قانون عضوي رقم 18-15 مؤرخ في 22 ذي الحجّة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018، يتعلق بقوانين المالية.
الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القانون العضوي إلى تعريف إطار تسيير مالية الدولة الذي من شأنه أن يحكم إعداد قوانين المالية، وكذا مضمونها وكيفية تقديمها والمصادقة عليها من قبل البرلمان. كما يحدد مبادئ وقواعد المالية العمومية وحسابات الدولة وكذا تنفيذ قوانين المالية ومراقبة تنفيذها.
المادة 2
فتح المادةيعد قانون المالية بالرجوع الى تأطير وبرمجة الميزانية كما هو محدد في المادة 5 من هذا القانون، ويساهم في تجسيد السياسات العمومية التي يكون تنفيذها مؤسسا على مبدأ التسيير المتمحور حول النتائج، انطلاقا من أهداف واضحة ومحددة وفقا لغايات المصلحة العامة والتي تكون موضوع تقييم.
المادة 3
فتح المادةيحدّد قانون المالية، بالنسبة لسنة مالية، طبيعة ومبلغ وتخصيص موارد وأعباء الدولة، وكذا التوازن الميزاني والمالي الناتج عنه، مع مراعاة توازن اقتصادي محدد.
تمتد السنة المالية لسنة مدنية.
تعمل الدولة، في إطار تسيير المالية العمومية، على تفضيل تغطية نفقات تسييرها بواسطة موارد عادية.
وتحدّد نسبة التغطية عن طريق قانون المالية.
المادة 4
فتح المادةيكتسي طابع قانون المالية : 1 – قانون المالية للسنة، 2 – قوانين المالية التصحيحية، 3 – القانون المتضمن تسوية الميزانية.
المادة 5
فتح المادةيتم تأطير ميزانياتي متوسط المدى كل سنة من طرف الحكومة، بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالمالية، في بداية إجراء إعداد قوانين المالية. ويحدد، للسنة المقبلة والسنتين المواليتين، تقديرات الإيرادات والنفقات ورصيد ميزانية الدولة وكذا مديونية الدولة، عند الاقتضاء.
يمكن مراجعة التأطير الميزانياتي المتوسط المدى خلال إعداد مشروع قانون المالية للسنة.
يجب أن يندرج إعداد ميزانية الدولة والمصادقة عليها وتنفيذها ضمن هدف تغطية مالية دائمة تتماشى مع الإطار الميزانياتي المتوسط المدى.
تحدد كيفيات تصميم وإعداد الإطار الميزانياتي المتوسط المدى، عن طريق التنظيم.
المادة 6
فتح المادةيقر قانون المالية للسنة ويرخص لكل سنة مدنية، مجموع موارد الدولة وأعبائها الموجهة لإنجاز برامج الدولة طبقا للأهداف المحددة والنتائج المنتظرة التي تكون موضوع تقييم.
المادة 7
فتح المادةيهدف قانون المالية التصحيحي إلى تعديل أو تتميم أحكام قانون المالية للسنة، خلال السنة الجارية.
المادة 8
فتح المادةالقانون المتضمن تسوية الميزانية هو الوثيقة التي يثبت بمقتضاها تنفيذ قانون المالية للسنة وقوانين المالية التصحيحية المتعلقة بنفس السنة.
المادة 9
فتح المادةلا يمكن إدراج أي حكم ضمن قوانين المالية ما لم يتعلق الأمر بموضوع هذه القوانين.
المادة 10
فتح المادةيجب أن تتوافق قوانين التوجيه القطاعية وقوانين البرمجة القطاعية، المقرر تمويلها من ميزانية الدولة، مع الإطار الميزانياتي المتوسط المدى، كما هو معرف في المادة 5 من هذا القانون ولا يمكن تنفيذها إلاّ في حدود الاعتمادات المالية المرخص بها بموجب قوانين المالية.
المادة 11
فتح المادةيجب أن يتوافق مع الإطار الميزانياتي المتوسط المدى كل مشروع نص ذي طابع تشريعي أو تنظيمي من شأنه أن يكون له أثر مباشر أو غير مباشر على ميزانية الدولة أو يمكن أن يحدث خطراً ميزانياتي، ويجب أن يعرض على موافقة الوزير الأول بناء على رأي الوزير المكلف بالمالية.
الباب الثاني — موارد الدولة وأعباؤها وحساباتها
المادة 12
فتح المادةتتضمن موارد الدولة وأعباؤها موارد الميزانية وأعباءها وموارد الخزينة وأعباءها.
المادة 13
فتح المادةيمكن تخصيص جزء من موارد الدولة مباشرة لفائدة :
– الجماعات الإقليمية أو، عند الاقتضاء، عن طريق هيئة أو هيئات المعادلة أو التضامن التابعة لها، بغرض تغطية الأعباء التي تقع على عاتقها، أو لتعويض الإعفاءات أو تخفيضات أو تسقيفات الضرائب المعدة لفائدة الجماعات الإقليمية،
– هيئة الضمان الاجتماعي أو أي شخص معنوي آخر يشارك في الخدمة العمومية.
تحدد مبالغ هذه الموارد ووجهتها وتُقيّم بشكل دقيق ومميز وتستعمل لضمان تمويل مهامها.
الفصل الأول — موارد الميزانية وأعباؤها
المادة 14
فتح المادةتُقدّر موارد ميزانية الدولة وأعباؤها وتبين في الميزانية على شكل إيرادات ونفقات. وتُحدّد هذه الموارد والأعباء ويرخص بها سنويا بموجب قانون المالية، وتوزع حسب الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.
تضمن مجموع الإيرادات تنفيذ مجموع النفقات، وتقيّد مجموع الإيرادات والنفقات ضمن حساب وحيد يشكل الميزانية العامة للدولة.
الفرع الأول — موارد الميزانية
المادة 15
فتح المادةتتضمن موارد ميزانية الدولة ما يأتي : )1 الإيرادات المتحصل عليها من الإخضاعات مهما كانت طبيعتها وكذا من حاصل الغرامات، )2 مداخيل الأملاك التابعة للدولة، )3 مداخيل المساهمات المالية للدولة وكذا أصولها الأخرى، )4 المبالغ المدفوعة مقابل الخدمات المقدمة من قبل الدولة وكذا الأتاوى، 2 سبتمبر سنة 2018 م )5 مختلف حواصل الميزانية، )6 الحواصل الاستثنائية المتنوعة، )7 الأموال المخصصة للمساهمات والهبات والوصايا، )8 الفوائد والحواصل المتحصل عليها من القروض والتسبيقات وتوظيف أموال الدولة.
تحدد العناصر المكونة لتصنيف الإيرادات عن طريق التنظيم.
المادة 16
فتح المادةيمنح الترخيص سنويا، لتحصيل الضرائب والحقوق والرسوم وكذا مختلف أنواع المساهمات والمداخيل والحواصل الأخرى، لفائدة الدولة، بموجب قانون المالية. ويقدر الحاصل وكذا الحصّة المخصصة للميزانية العامة للدولة، بموجب قانون المالية للسنة.
المادة 17
فتح المادةيتم تقييم حاصل الضرائب والحقوق والرسوم والمساهمات والإخضاعات الأخرى بموجب قانون المالية للسنة. ويعدل أو يصحح هذا الحاصل عند الحاجة، بموجب قوانين المالية التصحيحية.
المادة 18
فتح المادةتنص قوانين المالية دون سواها على الأحكام المتعلقة بوعاء ونسب وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها وكذا في مجال الإعفاء الجبائي.
عُدِّل بموجب قانون رقم 19-09 (ج.ر عدد 78 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
"المادة 18 : تنص قوانين المالية دون سواها على الأحكام المتعلقة بوعاء ونسب وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها، وكذا في مجال الإعفاء الجبائي.
غير أنه يمكن النظام الجبائي المطبق على النشاطات الأفقية المرتبطة بقطاع المحروقات أن ينص على الأحكام المذكورة أعلاه، عن طريق قانون خاص، باستثناء تلك المتعلقة بالإعفاءات الجبائية.
المادة 19
فتح المادةيرخص قانون المالية بدفع مقابل الخدمات المقدمة من طرف الدولة.
المادة 20
فتح المادةلا يمكن تأسيس أو تحصيل الرسوم شبه الجبائية إلاّ بموجب حكم من أحكام قانون المالية. وتعتبر رسوما شبه جبائية جميع الحقوق والرسوم والأتاوى المحصلة لصالح كل شخص معنوي من غير الدولة والولايات والبلديات.
المادة 21
فتح المادةيرخص قانون المالية للدولة بالاقتراض ومنح الضمانات، وذلك مع مراعاة التوازنات الميزانية والمالية والاقتصادية وكذا الدّين العمومي الساري.
الفرع الثاني — أعباء الميزانية
المادة 22
فتح المادةلا يمكن القيام بإنشاء أو تحويل مناصب الشغل خلال السنة إلاّ بعد توفير الاعتمادات المالية اللازمة.
وفي حالة التحويل، يجب أن يكون عدد مناصب الشغل المنشأة مساويا، كحد أقصى، لعدد مناصب الشغل الملغاة، على أن يكون هذا التدبير مضمونا كليا.
ولا يمكن للقطاع المعني القيام بإعادة انتشار مناصب الشغل، إلاّ في حدود التخصيص لمناصب الشغل والاعتمادات المالية وذلك طبقا للتشريع المعمول به. 22 ذو الحجّة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 2 سبتمبر سنة 2018 م الفرع الجزئي الأول رخص الميزانية
المادة 23
فتح المادةتفتح الاعتمادات المالية بموجب قوانين المالية لتغطية أعباء ميزانية الدولة. وتوضع تحت تصرف الوزراء والمسؤولين عن المؤسسات العمومية طبقا لأحكام المادة 79 من هذا القانون. ويمكن الوزراء تكليف الهيئات الإقليمية والمؤسسات العمومية تحت الوصاية بتنفيذ كل أو جزء من برنامج خاص بقطاعهم.
تخصص الاعتمادات المالية حسب البرنامج طبقا للمادة 75 من هذا القانون أو حسب التخصيص فيما يتعلق بالاعتمادات المالية غير المخصصة. ويتم تقديم هذه الاعتمادات حسب النشاط، وعند الاقتضاء، في شكل أبواب تتضمن النفقات حسب طبيعتها، طبقا لأحكام المادة 29 من هذا القانون.
لا يمكن تعديل الاعتمادات المالية إلاّ ضمن الشروط المنصوص عليها بموجب هذا القانون أو بصفة استثنائية، عن طريق قانون المالية، مع احترام أحكام هذا القانون.
يشكل مجموع البرامج حقيبة برامج توضع تحت مسؤولية وزير أو مسؤول مؤسسة عمومية. وتساهم هذه البرامج وتقسيماتها إلى برامج فرعية وأنشطة، في تنفيذ سياسة عمومية محددة.
يتضمن البرنامج مجموع الاعتمادات المالية التي تساهم في إنجاز مهمة خاصة تابعة لمصلحة أو عدة مصالح لوزارة واحدة أو عدة وزارات أو مؤسسة عمومية، ومحددة حسب مجموعة من الأهداف الواضحة والمتناسقة.
يقصد بالمؤسسة العمومية، في مفهوم هذا القانون، الهيئات البرلمانية والقضائية والرقابية والاستشارية وكل الهيئات الأخرى ذات نفس الطبيعة المنصوص عليها في الدستور.
المادة 24
فتح المادةتجمع في شكل تخصيصات إجمالية، الاعتمادات المالية المسيّرة من قبل الوزير المكلف بالمالية بعنوان الأعباء غير المتوقعة والتي لم يتم تخصيصها لوزارات أو مؤسسات عمومية ولا يمكن توزيعها بدقة حسب البرنامج عند المصادقة على قانون المالية أو تلك الاعتمادات المالية الموجهة لتغطية النفقات التي لا يمكن التنبؤ بها.
يتم اقتطاع وتخصيص اعتمادات هذه التخصيصات بموجب مرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالمالية.
المادة 25
فتح المادةتطبق المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والهيئات والمؤسسات العمومية الأخرى المستفيدة من تخصيصات ميزانية الدولة بعنوان ميزانيتها، نفس المبادئ المطبقة على الميزانية العامة للدولة وتخضع لكيفيات وإجراءات التسيير الميزانياتي والمحاسبي الملائمة التي يحددها التنظيم.
تطبق نفس الكيفيات والإجراءات على المؤسسات والهيئات العمومية الأخرى، مهما كانت طبيعتها القانونية، المكلفة في إطار مهمة الإشراف المنتدب على المشروع، بتنفيذ كل أو جزء من البرنامج.
المادة 26
فتح المادةيمكن إلغاء أي اعتماد يصبح غير ذي موضوع خلال السنة، بموجب مرسوم، بناء على تقرير مشترك بين الوزير أو مسؤول المؤسسة العمومية المعني والوزير المكلف بالمالية. ويمكن إعادة استعمال هذا الاعتماد وفق الشروط المحددة عن طريق التنظيم.
يمكن اتخاذ مراسيم التسوية خلال السنة، بناء على تقرير الوزير المكلف بالمالية، من أجل التكفل، عن طريق تجميد أو إلغاء الاعتمادات الموجهة لتغطية النفقات، بوضعية التسوية الضرورية في حالة حدوث خلل في التوازنات العامة.
يقدم الوزير المكلف بالمالية عرضا شاملا عند نهاية كل سنة مالية حول عمليات التسوية أمام الهيئات المختصة للبرلمان.
المادة 27
فتح المادةيمكن اتخاذ مراسيم تسبيق خلال السنة الجارية بمبادرة من الحكومة للتكفل بنفقات غير منصوص عليها في قانون المالية عن طريق فتح اعتمادات مالية إضافية، وذلك حصريا في حالات الاستعجال القصوى. ويكون فتح هذه الاعتمادات المالية إما نتيجة لإثبات إيرادات إضافية أو لإلغاء اعتمادات مالية ويتم توزيعها بموجب مرسوم، ويتم إبلاغ الجهات المختصة في البرلمان بذلك فورًا. وفي كل الأحوال، يجب أن لا يتجاوز المبلغ المتراكم للاعتمادات المالية %3 من الاعتمادات المالية المفتوحة بموجب قانون المالية. وتخضع التعديلات المدرجة لموافقة البرلمان في مشروع قانون المالية التصحيحي القادم.
الفرع الجزئي الثاني تصنيف أعباء الميزانية
المادة 28
فتح المادةتجمع أعباء ميزانية الدولة حسب التصنيفات الآتية بحسب : )1 النشاط : يتكون هذا التصنيف من البرنامج وتقسيماته، )2 الطبيعة الاقتصادية للنفقات : يتكون هذا التصنيف من أبواب النفقات وأقسامها، )3 الوظائف الكبرى للدولة : يتكون هذا التصنيف من خلال تعيين القطاعات المكلفة بتحقيق الأهداف حسب الوظيفة، )4 الهيئات الإدارية المكلفة بإعداد الميزانية وتنفيذها : يعتمد هذا التصنيف على توزيع الاعتمادات المالية على الوزارات والمؤسسات العمومية.
تحدد العناصر المكونة للتصنيفات المذكورة أعلاه، عن طريق التنظيم.
المادة 29
فتح المادةتتضمن أعباء ميزانية الدولة، حسب الطبيعة الاقتصادية، الأبواب الآتية : )1 نفقات المستخدمين، )2 نفقات تسيير المصالح، )3 نفقات الاستثمار، )4 نفقات التحويل، )5 أعباء الدّين العمومي، )6 نفقات العمليات المالية، )7 النفقات غير المتوقعة.
المادة 30
فتح المادةتتكون الاعتمادات المالية المفتوحة من رخص الالتزام ومن اعتمادات الدفع.
تمثل رخص الالتزام الحد الأقصى للنفقات التي يمكن الالتزام بها. ويمكن أن ينتج عن الالتزام أثر على سنة مالية واحدة أو أكثر. وتبقى رخص الالتزام التي تم تبليغها للسنة المعنية، سارية للسنة الموالية، عند الاقتضاء، فيما يخص نفقات الاستثمار.
تمثل اعتمادات الدفع الحد الأقصى للنفقات الممكن الأمر بصرفها أو تحرير الحوالات الخاصة بها أو دفعها خلال السنة لتغطية الالتزامات الناشئة في إطار رخص الالتزام.
المادة 31
فتح المادةتكون الاعتمادات المالية حصرية أو تقييمية .
لا يمكن الالتزام والأمر بصرف أو دفع النفقات المتعلقة بالاعتمادات المالية الحصرية إلاّ في حدود الاعتمادات المالية المفتوحة.
يمكن الالتزام بالنفقات مسبقا بواسطة اعتمادات مسجلة بعنوان السنة المالية الموالية وفقا للشروط المحددة بموجب حكم في قانون المالية.
تقيد النفقات المتكفل بها عن طريق اعتمادات مالية تقييمية، عند الحاجة، بمبلغ يفوق مبلغ الاعتمادات المفتوحة. وتتم تسوية تجاوز الاعتمادات المالية التقييمية 2 سبتمبر سنة 2018 م بتحويل أو نقل الاعتمادات المالية المتوفرة في الميزانية العامة للدولة، أو بتقييدها في حساب النتائج. ويتم إبلاغ الجهات المختصة في البرلمان فورا، بأسباب تجاوز الاعتمادات التي تمت تسويتها بقيدها في حساب النتائج.
المادة 32
فتح المادةتغطي الاعتمادات المالية التقييمية : )1 أعباء الدّين العمومي، )2 رد المبالغ المحصلة من غير حق، )3 التخفيضات والاستردادات، )4 الأعباء المتعلقة بالالتزامات الدولية، )5 الأعباء المتعلقة بسريان مفعول ضمانات ممنوحة من الدولة.
يمكن تعديل أصناف الأعباء التي تمت تغطيتها بالاعتمادات التقييمية، بموجب قانون المالية.
المادة 33
فتح المادةيمكن إجراء نقل أو تحويل في الاعتمادات المالية خلال السنة المالية الجارية لتعديل التوزيع الأوّلي لاعتمادات البرامج.
يتّم نقل الاعتمادات المالية من برنامج إلى آخر على مستوى نفس الوزارة أو المؤسسة العمومية، بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير أو مسؤول المؤسسة العمومية المعني.
يتم تحويل الاعتمادات المالية ما بين برامج وزارات أو مؤسسات عمومية مختلفة، بموجب مرسوم رئاسي يتخذ بناء على تقرير مشترك بين الوزير المكلف بالمالية ووزراء القطاعات أو مسؤولي المؤسسات العمومية المعنيين، ويتم إبلاغ البرلمان بذلك .
لا يمكن أن تتجاوز مبالغ الاعتمادات المالية المتراكمة التي كانت موضوع نقل أو تحويل بموجب مرسوم، خلال نفس السنة، حدود 20 % من الاعتمادات المالية المفتوحة بموجب قانون المالية للسنة بالنسبة لكل برنامج من البرامج المعنية.
لا يمكن أن تستفيد البرامج التي كانت اعتماداتها موضوع نقل أو تحويل، خلال السنة المالية، من تحويل أو نقل من التخصيصات الإجمالية، إلاّ في حالة تدبير عام في مجال الأجور.
المادة 34
فتح المادةلا يمكن أن تكون الاعتمادات المالية المسجلة في باب نفقات المستخدمين موضوع أي عملية حركة للاعتمادات المالية انطلاقا من أبواب أخرى من النفقات أو لصالح أبواب أخرى من النفقات. 22 ذو الحجّة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 2 سبتمبر سنة 2018 م لا يمكن القيام بأي حركة للاعتمادات المالية من الاعتمادات المالية التقييمية لفائدة الاعتمادات المالية الحصرية بما فيها الاعتمادات المتعلقة بنفقات المستخدمين.
يجب أن يسجّل مبلغ كل عملية نقل أو تحويل أو حركة أخرى للاعتمادات المالية في حدود الاعتمادات المالية المحددة في قانون المالية.
تحدّد شروط وكيفيات حركة الاعتمادات المالية داخل برنامج فرعي ومن برنامج فرعي إلى آخر داخل نفس البرنامج وبين مختلف الأبواب داخل برنامج أو برنامج فرعي وكذا كيفيات وضعها حيز التنفيذ، عن طريق التنظيم.
المادة 35
فتح المادةيجب تبرير الاعتمادات المالية اللازمة لتغطية نفقات الدولة كل سنة وبصفة كلية.
مع مراعاة أحكام المادة 36 من هذا القانون، لا تخول الاعتمادات المالية المفتوحة بعنوان سنة مالية، الحق في استمرارية سريانها في السنة المالية الموالية.
المادة 36
فتح المادةيمكن الاستمرار في تنفيذ اعتمادات الدفع المتوفرة في برنامج في نهاية السنة، خلال السنة الموالية وفي نفس البرنامج وذلك في حالات استثنائية ومبرّرة قانونا، حسب الشروط والكيفيات المحددة عن طريق التنظيم. ويجب أن يتم هذا التنفيذ قبل انقضاء الفترة التكميلية التي لا تتعدى مدتها تاريخ 31 جانفي من السنة الموالية لسنة تنفيذ الميزانية، ولا تعني هذه الفترة إلاّ التنفيذ المحاسبي للميزانية.
يمكن أن تنقل اعتمادات الدفع المتوفرة في باب نفقات الاستثمار لبرنامج ما، إلى نفس البرنامج بحد أقصى قدره خمسة في المائة 5( )% من الاعتماد الأولي. ويتم النقل عن طريق قرار وزاري مشترك يتّخذه وزير القطاع المعني والوزير المكلف بالمالية قبل نهاية الفترة التكميلية المذكورة أعلاه. وتضاف المبالغ التي تم نقلها إلى اعتمادات الدفع المفتوحة بموجب قانون المالية.
يجب ألاّ يتسبب، في أيّ حال من الأحوال، تمديد التنفيذ إلى الفترة التكميلية ونقل اعتمادات الدفع في تدهور التوازنات الميزانياتية والمالية.
المادة 37
فتح المادةيمكن للدولة اللجوء لتمويل كلي أو جزئي لعمليات الاستثمار العمومي، في إطار تعاقدي أو شراكة مع شخص معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص، مع مراعاة، لا سيما إطار النفقات المتوسط المدى وكذا برامج القطاع المعني المقررة.
الفصل الثاني — تخصيص الإيرادات
المادة 38
فتح المادةلا يمكن تخصيص أي إيراد لنفقة خاصة.
ويستعمل مجموع الإيرادات لتغطية جميع نفقات الميزانية العامة للدولة. وتعتبر إيرادات المبلغ الكلي للحواصل، وذلك دون التقليص بين الإيرادات والنفقات.
غير أنه، يمكن أن ينص قانون المالية صراحة على تخصيص إيرادات لتغطية بعض النفقات، بعنوان العمليات المتعلقة بما يأتي :
– الإجراءات الخاصة ضمن الميزانية العامة للدولة التي تحكم الأموال المخصصة للمساهمات أو استعادة الاعتمادات المالية،
– الحسابات الخاصة للخزينة.
المادة 39
فتح المادةتتكون الأموال المخصصة للمساهمات من الأموال ذات الطابع غير الجبائي المدفوعة من قبل أشخاص معنويين أو طبيعيين للمساهمة في إنجاز نفقات ذات منفعة عامة تحت رقابة الدولة. كما تعتبر أموال مساهمة، الهبات والوصايا المتنازل عليها للدولة. ويجب أن يتطابق استعمال الأموال المخصصة للمساهمة مع موضوع المساهمة وفقا للاتفاقية المبرمة بين الواهب والمستفيد من الأموال المخصصة للمساهمات والهبات.
تسجل الأموال المخصصة للمساهمات مباشرة كإيرادات الميزانية العامة للدولة. وفي حالة ما إذا تم تخصيصها لحساب تخصيص خاص، فإنّه يفتح اعتماد مالي بنفس المبلغ في البرنامج المعني، بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.
يتم توقع وتقييم الإيرادات المتعلقة بالأموال المخصصة للمساهمات بموجب قانون المالية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 40
فتح المادةيمكن أن تكون موضوع استعادة الاعتمادات المالية حسب الشروط المحددة عن طريق التنظيم، وذلك في حدود نفس المبلغ لفائدة ميزانية الوزارة أو المؤسسة العمومية المعنية : )1 الإيرادات الواردة من استرداد الخزينة للمبالغ المدفوعة بغير حق، )2 الإيرادات المتأتية من التنازلات بين مصالح الدولة وعن الأملاك والخدمات المنجزة طبقا للتشريع المعمول به.
المادة 41
فتح المادةتبيّن الحسابات الخاصة للخزينة العمليات التي تدخل في مجالات خاصة مبررة بالمرونة في التسيير.
وتتعلق هذه الحسابات بعمليات وليس بخدمات أو هيئات.
المادة 42
فتح المادةيتم فتح الحسابات الخاصة للخزينة أو غلقها بموجب قانون المالية.
وتشمل الحسابات الخاصة للخزينة الفئات الآتية : )1 الحسابات التجارية، )2 حسابات التخصيص الخاص، )3 حسابات القروض والتسبيقات، )4 حسابات التسوية مع الحكومات الأجنبية، )5 حسابات المساهمة والالتزام، )6 حسابات العمليات النقدية.
المادة 43
فتح المادةيتم قانونا التخصيص في حساب خاص للخزينة بالنسبة إلى عمليات القروض والتسبيقات.
لا يمكن تخصيص إيراد لحساب خاص للخزينة إلاّ بموجب حكم من قانون المالية، باستثناء الإجراءات التي تحكم الأموال المخصصة للمساهمات أو استعادة الاعتمادات المالية ضمن الميزانية العامة للدولة.
المادة 44
فتح المادةتقرر العمليات على الحسابات الخاصة للخزينة ويُرخص بها وتنفذ ضمن نفس الشروط المطبقة على عمليات الميزانية العامة للدولة، ما عدا حسابات القروض والتسبيقات والمساهمة والالتزام وحسابات العمليات النقدية.
المادة 45
فتح المادةيمنع القيد المباشر في حساب خاص للخزينة بالنسبة للنفقات الناتجة عن دفع الرواتب أو الأجور أو التعويضات لأعوان الدولة أو المؤسسات العمومية أو الجماعات الإقليمية.
المادة 46
فتح المادةما لم ينص قانون المالية على أحكام مخالفة، يخضع رصيد كل حساب خاص للخزينة للنقل بعنوان نفس الحساب، إلى السنة المالية الموالية.
المادة 47
فتح المادةما لم تنص صراحة أحكام قانون المالية على خلاف ذلك، يمنع القيام، بعنوان حسابات التخصيص الخاص والحسابات التجارية، بما يأتي :
– عمليات القروض والتسبيقات،
– عمليات الاقتراض،
– عمليات المساهمة والالتزام،
– العمليات النقدية.
المادة 48
فتح المادةتزود الحسابات الخاصة للخزينة باعتمادات مالية حصرية، باستثناء :
– الحسابات التجارية،
– حسابات المساهمة والالتزام،
– حسابات العمليات النقدية. 2 سبتمبر سنة 2018 م
المادة 49
فتح المادةتبيّن الحسابات التجارية، من حيث الإيرادات والنفقات، المبالغ المتعلقة بتنفيذ عمليات تخص نشاطات ذات طابع صناعي أو تجاري تقوم بها، بصفة ثانوية، المصالح العمومية للدولة التي لا تتمتع بالشخصية المعنوية.
تكتسي تقديرات نفقات الحسابات التجارية طابعا تقييميا. ويحدد قانون المالية، سنويا، المبلغ الذي يمكن في حدوده دفع النفقات المرتبطة بالعمليات المعنية أكثر من المبالغ المكتسبة فعلا، وذلك بعنوان جميع الحسابات التجارية.
تعد النتائج السنوية لكل حساب تجاري وفق القواعد العامة للنظام المحاسبي المالي.
المادة 50
فتح المادةتبيّن حسابات التخصيص الخاص العمليات المموّلة إثر حكم في قانون المالية، بواسطة الموارد الخاصة التي تكون بطبيعتها ذات علاقة مباشرة بالنفقات المعنية.
يمكن أن تكمل الموارد الخاصة لحساب تخصيص خاص بتخصيص مسجل في الميزانية العامة للدولة في حدود عشرة بالمائة 10( )% من مبلغ الموارد المحصلة خلال السنة المالية السابقة.
يربط كل حساب تخصيص خاص بوزارة.
تكون حسابات التخصيص الخاص موضوع برنامج عمل يعدّ من طرف الآمرين بالصرف المعنيين، موضحا لكل حساب، الأهداف المرجوة وكذا آجال تحقيقها.
تزوّد حسابات التخصيص الخاص وكذا حسابات القروض والتسبيقات دون سواها، باعتمادات مخصصة حسب البرامج الفرعية.
تؤدي حسابات التخصيص الخاص إلى وضع جهاز تنظيمي بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والآمرين بالصرف المعنيين، يسمح بما يأتي :
– إنشاء مدوّنة الإيرادات والنفقات،
– تحديد كيفيات المتابعة وتقييم هذه الحسابات من خلال تعريف المتدخلين والطريقة العملية المحتملة.
يحدّد تسجيل تخصيصات الميزانية العامة للدولة لصالح حسابات التخصيص الخاص، عن طريق قانون المالية.
غير أنّه، يمكن أن يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص من شأنه إيواء قيم زائدة ناتجة عن مستوى إيرادات جباية المحروقات أعلى من تقديرات قانون المالية. ويقتصر استعمال موارد هذا الحساب في 22 ذو الحجّة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 2 سبتمبر سنة 2018 م حدود نسبة مائوية من الناتج الداخلي الخام الذي يحدّد معدّله بموجب قانون المالية.
المادة 51
فتح المادةيكون الفارق المعاين عند نهاية السنة المالية بين الإيرادات والنفقات في حساب تخصيص خاص، موضوع نقل بعنوان نفس الحساب للسنة المالية التالية.
إذا تبيّن، خلال السنة الجارية، أنّ الإيرادات تفوق التقييمات، فإنّه يمكن رفع مبلغ الاعتمادات في حدود هذا الفائض من الإيرادات بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.
يتم غلق حسابات التخصيص الخاص بموجب قانون المالية. ويسجل رصيدها في الميزانية العامة للدولة، ما لم تنص أحكام قانون المالية على خلاف ذلك.
المادة 52
فتح المادةتحدد حسابات التسبيقات عمليات منح التسبيقات أو استرجاعها التي يرخص للخزينة بمنحها.
يجب فتح حساب تسبيقات مميّز لكل مدين أو صنف من المدينين.
تعفى التسبيقات الممنوحة من طرف الخزينة للهيئات والمؤسسات العمومية من الفوائد، ما لم تنص أحكام قانون المالية على خلاف ذلك. ويجب استرجاعها في أجل أقصاه سنتان. وعند تجاوز هذا الأجل، يجب تحويل التسبيق إلى قرض مع تطبيق نسبة فائدة محدّد بالرجوع إلى نسبة فائدة السندات المصرفية أو سندات الخزينة ذات نفس الاستحقاق أو في غياب ذلك، ذات الاستحقاق الأقرب.
المادة 53
فتح المادةتبين حسابات القرض القروض الممنوحة من طرف الدولة :
– إما بعنوان عملية جديدة،
– وإما بعنوان تحويل التسبيقات.
تكون القروض الممنوحة من طرف الخزينة منتجة للفوائد، ما لم تنص أحكام قانون المالية على خلاف ذلك.
المادة 54
فتح المادةتمنح القروض والتسبيقات المسجلة في الحسابات المذكورة في المادتين 52 و 53 من هذا القانون، لفترة محددة. مع مراعاة أحكام الفقرة 3 من المادة 52 من هذا القانون، وتحدد لهذه القروض والتسبيقات نسبة فائدة لا تكون أدنى من نسبة فائدة السندات المصرفية أو سندات الخزينة ذات نفس الاستحقاق أو في غياب ذلك، ذات الاستحقاق الأقرب. ولا يمكن مخالفة هذا الحكم إلاّ بموجب قانون المالية.
يدرج ضمن الإيرادات لفائدة الحساب المناسب، مبلغ اهتلاك القروض والتسبيقات برأسمال.
كل أجل استحقاق لم يتم الوفاء به في التاريخ المحدد يجب أن يكون، حسب وضعية المدين، موضوع :
– إمّا مقرر تحصيل فوري أو، في حالة عدم التحصيل، متابعات فعلية يشرع فيها في أجل أقصاه ستة (6) أشهر،
– وإمّا مقرر إعادة جدولة،
– وإمّا معاينة خسارة محتملة تكون موضوع حكم خاص في قانون المالية وتكون مقيدة في نتيجة السنة المالية وفق شروط المادة 86 من هذا القانون.
تسجل الاسترجاعات المؤداة فيما بعد كإيرادات ضمن الميزانية العامة للدولة.
المادة 55
فتح المادةتبيّن حسابات التسوية مع الحكومات الأجنبية، العمليات المنجزة تطبيقا للاتفاقيات الدولية، الموافق والمصادق عليها قانونا.
يكتسي المكشوف المرخص به سنويا عن طريق قانون المالية، لكل حساب، طابعا حصريا.
المادة 56
فتح المادةتخصص حسابات المساهمة والالتزام، لتسجيل الأسهم الصادرة عن المؤسسات العمومية الناتجة عن عمليات توحيد وتحويل مستحقات الخزينة التي تحوزها عن المؤسسات العمومية، وكذا عمليات الاكتتاب والتسديد والتنازل وإعادة شراء السندات التساهمية والالتزامات.
المادة 57
فتح المادةتبيّن حسابات العمليات النقدية، إيرادات ونفقات ذات طابع نقدي. وتكتسي التقييمات المتعلقة بالإيرادات وتقديرات النفقات طابعا بيانيا، بالنسبة لهذه الفئة من الحسابات.
المادة 58
فتح المادةما لم تنص أحكام قانون المالية على خلاف ذلك، تتم العمليات المنفذة عبر الحسابات الخاصة للخزينة لفائدة المؤسسات والهيئات العمومية عبر حلقة الخزينة تطبيقا للقواعد والإجراءات الميزانياتية والمحاسبية المقررة في هذا المجال.
الفصل الثالث — موارد الخزينة وأعباؤها
المادة 59
فتح المادةتنتج موارد خزينة الدولة وأعباؤها عن العمليات الآتية :
أ) توظيف المتوفرات المالية للدولة،
ب) إصدار وتحويل وتسديد الاقتراضات،
ج) تسيير الأموال المودعة من قبل المكتتبين لدى الخزينة،
د) خصم وقبض السندات، مهما كانت طبيعتها، الصادرة لصالح الدولة.
المادة 60
فتح المادةتنفذ العمليات المنصوص عليها في المادة 59 من هذا القانون وفقا للأحكام الآتية : 1 – يتم توظيف المتوفرات المالية للدولة وفقا للرخص السنوية العامة أو الخاصة التي يمنحها قانون المالية للسنة، 2 – لا يمكن منح أي مكشوف للمكتتبين المنصوص عليهم في النقطة ج) من المادة 59 من هذا القانون، 3 – يتم إصدار وتحويل وتسيير القروض وفقا للرخص السنوية العامة أو الخاصة التي يمنحها قانون المالية للسنة.
وفي هذا الإطار، يمكن القيام بما يأتي :
– عمليات اقتراض الدولة، في شكل قروض وتسبيقات، وإصدار سندات ذات المدى القصير والمتوسط والطويل، بما في ذلك الشكل الإجباري لتغطية كل أعباء الخزينة،
– عمليات تحويل الدّين العمومي أو إعادة التحويل أو توحيد دين الخزينة المستحق دفعه كاملا.
المادة 61
فتح المادةتنفّذ عمليات إيداع وسحب الأموال من الخزينة العمومية طبقا للأحكام المطبقة على كل عملية من هذه العمليات، ولقواعد المحاسبة العمومية.
المادة 62
فتح المادةيحدد قانون المالية أصناف الهيئات والمؤسسات العمومية التي يتعيّن عليها إيداع متوفراتها المالية كليا أو جزئيا لدى الخزينة.
ويحدد قانون المالية أيضا شروط دفع فائدة هذه الإيداعات وردها.
المادة 63
فتح المادةتحدد شروط فتح وسير الحسابات الجارية المفتوحة من طرف الخزينة لفائدة المكتتبين لديها، عن طريق التنظيم.
المادة 64
فتح المادةتدوّن سندات الاقتراض التي تصدرها الدولة بالدينار، ولا يمكن أن تحمل أي إعفاء جبائي ولا أن تستعمل كوسيلة لدفع نفقة عمومية، ما لم تنص أحكام قانون المالية صراحة على خلاف ذلك.
الفصل الرابع — حسابات الدولة
المادة 65
فتح المادةتمسك الدولة محاسبة ميزانياتية تنقسم إلى محاسبة الالتزامات ومحاسبة إيرادات ونفقات الميزانية قائمة على مبدأ محاسبة الصندوق.
كما تمسك الدولة محاسبة عامة لجميع عملياتها، قائمة على مبدأ معاينة الحقوق والواجبات. 2 سبتمبر سنة 2018 م تنفذ الدولة محاسبة تحليل للتكاليف تهدف إلى تحليل تكاليف مختلف الأنشطة الملتزم بها في إطار البرامج.
يجب أن تكون حسابات الدولة منتظمة وصادقة وتعكس بصفة مخلصة ممتلكاتها ووضعيتها المالية.
المادة 66
فتح المادةتؤخذ إيرادات الميزانية في الحسبان، بعنوان ميزانية السنة التي تم خلالها تحصيلها، من قبل المحاسب العمومي.
وتؤخذ نفقات الميزانية في الحسبان بعنوان نفقات ميزانية السنة التي تم الالتزام بها ودفعها، من قبل المحاسبين المعنيين. ويجب أن تحسم جميع النفقات من الاعتمادات للسنة المعنية مهما يكن تاريخ نشوء الدّين.
يمكن احتساب إيرادات ونفقات الميزانية خلال فترة إضافية للسنة المدنية التي حددت مدتها في المادة 36 من هذا القانون.
تسجل إيرادات ونفقات الميزانية المقيدة في حسابات الحسم المؤقت ضمن الحسابات النهائية عند تاريخ انتهاء الفترة الإضافية، كأجل أقصى. ويرد تفصيل عمليات الإيرادات التي لم يتم إسنادها بصفة استثنائية، للحساب النهائي في هذا التاريخ، في حساب السنة المالية المنصوص عليه في المادة 86 من هذا القانون.
المادة 67
فتح المادةتقيد إيرادات ونفقات الميزانية المنصوص عليها في هذا القانون في الحسابات الميزانياتية. وتقيد موارد وأعباء الخزينة في حسابات الخزينة حسب كل عملية.
المادة 68
فتح المادةيسهر المحاسبون العموميون المكلفون بمسك حسابات الدولة على احترام القواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والتشريع المتعلق بالمحاسبة العمومية.
الباب الثالث — تحضير مشاريع قوانين المالية وتقديمها والمصادقة عليها
الفصل الأول — تحضير مشاريع قوانين المالية وإيداعها وتقديمها وبنيتها
الفرع الأول — تحضير مشاريع قوانين المالية وتقديمها
المادة 69
فتح المادةيقوم الوزير المكلف بالمالية، تحت سلطة الوزير الأول، بتحضير مشاريع قوانين المالية التي يتم عرضها في مجلس الوزراء. 22 ذو الحجّة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 2 سبتمبر سنة 2018 م
المادة 70
فتح المادةتقدم قوانين المالية مجموع موارد وأعباء الدولة بصفة صريحة، وتقيم هذه الصراحة من خلال المعلومات المتوفرة والتقديرات التي يمكن أن تنتج عنها.
الفرع الثاني — إيداع مشروع قانون المالية للسنة وبنيته
المادة 71
فتح المادةيودع مشروع قانون المالية للسنة لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني في تاريخ 7 أكتوبر، كأقصى حد، من السنة التي تسبق السنة المالية المعنية.
ويضم موادا تتناول، في صيغة صريحة، الأحكام القانونية الجديدة أو المعدلة.
المادة 72
فتح المادةتعرض الحكومة أمام البرلمان قبل نهاية الثلاثي الأول من السنة المالية، في إطار إعداد مشروع قانون المالية للسنة، تقريرا حول تطور وضعية الاقتصاد الوطني وحول توجيه المالية العمومية، يحتوي على :
– عرض التوجيهات الكبرى لسياستها الاقتصادية والميزانياتية،
– تقييم على المدى المتوسط لموارد وأعباء الدولة.
يمكن أن يكون هذا التقرير محل مناقشة في المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة.
المادة 73
فتح المادةيتضمن مشروع قانون المالية للسنة أربعة (4) أجزاء متباينة :
يحتوي الجزء الأول على الأحكام المتعلقة بالترخيص السنوي لتحصيل الموارد العمومية وتخصيصها، وكذا مبلغ الموارد المتوقعة من طرف الدولة التي من شأنها أن تسمح بتغطية العمليات الميزانياتية والمالية للدولة.
ويحدد الجزء الثاني : 1 – بالنسبة للميزانية العامة، حسب كل وزارة ومؤسسة عمومية، مبلغ رخص الالتزام واعتمادات الدفع، 2 – مبلغ اعتمادات الدفع، وعند الاقتضاء رخص الالتزام لكل حساب من حسابات التخصيص الخاص، 3 – سقف المكشوف المطبق على الحسابات التجارية.
ويتضمن الجزء الثالث : 1 – رخصة منح ضمانات الدولة وتحديد نظامها، 2 – رخصة التكفل بديون الغير وتحديد نظامها، 3 – الأحكام المتعلقة بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها. ويجب ألاّ تؤثر هذه الأحكام على التوازن الميزانياتي المعرّف في المادة 3 من هذا القانون، 4 – كل حكم يتعلق بالمحاسبة العمومية وتنفيذ ورقابة الإيرادات والنفقات العمومية.
يتضمن الجزء الرابع الجداول الآتية : 1 – الجدول “أ” ويتعلق بالإيرادات مقسمة إلى إيراد بإيراد، 2 – الجدول “ب” ويتعلق بالاعتمادات المفتوحة للسنة والموزعة حسب كل وزارة أو مؤسسة عمومية وحسب البرامج وحسب التخصيص، ويبيّن رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة، 3 – الجدول “ج” ويبيّن قائمة الحسابات الخاصة للخزينة ومحتواها، حسب كل صنف، 4 – الجدول “د” ويبيّن التوازنات الميزانياتية والمالية والاقتصادية، 5 – الجدول”ه" ويبين قائمة الضرائب والإخضاعات الأخرى وحواصلها، المخصصة للدولة وللجماعات الإقليمية وكذا تلك المخصصة بطريقة غير مباشرة لهذه الأخيرة عن طريق الهيئات المشار إليها في المادة 13 من هذا القانون، 6 – الجدول “و” ويتعلق بالرسوم شبه الجبائية، 7 – الجدول “ز” ويتعلق بالاقتطاعات الإجبارية غير الجبائية الموجهة لتمويل هيئات الضمان الاجتماعي، 8 – الجدول “ح” ويبيّن تقديرات النفقات الجبائية.
الفرع الثالث — إيداع مشاريع قوانين المالية التصحيحية ومحتواها
المادة 74
فتح المادةتودع مشاريع قوانين المالية التصحيحية خلال السنة ويمكن أن تتضمن نفس أجزاء قانون المالية للسنة.
الفصل الثاني — الوثائق المرفقة بمشروع قانون المالية
المادة 75
فتح المادةيرفق مشروع قانون المالية للسنة بما يأتي : )1 تقرير عن الوضعية والآفاق الاقتصادية والاجتماعية والمالية على المدى المتوسط ويبرز على الخصوص التوازنات الاقتصادية والمالية التقديرية، )2 ملاحق تفسيرية يبيّن فيها، لا سيما التطور حسب صنف الضرائب بما فيها تلك المتعلقة بالتدابير الجديدة، وبصفة عامة تقديرات الحواصل الناتجة عن الموارد الأخرى، )3 وثائق مجمعة في ثلاثة أحجام تتعلق بما يأتي :
أ) الحجم 1 : مشروع ميزانية الدولة،
ب) الحجم 2 : تقرير عن الأولويات والتخطيط يعده كل وزير وكل مسؤول مؤسسة عمومية مكلف بتسيير محفظة البرامج الموزعة حسب الإدارة المركزية، حسب المصالح غير الممركزة وكذا حسب الهيئات العمومية تحت الوصاية والهيئات الإقليمية عندما تكلف هذه الهيئات بتنفيذ كل البرنامج أو جزء منه. ويتضمن كل برنامج من هذه البرامج،لا سيما التوزيع بحسب الأبواب للنفقات والأهداف المحددة والنتائج المنتظرة وكذا تقييمها، مع الاشارة لا سيما لقائمة المشاريع الكبرى،
ج) الحجم 3 : التوزيع الإقليمي لميزانية الدولة.
يتم إعداد هذه الوثائق وفقا للميزانية حسب كل برنامج، والمتمحورة حول النتائج. وتكتسي الميزانية حسب البرنامج طابعا سنويا ومتعدد السنوات. )4 جدول استحقاق الاعتمادات المتعلقة برخص الالتزام، )5 قائمة كاملة للحسابات الخاصة للخزينة تبرز على الخصوص مبلغ الإيرادات والنفقات المتوقعة لحسابات التخصيص الخاص، )6 جدول التّعداد يبيّن فيه تطوراته ويبرر التغيرات السنوية، ويعد حسب كيفيات محددة عن طريق التنظيم.
يتم تقديم البيانات والمعلومات المرتبطة بالمحافظة على المصالح الرئيسية للدولة وبالدفاع الوطني، في وثائق على شكل ملائم، ويجب أن يتم نشرها مع مراعاة حساسيتها.
المادة 76
فتح المادةيرفق مشروع قانون المالية التصحيحي بما يأتي : )1 تقرير تفسيري للتعديلات المدرجة في قانون المالية للسنة، )2 أي وثيقة من شأنها تقديم معلومات ضرورية ومفيدة. 2 سبتمبر سنة 2018 م
الفصل الثالث — المصادقة على قوانين المالية
المادة 77
فتح المادةتكون إيرادات الميزانية العامة للدولة موضوع تصويت إجمالي.
تكون النفقات مهما كانت طبيعتها بما فيها تلك المتعلقة بالحسابات الخاصة للخزينة موضوع تصويت إجمالي.
المادة 78
فتح المادةفي حالة ما إذا كان تاريخ المصادقة على قانون المالية للسنة لا يسمح بتطبيق أحكامه بحلول تاريخ أول جانفي من السنة المعنية : 1 – يستمر تنفيذ إيرادات ونفقات الميزانية العامة للدولة بصفة مؤقتة حسب الشروط الآتية :
أ) بالنسبة للإيرادات، وفقا لنسب وكيفيات التحصيل السارية، تطبيقا لقانون المالية السابق،
ب) بالنسبة لنفقات المستخدمين ونفقات سير المصالح وأعباء ديون الدولة ونفقات التحويل، في حدود جزء من اثني عشر، شهريا وخلال مدة أقصاها ثلاثة (3) أشهر، من مبلغ الاعتمادات المالية المفتوحة بعنوان السنة المالية السابقة،
ج) بالنسبة لنفقات الاستثمار ونفقات العمليات المالية، في حدود ربع الاعتمادات المالية المفتوحة حسب كل وزارة وحسب كل آمر بالصرف كما تم توزيعها في السنة المالية السابقة. 2 – يستمر تنفيذ الحسابات الخاصة للخزينة وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية التي تحكمها قبل بداية السنة المالية الجديدة.
الباب الرابع — تنفيذ قوانين المالية
المادة 79
فتح المادةالبرنامج هو وحدة تنفيذ الاعتمادات المالية.
يتم التوزيع المفصل للاعتمادات المالية المصوت عليها، بموجب مرسوم، فور صدور قانون المالية. ويتم هذا التوزيع حسب الوزارة أو المؤسسة العمومية حسب البرنامج والبرنامج الفرعي وحسب الأبواب، وحسب التخصيص بالنسبة للاعتمادات غير المخصصة.
يتم وضع هذه الاعتمادات المالية لفائدة مسيري البرامج المسؤولين عن : 22 ذو الحجّة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 2 سبتمبر سنة 2018 م
– المصالح المركزية والمصالح غير الممركزة،
– المؤسسات والهيئات العمومية تحت الوصاية المكلفة بتنفيذ كل أو جزء من برنامج،
– الهيئات الإقليمية عندما تكلف بتنفيذ كل أو جزء من برنامج.
تحدد العلاقات بين الدولة ومسيري البرامج المسؤولين عن الهيئات والمؤسسات العمومية والهيئات الإقليمية، بصفة تعاقدية أو اتفاقية، وذلك عند تنفيذهم كل أو جزء من برنامج.
المادة 80
فتح المادةلا يمكن تعديل التوزيع المحدد طبقا للمادة 79 من هذا القانون إلاّ حسب الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
غير أنه، عند حدوث تغيير في تنظيم الهياكل الحكومية خلال السنة، يمكن مراجعة توزيع البرامج والاعتمادات المالية المتعلقة بها، بموجب مرسوم، بدون رفع المبلغ الإجمالي المحدد في قانون المالية للسنة أو في قانون المالية التصحيحي.
المادة 81
فتح المادةيحدد بموجب القانون نظام المسؤولية بما في ذلك ما يتعلق بالانضباط الميزانياتي والمالي للأعوان المكلفين بتنفيذ عمليات إيرادات ونفقات الدولة والجماعات الإقليمية والمؤسسات العمومية.
المادة 82
فتح المادةتحدد، عن طريق التنظيم، شروط نضج وتسجيل البرامج وكيفيات تسيير وتفويض الاعتمادات المالية وكذا الجوانب المتعلقة بمدوّنة المحاسبة وتقنيات التسجيل التي تسمح بمسك الحسابات بطريقة صادقة ووفية وشفافة.
المادة 83
فتح المادةيتم تسجيل التخصيصات والمساهمات في ميزانية الدولة لفائدة المؤسسات والهيئات العمومية ولكل هيئة أخرى مهما كانت طبيعتها القانونية، باستثناء المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، والموجهة لتمويل تبعات الخدمة العمومية المفروضة من طرف الدولة و/أو من أجل تغطية الأعباء الناتجة عن القيام بخدمة عمومية، لا سيما على أساس تقديم مخطط عملها وتقديراتها الميزانياتية السنوية.
تحدد شروط تنفيذ هذا الحكم بموجب القانون.
المادة 84
فتح المادةتخضع لأحكام خاصة موارد الجمعيات المعترف بها ذات مصلحة عامة و/أو منفعة عمومية وكل هيئة أخرى ذات نفس الطبيعة، مهما كانت أنظمتها القانونية، والتي تستفيد من تخصيصات من الأموال العمومية أو التي تطلب الهبة العمومية من أجل دعم، لا سيما قضايا إنسانية أو اجتماعية أو علمية أو تربوية أو ثقافية أو رياضية.
يحدد قانون المالية شروط تخصيص هذه الموارد ورقابتها.
المادة 85
فتح المادةتخضع عمليات تنفيذ ميزانية الدولة إلى الرقابة الإدارية والقضائية والبرلمانية حسب الشروط التي يحددها الدستور وهذا القانون والأحكام التشريعية والتنظيمية الخاصة.
الباب الخامس — القانون المتضمن تسوية الميزانية
المادة 86
فتح المادةيعاين القانون المتضمن تسوية الميزانية ويضبط المبلغ النهائي للإيرادات التي تم قبضها والنفقات التي تم تنفيذها خلال سنة.
يقدم القانون المتضمن تسوية الميزانية حساب السنة المالية، الذي يتضمن :
أ) الفائض أو العجز الناتج عن الفرق الصافي بين إيرادات ونفقات الميزانية العامة للدولة،
ب) الأرباح والخسائر المسجلة في تنفيذ عمليات الحسابات الخاصة للخزينة،
ج) الأرباح والخسائر التي قد تترتب على تسيير عمليات الخزينة.
يضبط القانون المتضمن تسوية الميزانية المبلغ النهائي لموارد وأعباء الخزينة التي ساهمت في تحقيق التوازن المالي للسنة الموافقة، المقدم في جدول تمويل.
يصادق القانون المتضمن تسوية الميزانية على حساب نتائج السنة المالية الذي يعد على أساس الموارد والأعباء المسجلة حسب الشروط المنصوص عليها في هذا القانون العضوي. كما يخصص في الحصيلة نتيجة محاسبة السنة المالية ويصادق على الحصيلة بعد هذا التخصيص وكذا ملحقاتها.
وزيادة على ذلك، فإنّ القانون المتضمن تسوية الميزانية : 1 – يصادق على التعديلات التي تم إدخالها بموجب مرسوم تسبيق على الاعتمادات المالية المفتوحة المتعلقة بالسنة المعنية، 2 – يغطي، لكل برنامج معني الاعتمادات المالية الضرورية لتسوية التجاوزات المعاينة الناتجة عن حالة القوة القاهرة المبررة قانونا، كما يلغي الاعتمادات المالية غير المستعملة أو غير المنقولة، 3 – يرفع، لكل حساب خاص معني، مبلغ المكشوف المرخص إلى مستوى المكشوف المعاين، 4 – يضبط أرصدة الحسابات الخاصة غير المنقولة للسنة المالية الموالية، 5 – يصفي الأرباح والخسائر الحاصلة في كل حساب خاص.
يمكن أن يشمل القانون المتضمن تسوية الميزانية كذلك أحكاماً تتعلق بإعلام ورقابة البرلمان لتسيير مالية الدولة وكذا بمحاسبة الدولة ونظام المسؤولية لأعوان المصالح العمومية.
المادة 87
فتح المادةيرفق مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية المقدم كل سنة بما يأتي :
أ) ملاحق تفسيرية تتعلق بنتائج العمليات الميزانياتية والحسابات الخاصة للخزينة وعمليات الخزينة،
ب) حساب عام للدولة ويتضمن : الميزان العام للحسابات وحساب النتائج والحصيلة والملحق أو الملاحق وتقييم التزامات الدولة الخارجة عن الحصيلة وتقرير عرض يوضح على الخصوص، التغيرات في الطرق والقواعد المحاسبية المطبقة خلال السنة المالية،
ج) تقرير وزاري للمردودية، توضح من خلاله الظروف التي نفذت فيها البرامج المسجلة في الميزانية وكذا مدى بلوغ الأهداف المتوقعة التي يتم قياسها وتتبعها من خلال مؤشرات الأداء المرتبطة بها، والنتائج المحققة والتفسيرات المتعلقة بالفوارق المعاينة.
يتم إيداع مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية والوثائق الملحقة به، لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني قبل أول غشت من السنة. ويتعلق مشروع هذا القانون المتضمن تسوية الميزانية بالسنة المالية - .1
المادة 88
فتح المادةيرفق مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية أيضا بتقريرين لمجلس المحاسبة يتضمنان ما يأتي : .1 تقرير يتعلق بنتائج تنفيذ قانون المالية للسنة المالية المعنية وبتسيير الاعتمادات المالية التي تمت دراستها، بالأخص على ضوء البرامج المنفذة، 2 سبتمبر سنة 2018 م .2 تقرير يتعلق بتصديق حسابات الدولة حسب المبادئ النظامية والصدق والوفاء. ويدعم هذا التصديق بتقرير يبيّن التحقيقات التي أجريت لهذا الغرض.
الباب السادس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 89
فتح المادةيكون قانون المالية لسنة 2023 أول قانون يحضّر وينفذ وفقا لأحكام هذا القانون العضوي. ويحضّر كذلك القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2023 وفقا لأحكام هذا القانون العضوي.
سيتم تطبيق أحكام هذا القانون فيما يخص قوانين المالية للسنوات 2021 إلى 2022، والتي تبقى خاضعة لأحكام القانون رقم 84-17 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 والمذكور أعلاه، حسب مبدأ التدرج، عن طريق إدراج كتلة عملياتية ووظيفية منصوص عليها بموجب هذا القانون العضوي، في كل سنة مالية. ويتم إعلام اللجان المكلفة بالمالية على مستوى المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، بذلك مسبقا.
تحضّر وتناقش، على أساس انتقالي، مشاريع القوانين المتضمنة تسوية الميزانية المتعلقة بالسنوات 2023 و 2024 و 2025 ويصادق عليها بالرجوع إلى السنة المالية - .2 يحضّر ويناقش مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية ويصادق عليه، ابتداء من سنة 2026، بالرجوع إلى السنة المالية - .1
المادة 90
فتح المادةتبقى النصوص التي تحكم التسيير والإجراءات الميزانياتية للمؤسسات والهيئات العمومية، سارية المفعول إلى غاية نشر النصوص التي تعوضها.
تظل سارية المفعول، الأحكام الواردة في القانون رقم 84-17 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 والمذكور أعلاه، المتعلقة بالتقادم الرباعي وكذا إنشاء بيانات تنفيذية لتحصيل المستحقات غير تلك المتعلقة بالضريبة والأملاك، المحدثة لفائدة مصالح الدولة، وغير المدرجة في هذا القانون، وذلك حتى صدور حكم قانون المالية الذي يؤطرها، وعند الاقتضاء، حكم من القانون المتعلق بالمحاسبة العمومية.
المادة 91
فتح المادةينشر هذا القانون العضوي في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 22 ذي الحجّة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة 22 ذو الحجّة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 2 سبتمبر سنة 2018 م مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون عضوي رقم 16-12
- قانون رقم 84-17
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (897)
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-39
مرسوم تنفيذي رقم 26-39 مؤرّخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-28
مرسوم تنفيذي رقم 26-28 مؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية
-
مرسوم رئاسي رقم 26-233
مرسوم رئاسي رقم 26-233 مؤرّخ في 14 محرّم عام 1448 الموافق 29 يونيو سنة 2026، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف الوزير الأول
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-58
مرسوم تنفيذي رقم 26-58 مؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
-
مرسوم رئاسي رقم 26-263
مرسوم رئاسي رقم 26–263 مؤرخ في 7 صفر عام 1448 الموافق 22 يوليو سنة 2026، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-56
مرسوم تنفيذي رقم 26-56 مؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته
-
مرسوم رئاسي رقم 25-331
مرسوم رئاسي رقم 25-331 مؤرخ في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية
-
مرسوم رئاسي رقم 25-335
مرسوم رئاسي رقم 25–335 مؤرخ في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية
-
مرسوم رئاسي رقم 26-185
مرسوم رئاسي رقم 26-185 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الشؤون الدينية والأوقاف
-
قرار
قرار رقم 04 / ق .م. د/ ر م د/ 25 مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 7 ديسمبر سنة 2025، يتعلق برقابة مطابقة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، للدستور
-
مرسوم رئاسي رقم 25-324
مرسوم رئاسي رقم 25-324 مؤرخ في 10 رجب عام 1447 الموافق 30 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير السكن والعمران والمدينة
-
مرسوم رئاسي رقم 26-182
مرسوم رئاسي رقم 26–182 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 رمضان عام 1447 الموافق 11 مارس سنة 2026، يحدّد الكيفيات المحاسبية لتحويل السيولة المالية اللازمة لتنفيذ الاعتمادات المالية الموضوعة تحت تصرف رؤساء المراكز الدبلوماسية والقنصلية
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-54
مرسوم تنفيذي رقم 26-54 مؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزيرة العلاقات مع البرلمان
-
مرسوم رئاسي رقم 25-357
مرسوم رئاسي رقم 25-357 مؤرخ في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الرياضة
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-45
مرسوم تنفيذي رقم 26-45 مؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزير الاتصال
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-26
مرسوم تنفيذي رقم 26-26 مؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل
-
مرسوم رئاسي رقم 26-103
مرسوم رئاسي رقم 26-103 مؤرخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يتضمن التنظيم الإداري للمجمع الجزائري للغة العربية
-
مرسوم رئاسي رقم 26-251
مرسوم رئاسي رقم 26-251 مؤرخ في 28 محرّم عام 1448 الموافق 13 يوليو سنة 2026، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية
-
مرسوم رئاسي رقم 26-221
مرسوم رئاسي رقم 26-221 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1447 الموافق 8 يونيو سنة 2026، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الري
-
مرسوم رئاسي رقم 26-88
مرسوم رئاسي رقم 26-88 مؤرّخ في 7 شعبان عام 1447 الموافق 26 جانفي سنة 2026، يرخص بمساهمة الجزائر في إعادة التأسيس الحادي والعشرين لموارد الجمعية الدولية للتنمية
-
مرسوم رئاسي رقم 26-280
مرسوم رئاسي رقم 26–280 مؤرخ في 10 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 23 غشت سنة 2026، يتضمن إحداث مركز جزائري للتكوين في مجال حفظ السلم وتحديد مهامه وتنظيمه وسيره
-
مرسوم رئاسي رقم 25-349
مرسوم رئاسي رقم 25-349 مؤرّخ في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الري
-
مرسوم رئاسي رقم 25-356
مرسوم رئاسي رقم 25-356 مؤرخ في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي
-
مرسوم رئاسي رقم 26-21
مرسوم رئاسي رقم 26-21 مؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف الرئيس الأول للمحكمة العليا
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-55
مرسوم تنفيذي رقم 26-55 مؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف رئيس مجلس المحاسبة
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-256
مرسوم تنفيذي رقم 26-256 مؤرّخ في 30 محرّم عام 1448 الموافق 15 يوليو سنة 2026، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 20-403 المؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 29 ديسمبر سنة 2020 الذي يحدد شروط نضج وتسجيل البرامج
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-59
مرسوم تنفيذي رقم 26-59 مؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف رئيس المجلس الإسلامي الأعلى
-
مرسوم رئاسي رقم 26-291
مرسوم رئاسي رقم 26-291 مؤرخ في 20 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 2 سبتمبر سنة 2026، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الصحة
-
مرسوم رئاسي رقم 26-266
مرسوم رئاسي رقم 26-266 مؤرّخ في 7 صفر عام 1448 الموافق 22 يوليو سنة 2026، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزيرة الثقافة والفنون
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.