قانون رقم 14-05 ملغى

قانون رقم 14-05 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014، يتضمن قانون المناجم

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

الباب الأول — أحكام عامة

الفصل الأول — مجال التطبيق

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

الفصل الثاني — مصطلحات عامة

المادة 4

فتح المادة

الفصل الثالث — تكوين وتركيب الثروة المعدنية وتصنيف المواد المعدنية أو المتحجرة إلى مناجم ومقالع

المادة 5

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

الفصل الرابع — الطبيعة القانونية لنشاطات البحث والاستغلال المنجميين

المادة 11

فتح المادة

المادة 12

فتح المادة

المادة 13

فتح المادة

المادة 14

فتح المادة

الباب الثاني — تعريف نشاطات المنشآت الجيولوجية والبحث والاستغلال المنجميين

الفصل الأول — المنشآت الجيولوجية

المادة 15

فتح المادة

المادة 16

فتح المادة

المادة 17

فتح المادة

الفصل الثاني — البحث المنجمي

المادة 18

فتح المادة

المادة 19

فتح المادة

المادة 20

فتح المادة

الفصل الثالث — الاستغلال المنجمي

المادة 21

فتح المادة

المادة 22

فتح المادة

الباب الثالث — طبيعة المنشآت الجيولوجية ومحتواها

المادة 23

فتح المادة

المادة 24

فتح المادة

المادة 25

فتح المادة

المادة 26

فتح المادة

المادة 27

فتح المادة

المادة 28

فتح المادة

المادة 29

فتح المادة

المادة 30

فتح المادة

المادة 31

فتح المادة

المادة 32

فتح المادة

المادة 33

فتح المادة

المادة 34

فتح المادة

المادة 35

فتح المادة

الباب الرابع — الإطار المؤسساتي لممارسة النشاطات المنجمية

المادة 36

فتح المادة

الفصل الأول — الوكالتان المنجميتان

المادة 37

فتح المادة

الفصل الثاني — الأحكام المشتركة للوكالتين المنجميتين

المادة 38

فتح المادة

الفصل الثالث — وكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر

المادة 39

فتح المادة

الفصل الرابع — الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية

المادة 40

فتح المادة

الباب الخامس — الرقابة الإدارية والتقنية

الفصل الأول — تنظيم الرقابة الإدارية والتقنية للنشاطات المنجمية

المادة 41

فتح المادة

المادة 42

فتح المادة

المادة 43

فتح المادة

المادة 44

فتح المادة

المادة 45

فتح المادة

المادة 46

فتح المادة

المادة 47

فتح المادة

المادة 48

فتح المادة

المادة 49

فتح المادة

المادة 50

فتح المادة

المادة 51

فتح المادة

المادة 52

فتح المادة

المادة 53

فتح المادة

الفصل الثاني — الأخطار المنجمية

المادة 54

فتح المادة

المادة 55

فتح المادة

المادة 57

فتح المادة

المادة 58

فتح المادة

المادة 59

فتح المادة

المادة 60

فتح المادة

المادة 61

فتح المادة

الباب السادس — التراخيص المنجمية وممارسة النشاطات المنجمية

الفصل الأول — الأحكام المشتركة للتراخيص المنجمية

المادة 62

فتح المادة

المادة 63

فتح المادة

المادة 64

فتح المادة

المادة 65

فتح المادة

المادة 66

فتح المادة

المادة 67

فتح المادة

المادة 68

فتح المادة

الفصل الثاني — نشاطات البحث واستغلال مواقع المواد المعدنية أو المتحجرة من غير تلك المصنفة استراتيجية

المادة 69

فتح المادة

الفصل الثالث — الأحكام الخاصة المطبقة على المواد المعدنية أو المتحجرة الاستراتيجية

المادة 70

فتح المادة

المادة 71

فتح المادة

المادة 72

فتح المادة

المادة 73

فتح المادة

المادة 74

فتح المادة

المادة 75

فتح المادة

المادة 76

فتح المادة

الفصل الرابع — الخبراء المنجميون

المادة 77

فتح المادة

المادة 78

فتح المادة

الفصل الخامس — تحديد حدود المساحات

المادة 79

فتح المادة

المادة 80

فتح المادة

المادة 81

فتح المادة

الفصل السادس — تجديد التراخيص المنجمية أو تعليقها أو سحبها أو التخلي عنها أوهجرها

المادة 82

فتح المادة

المادة 83

فتح المادة

المادة 84

فتح المادة

المادة 85

فتح المادة

المادة 86

فتح المادة

الفصل السابع — ممارسة نشاطات البحث والاستغلال المنجميين

القسم الأول — التنقيب المنجمي

المادة 87

فتح المادة

المادة 88

فتح المادة

المادة 89

فتح المادة

المادة 90

فتح المادة

المادة 91

فتح المادة

المادة 92

فتح المادة

القسم الثاني — الاستكشاف المنجمي المادّ ة 93 : لا يمكن القيام بأشغال الاستكشاف المنجمي إلا بموجب ترخيص بالاستكشاف المنجمي.

المادة 94

فتح المادة

المادة 95

فتح المادة

المادة 96

فتح المادة

المادة 97

فتح المادة

المادة 98

فتح المادة

المادة 99

فتح المادة

القسم الثالث — الاستغلال المنجمي

المادة 103

فتح المادة

المادة 104

فتح المادة

المادة 105

فتح المادة

المادة 106

فتح المادة

المادة 107

فتح المادة

المادة 108

فتح المادة

المادة 109

فتح المادة

الباب السابع — الحقوق والالتزامات

المادة 110

فتح المادة

الفصل الأول — شغل الأراضي والحقوق الملحقة بها والإرتفاقات

القسم الأول — شغل الاراضي والحقوق الملحقة بها

المادة 111

فتح المادة

المادة 112

فتح المادة

المادة 113

فتح المادة

المادة 114

فتح المادة

المادة 115

فتح المادة

المادة 116

فتح المادة

المادة 117

فتح المادة

المادة 118

فتح المادة

القسم الثاني — الارتفاقات

المادة 119

فتح المادة

المادة 120

فتح المادة

المادة 121

فتح المادة

المادة 122

فتح المادة

الفصل الثاني — التزامات أصحاب التراخيص المنجمية

المادة 123

فتح المادة

المادة 124

فتح المادة

المادة 125

فتح المادة

المادة 126

فتح المادة

المادة 127

فتح المادة

المادة 128

فتح المادة

المادة 129

فتح المادة

الباب الثامن — أحكام جبائية ومالية

الفصل الأول — أحكام جبائية

المادة 130

فتح المادة

المادة 131

فتح المادة

المادة 132

فتح المادة

المادة 133

فتح المادة

المادة 134

فتح المادة

المادة 135

فتح المادة

المادة 136

فتح المادة

المادة 137

فتح المادة

المادة 138

فتح المادة

المادة 139

فتح المادة

المادة 140

فتح المادة

المادة 141

فتح المادة

الفصل الثاني — أحكام مالية

المادة 142

فتح المادة

المادة 143

فتح المادة

الباب التاسع — المخالفات والعقوبات

المادة 144

فتح المادة

المادة 145

فتح المادة

المادة 146

فتح المادة

المادة 147

فتح المادة

المادة 148

فتح المادة

المادة 149

فتح المادة

المادة 150

فتح المادة

المادة 151

فتح المادة

المادة 152

فتح المادة

المادة 153

فتح المادة

المادة 154

فتح المادة

المادة 155

فتح المادة

الباب العاشر — أحكام خاصة بنشاطات البحث واستغلال المواد المعدنية أو المتحجرة في البحر

الفصل الأول — أحكام عامة تتعلق بالنشاط المنجمي في البحر

المادة 156

فتح المادة

المادة 157

فتح المادة

المادة 158

فتح المادة

المادة 159

فتح المادة

المادة 160

فتح المادة

المادة 161

فتح المادة

المادة 162

فتح المادة

المادة 163

فتح المادة

المادة 164

فتح المادة

المادة 165

فتح المادة

المادة 166

فتح المادة

المادة 167

فتح المادة

المادة 168

فتح المادة

الفصل الثاني — أحكام خاصة بالنشاط المنجمي في البحر

المادة 169

فتح المادة

المادة 170

فتح المادة

المادة 171

فتح المادة

الفصل الثالث — أحكام جزائية تخص النشاط المنجمي في البحر

القسم الأول — العقوبات

المادة 172

فتح المادة

المادة 173

فتح المادة

المادة 174

فتح المادة

القسم الثاني — تعليق الأشغال

المادة 175

فتح المادة

المادة 176

فتح المادة

القسم الثالث — التلوث البحري

المادة 177

فتح المادة

المادة 178

فتح المادة

المادة 179

فتح المادة

المادة 180

فتح المادة

المادة 181

فتح المادة

المادة 182

فتح المادة

القسم الرابع — حالات التخريب

المادة 183

فتح المادة

المادة 184

فتح المادة

الباب الحادي عشر — أحكام انتقالية ونهائية

الفصل الأول — أحكام انتقالية

المادة 185

فتح المادة

المادة 186

فتح المادة

المادة 187

فتح المادة

المادة 188

فتح المادة

المادة 189

فتح المادة

المادة 190

فتح المادة

المادة 191

فتح المادة

المادة 192

فتح المادة

الفصل الثاني — أحكام نهائية

المادة 193

فتح المادة

المادة 194

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب قانون رقم 25-12

    « تلغى أحكام القانون رقم 14-05 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014 والمتضمن قانون »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (32)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (22)
  • قانون رقم 25-02

    قانون رقم 25-02 مؤرخ في 21 شعبان عام 1446 الموافق 20 فبراير سنة 2025، يعدل ويتمم القانون رقم 01-19 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها

  • قانون رقم 25-12

    قانون رقم 25-12 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، ينظم النشاطات المنجمية

  • مرسوم تنفيذي رقم 25-63

    مرسوم تنفيذي رقم 25-63 مؤرخ في 28 رجب عام 1446 الموافق 28 جانفي سنة 2025، يحدد شروط وكيفيات إعداد وتنفيذ وتسيير مخططات التدخل في مجال أخطار الكوارث

  • قانون رقم 24-04

    قانون رقم 24-04 مؤرخ في 16 شعبان عام 1445 الموافق 26 فبراير سنة 2024، يتضمن قواعد الوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث في إطار التنمية المستدامة

  • قانون رقم 23-21

    قانون رقم 23-21 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 23 ديسمبر سنة 2023، يتعلق بالغابات والثروات الغابية

  • قانون رقم 23-17

    قانون رقم 23-17 مؤرخ في أوّل جمادى الأولى عام 1445 الموافق 15 نوفمبر سنة 2023، يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية

  • مرسوم تنفيذي رقم 23-320

    مرسوم تنفيذي رقم 23-320 مؤرّخ في 20 صفر عام 1445 الموافق 6 سبتمبر سنة 2023، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة باستغلال مكمن الزنك والرصاص الواقع ببلديتي أميزور وتالة حمزة (ولاية بجاية) وإنجاز المنشآت ذات الصلة

  • مرسوم تنفيذي رقم 21-466

    مرسوم تنفيذي رقم 21-466 مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 21 نوفمبر سنة 2021، يتضمن إنشاء مديريات ولائية للطاقة والمناجم ومهامها وتنظيمها وسيرها

  • مرسوم تنفيذي رقم 21-145

    مرسوم تنفيذي رقم 21-145 مؤرّخ في 5 رمضان عام 1442 الموافق 17 أبريل سنة 2021، يحدد قائمة النشاطات التي تكتسي طابعا استراتيجيا

  • قرار

    قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1442 الموافق أول سبتمبر سنة 2020، يحدد نموذج دفتر الأعباء المتعلق بشروط وكيفيات الاستغلال المنجمي الحر في للذهب. 23

  • قانون رقم 19-05

    قانون رقم 19-05 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1440 الموافق 17 يوليو سنة 2019، يتعلق بالأنشطة النووية

  • قانون رقم 19-13

    قانون رقم 19-13 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، ينظم نشاطات المحروقات

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 6 مارس سنة 2019، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 105-302 الذي عنوانه "صندوق الأملاك العمومية المنجمية" ومتابعته وتقييمه

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 6 مارس سنة 2019 ، يحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 105-302 الذي عنوانه "صندوق الأملاك العمومية المنجمية" 18

  • مرسوم تنفيذي رقم 18-202

    مرسوم تنفيذي رقم 18-202 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1439 الموافق 5 غشت سنة 2018، يحدد كيفيات وإجراءات منح التراخيص المنجمية

  • مرسوم رئاسي رقم 18-96

    مرسوم رئاسي رقم 18-96 مؤرخ في 2 رجب عام 1439 الموافق 20 مارس سنة 2018، يؤسس منطقة اقتصادية خالصة عرض السواحل الجزائرية

  • قانون رقم 17-04

    قانون رقم 17-04 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 16 فبراير سنة 2017، يعدل ويتمم القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك

  • مرسوم تنفيذي رقم 17-353

    مرسوم تنفيذي رقم 17-353 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1439 الموافق 7 ديسمبر سنة 2017، يتعلق بالعتاد المستورد في إطار القبول المؤقت الموجه للإنتاج أو إنجاز أشغال أو القيام بعمليات نقل داخلية وكذا تحديد المعدل الوحيد الشهري للحقوق والرسوم المطبقة عليه

  • مرسوم رئاسي رقم 17-01

    مرسوم رئاسي رقم 17-01 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 2 يناير سنة 2017 ، يتضمن مهام المصلحة الوطنية لحرس السواحل وتنظيمها. 5

  • مرسوم رئاسي رقم 16-182

    مرسوم رئاسي رقم 16-182 مؤرّخ في 15 رمضان عام 1437 الموافق 20 يونيو سنة 2016، يتضمن إلغاء المرسوم الرئاسي رقم 11-85 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1432 الموافق 16 فبراير سنة 2011 والمتضمن تنظيم شركة مناجم الجزائر المسماة " منال ش. ذ .أ" وسيرها

  • مرسوم تنفيذي رقم 15-170

    مرسوم تنفيذي رقم 15-170 مؤرخ في 6 رمضان عام 1436 الموافق 23 يونيو سنة 2015، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 03-105 المؤرخ في 2 محرم عام 1424 الموافق 5 مارس سنة 2003 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 105–302 الذي عنوانه " صندوق الأملاك العمومية المنجمية "

  • مرسوم تنفيذي رقم 15-281

    مرسوم تنفيذي رقم 15-281 مؤرخ في 12 محّرم عام 1437 الموافق 26 أكتوبر سنة 2015، يحدّد شروط وكيفيات منح الامتياز القابل للتحويل إلى تنازل على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع الترقية العقارية ذات الطابع التجاري

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.