليسانس للتعليم العالي أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه.
يلزم المترشحون الذين تم توظيفهم أثناء فترة التربص، بمتابعة تكوين تحضيري لشغل المنصب الذي تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار من الوزير المكلف بالمالية.
2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، مفتشو الضرائب الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، مفتشو الضرائب الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يلزم المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهم، بمتابعة بنجاح تكوينا، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين وزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 30
فتح المادةيرقى على أساس الشهادة بصفة مفتش رئيسي للضرائب مفتشو الضرائب الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الليسانس للتعليم العالي أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه. 29 ذو الحجة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 5 ديسمبر سنة 2010 م
المادة 31
فتح المادةيوظف أو يرقى بصفة مفتش مركزي للضرائب :
1 - على أساس الشهادة المترشحون الذين تابعوا بنجاح تكوينا مدته سنة واحدة (1) في مؤسسة تكوين متخصصة.
يتم الالتحاق بالتكوين عن طريق المسابقة على الأساس الاختبارات من بين المترشحين الحائزين شهادة الليسانس للتعليم العالي أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه، يحدد محتوى التكوين وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، المفتشون الرئيسيون للضرائب الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - على سبيل الاختيار، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، المفتشون الرئيسيون للضرائب الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بعد تسجيلهم في قائمة التأهيل.
المادّ ة 32 : يوظف أو يرقى بصفة مفتش قسم للضرائب:
1 - على أساس الشهادة، المترشحون الذين تابعوا بنجاح تكوينا لمدة سنتين (2) على الأقل بمعهد تمويل التنمية أو المعهد الاقتصادي الجمركي والجبائي أو أي مؤسسة عمومية مؤهلة للتكوين،
2 - عن طريق مسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة الماجستير أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه.
يلزم المترشحون الذين تم توظيفهم أثناء فترة التربص، تطبيقا للحالة 2 أعلاه بمتابعة تكوين تحضيري لشغل المنصب الذي تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار من وزير المالية.
3 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، المفتشون المركزيون للضرائب الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
4 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، المفتشون المركزيون للضرائب الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 33
فتح المادةيرقى على أساس الشهادة بصفة مفتش قسم للضرائب المفتشون المركزيون للضرائب الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الماجستير أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه.
امادّة 34 : يرقى بصفة مفتش رئيس للضرائب :
1 - عن طريق الامتحان المهني، مفتشو الأقسام للضرائب الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدم ة الفعلية بهذه الصفة،
2 - على سبيل الاختيار و بعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، مفتشو الأقسام للضرائب الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
القسم الثالث — أحكام انتقالية للإدماج
المادة 35
فتح المادةيدمج بصفة مفتش الضرائب:
1 - مفتشو شعبة الضرائب، المرسمون والمتربصون،
2 - بناء على طلبهم، الملحقون الإداريون الرئيسيون والمحاسبون الإداريون الرئيسي ون والتقني ون السامون في الإحصاء المرسمون الذين هم في الخدمة بالإدارة الجبائية عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم.
المادة 36
فتح المادةيدمج بصفة مفتش رئيسي للضرائب:
1 - عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم المفتشون، شعبة الضرائب، المرسمون والمتربصون الموظ فون في إطار أح ك ام الم رسوم الت نفي ذي رقم 95-152 المؤرخ في 15 يوليو سنة 1995، المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 90-334 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1990 والمذكور أعلاه،
2 - مفتشو شعبة الضرائب المرسمون الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم،
3 - بناء على طلبهم، المتصرفون المرسمون الذين هم في الخدمة بالإدارة الجبائية عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم.
المادة 37
فتح المادةيدمج بصفة مفتش مركزي للضرائب:
1 - المفتشون الرئيسيون، شعبة الضرائب المرسمون والمتربصون،
2 - بناء على طلبهم، مهندسو الدولة في الإحصاء المرسمون الذين هم في الخدمة بالإدارة الجبائية عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم. 28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
المادة 38
فتح المادةيدمج بصفة مفتش قسم للضرائب :
1 - المفتشون المركزيون، شعبة الضرائب، المرسمون والمتربصون،
2 - بناء على طلبهم، المتصرفون الرئيسيون والمهندسون الرئيسيون في الإحصاء المرسمون الذين هم في الخدمة بالإدارة الجبائية عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم.
المادة 39
فتح المادةيدمج بصفة مفتش رئيس للضرائب :
1 - المفتشون العامون، شعبة الضرائب، المرسمون والمتربصون،
2 - بناء على طلبهم، المتصرفون المستشارون والمهندسون الرؤساء في الإحصاء المرسمون، الذين هم في الخدمة بالإدارة الجبائية عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم.
الفصل الثاني — سلك مراقبي الضرائب
المادة 40
فتح المادةيضم سلك مراقبي الضرائب رتبة وحيدة:
- رتبة مراقب الضرائب.
القسم الأول — تحديد المهام
المادة 41
فتح المادةيكلف مراقبو الضرائب، على الخصوص بما يأتي :
- ضمان نش اطات الإحصاء والبحث عن المعلومة الجبائية والوعاء والتحصيل والمساعدة في المراقبة والمشاركة في أشغال المنازعات،
- القيام بالتدخلات ومعاينة المخالفات للتشريع والتنظيم الجبائيين وتحرير المحاضر الخاصة بها،
- إعداد الوضعيات الإحصائية الدورية.
القسم الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 42
فتح المادةيوظف أو يرقى بصفة مراقب الضرائب:
1 - على أساس الشهادة، المترشحون الذين أتموا بنجاح تكوينا مدته سنتان (2) لدى مؤسسة تكوين متخصصة.
يتم الالتحاق بالتكوين عن طريق مسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين الحائزين شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي. / العدد 74 29 ذو الحجة عام 1431 ه 5 ديسمبر سنة 2010 م يحدد محتوى التكوين وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين أعوان المعاينة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - على سبيل الاختيار، و بعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، أعوان المعاينة الذين يثبتون (10) سنوات أقدمية بهذه الصفة.
يلزم المترشحون المقبولون تطبيقا للحالتين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهم، بمتابعة بنجاح تكوينا، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين وزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
القسم الثالث — أحكام انتقالية للإدماج
المادة 43
فتح المادةيدمج بصفة مراقب الضرائب:
- مراقبو شعبة الضرائب المرسمون والمتربصون،
- بناء على طلبهم :
- الملحقون الإداريون المرسمون الذين هم في الخدمة بالإدارة الجبائية عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم،
- أعوان الإدارة الرئيسيون، المحاسبون الإداريون والتقنيون في الإحصاء الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، الذين هم في الخدمة بالإدارة الجبائية عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم.
الفصل الثالث — سلك أعوان المعاينة
المادة 44
فتح المادةيضم سلك أعوان المعاينة رتبة وحيدة :
- رتبة عون معاينة.
القسم الأول تحديد المهام المادّ ة 45 : يتعين على أعوان المعاينة تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بأعمال الوعاء والتحصيل.
كما يكلفون على الخصوص بما يأتي :
- ضمان القيام بأعمال التنفيذ المرتبطة بتأسيس الضرائب والرسوم وتحصيلها، 29 ذو الحجة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 5 ديسمبر سنة 2010 م
- إجراء الإحصاء الدوري والمنتظم للخاضعين للضرائب،
- إعداد وثائق المتابعات وتبليغها وضمان تنفيذها.
القسم الثاني شروط التوظيف المادّ ة 46 : يوظف أعوان المعاينة عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين الذين يثبتون السنة الثالثة ثانوي كاملة.
يلزم المترشحون الذين تم توظيفهم، أثناء فترة التربص، بمتابعة تكوين تحضيري لشغل المنصب الذي تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار من وزير المالية.
القسم الثالث — أحكام انتقالية للإدماج
المادة 47
فتح المادةيدمج في رتبة عون معاينة :
1 - أعوان المعاينة، شعبة الضرائب، المرسمون والمتربصون،
2 - بناء على طلبهم :
- أعوان الإدارة والمعاونون التقنيون في الإحصاء المرسمون والذين هم في الخدمة بالإدارة الجبائية عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم،
- أعوان المكتب ومساعدو المحاسبين الإداريين الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، والذين هم في الخدمة بالإدارة الجبائية عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم.
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 48
فتح المادةيمكن أن يستدعى الموظفون الذين ينتمون إلى رتبتي مراقب الضرائب وعون معاينة لمزاولة النشاطات المتعلقة بالصندوق.
وبهذه الصفة يكلفون على الخصوص، بما يأتي:
- تداول الأموال النقدية والقيم،
- إنجاز العمليات المادية للدفع والقبض،
- القيام باستخراج النقود،
- ضمان إنهاء الكتابات،
- مركزة تسليم القيم.
الفصل الخامس — سلك المحللين الجبائيين
المادة 49
فتح المادةيضم سلك المحللين الجبائيين أربع (4) رتب :
- رتبة محلل جبائي،
- رتبة محلل جبائي رئيسي،
- رتبة محلل جبائي مركزي،
- رتبة محلل جبائي رئيس.
القسم الأول — تحديد المهام
المادة 50
فتح المادةيكلف المحللون الجبائيون على الخصوص بما يأتي :
- السهر على تطبيق وتأمين عمليات رقن وشحن البطاقيات والمعلومات الجبائية في المواقع المناسبة،
- المشاركة في مجال اختصاصهم، في عمليات الوعاء والمراقبة والتحصيل والمنازعات،
- السهر على تحسين أداءات الوسائل المعلوماتية وصيانتها،
- استغلال وسائل المعالجة و تحليل المعطيات ووضعها حيز التنفيذ.
المادّ ة 51 : زيادة على المهام الموكلة إلى المحللين الج بائيين، يكلف المحللون الجبائيون الرئيسيون لا سيما بما يأتي :
- تصور التطبيقات المعلوماتية ومناهج معالجة المعطيات المتعلقة بمختلف المهام الجبائية، وتطويرها
- المشاركة في التكوين على المستوى الوطني والجهوي والمحلي،
- إجراء كل الدراسات والتحاليل المتعلقة باستغلال المعلومة الجبائية.
المادّ ة 52 : زيادة على المهام الموكلة إلى المحللين الجبائيين الرئسيين، يكلف المحللون الجبائيون المركزيون لا سيما بما يأتي :
- قيادة مشاريع الإدماج والتطوير في إطار النظام المعلوماتي للإدارة الجبائية،
- إعداد الضوابط المرجعية في مجال الإعلام الآلي ومساعدة المستعملين في تعريف الاحتياجات،
- تأطير أشغال تصور تطبيقات الإعلام الآلي وتقييمها وتنفيذها. 30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المادّ ة 53 : زيادة على المهام الموكلة إلى المحللين الجبائيين المركزيين، يكلف المحللون الجبائيون الرؤساء لا سيما بما يأتي:
- المشاركة في تحديد استراتيجية أنظمة الإعلام الآلي للإدارة الجبائية،
- تنسيق المشاريع الخاصة بنظام المعلومات،
- ضمان واجهة التحاور مع المصالح المستعملة،
- المشاركة في تصور مخططات تكوين المستخدمين في مجال الإعلام الآلي.
القسم الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 54
فتح المادةيوظف المحللون الجبائيون عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين الحائزين شهادة الليسانس في الإعلام الآلي أو شهادة معترف بمعادلتها.
يلزم المترشحون الذين تم توظيفهم، أثناء فترة التربص، بمتابعة تكوين تحضيري لشغل المنصب الذي تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار من الوزير المكلف بالمالية.
المادة 55
فتح المادةيرقى على أساس الشهادة بصفة محلل جبائي المبرمجون الجبائيون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الليسانس في الإعلام الآلي أو شهادة معترف بمعادلتها.
المادة 56
فتح المادةيوظف أويرقى بصفة محلل جبائي رئيسي :
1 - عن ط ريق المس ابقة ع لى أس اس الاخت ب ارات، المت رش ح ون الحائزون شهادة مهن دس دولة في الإعلام الآلي أو شهادة معترفا بمعادلتها.
يلزم المترشحون الذين تم توظيفهم، أثناء فترة التربص، بمتابعة تكوين تحضيري لشغل المنصب الذي تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار من وزير المالية.
2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، المحللون الجبائيون الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، / العدد 74 29 ذو الحجة عام 1431 ه 5 ديسمبر سنة 2010 م
3 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، المحللون الجبائيون الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 57
فتح المادةيرقى على أساس الشهادة بصفة محلل جبائي رئيسي، المحللون الجبائيون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة مهندس دولة في الإعلام الآلي أو شهادة معترف بمعادلتها.
المادة 58
فتح المادةيوظف أو يرقى بصفة محلل جبائي مركزي :
1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة الماجستير في الإعلام الآلي أو شهادة معترف بمعادلتها.
يلزم المترشحون الذين تم توظيفهم، أثناء فترة التربص، بمتابعة تكوين تحضيري لشغل المنصب الذي تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار من وزير المالية.
2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، المحللون الجبائيون الرئيسيون الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، المحللون الجبائيون الرئيسيون الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 59
فتح المادةيرقى على أساس الشهادة بصفة محلل جبائي مركزي، المحللون الجبائيون الرئيسيون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الماجستير في الإعلام الآلي أو شهادة معترف بمعادلتها.
المادة 60
فتح المادةيرقى بصفة محلل جبائي رئيس :
1 - عن طريق الامتحان المهني، المحللون الجبائيون المركزيون الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
2 - على سبيل الاختي ار، وبعد التسج يل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغ لها، المح للون الجبائيون المركزيون الذين يثبت ون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 29 ذو الحجة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 5 ديسمبر سنة 2010 م
القسم الثالث — أحكام انتقالية للإدماج
المادة 61
فتح المادةلتكوين الرتبة، يدمج في رتبة محلل جبائي، وبناء على طلبهم، المهندسون التطبيقيون في الإعلام الآلي المرسمون الذين هم في الخدمة بالإدارة الجبائية عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم.
المادة 62
فتح المادةلتكوين الرتبة، يدمج في رتبة محلل جبائي رئيسي، بناء على طلبهم، مهندسو الدولة في الإعلام الآلي المرسمون الذين هم في الخدمة بالإدارة الجبائية عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم.
المادة 63
فتح المادةلتكوين الرتبة، يدمج في رتبة محلل جبائي مركزي، بناء على طلبهم، المهندسون الرئيسيون في الإعلام الآلي المرسمون الذين هم في الخدمة بالإدارة الجبائية عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم.
المادة 64
فتح المادةلتكوين الرتبة، يدمج في رتبة محلل جبائي رئيس، بناء على طلبهم، المهندسون الرؤساء في الإعلام الآلي المرسمون الذين هم في الخدمة بالإدارة الجبائية عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم.
الفصل السادس سلك المبرمجين الجبائيين المادّ ة 65 : يضم سلك المبرمجين الجبائيين رتبة وحيدة :
- رتبة مبرمج جبائي.
القسم الأول — تحديد المهام
المادة 66
فتح المادةيكلف المبرمجون الجبائيون على الخصوص بما يأتي :
- ضمان المهام المرتبطة ببرمجة التطبيقات الجبائية وتنفيذها،
- ضمان عمليات المعالجة الآلية للملفات الجبائية،
- المشاركة في الأشغال الآلية للبحث عن المعلومة الجبائية ومعالجتها واستغلالها،
- تقديم العون والمساعدة في أشغال التحقق من المحاسبة المعلوماتية.
القسم الثاني — شروط التوظيف
المادة 67
فتح المادةيوظف المبرمجون الجبائيون عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين الحائزين شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية في الإعلام الآلي أو شهادة معترف بمعادلتها.
يلزم المترشحون الذين تم توظيفهم، أثناء فترة التربص، بمتابعة تكوين تحضيري لشغل المنصب الذي تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار من وزير المالية.
القسم الثالث — أحكام انتقالية للإدماج
المادة 68
فتح المادةلتكوين الرتبة، يدمج في رتبة مبرمج جبائي، بناء على طلبهم، التقنيون السامون في الإعلام الآلي المرسمون الذين هم في الخدمة بالإدارة الجبائية عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم.
الباب الثالث — أحكام مطبقة على المناصب العليا
المادة 69
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 11 ( الفقرة الأولى) من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدد قائمة المناصب العليا بعنوان الأسلاك الخاصة بالإدارة الجبائية كما يأتي :
- رئيس مهمة تحليل جبائي،
- رئيس فرقة التحقيق و/أو التقييم،
- محقق المحاسبة و/أو التقييم،
- رئيس فرقة المتابعات،
- مسؤول صناديق لدى مديرية كبريات المؤسسات،
- مسؤول صناديق لدى مركز الضرائب والمركز الجواري للضرائب.
المادة 70
فتح المادةيحدد عدد المناصب العليا المنصوص عليها في المادة 69 أعلاه بقرار مشترك بين وزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفصل الأول — تحديد المهام
المادة 71
فتح المادةيكلف رؤساء مهام التحليل الجبائي الذين هم في الخدمة بالإدارة المركزية على مستوى المديرية العامة للضرائب بما يأتي :
- تنسيق جمع المعلومة الجبائية ومعالجتها وتحليلها على مستوى البطاقيات وقواعد المعطيات،
- ضمان إدارة نظام المعطيات وتنظيمه وتأمينه،
- ضمان جاهزية المعطيات ودقتها وسلامتها. 32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المادّ ة 72 : يكلف رؤساء فرق التحقيق و/أو التقييم الذين هم في الخدمة على مستوى المصالح الجهوية للأبحاث والمراجعات والمصالح الخارجية للإدارة الجبائية بما يأتي :
- تنفيذ برنامج التحقيق المسند إلى فرقتهم ومتابعته،
- ضمان مهام البحث في إطار التحقيقات،
- توجيه و تنشيط و مراقبة أشغال محققي المحاسبة و/ أو التقييم الموضوعين تحت سلطتهم.
المادة 73
فتح المادةيكلف محققو المحاسبة و/أو التقييم الذين هم في الخدمة على مستوى المصالح الجهوية للأبحاث والمراجعات والمصالح الخارجية للإدارة الجبائية بما يأتي :
- القيام بإنجاز برنامج تحقيق المحاسبة المسند إلى فرقتهم،
- القيام بكل أعمال البحث التي تسمح بأحسن إلمام بالمادة الخاضعة للضريبة في إطار برامج المراقبة الجبائية وإعادة تقييم المعاملات العقارية،
- تنفيذ أشغال التقييم.
المادة 74
فتح المادةيكلف رؤساء فرق المتابعات الذين هم ف ي الخدمة على مستوى مراكز الضرائب والمراكز الجوارية للضرائب بما يأتي :
- متابعة عمليات التحصيل والمتابعات المبادر بها تجاه المكلفين بالضريبة المدينين بها،
- تأطير أشغال التحصيل الجبري المسندة لأعوان المتابعات.
المادة 75
فتح المادةيكلف مسؤولو الصناديق الذين هم في الخدمة على مستوى م ديري ة كبريات ال مؤسسات بما يأتي :
- تنسيق نشاطات أمناء الصندوق وتنشيطها،
- القيام بتموين وتخليص فوائض الصندوق،
- ضمان إنهاء كتابة الصندوق وإعداد محاضر الصناديق،
- مراقبة صناديق المنصب المحاسبي.
المادة 76
فتح المادةيكلف مسؤولو الصناديق الذين هم في الخدمة على مستوى مراكز الضرائب والمراكز الجوارية للضرائب بما يأتي : / العدد 74 29 ذو الحجة عام 1431 ه 5 ديسمبر سنة 2010 م
- تنسيق نشاطات أمناء الصندوق وتنشيطها،
- القيام بتموين وتخليص فوائض الصندوق،
- ضمان إنهاء كتابة الصندوق وإعداد محاضر الصناديق،
- مراقبة صناديق المنصب المحاسبي.
الفصل الثاني — شروط التعيين
المادة 77
فتح المادةيعين رؤساء مهام التحليل الجبائي من بين:
1 - المحللين الجبائيين المركزيين الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف،
2 - المحللين الجبائيين الرئيسيين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - المحللين الجبائيين الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 78
فتح المادةيعين رؤساء فرق التحقيق و/أو التقييم من بين :
1 - مفتشي الأقسام للضرائب الذين يثبتون سنتين (2) أقدمية بصفة موظف،
2 - المفتشين المركزيين للضرائب الذين يثبتون أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - المفتشين الرئيسين للضرائب الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 79
فتح المادةيعين محققو المحاسبة و/أو التقييم من بين :
1 - مفتشي الأقسام للضرائب المرسمين،
2 - المفتشين المركزيين للضرائب الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - المفتشين الرئيسين للضرائب الذين يثبتون أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 80
فتح المادةيعين رؤساء فرق المتابعات من بين :
1 - المفتشين المركزيين للضرائب الذين يثبتون سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
2 - المفتشين الرئيسيين للضرائب الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 29 ذو الحجة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 5 ديسمبر سنة 2010 م
3 - مفتشي الضرائب الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 81
فتح المادةيعين مسؤولو الصناديق الذين هم في الخدمة على مستوى مديرية كبريات المؤسسات من بين:
1 - المفتشين الرئيسيين للضرائب الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
2 - مفتشي الضرائب الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - مراقبي الضرائب الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 82
فتح المادةيعين مسؤولو الصناديق الذين هم في الخدمة على مستوى مراكز الضرائب والمراكز الجوارية للضرائب من بين:
الأسلاك الرتب مفتش الضرائب مفتش رئيسي للضرائب مفتشو الضرائب مفتش مركزي للضرائب مفتش قسم للضرائب مفتش رئيس للضرائب مراقبو الضرائب مراقب الضرائب أعوان معاينة عون معاينة محلل جبائي محلل جبائي رئيسي المحللون الجبائيون محلل جبائي مركزي محلل جبائي رئيس المبرمجون الجبائيون مبرمج جبائي
1 - مفتشي الضرائب الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
2 - مراقبي الضرائب الذين يثبتون ست (6) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الباب الرابع — تصنيف الرتب والزيادة الاستدلالية
الفصل الأول — تصنيف الرتب
المادة 83
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 118 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يحدد تصنيف الرتب التابعة للأسلاك الخاصة بالإدارة الجبائية، طبقا للجدول الآتي :
التصنيف الصنف الرقم الاستدلالي الأدنى 10 453 12 537 13 578 14 621 16 713 9 418 7 348 12 537 13 578 14 621 16 713 10 453 34 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 74 29 ذو الحجة عام 1431 ه 5 ديسمبر سنة 2010 م
الفصل الثاني — الزيادة الاستدلالية
المادة 84
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا للإدارة الجبائية، طبقا للجدول الآتي :
المناصب العليا رئيس مهمة تحليل جبائي رئيس فرقة التحقيق و/أو التقييم محقق المحاسبة و/أو التقييم رئيس فرقة المتابعات مسؤول صناديق لدى مديرية كبريات المؤسسات الزيادة الاستدلالية المستوى الرقم الاستدلالي 8 195 7 145 6 105 5 75 5 75 مسؤول صناديق لدى مراكز الضرائب والمراكز الجوارية للضرائب 4 55
الباب الخامس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 85
فتح المادةيستفيد الموظفون المعينون بصفة قانونية في المناصب العليا لرئيس فرقة التحقيق و/أو التقييم ولمحقق المحاسبة و/أو التقييم قبل أول يناير سنة 2008 الذين لا يستوفون شروط التعيين المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي الخاص من الزيادة الاستدلالية المحددة بموجب المادة 84 أعلاه إلى غاية إنهاء مهامهم في المنصب العالي.
المادة 86
فتح المادةيجب أن تستكمل عمليات الإدماج المنصوص عليها في المادة 17 أعلاه قبل 31 مارس سنة .2011
المادة 87
فتح المادةتل غى كل الأحك ام المخ الف ة لهذا المرسوم، لا سيما تلك المتعلقة بشعبة " الضرائب "
المحددة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 90-334 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال التابعين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمالية، المعدل و المتمم.
المادّ ة 88 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أوّل يناير سنة .2008
المادة 89
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 ذي الحجة عام 1431 الموافق 29 نوفمبر سنة .2010 أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (12)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 شعبان عام 1447 الموافق 4 فبراير سنة 2026، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 6 ذي الحجّة عام 1435 الموافق 30 سبتمبر سنة 2014 الذي يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة الجبائية
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-142
مرسوم تنفيذي رقم 26-142 مؤرّخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يتضمن تعديل القانون الأساسي للمدرسة الوطنية للضرائب وتغيير تسميتها
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1446 الموافق 14 مايو سنة 2025، يحدد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة الجبائية
-
قرار
قرار مؤرخ في 30 صفر عام 1443 الموافق 7 أكتوبر سنة 2021، يحدد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة الجبائية
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-292
مرسوم تنفيذي رقم 21-292 مؤرّخ في 9 ذي الحجّة عام 1442 الموافق 19 يوليو سنة 2021، يحدد قائمة وشروط الالتحاق بالمناصب العليا للمصالح الخارجية للإدارة الجبائية وتصنيفها وكذا الزيادة الاستدلالية المتعلقة بها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 شعبان عام 1437 الموافق 23 مايو سنة 2016، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1435 الموافق 30 سبتمبر سنة 2014 الذي يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة الجبائية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1434 الموافق 23 سبتمبر سنة 2013، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة الجبائية ومدته ومحتوى برامحه
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1433 الموافق 2 أكتوبر سنة 2012، يعدّل القرار المؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 11 يونيو سنة 2005 والمتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية للمديرية العامة للضرائب
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1435 الموافق 30 سبتمبر سنة 2014، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة الجبائية
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-368
مرسوم تنفيذي رقم 12-368 مؤرّخ في 5 ذي الحجّة عام 1433 الموافق 21 أكتوبر سنة 2012، يعدل ويتمم المرسوم التنفي ذي رقم 98-230 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 الذي يحدد صلاحيات المفتشية العامة للمصالح الجبائية وتنظيمها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 18 أبريل سنة 2011، يحدد تصنيف خلية معالجة الاستعلام المالي وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-148
مرسوم تنفيذي رقم 11-148 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 3 أبريل سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة الجبائية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.