قانون رقم 19-13

قانون رقم 19-13 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، ينظم نشاطات المحروقات

الباب الأول — أحكام عامة

الفصل الأول — مجال التطبيق والتعاريف

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

الفصل الثاني — المبادئ

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

المادة 11

فتح المادة

المادة 12

فتح المادة

الفصل الثالث — شغل الأراضي

المادة 13

فتح المادة

المادة 14

فتح المادة

المادة 15

فتح المادة

المادة 16

فتح المادة

المادة 17

فتح المادة

الفصل الرابع — نظام المعطيات

المادة 18

فتح المادة

المادة 19

فتح المادة

الباب الثاني — الإطار المؤسساتي

المادة 20

فتح المادة

الفصل الأول — الوزير

المادة 21

فتح المادة

الفصل 2 — وكالتا المحروقات

المادة 22

فتح المادة

المادة 23

فتح المادة

المادة 24

فتح المادة

المادة 25

فتح المادة

المادة 26

فتح المادة

المادة 27

فتح المادة

المادة 28

فتح المادة

المادة 29

فتح المادة

المادة 30

فتح المادة

المادة 31

فتح المادة

المادة 32

فتح المادة

المادة 33

فتح المادة

المادة 34

فتح المادة

المادة 35

فتح المادة

المادة 36

فتح المادة

المادة 37

فتح المادة

المادة 38

فتح المادة

المادة 39

فتح المادة

المادة 40

فتح المادة

المادة 41

فتح المادة

القسم الأول — الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات

المادة 42

فتح المادة

القسم الثاني — سلطة ضبط المحروقات

المادة 43

فتح المادة

المادة 44

فتح المادة

المادة 45

فتح المادة

الباب الثالث — نشاطات المنبع

الفصل الأول — التنقيب

المادة 46

فتح المادة

المادة 47

فتح المادة

المادة 48

فتح المادة

المادة 49

فتح المادة

المادة 50

فتح المادة

المادة 51

فتح المادة

المادة 52

فتح المادة

الفصل الثاني — الأحكام المشتركة لامتيازات المنبع وعقود المحروقات

المادة 53

فتح المادة

المادة 54

فتح المادة

المادة 55

فتح المادة

المادة 56

فتح المادة

المادة 57

فتح المادة

المادة 58

فتح المادة

المادة 59

فتح المادة

المادة 60

فتح المادة

المادة 61

فتح المادة

المادة 62

فتح المادة

المادة 63

فتح المادة

المادة 64

فتح المادة

المادة 65

فتح المادة

المادة 66

فتح المادة

المادة 67

فتح المادة

المادة 68

فتح المادة

المادة 69

فتح المادة

المادة 70

فتح المادة

المادة 71

فتح المادة

المادة 72

فتح المادة

المادة 73

فتح المادة

الفصل الثالث — امتياز المنبع

المادة 74

فتح المادة

المادة 75

فتح المادة

الفصل الرابع — الأحكام الخاصة بعقود المحروقات

القسم الأول — أشكال عقود المحروقات

المادة 76

فتح المادة

المادة 77

فتح المادة

المادة 78

فتح المادة

المادة 79

فتح المادة

المادة 80

فتح المادة

المادة 81

فتح المادة

المادة 82

فتح المادة

المادة 83

فتح المادة

المادة 84

فتح المادة

المادة 85

فتح المادة

المادة 86

فتح المادة

المادة 87

فتح المادة

المادة 88

فتح المادة

القسم الثاني — إبرام عقود المحروقات

المادة 89

فتح المادة

المادة 90

فتح المادة

المادة 91

فتح المادة

القسم الثالث — المشاركة في عقد المحروقات

المادة 92

فتح المادة

المادة 93

فتح المادة

المادة 94

فتح المادة

المادة 95

فتح المادة

القسم الرابع — الإحالة في إطار عقود المحروقات

المادة 96

فتح المادة

المادة 97

فتح المادة

المادة 98

فتح المادة

المادة 99

فتح المادة

المادة 100

فتح المادة

المادة 101

فتح المادة

الفصل الخامس — اتفاقات التوحيد

المادة 102

فتح المادة

المادة 103

فتح المادة

المادة 104

فتح المادة

المادة 105

فتح المادة

الفصل السادس — الاكتشاف والشروع في الإنتاج

المادة 106

فتح المادة

المادة 107

فتح المادة

المادة 108

فتح المادة

المادة 109

فتح المادة

الفصل السابع — الإنتاج المسبق

المادة 110

فتح المادة

المادة 111

فتح المادة

الفصل الثامن — نقل ملكية الأملاك المستعملة في عمليات المنبع

المادة 112

فتح المادة

المادة 113

فتح المادة

المادة 114

فتح المادة

الفصل التاسع — التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية

المادة 115

فتح المادة

المادة 116

فتح المادة

المادة 117

فتح المادة

المادة 118

فتح المادة

الفصل العاشر — الحد من إنتاج المحروقات

المادة 119

فتح المادة

المادة 120

فتح المادة

الفصل الحادي عشر — المساهمة في تلبية احتياجات السوق الوطنية

المادة 121

فتح المادة

المادة 122

فتح المادة

المادة 123

فتح المادة

المادة 124

فتح المادة

الفصل الثاني عشر — المحتوى المحلي

المادة 125

فتح المادة

الباب الرابع — نشاطات المصب

الفصل الأول — الأحكام العامة الخاصة بنشاطات المصب

المادة 126

فتح المادة

الفصل الثاني — النقل بواسطة الأنابيب

المادة 127

فتح المادة

المادة 128

فتح المادة

المادة 129

فتح المادة

المادة 130

فتح المادة

المادة 131

فتح المادة

المادة 132

فتح المادة

المادة 133

فتح المادة

المادة 134

فتح المادة

المادة 135

فتح المادة

المادة 136

فتح المادة

المادة 137

فتح المادة

الفصل الثالث — التكرير والتحويل

المادة 138

فتح المادة

الفصل الرابع — تخزين المنتجات النفطية وتوزيعها

المادة 139

فتح المادة

المادة 140

فتح المادة

المادة 141

فتح المادة

الفصل الخامس — التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية في إطار امتياز النقل بواسطة الأنابيب

المادة 142

فتح المادة

المادة 143

فتح المادة

المادة 144

فتح المادة

المادة 145

فتح المادة

الفصل السادس — تحديد سعر بيع الغاز الطبيعي والمنتجات النفطية في السوق الوطنية

المادة 146

فتح المادة

المادة 147

فتح المادة

المادة 148

فتح المادة

المادة 149

فتح المادة

المادة 150

فتح المادة

الباب الخامس — أحكام مشتركة لنشاطات المحروقات

الفصل الأول — الالتزامات في مجال الصحة والسلامة والبيئة

المادة 151

فتح المادة

المادة 152

فتح المادة

المادة 153

فتح المادة

الفصل الثاني — نظام ترخيص الاستغلال الخاص بمنشآت نشاطات المحروقات

المادة 154

فتح المادة

المادة 155

فتح المادة

المادة 156

فتح المادة

المادة 157

فتح المادة

الفصل الثالث — حرق الغاز وتنفيسه

المادة 158

فتح المادة

المادة 159

فتح المادة

المادة 160

فتح المادة

المادة 161

فتح المادة

الباب السادس — الأحكام المتعلقة بالجباية والأسعار القاعدية

الفصل الأول — النظام الجبائي المطبق على نشاطات المنبع

المادة 162

فتح المادة

المادة 163

فتح المادة

المادة 164

فتح المادة

القسم الأول — الرسم المساحي

المادة 165

فتح المادة

المادة 166

فتح المادة

القسم الثاني — إتاوة المحروقات

المادة 167

فتح المادة

المادة 168

فتح المادة

المادة 169

فتح المادة

المادة 170

فتح المادة

المادة 171

فتح المادة

المادة 172

فتح المادة

المادة 173

فتح المادة

المادة 174

فتح المادة

المادة 175

فتح المادة

المادة 176

فتح المادة

القسم الثالث — الضريبة على دخل المحروقات

المادة 177

فتح المادة

المادة 178

فتح المادة

المادة 179

فتح المادة

المادة 180

فتح المادة

المادة 181

فتح المادة

المادة 182

فتح المادة

المادة 183

فتح المادة

المادة 184

فتح المادة

المادة 185

فتح المادة

المادة 186

فتح المادة

المادة 187

فتح المادة

القسم الرابع — الضريبة على الناتج

المادة 188

فتح المادة

المادة 189

فتح المادة

المادة 190

فتح المادة

المادة 191

فتح المادة

المادة 192

فتح المادة

القسم الخامس — الضريبة على مكافأة الشريك المتعاقد الأجنبي

المادة 193

فتح المادة

المادة 194

فتح المادة

المادة 195

فتح المادة

المادة 196

فتح المادة

المادة 197

فتح المادة

القسم السادس — الإتاوة الجزافية على الإنتاج المسبق

المادة 198

فتح المادة

المادة 199

فتح المادة

المادة 200

فتح المادة

المادة 201

فتح المادة

القسم السابع — تطبيق النسب المخفضة

المادة 202

فتح المادة

المادة 203

فتح المادة

المادة 204

فتح المادة

القسم الثامن — حق الإحالة الخاص بنشاطات المنبع

المادة 205

فتح المادة

القسم التاسع — الأسعار القاعدية

المادة 206

فتح المادة

المادة 207

فتح المادة

المادة 208

فتح المادة

الفصل الثاني — النظام الجبائي المطبق على نشاطات المصب

المادة 209

فتح المادة

الفصل الثالث — الحقوق والرسوم الأخرى المطبقة على نشاطات المحروقات

القسم الأول — الرسم الخاص بحرق الغاز المطبق على نشاطات المحروقات

المادة 210

فتح المادة

المادة 211

فتح المادة

المادة 212

فتح المادة

المادة 213

فتح المادة

المادة 214

فتح المادة

المادة 215

فتح المادة

القسم الثاني — إتاوة المياه المطبقة في مجال نشاطات المحروقات

المادة 216

فتح المادة

الفصل الرابع — الإعفاءات الجبائية وشبه الجبائية والجمركية لنشاطات المحروقات

المادة 217

فتح المادة

المادة 218

فتح المادة

المادة 219

فتح المادة

الفصل الخامس — قواعد تمويل نشاطات المنبع

المادة 220

فتح المادة

المادة 221

فتح المادة

المادة 222

فتح المادة

المادة 223

فتح المادة

الباب السابع — المخالفات والعقوبات والطعون

الفصل الأول — الرقابة على نشاطات المحروقات

المادة 224

فتح المادة

الفصل الثاني — العقوبات المتعلقة بنشاطات المحروقات

المادة 225

فتح المادة

المادة 226

فتح المادة

المادة 227

فتح المادة

المادة 228

فتح المادة

الفصل الثالث — الطعون

المادة 229

فتح المادة

الباب الثامن — أحكام انتقالية ونهائية

المادة 230

فتح المادة

المادة 231

فتح المادة

المادة 232

فتح المادة

المادة 233

فتح المادة

المادة 234

فتح المادة

المادة 235

فتح المادة

المادة 236

فتح المادة

المادة 237

فتح المادة

المادة 238

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (50)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (99)
  • مرسوم رئاسي رقم 26-04

    مرسوم رئاسي رقم 26-04 مؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن الموافقة على قرار التعديل رقم 1 لامتياز المنبع رقم 15/2024 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 2024 للبحث عن المحروقات واستغلالها في الرقعة المسماة ”البرمة 2“، الممنوح من طرف الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) للشركة الوطنية ''سوناطراك''، شركة ذات أسهم، في 27 يوليو سنة 2025

  • مرسوم رئاسي رقم 26-191

    مرسوم رئاسي رقم 26-191 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن الموافقة على امتياز المنبع للبحث عن المحروقات واستغلالها في الرقعة المسمّاة "فرسيقة" الممنوح من طرف الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) للشركة الوطنية "سوناطراك"، شركة ذات أسهم

  • مرسوم رئاسي رقم 26-192

    مرسوم رئاسي رقم 26-192 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن منح الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) سندا منجميا لنشاطات البحث و/أو استغلال المحروقات في المساحة المسمّاة "بئر رتماية"

  • قانون رقم 26-11

    قانون رقم 26–11 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن تسوية الميزانية لسنة 2023

  • مرسوم رئاسي رقم 26-03

    مرسوم رئاسي رقم 26-03 مؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن الموافقة على عقد المحروقات في الرقعة المسماة ”زمول الأكبر“ المبرم بمدينة الجزائر في 7 يوليو سنة 2025 بين الشركة الوطنية ''سوناطراك''، شركة ذات أسهم، وشركة ''إني ألجيريا إكسبلورايشن ب.ف“

  • مرسوم رئاسي رقم 26-102

    مرسوم رئاسي رقم 26-102 مؤرخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 5 بالعقد المؤرخ في 10 يوليو سنة 2002 للبحث عن المحروقات وتقديرها واستغلالها في المساحة المسمّاة ”توات“ (الكتلتان : 352 أ و 353 ) المبرم بمدينة الجزائر في 10 نوفمبر سنة 2025 بين الشركة الوطنية ''سوناطراك''، شركة ذات أسهم، وشركة ”إ و إ ألجيريا توات ب . ف“

  • مرسوم رئاسي رقم 26-113

    مرسوم رئاسي رقم 26-113 مؤرّخ في 18 رمضان عام 1447 الموافق 8 مارس سنة 2026، يتضمن الموافقة على عقد المحروقات في الرقعة المسمّاة ”إيليزي جنوب“ المبرم بمدينة الجزائر في 13 أكتوبر سنة 2025 بين الشركة الوطنية ''سوناطراك''، شركة ذات أسهم، وشركة ”مداد للطاقة شمال إفريقيا بي.في“

  • قانون رقم 25-04

    قانون رقم 25–04 مؤرخ في 5 محرّم عام 1447 الموافق أوّل يوليو سنة 2025، يتضمن تسوية الميزانية لسنة 2022

  • قانون رقم 25-12

    قانون رقم 25-12 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، ينظم النشاطات المنجمية

  • مرسوم رئاسي رقم 25-294

    مرسوم رئاسي رقم 25–294 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 10 نوفمبر سنة 2025، يتضمن الموافقة على عقود المحروقات في الرقع المسمّاة ”رقان “2 و“زرافة “2 و“قرن القصة “2 و“أهارا” و“طوال 2“، المبرمة بمدينة الجزائر في 21 يوليو سنة 2025 بين الشركة الوطنية ”سوناطراك“، شركة ذات أسهم، وشركائها

  • مرسوم رئاسي رقم 25-112

    مرسوم رئاسي رقم 25-112 مؤرخ في 22 شوال عام 1446 الموافق 21 أبريل سنة 2025، يتضمن منح الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) سندات منجمية لنشاطات البحث و/أو استغلال المحروقات

  • مرسوم رئاسي رقم 25-295

    مرسوم رئاسي رقم 25–295 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 10 نوفمبر سنة 2025، يتضمن الموافقة على عقد المحروقات في الرقعة المسمّاة ”حاسي بركان شمال”، المبرم بمدينة الجزائر في 25 فبراير سنة 2025 بين الشركة الوطنية ”سوناطراك“، شركة ذات أسهم، وشركة ”سينوبيك إنترنسيونال إينرجي إنفستمنت (ه ك) هولدينغس ليميتد“

  • مرسوم رئاسي رقم 25-111

    مرسوم رئاسي رقم 25-111 مؤرخ في 22 شوال عام 1446 الموافق 21 أبريل سنة 2025، يتضمن الموافقة على امتيازات المنبع للبحث عن المحروقات واستغلالها الممنوحة من طرف الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) للشركة الوطنية ''سوناطراك''، شركة ذات أسهم

  • مرسوم رئاسي رقم 25-296

    مرسوم رئاسي رقم 25–296 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 10 نوفمبر سنة 2025، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 15 يونيو سنة 2023 لاستغلال المحروقات في الرقعة المسمّاة ”منزل لجماط“، المبرم بمدينة الجزائر في 26 يونيو سنة 2025 بين الشركة الوطنية ”سوناطراك“، شركة ذات أسهم، وشركتي ”ب ت برتامينا ألجيريا إكسبلورازي برودكسي“ و ”ريبصول إكسبلوراسيون 405 أ، س.أ“

  • مرسوم رئاسي رقم 24-437

    مرسوم رئاسي رقم 24-437 مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 31 ديسمبر سنة 2024، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 6 بالعقد المؤرخ في 13 أكتوبر سنة 2001 للبحث عن المحروقات وتقديرها واستغلالها في المساحة المسمّاة ''لجميط '' (الكتلة : 405 ب) المبرم بمدينة الجزائر في 25 يونيو سنة 2024 بين الشركة الوطنية ''سوناطراك''، شركة ذات أسهم، وشركتي ''فيرست كالغاري بتروليومس ل.ب'' و''إني ألجيريا إكسبلورايشن ب.ف''

  • مرسوم رئاسي رقم 24-438

    مرسوم رئاسي رقم 24-438 مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 31 ديسمبر سنة 2024، يتضمن الموافقة على عقد استغلال المحروقات في الرقعة المسمّاة ''منزل لجماط'' المبرم بمدينة الجزائر في 15 يونيو سنة 2023 بين الشركة الوطنية ''سوناطراك''، شركة ذات أسهم، وشركتي ''ب ت برتامينا ألجيريا إكسبلورازي برودكسي'' و''ريبصول إكسبلوراسيون 405 أ، س . أ''

  • قانون رقم 25-02

    قانون رقم 25-02 مؤرخ في 21 شعبان عام 1446 الموافق 20 فبراير سنة 2025، يعدل ويتمم القانون رقم 01-19 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها

  • مرسوم تنفيذي رقم 25-63

    مرسوم تنفيذي رقم 25-63 مؤرخ في 28 رجب عام 1446 الموافق 28 جانفي سنة 2025، يحدد شروط وكيفيات إعداد وتنفيذ وتسيير مخططات التدخل في مجال أخطار الكوارث

  • مرسوم رئاسي رقم 25-297

    مرسوم رئاسي رقم 25–297 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 10 نوفمبر سنة 2025، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 8 بالعقد المؤرخ في 10 يوليو سنة 2002 للبحث عن المحروقات وتقديرها واستغلالها في الرقعة المسم ّاة ”رقان شمال“ (الكتلتان : 351 ج و 352 ج)، المبرم بمدينة الجزائر في 5 يونيو سنة 2025 بين الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركتي ”ريبصول إكسبلوراثيون أرخليا س.أ“ و”هاربور إينرجي ألجيريا جمب ح“

  • مرسوم رئاسي رقم 24-96

    مرسوم رئاسي رقم 24-96 مؤرخ في 16 شعبان عام 1445 الموافق 26 فبراير سنة 2024، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 16 بالعقد المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1992 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحتين المسميين ''أولاد النسر'' و''منزل لجماط'' (الكتلتان : 215 و 405 ) المبرم بمدينة الجزائر في 30 ديسمبر سنة 2023 بين الشركة الوطنية ''سوناطراك'' شركة ذات أسهم، وشركتي ''ب ت برتامينا ألجيريا إكسبلورازي برودكسي'' و''ريبصول إكسبلوراسيون 405 أ، س . أ''

  • قرار

    قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 13 أكتوبر سنة 2024، يحدد عتبة الكميات السنوية للغاز الطبيعي المستهلكة على التراب الوطني التي يتم انطلاقا منها التفاوض على سعر البيع بحرية

  • مرسوم رئاسي رقم 24-148

    مرسوم رئاسي رقم 24-148 مؤرّخ في 19 شوال عام 1445 الموافق 28 أبريل سنة 2024، يتضمن الموافقة على امتيازات المنبع للبحث عن المحروقات واستغلالها الممنوحة من طرف الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات ''ألنفط'' للشركة الوطنية ''سوناطراك''، شركة ذات أسهم

  • مرسوم رئاسي رقم 24-217

    مرسوم رئاسي رقم 24-217 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1445 الموافق 27 يونيو سنة 2024، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 4 بالعقد المؤرخ في 10 يوليو سنة 2002 للبحث عن المحروقات وتقديرها واستغلالها في المساحة المسمّاة '' توات'' (الكتلتان : 352 أ و 353 ) المبرم بمدينة الجزائر في 31 مارس سنة 2024 بين الشركة الوطنية ''سوناطراك''، شركة ذات أسهم، وشركة ''إ و إ ألجيريا توات ب . ف.''

  • مرسوم تنفيذي رقم 24-278

    مرسوم تنفيذي رقم 24-278 مؤرخ في 8 صفر عام 1446 الموافق 13 غشت سنة 2024، يحدد شروط وكيفيات التأهيل الأولي للمكاتب المتخصصة ومكاتب الخبرة المتدخلة في مجال المحروقات

  • مرسوم رئاسي رقم 23-175

    مرسوم رئاسي رقم 23–175 مؤرّخ في 5 شوال عام 1444 الموافق 25 أبريل سنة 2023، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 15 بالعقد المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1992 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحتين المسمّيين ''أولاد النسر'' و''منزل لجماط'' (الكتلتان : 215 و 504)، المبرم بمدينة الجزائر في 5 ديسمبر سنة 2022 بين الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركتي ''ب ت برتامينا ألجيريا إكسبلورازي برودكسي'' و''ريبصول إكسبلوراسيون 405 أ، س.أ''

  • مرسوم رئاسي رقم 23-176

    مرسوم رئاسي رقم 23–176 مؤرّخ في 5 شوال عام 1444 الموافق 25 أبريل سنة 2023، يتضمن الموافقة على عقد استغلال المحروقات في الرقعة المسمّاة ''بركين''، المبرم بمدينة الجزائر في 19 يوليو سنة 2022 بين الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، والشركات ''أوكسيدنطال أوف ألجيريا ل.ل.س'' و''طوطال إينرجيز إوب ألجيري'' و''إني ألجيريا إكسبلوريشن ب.ف''

  • مرسوم رئاسي رقم 23-346

    مرسوم رئاسي رقم 23-346 مؤرّخ في 17 ربيع الأول عام 1445 الموافق 3 أكتوبر سنة 2023، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 7 بالعقد المؤرخ في 10 يوليو سنة 2002 للبحث عن المحروقات وتقديرها واستغلالها في المساحة المسمّاة ''رقان شمال'' (الكتلتان : 351 ج و 352 ج) المبرم بمدينة الجزائر في 10 مايو سنة 2023 بين الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، والشركات ''ريبصول إكسبلوراثيون أرخليا س.أ'' و''إديسون رقان ش.ذ.أ'' و''وينترشال دي أ ألجيريا جمب ح''

  • مرسوم رئاسي رقم 23-351

    مرسوم رئاسي رقم 23-351 مؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1445 الموافق 9 أكتوبر سنة 2023، يتضمن الموافقة على عقد المحروقات في الرقعة المسماة ''تين فوي تابنكورت ''II المبرم بمدينة الجزائر في 9 يوليو سنة 2023 بين الشركة الوطنية ''سوناطراك''، شركة ذات أسهم، وشركة ''طوطال إينرجيز إ ب ألجيري''

  • مرسوم رئاسي رقم 23-352

    مرسوم رئاسي رقم 23-352 مؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1445 الموافق 9 أكتوبر سنة 2023، يتضمن الموافقة على عقد المحروقات في الرقعة المسماة ''تين فوي تابنكورت جنوب'' المبرم بمدينة الجزائر في 9 يوليو سنة 2023 بين الشركة الوطنية ''سوناطراك''، شركة ذات أسهم، وشركة ''طوطال إينرجيز إ ب ألجيري''

  • قانون رقم 23-17

    قانون رقم 23-17 مؤرخ في أوّل جمادى الأولى عام 1445 الموافق 15 نوفمبر سنة 2023، يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية

تُعرض الأحدث فقط (30).

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.