مرسوم تنفيذي رقم 95-152 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1415 الموافق 30 مايو سنة 1995 ، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-334 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال التابعين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمالية
المادة الأولى
فتح المادةتتمم أحكام المادة 21 من المرسوم التنفيذي رقم 90-334 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1990 ، المذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 21 : يوظف المفتشون حسب ما يأتي : 1 (1) من بين المترشحين الحاصلين على شهادة البكالوريا الذين تابعوا بنجاح تكوينهم كمفتشين طوال ثلاث (3) سنوات في مؤسسة متخصصة، 2 (2) عن طريق الامتحان المهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها، من بين المراقبين الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة، 3 (3) عن طريق الاختيار في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها، من بين المراقبين الذين لهم عشر (10) سنوات أقدمية بهذه الصفة وسجلوا في قائمة التأهيل 4 (4) عن طريق التأهيل المهني حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادتين 34 و 57 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، من بين المراقبين والعمال الذين يشغلون منصبا مماثلا ولم ينتفعوا بطريقة التوظيف هذه في رتبتهم ولهم خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة أو تأهيل مهني يلائم المنصب المطلوب شغله.
وإن لم يكن عدد كاف من المترشحين المتخرجين من مؤسسات التكوين المتخصصة، يمكن توظيف مفتشي شعبة الضرائب، عن طريق المسابقة على أساس الشهادات من بين المترشحين الحاصلين على شهادة الليسانس في التعليم ، العالي، في التخصصات الاقتصادية والمالية، والمحاسبية والقانونية، أو شهادة معترف بمعادلتها".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 30 ذي الحجة عام 1415 الموافق 30 مايو سنة 1995.
مقداد سيفي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.