مرسوم رئاسي رقم 25-111 مؤرخ في 22 شوال عام 1446 الموافق 21 أبريل سنة 2025، يتضمن الموافقة على امتيازات المنبع للبحث عن المحروقات واستغلالها الممنوحة من طرف الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) للشركة الوطنية ''سوناطراك''، شركة ذات أسهم
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على امتيازات المنبع للبحث عن المحروقات واستغلالها الممنوحة بتاريخ 3 ديسمبر سنة 2024 من طرف الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) للشركة الوطنية ''سوناطراك''، شركة ذات أسهم، وتنفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، على الرقع الآتية :
– ''برج عمر دريس شرق'' التي تبلغ مساحتها أربعة آلاف وتسعة فاصل واحد وتسعين كيلومترا مربعا ( 4009,91 كم 2) وتقع في تراب ولاية إيليزي، موضوع منح امتياز المنبع رقم 12/2024،
– ''رورد الفارس تيميسيت'' التي تبلغ مساحتها ثمانية آلاف وسبعمائة وثمانية وسبعين فاصل ثلاثة وثمانين كيلومترا مربعا ( 8778,83 كم 2) وتقع في تراب ولايتي ورقلة و إيليزي، موضوع منح امتياز المنبع رقم 13/2024،
– ''فيجت جخان'' التي تبلغ مساحتها أربعة عشر ألفا واثني عشر فاصل خمسة وسبعين كيلومترا مربعا ( 14012,75 كم 2) وتقع في تراب ولايتي ورقلة والمنيعة، موضوع منح امتياز المنبع رقم 14/2024،
– ''البرمة ''2 التي تبلغ مساحتها ستة آلاف وثمانمائة وواحد وخمسين فاصل واحد وعشرين كيلومترا مربعا ( 6851,21 كم 2) وتقع في تراب ولاية ورقلة، موضوع منح امتياز المنبع رقم 15/2024،
– ''قرارة ''2 التي تبلغ مساحتها عشرة آلاف وثلاثمائة وسبعة وثمانين فاصل صفر أربعة كيلومترا مربعا ( 10.387,04 كم 2) وتقع في تراب ولايات غرداية وورقلة والجلفة والأغواط وتوقرت، موضوع منح امتياز المنبع رقم 16/2024 .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة.
حرّ ر بالجزائر في 22 شوال عام 1446 الموافق 21 أبريل سنة 2025 .
عبد المجيد تبون 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 رجب عام 1447 الموافق 4 جانفي سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام محافظ بنك الجزائر
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.