مرسوم تنفيذي رقم 97-363 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 27 سبتمبر سنة 1997، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-110 المؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992 والمتعلق بالتعويضات التي تمنح العاملين في الوزارة المكلفة بالاقتصاد
المادة الأولى
فتح المادةيتمم المرسوم التنفيذي رقم 110-92 المؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992 والمذكور أعلاه، في ملحقه 2، كما يأتي :
الملحق 2 النظام التعويضي المطبق على العاملين في إدارة الأملاك الوطنية نوع التعويض الموظفون المستفيدون النسبة قاعدة الحساب أعوان المعاينة المكلفون :
بمعاينة حقوق أملاك الدولة والحفظ العقاري، بتحصيل مداخيل أملاك الدولة بالتحقيقات العقارية والحفظ العقاري، بالخبرات وتقويمات المنقولات والعقارات ببيع المنقولات والعقارات.
المراقبون المكلفون :
بمعاينة حقوق أملاك الدولة والحفظ العقاري، الأجر القاعدي تعويض الخطر بتحصيل مداخيل أملاك الدولة بالتحقيقات العقارية 15 % والحفظ العقاري، للرتبة الأصلية بالخبرات وتقويمات المنقولات والعقارات ببيع المنقولات والعقارات.
سلك المفتشين المكلفين :
بمعاينة حقوق أملاك الدولة والحفظ العقاري، بتحصيل مداخيل أملاك الدولة بالتحقيقات العقارية والحفظ العقاري، بالخبرات وتقويمات المنقولات والعقارات ببيع المنقولات والعقارات.
بالتفتيش والمراقبة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 27 سبتمبر سنة 1997.
أحمد أويحيى 29 جمادى الأولى عام 1418 الجريدة الرسمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم 110-92 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.