أمر رقم 03-11 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003، يتعلق بالنقد والقرض
الكتاب الأول
المادة الأولى
فتح المادةالوحدة النقدية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية هي الدينار الجزائري الذي يدعى باختصار دج.
يقسم الدينار الجزائري إلى مائة جزء متساو تسمى سنتيمات وتدعى باختصار س ج .
المادة 2
فتح المادةتتكون العملة النقدية من أوراق نقدية وقطع نقدية معدنية.
يعود للدولة امتياز إصدار العملة النقدية عبر التراب الوطني.
ويفوض ممارسة هذا الامتياز البنك المركزي دون سواه الذي يدعى في صلب النص ضمن علاقاته مع الغير " بنك الجزائر"، ويخضع لأحكام هذا الأمر.
المادة 3
فتح المادةيحدد عن طريق أنظمة تتخذ طبقا لأحكام هذا الأمر ما يأتي:
- إصدار الأوراق النقدية و القطع النقدية المعدنية،
- إشارات تعريف الأوراق النقدية والقطع النقدية المعدنية ، لاسيما قيمتها الوجهية ومقاساتها وأنماطها ومواصفاتها الأخرى،
- شروط و كيفيات مراقبة صنع و إتلاف الأوراق النقدية و القطع النقدية المعدنية.
المادة 4
فتح المادةيكون للأوراق النقدية والقطع النقدية المعدنية التي يصدرها بنك الجزائر دون سواها، سعر قانوني و لها قوة إبرائية غير محدودة.
المادة 5
فتح المادةتفقد الأوراق النقدية والقطع النقدية المعدنية التي تكون موضوع تدبير بالسحب من التداول، قوتها الإجرائية إن لم تقدم للصرف في أجل عشر (10) سنوات، و تكتسب الخزينة العمومية حينئذ قيمتها المقابلة.
المادة 6
فتح المادةلا يمكن تقديم أي اعتراض لبنك الجزائر في حالة فقدان أو سرقة أو إتلاف أو حجز أوراق نقدية أو قطع نقدية معدنية أصدرها.
المادة 7
فتح المادةيمنع كل شخص من أن يصدر أو يضع قيد التداول أو يقبل ما يأتي :
- أية وسيلة محررة بالدينار الجزائري لاستعمالها كوسيلة دفع عوض العملة الوطنية،
- أي سند يدفع عند الطلب لحامله و غير منتج لفوائد حتى و إن كان محررا بالعملة الأجنبية.
المادة 8
فتح المادةيعاقب طبقا لقانون العقوبات على تقليد و تزوير الأوراق النقدية أو القطع النقدية المعدنية التي أصدرها بنك الجزائر أو أصدرتها أية سلطة نقدية قانونية أجنبية أخرى وكذا على إدخال واستعمال و بيع وبيع بالتجول و توزيع مثل هذه الأوراق النقدية أو القطع النقدية المقلدة أو المزورة .
الكتاب الثاني — هيكل بنك الجزائر وتنظيمه وعملياته
الباب الأول — أحكام عامة
المادة 9
فتح المادةبنك الجزائر مؤسسة وطنية تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي، و يعد تاجرا في علاقاته مع الغير.
و يحكمه التشريع التجاري ما لم يخالف ذلك أحكام هذا الأمر.
و يتبع قواعد المحاسبة التجارية و لا يخضع لإجراءات المحاسبة العمومية ومرقابة مجلس المحاسبة.
عُدِّل بموجب أمر رقم 10-04 (ج.ر عدد 50 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
" المادة 9 : بنك الجزائر مؤسسة وطنية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي...........(بدون تغيير حتى) ولا يخضع لإجراءات المحاسبة العمومية ورقابة مجلس المحاسبة.
كما لا يخضع إلى التزامات التسجيل في السجل التجاري".
المادة 10
فتح المادةتمتلك الدولة رأسمال بنك الجزائر كلية.
المادة 11
فتح المادةيقع مقر بنك الجزائر في مدينة الجزائر.
يفتح بنك الجزائر فروعا أو وكالات في كل المدن حيث يرى ضرورة لذلك.
المادة 12
فتح المادةلا يمكن أن يصدر حلّ بنك الجزائر إلا بموجب قانون يحدد كيفيات تصفيته. 27 غشت سنة 2003 م
الباب الثاني — تسيير بنك الجزائر و مراقبته
الفصل الأول — إدارة بنك الجزائر
المادة 13
فتح المادةيتولى إدارة بنك الجزائر محافظ يساعده ثلاثة نواب محافظ ، يعين جميعهم بمرسوم من رئيس الجمهورية.
المادة 14
فتح المادةتتنافى وظيفة المحافظ مع كل عهدة انتخابية وكل وظيفة حكومية وكل وظيفة عمومية.
وكذلك الأمر بالنسبة لوظيفة نائب المحافظ.
لا يمكن المحافظ و نواب المحافظ أن يمارسوا أي نشاط أو مهنة أو وظيفة أثناء عهدتهم، ماعدا تمثيل الدولة لدى المؤسسات العمومية الدولية ذات الطابع النقدي أو المالي أو الاقتصادي.
و لا يمكنهم اقتراض أي مبلغ من أية مؤسسة جزائرية كانت أم أجنبية، ولا يمكن أن يقبل أي تعهد عليه توقيع أحدهم في محفظة بنك الجزائر ولا في محفظة أية مؤسسة عاملة في الجزائر.
المادة 15
فتح المادةيحدد مرتب المحافظ و مرتب نائب المحافظ بمرسوم ويتحملهما بنك الجزائر.
يتقاضى المحافظ و نواب المحافظ، أو ورثتهم عند الاقتضاء، إلا في حالة العزل بسبب خطأ فادح، تعويضا عند انتهاء ممارسة وظيفتهم يساوي مرتب سنتين يتحمله بنك الجزائر وذلك باستثناء كل مبلغ آخر يدفعه هذا البنك.
لا يجوز للمحافظ و نواب المحافظ، خلال مدة سنتين بعد نهاية عهدتهم أن يسيروا أو يعملوا في مؤسسة خاضعة لسلطة أو مراقبة بنك الجزائر أو شركة تسيطر عليها مثل هذه المؤسسة ولا أن يعملوا كوكلاء أو مستشارين لمثل هذه المؤسسات أو الشركات.
المادة 16
فتح المادةيتولى المحافظ إدارة شؤون بنك الجزائر.
يتخذ محافظ بنك الجزائر ، الذي يدعى في صلب النص "المحافظ" جميع تدابير التنفيذ ويقوم بجميع الأعمال في إطار القانون.
يوقع باسم بنك الجزائر جميع الاتفاقيات والمحاضر المتعلقة بالسنوات المالية والحصائل وحسابات النتائج.
يمثل بنك الجزائر لدى السلطات العمومية في الجزائر ولدى البنوك المركزية الأجنبية و لدى الهيآت المالية الدولية ولدى الغير بشكل عام .
ترفع الدعاوى القضائية ويدافع عنها بناء على متابعته وتعجيله. ويتخذ جميع الإجراءات التحفظية التي يراها ضرورية .
يقوم بكل شراء للأملاك العقارية المرخص بها قانونا والتصرف فيها . وينظم مصالح بنك الجزائر ويحدد مهامها.
يوظف أعوان بنك الجزائر وفقا للشروط المنصوص عليها في القانون الأساسي للمستخدمين ويعينهم في مناصبهم و يرقيهم و يعزلهم و يفصلهم.
يعين ممثلي بنك الجزائر في مجالس المؤسسات الأخرى، عندما يكون مثل هذا التمثيل مقررا.
المادة 17
فتح المادةيحدد المحافظ صلاحيات كل نائب من نواب المحافظ و يوضح سلطاتهم و يمكنه أن يفوض إمضاءه إلى أعوان من بنك الجزائر.
كما يمكنه ، لحاجات الخدمة، أن يختار من بين إطارات بنك الجزائر وكلاء خاصين.
الفصل الثاني — إدارة بنك الجزائر
المادة 18
فتح المادةيتكون مجلس الإدارة من :
المحافظ ، رئيسا،
- نواب المحافظ الثلاثة ،
- ثلاثة موظفين ذوي أعلى درجة معينين بموجب مرسوم من رئيس الجمهورية بحكم كفاءتهم في المجالين الاقتصادي والمالي.
يحل المستخلفون محل الموظفين في حالة غيابهم أوشغور وظائفهم حسب الشروط نفسها.
المادة 19
فتح المادةيدير بنك الجزائر مجلس إدارة يخول السلطات الآتية :
- يتداول بشأن التنظيم العام لبنك الجزائر وكذا فتح الوكالات والفروع أو إلغائها، 5 يضبط اللوائح المطبقة في بنك الجزائر ، يوافق على القانون الأساسي للمستخدمين ونظام رواتب أعوان بنك الجزائر ، يتداول بمبادرة من المحافظ بشأن جميع الاتفاقيات يفصل في شراء العقارات وفي التصرف فيها، يبت في جدوى الدعاوى القضائية التي ترفع باسم بنك الجزائر ويرخص بإجراء المصالحات والمعاملات يحدد ميزانية بنك الجزائر لكل سنة ، يحدد الشروط والشكل اللذين يعد بنك الجزائر بموجبها حساباته ويضبطها، يضبط توزيع الأرباح ويوافق على مشروع التقرير الذي يرفعه المحافظ باسمه إلى رئيس الجمهورية، يطلع بجميع الشؤون التي تخص تسيير بنك الجزائر.
المادة 20
فتح المادةيعقد الموظفون ومستخلفوهم لدى ممارستهم عهدتهم كأعضاء في مجلس الإدارة، جلساتهم بهذه الصفة.
المادة 21
فتح المادةيحدد المجلس بدل حضور الموظفين الثلاثة وكذا الشروط التي يتم بموجبها تسديد مصاريفهم المحتملة لتنقلهم وإقامتهم.
المادة 22
فتح المادةيستدعي المحافظ مجلس الإدارة ويرأسه ويحدد جدول أعمال دوراته . و يرأس الجلسة في غيابه ، نائب المحافظ الذي يتولى نيابته.
يجتمع مجلس الإدارة بناء على استدعاء من رئيسه كلما دعت الضرورة إلى ذلك. كما يجتمع إذا طلب ثلاثة أعضاء ذلك.
المادة 23
فتح المادةيصادق مجلس الإدارة على نظامه الداخلي.
المادة 24
فتح المادةيكون حضور أربعة أعضاء في مجلس الإدارة على الأقل ضروريا لعقد اجتماعاته لا يجوز لأي عضو أن ينتدب من يمثله.
تتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين، و في حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 25
فتح المادةلا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة أن يفشوا بصفة مباشرة أو غير مباشرة، وقائع أو معلومات اطلعوا عليها في إطار عهدتم، وذلك دون المساس بالالتزامات المفروضة عليهم بموجب القانون وما عدا الحالات التي يدعون فيها للإدلاء بشهادة في دعوى جزائية.
يلزم بنفس الواجب كل شخص يلجأ إليه مجلس الإدارة في سبيل تأدية مهامه.
الفصل الثالث — حراسة بنك الجزائر ورقابته هيئة المراقبة
المادة 26
فتح المادةتتولى حراسة بنك الجزائر هيئة مراقبة تتألف من مراقبين (2) يعينان بمرسوم من رئيس الجمهورية.
يمارس المراقبان وظائفهما بالدوام الكامل ويكونان في وضعية انتداب من إدارتهما الأصلية.
وتنهى مهامهما حسب الأشكال نفسها .
يجب أن تكون للمراقبين معارف لاسيما المالية منها وفي مجال المحاسبة المتصلة بالبنوك المركزية تؤهلهما لأداء مهمتهما.
تحدد كيفيات دفع مرتبيهما عن طريق التنظيم.
يحدد مجلس الإدارة تنظيم هيئة المراقبة والوسائل البشرية و المادية الموضوعة تحت تصرفها.
المادة 27
فتح المادةيقوم المراقبان بحراسة عامة تشمل جميع مصالح بنك الجزائر، وجميع العمليات التي يقوم بها و يمارسان حراسة خاصة على مركزية المخاطر و مركزية المستحقات غير المدفوعة و كذا حراسة تنظيم السوق النقدية وسيره.
يمكن أن يجري المراقبان معا أو كل على حدة عمليات التدقيق والمراقبة التي يريانها مجدية.
ويحضران دورات مجلس الإدارة بصوت استشاري ويطلعان المجلس على نتائج المراقبة التي أجرياها .
ويمكنهما أن يقدما له كل الاقتراحات أو الملاحظات التي يريانها ملائمة. و إذا رفضت اقتراحاتهما، يجوز لهما طلب تدوينها في سجل المداولات. ويطلعان الوزير المكلف بالمالية بذلك. 27 غشت سنة 2003 م و يرفعان تقريرا لمجلس الإدارة حول عمليات تدقيق حسابات نهاية السنة المالية و التعديلات المحتملة التي يقترحانها.
كما يرفعان تقريرا إلى الوزير المكلف بالمالية خلال الأشهر الأربعة التي تلي اختتام السنة المالية وتبلغ نسخة من التقرير إلى المحافظ.
يجوز للوزير المكلف بالمالية أن يطلب منهما في كل حين تقارير حول مسائل معينة تدخل ضمن اختصاصهما.
الفصل الرابع — الحسابات السنوية والمنشورات
المادة 28
فتح المادةتقفل حسابات بنك الجزائر في 31 ديسمبر من كل سنة.
تعد أرباحا سنوية ، النتائج الصافية من الاستهلاكات و الأعباء و المؤونات. وتقتطع من هذه الأرباح 10 % لصالح الاحتياطي القانوني. و تتوقف إلزامية هذا الاقتطاع بمجرد بلوغ الاحتياطي قيمة الرأسمال . يدفع الرصيد إلى الخزينة بعد تخصيص المبالغ التي يرى مجلس الإدارة أنها ضرورية لتكوين احتياطات عامة و خاصة . ويمكن تخصيص الأموال الاحتياطية لزيادات الرأسمال.
عُدِّل بموجب قانون رقم 16-14 (ج.ر عدد 77 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
"المادة 28 : تقفل حسابات بنك الجزائر في 31 ديسمبر من كل سنة.
تعد أرباحا سنوية، النتائج الصافية من الاهتلاكات والأعباء والمؤونات.
تقتطع وجوبا نسبة 10 % من هذه الأرباح لفائدة الاحتياطي القانوني، في حدود مبلغ يساوي مبلغ الرأسمال.
ويدفع الرصيد إلى الخزينة بعد تخصيص المبالغ التي يرى مجلس الإدارة أنها ضرورية لتكوين المؤونات التي حددت عتبة قيمتها بثلاثة أضعاف قيمة الرأسمال وباقي الاحتياطات عامة وخاصة.
يمكن مجلس الإدارة أن يقرر كذلك الدفع الكلي للرصيد المتبقي بعد القيام بالاقتطاعات الإجبارية، لصالح الخزينة.
يمكن تخصيص الأموال الاحتياطية لزيادات رأسمال".
المادة 29
فتح المادةيرفع المحافظ إلى رئيس الجمهورية خلال الأشهر الثلاثة التي تلي اختتام كل سنة مالية، الحصيلة وحسابات النتائج مع تقرير يتضمن عرض حال عن عمليات بنك الجزائر ونشاطاته ، ولاسيما تلك المتعلقة بنشاط الإشراف البنكي الجاري أثناء السنة المالية، ووضعية مراقبة البنوك والمؤسسات المالية و العبر المستخلصة من نشاط مركزية المخاطر. تنشر الحصيلة وحسابات النتائج في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بعد شهر واحد على الأكثر من هذا التسليم ويرسل المحافظ دوريا إلى رئيس الجمهورية تقريرا حول الإشراف المصرفي، مع تبليغه إلى مجلس النقد والقرض و إلى اللجنة المصرفية.
كما يسلم المحافظ سنويا إلى رئيس الجمهورية، مع التبليغ إلى رئيس الحكومة و مجلس النقد والقرض، الوثائق الآتية :
تقرير حول تسيير احتياطات الصرف تقرير حول تسيير الديون الخارجية يتضمن تحليلا حول وضعية و آفاق قدرة الاقتصاد على الوفاء بالديون الخارجية.
المادة 30
فتح المادةينشر بنك الجزائر تقريرا سنويا حول التطور الاقتصادي والنقدي للبلاد، يتضمن على الخصوص العناصر المطلوبة للفهم الجيد للسياسة النقدية . و يفضي هذا التقرير إلى تقديم بيان للمجلس الشعبي الوطني يكون متبوعا بنقاش.
و يمكن أن ينشر بنك الجزائر بيانات إحصائية ودراسات اقتصادية ونقدية.
المادة 31
فتح المادةيرسل بنك الجزائر إلى الوزير المكلف بالمالية وضعية حساباته المقفلة في نهاية كل شهر. و تنشر هذه الوضعية في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
الفصل الخامس — الإعفاءات والامتيازات
المادة 32
فتح المادةبغض النظر عن أحكام المادة 13 من القانون رقم 84-17 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، يعفى بنك الجزائر بخصوص كل العمليات المرتبطة بنشاطه الخاص بالطباعة، من كل الضرائب أو الحقوق أو الرسوم أو الأعباء الجبائية مهما تكن طبيعتها.
وتعفى من حقوق الطابع والتسجيل، كل العقود و السندات و بوجه عام كل المستندات وكل العقود المتصلة بالعمليات التي يعالجها بنك الجزائر في نطاق ممارسة صلاحياته المباشرة.
عُدِّل بموجب أمر رقم 10-04 (ج.ر عدد 50 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
" المادة 32 : بغض النظر عن أحكام المادة 13 من القانون رقم 84-17 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، يعفى بنك الجزائر بخصوص كل العمليات المرتبطة بنشاطاته، من كل الضرائب أو الحقوق أو الرسوم أو الأعباء الجبائية مهما تكن طبيعتها. ....................(الباقي بدون تغيير).................".
المادة 33
فتح المادةيعفى بنك الجزائر، عند كل إجراء ، من تقديم الكفالة أو التسبيق في كل الحالات التي ينص فيها القانون على تحمل الخصوم هذا الالتزام ومن كل المصاريف القضائية و الرسوم المقبوضة لصالح الدولة.
المادة 34
فتح المادةتضمن الدولة أمن منشآت بنك الجزائر وحمايتها كما تضمن مجانا المواكبة المطلوبة لأمن نقل الأموال أو القيم.
الكتاب الثالث — صلاحيات بنك الجزائر وعملياته
الباب الأول — صلاحيات عامة
المادة 35
فتح المادةتتمثل مهمة بنك الجزائر في ميادين النقد و القرض و الصرف في توفير أفضل الشروط والحفاظ عليها لنمو سريع للاقتصاد مع السهر على الاستقرار الداخلي والخارجي للنقد. 7 و لهذا الغرض، يكلف بتنظيم الحركة النقدية ويوجه ويراقب، بكل الوسائل الملائمة، توزيع القرض، و يسهر على حسن تسيير التعهدات المالية تجاه الخارج وضبط سوق الصرف.
عُدِّل بموجب أمر رقم 10-04 (ج.ر عدد 50 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
" المادة 35 : تتمثل مهمة بنك الجزائر في الحرص على استقرار الأسعار باعتباره هدفا من أهداف السياسة النقدية وفي توفير أفضل الشروط في ميادين النقد والقرض والصرف والحفاظ عليها لنمو سريع للاقتصاد مع السهر على الاستقرار النقدي والمالي.
و لهذا الغرض، يكلف بتنظيم الحركة النقدية، ويوجه ويراقب، بكل الوسائل الملائمة، توزيع القرض وتنظيم السيولة، ويسهر على حسن تسيير التعهدات المالية تجاه الخارج وضبط سوق الصرف والتأكد من سلامة النظام المصرفي وصلابته".
المادة 36
فتح المادةتستشير الحكومة بنك الجزائر في كل مشروع قانون ون تنظيمي يتعلقان بالمسائل المالية والنقدية.
يمكن بنك الجزائر أن يقترح على الحكومة كل تدبير من شأنه أن يحسن ميزان المدفوعات وحركة الأسعار و أحوال المالية العامة و بشكل عام تنمية الاقتصاد.
ويطلع الحكومة على كل طارئ من شأنه المساس باستقرار النقد.
و يحق له أن يطلب من البنوك و المؤسسات المالية وكذا الإدارات المالية أن تزوده بكل الإحصاءات والمعلومات التي يرى فائدة منها لمعرفة تطور الأوضاع الاقتصادية و النقد و القرض و ميزان المدفوعات والاستدانة الخارجية.
ويحدد كيفيات عمليات الاقتراض من الخارج ويرخص بها، إلا إذا تعلق الأمر بقروض قامت بها الدولة أو لحسابها.
و يجمع كل المعلومات المفيدة لمراقبة ومتابعة الالتزامات المالية نحو الخارج ويبلغها للوزارة المكلفة بالمالية.
المادة 37
فتح المادةيساعد بنك الجزائر الحكومة في علاقاتها مع المؤسسات المالية المتعددة الأطراف والدولية. و يمكنه، عند الحاجة، أن يمثل الحكومة لدى هذه المؤسسات و في المؤتمرات الدولية.
ويشارك في التفاوض بشأن عقد اتفاقات دولية للدفع و الصرف والمقاصة، ويتولى تنفيذها.
ويعقد كل تسوية تقنية تتعلق بكيفيات إنجاز هذه الاتفاقات. ويجري تنفيذ بنك الجزائر المحتمل لهذه الاتفاقات، لحساب الدولة.
الباب الثاني — إصدار النقد
المادة 38
فتح المادةيصدر بنك الجزائر العملة النقدية، ضمن شروط التغطية المحددة عن طريق التنظيم المتخذ وفقا للفقرة " أ " من المادة 62 أدناه.
تتضمن تغطية النقد العناصر الآتية :
السبائك الذهبية و النقود الذهبية العملات الأجنبية * سندات الخزينة * سندات مقبولة تحت نظام إعادة الخصم أو الضمان أو الرهن.
الباب الثالث — العمليات
المادة 39
فتح المادةالاحتياطي من الذهب الذي يتوفر عليه بنك الجزائر ملك للدولة. ويمكن بنك الجزائر أن يقوم بكل العمليات على الذهب ولاسيما بالشراء والبيع والاقتراض والرهن وذلك نقدا ولأجل.
يمكن أن تستعمل الأرصدة من الذهب كضمان لأي تسبيق موجه للتسيير النشط للديون العمومية الخارجية. وفي هذه الحالة يستمع إلى مجلس النقد و القرض و يخطر رئيس الجمهورية بذلك.
المادة 40
فتح المادةيجوز لبنك الجزائر أن يشتري أو يبيع أو يخصم أو يعيد الخصم أو يضع أو يأخذ تحت نظام الأمانة و يرهن و يسترهن أو يودع و يأخذ كوديعة كل سندات الدفع المحررة بالعملات الأجنبية وكذا كل الأرصدة بالعملات الأجنبية. ويدير احتياطات الصرف و يوظفها. كما يجوز لبنك الجزائر، في هذا الإطار ، الاقتراض والاكتتاب بسندات مالية محررة بعملات أجنبية ومسعرة بانتظام من الفئة الأولى لدى الأسواق المالية الدولية.
يحدد مجلس النقد والقرض كيفيات تسيير احتياطات الصرف وفقا للمادة 62 الفقرة "ن" أدناه .
المادة 41
فتح المادةيحدد النظام الصادر عن مجلس النقد و القرض كيفيات و شروط إعادة الخصم و أخذ و وضع تحت نظام الأمان أو تسبيقات من سندات بالعملة الوطنية من قبل بنك الجزائر . ويحدد حسم العمليات المنصبة على السندات العمومية التي يقوم بها البنك المركزي والمنصوص عليها في المواد السابقة، وفقا لأهداف السياسة النقدية.
المادة 42
فتح المادةيمكن بنك الجزائر أن يمنح تسبيقات للبنوك من العملات و سبائك الذهب والعملات الأجنبية ومن السندات العمومية والخاصة.
لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتعدى مدة هذه التسبيقات سنة واحدة. 27 غشت سنة 2003 م
المادة 43
فتح المادةيمكن بنك الجزائر أن يمنح البنوك قروضا بالحساب الجاري لمدة سنة على الأكثر. ويجب أن تكون هذه القروض مكفولة بضمانات من سندات الخزينة أو بالذهب أو بالعملات الأجنبية أو بسندات قابلة للخصم بموجب الأنظمة المتخذة بهذا الخصوص من مجلس النقد و القرض.
المادة 44
فتح المادةيتعهد المقترض تجاه بنك الجزائر في الحالات المنصوص عليها في المواد أعلاه، بتسديد مبلغ القرض الذي منح له، في الأجل المستحق.
يوضح نظام من مجلس النقد والقرض شروط وكيفيات تنفيذ أحكام هذه المادة ، وكذا أحكام المادة 43 أعلاه .
المادة 45
فتح المادةيمكن بنك الجزائر، ضمن الحدود ووفق الشروط التي يحددها مجلس النقد والقرض، أن يتدخل في سوق النقد و أن يشتري ويبيع على الخصوص سندات عمومية و سندات خاصة يمكن قبولها لإعادة الخصم أو لمنح التسبيقات. ولا يجوز، بأي حال من الأحوال، أن تتم هذه العمليات لصالح الخزينة أو الجماعات المحلية المصدرة للسندات.
المادة 46
فتح المادةيمكن بنك الجزائر أن يمنح الخزينة مكشوفات بالحساب الجاري لا يمكن أن تتجاوز مدتها الكاملة 240 يوما متتاليا أو غير متتال أثناء سنة تقويمية ، وذلك على أساس تعاقدي، وفي حدود حد أقصى يعادل عشرة في المائة (10% ) من الإيرادات العادية للدولة، المثبتة خلال السنة الميزانية السابقة.
تفضي المكشوفات المرخص بها إلى تقاضي عمولة إدارة تحدد نسبتها و كيفياتها بالاتفاق مع الوزير المكلف بالمالية . ويجب تسديد هذه التسبيقات قبل نهاية كل سنة مالية.
كما يرخص لبنك الجزائر أن يمنح الخزينة العمومية بصفة استثنائية، تسبيقا يوجه حصريا للتسيير النشط للمديونية العمومية الخارجية.
تحدد كيفيات تنفيذ هذا التسبيق و تسديده، لاسيما جدول استحقاق التسديد ، عن طريق اتفاقية بين البنك المركزي والخزينة العمومية،وبعد الاستماع إلى مجلس النقد و القرض. ويخطر رئيس الجمهورية بذلك.
المادة 47
فتح المادةيمكن بنك الجزائر أن يخصم أو يأخذ تحت نظام الأمانة السندات المكفولة المكتتبة لصالح محاسبي الخزينة و المستحقة خلال أجل ثلاثة (3) أشهر .
المادة 48
فتح المادةيبقي بنك الجزائر لدى مركز الصكوك البريدية على المبالغ الموافقة لحاجاته المرتقبة بشكل عاد.
المادة 49
فتح المادةبنك الجزائر هو المؤسسة المالية للدولة بالنسبة لجميع عمليات صندوقها و عملياتها المصرفية والقرضية.
ويتولى بدون مصاريف، مسك الحساب الجاري للخزينة و يقوم مجانا بجميع العمليات المدينة والدائنة التي تجرى على هذا الحساب. ينتج الرصيد الدائن للحساب الجاري فوائد بنسبة تقل ب 1% عن نسبة الرصيد المدين. ويحدد هذه النسبة مجلس النقد والقرض.
يتولى بنك الجزائر مجانا ما يأتي :
توظيف القروض التي تصدرها أو تضمنها الدولة لدى الجمهور،
- دفع قسائم السندات التي تصدرها أو تضمنها الدولة، بالتعاون مع الصناديق العمومية.
المادة 50
فتح المادةيمكن أن يتولى بنك الجزائر ما يأتي :
الخدمة المالية لقروض الدولة و كذا حفظ الأموال المنقولة التابعة للدولة و تسييرها بالنسبة للجماعات و المؤسسات العمومية :
الخدمة المالية و توظيف قروضها، * دفع قسائم السندات المالية التي أصدرتها، * العمليات المنصوص عليها في المادة 49 أعلاه.
المادة 51
فتح المادةيمكن بنك الجزائر أن يجري كل العمليات المصرفية مع البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الجزائر ومع كل بنك مركزي أجنبي.
ولا يمكنه أن يتعامل مع البنوك العاملة بالخارج، إلا في عمليات بالعملات الأجنبية.
المادة 52
فتح المادةيجب على كل بنك يعمل في الجزائر أن يكون له حساب جار دائن مع بنك الجزائر لتلبية حاجات المقاصة.
عُدِّل بموجب أمر رقم 10-04 (ج.ر عدد 50 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
" المادة 52 : يجب على كل بنك يعمل في الجزائر أن يكون له حساب جار دائن مع بنك الجزائر لتلبية حاجات عمليات التسديد بعنوان نظم الدفع."
المادة 53
فتح المادةيمكن بنك الجزائر أن يوظف أمواله الخاصة :
أ - في شكل أموال غير منقولة وفقا للمادة 54 أدناه،
ب - في شكل سندات صادرة أو مكفولة من الدولة، 9
ج - في شكل عمليات تمويل ذات فائدة اجتماعية أو وطنية،
د - في شكل سندات صادرة عن هيئات مالية تخضع إلى أحكام قانونية خاصة و ذلك بعد موافقة الوزير المكلف بالمالية.
يجب ألا يتعدى إجمالي التوظيفات المنصوص عليها في الفقرتين ج و د أعلاه، أربعين بالمائة (40%) من الأموال الخاصة للبنك، إلا إذا رخص بذلك مجلس النقد و القرض.
المادة 54
فتح المادةيمكن بنك الجزائر، لتلبية حاجاته الخاصة، أن يشتري عقارات أو يكلّف من يبنيها أو يبيعها أو يستبدلها. وتخضع هذه العمليات لرخصة من مجلس الإدارة و لا يمكن أن تتم إلا بالأموال الخاصة.
المادة 55
فتح المادةيمكن بنك الجزائر، بغية تحصيل ديونه المشكوك فيها أو المتأخر إيفاؤها :
- أن يتخذ جميع الضمانات في شكل رهون حيازية أو رهون
- أن يشتري بالتراضي أو بالبيع القسري كل ملك منقول أو غير منقول. وعلى البنك أن يتصرف في الأملاك التي اكتسبها بهذه الصفة في أجل سنتين، إلا إذا استعملها لحاجات عملياته.
المادة 56
فتح المادةينظم بنك الجزائر غرف المقاصة ويشرف عليها . و يسهر على حسن سير نظم الدفع وأمنها وفقا لنظام مجلس النقد و القرض.
عُدِّل بموجب أمر رقم 10-04 (ج.ر عدد 50 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
" المادة 56 : يحرص بنك الجزائر على السير الحسن لنظم الدفع وفعاليتها وسلامتها.
تحدد القواعد المطبقة على نظم الدفع عن طريق نظام يصدره مجلس النقد والقرض.
يضمن بنك الجزائر مراقبة نظم الدفع." 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
المادة 57
فتح المادةتتحمل البنوك نفقات غرف المقاصة.
عُدِّل بموجب أمر رقم 10-04 (ج.ر عدد 50 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
" المادة 57 : يتحمل المساهمون النفقات المتعلقة بتسيير نظم الدفع.
يتعين أن يؤطر بنك الجزائر وضع التعريفة المحددة من طرف المساهمين بالنسبة إلى زبائنهم في هذا الإطار.
تحدد كيفيات تطبيق هذه الفقرة بموجب نظام من مجلس النقد والقرض".
الكتاب الرابع — مجلس النقد و القرض
الباب الأول — تشكيلة مجلس النقد و القرض
المادة 58
فتح المادةيتكون مجلس النقد والقرض الذي يدعى في صلب النص " المجلس" من :
- أعضاء مجلس إدارة بنك الجزائر، شخصيتين تختاران بحكم كفاءتهما في المسائل الاقتصادية و النقدية.
المادة 59
فتح المادةتعين الشخصيتان عضوين في المجلس بموجب مرسوم من رئيس الجمهورية.
يتداول عضوا المجلس هذان و يشاركان في التصويت داخل المجلس بحرية كاملة.
المادة 60
فتح المادةيرأس المجلس محافظ بنك الجزائر الذي يستدعيه للاجتماع و يحدد جدول أعماله. ويحدد المجلس نظامه الداخلي، وتتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة للأصوات، و في حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
يعقد المجلس أربع دورات عادية في السنة على الأقل و يمكن أن يستدعى إلى الانعقاد كلما دعت الضرورة إلى ذلك، بمبادرة من رئيسه أو من عضوين منه، ويقترحون في هذه الحالة، جدول أعمال المجلس. ويستلزم عقد اجتماعات المجلس حضور ستة ( 6) من أعضائه على الأقل . ولا يمكن أي مستشار أن يمنح تفويضا لتمثيله في اجتماع المجلس يحدد المجلس بدل حضور أعضائه و الشروط التي تسدد بموجبها المصاريف المحتملة التي قد يقوم بها أعضاؤه.
يمكن المجلس أن يشكل ضمنه لجانا استشارية ويحدد مهامها.
المادة 61
فتح المادةيلزم أعضاء المجلس بالواجبات المنصوص عليها في المادة 25 أعلاه، كما يلزم بها كل شخص يمكن أن يلجأ إليه المجلس لأي سبب كان .
الباب الثاني — صلاحيات المجلس
المادة 62
فتح المادةيخول المجلس صلاحيات بصفته سلطة نقدية في الميادين المتعلقة بمايأتي :
أ - إصدار النقد، كما هو منصوص عليه في المادتين 4 و 5 من هذا الأمر وكذا تغطيته،
ب - مقاييس و شروط عمليات البنك المركزي لاسيما فيما يخص الخصم والسندات تحت نظام الأمانة ورهن السندات العامة والخاصة والعمليات المتصلة بالمعادن الثمينة و العملات
ج - تحديد السياسة النقدية والإشراف عليها ومتابعتها وتقييمها. و لهذا الغرض، يحدد المجلس الأهداف النقدية لاسيما فيما يتصل بتطور المجاميع النقدية والقرضية ويحدد استخدام النقد و كذا وضع قواعد الوقاية في سوق النقد و يتأكد من نشر معلومات في السوق ترمي إلى تفادي مخاطر الاختلال، 27 غشت سنة 2003 م
د - غرف المقاصة ه سير وسائل الدفع وسلامتها،
و - شروط اعتماد البنوك والمؤسسات المالية وفتحها، وكذا شروط إقامة شبكاتها، لاسيما تحديد الحد الأدنى من رأسمال البنوك والمؤسسات المالية وكذا كيفيات إبرائه
ز - شروط فتح مكاتب تمثيل البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية في الجزائر،
ح - المقاييس والنسب التي تطبق على البنوك والمؤسسات المالية لاسيما فيما يخص تغطية المخاطر و توزيعها، والسيولة والقدرة على الوفاء والمخاطر بوجه عام،
ط - حماية زبائن البنوك والمؤسسات المالية لاسيما في مجال العمليات مع هؤلاء الزبائن، ي المقاييس والقواعد المحاسبية التي تطبق على البنوك والمؤسسات المالية مع مراعاة التطور الحاصل على الصعيد الدولي في هذا الميدان، وكذا كيفيات وأجال تبليغ الحسابات والبيانات المحاسبية الإحصائية والوضعيات لكل ذوي الحقوق، لاسيما منها بنك الجزائر،
ك - الشروط التقنية لممارسة المهنة المصرفية ومهنتي الاستشارة والوساطة في المجالين المصرفي و المالي،
ل - تحديد أهداف سياسة سعر الصرف وكيفية ضبط الصرف، م التنظيم القانوني للصرف و تنظيم سوق الصرف،
ن - تسيير احتياطات الصرف.
يتخذ المجلس القرارات الفردية الآتية :
أ الترخيص بفتح البنوك والمؤسسات المالية، و تعديل قوانينها الأساسية، وسحب الاعتماد،
ب - الترخيص بفتح مكاتب تمثيل للبنوك الأجنبية،
ج - تفويض الصلاحيات في مجال تطبيق التنظيم الخاص بالصرف د القرارات المتعلقة بتطبيق الأنظمة التي يسنها المجلس.
يمارس المجلس سلطاته، في إطار هذا الأمر، عن طريق الأنظمة.
يستمع المجلس إلى الوزير المكلف بالمالية بناء على طلب من هذا الأخير. وتستشير الحكومة المجلس كلما تداولت في مسائل تتعلق بالنقد أو القرض أو مسائل يمكن أن تنعكس على الوضع النقدي.
عُدِّل بموجب أمر رقم 10-04 (ج.ر عدد 50 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
" المادة 62 : يخول المجلس صلاحيات بصفته سلطة نقدية في الميادين المتعلقة ....... (بدون تغيير حتى) :
د - منتجات التوفير والقرض الجديدة،
ه - إعداد المعايير وسير وسائل الدفع وسلامتها، ...........(بدون تغيير حتى) :
م - تسيير احتياطات الصرف.
ن - قواعد السير الحسن وأخلاقيات المهنة المطبقة على البنوك والمؤسسات المالية ."
المادة 63
فتح المادةيبلغ المحافظ مشاريع الأنظمة إلى الوزير المكلف بالمالية الذي يتاح له أجل عشرة (10) أيام لطلب تعديلها، قبل إصدارها خلال اليومين اللذين يليان موافقة المجلس عليها ويجب على المحافظ أن يستدعي حينئذ المجلس للاجتماع في أجل خمسة (5) أيام و يعرض عليه التعديل المقترح.
ويكون القرار الجديد الذي يتخذه المجلس نافذا مهما يكن مضمونه.
المادة 64
فتح المادةيصدر المحافظ النظام الذي يصبح نافذا وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يحتج بالأنظمة تجاه الغير بمجرد نشرها.
و تنشر الأنظمة، في حالة الاستعجال، في يوميتين تصدران في مدينة الجزائر ويمكن حينئذ، الاحتجاج بها تجاه الغير بمجرد إتمام هذا الإجراء.
المادة 65
فتح المادةيكون النظام الصادر والمنشور كما هو مبين في المادة 64 أعلاه، موضوع طعن بالإبطال يقدمه الوزير المكلف بالمالية أمام مجلس الدولة. ولا يكون لهذا الطعن أثر موقف.
يجب أن يقدم الطعن خلال أجل ستين (60) يوما ابتداء من تاريخ نشره تحت طائلة رفضه شكلا.
يصدر المحافظ القرارات في مجال النشاطات المصرفية. وتنشر القرارات المتخذة بموجب الفقرات (أ (أ) و (ب (ب) و (ج (ج) في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وتبلغ القرارت الأخرى طبقا لقانون الإجراءات المدنية.
يسمح بتقديم طعن واحد بالإبطال في القرارات المتخذة بموجب المادة 62 أعلاه، بخصوص النشاطات المصرفية.
لا يسمح بإجراء هذا الطعن إلا للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين المستهدفين من القرار مباشرة.
يجب أن يقدم الطعن تحت طائلة رفضه شكلا خلال الستين (60) يوما ابتداء من نشر القرار أو تبليغه، حسب الحالة، مع مراعاة أحكام المادة 87 أدناه.
الكتاب الخامس — التنظيم المصرفي
الباب الأول — تعاريف
المادة 66
فتح المادةتتضمن العمليات المصرفية تلقي الأموال من الجمهور و عمليات القرض، وكذا وضع وسائل الدفع تحت تصرف الزبائن و إدارة هذه الوسائل.
المادة 67
فتح المادةتعتبر أموالا متلقاة من الجمهور، الأموال التي يتم تلقيها من الغير ، لاسيما في شكل ودائع، مع حق استعمالها لحساب من تلقاها، بشرط إعادتها.
غير أنه لا تعتبر أموالا متلقاة من الجمهور في مفهوم هذا الأمر :
الأموال المتلقاة أو المتبقية في الحساب والعائدة لمساهمين يملكون على الأقل خمسة (5 % ) في المائة من الرأسمال، ولأعضاء مجلس الإدارة وللمديرين الأموال الناتجة عن قروض المساهمة.
المادة 68
فتح المادةيشكل عملية قرض، في مفهوم هذا الأمر، كل عمل لقاء عوض يضع بموجبه شخص ما أو يعد بوضع أموال تحت تصرف شخص آخر، أو يأخد بموجبه لصالح الشخص الآخر التزاما بالتوقيع كالضمان الاحتياطي أو الكفالة أو الضمان.
تعتبر بمثابة عمليات قرض، عمليات الإيجار المقرونة بحق خيار بالشراء ، لا سيما عمليات القرض الإيجاري وتمارس صلاحيات المجلس إزاء العمليات المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة 69
فتح المادةتعتبر وسائل دفع كل الأدوات التي تمكن كل شخص من تحويل أموال مهما يكن السند أو الأسلوب التقني المستعمل.
الباب الثاني — العمليات
المادة 70
فتح المادةالبنوك مخولة دون سواها بالقيام بجميع العمليات المبينة في المواد من 66 إلى 68 أعلاه، بصفة مهنتها العادية.
المادة 71
فتح المادةلا يمكن المؤسسات المالية تلقي الأموال من العموم، و لا إدارة وسائل الدفع أو وضعها تحت تصرف زبائنها. و بإمكانها القيام بسائر العمليات الأخرى.
المادة 72
فتح المادةيمكن البنوك والمؤسسات المالية أن تجري جميع العمليات ذات العلاقة بنشاطها كالعمليات الآتية :
عمليات الصرف عمليات على الذهب و المعادن الثمينة و القطع المعدنية الثمينة توظيف القيم المنقولة وكل منتوج مالي واكتتابها وشرائها وتسييرها وحفظها وبيعها،
- الاستشارة والمساعدة في مجال تسيير الممتلكات، الاستشارة والتسيير المالي و الهندسة المالية وبشكل عام كل الخدمات الموجهة لتسهيل إنشاء المؤسسات أو التجهيزات وإنمائها مع مراعاة الأحكام القانونية في هذا المجال.
عُدِّل بموجب أمر رقم 10-04 (ج.ر عدد 50 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
" المادة 72 : يمكن البنوك والمؤسسات المالية أن تجري جميع العمليات ذات العلاقة بنشاطها كالعمليات / العدد 50 22 رمضان عام 1431 ه أول سبتمبر سنة 2010 م الآتية : .............(بدون تغيير حتى) : الاستشارة والتسيير المالي والهندسة المالية وبشكل عام كل الخدمات الموجهة لتسهيل إنشاء المؤسسات والتجهيزات وإنمائها مع مراعاة الأحكام القانونية في هذا ا لمجال.
يجب ألاّ تتجاوز هذه الأخيرة الحدود التي يضعها مجلس النقد والقرض".
المادة 73
فتح المادةخلافا للأحكام القانونية المتعلقة بالاكتتاب ، يمكن البنوك والمؤسسات المالية أن تتلقى من الجمهور أموالا موجهة للتوظيف في شكل مساهمات لدى مؤسسة ما، وفقا لكل الكيفيات القانونية كما في الأسهم وسندات الاستثمار وحصص الشركات والموصين في شركات التوصية أوسواها.
تخضع هذه الأموال للشروط أدناه :
1- لا تعتبر ودائع في مفهوم المادة 67 أعلاه، بل تبقى ملكا لأصحابها،
2 - لا تنتج فوائد
3 - يجب أن تبقى مودعة لدى بنك الجزائر في حساب خاص بكل توظيف مزمع إلى غاية توظيفها، -4 يجب أن يوقع عقد بين المودع و المودع لديه يوضح : 27 غشت سنة 2003 م
- اسم المؤسسة التي ستتلقى الأموال و هدفها ور أسمالها و مقرها، المشروع أو البرنامج المعدة له هذه الأموال، شروط اقتسام الأرباح والخسائر، شروط بيع المساهمات.
- شروط استهلاك المؤسسة نفسها للمساهمات.
الشروط التي يتقيد فيها البنك أو المؤسسة المالية بإرجاع الأموال لأصحابها إذا لم تتحقق المساهمة.
5 - يجب أن تتم المساهمة في أجل ستة (6) أشهر على الأكثر من تاريخ أول دفع يؤديه المساهمون ، و يمكن أن يسبق هذا الأجل بستة (6) أشهر، في حالة ما إذا جمعت الاكتتابات دون دفع،
6 - إذا لم تتحقق المساهمة أو إذا أصبحت غير ممكنة لأي سبب كان ، يجب على البنك أو على المؤسسة المالية التي تلقت الأموال أن تضعها تحت تصرف أصحابها خلال الأسبوع الذي يلي هذه المعاينة
7 - يحدد المجلس بموجب نظام الشروط الأخرى، لاسيما تلك المتعلقة بعدم إمكانية قيام مكتتب أو عدة مكتتبين بواجباتهم،
8 - للبنوك و المؤسسات المالية الحق في عمولة توظيف تعود لها حتى إذا طبقت أحكام الفقرة 6 أعلاه، كما تستحق لها عمولة سنوية عن هذه العمليات إذا قامت بالتسيير،
9 - تخضع هذه العمليات من جهة أخرى لقواعد الوكالة.
المادة 74
فتح المادةيمكن البنوك والمؤسسات المالية أن تأخذ مساهمات وتحوزها، ولا يجوز أن تتعدى هذه المساهمات بالنسبة للبنوك، الحدود التي رسمها مجلس النقد و القرض.
المادة 75
فتح المادةلا يجوز للبنوك والمؤسسات المالية أن تمارس بشكل اعتيادي نشاطا غير النشاطات المذكورة في المواد السابقة إلا إذا كان ذلك مرخصا لها بموجب أنظمة يتخذها المجلس.
ينبغي أن تبقى النشاطات المذكورة في الفقرة السابقة ، مهما يكن من أمر، محدودة الأهمية بالمقارنة بمجموع نشاطات البنك أو المؤسسة المالية. و يجب ألا تمنع ممارسة هذه النشاطات المنافسة أو تحد منها أو تحرفها.
الباب الثالث — الموانع
المادة 76
فتح المادةيمنع على كل شخص طبيعي أو معنوي، من غير البنوك أو المؤسسات المالية، حسب الحالة، القيام بالعمليات التي تجريها تلك البنوك والمؤسسات بشكل اعتيادي بموجب المواد من 72 إلى 74 أعلاه، باستثناء عمليات الصرف التي تجريها طبقا لنظام المجلس.
المادة 77
فتح المادةلا يسري المنع المنصوص عليه في المادة 76 أعلاه، على الخزينة إذا كانت النصوص التي تحكمها ترخص لها بالقيام بمثل هذه العمليات.
لا يسري هذا المنع كذلك على :
- الهيئات التي ليس لها هدف ربحي و التي تمنح في نطاق مهمتها، و لأسباب ذات طابع اجتماعي من مواردها الخاصة، قروضا بشروط تفضيلية لبعض منخرطيها،
- المؤسسات التي تمنح تسبيقات من الأجور أو قروضا ذات طابع استثنائي لأجرائها لأسباب ذات طابع اجتماعي.
المادة 78
فتح المادةيجوز للمجلس، عن طريق الأنظمة، أن يمنح استثناءات من المنع المنصوص عليه في المادة 76 أعلاه، لفائدة هيئات السكن التي تقبل الدفع المؤخر لثمن السكنات التي تقوم بترقيتها. يحدد المجلس شروط مثل هذه العمليات وحدودها
المادة 79
فتح المادةبغض النظر عن المنع المنصوص عليه في المادة 76 أعلاه ، يمكن كل مؤسسة :
- أن تمنح متعاقديها اجالا للدفع أو تسبيقات وذلك ضمن ممارسة نشاطها،
- أن تقوم بعمليات خزينة مع شركات لها معها بصفة مباشرة أو غير مباشرة مساهمات في الرأسمال تخول لإحداها سلطة الرقابة الفعلية على الأخرى،
- أن تصدر بطاقات وسندات تخول الشراء منها سلعة أو خدمة معينة.
المادة 80
فتح المادةلا يجوز لأي كان أن يكون مؤسسا لبنك أو مؤسسة مالية أو عضوا في مجلس إدارتها وأن يتولى مباشرة أو بواسطة شخص آخر، إدارة بنك أو مؤسسة مالية أو تسييرها أو تمثيلها، بأية صفة كانت، أو أن يخول حق التوقيع عنها، وذلك دون الإخلال بالشروط التي يحددها المجلس عن طريق الأنظمة لعمال تأطير هذه المؤسسات : 13 إذا حكم عليه بسبب ما يأتي :
أ - جناية، ب اختلاس أو غدر أو سرقة أو نصب أو إصدار شيك دون رصيد أو خيانة الأمانة
ج- حجزعمدي بدون وجه حق ارتكب من مؤتمنين عموميين أو ابتزاز أموال أو قيم،
د - الإفلاس، ه مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف، و التزوير في المحررات أو التزوير في المحررات الخاصة التجارية أو المصرفية
ز - مخالفة قوانين الشركات
ح - إخفاء أموال استلمها إثر إحدى هذه المخالفات،
ط - كل مخالفة مرتبطة بالمتاجرة بالمخدرات وتبييض الأموال و الإرهاب.
- إذا حكم عليه من قبل جهة قضائية أجنبية بحكم يتمتع بقوة الشيء المقضي فيه يشكل حسب القانون الجزائري إحدى الجنايات أو الجنح المنصوص عليها في هذه المادة.
إذا أعلن إفلاسه أو ألحق بإفلاس أو حكم بمسؤولية مدنية كعضو في شخص معنوي مفلس سواء في الجزائر أو في الخارج مالم يرد له الاعتبار.
عُدِّل بموجب أمر رقم 10-04 (ج.ر عدد 50 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
" المادة 80 : ............... وذلك دون الإخلال بالشروط التي يحددها المجلس عن طريق الأنظمة، لعمال تأطير هذه المؤسسات ............ (بدون تغيير حتى) :
ط - كل مخالفة ترتبط بالاتجار بالمخدرات والفساد وتبييض الأموال والإرهاب، .................(الباقي بدون تغيير ."...................)
المادة 81
فتح المادةيمنع على كل مؤسسة، من غير البنوك أو المؤسسات المالية، أن تستعمل اسما أو تسمية تجارية أو إشهارا، أو بشكل عام أية عبارات من شأنها أن تحمل إلى الاعتقاد أنها معتمدة كبنك أو مؤسسة مالية.
يمنع على أي مؤسسة مالية أن توهم بأنها تنتمي إلى فئة من غير الفئة التي اعتمدت للعمل ضمنها أو أن تثير اللبس بهذا الشأن.
يجوز لمكاتب التمثيل في الجزائر التابعة لبنوك و مؤسسات مالية أجنبية أن تستعمل التسمية أو الاسم التجاري للمؤسسات التي تنتمي إليها على أن توضح طبيعة النشاط المرخص لها بممارسته في الجزائر.
الباب الرابع — الترخيص والاعتماد
المادة 82
فتح المادةيجب أن يرخص المجلس بإنشاء أي بنك وأي مؤسسة مالية يحكمها القانون الجزائري على أساس ملف يحتوي خصوصا، على نتائج تحقيق يتعلق بمراعاة أحكام المادة 80 أعلاه.
المادة 83
فتح المادةيجب أن تؤسس البنوك والمؤسسات المالية الخاضعة للقانون الجزائري في شكل شركات مساهمة، ويدرس المجلس جدوى اتخاذ بنك أو مؤسسة مالية شكل تعاضدية.
ويمكن الترخيص بالمساهمات الأجنبية في البنوك أو المؤسسات المالية التي يحكمها القانون الجزائري.
عُدِّل بموجب أمر رقم 10-04 (ج.ر عدد 50 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
" المادة 83 : ..................(بدون تغيير)................
لا يمكن الترخيص بالمساهمات الخ ارج ية في البن وك والمؤسسات المالية التي يحكمها القانون الجزائ ري إلا في إطار شراكة تمثل المساهمة الوطنية المقيمة 51 % على الأقل من رأس المال . ويمكن أن يقصد بالمساهمة الوطنية جمع عدة شركاء.
وزيادة على ذلك، تملك الدولة سهما نوعيا في رأسمال البنوك والمؤسسات المالية ذات رؤوس الأموال الخاصة يخول لها بموجبه الحق في أن تمثل في أجهزة الشركة، دون الحق في التصويت.
تحدد كيفيات تطبيق هذا الحكم عن طريق التنظيم."
المادة 84
فتح المادةيجب أن يرخص المجلس بفتح مكاتب تمثيل للبنوك الأجنبية.
المادة 85
فتح المادةيمكن أن يرخص المجلس بفتح فروع في الجزائر للبنوك والمؤسسات المالية الأجنبية، مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل.
المادة 86
فتح المادةيحدد المجلس بموجب نظام يتخذه طبقا للمادة 62 من هذا الأمر ، كيفيات الاتفاقيات التي يمكن إبرامها عند الاقتضاء، و حسب الحالة، مع السلطات النقدية أو البنوك المركزية الأجنبية.
المادة 87
فتح المادةلا يمكن الطعن أمام مجلس الدولة في القرارات التي يتخذها المجلس بموجب المواد 82 و 84 و 85 أعلاه، إلا بعد قرارين بالرفض، و لا يجوز تقديم الطلب الثاني إلا بعد مضي أكثر من عشرة (10) أشهر من تبليغ رفض الطلب الأول.
المادة 88
فتح المادةيجب أن يتوفر للبنوك والمؤسسات المالية رأسمال مبرأ كليا ونقدا يعادل على الأقل المبلغ الذي يحدده نظام يتخذه المجلس طبقا للمادة 62 أعلاه .
يتعين على البنوك والمؤسسات المالية الكائن مقرها الرئيسي في الخارج، أن تخصص لفروعها في الجزائر، مبلغا مساويا على الأقل للرأسمال الأدنى المطلوب حسب الحالة من البنوك والمؤسسات المالية التي يحكمها القانون الجزائري.
تستفيد البنوك والمؤسسات المالية المعتمدة قبل تاريخ صدور هذا الأمر، من مهلة سنتين (2) للمطابقة لأحكام هذه المادة والتنظيم المتخذ لتطبيقه. 27 غشت سنة 2003 م
المادة 89
فتح المادةيجب على كل بنك و كل مؤسسة مالية أن يثبت كل حين، أن أصوله تفوق فعلا خصومه التي هو ملزم بها تجاه الغير بمبلغ يعادل على الأقل الرأسمال الأدنى المذكور في المادة 88 أعلاه. يحدد نظام يتخذه المجلس شروط تطبيق هذه المادة.
المادة 90
فتح المادةيجب أن يتولى شخصان على الأقل تحديد الاتجاهات الفعلية لنشاط البنوك والمؤسسات المالية و يتحملان أعباء تسييرها.
تعين البنوك والمؤسسات المالية الكائن مقرها الرئيسي في الخارج شخصين على الأقل توليهما تحديد الاتجاهات الفعلية لنشاط فروعها في الجزائر ومسؤولية تسييرها.
عُدِّل بموجب أمر رقم 10-04 (ج.ر عدد 50 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
" المادة 90 : .............. (بدون تغيير).................... ...... (بدون تغيير)...............
ينبغي أن يتولى هذان الشخصان المعينان في أعلى وظيفتين في التسلسل السلمي وأن يكونا في وضعية مقيم".
المادة 91
فتح المادةمن أجل الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة 82 أو في المادة 84 أعلاه، يقدم الملتمسون برنامج النشاط والإمكانات المالية والتقنية التي يعتزمون استخدامها وكذا صفة الأشخاص الذين يقدمون الأموال.
ومهما يكن من أمر ، فإن مصدر الأموال ينبغي أن يكون مبررا.
ويسلم الملتمسون للمجلس قائمة المسيرين الرئيسيين ومشروع القانون الأساسي للشركة الخاضعة للقانون الجزائري أو القانون الأساسي للشركة الأجنبية وكذا التنظيم الداخلي، حسب الحالة.
عُدِّل بموجب أمر رقم 10-04 (ج.ر عدد 50 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
" المادة 91 : من أجل الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة 82 أو في المادة 84 أعلاه، يقدم الملتمسون برنامج النشاط والإمكانات المالية والتقنية التي يعتزمون استخدامها وكذا صفة الأشخاص الذين يقدمون الأموال، وعند الاقتضاء، ضامنيهم.
ومهما يكن من أمر، فإن مصدر هذه الأموال ينبغي أن يكون مبررا. 22 رمضان عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة أول سبتمبر سنة 2010 م يسلم الملتمسون للمجلس قائمة المسيرين الرئيسيين ومشروع القانون الأساسي للشركة الخاضعة للقانون الجزائري أو القانون الأساسي للشركة الأجنبية وك ذا الت نظ يم ال داخ لي حسب الحالة. ويثبتون نزاهة المسيرين وأهليتهم وتجربتهم في المجال المصرفي.
كما تؤخذ بعين الاعتبار قدرة المؤسسة الملتمسة على تحقيق أهدافها التنموية في ظروف تتجانس مع السير الحسن للنظام المصرفي، مع ضمان خدمات نوعية للزبائن ."
المادة 92
فتح المادةبعد الحصول على الترخيص طبقا للمادة 91 أعلاه ، يمكن تأسيس الشركة الخاضعة للقانون الجزائري و يمكنها أن تطلب اعتمادها كبنك أو مؤسسة مالية، حسب الحالة.
يمنح الاعتماد إذا استوفت الشركة جميع الشروط التي حددها هذا الأمر والأنظمة المتخذة لتطبيقه، للبنك أو للمؤسسة المالية وكذا الشروط الخاصة التي يمكن أن تكون مقترنة بالترخيص، عند الاقتضاء.
يمنح الاعتماد لفروع البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية المرخص لها بموجب أحكام المادة 88 أعلاه، بعد أن تستوفي الشروط نفسها.
يمنح الاعتماد بمقرر من المحافظ وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 93
فتح المادةيمسك المحافظ قائمة للبنوك وقائمة للمؤسسات المالية محينتين.
وتنشر هاتان القائمتان كل سنة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
كما ينشر كل تعديل حسب الأشكال نفسها.
المادة 94
فتح المادةيجب أن يرخص المحافظ مسبقا بكل تعديل في القوانين الأساسية للبنوك والمؤسسات المالية لا يمس غرض المؤسسة أو رأسمالها أو المساهمين فيها.
كما يجب أن يرخص المحافظ بصفة مسبقة بأي تنازل عن أسهم في بنك أو في مؤسسة مالية وفقا للشروط المنصوص عليها في نظام يتخذه المجلس.
وحتى تكون نافذة في الجزائر ، تعرض تعديلات القوانين الأساسية للبنوك أو المؤسسات المالية الأجنبية التي تتوفر على فرع في الجزائر على مجلس الإدارة إذا كانت منصبة على غرض الشركة.
عُدِّل بموجب أمر رقم 10-04 (ج.ر عدد 50 لسنة 2010)
عُدِّل بموجب قانون رقم 21-16 (ج.ر عدد 100 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
“ المادة 94 : يجب أن يرخص محافظ بنك الجزائر مسبقا بكل تعديل في القوانين الأساسية للبنوك والمؤسسات المالية لا يمس بغرض المؤسسة أو رأسمالها أو المساهمين فيها.
باستثناء التنازلات التي تتم من خلال بورصة القيم المنقولة، يجب أن يرخص محافظ بنك الجزائر بصفة مسبقة، لأي تنازل عن سهم أو سند مشابه في بنك أو مؤسسة مالية، وفقا للشروط المنصوص عليها في نظام يتخذه المجلس.
غير أن التنازلات عن أسهم بنك أو مؤسسة مالية من خلال البورصة التي قد تؤدي إلى التحكم فيها، وفي جميع الحالات كل عملية قد يترتب عليها اقتناء العشر أو الخمس أو الثلث أو النصف أو ثلثي رأس المال أو حقوق التصويت، يجب أن تحصل على ترخيص مسبق من قبل محافظ بنك الجزائر.
أسهم البنوك والمؤسسات المالية هي أسهم اسمية.
يمكن بنك الجزائر أن يطلب، في أي وقت، هوية المساهمين في البنوك والمؤسسات المالية الذين يحوزون على جزء من حقوق التصويت.
يحدد هذا الجزء عن طريق نظام يتخذه مجلس النقد والقرض. ...............................(الباقي بدون تغيير)......................................”.
المادة 95
فتح المادةدون الإخلال بالعقوبات التي قد تقررها اللجنة المصرفية في إطار صلاحياتها، يقرر المجلس سحب الاعتماد :
أ - بناء على طلب من البنك أو المؤسسة المالية،
ب - تلقائيا : 1 – إن لم تصبح الشروط التي يخضع لها الاعتماد متوفرة
2 - إن لم يتم استغلال الاعتماد لمدة اثني عشر (12) شهرا،
3 - إذا توقف النشاط موضوع الاعتماد لمدة ستة
(6) أشهر .
الباب الخامس — تنظيم المهنة
المادة 96
فتح المادةيؤسس بنك الجزائر جمعية مصرفيين جزائريين، يتعين على كل بنك أو مؤسسة مالية عاملة في الجزائر الإنخراط فيها.
يتمثل هدف هذه الجمعية في تمثيل المصالح الجماعية لأعضائها، لاسيما لدى السلطات العمومية وتزويد أعضائها و الجمهور بالمعلومات وتحسيسهم.
تدرس هذه الجمعية المسائل المتصلة بممارسة المهنة، لاسيما تحسين تقنيات البنوك والقروض وتحفيز المنافسة ومحاربة العراقيل التي تعترض المنافسة، وإدخال تكنولوجيات جديدة، و تنظيم خدمات الصالح العام وتسييرها، و تكوين المستخدمين، والعلاقات مع ممثلي المستخدمين. 15 ويمكن الوزير المكلف بالمالية أو محافظ بنك الجزائر أن يستشير الجمعية في كل المسائل التي تهم المهنة. ويمكنها أن تقترح على محافظ بنك الجزائر أو على اللجنة المصرفية، في إطار أخلاقيات المهنة وحسب الحالة، إنزال عقوبات ضد عضو أو أكثر من أعضائها يوافق مجلس النقد والقرض على القانون الأساسي للجمعية وعلى أي تعديل بشأنه.
الكتاب السادس — مراقبة البنوك والمؤسسات المالية
الباب الأول — السيولة والقدرة على الوفاء ومركزية المخاطر وحماية المودعين.
المادة 97
فتح المادةيتعين على البنوك والمؤسسات المالية وفق الشروط المحددة بموجب نظام يتخذه المجلس، احترام مقاييس التسيير الموجهة لضمان سيولتها وقدرتها على الوفاء تجاه المودعين والغير وكذا توازن بنيتها المالية.
و يترتب على مخالفة الواجبات المقررة بموجب أحكام هذه المادة، تطبيق الإجراء المنصوص عليه في المادة 114 من هذا الأمر.
المادة 98
فتح المادةينظم بنك الجزائر و يسير مصلحة لمركزة المخاطر تدعى " مركزية المخاطر" تكلف بجمع أسماء المستفيدين من القروض وطبيعة القروض الممنوحة وسقفها والمبالغ المسحوبة والضمانات المعطاة لكل قرض، من جميع البنوك والمؤسسات المالية.
يتعين على البنوك والمؤسسات المالية الإنخراط في مركزية المخاطر، ويجب أن تزود مركزية المخاطر، بالمعلومات المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة.
يبلغ بنك الجزائر لكل بنك ومؤسسة مالية، بطلب منهما المعلومات التي يتلقاها عن زبائن المؤسسة.
يعد المجلس، طبقا لأحكام المادة 62 من هذا الأمر، النظام الذي ينظم سير مركزية المخاطر وتمويلها من قبل البنوك والمؤسسات المالية التي لا تتحمل سوى تكاليفها المباشرة.
ينظم بنك الجزائر مركزية للمخاطر و مركزية للمستحقات غير المدفوعة.
عُدِّل بموجب أمر رقم 10-04 (ج.ر عدد 50 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
" المادة 98 : ينظم بنك الجزائر ويسير مصلحة مركزية مخاطر المؤسسات ومركزية مخاطر العائلات ومركزية المستحقات غير المدفوعة.
تعد مركزية المخاطر مصلحة لمركزة المخاطر وتكلف بجمع أسماء المستفيدين من القروض وطبيعة القروض الممنوحة وسقفها والمبالغ المسحوبة ومبالغ القروض غير المسددة والضمانات المعطاة لكل قرض، من جميع البنوك والمؤسسات المالية.
يتعين على البنوك والمؤسسات المالية الانخراط في مركزيات المخاطر ويجب تزويدها بالمعلومات المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة.
يبلغ بنك الجزائر لكل بنك ومؤسسة مالية، بطلب منهما، المعلومات التي يتلقاها من زبائن المؤسسة.
لا تستعمل المعلومات المبلغة للبنوك والمؤسسات المالية من قبل مركزيات المخاطر إلا في إطار قبول القروض وتسييرها. ولا تستعمل هذه المعلومات بأي حال من الأحوال لأغراض أخرى، لا سيّما الاستشراف التجاري أو التسويقي. 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة يعد ا لمجلس، طبقا لأحكام المادة 62 من هذا الأمر، النظام الذي ينظم سير مركزيات المخاطر وتمويلها من قبل البنوك والمؤسسات المالية التي لا تتحمل سوى تكاليفها المباشرة.
تحكم النصوص التنظيمية مركزية المستحقات غير المدفوعة ويتم وصلها بنظم الدفع التي يشرف عليها بنك الجزائر".
المادة 99
فتح المادةيدعو محافظ بنك الجزائر المساهمين الرئيسيين في هذا البنك أو المؤسسة المالية المعنية ، إذا تبين أن وضع بنك ما أو مؤسسة مالية يبرر ذلك، لتقدم له الدعم الضروري من حيث الموارد المالية.
ويمكن المحافظ أيضا أن ينظم مساهمة جميع البنوك والمؤسسات المالية لاتخاذ التدابير اللازمة لحماية مصالح المودعين و الغير، وحسن سير النظام المصرفي وكذا المحافظة على سمعة الساحة المالية.
الباب الثاني — محافظة الحسابات والاتفاقيات مع المسيرين
الفصل الأول — محافظو الحسابات
المادة 100
فتح المادةيجب على كل بنك أو مؤسسة مالية وعلى كل فرع من فروع البنك الأجنبي أن يعين محافظين اثنين للحسابات على الأقل.
عُدِّل بموجب أمر رقم 10-04 (ج.ر عدد 50 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
" المادة 100 : يجب على كل بنك أو مؤسسة مالية وعلى كل فرع من فروع بنك أو مؤسسة مالية أجنبية أن يعين، بعد رأي اللجنة المصرفية وعلى أساس المقاييس التي تحددها، محافظين (2) للحسابات على الأقل، مسجلين في قائمة نقابة الخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات."
المادة 101
فتح المادةيتعين على محافظي حسابات البنوك والمؤسسات المالية، زيادة على التزاماتهم القانونية، القيام بمايأتي :
1 - أن يعلموا فورا المحافظ بكل مخالفة ترتكبها المؤسسة الخاضعة لمراقبتهم طبقا لهذا الأمر و النصوص التنظيمية المتخذة بموجب أحكامه،
2 - أن يقدموا لمحافظ بنك الجزائر تقريرا خاصا حول المراقبة التي قاموا بها. ويجب أن يسلم هذا التقرير للمحافظ في أجل أربعة (4) أشهر ابتداء من تاريخ قفل كل سنة مالية،
3 - أن يقدموا للجمعية العامة تقريرا خاصا حول منح المؤسسة أية تسهيلات لأحد الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين المذكورين في المادة 104 من هذا الأمر. وفيما يخص فروع البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية فيقدم هذا التقرير لممثليها في الجزائر، 4 أن يرسلوا إلى محافظ بنك الجزائر نسخة من تقاريرهم الموجهة للجمعية العامة للمؤسسة.
المادة 102
فتح المادةيخضع محافظو حسابات البنوك والمؤسسات المالية لرقابة اللجنة المصرفية التي يمكنها أن تسلط عليهم العقوبات الآتية، دون الإخلال بالملاحقات التأديبية أو الجزائية :
1 - التوبيخ، 27 غشت سنة 2003 م
2 - المنع من مواصلة عمليات مراقبة بنك ما أو مؤسسة مالية ما، 3 المنع من ممارسة مهام محافظي الحسابات لبنك ما أو مؤسسة مالية ما لمدة ثلاث (3) سنوات مالية.
لا يمكن منح محافظي الحسابات بصفة مباشرة أو غير مباشرة أي قرض من قبل البنك أو المؤسسة المالية الخاضعة لمراقبتهم.
عُدِّل بموجب أمر رقم 10-04 (ج.ر عدد 50 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
" المادة 102 : يخضع محافظو حسابات البنوك والمؤسسات المالية لرقابة اللجنة المصرفية (...... بدون تغيير حتى) أي قرض من قبل البنك أو المؤسسة المالية الخاضعة لمراقبتهم.
يطبق الإجراء المنصوص عليه في المادة 114 مكررفي المجال التأديبي".
الفصل الثاني — التزامات المحاسبة
المادة 103
فتح المادةيتعين على البنوك والمؤسسات المالية أن تنظم حساباتها بشكل مجمع وفقا للشروط التي يحددها المجلس.
على كل بنك ومؤسسة مالية أن تنشر حساباتها السنوية خلال الستة (6) أشهر الموالية لنهاية السنة المحسابية المالية في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية الإلزامية، وفقا للشروط التي يحددها المجلس. ومن الممكن أن يطلب منها نشر معلومات أخرى.
تختص اللجنة المصرفية وحدها بمنح كل تمديد لأجل تراه مناسبا بصفة استثنائية، بناء على العناصر المقدمة لتدعيم طلب التمديد التي تقدمها البنوك والمؤسسات المالية في حدود مدة ستة (6) أشهر.
دون المساس بالأحكام المذكورة أعلاه، على كل بنك أو مؤسسة مالية أن تبلغ قبل النشر نسخة أصلية للحسابات السنوية إلى اللجنة المصرفية.
تخول اللجنة المصرفية أن تأمر المؤسسات المعنية بالقيام بنشريات تصحيحية في حالة وجود بيانات غير صحيحة أو وقوع سهو في المستندات المنشورة.
و يمكنها أن تنهي إلى علم الجمهور كافة المعلومات التي تراها مفيدة.
الفصل الثالث — الاتفاقيات مع المسيرين
المادة 104
فتح المادةيمنع على كل بنك أو مؤسسة مالية أن تمنح قروضا لمسيريها و للمساهمين فيها أو للمؤسسات التابعة لمجموعة البنك أو المؤسسة المالية.
المسيرون في مفهوم هذه المادة هم المؤسسون وأعضاء مجلس الإدارة والممثلون و الأشخاص المخولة لهم سلطة التوقيع.
وكذلك الأمر بالنسبة لأزواج المسيرين والمساهمين وأقاربهم من الدرجة الأولى.
عُدِّل بموجب أمر رقم 09-01 (ج.ر عدد 44 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
" المادة 104 - يمكن أن يمنح بنك أو مؤسسة مال ية قروضا في حدود خمسة وعشرين بالمائة 25( )% من أموالها الخاصة الأساسية لمؤسسة يمتلك (أو تمتلك) مساهمة في رأسمالها .
يمنع على البنك أو المؤسسة المالية أن تمنح قروضا لمسيريها و للمساهمين فيها.
المسيرون في مفهوم هذه المادة هم المؤسسون وأعضاء مجلس الإدارة والممثلون والأشخاص المخولة لهم سلطة التوقيع.
وكذلك الأمر بالنسبة لأزواج المسيرين والمساهمين وأقاربهم من الدرجة الأولى" .
الباب الثالث — اللجنة المصرفية
المادة 105
فتح المادةتؤسس لجنة مصرفية تدعى في صلب النص "اللجنة" وتكلف بما يأتي :
مراقبة مدى احترام البنوك والمؤسسات المالية للأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة عليها.
المعاقبة على الإخلالات التي تتم معاينتها.
تفحص اللجنة شروط استغلال البنوك والمؤسسات المالية و تسهر على نوعية وضعياتها المالية.
وتسهر على احترام قواعد حسن سير المهنة.
كما تعاين عند الاقتضاء، المخالفات التي يرتكبها أشخاص يمارسون نشاطات البنك أو المؤسسة المالية دون أن يتم اعتمادهم، و تطبق عليهم العقوبات التأديبية المنصوص عليها في هذا الأمر دون المساس بالملاحقات الأخرى الجزائية والمدنية.
المادة 106
فتح المادةتتكون اللجنة المصرفية من :
المحافظ، رئيسا، ثلاثة (3) أعضاء يختارون بحكم كفاءتهم في المجال المصرفي والمالي والمحاسبي، قاضيين (2) ينتدبان من المحكمة العليا، يختار هما الرئيس الأول لهذه المحكمة بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء.
يعين رئيس الجمهورية أعضاء اللجنة لمدة خمس (5) سنوات. وتطبق المادة 25 من هذا الأمر على رئيس اللجنة وأعضائها.
تزود اللجنة بأمانة عامة يحدد مجلس إدارة البنك صلاحياتها وكيفيات تنظيمها وعملها، بناء على اقتراح من اللجنة.
عُدِّل بموجب أمر رقم 10-04 (ج.ر عدد 50 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
" المادة 106 : تتكون اللجنة المصرفية من :
- المحافظ، رئيسا،
- ثلاثة (3) أعضاء يختارون بحكم كفاءتهم في المجال المصرفي والمالي والمحاسبي،
- قاضيين (2) ينتدب، الأول من المحكمة العليا ويختاره رئيسها الأوّل وينتدب الثاني من مجلس الدولة ويختاره رئيس ا لمجلس، بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء،
- ممثل عن مجلس المحاسبة يختاره رئيس هذا المجلس من بين المستشارين الأولين،
- ممثل عن الوزير المكلف بالمالية. .......... (الباقي بدون تغيير)............".
المادة 107
فتح المادةتتخذ قرارت اللجنة بالأغلبية، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
تكون قرارت اللجنة المتعلقة بتعيين قائم بالإدارة مؤقتا، أو المصفي، والعقوبات التأديبية وحدها قابلة للطعن القضائي. 17 يجب أن يقدم الطعن في أجل ستين (60) يوما ابتداء من تاريخ التبليغ تحت طائلة رفضه شكلا.
يتم تبليغ القرارات بواسطة عقد غير قضائي أو طبقا لقانون الإجراءات المدنية.
تكون الطعون من اختصاص مجلس الدولة وهي غير موقفة التنفيذ.
تُمِّم بموجب أمر رقم 10-04 (ج.ر عدد 50 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
" المادة 107 : تتخذ قرارات اللجنة المصرفية بالأغلبية، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
تكون قرارت اللجنة المتعلقة بتعيين قائم بالإدارة مؤقتا، أو المصفي، والعقوبات التأديبية وحدها قابلة للطعن القضائي.
يجب أن يقدم الطعن في أجل ستين (60) يوما ابتداء من تاريخ التبليغ تحت طائلة رفضه شكلا.
يتم تبليغ القرارات بواسطة عقد غير قضائي أو طبقا لقانون الإجراءات المدنية والإدارية.
تكون الطعون من اختصاص مجلس الدولة وهي غير موقفة التنفيذ".
المادة 108
فتح المادةتخول اللجنة بمراقبة البنوك والمؤسسات المالية، بناء على الوثائق وفي عين المكان.
يكلف بنك الجزائر بتنظيم هذه المراقبة لحساب اللجنة، بواسطة أعوانه.
ويمكن اللجنة أن تكلف بمهمة أي شخص يقع عليه اختيارها.
تستمع اللجنة المصرفية إلى الوزير المكلف بالمالية بطلب منه.
المادة 109
فتح المادةتنظم اللجنة برنامج عمليات المراقبة التي تقوم بها.
وتحدد قائمة التقديم وصيغته وأجال تبليغ الوثائق والمعلومات التي تراها مفيدة.
ويخول لها أن تطلب من البنوك والمؤسسات المالية جميع المعلومات والإيضاحات والإثباتات اللازمة لممارسة مهمتها.
ويمكن أن تطلب من كل شخص معني تبليغها بأي مستند وأية معلومة.
لا يحتج بالسر المهني تجاه اللجنة.
المادة 110
فتح المادةتوسع اللجنة تحرياتها إلى المساهمات والعلاقات المالية بين الأشخاص المعنويين الذين يسيطرون بصفة مباشرة أو غير مباشرة على بنك أو مؤسسة مالية، وإلى الفروع التابعة لهما.
ويمكن توسيع مراقبة اللجنة المصرفية، في إطار اتفاقيات دولية، إلى فروع الشركات الجزائرية المقيمة في الخارج.
كما يمكن تبليغ نتائج المراقبة في عين المكان إلى مجالس إدارة فروع الشركات الخاضعة للقانون الجزائري و إلى ممثلي فروع الشركات الأجنبية في الجزائر كما تبلغ إلى محافظي الحسابات.
المادة 111
فتح المادةإذا أخلّت إحدى المؤسسات الخاضعة لرقابة اللجنة بقواعد حسن سير المهنة، يمكن اللجنة أن توجه لها تحذيرا ، بعد إتاحة الفرصة لمسيري هذه المؤسسة لتقديم تفسيراتهم.
المادة 112
فتح المادةيمكن اللجنة أن تدعو أي بنك أو مؤسسة مالية، عندما تبرر وضعيته ذلك، ليتخذ، في أجل معين، كل التدابير التي من شأنها أن تعيد أو تدعم توازنه المالي أو تصحح أساليب تسييره.
المادة 113
فتح المادةيمكن اللجنة تعيين قائم بالإدارة مؤقتا تنقل له كل السلطات اللازمة لإدارة أعمال المؤسسة المعنية أو فروعها في الجزائر وتسييرها، ويحق له إعلان التوقف عن الدفع.
يتم هذا التعيين، إما بناء على مبادرة من مسيري المؤسسة المعنية إذ قدروا أنه لم يعد باستطاعتهم ممارسة مهامهم بشكل عاد، وإما بمبادرة من اللجنة، إذا رأت أنه لم يعد بالإمكان إدارة المؤسسة المعنية في ظروف عادية، أو عندما تقرر ذلك إحدى العقوبات المنصوص عليها في الفقرتين 4 و 5 من المادة 114 أدناه.
المادة 114
فتح المادةإذا أخل بنك أو مؤسسة مالية بأحد الأحكام التشريعية أو التنظيمية المتعلقة بنشاطه أو لم يذعن لأمر أو لم يأخذ في الحسبان التحذير، يمكن اللجنة أن تقضي بإحدى العقوبات الآتية :
1 - الإنذار،
2 - التوبيخ 3 – المنع من ممارسة بعض العمليات وغيرها من أنواع الحد من ممارسة النشاط،
4 - التوقيف المؤقت لمسير أو أكثر مع تعيين قائم بالإدارة مؤقتا أو عدم تعيينه،
5 - إنهاء مهام شخص أو أكثر من هؤلاء الأشخاص أنفسهم مع تعيين قائم بالإدارة مؤقتا أو عدم تعيينه، 6 – سحب الاعتماد.
وزيادة على ذلك، يمكن اللجنة، أن تقضي إما بدلا عن هذه العقوبات المذكورة أعلاه، وإما إضافة إليها، بعقوبة مالية تكون مساوية على الأكثر للرأسمال الأدنى الذي يلزم البنك أو المؤسسة المالية بتوفيره.
وتقوم الخزينة بتحصيل المبالغ الموافقة.
المادة 115
فتح المادةيصبح قيد التصفية كل بنك أو كل مؤسسة مالية خاضعة للقانون الجزائري تقرر سحب الاعتماد منها. 27 غشت سنة 2003 م كما تصبح قيد التصفية فروع البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية العاملة في الجزائر والتي تقرر سحب الاعتماد منها.
يمكن اللجنة أن تضع قيد التصفية وتعين مصف لكل مؤسسة تمارس بطريقة غير قانونية العمليات المخولة للبنوك والمؤسسات المالية أو التي تخل بأحد الممنوعات المنصوص عليها في المادة 81 من هذا الأمر.
يتعين على البنك أو المؤسسة المالية خلال فترة تصفيتها :
- ألا يقوم إلا بالعمليات الضرورية لتطهير الوضعية،
- أن يذكر بأنه ( بأنها قيد التصفية،
- أن يبقى خاضعا (خاضعة) لمراقبة اللجنة.
عُدِّل بموجب أمر رقم 10-04 (ج.ر عدد 50 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
" المادة 115 : يصبح قيد التصفية كل بنك أو كل مؤسسة مالية خاضعة للقانون الجزائري تقرر سحب الاعتماد منها.
كما تصبح قيد التصفية فروع البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية العاملة في الجزائر والتي تقرر سحب الاعتماد منها.
تعين اللجنة مصف تنقل إليه كل سلطات الإدارة والتسيير والتمثيل.
يتعين على البنك أو المؤسسة المالية خلال فترة تصفيتها :
- ألا يقوم (تقوم) إلا بالعمليات الضرورية لتطهير الوضعية،
- أن يذكر بأنه (بأنها) قيد التصفية،
- أن يبقى خاضعا (خاضعة) لمراقبة اللجنة ."
المادة 116
فتح المادةتحدد اللجنة كيفيات الإدارة المؤقتة و التصفية.
الباب الرابع — السر المهني
المادة 117
فتح المادةيخضع للسر المهني، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات : -كل عضو في مجلس إدارة ، و كل محافظ حسابات وكل شخص يشارك أو شارك بأي طريقة كانت في تسيير بنك أو مؤسسة مالية أو كان أحد مستخدميها.
- كل شخص يشارك أو شارك في رقابة البنوك والمؤسسات المالية وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا الكتاب.
تلزم بالسر، مع مراعاة الأحكام الصريحة للقوانين، جميع السلطات ماعدا :
- السلطات العمومية المخولة بتعيين القائمين بإدارة البنوك والمؤسسات المالية السلطة القضائية التي تعمل في إطار إجراء جزائي،
- السلطات العمومية الملزمة بتبليغ المعلومات إلى المؤسسات الدولية المؤهلة، لا سيما في إطار محاربة الرشوة وتبييض الأموال و تمويل الإرهاب
- اللجنة المصرفية أو بنك الجزائر الذي يعمل لحساب هذه الأخيرة طبقا لأحكام المادة 108 أعلاه.
يمكن بنك الجزائر واللجنة المصرفية تبليغ المعلومات إلى السلطات المكلفة بحراسة البنوك والمؤسسات المالية في بلدان أخرى، مع مراعاة المعاملة بالمثل، وشريطة أن تكون هذه السلطات في حد ذاتها خاضعة للسر المهني بنفس الضمانات الموجودة في الجزائر. كما يمكن مصفي البنك أو المؤسسة المالية أن يتلقى المعلومات الضرورية لنشاطه.
الباب الخامس — ضمانات الودائع
المادة 118
فتح المادةيجب على البنوك أن تشارك في تمويل صندوق ضمان الودائع المصرفية بالعملة الوطنية ينشؤه بنك الجزائر.
يتعين على كل بنك أن يدفع إلى صندوق الضمان علاوة ضمان سنوية نسبتها واحد في المائة (1%) على الأكثر من مبلغ ودائعه.
يحدد المجلس كل سنة مبلغ العلاوة المذكورة في الفقرة السابقة. ويحدد مبلغ الضمان الأقصى الممنوح إياه كل مودع.
تعتبر ودائع شخص ما لدى نفس البنك، ولحاجات هذه المادة ، وديعة وحيدة حتى و إن كانت بعملات مختلفة.
لا يمكن استعمال هذا الضمان إلا في حالة توقف البنك عن الدفع.
لا يغطي هذا الضمان المبالغ التي تسبقها البنوك فيما بينها.
الباب السادس — أحكام مختلفة
المادة 119
فتح المادةيقبل القصر لفتح دفاتر دون تدخل وليهم الشرعي. ويمكنهم بعد بلوغ سن الست عشرة
(16) سنة كاملة أن يسحبوا مبالغ من مدخراتهم دون هذا التدخل، إلا إذا اعترض وليهم الشرعي على ذلك بوثيقة تبلغ حسب أصول تبليغ العقود غير القضائية.
المادة 120
فتح المادةيمكن أن تكون الحسابات المفتوحة لدى البنوك فردية أو جماعية مع تضامن أو بدونه أو شائعة. ويمكن تخصيصها كضمانة لفائدة البنك بموجب عقد عرفي فقط. 19
المادة 121
فتح المادةتستفيد المؤسسات المذكورة من امتياز على جميع الأملاك والديون والأرصدة المسجلة في الحساب ضمانا لدفع كل مبلغ يترتب كأصل دين أو فوائد أو مصاريف كل الديون المستحقة للبنوك والمؤسسات المالية أو المخصصة لها كضمانة ولإيفاء السندات المبيعة لها أو المسلمة لها كرهن حيازي و كذا لضمان أي تعهد تجاهها لكفالة أو تكفل أو تظهير أو ضمان.
يرتب هذا الامتياز فورا بعد امتيازات الأجراء والخزينة وصناديق التأمين الاجتماعي، وتتم ممارسته اعتبارا من :
- تبليغ الحجز برسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام إلى الغير المدين، أو الذي يحوز الأموال المنقولة أوسندات الدين أو الأرصدة بالحساب
- تاريخ الإعذار الذي يرسل حسب الأشكال نفسها المطبقة في الحالات الأخرى.
المادة 122
فتح المادةيصبح تخصيص رهن الديون المستحقة لصالح البنوك والمؤسسات المالية والتنازل عن الديون من قبلها أو لصالحها محققا بعد إبلاغ المدين برسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام أو بعقد يثبت تاريخ عقد عرفي مشكل للرهن أو يتضمن تنازلا عن الدين.
المادة 123
فتح المادةيمكن أن يتم الرهن الحيازي للمحل التجاري لصالح البنوك والمؤسسات المالية بموجب عقد عرفي مسجل قانونا.
يتم تسجيل هذا الرهن وفقا للأحكام القانونية المطبقة في هذا المجال.
المادة 124
فتح المادةيمكن البنوك والمؤسسات المالية، إذا لم يتم تسديد المبلغ المستحق عليها عند حلول الأجل وبغض النظر عن كل اعتراض وبعد مضي 15 يوما، بعد إنذار مبلّغ للمدين بواسطة عقد غير قضائي، الحصول عن طريق عريضة بسيطة موجهة إلى رئيس المحكمة على أمر بيع كل رهن مشكل لصالحها ومنحها بدون شكليات حاصل هذا البيع تسديدا للرأسمال والفوائد وفوائد التأخير ومصاريف المبالغ المستحقة.
وكذلك الأمر في حالة ممارسة البنوك والمؤسسات المالية للامتيازات المخولة لها بموجب النصوص التشريعية والتنظمية المعمول بها، حول السندات أو العتاد أو المنقول أو البضائع.
كما تطبق أحكام هذه المادة على ما يأتي :
- الأملاك المنقولة التي يحوزها المدين أو الغير لحساب المدين
- الديون المستحقة التي يحوزها المدين على الغير وكذا على جميع الأرصدة الموجودة في الحساب.
الكتاب السابع — الصرف و حركات رؤوس الأموال
المادة 125
فتح المادةيعتبر مقيما في الجزائر في مفهوم هذا الأمر ، كل شخص طبيعي أو معنوي يكون المركز الرئيسي لنشاطاته الاقتصادية في الجزائر.
يعتبر غير مقيم في الجزائر في مفهوم هذا الأمر، كل شخص طبيعي أو معنوي يكون المركز الرئيسي لنشاطاته الاقتصادية خارج الجزائر.
المادة 126
فتح المادةيرخص للمقيمين في الجزائر بتحويل رؤوس الأموال إلى الخارج لضمان تمويل نشاطات في الخارج مكملة لنشاطاتهم المتعلقة بإنتاج السلع و الخدمات في الجزائر.
يحدد المجلس شروط تطبيق هذه المادة و يمنح الرخص وفقا لهذه الشروط.
المادة 127
فتح المادةينظم بنك الجزائر سوق الصرف في إطار سياسة الصرف التي يقررها المجلس، وضمن احترام الالتزامات الدولية التي تعهدت بها الجزائر.
لا يجوز أن يكون سعر صرف الدينار متعددا.
المادة 128
فتح المادةتكلف لجنة مشتركة بين بنك الجزائر و وزارة المالية بالإشراف على تنفيذ استراتيجية الاستدانة الخارجية وسياسة تسيير الأرصدة والمديونية الخارجية. وتتكون اللجنة من عضوين (2) يعينهما على التوالي، المحافظ والوزير المكلف بالمالية.
المادة 129
فتح المادةيجب ألا تؤدي الحركات المالية مع الخارج، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، إلى إحداث أي وضع في الجزائر يتسم بطابع الاحتكار أو الكارتل أو التحالف، و تحظر كل ممارسة تستهدف إحداث مثل هذه الأوضاع.
المادة 130
فتح المادةتلزم كل شركة خاضعة للقانون الجزائري مصدّرة أو حائزة امتياز استثمار في الأملاك الوطنية المنجمية منها أو الطاقوية بفتح حساباتها بالعملات الأجنبية لدى بنك الجزائر و إبقائها لديه كما تلزم بإجراء جميع عملياتها بواسطته و بهذه العملات. 27 غشت سنة 2003 م
عُدِّل بموجب أمر رقم 10-04 (ج.ر عدد 50 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
" المادة 130 : تلزم كل شركة خاضعة للقانون الجزائري مصدرة أو حائزة امتياز استثمار في الأملاك الوطنية المنجمية منها أو الطاقوية باسترداد منتجات صادراتها إلى الوطن والتنازل عنها لبنك الجزائر، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما".
الكتاب الثامن — العقوبات الجزائية
المادة 131
فتح المادةيعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات، و بغرامة من خمسة ملايين (5.000.000 دج) إلى عشرة ملايين دينار (10.000.000 دج) دون المساس بتطبيق عقوبات أكثر جسامة ، الرئيس أو أعضاء مجلس الإدارة، أو المديرون العامون لبنك أو مؤسسة مالية، إذا استعملوا ملك المؤسسة بسوء النية و عمدا أو أموالها، استعمالا منافيا لمصالح هذه المؤسسة لأغراض تفيد مصلحتهم الشخصية أو لرعاية شركة أخرى أو مؤسسة كانت لهم فيها مصالح بصفة مباشرة أو غير مباشرة.
ويعاقب بالعقوبات نفسها، دون المساس بتطبيق عقوبات أكثر جسامة ، الرئيس أو أعضاء مجلس الإدارة أو المديرون العامون ، لبنك أو مؤسسة مالية إذا استعملوا بسوء النية و عمدا السلطات أو الأصوات المخولة لهم بحكم هذه الصفة، استعمالا منافيا لمصالح المؤسسة لأغراض تفيد مصالحهم الشخصية أو لرعاية شركة أخرى أو مؤسسة كانت لهم فيها مصالح بصفة مباشرة أو غير مباشرة.
ويمكن أن يتعرض مرتكب المخالفة، زيادة على ذلك، للحرمان من أحد الحقوق المنصوص عليها في المادة 14 من قانون العقوبات أو العديد من هذه الحقوق ومن المنع من الإقامة، وذلك لمدة سنة على الأقل و خمس (5) سنوات على الأكثر.
المادة 132
فتح المادةيعاقب بالحبس من سنة إلى عشر
(10) سنوات، و بغرامة من خمسة ملايين (5.000.000 دج) إلى عشرة ملايين دينار (10.000.000 دج) الرئيس أو أعضاء مجلس الإدارة أو المديرون العامون لبنك أو مؤسسة مالية، الذين يختلسون أو يبددون أو يحتجزون عمدا بدون وجه حق على حساب المالكين أو الحائزين سندات أو أموال أو أوراق أو أية محررات أخرى تتضمن التزاما أو إبراء للذمة سلمت لهم على سبيل وديعة أو رهن حيازي أو سلفة فقط.
ويمكن أن يتعرض مرتكب المخالفة، زيادة على ذلك، للحرمان من أحد الحقوق المنصوص عليها في المادة 14 من قانون العقوبات أو من العديد من هذه الحقوق، ومن المنع من الإقامة، و ذلك لمدة سنة على الأقل وخمس (5) سنوات على الأكثر.
المادة 133
فتح المادةيكون العقاب المستوجب، في الحالات المنصوص عليها في المادتين 131 و 132 أعلاه، إذا كانت قيمة الأموال المختلسة أو المبددة أو المحجوزة عمدا بدون وجه حق، تعادل عشرة ملايين دينار (10.000.000 دج) أو تفوقها السجن المؤبد، وغرامة من عشرين مليون دينار (20.000.000 دج) إلى خمسين مليون دينار (50.000.000 دج).
المادة 134
فتح المادةتطبق العقوبات السارية على النصب على كل شخص خالف في تصرفه، سواء لحسابه الخاص أو لحساب شخص معنوي، أحد أحكام المواد 76 و 80 و 81 من هذا الأمر.
ويمكن المحكمة ، زيادة على ذلك، أن تأمر بغلق المؤسسة التي أرتكبت فيها مخالفة المادة 76 أو المادة 81 من هذا الأمر.
كما يمكن المحكمة أن تأمر بنشر الحكم كله أو مستخرجا منه في الصحف التي تختارها، وتعليقه في الأماكن التي تحددها. و يتحمل المحكوم عليه مصاريف ذلك، دون أن تتعدى المصاريف المبلغ الأقصى للغرامة المحكوم بها.
المادة 135
فتح المادةيمنع كل من حكم عليه بموجب المادة 134 أعلاه، بسبب مخالفة المادة 80 من هذا الأمر، من ممارسة نشاط بأي شكل من الأشكال في بنك أو مؤسسة مالية أو في أي فرع من فروع هذه البنوك أو المؤسسات المالية.
يتعرض المذنب والهيئة التي تستخدمه للعقوبة السارية على النصب في حالة مخالفة هذا المنع.
المادة 136
فتح المادةيعاقب بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث
(3) سنوات و بغرامة من خمسة ملايين (5.000.000 دج) إلى عشرة ملايين دينار (10.000.000 دج) كل عضو مجلس إدارة أو مسير بنك أو مؤسسة مالية، و كل شخص يكون في خدمة هذه المؤسسة، وكل محافظ لحسابات هذه المؤسسة، لا يلبي بعد إعذار ، طلبات معلومات اللجنة المصرفية أو يعرقل بأي طريقة كانت ممارسة اللجنة لمهمتها الرقابية ، أو يبلغها عمدا بمعلومات غير صحيحة.
المادة 137
فتح المادةيعاقب بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث
(3) سنوات و بغرامة من خمسة ملايين (5.000.000 دج) إلى عشرة ملايين دينار (10.000.000 دج) أعضاء مجلس الإدارة ومسيري أي بنك أو مؤسسة مالية وكذا الأشخاص المستخدمون في هذه المؤسسات إذا : 21 تعمدوا عرقلة أعمال التدقيق والمراقبة التي يقوم بها محافظو الحسابات أو رفضوا، بعد الإنذار، تبليغ جميع المستندات الضرورية لممارسة مهامهم، لاسيما العقود والدفاتر والوثائق المحاسبية وسجلات المحاضر، لم يعدوا الجرد والحسابات السنوية في الآجال المحددة بموجب القانون لم ينشروا الحسابات السنوية وفقا لما تنص عليه المادة 103 من هذا الأمر، زودوا بنك الجزائر عمدا بمعلومات غير صحيحة.
المادة 138
فتح المادةتطبق على زبائن البنوك والمؤسسات المالية الذين ارتكبوا أو ساعدوا على ارتكاب أحد الأعمال المعاقب عليها بموجب المادتين 136 و 137 أعلاه، العقوبات المنصوص عليها في هاتين المادتين.
المادة 139
فتح المادةيعاقب على كل مخالفة للأحكام الواردة في الكتاب السادس أعلاه والأنظمة المتخذة لتطبيقه، بالحبس من شهر إلى ستة (6) أشهر وبغرامة يمكن أن تصل إلى 20 % من قيمة الاستثمار.
المادة 140
فتح المادةيمكن المحافظ أن يكون طرفا مدنيا، بحكم صفته، في أي إجراء.
يمكن المحكمة في جميع مراحل المحاكمة، أن تطلب من اللجنة المصرفية كل رأي وكل معلومات مفيدة.
المادة 141
فتح المادةتبقى الأنظمة المتخذة في إطار القانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه، سارية المفعول إلى غاية استبدالها بأنظمة جديدة تتخذ تطبيقا لهذا الأمر.
المادة 142
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا الأمر، لاسيما القانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه.
المادة 143
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003.
عبد العزيز بوتفليقة
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 35 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 13-08 (ج.ر عدد 68 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 35 مكرر : يتخذ بنك الجزائر إجراءات تسهيل تقديم الخدمات البنكية قصد تشجيع الإدماج المالي، مع الحرص خصوصا على التواجد المنظم لشبابيك البنوك والمؤسسات المالية عبر كامل التراب الوطني".
المادة 36 مكرر
تُمِّم بموجب أمر رقم 10-04 (ج.ر عدد 50 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
" المادة 36 مكرر: يعد بنك الجزائر ميزان المدفوعات ويعرض الوضعية المالية الخارجية للجزائر.
وفي هذا الإطار، يمكنه أن يطلب من البنوك والمؤسسات المالية وكذلك الإدارات المالية وكل شخص معني، تزويده بالإحصائيات والمعلومات التي يراها مفيدة ."
المادة 45 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 17-10 (ج.ر عدد 57 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 45 مكرر: بغض النظر عن كل الأحكام ا لمخالفة، يقوم بنك الجزائر، ابتداء من دخول هذا الحكم حيز التنفيذ، بشكل استثنائي ولمدة خمس (5) سنوات، بشراء، مباشرة عن الخزينة، السندات المالية التي تصدرها هذه الأخيرة، من أجل المساهمة على وجه الخصوص، في:
- تغطية احتياجات تمويل الخزينة،
- تمويل الدّين العمومي الداخلي،
- تمويل الصندوق الوطني للاستثمار.
تنفّ ذ هذه الآلي ة لمراف قة تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية والميزانية، والتي ينبغي أن تفضي في نهاية الفترة المذكورة أعلاه كأقصى تقدير، إلى :
- توازنات خزينة الدولة،
- توازن ميزان المدفوعات.
تحدد آلية متابعة تنفيذ هذا الحكم من طرف الخزينة وبنك الجزائر، عن طريق التنظيم".
المادة 56 مكرر
تُمِّم بموجب أمر رقم 10-04 (ج.ر عدد 50 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
" المادة 56 مكرر: يتأكد بنك الجزائر من سلامة وسائل الدفع، غير العملة الائتمانية، وكذا إعداد المعايير المطبقة في هذا المجال وملاءمتها.
و يمكنه رفض إدخال أي وسيلة دفع، لا سيما إذا كانت تقدم ضمانات سلامة غير كافية. كما يمكن أن يطلب من مقدم طلب إدخال هذه الوسيلة اتخاذ كل التدابير لتدارك ذلك.
يبلغ بنك الجزائر لممارسة مهامه، من قبل أي شخص معني، بالمعلومات المفيدة التي تخص وسائل الدفع والأجهزة التقنية المتعلقة بها ."
المادة 97 مكرر
تُمِّم بموجب أمر رقم 10-04 (ج.ر عدد 50 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
" المادة 97 مكرر: تلزم البنوك والمؤسسات المالية، ضمن الشروط المحددة بموجب نظام يصدره ا لمجلس، بوضع جهاز رقابة داخلي ناجع، يهدف إلى التأكد على الخصوص من :
- التحكم في نشاطاتها والاستعمال الفعال لمواردها،
- السير الحسن للمسارات الداخلية، ولا سيما تلك التي تساعد على المحافظة على مبالغها وتضمن شفافية العمليات المصرفية ومصادرها وتتبعها،
- صحة المعلومات المالية،
- الأخذ بعين الاعتبار، بصفة ملائمة، مجمل المخاطر بما في ذلك المخاطر العملية ."
المادة 97 مكرر 2
تُمِّم بموجب أمر رقم 10-04 (ج.ر عدد 50 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
" المادة 97 مكرر 2 : تلزم البنوك والمؤسسات المالية، ضمن الشروط المحددة بموجب نظام يصدره ا لمجلس، بوضع جهاز رقابة المطابقة ناجع، يهدف إلى التأكد من :
- مطابقة القوانين والتنظيمات،
- احترام الإجراءات.
يؤدي عدم احترام الالتزامات المحددة بموجب المواد 97 و 97 مكرر و 97 مكرر 2، إلى تطبيق الإجراء المنصوص عليه في المادة 114 من هذا الأمر ."
المادة 106 مكرر
تُمِّم بموجب أمر رقم 10-04 (ج.ر عدد 50 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
" المادة 106 مكرر: يحدد مرتب أعضاء اللجنة بموجب مرسوم ويتحمله بنك الجزائر. / العدد 50 22 رمضان عام 1431 ه أول سبتمبر سنة 2010 م يلتحق أعضاء اللجنة المصرفية أو القضاة أو الموظفون، عند انتهاء عهدتهم، بإداراتهم الأصلية.
وعند نهاية عهدتهم، بسبب الإحالة على التقاعد أو الوفاة، يتقاضى أعضاء اللجنة المصرفية أو ورثتهم، عند الاقتضاء، تعويضا يساوي مرتب سنتين (2) يتحمله بنك الجزائر، وذلك باستثناء أي مبلغ آخر يدفعه هذا البنك. كما يطب ق ه ذا الإجراء على أعض اء اللجنة المصرفية الذين ليسوا مدرجين في أي منصب شغل مأجور من طرف الدولة، إلا في حالة العزل بسبب خطأ فادح.
لا يجوز لأعضاء اللجنة، خلال مدة سنتين (2) بعد نهاية عهدتهم أن يسيروا أو يعملوا في مؤسسة خاضعة لسلط ة أو مراقبة اللجنة أو شركة تسيطر عليها مثل هذه المؤسسة، ولا أن يعملوا كوكلاء أو مستشارين لمثل هذه المؤسسات أو الشركات".
المادة 108 مكرر
تُمِّم بموجب أمر رقم 10-04 (ج.ر عدد 50 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
" المادة 108 مكرر: يمكن بنك الجزائر، في حالة الاستعجال، أن يقوم بأي عملية تحري ويبلغ اللجنة بنتائج هذه التحريات ." 22 رمضان عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة أول سبتمبر سنة 2010 م
المادة 114 مكرر
تُمِّم بموجب أمر رقم 10-04 (ج.ر عدد 50 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
" المادة 114 مكرر : عندما تبت اللجنة المصرفية، فإنها تعلم الكيان المعني بالوقائع المنسوبة إليه عن طريق وثيقة غير قضائية أو بأي وسيلة أخرى ترسلها إلى ممثله الشرعي.
كما تنهي إلى علم الممثل الشرعي للكيان المعني بإمكانية الاطلاع، بمقر اللجنة على الوثائق التي تثبت المخالفات المعاينة.
يجب أن يرسل الممثل الشرعي للكيان المعني ملاحظاته إلى رئيس اللجنة في أجل أقصاه ثمانية (8) أيام ابتداء من تاريخ استلام الإرسال.
ويستدعى الممثل الشرعي للكيان المعني، بنفس القواعد المتبعة سابقا، للاستماع إليه من طرف اللجنة.
ويمكن أن يستعين بوكيل".
المادة 115 مكرر
تُمِّم بموجب أمر رقم 10-04 (ج.ر عدد 50 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
"المادة 115 مكرر : يمكن اللجنة أن تضع قيد التصفية وتعين مصف لكل كيان يمارس بطريقة غير قانونية العمليات المخولة للبنوك والمؤسسات المالية أو الذي يخل بأحد الممنوعات المنصوص عليها في المادة 81 من هذا الأمر".
المادة 116 مكرر
تُمِّم بموجب أمر رقم 10-04 (ج.ر عدد 50 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
"المادة 116 مكرر: يرسل رئيس اللجنة إلى رئيس الجمهورية، سنويا، تقرير اللجنة المصرفية حول رقابة البنوك والمؤسسات المالية ."
المادة 119 مكرر
تُمِّم بموجب أمر رقم 10-04 (ج.ر عدد 50 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
" المادة 119 مكرر: بغض النظ ر عن حالات منع دفاتر الصكوك وحالات الممنوعين من البنك، يمكن كل شخص تم رفض فتح حساب ودائع له من قبل عدة بنوك، ولا يملك أي حساب، أن يطلب من بنك الجزائر أن يعين له بنكا لفتح مثل هذا الحساب.
ويمكن البنك أن يحصر الخدمات المتعلقة بفتح الحساب في عمليات الصندوق".
المادة 119 مكرر 1
تُمِّم بموجب أمر رقم 10-04 (ج.ر عدد 50 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
" المادة 119 مكرر 1 : تلزم البنوك بوضع وسائل الدفع الملائمة تحت تصرف زبائنهم، في آجال معقولة، وذلك دون المساس بأحكام المادة 119 مكرر أعلاه.
و تعلم، بطريقة دورية، زبائنها بوضعيتهم إزاء البنك وتلزم بتزويدهم بكل معلومة مفيدة تتعلق بالشروط الخاصة بالبنك.
يجب أن تستوفي عروض القروض مطلب الشفافية وتشير بوضوح لكل الشروط المتعلقة بها.
يمكن أي شخص أكتتب تعهدا أن يتراجع عنه في أجل ثمانية ( )8 أيام من تاريخ التوقيع على العقد".
المادة 120 مكرر
تُمِّم بموجب أمر رقم 10-04 (ج.ر عدد 50 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
" المادة 120 مكرر : تلزم البنوك والمؤسسات المالية، في إطار تحقيق هدفها الاجتماعي، باحترام قواعد السير الحسن.
يحرص مسيرو أي بنك أو مؤسسة مالية على مطابقة نشاط مؤسستهم مع أخلاقيات المهنة وقواعدها، وذلك تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 114 أعلاه".
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 28 مكرر
عُدِّل بموجب قانون رقم 16-14 (ج.ر عدد 77 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
"المادة 28 مكرر : اذا أظهرت نتائج حسابات بنك الجزائر المقفلة في 31 ديسمبر خسائر، فإنه يتم امتصاصها بتخصيص مبالغ من الاحتياطي الخاص والاحتياطي العام، وإن استوجب الأمر ذلك فمن الاحتياطي القانوني.
إذا كان مجموع هذه الاحتياطات لا يكفي لامتصاص كل الخسائر، فإنه يتم تغطية باقي الخسائر عن طريق الخزينة في أجل ثلاثة (3) أشهر".
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب أمر رقم 09-01
« تعدل وتتمم المادة 104 من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض وتحرر كما يأتي : " المادة 104 - يمكن أن يمنح بنك أو مؤسسة مال ية »
-
أُلغي بموجب قانون رقم 23-09
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون، لا سيما منها الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم. غير أنّ نصوصه »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 21-16
« تعدل وتتمم أحكام المادة 94 من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض، المعدّل والمتمم، وتحرر كما يأتي : “ المادة 94 : يجب أن »
-
تُمِّم بموجب قانون رقم 17-10
« تتمم أحكام الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم، بمادة 45 مكرر تحرر كما يأتي : "المادة 45 مكرر: بغض النظر عن »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 16-14
« تعدل أحكام المادتين 28 و 28 مكرر من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض، وتحرر كما يأتي : "المادة 28 : تقفل حسابات بنك الجزائر في 31 ديسمبر من كل سنة. تعد »
-
تُمِّم بموجب قانون رقم 13-08
« يتمم الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم، بمادة 35 مكرر، تحرّر كما يأتي : "المادة 35 مكرر : يتخذ بنك الجزائر إجراءات تسهيل تقديم الخدمات »
-
عُدِّل بموجب أمر رقم 10-04
« تعدل وتتمم المواد 9 و 32 و 35 من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الم وافق 26 غ ش ت س نة 2003 والمذك ور أعلاه، كما يأتي : " المادة 9 : بنك الجزائر مؤسسة وطنية تتمتع بالشخصية »
-
تُمِّم بموجب أمر رقم 10-04
« يتمم الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، بمادة 36 مكرر تحرر كما يأتي: " المادة 36 مكرر: يعد بنك الجزائر ميزان المدفوعات ويعرض »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
- الدستور
- قانون رقم 62-144
- أمر رقم 66-154
- أمر رقم 66-155
- أمر رقم 66-156
- أمر رقم 75-58
- أمر رقم 75-59
- قانون رقم 84-17
- أمر رقم 03-03
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (160)
-
قانون رقم 23-09
قانون رقم 23-09 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023، يتضمن القانون النقدي والمصرفي
-
قانون رقم 23-01
قانون رقم 23-01 مؤرخ في 16 رجب عام 1444 الموافق 7 فبراير سنة 2023، يعدل ويتمم القانون رقم 05–01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-50
مرسوم تنفيذي رقم 23-50 مؤرّخ في 10 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 3 جانفي سنة 2023، يتضمن إنشاء لجنة عملياتية لتنسيق سياسات وعمليات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها
-
مقرر رقم 23-01
مقرر رقم 23-01 مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 5 جانفي سنة 2023، يتضمن نشر قائمة البنوك وقائمة المؤسسات المالية المعتمدة في الجزائر
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 5 جانفي سنة 2023، يحدّد كيفيات دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي المتعلقة بالانتساب الإرادي لأفراد الجالية الوطنية بالخارج للنظام الوطني للتقاعد
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-313
مرسوم تنفيذي رقم 22-313 مؤرّخ في 15 صفر عام 1444 الموافق 12 سبتمبر سنة 2022، يحدد الكيفيات المتعلقة باستقدام الفنانين الأجانب لتقديم عروض فنية وثقافية موجهة للجمهور
-
مقرر رقم 22-03
مقرر رقم 22-03 مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 29 ديسمبر سنة 2022، يتضمن اعتماد بنك
-
مقرر رقم 22-01
مقرر رقم 22-01 مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 2 جانفي سنة 2022 ، يتضمن نشر قائمة البنوك وقائمة المؤسسات المالية المعتمدة في الجزائر. 29
-
قانون رقم 22-15
قانون رقم 22-15 مؤرخ في 21 ذي الحجّة عام 1443 الموافق 20 يوليو سنة 2022، يحدّد القواعد المنظمة للمناطق الحرة
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-36
مرسوم تنفيذي رقم 22-36 مؤرّخ في أول جمادى الثانية عام 1443 الموافق 4 جانفي سنة 2022، يحدد مهام خلية معالجة الاستعلام المالي وتنظيمها وسيرها
-
قانون رقم 22-18
قانون رقم 22-18 مؤرخ في 25 ذي الحجّة عام 1443 الموافق 24 يوليو سنة 2022، يتعلق بالاستثمار
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1442 الموافق 17 فبراير سنة 2021، يحدد تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-423
مرسوم تنفيذي رقم 21–423 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر سنة 2021، يحدد كيفيات فتح الحسابات الانتقالية أو الحسابات الجارية الانتقالية وسيرها ومراقبتها وكذا شروط استئجار البواخر الأجنبية
-
مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 محرّم عام 1443 الموافق 25 غشت سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة غرداية 28
-
مقرر رقم 21-01
مقرر رقم 21-01 مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 3 جانفي سنة 2021، يتضمن نشر قائمة البنوك وقائمة المؤسسات المالية المعتمدة في الجزائر
-
قرار
قرار مؤرّخ في 2 رجب عام 1442 الموافق 14 فبراير سنة 2021، يحدّد دفتر الشروط التقنية الخاصة باستيراد المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية الموجهة للطب البشري
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1443 الموافق 3 نوفمبر سنة 2021، يحدد قائمة إيرادات ونفقات الحساب بالعملة الصعبة المفتوح بإسم لجنة تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشر بوهران 2022، وكذا الكيفيات العملية لتسييره
-
مقرر رقم 21-02
مقرر رقم 21-02 مؤرخ في 14 شعبان عام 1442 الموافق 28 مارس سنة 2021 ، يتضمن سحب اعتماد. 23
-
قرار
قرار مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 31 ديسمبرسنة 2019، يتضمن اعتماد أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1441 الموافق 31 أكتوبر سنة 2019 ، يعدّل القرار المؤرّخ في 4 شعبان عام 1440 الموافق 10 أبريل سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية. 31
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-295
مرسوم تنفيذي رقم 20-295 مؤرّخ في 24 صفر عام 1442 الموافق 12 أكتوبر سنة 2020، يحدد شروط وكيفيات فتح وتسيير وقفل الحسابات البريدية الجارية
-
أمر رقم 20-04
أمر رقم 20-04 مؤرّخ في 11 محرّم عام 1442 الموافق 30 غشت سنة 2020، يعدّل ويتمم الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-398
مرسوم تنفيذي رقم 20-398 مؤرّخ في 11 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 26 ديسمبر سنة 2020، يتضمن إنشاء اللجنة الوطنية لتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، ويحدد مهامها وتنظيمها وسيرها
-
مقرر رقم 19-01
مقرر رقم 19–01 مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 2 جانفي سنة 2019، يتضمن نشر قائمة البنوك وقائمة المؤسسات المالية المعتمدة في الجزائر
-
قانون رقم 19-13
قانون رقم 19-13 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، ينظم نشاطات المحروقات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 17 جانفي سنة 2019، يحدد قائمة إيرادات ونفقات الحساب بالعملة الصعبة وكذا الكيفيات العملية لتسيير الحساب المفتوح باسم لجنة تنظيم الألعاب الإفريقية الثالثة للشباب بالجزائر
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-311
مرسوم تنفيذي رقم 18-311 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 10 ديسمبر سنة 2018، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 14-203 المؤرخ في 17 رمضان عام 1435 الموافق 15 يوليو سنة 2014 الذي يحدد شروط وكيفيات شراء السكن الترقوي العمومي
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1439 الموافق 14 نوفمبر سنة 2017، يتضمن تجديد تشكيلة لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي وزارة العلاقات مع البرلمان
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-230
مرسوم تنفيذي رقم 18-230 مؤرخ في 15 محرم عام 1440 الموافق 25 سبتمبر سنة 2018، يحدد كيفيات إعداد وضبط قائمة البضائع الخاضعة للرسم الإضافي المؤقت الوقائي ومعدلات الرسوم المتعلقة بها
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين مدير التربية في ولاية بجاية
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي قانون رقم 90-10
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.