مرسوم رئاسي رقم 24-96

مرسوم رئاسي رقم 24-96 مؤرخ في 16 شعبان عام 1445 الموافق 26 فبراير سنة 2024، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 16 بالعقد المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1992 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحتين المسميين ''أولاد النسر'' و''منزل لجماط'' (الكتلتان : 215 و 405 ) المبرم بمدينة الجزائر في 30 ديسمبر سنة 2023 بين الشركة الوطنية ''سوناطراك'' شركة ذات أسهم، وشركتي ''ب ت برتامينا ألجيريا إكسبلورازي برودكسي'' و''ريبصول إكسبلوراسيون 405 أ، س . أ''

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.