مرسوم رئاسي رقم 24-437 مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 31 ديسمبر سنة 2024، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 6 بالعقد المؤرخ في 13 أكتوبر سنة 2001 للبحث عن المحروقات وتقديرها واستغلالها في المساحة المسمّاة ''لجميط '' (الكتلة : 405 ب) المبرم بمدينة الجزائر في 25 يونيو سنة 2024 بين الشركة الوطنية ''سوناطراك''، شركة ذات أسهم، وشركتي ''فيرست كالغاري بتروليومس ل.ب'' و''إني ألجيريا إكسبلورايشن ب.ف''
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على الملحق رقم 6 بالعقد المؤرخ في 13 أكتوبر سنة 2001 للبحث عن المحروقات وتقديرها واستغلالها في المساحة المسمّاة ''لجميط '' (الكتلة : 405 ب) المبرم بمدينة الجزائر في 25 يونيو سنة 2024 بين الشركة الوطنية ''سوناطراك''، شركة ذات أسهم، وشركتي ''فيرست كالغاري بتروليومس ل.ب'' و''إني ألجيريا إكسبلورايشن ب.ف''، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 31 ديسمبر سنة 2024 .
عبد المجيد تبون
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.