أمر رقم 76 102 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون الرسوم على رقم الاعمال (استدراك) 1198
المادة الأولى
فتح المادةان الاحكام الملحقة بهذا الامر، تشكل قانون الرسوم على رقم الاعمال ويمكن ان يشمل قانون الرسوم على رقم الاعمال، فضلا عن احكامة التشريعية ، ملحقا تنظيمها يتكون بعد التقنيين، طبقا لاحكام المادة 2 ادناه من النصوص المتعلقة به والمتخذة على شكل مراسيم وقرارات تم نشرها في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةان النصوص التشريعية والتنظيمية المعدلة او المتممة للاحكام المتعلقة بالرسوم على رقم الاعمال، تكون عند الاقتضاء، موضوع تقنين بواسطة مراسيم تتخذ بناء على تقرير من الوزير المكلف بالمالية ...
المادة 3
فتح المادةينشر هذا الامر وقانون الرسوم على رقم الاعمال الملحق به في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 17 ذى الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 .
هواري بومدين قانون الرسوم على رقم الاعمال الجزء الاول الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج
الباب الاول — ميدان التطبيق
الفصل الاول — الاعمال الخاضعة للضريبة
المادة الأولى
فتح المادةان الاعمال الخاصة ببيوع وأشغال المؤسسة أو المقاولة المنصوص عليها في المادة 9 أدناه، المحققة بالجزائر من قبل أشخاص يشترون قصد اعادة البيع بصفة اعتيادية أو عرضية أو يقومون بأعمال تابعة لمهن خاضعة للضريبة على الارباح الصناعية والتجارية، يخضعون للرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج ضمن الشروط المحددة فيما يلى .
المادة 2
فتح المادةيعد العمل واقعا بالجزائر اذا تم تحقيقه ضمن الشروط المطلوبة لتسليم البضائع بالجزائر .
المادة 3
فتح المادةتخضع أيضا للرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج :
العمليات المتممة من قبل كل الاشخاص تحت أي تسمية يعملون ومهما كانت حالتهم فيما يخص الضريبة النوعية سواء باعوا أو سلموا بالجزائر لحساب أشخاص أجانب ،
2 - العمليات المتممة من قبل الممثلين التجاريين غير الخاضعين للضريبة على المرتبات والاجور
3 - التسليمات المتممة من قبل خاضع للضريبة لذاته، فيما يخص منتوجات مستخرجة أو مصنوعة من قبله ويستعملها اما لاحتياجاته أو لاحتياجات مختلف استغلالاته واما في عمل تأدية خدمات أو بيع للاستهلاك في نفس المكان، 4 التسليمات المتممة من قبل مقاول في الاشغال المنصوص عليها في المادة و أدناه، لذاته والتي نفذها هو اذا كانت هذه الاشغال تعنى عمارات يملكها أو يستعملها اما لاحتياجاته أو لاحتياجات مختلف استغلالاته واما في أعمال تأدية خدمات .
الفصل الثاني — الاعفاءات
الفرع الاول — الاعمال المحققة في الداخل
المادة 4
فتح المادةتقصى من مجال تطبيق الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج :
الأحد 5 محرم عام 1397 ه I الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1521 I أعمال البيع المتضمنة ما يلي :
أ) المنتوجات الخاضعة للضريبة غير المباشرة على الصنع أو النقل أو الاستهلاك المحتوية على رسم نوعى وعلى رسم قيمي، غير أنه فيما يخص الكحول، فان هذا الحكم غير مطبق على البيوع المحققة من قبل الاشخاص غير المستفيدين من ائتمان على الرسوم والذين يقومون بواسطة هذه المنتوجات بالعمليات المنصوص عليها في المادة 8 أدناه ب المنتوجات الخاضعة للرسم على الذبح ،
(ج) جثث الحيوانات الخاضعة للرسم على الذبح، فيما يخص البيع الاول بعد الذبح فقط .
2 - أ) الاعمال الخاصة ببناء محلات للسكن غير مخصصة ولو جزئيا لاستعمالها كمحلات تجارية عندما يحقق البناء، من قبل شخص لاحتياجاته الخاصة، في حالة اذا لم تتجاوز قيمة الادوات المستعملة 1000000 دج ، ب الاعمال الخاصة ببناء القرى الاشتراكية . 3 الاعمال الفلاحية المحققة من قبل أشخاص يقل رقم أعمالهم السنوى الاجمالى، عن 120000 دج 10
المادة 5
فتح المادةتعفى من الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه :
I الاعمال الخاصة بالكتب المدرسية والجامعية وكذا - يكتب الادب الكلاسيكي ، 2 الاعمال الخاصة بكتب اللغة الوطنية . -
3 - الاعمال الخاصة بالعتاد العلمى اللازم للقيام بتجارب وأبحاث والمعد لمؤسسات وزارة التعليم الابتدائي والثانوى أو وزارة التعليم العالى والبحث العلمي -4 الاعمال الخاصة بالادوات المدرسية المعدة للاستعمال في مؤسسات التعليم فقط . 5 البيوع المتممة للمعهد الوطنى التربوى، والخاصة
- الاولية (ورق صمغ حبر، أشرطة، ...
بالمواد الخ) المستعملة لصناعة الكتب المدرسية والادوات التعليمية المستعملة في مؤسسات التعليم فقط من قبل هده الهيئة أو لحسابها ، 6 الاعمال الخاصة ببيع الاسطوانات الموسيقية - والاسطوانات المعدة لتعليم اللغات، وضمن الشروط المحددة بموجب الأمر رقم 69-4 المؤرخ في 30 يناير سنة 1969 فيما يخص الاسطوانات الثقافية والعلمية أو الموسيقى الكلاسيكية
7 - الاعمال الخاصة ببيع مايلي :
أ) الجرائد والنشرات الدورية فيما يخص حصيلة الاشتراكات والبيع بالعدد وبيع بقايا المطبعة فقط مع الاحتفاظ بمايلي : 1 (1) أن تتوفر في الجرائد والنشرات الدورية الشروط التالية :
أن يكون لها طابع النفع العام فيما يخص نشر الافكار : - المعرفة التربية الاعلام، تسلية الجمهور أن تستجيب لمتطلبات التشريع حول الصحافة - أن تصدر بصفة انتظامية مرة فى الشهر على الاقل ، أن تسلم للجمهور أو الى هيئات الصحافة بسعر مسجل - أو بالاشتراك أن تخصص ثلثا مساحتها للاشهار أو الاعلانات على الاكثر .. 2 (2) مع الاحتفاظ أن لا تكون فيه النشرات مماثلة .
الى أى من النشرات المنصوص عليها ضمن الاصناف التالية وذلك بالرغم من ظهورها بمظهر الجرائد أو المجلات التي يمكن أن تقدمها :
أوراق الاعلانات والفهارس والجداول والرزنامات . -
- كتب منشورة على شكل ملزمة تتكلم عن فترة محددة من الزمن أو تكون تتمة أو تكملة لكتب نشرت بعد ، نشرات يكون هدفها الاساسي نشر توقيتات وبرامج التسعير ونماذج ومخططات أو رسوم ، نشرات يدخل سعرها ضمن اشتراك الى جمعية أو - مجموعة ما ، نشرات يكون هدفها الاساسي هو البحث او تنمية المعاملات بين المؤسسات التجارية والصناعية والمصرفية والتأمينات او مؤسسات من نوع آخر تكون في الواقع اداة للاشهار والدعاية نشرات تكون هيئات للوثائق الادارية او طائفة حرفية
- هيئات لدفاع نقابى او الدعاية لصالح جمعيات او او مجموعات او شركات .
ب) ويمكن ان يستفيد بصفة استثنائية من النظام الخاص بالنسبة للاوراق التي تستعملها النشرات التالية شريطة أن لا تستعمل بصفة مباشرة او غير مباشرة للدفاع عن مصالح تجارية أو مهنية :
نشرات قدماء المجاهدين ومعطوبي الحرب شريطة رأى موافق للوزير المكلف بقدماء المجاهدين ، النشرات التي هدفها الرئيسي هو الادراج قصد الاعلام لبرامج الاذاعة والتلفزيون وذلك شريطة رأى موافق للوزير المكلف بالاخبار والثقافة ، النشرات النقابية او الحرفية التي تمثل طابع الصالح الاجتماعي، وذلك شريطة رأي موافق للوزير المكلف بالعمل والشؤون الاجتماعية .
ج) النشرات الدورية المنشورة من قبل إدارة الدولة او المؤسسات العمومية ذات طابع اداري او من قبل المنظمات الجماهيرية الموجودة في القائمة التي يضبطها حزب جبهة التحرير الوطني .. 1522 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحد 5 محرم عام 1397 ه 8 البيع الى المؤسسات المحققة للاعمال المنصوص عليها في المقطع السابق والذي يخص الورق والحبر ومذوباتهما المعدة لطبع الجرائد وكذا بيع المنتوجات المعدة لصناعة هذا الورق 9 الاعمال المتممة من قبل الجمعيات الخيرية او جماعات غير مهتمة بما يحص بيع نشراتها او فضلات المطبعة، 10 البيوع المتممة للجمعيات المشار اليها اعلاه، والخاصة
- او نشرتها السنوية وكذا بالورق المعد لطباعة نشرتها بيع المنتجات المعدة لصناعة ذلك الورق ،
11 - %50 %50 مع مبلغ الرسم الواجب الاداء عادة بالنسبة للاعمال الخاصة ببيع السيارات الخاصة (رقم التعريفة
87 - (02) المشتراة من قبل مستغلى سيارات الاجرة «طاكسي» لاستعمالهم المهنى الا ان التنازل عن السيارة مجانا او بعوض الى شخص لاستعمال مخالف للذى يمارسه مستغل سيارة الاجرة يترتب عنه الدفع الفورى للمبلغ الكلى للرسوم المستحقة عن القيمة الحقيقية للسيارات وقت البيع.
12 - الاعمال الخاصة ببيع بعض الادوات والاجهزة المعدة للعجزة والتي حددت قائمتها بموجب المادة 43 من الامر رقم 68 654 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن قانون المالية لسنة 1969 ولا سيما الاعمال الخاصة ببيع السيارات الخاصة المهيأة خصيصا في المصنع (رقم التعريفة 87 – 20 أ) عندما تشترى جديدة من قبل عضو في جيش التحرير الوطنى او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني المصاب بعجز من جراء مشاركته في حرب التحرير الوطني ان البيع او التنازل عن هذه السيارات جديدة كانت او بعد استعمالها، في اجل خمس سنوات ابتداء من تاريخ شرائها يفقد حق الاعفاء ويترتب عنه دفع الرسم حسب المعدل المطبق على السيارات غير المهيئة.
13 - الاعمال الخاصة بالمضادات للجراثيم (رقم التعريفة 29 - (44) والادوية الخاصة بالطب البشرى أو البيطرى (رقم التعريفة 30 - (03 ( الموضوعة من قبل الصيدلية المركزية الجزائرية ومن قبل المؤسسات التي يكون فيها لهذه الهيئة الصيدلية المركزية) أكثر من نصف رأس المال ،
14 - الاعمال الخاصة ببيع امصال للحيوانات أو لاشخاص محصنة ولقاحات جرثومية وسمين وزراعة الاحياء الصغيرة (بما في ذلك اصل الخميرة باستثناء الخمائر) ومنتوجات اخرى مماثلة
15 - اعمال بيع مطهرات ومبيدات الحشرات، والفطور والاعشاب الضارة، ومضادات القوارض، والطفيليات وما يماثلها، المقدمة في حالة تحضير أو على حالها أو معبأة للبيع بالتجزئة أو مقدمة على شكل مصنوعات مثل الاشرطة والفتائل والشمعات المكبرتة والاوراق القاتلة للنساب ، 16 الاعمال الخاصة ببيع منتوجات تربية الحيوانات والفلاحة والصيد البحرى والتي تحدد قائمتها فيما يلى :
رقم التعريفة | بيان المنتوجات الجمركية 01 01 خيول وحمير وبغال حية 02 01 حيونات حية من فصلية البقر بما فيها الجاموس 01-03 04 والضأن والماعز 01 C 01-06 Ex الابل 01 03 Ex أسماك بحرية طازجة (حية أوميتة) ، مبردة أو مجمدة 03-03 Ex أربيانات طازجة حية أو ميتة مبردة أو مجمدة 04-01 Ex لبن وقشدة لبن طازج ، غير مركز وغير محلى بالسكر باستثناء الياوورت المعطر أو غير المعطر . 04-02 لبن وقشدة لبن محفوظة، مركزة أو محلاة A 04-05 Ex بيض بقشورها، طازجة أو مركزة 04 05 Ex مصارين ومثانات ومعد حيوانات : خيل، ابل ضأن، معز، بقر 06-01 Ex جذور الخضر عندما تكون معدة لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي أو للولايات .. 06-02 Ex أغراس غابية ومثمرة مطعمة أم لا عندما تكون معدة لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي أو للولايات . 01 07 " Ex { خضر ونباتات صالحة للاكل، طازجة أو مبردة، 02 07 غير مقشرة باستثناء الترفاس . 03 07 Ex خضر يابسة مفصصة، حبوبا كاملة أو مقشورة 05 07 أو مكسرة أو مفلوقة أو مجروشة 08-01 Ex تمر وموز. 08-02 حمضيات طازجة أو جافة . 08-03 تين طازج أو جاف A 08-04 عنب طازج 10-01 قمح وخليط القمح مع الغلث 10-02 شيلم . 10-03 شعير . 04 10 خرطال . 10-05 ذرة . 10-06 أرز 10-07 حنطة سوداء، دخن بشتة ذرة بيضاء ذرة وحبوب أخرى . 11-01 دقيق الحبوب 11-02 Ex جريش وسميد، حبوب مقشورة مدورة مكسرة، مفلطحة (بما في ذلك الحواصب) ماعدا الارز المقشور أو الملمع أو الممسوح أو كسارته أو دقيقه، باستثناء الحبوب المكسرة.
الاحد 5 محرم عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1523 رقم التعريفة | الجمركية بيان المنتجات 11-09 Ex دقيق مثر بالدابوق (قلوتان) . 12-03 حبوب وغبيرات وثمار للبذر A 04-12 Ex | شمندر سكرى طازج . 12-07 Ex نباتات وأجزاء النباتات بزور وثمار، طازجة أو يابسة ولو مقطعة أو مكسرة أو مسحوقة عندما تستعمل في الطب أو لابادة الحشرات أو الطفيليات أو في أغراض مماثلة باستثناء المستعملة كعطور أو في صناعتها • 12-08 Ex أو ب : خروب طازج أو يابس، كامل بما في ذلك البزور .
ج ود : نواة الاثمار المستعملة خاصة في تغذية البشر . 12-09 قش حبوب وعصافاتها ،خام، وان كانت مهشمة ( تبن ) . 12-10 شمندر علفى لفت أصفر علفي، جذور علفية كلا، فصفصاء، ايديسارون والنقل والكريب العلفي والترمس والباقية وغيرها من النباتات المستعملة علفا 03-18 Ex | مكثفات طبيعية، أغار - أغار طازج أو مجفف، مقطع أو مسحوق . 14-01 Ex مواد نباتية مستعملة في صناعة السلال :
ا سوحر ولو منتوف مقشور أو منشور طولا) ، ب بوص هندي، قصب وما يماثلهما، خام ج خزيران سمار هندي وما يماثلهما، خام د قش أو تبن حبوب منظف أو مبيض أو مصبوغ ، ه رافيا خام، معوج أو مهدب وكتان 14-03 Ex مواد نباتية مستعملة أساسا في صناعة المكانس والفراجين (الفرش) نجيل بياسافا ايستال خام ، قش الارز والذرة البيضاء ، طبيعية مبيضة أو مصبوغة ، 05 14 Ex حلفاء، مسد وديس خام ولو على شكل ضفائر . 02 19 Ex دقيق ملبن ومحضر لتغذية الاطفال، يحتوى على أقل من 5 ٪ من منتوجات غير الحليب والسكر في حليب أعيد تركيبه 19-07 Ex حيز التغذية العادي بما في ذلك خبز الرقاق الاسرائيلي) .
B 01-22 Ex ماء طبيعي عاد . 23-02 بحالة ونخالة جريش وغيرها من بقايا غربلة أو طحن أو معالجة الحبوب والبقول . 2303 Ex تفل و شمندر ( بنجر) يحتويان على أقل من 10 % من السكر وفضلات صناعة السكر • رقم التعريفة | الحركية بيان المنتجات 23-06 Ex منتوجات طبيعية من النوع المستعمل لتغذية الحيوانات : ثجير التفاح أو العنب . 24-01 تبغ خام أو غير مصنع . 25-01 ملح .
В 3003 Ex نباتات أو أجزاؤها معدة للبيع بالتجزئة قصد الاستعمال الطبي 30-03 Ex حليب دوائي من نوع «ماميلك ... 31-01 غوانو وغيره من الاسمدة الطبيعية، حيوانية أو نباتية الاصل، وان كانت مخلوطة فيما بينها ولكن غير معالجة كيماويا . 31-02 أسمدة معدنية أو كيماوية أزوطية . 31-03 أسمدة معدنية أو كيماوية فوسفاطية . 31-04 أسمدة معدنية أو كيماوية بوتاسية . 31-05 أسمدة أخرى منتوجات مهيأة أقراصا أو حبوبا أو باشكال مماثلة أو معبأة في أغلفة لا يريد وزنها الواحد منها على 10 كيلوغرامات 38-11 مطهرات ومبيدات حشرات وفطريات وأعشاب ضارة وما يماثلها، سموم فئران ومنتوجات مماثلة مهيأة بأشكال أو في أغلفة للبيع بالتجزئة أو كمحضرات أو أصناف مماثلة كالأشرطة والفتائل والشموع المكبرتة وأوراق قتل الذباب . • 4401 Ex قطع من خشب تبلغ 1,20 م أو أقل من الطول .
قطع منشورة طولا أو مستديرة يقل محيط دائرتها عن 60 سم في الطرف السميك البالغ 35 سم أو أكثر أغصانا، أحراما، - محشوا . 4402 Ex نشارة الحطب • 4403 Ex خشب خام :
خشب عاد باستثناء الاعمدة المشربة المشعة أو المطلاة وخشب المناجم المحسن 5401 Ex كتان خام على شكل تبن أو معطن فقط وممشق وفضلاته • 02 54 Ex قنب «رامي» على شكل سيور، مفتتة، مفصلة أو على شكل شاقات (كتان) ، منفوشة وعلى شكل نفايات 55-01 قطن على شكل كتل 03 55 Ex نفايات قطن معدة للاستعمال كأسمدة 01 57 Ex قنب على شكل براعم أو معطن فقط، ممشق أو أو على شكل فضلات 02-57 Ex أباكا أباكا (قنب مانيلا) .
جوت. 1524 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحد 5 محرم عام 1397 ه رقم التعريفة الجمركية بيان المنتجات تيفا (بوط عريض) ، على شكل حزم أو ألياف شجرة الموز مشاقات ملواة أو باهرة ليفية، أغاف مضفرة مقر ، ماقاي ألياف النارجيل ولو معوجة) 5704 Ex حلفاء أو مسند ولو ملوي أسل مصفحة مطرقة، مسحوقة .
نباتات أخرى خيطية على شكل براعم، وأوراق، أو قشور على شكل ضفر، مشاقات ملوية أو مضفورة ...
17 - الأعمال الخاصة ببيع الاغذية البسيطة أو المركبة المعدة لتغذية الانعام والدواجن مع الاحتفاظ بتبرير الاستعمال. وتتوقف الاستفادة ، نظرا لذلك من الاعفاء على الشروط التالية :
أ) لا يطبق الاعفاء في الداخل، الا على بيع المنتوجات التي يكون بائعها المدين بالرسم عند الانتاج مستعدا لتقديم شهادة مشتر، تحمل التزاما بالنسبة للحالات التي لا يخصص فيها للمنتوجات الاتجاه المتوقع للاستفادة من الاعفاء ، واحلاله محل البائع لدفع الرسوم والغرامات الواجبة الاداء من جراء ذلك .
يجب على التعاونيات والبائعين بالتجزئة أن يستعملوا دفترا خاصا يبين في الوارد الشراءات والاستيرادات التي اكتتب من أجلها الشهادات المذكورة أعلاه ، وفي الصادر ، الكميات المباعة واسماء أو العناوين التجارية وعناوين المشترين ويتلقون من هؤلاء الشهادات التي هي من النوع المنصوص عليه في الفقرة السابقة ويحتفظ بها دعما للدفتر المعنى .
ب) يمنح الاعفاء عند الاستيراد للمنتوجات المشار اليها أعلاه، شريطة أن يقدم المستورد الى مصلحة الجمارك شهادة في نسختين تبين الاسم واللقب والمهنة والعنوان التجارى وعنوان المرسل اليه وكذا طبيعة وكمية وقيمة المنتوجات المستوردة • ويجب أن تحمل هذه الشهادة بالنسبة للحالة التي لا تتلقى فيها المنتوجات تخصيصا يبرر الاعفاء التزاما بالدفع لمصلحة الضرائب المختلفة للرسوم والغرامات الواجبة الاداء من جراء ذلك. وترسل نسخة من هذه الشهادة من قبل مصلحة الجمارك، بعد الفحص والتأشير على محتواها الى نائب مدير الضرائب التابع للولاية التي توجد بها مؤسسة المستورد.
18 - الاعمال الخاصة ببيع الاسمدة والمواد المماثلة لها المعدة لتخصيب الاراضي المزروعة 19 بيع المياه الطبيعية باستثناء المياه المعدنية أو الاصطناعية ومياه المائدة ومياه المخابر المصفاة أو المعقمة 6 20 الاعمال الخاصة ببيع خبز الاستهلاك العادي ودقيق الاختبار المستعمل لصنع هذا الخبز والحبوب المستعملة لصنع هذا الدقيق وكذا الاعمال الخاصة بالسميد الناتج عن طحن حبوب على شكل بذور ، ويعني بخبز الاستهلاك العادي بمفهوم هذه المنتوج الحاصل من طبخ عجين مركب من دقيق الاختباز والملح والخميرة أو الخمير والماء ، وان دقيق الاختباز هو دقيق القمح أو الغلث أو الشلت المستخرجة حسب المعدل القانوني للاختباز ، 21 أ (أ) الاعمال المحققة من قبل ورشات الصناعة البحرية والخاصة اما بصناعة أو تحويل سفن البحرية التابعة للبحرية التجارية والصيد أو الحرب واما بتوريد كل المصنوعات والمنتوجات المعدة لتكوين جزء من السفن، وكذا الاعمال الخاصة بالسفن القاطرة غير المعدة لملاحة مشهورة وكأنها نهرية وسفن الانقاذ وسفن القيادة والسفن الجرافة والسفن المستعملة في ملاحة مزدوجة شريطة أن يكون الجزء النهرى تكملة للجزء البحرى ، وكذا السفن المختلفة الحمولة المستعملة في الصيد البحرى وكذا القوارب والمراكب التابعة لسفن البحر .
وتستفيد من نفس الاعفاء ، الاعمال الخاصة ببيع الآليات وشبكات الصيد المعدة للصيد البحرى .
و تقصى من الاعفاء سفن الجداول أى الانهار الصغيرة ، وبصفة عامة كل السفن التي لا تلازم البحر كوسيلة للنقل السفن الرافعة، السفن الحوض المخازن العائمة وقوارب التفريغ والشحن والمراكب في الموانيء والمراسي 000) ب يتوقف الاعفاء من الضريبة عن الشكليات التالية:
فيما يخص الاعمال المتممة من قبل ورشات البناء البحرى والخاصة ببناء أو تحويل سفن حربية وسفن البحر التابعة البحرية تجارية وصيدية .
يجب على صانعي السفن مسك محاسبة بكيفية تبين على حدة ما يلي : 1 الاعمال التي تندرج في اطار الاعفاء المنصوص عليه بموجب القانون . 2 - الاعمال الخاضعة للضريبة ..
ويجب عليهم فضلا عن ذلك، أن يكون لهم حساب نوعي مفصل بكيفية واسعة لتمكين موظفى الضرائب المختلفة والجمارك من المراقبة :
- مصدر الاجهزة والمنتوجات والسلع الخاصة أو المصنعة من قبلهم والتي استفادت من الاعفاء من الضريبة لدى مورديهم .
- الاتجاه المخصص لهذه الادوات .
ويجب عليهم أخيرا أن يسلموا الى مورديهم شهادة تثبت الاحد 5 محرم عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1525 تحت مسؤوليتهم ، أن الاجهزة المنتجة والسلع المشتراة من قبلهم، معدة لصناعة أو لترميم أو تحويل بواخر حربية أو سفن بحر للبحرية التجارية أو الصيد .
وتقدم هذه الشهادة بمناسبة كل عمل سواء عند الطلب أو عند استلام الفاتورة. وهي تحمل التزام المشترى في حالة ما اذا لم تتلق الاجهزة التخصيص المنصوص عليه بموجب القانون للاستفادة من الاعفاء من الضريبة، بتسديد الرسوم والغرامات | التي يمكن أن تصبح واجبة الاداء من جراء الحدث للبائع أو دفعها لحسابه .
فيما يخص بيع المنتوجات والادوات المعدة للادراج في سفن البحر، المتمم من قبل الموردين لورشات الصناعات البحرية، فان هؤلاء الموردين لهذه المنتوجات، يخضعون فيما يخص مسك المحاسبة لنفس التزامات صانعي السفن • ولا يرخص لهم أن يدرجوا ضمن الاعمال المعفاة من الضريبة الا الاعمال التي يستطيعون أن يقدموا بشأنها الشهادة المنصوص عليها في هذا الفصل، والتي يرجع تسليمها الى ورشات الصناعة البحرية .
فيما يخص بيع الآليات وشبكات الصيد المعدة للصيد البحرى :
لا يؤمن للبائعين أن يدرجوا ضمن الاعمال المعفاة من الضريبة الا البيوع التي يمكن لهم أن يقدموا بالنسبة لها تصريحا من ادارة التسجيل البحرى التعابة للحي الذي سجل فيه الصياد أو مالك سفن الصيد.
ان بائعى الآليات وشبكات الصيد، الذين يبيعون لاشخاص أو الهيئات تشترى قصد اعادة البيع، يمكن أن يستفيدوا من الاعفاء اذا كانوا مستعدين لتقديم شهادة المشترى، المعدة حسب الشكل المنصوص عليه في هذا الفصل فيما يخص ورشات الصناعة البحرية .
ج) ان صانعي السفن المنصوص عليهم في الفقرة ب أعلاه يجب أن يكونوا في أجل أربع سنوات على استعداد لتبرير | تخصيص المواد الأولية والمنتوجات المصنوعة بواسطة هذه المواد أو الاشياء التامة الصنع المستلمة باعفاء من الضريبة وذلك بطلب من الادارة وبالوسائل المحاسبية المنصوص عليها بموجب هذه المواد.
واذا لم يقدموا اثباتات للتخصيص في الاجل المنصوص عليه أعلاه، فان الرسوم الواجبة الاداء التي منح من أجلها الاعفاء تصفى وتضمن أو تحصل عند الاقتضاء من قيمة المواد والمنتوجات أو الاشياء المعنية .
يمكن لموظفى الضرائب المختلفة أو الجمارك أن يقوموا بكل | التفتيشات والاستكشافات اللازمة لمراقبة تخصيص المواد والمنتوجات والاشياء المستلمة باعفاء من الضريبة، في الورشات أو المحلات الصناعية لصانعي السفن والاجهزة المنصوص عليها في الفقرة ب أعلاه 22 أ) الاعمال الخاصة اما بصناعة أو تحويل طائرات معدة للشركة الجزائرية للملاحة الجوية واما بتوريد مصنوعات ومنتوجات معدة للادراج في الطائرات المعنية .
ب) يتوقف الاعفاء من الضريبة على اتمام الشكليات التالية :
اولا - الاعمال الخاصة بصناعة او تحويل الطائرات المعدة للشركة الوطنية للملاحة الجوية :
يجب على صانعي ومحولي الطائرات، مسك محاسبة بكيفية تبين على حدة : 1 الاعمال التي تدخل ضمن اطار الاعفاء المنصوص عليه بموجب القانون
2 - الاعمال الخاضعة للضريبة .
ويجب ان يكون لهم فضلا عن ذلك، حساب للسلع، مفصل بكيفية واسعة، لتمكين موظفى الضرائب المختلفة والجمارك من مراقبة :
I مصدر الاجهزة والمنتوجات والمصنوعات الخاصة او التامة الصنع المشتراة من قبلهم والتي استفادت من الاعفاء من الضريبة لدى مورديهم،
2 - ادراج هذه الاشياء في الطائرات .
وتطبق هذه الاحكام ايضا على مصلحي الطائرات .
ثانيا - الاعمال الخاصة بتوريد كل المصنوعات والمنتوجات التي تدرج في الطائرات، المنصوص عليها في المقطع السابق .
ان صانعي هذه المصنوعات والمنتوجات يخضعون فيما يحص المحاسبة وحساب السلع لنفس الالتزامات التي يخضع اليها صانعو الطائرات ، وهذه الالتزامات محددة في المقطع السابق.
ولا يجوز لهم ان يدرجوا ضمن الاعمال المعفاة من الضريبة الا الاعمال التي يستطيعون أن يقدموا بشأنها شهادة مسلمة من قبل صانعي الطائرات أو شركة الملاحة الجوية، ويتبنون بواسطتها ، وتحت مسؤوليتهم ، ان المنتوجات المشتراة من قبلهم، معدة لصناعة وترميم او تحويل الطائرات المنصوص عليها في الفقرة أ من المادة 5 – 22 .
وتقدم هذه الشهادة بمناسبة كل طلب للسلع. وهي التزام المشترى بالتسديد للبائع أو بالدفع لحسابه للرسوم والغرامات التي تترتب عن حالة ما اذا لم تتلق المصنوعات والمنتوجات، التخصيص المنصوص عليه بموجب القانون للاستفادة من الاعفاء من الضريبة .
يجب على صانعي ومحولى او مصلحى الطائرات المنصوص عليهم في الفقرة (ب (ب) المقطع الاول أعلاه، أن يكونوا على استعداد في أجل أربع سنوات وعند طلب الادارة وبالوسائل الحسابية المنصوص عليها في الفقرة المذكورة أن يثبتوا التخصيص الطائرات ، المواد الاولية والمنتوجات المصنوعة بوسطة هذه المواد او الاشياء التامة الصنع المستعملة باعفاء من الضريبة.
واذا لم يتمكنوا في الاجل المنصوص عليه اعلاه، من تقديم الاثبات عن التخصيص، فان الرسوم الواجبة الاداء التي منح من اجلها الاعفاء، تصفى وتضمن او تحصل عند الاقتضاء من قيمة المواد الاولية والمنتوجات او الاشياء المعنية.. 1526 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحد 5 محرم عام 1397 ه يجوز لموظفى الضرائب المختلفة والجمارك القيام في الورشات او المحلات الصناعية لصانعي ومحولي او مصلحي الطائرات المنصوص عليها في الفقرة ب - المقطع الاول - أعلاه بكل التفتيشات والاستكشافات اللازمة لمراقبة تخصيص المواد الأولية والمنتوجات او الاشياء المستلمة باعفاء من الضريبة .
ثالثا يجب على الشركة الوطنية للملاحة الجوية، للاستفادة عند الاستيراد من الاعفاء من الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج المنصوص عليه في المادة 45-4 و 5 من قانون الرسوم على رقم الاعمال المفروض على بعض الطائرات والمصنوعات والمنتوجات او المصنوعة التي تستعمل في البناء وتجهيز السفن وفي اصلاح او تحويل هذه الاجهزة :
I - I أن تسجل بنفسها أو بواسطة المصرحين للجمارك، طلب اعفاء من الرسم الوحيد الاجمالى عند الانتاج في تصريح الاستيراد ، 2 أن تلحق بنفسها أو بواسطة الغير بالتصريح للجمارك شهادة في نسختين :
أ (أ) تبين الطائرات والمصنوعات او المنتوجات المستوردة وقيمتها ،
ب) تحتوى على الالتزام بدفع الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج الذي يصير واجب الاداء في حالة ما اذا خصص للمنتوجات المستوردة ، اتجاها غير الاتجاه المستحق للاعفاء او انتهى تخصيصها الى الاتجاه الحاصل على ميزة الاعفاء .
ويجب ان توقع هذه الشهادة من قبل الشخص المؤهل لالزام الشركة المعنية .
ترسل احدى النسختين المنصوص عليهما في هذه الفقرة من قبل مصلحة الجمارك بعد الموافقة والتأشير عليها الى نائب مدير الضرائب التابع للولاية التي يوجد بها مركز الشركة أو الصانع أو المصلح المرسل اليه. وتحتفظ مصلحة الجمارك بالنسخة الأخرى تدعيما للتصريح بالاستيراد
23 - الاعمال المتعلقة بالعتاد الحربي فقط المخصص لوزارة الدفاع الوطني والذي تحدد قائمته بموجب قرار من رئيس الدولة .
24 - الزيادة الخاصة بالدفع المؤجل لسعر عتاد تجهيز مهني والمطلوبة من قبل الصناع والبائعين المتعاملين مع بنك أو مؤسسة مالية معتمدة
الفرع الثاني — الاعمال المحققة عند التصدير
المادة 6
فتح المادة1 تعفى الاعمال الخاصة ببيع البضائع المصدرة من الرسم الوحيد الاجمالى عند الانتاج وذلك بالشروط التالية :
أ) أن يسجل البائع الارسالات في المحاسبة أو على الاقل في الدفتر المنصوص عليه في المادة 29 من قانون الرسوم على رقم الاعمال حسب الترتيب التاريخي مع بيان تاريخ التسجيل وعدد علامات وأرقام الطرود والنوع والقيمة واتجاه الاشياء أو البضائع .
ب ان تاريخ التسجيل في المحاسبة أو السجل القائم مقامها وكذا علامات وأرقام الطرود، يجب أن تبين في الورقة سند النقل الوصل، ورقة الجملة ... الخ) التي توافق الارسال كما يجب كتابة اسم المرسل على التصريح للجمارك من قبل شخص مكلف بتقديم الاشياء أو البضائع للتصدير ، ج (ج) أن لا يكون التصدير مخالفا للقوانين والانظمة .
تتم كل التحقيقات اللازمة عند خروج البضائع، من قبل مصلحة الجمارك ولدى البائعين من قبل أعوان مصلحة الضرائب المختلفة، الذين يجب أن تقدم اليهم الاوراق المنصوص عليها في المقطع السابق وكذا وصل النقل وتذاكر العربة ووثائق الشحن والسفاتج والحسابات ووثائق أخرى التي من شأنها أن تدعم ما كتب في الدفاتر .
وبالنسبة لارسال البضائع المتمم عن طريق البريد، يمكن لموظفى البريد، وقت ايداع الظروف والحزمات والعلب، أن يدعوا المصلحة المحلية للجمارك أو للضرائب للقيام بالتحقيق في المحتوى بحضور المعنى أو بحضور ممثل عنه. ويجب أن تلصق وصول البريد مهما كان الامر في دفتر الارسال الذي يمسكه البائع .
2 - الا أنه تقصى من هذا الاعفاء، وتخضع للرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج بنفس المعدل، وضمن نفس الشروط المطبقة داخل التراب الوطنى البيوع المتممة عند التصدير من قبل تجار الآثار أو لحسابهم والخاصة بالتحف والآثار والكتب القديمة والأثاث والاشياء التي تجمع وكذا البيوع الخاصة باللوحات المرسومة بألوان مائية وباستيل والرسوم والنحت الاصيل والصور واللوحات المنحوتة باستثناء البيوع الخاصة 25 الاعمال التي يكون هدفها، بيع الطوابع والاوراق | بمجموعات العلوم الطبيعية واللوحات المرسومة بألوان مائية المطبوعة التي تصدرها الدولة .
26 - كل العمليات التي يقوم بها البنك المركزى الجزائرى في ممارسته المباشر للصلاحيات المخولة اليه بموجب قانونه الاساسي .
22 - الاعمال التي يكون هدفها الوحيد هو اقامة نصب | تذكارية الارواح الشهداء أو الحرب لتمجيد جيوشنا المبرمة مع جماعة عمومية أو مجموعة مؤسسة بصفة قانونية ..
والرسوم وباستيل والنحت الاصيل والصور المنحوتة الصادرة عن فنانين أحياء أو أموات يعود تاريخها الى أقل من 20 سنة • وتقصى أيضا من الاعفاء من الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج الاعمال الخاصة ببيع الاحجار الكريمة الخام أو المنحوتة واللآلىء، الرقيقة والمعادن الثمينة والمصوغات والجواهر والحلى ومصنوعات أخرى من معادن ثمينة، الا اذا أقر العكس.
وتحدد كيفيات الاعفاء والكيفيات المتعلقة بمراقبة الاعفاء في هذه الحالة بموجب مرسوم .
الاحد 5 محرم عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1527
الباب الثاني — وعاء وتحصيل الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج
الفصل الاول — وعاء الضريبة
الفرع الاول — تعريف الخاضعين للضريبة
المادة 7
فتح المادةيخضع للرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج :
1 - المنتجون والمقاولون للاشغال كما هم محددون في المادتين 8 و و أدناه ، 2 الاشخاص والشركات التي تسلم للخاضعين للرسم
- الوحيد الاجمالي عند الانتاج منتوجات خاضعة للضريبة والتي استوردوها ،
3 - الشركات التي تستورد سلعا مصنوعة من قبل فروع لها أو شركاتها الاصلية المقامة خارج الجزائر .
تطبق لتحديد الشركات وفروعها، حسب مفهوم هذه المادة المميزات التالية :
تعد شركة فرعية كل شركة تقوم باستغلال فرع أو فروع متعددة لشركة أخرى، تصبح خاضعة لها أو تحت ادارتها .
تعتبر شركة خاضعة لشركة أخرى أو مدارة فعلا من قبلها كل شركة تملك فيها الشركة المديرة مباشرة أو عن طريق وسطاء، سواء الاغلبية من رأس المالى أو أغلبية الاصوات التي الانتاج والاشخاص الخاضعين للضرائب غير المباشرة المنصوص عليها في المادة 4 - (1 (1) أ وكذا الاشخاص المنصوص عليها في
المادة 4
فتح المادة(3) من هذا القانون .
5 - الاشخاص أو الشركات المتعاطية لتجارة الاشياء القديمة غير الادوات المركبة كليا أو جزئيا من البلاتين أو الذهب أو الفضة أو الجواهر الطبيعية أو الجواهر المزروعة والاحجار الثمينة والكريمة الطبيعية أو الداخلة في الرقمين 71-02 و -71 03 من التعريفة الجمركية وكذا التحف الفنية الاصلية والمصنوعات الاثرية والمجموعة الداخلة في الارقام 99 OI و 99-06 و 49-07 من التعريفة الجمركية . 6 الاشخاص أو الشركات التي تبيع سنويا بأكثر من - 12.000 دج من المنتوجات الخاضعة للضريبة والمشتراة من قبلها لدى أشخاص أو شركات تستخرج أو تصنع أو تحول هذه المنتوجات بصفة رئيسية أو عرضية هي بذاتها أو بواسطة الغير، وتقوم بأعمال غير تابعة للمهن المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه •
المادة 8
فتح المادةيفهم من المنتج ما يلي :
I - الاشخاص أو الشركات التي تستخرج أو تصنع أو تفصل أو تحول بصفة رئيسية أو عرضية كمفصلين أو كمقاولين في الاشياء الشبه المصنوعة لاعطائها شكلها النهائي أو تمثيلها التجارى التي تسلم على شكلها الى المستهلكين للاستعمال أو للاستهلاك من قبلهم، سواء شملت عمليات التفصيل أو التحويل يمكن أن تصوت في مجالس الشركاء أو المساهمين، أو تمارس | مواد أخرى أم لا .
مهاما لها سلطة اتخاذ القرارات .
والامر كذلك فيما يخص شركة يكون فيها لشركة أخرى بصفة مباشرة وغير مباشرة، نظرا للسلطة التي تملكها، حق تعيين أغلبية مدراء الشركة الاولى وكذلك نظرا لما تملكه فعلا هذه بصفة مباشرة أو بواسطة أشخاص وسطاء، من سلطة اتخاذ القرارات في المديرية أو في اجتماعات مجالس مساهمي الشركة المعنية .
يعد أشخاصا وسطاء ، الوكلاء ومدراء الشركة المديرة ومديروها وموظفوها المأجورون وكذا الأب والأم والأبناء والفروع وأزواج الوكلاء والمديرون ومديرو فروع الشركة .
ويمكن أن يتم تعريف فروع الشركات اذا اقتضى الامر بموجب مرسوم .
تحدد كيفيات التطبيق بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية
4 - التجار والحرفيون الذين في حالة تسليم، اما للتصدير واما للمدينين الآخرين بالرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج، واما للمؤسسات المستفيدة من الاعفاءات المنصوص عليها بموجب التشريع الجبائي المطبق فيما يخص المحروقات السائلة والغازية، قد اتخذوا طوعا صفة المدينين بالرسم المعنى .
ويمكن أيضا أن يتخذ طوعا هذه الصفة الملتزمون باعمال الذين يستغلون لحساب المكلفين بالرسم الوحيد الاجمالي عند
2 - الاشخاص أو الشركات التي تحل محل الصناع للقيام اما في مصانعها واما خارج مصانعها بكل العمليات التي لها صلة بالصنع أو بالتمثيل التجارى النهائي لمنتجات مثل التعبئة في العلب أو في الاواني أو الارسال أو تخزين المنتجات المعنية سواء بيعت تحت العلامة التجارية أو باسم القائمين بهذه العمليات
3 - الاشخاص أو الشركات التي تقوم بواسطة الغير، بالعمليات المنصوص عليها في المقطعين 1 و 2 أعلاه .
المادة 9
فتح المادة1 يعد مقاولين في الاشغال الاشخاص أو الشركات التي تتعاطى أشغالا خاصة بالمقاولات . 2 تكون أشغالا تابعة لمقاولات، سواء تمت بصفة رئيسيه أو عرضية مهنية كانت أم لا ، العمليات التي تتوفر فيها في آن واحد الشروط التالية :
أ) أن تتم ضمن ممارسة المهن التالية أو ما يماثلها :
- البناء الهدم التبليط الرخامة مقاولة السبر والتنقيب والآبار الاسمنت المسلح، أشغال الحفر، الاشغال الكبيرة، الاشغال تحت الارضية، أشغال السكك الحديدية الاشغال البحرية والنهرية، المجارى والقنوات وجر المياه والتطهير ، 1528 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2 الاحد 5 محرم عام 1397 ه الحديد : صناعة المفاتيح هياكل بناء من حديد، النجارة - المعدنية المغالق والنوافذ المشبكة من حديد ، الخشب : هياكل بناء من خشب، نجارة البناء الارضيات - الخشبية الناتئة ، المغالق والشبابيك والستائر ،
- مقاولة الرصف والطرق ،
- المساكة والعزل .
الكهرباء العامة اقامة خطوط كهرباء العمارات باستثناء اقامة أجهزة التدفئة والانارة أو التبريد بالمعنى الحقيقي ،
- الدهن، تركيب الزجاج الزجاج الفني .
- التغطية، نحاسة العمارات التلحيم، التزنيك، الاجهزة الصحية التدفئة باستثناء توريد أجهزة التدفئة بالمعنى الحقيقي، تكييف الهواء ، الترويح ، اقامة المطبخاب الكبيرة المغاسل الميكانيكية، أفران التطهير ، باستثناء العمليات الخاصة بتقديم أجهزة الطبخ والغسل والتطهير بالمعنى الحقيقي فقط .
ب تكون بالطبيعة عبارة عن بناء أو تهديم عمارات أو الادراج بالطبيعة ضمن عمارات أشياء منقولة تصبح عقارية غير منقولة بالطبيعة أو بالتخصيص •
الفرع الثاني — العمليات الخاضعة للرسم والحدث المنشىء
المادة 10
فتح المادةيحصل الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج :
I على مجموع بيوع المنتوجات الخاضعة للضريبة - المتممة من قبل أشخاص أو شركات لها صفة المكلفين بالرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج غير أن هؤلاء الاشخاص أو الشركات معفون من الرسم | الوحيد الاجمالي عند الانتاج بالنسبة للبيع المتمم لغير المكلفين، الا اذا كانت هذه البيوع خاضعة لهذا الرسم بالنسبة لهذه الصفقات بموجب أحكام المادة (7 - (3) و (5) و (6) أعلاه .
ويجب أن تكون هذه المنتوجات المشتراة والمعاد بيعها حتما | متبوعة بمحاسبة على حدة وموضوع فواتير مع بيان الرسم المحصل من قبل الخزينة . 2 على مختلف العمليات المنصوص عليها في المادة 3 اعلاه
3 - على أشغال المقاولة المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه.
المادة 11
فتح المادةيمكن أن يستفيد من الاعفاء من الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج مع مراعاة الامتثال لاحكام المادة 28 أدناه :
I الشراء من قبل موردى الشركات البترولية لادوات التجهيز الخصصة لاشطة بحث واستغلال ونقل المحروقات السائلة والغازية باستثناء الاستيرادات المتممة من قبل الشركات الوطنية صاحبة الاحتكار المنصوص عليها في المادة 45 – 9) أدناه، 2 الشراءات أو الاستيرادات المحققة من قبل مصدر - لاشياء معدة لاعادة تصديرها على حالها والمنتوجات الداخلة في تكوين وصناعة وتكييف وحزم السلع المعدة للتصدير، 3 شراء المواد الاولية وعناصر الصناعة والمنتوجات
- اللازمة أو المستعملة مباشرة لصناعة المضادات الحيوية والادوية للطب البشرى والبيطرى من قبل الصيدلية المركزية الجزائرية ومن قبل الهيئات التي تمسك فيها الصيدلية المركزية الجزائرية نصف رأس المال، -4 الشراء من قبل موردى الشركات البترولية والمنجمية لمواد أولية ومنتوجات معدة للادراج ضمن مواد التجهيز .
التي يصنعها من أجل تخصيصها لنشاط بحث واستغلال ونقل المحروقات السائلة والغازية ...
5 - شراء المواد الاولية وعناصر الصناعة المستعملة في بناء القرى الاشتراكية الفلاحية
المادة 12
فتح المادةيفتح الحق في اسقاط الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 14 - ب) أدناه كما يلي :
- الشراءات أو الاستيرادات الخاصة :
أ) الاشياء أو المنتوجات المعاد بيعها على حالها والخاضعة للرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج، أو المصدرة ،
ب) المواد الاولية أو المنتوجات الداخلة بكل أو بجزء من عناصرها في تكوين منتوجات أو أشياء خاضعة للرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج، أو مصدرة ،
ج) المواد أو المنتوجات التي لا تؤلف أداة ، والتي عادة بدون أن تدخل ضمن المنتوجات الجاهزة، تتبدد أو تفقد صفتها النوعية خلال عملية صنع واحدة . 2 الشراءات والاستيرادات أو ما يسلمه الاشخاص - لانفسهم، المتممة لاحتياجات استغلالاتهم من قبل الخاضعين للضريبة المنصوص عليهم في المادة 7 - من هذا القانون .
والخاصة بأدوات غير منصوص عليها في I أعلاه، اذا كانت هذه الادوات مستعملة لصناعة منتوجات خاضعة للرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج أو كانت نفس المنتوجات مصدرة وذلك ضمن الشروط والحدود المبينة بعده : 1 (1) ان المدينين بالضريبة المنصوص عليهم في المادة 7 I ( من هذا القانون الذين دفعوا الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج المفروض على مجموع أعمالهم، يمكن لهم التخفيض من هذا الرسم الذى أثقل الشراءات والاستيرادات أو التسليم لانفسهم الاموال المنصوص عليها في الفقرة الثانية أدناه :
الاحد 5 محرم عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1529 بالنسبة للمدينين الذين لا يدفعون الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج المفروض على مجموع أعمالهم، فان مبلغ الرسم الذي يمكن أن يخفض يقتطع حسب نسبة مئوية ناتجة عن التناسب بين :
من جهة، رقم الاعمال الخاضع للرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج ورقم الاعمال الخاص بتصدير المنتوجات الخاضعة لهذا الرسم أو التسليمات المتممة من دفعه ان المبالغ التي تؤخذ بعين الاعتبار، تشمل بالنسبة لاعمال التصدير أو التسليم باعفاء من الرسم، مبلغ الرسم غير الواجب الاداء ، ومن جهة أخرى، المبالغ المنصوص عليها في المقطع السابق مع زيادة رقم الاعمال الناتج عن صفقات معفاة من الرسم أو واقعة خارج مجال تطبيق الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج والاعمال الخاضعة للرسم على تأدية خدمات .
ان رقم الاعمال المعتبرة بالنسبة لكل مؤسسة لتحديد نسبة التخفيض المحدد هو الرقم المحقق من قبل المؤسسة في مجموع نشاطها ..
الا أنه يمكن للادارة أن تسمح أو ترغم بصفة استثنائية المدينين الشاملين لقطاعات انشطة مختلفة، على تحديد نسبة الحالة التخفيض كل لكل قطاع من قطاع من النشاط النشاط لتطبيق على هذه حدة. الاحكام ويعتبر في كمؤسسة هذه متباينة .
يحدد المدينون المنصوص عليهم في الفقرة الاولى أعلاه، في نهاية كل سنة مدنية، نسبة التحفيض كما هو ناتج من العمليات المحققة خلال تلك السنة.
واذا اتضح ان النسبة المحصلة عليها تقل او تفوق باكثر من خمسة مئوية من النسبة الاصلية، يجب على المؤسسات أن تقوم في 25 مارس من السنة التالية آخر اجل بالتسوية تبعا للنسبة الحقيقية. وهذه التسوية تؤدى الى تسديد فائض الرسم المخفض بعد، واما الى تخفيض اضافى الى الذي تم في البداية .
ويجب ان تستعمل النسبة الحقيقية في حساب حقوق التخفيض المفتوحة برسم الاملاك المشتراة في السنة التالية ، وتصير نهائية بالنسبة لهذه الفترة، اذا لم تتجاوز النسبة المعتبرة في نهاية السنة 5 نقاط بالنسبة للمؤسسات الجديدة فان نسبة مؤقتة للتخفيض تطبق حتى نهاية السنة التالية لاحداث المؤسسة، وتحدد من قبلها حسب تقديراتها للاستغلال .
ويحتفظ بهذه النسبة بصفة نهائية فيما يخص الفترة المنصرمة، اذا لم تسجل النسبة الخاصة بهذا الفترة، تغييرا يفوق 5 مئوية تجاه النسبة المؤقتة عند تاريخ انتهاء الاجل وفى حالة العكس يسوى الوضع على اساس النسبة الحقيقية وآخر اجل هو 25 مارس من السنة التالية.
ان المؤسسات التي تصير خاضعة للرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج ، مرخصة تبعا لنفس الكيفيات بالخفض من الرسوم التي فرضت على الاموال الجديدة القابلة للاستهلاك التي تملكها في المخزن • عند فقدان صفة المدين بالرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج بسبب بيع أو تخل عن ملك قابل للخفض مجانا او بعوض، وفي حالة جديدة أو بعد الاستعمال، في أجل 5 سنوات ابتداء من تاريخ شرائه، فان المؤسسات تفقد حق التخفيض المتمم عند الشراء أو التسليم لنفسها لهذا الملك الا اذا كان الامر يعني استعماله بصفة نهائية لاسباب قاهرة .
ويجب عندئذ ان يتم التسديد من جديد للرسم المخفض في 25 من الشهر الموالي للشهر الذي وقع فيه العمل المسبب لذلك وهو آخر أجل ان الاموال التي تفتح الحق في التخفيض تسجل في محاسبة المؤسسة بالنسبة لسعر شرائها أو سعر التكلفة ويقتطع منه التخفيض الذي نتج عنه وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها .
يجب على المدينين بالرسم المستفيدين المنصوص عليهم في هذه الفقرة 1 أن يقدموا كل سنة وقبل 25 مارس، الى مصلحة الرسوم على رقم الاعمال التي يتبعونها تصريحا يبين النسبة أو النسب المنصوص عليها في هذه الفقرة، والتي يطبقها خلال السنة الجارية وكذا العناصر الاجمالية المستعملة لتحديدها .
يجب على المؤسسات أن تصرح بالنسبة المؤقتة المنصوص عليها في هذه الفقرة، وذلك تدعيما للكشف المنصوص عليه في المادة 36 من هذا القانون، الذي تدعمه برسم الشهر الذي أحدثت فيه أو أتخذت موقف المدين بالضريبة ...
ان المؤسسات التي تحدد نسبة متميزة حسب كل نشاط يجب عليها أن تصرح بها خلال خمسة عشر يوما الى مصلحة الرسوم على رقم الاعمال التي تتبعها .
يجب على المؤسسات المدينة بالضريبة أن تصرح ضمن نفس الشروط بالتعديلات المؤدية الى أحداث قطاع معفى من الرسم ويتوقف الحق في التخفيض على التقديم من قبل المدين بالضريبة الذي يريد أن يستفيد منه لجدول في نظيرين الى تأشيرة مصلحة الرسوم على رقم الاعمال التي يتبعها، يبين نوع وأصل وقيمة الاملاك المعنية ومبلغ الرسم الذي أثقل شراءهم مدعما بفواتير مطابقة، وكذا نسبة التخفيض المطبق.
ويجب أن يرفق نظير من هذا الجدول بالكشف الذي يحمل بيان المبالغ المحفضة برسم هذه الاملاك
2 - يمكن أن تستفيد من حق التخفيض المنصوص عليه أعلاه، الاملاك الجديدة غير المنصوص عليها في المادة 12 I من قانون الرسوم على رقم الاعمال، والمشتراة لاحتياجات الاستغلال والمستعملة لصناعة منتوجات تخضع للرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج المبينة في القائمة التالية : 1530 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحد 5 محرم عام 1397 ه ا الاستثمارات العقارية :
I العمارات والمحلات المخصصة للاستعمال الصناعي :
مشاغل أو ورشات الصناعة ، مستودعات المواد الاولية والمنتوجات الشبه المصنوعة -
- مستودعات المنتوجات التامة الصنع في أماكن الانتاج اذا لم يتم أى بيع ،
- مكاتب الرسم والدراسات .
- مشاغل لصيانة واصلاح أدوات الصنع ،
- وبصفة عامة المحلات المخصصة مباشرة للانتاج .
2 - العمارات والمحلات التي تأوى المصالح الاجتماعية الاجبارية المنصوص عليها بموجب تشريع العمل .
3 - العمارات التي تأوى مراكز التكوين المهني التابعة مباشرة للمؤسسة ، -4 التجهيزات ذات الطابع العقارى المقامة داخل العقارات المذكورة أعلاه التدفئة والتهوية والكهرباء وتكييف الهواء) • ويستبعد من الاستفادة من التخفيض المالى العقارات غير العمارات والمحلات الخاصة بالاستعمال الصناعي ولاسيما :
- العقارات المستعملة لنشاط صناعي ،
- المحلات المستعملة للبيع بالجملة أو بالتجزئة ، المكاتب الادارية والتجارية ،
- مكاتب المديرية ،
- مكاتب المحاسبة والضرب على آلة الكاتبة وتوظيف العمال ، بهو العرض، قاعات الانتظار والمرائب .... الخ .
العمارات والمحلات التي تأوى المصالح غير الاجبارية - بما في ذلك خيم ورشات الاشغال الخشبية مثل المكتبات ودور الحضانة والمطاعم الجماعية، وقاعات الافراح والجمباز والملاعب والتعاونيات ودور الحراسة ... الخ) ، العقارات المستعملة لاسكان أعضاء المؤسسة بما في - ذلك مساكن البوابين والحراس التجهيزات ذات طابع عقار المقامة في العقارات المذكورة - أعلاه التدفئة ، التهوية ، الكهرباء تكييف الهواء) اذا قام رجل صناعة ببناء عمارة بواسطة مقاول، ويخصصها لاستعمال مزدوج تأوى في آن واحد محلات للاستعمال المهني ومحلات للسكن، لا يمكن أن يستفيد من التخفيض المالي، مع مراعاة قاعدة النسبة الحصية الا الجزء من البناية المخصصة للاستعمال المهني. وعلى المدينين بالرسم المعنيين أن يحددوا ويثبتوا تحت مسؤوليتهم قيمة هذه البناية مع الاحتفاظ بحق المراقبة من قبل المصلحة .
ان المدينين بالرسم المعيدين للبيع فقط، والذين قاموا باستثمارات عقارية لا يستفيدون من التخفيض المالي. والامر كذلك بالنسبة للتأثيث أو التزيين العقاري العادي لمحل تجاري أو اداري (اقامة التدفئة، التهوية الكهرباء ، الترفيف ... الخ).
ب الاستثمارات المنقولة :
I - التجهيزات الصناعية، والآلات وآليات الانتاج والشحن والتفريغ مثل :
معدات خاصة معدة لاحتياجات مقاولات الاشغال العمومية مجرفات آلية تورنابول، حفارات مهادة جرافة، دانبير، مدراسات، شحانات مكسرات الحصى، المنشرات الساحقات ، كاسحات بحرية معدات التنقيب والحفر والاستخراج، دافعات ،اللوديرس، خلاطات الاسمنت، مضخات عربات مقطورة مستعملة كمشغل في ورشات الاشغال (تقصى العربات النقالة اذا هيئت كمراقد وكمطاعم أو كمكاتب 000) • الشاحنات المدعوة متعددة القحافات» أو «متعددة الرافعات» ... الخ ، معدات خاصة بمختلف أنواع حرف البناء ، - أجهزة الرفع والشحن والفريغ : جسور عائمة، بروت، رافعات آلية الحركة، رافعات مدارة سلكيا، رجاحات شبه الشرفات للعمل في البناء ، الجسور المتنقلة 6 نقالات صغيرة عربات ذات عجالات آلية الحركة، رافعات الأثقال، سكريبس، ناقلات ذات حصاة وناقلات جوية ... الخ) ، الآليات المتخصصة المستعملة في المناجم ، معدات السكك الحديدية غير المرقمة أو المسقطة التي تسير على السكك والفروع الخاصة التابعة للمؤسسات الصناعية والتجارية ، الجرارات الدراجات القحافة المستعملة في عمليات الردم ودفع الركام والشحن والتفريغ في ورشات الاشغال العقارية .
الشاحنات الكبيرة جدا المخصصة للشحن والتفريغ الداخليين فقط وفي المحاجر أو في الورشات. الامر يعنى آليات تتعدى خاصة المقاييس المقبولة للسير في الطريق العرض : 2,50 م - الطول : 15 م و 22 م في حالة الجمع مع المقطورة) . ان سير هذه الآليات ولو بصفة عرضية، في الطريق العمومي في الحالات غير الضرورية لانتقالها من ورشة الى أخرى، ينجر عنه فرض الرسم، الادوات الآلية من كل نوع (الثاقبات، الخراطات ....
الخ) ، أجهزة المخابر ،
- عتاد التسليم (صناديق كبيرة أنابيب من صلب، خزانات أدراج، قنينات ..... الخ، المستعملة لتسليم البضائع الخاضعة للرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج والتي تبقى ملكا للبائع) .
الاحد 5 محرم عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1531
- أدوات مكافحة الحريق الاجهزة والملابس للوقاية الشخصية والعامة (مطفئات الحريق السلالم المضخات الانابيب الشاحنات المتخصصة والمحركات المختلفة) تأثيث وتزيين المنازل، اقامة وتجهيز المحلات المستفيدة - من التخفيض المالي الترفيف لخزن المنتوجات التامة الصنع والشبه المصنوعة، المواد الاولية قطع الغيار طاولات الرسم أجهزة الكيل والمراقبة .... الخ .
خزانات وصناديق الادوات ، أدوات لصيانة واصلاح عتاد الصناعة .
2 - تجهيز المصالح الاجتماعية الاجبارية ومراكز التمهين مثل :
كل التجهيزات اللازمة لسير المصالح الاجتماعية الاجبارية باستثناء الاثاث المقصى من حق التخفيض طاولات كراسي، أسرة، مطارح .
- خزانات الملابس المفروضة بموجب تشريع العمل.
- أجهزة الراديو الاشعاعي ،
- الادوات الآلية .... الخ .
العربات المقطورة المستعملة من قبل المصالح الاجتماعية الاجبارية في ورشات الاشغال العمومية .
3 - ويستبعد من الاستفادة من التخفيض المالي، الشاحنات غير الخاصة بالوسائل الداخلية للشحن والتفريغ ، والمستعملة لنقل العمال أو البضائع وكذا الامور المنقولة مثل :
السيارات المستعملة لنقل العمال والبضائع، الشاحنات السيارات عربات السكك الحديدية، المقطورات الصناديل ، الصناديق العائمة ، الجرارات الناقلة متعددات القحافات القحافات ذاتية الشحن المقطورات شبه المقطورات، كول روبوت، معدات السكك الحديدية السائرة على سكة عادية بما في ذلك القاطرات المستعملة على السكة الحديدية أو على الطريق للجر والنقل، السيارات المستعملة كسكن وكمطعم ، وكمكتب في الورشات شاحنات أزيل ترقيمها ولو مجهرة للسير بزيت الوقود المنزلي • ان الاقصاء يطبق ليس فقط على السيارات بل كذلك على تجهيزها ولو كان الامر يخص تجهيزا خاصا لازما لنقل منتوج محدد مثل : الشاحنات المبردة والشاحنات ذات صناديق قارة ومضغطات ومضخات لنقل الاسمنت والقطران والاسمنت المسلح أو كل سائل المنقولات : الاثات مهما كان المكان الذي يوجد به والطاولات والكراسي والارائك والخزانات والمنضدات والمكتبات والمكاتب ولو كانت تحتوى على تجهيزات خاصة معدة للترتيب، والواجهات والمرايا والزرابي والاواني المزخرفة | والمصابيح وأمور التزيين، ومختلف أجهزة توزيع المشروبات المعدة للعمال .... الخ .
ويقصى أيضا تجهيز العمارات والمحلات المقصية هي أيضا مثل :
- تجهيز المصالح الادارية والتجارية العلامات الخارجية الآلات الكاتبة والحاسبة واعداد الفواتير والطابع وآلات المحاسبة الكهربائية، طاولات الآلات الكاتبة، آلات النسخ، الآلات الناسجة، مسجلات الصوت، آلات ارسال الكتابة، آلات التلفون الحافظات البطاقيات الصناديق الحديدية، الثلاجات قفف الشراء المستعملة من قبل الزبائن .. الخ، تأثيث محلات البيع منضدات، رفوف ، معارض ... الخ ) ، التوريدات المعدة للمصالح الاجتماعية الاجبارية ، قطع الغيار، والتوريدات المستعملة في اصلاح الاملاك المنصوص عليها اعلاه.
المادة 13
فتح المادةيتكون الحدث المنشىء للرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج بتسليم البضاعة. ويتكون فيما يخص اشغال المؤسسات بالقبض الكلى او الجزئى للثمن وبالنسبة للخاضعين للضريبة المرخص لهم بالتخليص من الخصوم، بالخصوم ذاتها . الا أنه بالنسبة للاشغال المنصوص عليها في المادة 3-4 اعلاه، يتكون الحدث المنشيء بالتسليم.
الفرع الثالث — الوعاء والتعريفات
المادة 14
فتح المادةأ يتكون رقم الاعمال لتصفية الضريبة من مبلغ البيوع بما في ذلك الرسم، عدا بيوع المنتجات المعفاة، أو من قيمة الاشياء المقدمة مقابل تسديد مع زيادة الفرق فيما يخص : 1 الاشخاص الذين يبيعون أو يتبادلون سلعا وأغذية وتوريدات واشياء، وبصفة عامة املاكا منقولة كيفما كانت.
الا انه في حالة بيع المنتوجات الخاضعة للرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج بالمعدلات المخفضة الممنوحة في التجزئة المستهلك بسعر التجزئة، تحدد القيمة الخاضعة للرسم بالتطبيق على سعر التجزئة تخفيضا قدره 15 . وبالنسبة لبيع المنتوجات على حالها، فان تطبيق التخفيض لا يمكن ان ينقص من قاعدة فرض الرسم الى أقل من سعر التكلفة لبضاعة لدى تاجر خاضع للرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج بما في ذلك الرسم .
يفهم من البيوع بالتجزئة البيوع المتممة بسعر التجزئة والخاصة بكميات لا تتجاوز الكميات التي يمكن ان يشتريها مستهلك لاحتياجاته الخاصة • ولا يمكن ان يعتبر وكأنه تم بالتجزئة، بيع المنتوجات والاشياء او البضائع التي نظرا لطبيعتها واتجاهها او للاستعمال المخصص لها، لا يمكن ان تستعمل الا من قبل ارباب الصناعة والتجارة او مقاولى النقل ، ويقصى على الخصوص من التخفيض بيع المنتوجات والاغذية او البضائع المعدة لاعادة البيع.. 1532 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحد 5 محرم عام 1397 ه يفهم من سعر التجزئة، السعر المحدد بالنسبة لكل زبون عاد. واذا منح خصم أو ترخيص في السعر المحدد، فان هذا الخصم أو الترخيص يقتطعان من مبلغ التخفيض .
لا يمكن أن يعتبر كسعر تجزئة :
سعر بيع الاشياء بناء على طلب مسبق أو تقدير أو رسم أو نموذج ،
- سعر البيع للادارات أو الجماعات العمومية اذا كان هذا السعر ناتجا عن صفقات أو مناقصات ان التخفيض المقدر ب 15 % المنصوص عليه في المقطع الاخير من المادة 14 أ 1 من قانون الرسوم على رقم الاعمال يطبق على البيوع المنصوص عليه في المادة 17 من القانون المشار اليه أعلاه، اذا توفرت فيها الشروط المحددة بموجب المواد من I الى 4 أعلاه، بدون اعادة أساس فرض الضريبة الى أقل من سعر البيع من قبل الشركة أو التاجر المدين بالرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج الى الشركة أو التاجر المشترى، مع زيادة الرسم المطابق . 2 الاشخاص الذين يعملون بالجزائر لحساب أشخاص بالخارج، مهما كانت التسمية التي يعملون بها ،
3 - الوكلاء بالعمولة والممثلون والوكلاء أو الوسطاء غير المأجورين فقط بعمولة يكون معدلها المحدد مسبقا حسب سعر أو نوعية السلع، خاليا من كل ربح، أو الذين لا يقدمون حسابا لموكليهم عن السعر الذي تعاملوا به مع المتعاقد الآخر .
ب - يؤذن للخاضعين للرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج بتخفيض كل شهر من الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج المطبق على عملياتهم المبلغ الذى تبينه فاتورات شراء المواد أو المنتوجات المنصوص عليها في المادة 12 أو العمليات التي سددت أثناء استيراد نفس المواد أو المنتوجات .
ان تخفيض الرسم لا يكون مقبولا الا اذا نتج، بعد التحويل أو بدونه عن المنتوجات أو الاشياء المنصوص عليها في المادة 12 من هذا القانون عملية خاضعة فعلا للرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج ويجب أن يسترد الرسم المخفض فور ما تنتج عن المواد والمنتوجات أو الاشياء عملية أو استعمال غير خاضع للرسم الوحيد الاجمالى عند الانتاج ولا تطبق أحكام هذا المقطع اذا كانت البضائع الخاضعة للرسم مصدرة أو مسلمة الى شركات بترولية من شأنها أن تستفيد من نظام البيع بالاعفاء المنصوص عليه في المادة II من هذا القانون ولا يمكن أن يتم هذا التخفيض الا بناء على تصريح مودع من قبل الخاضعين للرسم بعنوان الشهر التالى لتحرير الفاتورات أو لتحقيق هذه الاستيرادات أو الشراءات .
لا يمكن أن يكون التخفيض المنصوص عليه أعلاه محل تسديد ولو جزئيا للرسم الذي ترتب على سلعه معينة، ماعدا في حالة | التصدير أو تسليم منتوجات مرخص باستيرادها بأعفاء من الرسم طبقا لاحكام المادة 11 أعلاه
المادة 15
فتح المادةتدخل ضمن مبلغ البيع أو التبادل أو التسليم، رسوم الاستهلاك التي هي على كلفة البضاعة ولو لم يدفع الرسيم وقت العملية التى يترتب عنها أداء الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج
المادة 16
فتح المادةيتكون بالنسبة لمقاولي الاشغال، رقم الاعمال الخاضع للرسم من مبلغ الصفقات بما في ذلك الرسم ومن المذكرات أو الفاتورات، بدون أن تكون أية تفرقة بين مختلف العمليات أو تأديات خدمات التي ساعدت على تحقيق الاشغال.
المادة 17
فتح المادة1 في حالة ما اذا تم البيع من قبل شركة هي فرع لشركة خاضعة للرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج أو العكس ، فان الرسم المستحق قائم ليس على سعر بيع الشركة الخاضعة للرسم الى الشركة المشترية لكن على سعر البيع المطبق من قبل هذه الاخيرة (*) تعتبر كفروع، حسب مفهوم المقطع السابق، الشركات مثلما هي محددة في المادة 7-3 من هذا القانون . 2 في حالة ما اذا تم البيع من قبل شركة يملك فيها تاجر خاضع للرسم الوحيد الاجمالى عند الانتاج جزءا من رأس المال ، مباشرة أو بواسطة شخص وسيط أو يمارس فيها مهاما تشمل سلطة اتخاذ القرارات، فان الرسم المستحق يؤسس لا على سعر البيع الذي قام به التاجر الخاضع للرسم الى الشركة المشترية لكن على سعر البيع المطبق من هذه الاخيرة ، 3 في حالة ما اذا تم البيع من قبل تاجر يملك مباشرة أو بواسطة شخص وسيط، جزءا من رأس مال شركة خاضعة للرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج، أو يمارس فيها مهاما تشمل سلطة اتخاذ القرارات فان الرسم المستحق يؤسس لا على سعر البيع من قبل الشركة الخاضعة للرسم الى التاجر المشترى لكن على سعر البيع المطبق من قبل هذا الاخير .
المادة 18
فتح المادة(I (I) فيما يخص العمليات المنصوص عليها في المادة
3 - (3) أعلاه، فإن القيمه الحاضعة للضريبة هو السعر العادي للبيع بالجملة للمنتوجات المماثلة
(2) في الحالات المنصوص عليها في المادة 3 – (4 (4) أعلاه، تفرض الضريبة على التسليمات بناء على سعر البناء أو تشييد العمارات أو الاشغال المماثلة
المادة 19
فتح المادةان مبلغ وديعة التغليفات المدرجة في الفواتير يجب ان تعاد مقابل تسديد هذه الوديعة ويمكن ان يخفض المبلغ من رقم الاعمال الخاضعة للرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج .
الاحد 5 محرم عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1533
المادة 20
فتح المادةكل شخص ليست له مؤسسة بالجزائر ويقوم بعمليات خاضعة للرسم الوحيد الاجمالى عند الانتاج، يجب عليه ان يفوض لدى الإدارة المكلفة بتحصيل هذا الرسم، ممثلا عنه مستوطنا في الجزائر ، يلتزم باستيفاء الشكليات التي يخضع لها المدينون بدفع هذا الرسم بدل الشخص المعنى. ويدفع الرسم وعند الاقتضاء الغرمات المقابلة من قبل شخص زبون لحساب الشخص الذي ليس له مؤسسة بالجرائر وذلك عند عدم وجود ممثل عنه .
الا انه عندما يشترى شخص سلعا او اشياء وليس له مؤسسة بالجزائر ولا يقيم بها، ويعطى امرا بتسليمها في الجزائر الى الغير الذى اعيد له البيع، فان التسليم المتمم بناء على هذا الامر المسبق ببيع محقق بالجرائر من قبل شركة اجنبية، يجب ان يكون خاضعا ايضا للضريبة بقطع النظر عن الضريبة المطبقة عن العمل المحقق من قبل البائع الجزائري وتدفع هذه الضريبة الثانية من قبل الشخص المتدخل بأي صفة كانت باسم البائع الاجنبي، وعند الاقتضاء من قبل البائع الجزائري
المادة 21
فتح المادةعندما يقوم شخص في آن واحد بعمليات تتعلق بكثير من الانواع المنصوص عليها في المواد السابعة مان رقم اعماله يحدد بتطبيق القواعد المحددة بموجب هذه المواد على كل مجموعة من العمليات .
المادة 22
فتح المادةاذا تم تحصيل الضريبة بمناسبة عمليات فسخت فيما بعد أو الغيت أو لم تدفع قيمتها فان هذه الضريبة اما ان تحصم من الضريبة المفروضة على أعمال تتحقق في المستقبل واما أن تعاد الى الشخص الذي دفعها وانقطع عن كونه خاضعا للضريبة .
المادة 23
فتح المادةيحصل الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج بمعدل عام قدره 20% .
الا انه يطبق :
أولا - معدل قدره 7 % على البضائع والمواد الغذائية والمواد ذات الضرورة الأولية المبينة فيما يلى :
العجائن الغذائية، الكسكسي الزيت السائل الغذائي، الزبدة، المارغارين وشحوم غدائية احرى، الحل ،
- بذور وفواكه زيتية ولو مكسرة غاز الاثارة، الطاقة الكهربائية غاز البترول المأخوذ من الفصل ب من رقم 27 II من التعريفة الجمركية باستثناء الغازات المضغوطة المستعملة كمحروقات ، التعبئة او التغليف المحتوى او المكيف لمنتوجات او اشياء مبينة في هذه المادة.
ثانيا - معدل قدره 10 % :
أ) بالنسبة لاشغال المقاولة المنصوص عليها في المادة 9 من هذا القانون ،
ب) بالنسبة للبضائع والمواد الغذائية والاشياء المبينة فيما يلي :
I الشاى البن، السكر، العصيدة، وعجائن الفواكه معجون الفواكه العصير المختر، هريس الفواكه المحصل عليه بواسطة الطبخ مع اضافة السكر، الشيكولة للطهي أو للاكل على شكل قوالب فويلات الكاكاو، زبدة الكاكاو، المياه المعدنية الطبيعية ،
2 - منتوجات من أصل زراعي مبينة فيما يلى :
رقم التعريفة الجمركية بيان المنتجات 0105 طيور دواجن . 02-02 طيور واحن مذبوحة واحشائها واطرافها الصالحة للاكل ( ماعدا الأكباد ) طازجة او مبردة او مجمدة . 04-01 Ex البان وقشدة، معطرة ام لا 04 04 جبن . 06 08 تفاح واجاص وسفرجل، طازجة .
A 01-44 Ex خشب الوقود : قطع لها أقل من 0.55 م طولا وقطع مستديرة تقل دائراتها عن 0,60 م عند الطرف الغليض. 96-01 مكانس من حزم مجمعة بأيد أم بدونها . -3 منتوجات الاستهلاك العادي المبينة فيما يلى :
رقم التعريفة الجمركية بيان المنتجات مصبراب الخضر 02 20 Ex مركز الطماطم 04 21 Ex هريسة .
أدوات الزينة 25-27 Ex مسحوق طالك • 3306 Ex معجون الحلاقة، معجون الاسنان 20 01 34 Ex صابون الغسل . 15 48 Ex ورق صحي 11 82 Ex أمواس الحلاقة وشفراتها، غير الكهربائية . 02 96 Ex فرشات أسنان عادية الصيدلية العائلية 2842 Ex كربونات الصودة • 36 38 29 سلفا ميدات 38 29 Ex فيتامينات 29-44 مضادات حيوية . 03 30 Ex اسبيرين ومنتوجات مماثلة كينة، مشروب سكرى ضد السعال، قطرة أو شياف 04 30 Ex حشو قطن صحى، أربطة لاصقة، أربطة غزية.
الملابس 10 53 Ex خيوط من صوف مهيأة للبيع بالتجزئة أو 01 61 صوف للزرد . 61-02 صدارات طابليات) للتلاميذ وتبانات للاطفال . 1534 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحد 5 محرم عام 1397 ه رقم التعريفة بيان المنتجات الجمركية الاحذية 64-01 Ex أحذية من مادة البلاستيك . 64-02 Ex أحذية سوقاء من المطاط 64-04 Ex أحذية قماشية وأحذية من نوع «الباطوقاز» .
منتوجات خاصة بالاولاد الرضع 39-07 Ex ( رضاعات . 70-13 Ex الادوات الكهربائية المنزلية 11-70 x مصابيح كهربائية ... 7336 Ex مواقيد بالبترول وبالغاز ... 07-83 Ex | مصابيح موقدة بالبترول.
منتوجات الصيانة والاوقدة 28-06 Ex روح الملح . 17-28 Ex بلور الصودا 28-31 Ex ماء جافيل 34-01 Ex منظفات وصابون عاد 27-05 Ex غاز للاستعمال المنزلي 27-11 Ex الادوات المدرسية والمسلية والثقافية 3209 Ex دهانات مائية . 10-32 x ألوان للفنانين والطلبة، ألوان للتسلية . 32-13 حبر كتابة أو رسم حبر الطباعة وأصناف حبر أخرى . 40-14 Ex ممحاة 42-02 Ex حافظة الاقلام، محفظات التلاميذ العادية من غير الجلد . 27-44 Ex مقلمات . 01-48 Ex ورق للكراريس 14-48 EX ظروف وورق المراسلة العادي . 18-90 EX مسطرات وبركارات عادية 98-03 Ex ماسكات ريش كتابة عادية وسيالات ذات كويرة .. 68-03 Ex { الواح للكتابة وللرسم مأطورة أو لا . 98-06 Ex 98-05 Ex أقلام بما في ذلك أقلام الالواح الاردواز ، طباشير للكتابة وللرسم • الادوات الفردية الصغيرة معازق معارف ،معاول ،محافر، فؤوس وأمشاط 82-01 Ex بلطات مناجل ومجزات أعشاب وأغضان سكاكين علف وأدوات أخرى يدوية مستعملة في الزراعة وفي البساتين والغابات 10 82-03 مناشر ذات شفرات وشفرات مناشر .
رقم التعريفة بيان المنتجات الجمركية 03-82 EX كماشات ، ملاقط . 04-82 Ex مفكات البراغي، مطرقات . 13-82 Ex مقصات الحدائق • 8714 Ex منقلات .
النقل ووسائل النقل الفردية 40-11 Ex أطواق ، اطارات ، أنابيب هوائية لدراجات الطرق والدراجات النارية والدراجات . 87-10 Ex دراجات الطرق وأجزاؤها وقطع غيار وملحقات . 12-87 Ex ( دراجات نارية ودراجات بمحرك اضافي أو 09-87 Ex 10 87 Ex بدونه وذات أسطوانة سعتها 50 سنتمرا 87-12 مكعبا مع أجزائه، قطع غيار وملحقات بما في ذلك مجموعات منها مستوردة للتركيب
4 - المحروقات المبينة فيما يلي :
الفحم الحجري ، خشب متفحم (لينييت) .
فحم الكوك ، زفت الفحم الحجري ومكثفاته .
تراب عضوي (تورب) ، فحم الخشب ومكثفات فحم الخشب ...
5 - المواد الاولية والمنتوجات شبه المصنوعة ومنتوجات التجهيز المصنعة المبينة فيما يلي :
رقم التعريفة الجمركية بيان المنتجات المواد النباتية 13-01 Ex مواد أولية نباتية للصباغة أو اللدباغة باستثناء الحناء 14-02 مواد نباتية مستعملة أساسا للحشو (كابوك وشعر نباتي وشعر بحرى وما يماثلها وان كانت مجمعة على حامل من مادة أخرى أو بدونه • المنتوجات المعدنية 25-05 رمال طبيعية من جميع الانواع ولو كانت ملونة 06 25 «كوارتز» ( غير الرمال الطبيعية كوارتزيت الخام لم تدخل عليه عملية أكثر من الشق أو التربيع البسيط أو التربيع بالنشر . 15 25 رخام ترافيرتين ،ايكوسين غرانيت حجر 16 25 سماقي، حجر رملي وأحجار النحت أو البناء، الخام لم تدخل عليها عملية أكثر من الشق أو التربيع بالنشر .
الاحد 5 محرم عام 1397 ه الجريدة الرسميه للجمهورية الجزائرية 1535 رقم التعريفة الجمركية بيان المنتجات 17 25 Ex احجار مجروشة أو مكسرة، حصباء مقطرنة حصى وغيرها مستعملة عادة في رصف الطرق والسكك الحديدية وللخرسانة ، حبيبات 18 25 دولوميت خام بما في ذلك الدولوميت الذي لم تدخل عليه عمليه أكثر من الشق أو التربيع غير المنتظمين أو التربيع بالنشر، دولوميت مكتل أو مكلس (بما فيه الدولوميت المقطرن) 25-20 Ex جبس 25-21 أحجار مستعملة عادة في صنع الكلس والاسمنت (0) 25-22 Ex كلس مائي. 25-23 اسمنت مائي . 24 25 حرير صخرى (أميانت) . 26-01 حامات المعادن ومركزاتها وبيريت حديد محمص رماد البيريت) • 26-02 Ex فشور الحديد . 27-04 فحم الكوك مجمر ونصف مجمر من فحم حجري ولينيت وخنور 27-08 زفت و مجمر زفت ناتجان عن قطران الفحم الحجري أو من قطران معدني آخر . 19 38 Ex سمنت مقاوم .
منتوجات الصناعات الكيماوية والصناعات التابعة لها 28-55 Ex فوسفورات النحاس . 28-56 كربورات الكلسيوم . 05 32 مواد صباغة عضوية تركيبية . 5601 Ex فبران من وبر الخشب والمصنوعات من الخشب - الفلين 03-44 Ex خشب خام :
خشب عاد .
خشب المناجم المطور وأعمدة من خشب منضخ مشرب أو مطلى 4404 Ex خشب مربع بصفة بسيطة : خشب عاد . 4405 Ex خشب منشور طوليا فقط، أو الواحا أو مسطحا • 44-07 عوارض من خشب للسكك الحديدية 28-44 Ex | مسناد من خشب ملوح مقوى بالقصب 4501 Ex فلين طبيعي خام وبقايا الفلين، ورق مقوى مصنوعات من عجين السليلوز من ورق ومن ورق مقوى 4801 Ex ورق حزم وتغليف مثل ورق التين والورق الرمادي وورق كرافت ... الخ .
رقم التعريفة الجمركية بيان المنتجات ورق مقوى للتغليف مثل الورق الرمادي والورق المدور والورق المقوى من التبن ... الخ . 48-05 ورق مقوى مموج 16 48 علب وأكياس وجعب ومخاريط وغلف آخر من ورق أو ورق مقوى • 48-18 Ex كراريس مدرسية 48-19 رقاع من جميع الانواع من ورق أو ورق مقوى، مطبوعة أو غير مطبوعة، يصور أو بدونها، وان كانت مصمغة . 48-20 بكرات ومواسير وحوامل مماثلة، من عجائن الورق أو الورق المقوى، وان كانت مثقبة أو مقساة .
منتوجات صناعات النسيج والجلد 41-02 الى جلود وجلود محضرة • 41-08 53-06 الى • خيوط من صوف، من شعر أو من شعر نباتي . 5310 56-05 خيوط من قطن . 55-06 06-56 55-05 - خيوط من ألياف نسيجية تركيبية واصطناعية غير مستمرة مصنوعات من الحجر والجبس والخيوط المعدنية (اميانت) والميكة ومن مواد مماثلة منتوجات من الخزف، زجاج ومصنوعات من الزجاج 68-01 ترابيع وأحجار تبليط ورصف الطرق، من حجر طبيعي (عدا حجر الاردواز) . 68-09 ألواح ذات أطر الواح بلاط، كستل وأصناف مماثلة من ألياف نباتية أو ألياف خشبية أو قش أو من نجارة وفضلات خشب بما فيها النشارة) مكتلة باسمنت أو بجبس أو بمواد تماسك معدنية أخرى .. 11-68 x مصنوعات من أسمنت أو من خرسانة ( أسمنت مسلح أو من حجر اصطناعي ... الخ) .
آجر بلاط ،تربيعات حافات الارصفة، عناصر مجاري ،لبنات طوب مثقوب بلاطات محفورة من نوع البريد والمواصلات ألواح سياج، قرميد، أنابيب عناصر مجارى الرى عناصر أرضية المنازل درابزين حجرة، أطر النوافذ، أعمدة، دكات الاعمدة، عوارض السكك الحديدية دعائم أحجار الرص، حافات الحدائق أحواض المغاسل وآبار المراحض مصفاة مطهرة . 1536 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحد 5 محرم عام 1397 ه رقم التعريفة الجمركية بيان المنتجات 12 Ex 68 Ex أنابيب وألواح من خليط حرير حجري باسمنت 6901 Ex أجر حراري من كيسلغير وأتربة أخرى رملية . 02 69 أجر (طوب) ، كتل، بلاط وقطع أخرى مماثلة للبناء نارية محتملة للحرارة) . 69-03 منتوجات نارية أخرى (معجونات بوادق سدادات حوامل أنابيب ، مواسير وقضبان الخ ) ( 04 69 اجر البناء من تراب عاد ومن حجر رملي 05 69 Ex قرميد من تراب عاد ومن أحجار رملية . 16-70 Ex آجر وقرميد من زجاج للبنايات .
حديد الزهر والحديد والفولاذ 73-01 حديد الزهر بما في ذلك حديد زهر ملولب خام أو سبائك وكتل أو بأشكال مماثلة ... 73-02 خلائط حديدية .. 73-03 خردوات فضلات وشظايا مصنوعات حديد الزهر والحديد والفولاذ . 73-04 حبيبات من حديد الزهر أو الحديد أو الفولاذ وان كانت مكسرة أو مصنفة . 05 73 05 سحاق الحديد والفولاذ ، الحديد والفولاذ الاسفنجي (أسفنج) . 73-06 قضبان وأعمدة محرشة شبائك وكتل وقطع وأشكال مماثلة من حديد أو صلب ... 73-07 سبائك مربعة أو مستطيلة القواعد بلوم وبيليت الواح وقضبان مسطحة ، من حديد أو فولاذ، قطع مشكلة تشكيلا بسيطا بالطرق، من حديد أو فولاذ . 73-08 لفائف الواح لاعادة التجليخ ، من حديد أو فولاذ .. 73-09 صفائح عريضة من حديد أو فولاذ . 10-73 x قضبان من حديد أو فولاذ، مجلخة بالحرارة أو مطروقة (بما في ذلك عيدان صناعة الاسلاك قضبان وعيدان من حديد أو صلب متحصل عليها أو مجهزة دون حرارة، قضبان من صلب مجوفة للحفر التعديني باستثناء القضبان العامرة من فولاذ غير مخلوط بخليط ،خاص، مسطحة فقط أو مجلخة بالحرارة (أ 10 (73- ( 11-78 x زوايا وأشكال خاصة من حديد أو صلب، مجلخة بالحرارة أو مطروقة أو متحصل عليها أو مجهزة دون حرارة، أشكال خاصة مسطحة للحواجز من جديد أو صلب وان كانت مثقبة أو مجمعة باستثناء الاشكال المسطحة أو المجلخة فقط بالحرارة أخرى (أ) 1-73 رقم التعريفة الجمركية بيان المنتجات 73-12 أطواق وسلخ من حديد أو صلب مجلخة بالحرارة ولو كانت مصقولة ... 73-13 الواح وصفائح من حديد أو صلب مجلخة بالحرارة أو بدونها ، 73-14 أسلاك من حديد أو صلب، وان كانت مطلية ولكن غير معزولة للكهرباء . 15 73 Ex صلب خاص وصلب كربوني بالاشكال المذكورة في الارقام من 06 73 الى غاية 09-73 . 10-7 و Ex و 11-1373 37- 14-73 . 73-16 Ex عناصر من حديد أو صلب لمد أو تثبيت خطوط السكك الحديدية قضبان محولات عوارض مثبتات قواعد الواح الشد الواح وروابط التباعد . 73-17 مواسير وانابيب من حديد صلب . 73-18 مواسير وأنابيب من حديد أو صلب ماعدا الاصناف الداخلة في الرقم 19-73 . 73-19 مواسير من صلب ذات الضغط العالي ، وان كانت مقواة من الانواع المستعملة في مساقط المياه لتوليد الكهرباء . 73-20 لوازم مواسير وأنابيب من حديد زهر أو حديد أو صلب 73-21 منشآت وجزء منشآت من حديد زهر أو حديد أو صلب 73-24 اسطوانات من حديد أو صلب لتعبئة الغازات المضغوطة أو المميعة . 73-25 حبال وأمراس من أسلاك حديد أو صلب وان كانت مضفورة ... 73-31 مسامير، مسامير تنجيد مسامير شوكة من حديد أو صلب أو نحاس 73-32 مصنوعات ملولبة وبراغي من حديد زهر أو حديد أو صلب . 39-73 Ex الياف واسفنج معدنية من جديد أو صلب . 40-73 Ex أعمدة من صفائح للخطوط الكهربائية .
النحاس 01-74 Ex نحاس وخلائط نحاس خام ... 74-03 قضبان ، عيدان ، زوايا وأشكال خاصة من نحاس أسلاك من نحاس أو من خليط النحاس 74-04 صفائح ، وألواح أوراق وقدد من نحاس، أو من خليط النحاس .
الاحد 5 محرم عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1537 رقم التعريفة الجمركية بيان المنتجات 74-05 أوراق وقدد ، رقيقة من نحاس وان كانت منقوشة بالضغط أو مقطعة أو مثقبة أو مطلية أو مطبوعة أو مثبتة 74-07 مواسير، أنابيب قضبان محفورة، من نحاس أو من خليط نحاس. 74-08 مواسير وأنابيب ولوازم من نحاس . 74-09 حزانات، صهاريج خوابي وغيرها من الاوعية المماثلة من نحاس 74-10 حبال وأمراس من أسلاك نحاس وان كانت مضفورة 74-11 نسج وأشباك معدنية من أسلاك نحاس .
النيكل 01-75 x نيكل صاف وخليط النيكل المحتوى على 50 % وأكثر من النيكل، خام. 01-75 Ex | نيكل نصف خام وسبايس نيكل ... 75-02 قضبان عيدان، زوايا وأشكال خاصة من نيكل اسلاك من نيكل ومن خليط النيكل .
A 75-03 صفائح الوائح، أوراق وقدد من نيكيل بأى سمك كان من نيكل وخليط نيكل .
الالومنيوم 76-01 الومنيوم خام، مخلط أو لا . 76-02 ضبان عيدان زوايا وأشكال خاصة من الومنيوم، أسلاك من الومنيوم . 76-03 صفائح ، الواح ، أوراق وقدد من الومنيوم 76-04 أوراق وقدد، رقيقة من الومنيوم 76-08 منشآت من الومنيوم وأجزاؤها . 76-09 خزانات وصهاريج وغيرها من الاوعية المماثلة من الومنيوم 76-11 أوعية من الومنيوم للغاز المضغوط أو المميع . 76-12 حبال وأمراس من اسلاك الومنيوم .
الرصاص 78-01 رصاصي خام 78-02 قضبان عيدان، زوايا وأشكال خاصة من رصاص أسلاك من رصاص . 78-05 أنابيب ومواسير، قضبان مجوفة، لوازم أنابيب ومواسير من رصاص .
الزنك 79-01 زنك خام، مخلط أم لا . 79-02 قضبان ، عيدان، زوايا وأشكال خاصة من زنك أسلاك من زنك ..
A 79-03 صفائح ، ألواح ، أوراق وقدد من كل سمك من زنك مخلط أم لا ..
رقم التعريفة الجمركية بيان المنتجات 79-04 مواسير وأنابيب ولوازم الانابيب والمواسير من زنك . 05 79 مجاري مياه مطر ودعائم ، للسقوف واطر مناور ومصنوعات أخرى من زنك للمباني ..
القصدير معدن مضاد للاحتكاك على شكل سبائك، كتل et 8001 Ex خام كتل مسبوكة، ألواح، قضيبات 02-80 Ex قضبان عيدان وزوايا وأشكال خاصة المعادن الأخرى العادية B 81-04 كدميوم • 1 04 81 آنتيموان . 40K - 81 Ex | سيليكو - تيتان .
العدد أو الادوات 82-05 Ex عدد الحفر والثقب مصنوعات مختلفة من معادن عادية 15-83 Ex الكترودات معدنية ...
الآلات والاجهزة - العتاد الكهربائي 84-01 Ex مراجل القاطرات . 84-06 Ex محركات ذات انفجار ومحركات ذات احتراق داخلي بمكابس :
محركات قارة بما في ذلك محركات ديزل مقامة على قاطرات ديزل كهربائية .. 84-09 عادل لرصف الطرق .. 8423 Ex 84-10 Ex مضخات ومضخات آلية للسوائل :
مضخات ذات أذرعة .
مضخات نابذة عارية ذات قيادة ميكانيكية.
مضخات آلية ومضخات عنفية .
ناعورات . 11-84 Ex | مضخات تفريغ عارية ذات قيادة ميكانيكية مضخات آلية ومضخات عنفية للتفريغ مختلفة لوازم عتاد الضخ (معرفات بكرات ... الخ) 84-22 Ex دافعات العربات . 23-94 عتاد الحفر والثقب 84-45 عدد آلية لشغل المعادن . 8447 Ex عدد آلية لشغل الخشب والفلين . 8449 Ex عدد تعمل بالهواء وعدد آلية هوائية :
يدوية باستثناء الاجزاء وقطع الغيار . 1538 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحد 5 محرم عام 1397 ه رقم التعريفة الجمركية بيان المنتجات 84-56 آلات وأجهزة فرز وغربلة وغسل وجرش وسحق وخلط الاتربة وخامات المعادن والمواد المعدنية الصلبة الاخرى - آلات تكتيل وقولبة وتشكيل الوقود المعدني الصلب والعجين الخزفى والاسمنت والجبس وغيرها من المواد المعدنية المسحوقة أو المعجونة : آلات صنع قوالب الصلب من رمل. 84-61 Ex أجهزة الحنفيات وأجزاؤها من معادن • 62 84 مدحرجات من جميع الانواع . 85-01 Ex مولدات محركات مغيرات دائرية ... الخ :
أ مولدات ومحركات كهربائية، مغيرات دائرية ، ب محولات باستثناء الخاضعة لمعدلات مرتفعة 8505 Ex عدد وعدد آلية محركة بالكهرباء، يدوية باستثناء الاجزاء وقطع الغيار 8513 Ex أجهزة كهربائية للهاتف والبرق بالاسلاك باستثناء الاجزاء وقطع الغيار . 85-15 Ex أجهزة ارسال واستقبال بالراديو للهاتف والبرق أجهزة ارسال واستقبال للاذاعة والتلفزة أجهزة التلفزة ... الخ :
A Ex أجهزة ارسال واستقبال : 1 أجهزة مرسلة ، 2 أجهزة مستقبلة . 3 Ex - أجهزة استقبال ولو مركبة مع جهاز للتسجيل أو اعادة الصوت :
أ) للهاتف أو للبرق .
4 - أجهزة التقاط صور للتلفزة .
B Ex أجهزة ارشاد بالراديو وأجهزة رادار وأجهزة توجيه عن بعد بالراديو 85-21 Ex انابيب للارسال بالراديو الكهربائي 85-23 اسلاك، صفائح، حبال، قضبان وما يماثلها، معزولة للكهرباء، مزود بموصلات أم لا . 85-24 Ex اقطاب لافران كهربائية للتحليل بالكهرباء، من فحم أو من غرافيت . 25-85 x عازلات الاعمدة • عتاد النقل 86-01 قاطرات بخارية للطرق الحديدية وعربات تموينها (تندر) . 86-02 قاطرات كهربائية للطرق الحديدية ( بمولدات كهربائية او بمصدر آخر للطاقة ) . 360 قاطرات أخرى للطرق الحديدية ..) رقم التعريفة بيان المنتجات الجمركية 86-04 مركبات ذاتية الحركة ومركبات ذاتية الحركات لتفتيش الخطوط ( دريزين ) . 86-05 عربات للمسافرين وعربات الامتعة وعربات البريد وعربات صحية وعربات اخرى للسكك الحديدية. 86-06 عربات ورش تصليح عربات روافع وغيرها من عربات الخدمة للسكك الحديدية، مركبات تفتيش الخطوط الحديدية بدون محركات. 86-07 عربات وعربات صغيرة لنقل البضائع على السكك الحديدية. 86-08 اوعية وصهاريج، مصممة ومجهزة خصيصا لنقل البضائع برا وبحرا وبالسكك الحديدية. 86-09 Ex أجزاء وقطع منفصلة لقاطرات ومركبات وعربات السكك الحديدية ماعدا المكابح واجزاؤها ( 09-86 ( 87-03 سيارات لاستعمالات خاصة غير ماكان منها معدا للنقل بالمعنى الحقيقي 87-07 عربات شحن وتفريغ آلية. 87-14 Ex عربات أخرى غير آلية الحركة ومقطورات لكل سيارة، اجزاؤها وقطعها المنفصلة • أ عربات مقطورة بالحيوانات .
Ex ب مقطورات للسكك الحديدية وللطرق البرية . 88-02 Ex طائرات بانواعها ( بما في ذلك الطائرات الشراعية والمائية والمروحية) وروتوشوت باستثناء طائرات السياحة.
العتاد الفلاحي 44-28 Ex منحلات ( خلايا النحل ) et 4428 Ex خلايا قابلة للفك للخزن الاولى في الضيعة 73-40 Ex مضغطات للخزن. 73-40 Ex مرابط الجر معدنية متحركة . 84-18 Ex آلات واجهزة الطرد المركزية : ماخضات ومنقيات لمعالجة الحليب ( باستثناء القطع المنفصلة ) .
A 21-84 Ex اجهزة آلية ) وان كانت تدار باليد ) لرش 84-18 و نثر و نفت السوائل والمساحيق (باستثناء القطع المنفصلة ) .
اجهزة وادوات لمعالجة النباتات • 84-22 Ex مجرفات ميكانيكية للجرارات الفلاحية ) باستثناء القطع المنفصلة ) . 84-24 Ex آلات واجهزة وادوات مما يستعمل في الزراعة والبساتين لتحضير وشغل التربة وللزرع ) باستثناء القطع المنفصلة ) ..
الاحد 5 محرم عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1539 رقم التعريفة بيان المنتجات الجمركية
- ا - آلات واجهزة ذات اسطوانات .
ب اخرى. 25 84 Ex آلات وأجهزة وأدوات لجنى وحصد ودرس المحاصيل الزراعية، مكابس قش وعلف قاصات عشب وحشائش، ذاريات وآلات مماثلة لتنظيف الحبوب، فارزات بيض وفواكه وغيرها من المحاصيل الزراعية .
باستثناء آلات واجهزة المطاحن الداخلة في 29-84 : 1 ذاريات وآلات مماثلة . - ب فارزات بيض و فارزات فواكه ومنتوجات - فلاحية أخرى .
ج اخرى :
حاصدات وآلات للحصاد والتغبيط ( بما في ذلك حاصدات آلية وقضبان للحش مركبة على الجرارات ) .
حاصدات رابطات • حاصدات دارسات ولاقطات دارسات . - دارسات واجهزة اضافية لدارسات ( مغذيات آلية، طاردات البالات لاقطات التبن ... الخ ) باستثناء الرافعات ورافعات الباقات .
اخرى ( اجهزة حصاد الكلاء، مجزات العشب قلاعات مكابس تبن وعلف ... الخ ) . 26 Ex 84 Ex آلات وأجهزة صناعة الالبان وآلات الحلب (باستثناء القطع المنفصلة) 84-27 Ex معاصر، مهارس وأجهزة أخرى تستعمل في صناعة النبيذ والسيدر وما يماثلها (باستثناء قطع الغيار) . 84-28 Ex لات وأجهزة أخرى تستعمل في الزراعة والبساتين وتربية الطيور الداجنة والنحل بما في ذلك أجهزة الاستنبات المزودة بتجهيزات آلية وحرارية، وكذلك أجهزة تفريح وحضانة الطيور الدواجن (باستثناء القطع المنفصلة) • 8429 Ex الات وأجهزة وأدوات للمطاحن ولمعالجة الحبوب والحضر الجافة، باستثناء الآلات والاجهزة والادوات من الانواع المستعملة في المزارع ا مجففات ومزموهات باستثناء القطع المنفصلة) . 84-59 Ex سحاقات ملح فورية في مكان الانتاج (باستثناء القطع المنفصلة) .
رقم التعريفة الجمركية بيان المنتجات لاقطات سحاقات الزراجين (باستثناء القطع المنفصلة) .
A 8501 Ex أجهزة تموين السياجات الكهربائية (باستثناء 03 85 والقطع المنفصلة) . 04 85 الاسلاك والاوتاد 87-01 Ex جرارات زراعية وزراعات آلية . 14 87 Ex ب - براميل ماء المزابيل (باستثناء القطع المنفصلة) .
تحافات قطف العنب باستثناء القطع - المنفصلة) . 6 منتوجات جاهزة للاستهلاك المستعجل المستعملة في الصناعات المبينة فيمايلي :
رمال المسابك ، والسسكب لنشر المرمر . - منتوجات كاشطة ومنتوجات للصقل : مسنات كتان وورق كاشط، اسطوانات الصقل خرق، رمال الدس ، منتوجات التنظيف : ورق كتان ولبدات مستعملة - كمصفاة ، قوالب مسابك باستثناء الصدفات ، - مصاهر المسابك والسابكات -
- مسامير المقولبات ومسامير المبردات ، قوالب مستلمة لصناعة الزجاج والخزف -
7 - الكتب بما في ذلك المرسلة برسم ايجار، الى الخواص عن طريق البريد، قصد اعادتها في أجل قصير وذلك دون المساس بأحكام المادة 5 – 1 أعلاه
8 - كحول الاشتعال ، و تحريم حاو أو مكيف لمنتوجات ومصنوعات مبينة في هذه المادة 10 الاستفادة من الضريبة بمعدل مخفض فيما يخص - ه الجرارات الفلاحية » ( رقم 01-87 - من التعريفة الجمركية ( المنصوص عليها في هذه المادة والمخصصة للجرارات المباعة للفلاحين لاحتياجاتهم الفلاحية المحضة .
وتتوقف هذه الاستفادة على الشروط التالية :
أ) لا يطبق المعدل المخفض في الداخل الا بالنسبة لبيع الجرارات التي يكون البائع المكلف بالرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج في استعداد لتقديم شهادة المشترى تحمل التزاما بالقيام مقام البائع في وضع تكملة الرسوم والغرامات التي تترتب عن حالة ما اذا لم تتلق الجرارات المعنية التخصيص المقرر للاستفادة من المعدل المخفض . . 1540 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحد 5 محرم عام 1397 ه ويجب على التعاونيات ومعيدى البيع البسطاء أن يستعملوا دفترا خاصا يبين فيه في الدخول شراء واستيراد الجرارات التي من أجلها وقعوا الشهادات المعنية وفى الخروج بيان العدد المباعة واسماء وعناوين المشترين. ويتسلمون من هؤلاء شهادات من النموذج المنصوص عليه في المقطع السابق ويحتفظون بها دعما لذلك الدفتر .
ب ان الرسم الوحيد الاجمالى عند الانتاج المفروض عند الاستيراد على الجرارات الفلاحية تحصل بمعدل مخفض شريطة ان يقدم المستورد الى مصلحة الجمارك شهادة في نسختين تبين اسم ولقب ومهنة المرسل اليه وكذا عنوانه وعنوانه التجارى وطبيعة الجرارات المستوردة وعددها وقيمتها .
ويجب ان تحتوى هذه الشهادة التزاما بالدفع الى مصلحة الضرائب المختلفة لتكملة الرسوم والغرامات التي تترتب عن حالة ما اذا لم تتلق الجرارات التخصيص المستحق لفرض الضريبة بمعدل مخفض وترسل نسخة من هذه الشهادات من قبل مصلحة الجمارك بعد المراقبة والتأشيرة على ما ورد فيها الى نائب مدير الضرائب للولاية التي توجد بها مؤسسة المستورد.
ثالثا - معدل قدره 30 بالنسبة للبضائع والمواد الغذائية والاشياء المبينة فيمايلي :
رقم التعريفة بيان المنتجات الجمركية جذور المانيهوط ( مانيوك ) والأراروت 07-06 والسحلب ، قلقاس رومي ، بطاطة حلوة وغيرها من الجذور والدرنيات المماثلة الغزيرة النشاء أو الاينولين ، طازجة أو مجففة ، كاملة أو مقطعة ، لب النخل الهندي ( ساقوتي ) . 08-10 فواكه وأثمار ، مطبوخة أم لا ، مجمدة ، دون اضافة سكر فواكه وأثمار ، في ماء مملح أو مكبرت أو 08-11 مضاف اليه مواد أخرى قصد الصيانة المؤقتة ، ولكن غير محضرة خصيصا للاستهلاك المباشر 08-12 فواكه مجففة ( غير التمور والموز والحوامض والتين والعنب وفواكه ذات قشور ) . 08-13 Ex قشور الليمون والبرتقال والبطيخ وما يماثلها ، طازجة ومجففة ، مقطعة أو مسحوقة فقط 09-03 مته (ماتي) 09-06 قرفة وأزهار شجر القرفة . 09-07 قرنفل كبوش وسيقان وثمار 09-08 جوز، جوز الطيب بسباسة، قاقلة، حب الهال . 09-10 ازعتر، غار وزعفران بهارات وتوابل أخرى .
رقم التعريفة بيان المنتجات الجمركية 12-06 حشيشة الدينار ) زهرها ومادتها الراتنجية ) . 01 13 Ex حناء 17-04 مصنوعات سكرية غير مضاف اليها كاكاو 2 B 1806 حلويات من الكاكاو أو الشيكولة ( قويلبات ، عصيات محشوة مسدودة ، مصنوعة بالحليب والزبدة ، ملبسة بالسكر ، حلويات . . ) تحضيرات مختلفة غير مسمية ولا مدرجة في باب آخر ، تحتوى على كاكاو أو شيكولة 19-06 منتوجات المخابز الفاخرة فطائر وبسكويت وكذلك المضاف اليه كاكاو بأية نسب كانت 20-02 Ex خضر و نباتات صالحة للأكل محضرة أو محفوظة بغير خل أو حامض الخل :
- فطر ، هليون ، شكروت . 20-03 فواكه مجمدة ، مضاف اليها سكر . 20-04 فواكه ، قشور فواكه ، نباتات وأجزاء نباتات ، محفوظة بالسكر ) بطريقة التقطر أو التلميع أو التبلور ) . 20-06 فواكه محضرة أو محفوظة بطرق أخرى ، بما في ذلك المضاف اليها سكر أو كحول . 21-03 دقيق خردل و خردل محضر ، لاستعمال غير طبي . 21-04 صلصات ، توابل مركبة . 21-05 حساء ومرق ، بشكل سائل أو جامد أو مسحوق . 21-07 محضرات غذائية غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر . 29-11 Ex فنيلة وايتيل فنيلي . 33.05 Ex مياه مقطرة عطرية ومحاليل مائية من زيوت.
عطرية ، بما في ذلك المنتوجات المستعملة لأغراض طبية . 33-06 Ex محضرات عطور وتطرية تجميلية ، محضرة بدون كحول باستثناء منتوجات الحلاقة وشانبوان ومنتوجات تنظيف الأسنان .. 3604 Ex كبسول للتفجير لذخيرة الصيد أو الرماية ، باستثناء المعدة منها للجيش .
B 05-36 Ex كبسولات لمسدسات الأولاد حراقات للصيد • 36-07 Ex أحجار القداحات 3608 Ex تعبئات القداحات • 37 Ex الواح من زجاج أو من مواد أخرى حساسة 01 غير مصورة في حجم يقل عن 9 × 12 باستثناء المعدة للسلك الطبي 02 37 Ex أفلام بشكل لفائف ، حساسة غير مصورة ، وان كانت مثقبة :
الاحد 5 محرم عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1541 رقم التعريفة بيان المنتجات الجمركية أفلام غير مثقوبة ، حساسة في وجه واحد ، ذات حجم يقل عن 9 × 12 .
أفلام مثقوبة باستثناء المعدة منها لانتاج أشرطة الأحداث والأشرطة المعدة للمحترفين 04-37 Ex ألواح وأفلام حساسة ، مصورة ولكن غير مظهرة سلبية كانت أو ايجابية فلام سينماتوغرافية متعلقة بالاحداث باستثناء المعدة للمحترفين .
ألواح وأفلام غير مثقوبة ذات حجم يقل عن 129 باستثناء المعدة منها لتركيب وطباعة الجرائد والنشرات الدورية أفلام مثقوبة ( أشرطة ، باستثناء المعدة منها للمحترفين ) . 37 الواح، أفلام مثقوبة أو غير مثقوبة (غير الاشرطة 05 السينماتوغرافية ) مصورة ومظهرة سلبية كانت أم ايجابية ) باستثناء المعدة منها لتركيب وطباعة الجرائد والنشرات الدورية). 07-37 Ex أفلام سينمائية أخرى ، مصورة ومظهرة ، صامتة أو ناطقة سلبية كانت أم ايجابية ، غير أفلام الأحداث ، عرضها يقل عن 16 هم وطولها يقل عن 31 مترا . 11-40 Ex أنابيب هوائية من 0.5 كغ الى غاية 2 كغ ، اطارات مطاطية من 2 كغ الى غاية 15 كغ باستثناء : 1 (1) بطانات أنابيب هوائية (فلابس)
2 ) أطواق في ثلاثة أحجام من الأنماط الدولية التالية : 400 ، 17 × 400 ، 17 × 380 . 3 (3) اطارات مطاطية وأطواق الجرارات زراعية أو فلاحية للشحن والتفريغ أو للهندسة المدنية . 42-02 Ex لوازم السفر ، محافظ أدوات الزينة ، حقائب من جميع الأنواع وكل الأصناف الممركشة وأصناف صناعة الغلف المعدة لاحتواء الأشياء من جلد طبيعي . 03 42 Ex البسة ولوازمها من جلد طبيعي باستثناء مصنوعات الحماية الفردية لكل المهن . 05 42 Ex مصنوعات من جلد طبيعى غير المعدة للاستعمال التقني . 06 42 مصنوعات من مصارين أو مشانات أو أوتار عضلات 04 43 حلود فراء تقليدية وأصناف مصنوعة منها باستثناء ما استورد منها . 10 48 ورق سجاير مقطع تقطيعا خاصا ، وان كان بشكل دفاتر أو أنابيب .
رقم التعريفة بيان المنتجات الجمركية 48-21 Ex مصنوعات أخرى من عجائن الورق أو الورق المقوى أو حشو السيليلوز ، أعقاب مصفاة للسجاير . 50-07 خيوط من حرير ، خيوط من مشاقة حرير ( شاب ) وخيوط من فضلات مشاقة حرير ، مهيأة للبيع بالتجزئة . 50-08 شعر مسينا للصيد ( خيوط أحشاء دود الحرير) ، تقليد خيوط الجراحة من حرير .. 50-10 نسج من حرير أو من مشاقته .
A 5901 Ex حشو و مصنوعات من حشو : أطراف مصفاة للسجاير .
B 105-59 Ex | شبكات لنقل الصيد . chap Ex برازة ، ملابس ولوازمها من حرير . 61 et 60 A 01-62 Ex أغطية مدفئة كهربائية . 14 69 مصنوعات أخرى من خزف . 09 70 Ex مرايا من زجاج باطر أو بدونها بما فيها المرايا الخلفية . 70-10 Ex قوارير ضخمة، قناني ، قوارير وأوعية مماثلة من زجاج منحوت . 7013 Ex دوات من زجاج منحوت للمائدة والمطبخ ، والزينة والمكتبة أو لاستعمالات مماثلة 70-14 Ex زجاج للانارة باستثناء المصنوع منه من زجاج عاد غير مزيل صقله وغير ملوح ولا منحوت ولا منقوش ولا مزوق . 11 82 Ex شفرات وقطع منفصلة للحلاقات الكهربائية . 06 84 Ex محركات ذات انفجار أو ذات احتراق داخلي ، ذات مكابس ، معدة لسيارات أو آليات خاضعة للمعدل المرتفع .
A 17-84 Ex مصفاة وأجهزة أخرى لتحضير القهوة ومشروبات أخرى ساخنة 18 84 Ex آلات وأجهزة الطرد المركزى للاستعمال المنزلى .
A 8419 Ex آلات وأجهزة تنظيف الأواني المطبخية ذات سير كهربائي أم لا ، مزود بجهاز للتجفيف أو بدونه 8440 Ex لات وأجهزة لغسل الملابس ذات سير كهربائي ذات وحدة للقدرة معبرة بثقل الملابس الناشفة ، لا تتعدى 6 كيلو غرام ، معصرات أو مجففات ( بدون طرد مركزي ) للاستعمال المنزلى . 01 35 Ex مقومات التيار الكهربائي ، وشائع تأثير كهربائي ، محركات الالكتروفون ومدور الاسطوانات ومسجلات الصوت . 06 85 Ex أجهزة آلية كهربائية للاستعمال المنزلى ، باستثناء مروحات الشقق والمعدة منها للمحترفين .. 1542 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحد 5 محرم عام 1397 ه رقم التعريفة بيان المنتجات الجمركية 07-85 Ex أجهزة كهربائية لحلاقة الذقن 12-85 Ex أجهزة كهربائية حرارية للحلاقة ( مجففات الشعر ، مسخنات حديد التسريح الشعر الخ ...) ، أجهزة كهربائية حرارية للاستعمال المنزلي ) باستثناء آلات الطبخ والمواقد والمطابخ ) . 14-85 Ex مذيعات ) ميكروفونات ) وحواملها المسجلات الصوت . مكبرات الصوت ، مضخمات الصوت الكهربائية ذات ذبذبة منخفضة وأجهزة مضخمة للصوة للالكتروفونات و مسجلات الصوت . 85-18 Ex مكثفات كهربائية ثابتة أو متغيرة أو قابلة للضبط : للالكتروفونات ومدور الاسطوانات ومسجلات الصوت 85-20 Ex مصابيح وأنابيب كهربائية تضىء بتوهج الشعيرات أو التفريع .. الخ :
أ - مصابيح ملونة للتصوير الاشعاعي ومصابيح صغيرة للانارة والتلوين ، شجيرات مولد المسيح .. الخ .
ب - أنابيب دائرية أو تلوينية ، ج مصابيح للاشتعال الكهربائي ، مستعملة في التصوير الاشعاعي لانتاج الضوء الخاطف ، د أجزاء وقطع منفصلة للمصنوعات المبينة أعلاه بمعدل مرتفع . 85-21 Ex مصابيح وأنابيب وصمامات الكترونية .. الخ
أ - أنابيب للاستقبال راديو كهربائي ، أنابيب مضخمة ومقومة داخل فراغ ، مبينات الائتلاف ، ب أنابيب أخرى ، صمامات ، مصابيح الكتروفون ومسجلات صوت ، ج صمام ثنائي ، صمام ثلاثي .. الخ من بلور ( بما في ذلك ترانزيستور ) :
الالكتروفون ومسجلات الصوت . 02-87 سيارات خاصة معدة لنقل الأشخاص ، بما في ذلك السيارات المزدوجة ، ذات اسطوان يقل أو يساوى 1300 سم 3 . 87-09 Ex دراجات نارية دراجات بمحرك اضافي ذات أسطوان يفوق 50 سم3 باستثناء المعدة منها للجيش . 90-02 Ex عدسات ، مواشير ، مرايا وعناصر بصرية من غير الزجاج غير مصنوعة بصريا للادوات والاجهز الخاصة بالتصوير الاشعاعي والسينماتوغرافية أو لتطبيقاتها باستثناء المرايا البصرية المركبة ...
رقم التعريفة الجمركية بيان المنتجات 05-90 Ex مناظر مقربة . 07-90 Ex أجهزة تصوير فوتوغرافي أجهزة أحداث الضوء الخاطف للتصوير، باستثناء أجهزة التصوير الجوى والمعدة منها للمحترفين . 08-90 Ex أجهزة التقاط المناظر مشتركة أم لا مع جهاز لالتقاط الصوت غير المعدة لسينماتوغرافية الجوية المستعملة لافلام ذات حجم يقل عن 35 مم (باستثناء المعدة منها للمحترفين) .
أجهزة العرض، مشتركة أم لا مع جهاز لانتاج الصوت مستعملة لفلم ذي حجم يقل عن 35 مم (باستثناء المعدة منها للمحترفين) .
أجزاء قطع منفصلة ولوازم الاجهزة المشار اليها أعلاه الخاضعة للمعدل المرتفع . 90-09 Ex أجهزة عرض صور غير متحركة، أجهزة فوتوغرافية للتكبير أو التصغير، باستثناء المعدة منها للمحترفين مكبرات ذات حجم يفوق أو يساوي 9 × 12 . 90-10 Ex وشائع للف الافلام والاشرطة، باستثناء المعدة منها للمحترفين .
شاشات للعرض، باستثناء التي يفوق حجمها الأكبر 180 مم .
أجهزة وعدد من النوع المستعمل في المخابر الفوتوغرافية والسينماتوغرافية باستثناء المعدة منها للمحترفين وأجهزة النسخ ... 13 90- Ex ستيريسكوب (مجساد) باستثناء أجهزة من أنواع خاصة معدة للمحترفين . 90-25 Ex أجهزة لقياس مضوائي ( مبينات أوقات الاستراحة، ايكسبوزيمتر 000) من الانواع المستعملة في الفوتوغرافية أو السينما توغرافية باستثناء قياسات الكثافة من كل النماذج للمكبرات . 9028 Ex موضوعات ذات خلايا للتصوير أو للسينما 29 90 Ex أجزاء، قطع منفصلة ولوازم الاجهزة المبينة في الرقمين 25-90 و 28-90 الخاضعة أعلاه للمعدل المرتفع . 9101 Ex ساعات جيب ساعات ساعد وما يماثلها باستثناء مقياسات الوقت ذات الدقة العالية المعدة للاستعمالات المهنية مقياس أوقات للبحرية وعدادات الزمن 02 91 ساعات ومنبهات بعدة حركة ساعة 10 03 91 ساعات لوحات الاجهزة وما يماثلها ... الخ . 04 91 Ex ساعات ومنبهات أخرى بغير عدد حركة الساعات باستثناء الانواع الخاصة المعدة خصيصا للاستعمالات المهنية .
الاحد 5 محرم عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1543 رقم التعريفة الجمركية بيان المنتجات - 9107 Ex عدد حركات ظروف ساعات علب وصناديق الى ولوازم أخرى للساعات المستعملة لتركيب 91-11 Ex مصنوعات الساعات الخاضعة لمعدل مرتفع . 01 92 أدوات الموسيقى، أجزاؤها، قطع منفصلة، الى ولوازم . 10 92 11 92 أجهزة لاعادة انتاج الصوت أجهزة مزدوجة . 92-12 Ex اسطوانات، باستثناء المنصوص عليها في المادة 5 6 من هذا القانون وأشرطة لمسجل الصوت 10 13 92 Ex أجزاء أخرى، قطع منفصلة ولوازم الاجهزة الداخلة في رقم 1-92 الخاضعة أعلاه للمعدل المرتفع :
مقرآت صوت، أجزاؤها وقطع منفصلة ، عقارب أو مسامير، الماس، ياقوت وجمانات أخرى ( ثمينة أو كريمة وأحجار تأليفية أو معادة التكوين، مركبة أم لا .
بساطة أفلام أشرطة محركات كهربائية مع لوازم محركات ميكانيكية، أجزاء أخرى أو قطع منفصلة 93 chap أسلحة وذخائر، باستثناء المعدة منها للجيش . 94-04 أصناف فرش أسرة وما يماثلها محتوية على عناصر مدفئة كهربائية 97 chap Ex لعب أطفال ومجموعات وأدوات رياضة وتسلية، باستثناء الاجهزة والآليات وأدوات الجمباز وألعاب القوة . 10 98 قداحات آلية أو كهربائية أو كيماوية .. الخ) وقطعها المنفصلة بما في ذلك تعبئات الغاز .
B 98-11 غلايين تدخين مباسم تدخين، كعوب وقصبات وقطع منفصلة أخرى .
مختلفة تحزيم أو تكييف المنتوجات أعلاه الخاضعة للمعدل المرتفع .
رابعا - معدل قدره %40 بالنسبة للبضائع والأغذية أو الاشياء المبينة فيمايلي :
رقم التعريفة بيان المنتجات الجمركية 03-02 Ex أكباد طيور ،دواجن طازجة أو مبردة أو مجمدة أو مملحة أو في ماء مملح :
كبد دسم للوز أو للبط . - أكباد أخرى للدواجن (مكمأة) . - 02-04 Ex لحوم وأحشاء وأطراف أخرى، صالحة للاكل طازجة أو مبردة أو مجمدة 03-03 EX قشريات وحيوانات رخوة ذات أصداف باستثناء الاربيانات طازجة (حية أو ميتة) رقم التعريفة بيان المنتجات الجمركية مبردة أو مجمدة . 05-07 جلود طيور وأجزاء أخرى للطيور، بريشها أو بزغبها، ريش طيور بقصبه أو بدونه، ريش مشطور، قصب ريش وكذلك الزغب، جميعها خاما أو منظفة أو مطهرة أو معالجة قصد حفظها . 05-10 عاج، خاما أو محضرا تحضيرا بسيطا لكنه غير مقطع بأشكال خاصة، وكذلك كسوره ومسحوقة ونفايته . 05-11 ذيل سلحفاة خاما أو محضرا تحضيرا بسيطا (غير مقطع بأشكال خاصة وأظفارها وكذلك قصاصات ونفايات الذيل والاظافر . 05-12 مرجان و ما يماثله خاما أو محضرا تحضيرا بسيطا ولكن غير مشغول، صدف لؤلؤ وأصداف أخرى خاما أو محضرة تحضيرا بسيطا ولكن غير مقطعة بأشكال خاصة وكذلك كسورها ومساحيقها ونفايتها 05-14 Ex عنبر أشهب طيب القندس، زياد مسك . 06-01 Ex نباتات حية ومنتوجات زراعة الازهار (باستثناء البصيلات وشتائل الخضر شتائل صغيرة شتائل غابية شتائل فواكه صغيرة مطعمة أم لا) 04 06 أغصان وارقة، أوراق أفنان وغيرها من أجزاء النباتات أعشاب وطحالب معدة للباقات أو للتزيين رطبة أو يابسة أو مبيضة أو مصبوغة أو مشربة أو محضرة بطريقة أخرى .. 08-01 Ex نارجيل جوز الهند أناناس، منجة، جوافة وجوز البرازيل، طازجة أو جافة، بقشرها أم بدونه 1602 Ex محضرات ومصبرات من لحوم أو من أحشاء وأطراف :
كبد الوز والبط (مكمأة أم لا) ، مصيد، دواجن أو أرانب (مكمأة) . 16-05 قشريات حيوانات رخوة ذات أصداف محضرة أو محفوظة . 19-05 منتوجات أساسها الحبوب منفشة أو محمصة رقائق حبوب وما يماثلها) 20-01 Ex كمأة في أوعية محكمة الغلق أو مقدمة بكيفية أخرى، محضرة أو محفوظة بالخل أو بحامض الخليك، بملح أو بدونه ببهارات أو خردل أو سكر B 20-02 كمأة محضرة أو محفوظة بدون خل أو حامض الخليك . 1544 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحد 5 محرم عام 1397 ه رقم التعريفة بيان المنتجات الجمركية 02 21 خلاصات أو أرواح قهوة أو شاي أو مته (ماتيه)، محضرات اساسها هذه الخلاصات أو الارواح 22-03 الجعة . 05-36 Ex | أدوات للتسلية . 43-01 جلود فراء مصنوعة أم لا (باستثناء المستوردة الى الخاضعة لمعدل أكثر ارتفاعا . 4303 27 44 Ex أصناف النجارة الدقيقة علب صناديق صغيرة غلف أصناف للزينة والدفوف والزخرفة من خشب ثمين، أجزاء هذه الاصناف أو الاجزاء من خشب ثمين . 6204 Ex أشرعة سفن خاضعة للمعدل المرتفع الخاص 01 66 Ex مظلات مطر، وشماسيات من جميع الانواع الى عصى وأجزاؤها وزخرفتها ولوازمها، تحمل 6603 Ex أجزاء من العاج والقشرة والقرن الاشقر والعمبر أو من معادن ثمينة . 67-01 جلود طيور وأجزاؤها الاخرى بريشها أو بزغبها ريش وأجزاؤها، زغب وأصناف من هذه المواد وقصب ريش مشغولة 67-02 أزهار وأوراق وثمار اصطناعية وأجزاؤها، وأصناف جاهزة من أزهار وأوراق وثمار اصطناعية ... 67-03 شعر بشرى صففت جذور ورؤوس شعيراته بالاتجاه الطبيعي أو محضرة بأية طريقة أخرى، صوف ووبر محضران بلاستعمال في صنع الشعور المستعارة وما يماثلها. 67-04 شعور مستعارة من جميع الانواع من شعر بشرى أو من وبر أو من مواد نسجية مصنوعات أخرى من شعر بشرى (بما في 13 الشعر) 01 68 Ex مصنوعات من الرخام والمرمر والسماق والحمم 10 68 Ex منحوتة أم لا، للمكاتب لتزيين الشقق أو 11 68 Ex لاستعمال مماثل • 13 69 تماثيل صغيرة وأصناف للزينة والزخرفة وللاثاث من تراب عاد أو من كل مادة خزفية . 70-10 Ex قوارير ضخمة، قناني قوارير وأعوية مماثلة من بلور .
B 13 70 أدوات من بلور للمائدة والمطبخ وبيت الغسل والمكتب ولتزيين داخل المنزل أو لاستعمالات مماثلة 14-70 Ex أجهزة وأصناف للانارة من بلور .
رقم التعريفة الجمركية بيان المنتجات 70-19 خرز لآلىء وأحجار كريمة وشبه كريمة تقليدية، من زجاج وأصناف أخرى من صناعة الخرز مكعبات وقطع أخرى (وان كانت على حوامل) ، من زجاج للفسيفساء ولأغراض تزيين مماثلة، عيون اصطناعية لغير البشر من زجاج، بما فيها العيون غير الآلية للدمى، مصنوعات من خرز، أصناف زينة مشغولة بنفخ اللهب . 7103 Ex أحجار كريمة وشبه كريمة تركيبية أو مجددة خاما أو منحوتة أو مشغولة بطريقة أخرى، غير مركبة ولا منظومة، بما في ذلك الجمع منها دون تصنيف بخيوط بصفة مؤقتة السهولة النقل لغير الاستعمال الصناعي . 12 13 71 حلى ومجوهرات وأجزاؤها من معادن ثمينة أو بقشرة من معادن ثمينة . 13 71 71 مصنوعات صياغة وأجزاؤها من معادن ثمينة أو بقشرة من معادن ثمينة . 71-14 Ex مصنوعات أخرى من معادن ثمينة أو بقشرة من معادن ثمينة باستثناء الادوات 15-71 x مصنوعات من أحجار تركيبية محددة لغير الاستعمالات الصناعية 16 71 حلى الغواية (تقليدية) ) 40 73 Ex علب سحاق أو تبرج مسحقة قناني كبيرة ) 19 74 Ex أغلفة سجاير أغلفة تبرج وما يماثلها، علب ) 7506 Ex ) 16 76 Ex تبغ مذهبة أو مفضضة . 09-82 Ex سكاكين غير المعدة للآلات أو الاجهزة الميكانيكية، ذات شفرة قاطعة أو مسننة وذات مقبض مكون كليا أو جزئيا من العاج أو القشرة أو القرن الاشقر أو العمبر أو من معادن ثمينة مطلية أو ممزوجة بمعادن ثمينة. 14 Ex 82 Ex ملاعق مغارف شوكات سكاكين خاصة للسمك أو الزبدة، ملاقط سكر وأصناف مماثلة مذهبة أو مفضضة أو مقبض مذهب أو مفضض 83-06 تماثيل صغيرة وأصناف أخرى للتزيين الداخلي, من معادن عادية . 06 84 Ex محركات انفجارية ومحركات ذات احتراق داخلي بمكبس معدة للسيارات أو آليات خاضعة للمعدل المرتفع الخاص . 02 87 Ex سيارات خاصة معدة لنقل الاشخاص بما في ذلك السيارات المزدوجة ذات اسطوان يفوق 1300 سم 3 ويقل أو يساوى 10800 سم3 .
الاحد 5 محرم عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1545 رقم التعريفة الجمركية بيان المنتجات 20-88 طائرات معدة للسياحة 88-03 Ex أجزاء ، قطع منفصلة ولوازم طائرات معدة للسياحة . 89-01 Ex سفن النزهة والرياضة بمحرك أو بدونه معدة للملاحة الداخلية والبحرية، أجزاؤها، قطع منفصلة ولوازم . 03 Ex 90 Ex أطر النظارات والنظارات الشمسية وما يماثلها من معادن ثمينة أو مركبة كليا أو جزئيا من قشرة 04 90 Ex نظارات (مصححة واقية، أو أخرى) نظارات C Bet شمسية ، نظارات بمقبض وما يماثلها باستثناء الانواع الخاصة المستعملة من قبل المحترفين باطر من معادن ثمينة أو من قشرة .
أجهزة شبه طبية، وأجهزة المعالجة بالاشعاع 17 90 Ex للتجميل والاسمرار الاصطناعي . 01 95 قشرة، صدف عاج ، عظم ، قرن ، مرجان و طبيعي أو مجدد ، ومواد أخرى حيوانية 03 95 للنحت مشغولة، بما في ذلك المصنوعات). 95-07 زبد بحر كهرمان (بما فيه المكتل طبيعي أو مجدد ، سبج ومواد معدنية مماثلة من السبح . 05 96 ذاريات مساحيق زينة وما يماثلها من جميع المواد 98-01 Ex زرار أزرار كباسة، أزرار كمام وما يماثلها، مكونة كليا أو جزئيا من العاج وقشرة حيوانات والقرن والكهرمان، مذهبة أو مفضصة أو تشمل على أجزاء من معادن ثمينة 03 98 Ex ماسكات ريش كتابة أقلام حبر أقلام رصاص بخزان أقلام حبر جاف (سيالات) ماسكات أقلام رصاص وأصناف مماثلة ... الخ :
مكونة كليا أو جزئيا من العاج وقشرة حيوانات والقرن والعمبر أو من معادن ثمينة مذهبه أو مفضضة . 98-04 Ex ريش كتابة وأسنانها الكاتبة من ذهب أو من معادن أخرى ثمينة أو من معدن مرشوش أو ممزوج بمعدن ثمين 12 98 Ex أمشاط ومثبتات شعر وأصناف مماثلة : مكونة كليا أو جزئيا من عاج أو قرن أو عمبر من معادن ثمينة مذهبة أو مفضضة.
رقم التعريفة بيان المنتجات الجمركية 14 98 Ex نافثات عطور، مركبة باستثناء مصنوعات من زجاج مقولبة فقط بأطر من معادن عادية.
أطر أو رؤوس أطر لنافثات عطور، مكونة كليا أو جزئيا من معادن ثمينة أو مرشوشة أو ممزوجة بمعادن ثمينة . 99 chap تحف فنية قطع للمجموعات وقطع أثرية (باستثناء المشتراة من قبل وزارة السياحة ووزارة التربية الوطنية ووزارة الاخبار والثقافة) .
مختلفة تحزيم محتو أو مكيف للمنتوجات المبينة أعلاه والخاضعة للمعدل المرتفع الخاص خامسا - معدل قدره %60 بالنسبة للبضائع والاغذية أو الاشياء المبينة بعده :
رقم التعريفة بيان المنتجات الجمركية B et A 16-04 محضرات وأصناف محفوظة من الخبياري (كافيار) ، ابدال الخبياري والسلمونيات 03 43 Ex فراء مصنوع أو مشغول باستثناء المصنوعات الخاصة بالاستعمال التقني المستوردة . 04 Ex 43 Ex فرو اصطناعي مشغول مستورد . 58-03 زرابي يدوية النسج وزرابي منسوجة بالابر ولو مشغولة، مستوردة . 05 Ex 67 Ex مراوح يدوية واطاراتها وأجزاء اطاراتها من جميع المواد مذهبة أو مفضضة أو تشمل على أجزاء من معادن ثمينة ، لآلىء طبيعية، لآلىء اصطناعية ، أحجار كريمة جمانات طبيعية ،عاج قشرة حيوانات قرن أو عمبر . 01 71 لؤلؤ، مشغول أو غير مشغول . 02 71 Ex أحجار كريمة وشبه كريمة خاما أو منحوتة أو مشغولة بطريقة أخرى غير مركبة ولا منظومة، بما في ذلك الجمع منها دون تصنيف بخيوط بصفة مؤقتة لسهولة النقل لغير الاستعمال الصناعي . 15 71 Ex مصنوعات مؤلفة أو مشتملة على لؤلؤ أو أحجار كريمة أو شبه كريمة لغير الاستعمال الصناعي . 06 84 Ex محركات انفجارية أو ذات احتراق داخل بمكابس معدة لسيارات أو آليات خاضعة للمعدل المرتفع . 02 87 Ex سيارات خاصة معدة لنقل الاشخاص بما في ذلك السيارات المزدوجة ذات اسطوان يفوق 1800 سم 3 . 1546 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 5 محرم عام 1397 ه
الفصل الثاني — التزامات المدينين بالضريبة والمراقبة
الفرع الأول — التزامات المدينين بالضريبة
المادة 24
فتح المادةيدفع الرسم الوحيد الاجمالى عند الانتاج من قبل الأشخاص القائمين بعمليات خاضعة للضريبة .
المادة 25
فتح المادةI ) يجب على الأشخاص القائمين بعمليات خاضعة للرسم الوحيد الاجمالى عند الانتاج ، خلال الخمسة عشر يوما من ابتداء عملياتهم، أن يقدموا الى المراقبة المفروضة على رقم الأعمال ، تصريحا مطابقا للنموذج الذي تقدمه الادارة مع البيان على الخصوص لما يلى :
أسماؤهم وألقابهم وموطنهم ، واذا كانت شركة عنوانها التجاري ، طبيعة العمليات التي تجعله خاضعا للرسم الوحيد الاجمالي - عند الانتاج ، موقع المؤسسة أو المؤسسة التي يستغلها .
موقع مؤسسة أو مؤسسات صاحب الصناعة أو الملتزم بعمل ، موقع الدكان أو الدكاكين التي يملكها ، طبيعة البضائع والأغذية أو الأشياء التي ينتجها أو يتاجر بها ، العنوان التجارى ومركز الشركات وكذا أسماء وألقاب و موطن الأشخاص الذين يوجد تجاههم في احدى الحالات المنصوص عليها بموجب المادة 17 من هذا القانون .
يصدق التصريح المنصوص عليه أعلاه ، ويؤرخ ويوقع اما من قبل الخاضع للرسم واما من قبل وكيله المثبت السلطة قانونية ويلحق اثباته بالتصريح .
ويجب فيما يخص الشركات أن يكون التصريح مدعما بنسخة مصدقة ومطابقة للقانون الأساسى وبالتوقيع المصدق للوكيل أو للمدير وعندما لا يكون هذان من المدراء التأسيسيين يدعم التصريح بمستخرج مصدق ومطابق لمداولة مجلس الادارة أو مجلس المساهمين الذي عينهما .
اذا كان الخاضع للرسم يملك في نفس الوقت فضلا عن مؤسسته الرئيسية فرعا أو فروعا عديدة أو وكالات ، يجب عليه أن يقدم بالنسبة لكل منها تصريحا مطابقا في مكتب المراقبة الذي يوجد في نطاق اختصاصه الفرع أو الوكالة المعنية .
ان رقم الأعمال المعتبرة في كل سنة ، لتطبيق أحكام المادة 4-3 من هذا القانون هو رقم الاعمال الاجمالية المحققة طوال السنة السابقة ، واذا لم يمارس المعنى نشاطه خلال سنة كاملة ، يحدد المبلغ السنوى لرقم أعماله بالتناسب مع رقم الأعمال المحققة طوال فترة الاستغلال في حالة ما اذا بلغ رقم أعماله في السنة السابقة حد الرقم المنصوص عليه في المادة 4-3 المشار اليها أعلاه ، يجب على المعنى أن يمتثل للالتزامات المنصوص عليها أعلاه في هذه المادة • ان المدينين بالرسم الوحيد الاجمالى عند الانتاج الذين لم يبلغ رقم أعمالهم في السنة السابقة حد الرقم المنصوص عليه في المادة 4-3 المشار اليها أعلاه ، يجب أن يقوموا بتصريح في مكتب المراقبة الذي تلقى التصريح بالوجود ، قبل 15 يناير من السنة الجارية .
ان حالة التجار المعيدين للبيع بالنسبة للرسم الاجمالي عند الانتاج ، تحدد كل سنة حسب مبلغ البيوع المتممة من قبل المعنيين طوال السنة السابقة ، والقيمة المعتبرة هي المنصوص عليها بموجب المادة 7-6 من هذا القانون بما في ذلك مبلغ الأعمال المحققة عند التصدير مع الأخذ بعين الاعتبار للتخفيض المنصوص عليه في المادة 14 من القانون | المذكور .
اذا لم يمارس التاجر تجارته خلال سنة كاملة ، يحدد المبلغ السنوى لبيوعه بالتناسب مع قيمة البيوع المتممة طوال فترة | الاستغلال يجب على كل تاجر يتعدى مبلغ بيوعه خلال السنة السابقة، الرقم المحدد والمنصوص عليه في المادة 7 6 من هذا القانون والذى وجب عليه من جراء ذلك اتخاذ صفة المكلف بالرسم الوحيد الاجمالى عند الإنتاج ، أن يمتثل قبل 15 يناير من السنة الجارية ، الى الالتزامات المنصوص عليها أعلاه في هذه المادة في حالة اتخاذ وضعية الخاضع للرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج بالنسبة لكل الأعمال المحققة تطبيقا لأحكام المادة 7-4 من هذا القانون، يمنح «قرض للانطلاق»
من المخزون الموجود عند تاريخ الخضوع للرسم . ويجب أن يبرر بتقديم فواتير أو كشوف الفواتير المسلمة من قبل الموردين والحاملة لعلامة بيئة عن الرسم المدفوع فعلا من قبل هؤلاء .
ويجب بالنسبة للمنتوجات المستوردة تقديم نسخة من التصريح الى الجمارك تدعيما للفواتير وعند عدم وجودها تقديم فاتورة القائم بالعبور .
ويصفى هذا القرض بالاقتطاع من مبلغ الرسوم المستحقة تبعا لتحقق الأعمال الخاضعة للرسم .
ان التجار الملزمين باتخاذ وضعية مكلف بالرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج كمعيدين للبيع والذين لم يزد مبلغ البيوع المبرمة خلال السنة السابقة عن حد الرقم المنصوص عليه في المادة 7-6 من هذا القانون وكذا الاشخاص الذين اختاروا صفة المكلف بالرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج تطبيقا للمادة 7 4 من هذا القانون بالنسبة المجموع نشاطهم ، وعدلوا عن هذا الاختيار ، يجب أن يقوموا بتصريح قبل 15 يناير من السنة الجارية في مكتب المراقبة الذي تلقى التصريح بالوجود .
الاحد 5 محرم عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية • 1547
- كل شخص أو شركة خاضعة للرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج ، تنقطع عن ممارسة مهنتها او تبيع صناعتها أو تجارتها وكذلك التي تصير مالكة ، يجب عليها أن تقوم بتصريح الى المكتب الذى تلقى التصريح المنصوص عليه أعلاه • عندما ينقطع مكلف ، عن ممارسة النشاط الذى بموجبه صار خاضعا للرسم ، فان الانقطاع يصرح به تلقائيا من قبل نائب مدير الضرائب للولاية بناء على محضر مسبب يحرر من قبل أعوان المصلحة المعنية .
ان الأشخاص أو الشركات المنصوص عليها أعلاه الذين ينقطعون عن الخضوع للرسم الوحيد الاجمالى عند الانتاج يجب عليهم أن يرفقوا بالتصريح جدولا مفصلا عن مخزونها من البضائع التي تملكها في مصانعها أو مخازنها أو مستودعاتها .
ويجب عليها أن تسدد من جديد الرسم الخاص بالبضائع المخزونة التي تم اقتطاعها بعد ، ما عدا الرسم الذي لحق الشراء والذى لم يحفض بعد بسبب قاعدة التأخير بشهر .
ويسدد الرصيد الايجابي في حالة وجوده . 3 (3) يجب أن تقدم التصريحات المنصوص عليها أعلاه .
بمكتب رئيس مراقبة الرسوم على رقم الاعمال الذي يتبع اليه المعنيون .
المادة 26
فتح المادةيجب على الأشخاص أو الشركات المحققة لأشغال المقاولة المحددة في المادة و أعلاه :
I - أن تبين في لوحة مرئية بكل وضوح من الخارج وعن قرب كل ورشة تمارس فيها نشاطها وخلال مدة وجود الورشة المعلومات التالية :
أسماء ولقب المقاول العام أو العنوان التجارى وعنوانه ، -
- طبيعة الأشغال ، اسم محقق الأشغال .
2 - أن تودع تصريحا يشمل المعلومات التالية عندما تستعمل في ممارسة نشاطها مساعدة المتعاقدين من الباطن معها وذلك قبل نهاية الشهر الذى يلى بداية أشغال هؤلاء المتعاقدين من الباطن ، في مقر مراقبة الرسوم على رقم الأعمال والضرائب المباشرة التابعة لدائرتها :
- أسماء وألقاب والعناوين التجارية وعناوين المتعاقدين من الباطن .
- طبيعة أشغال التعاقد من الباطن .
عنوان الورشات التي يعمل بها المتعاقدون من الباطن .
المادة 27
فتح المادةيجب أن تبين حتما الفاتورات المعدة من قبل الخاضعين للضريبة ، بصفة متباينة مبلغ الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج المدرج في السعر الكلى .
وكل شخص يبين هذا الرسم عندما يكون غير مدفوع فعلا .
يكون مسؤولا شخصيا سواء أكان له صفة الخاضع للرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج أم لا .
ان الحاضعين للضريبة الموضوعين تحت النظام الجزافي المنصوص عليه في المادة 37 أدناه ، لا يمكن لهم أن يبينوا الرسم الوحيد الاجمالى عند الانتاج في فواتيرهم .
المادة 28
فتح المادةيجب أن يكون المدينون بالضريبة المستفيدون من أحكام المادة 11 أعلاه ، معتمدين بقرار من وزير المالية ( مديرية الضرائب ) بعد أخذ رأى الادارة المركزية المعنية .
ان رخصة الشراء أو الاستيراد بأعفاء من الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج تسلم بالنسبة للحصة السنوية التي لا يجوز أن يتجاوز مبلغها اما قيمة بيع البضائع الخاضعة عادة للرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج ، المسلمة لنفس الاتجاه من قبل المستفيد من الرخصة خلال السنة المالية المنصرمة وذلك بدون عد الرسم واما مبلغ شراء المنتوجات من نفس النوع خلال السنة الماضية مع زيادة 15 % وبدون عد الرسم .
تعد التوجيهات بالشراء باعفاء من الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج سنويا بطلب من نائب مدير الضرائب بالولاية بناء على موافقة مديرية الضرائب .
يمكن أن يرفع في الحصة العادية بقرار من نائب مدير الضرائب بالولاية بناء على تقديم وثائق من شأنها أن تبرر ضرورة الرفع المطلوب .
عندما يطلب الاعتماد من قبل مؤسسة جديدة التأسيس ، تمنح حصة مؤقتة مدتها ثلاثة أشهر . وتراجع هذه الحصة بعد ذلك لتحديد حد الشراء بأعفاء من الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج حتى نهاية السنة المدنية يتوقف منح الاعتماد على ما يلى :
- مسك محاسبة قانونية من قبل المؤسسة المستفيدة .
تقديم مستخرجات عن كشوف الضريبة أو صورة عن بطاقة التعريف الجبائية ، تشهد عن دفع كل الضرائب والرسوم الواجبة الأداء عند تاريخ ايداع طلب الاعتماد • وهذا الاجراء الاخير يطلب سنويا عند تسليم الترخيص السنوى بالشراء باعفاء من الرسم من قبل نائب مدير الضرائب بالولاية .
وتتم الشراءات باعفاء من الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج بتقديم المستفيد الى البائع أو الى مصلحة الجمارك ، للشهادة المنصوص عليها من قبل مصلحة الضرائب ( الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الأعمال ) والمحتوية للالتزام بدفع الضريبة في حالة ما اذا لم يخصص للمنتوجات الاتجاه المتسبب في الاعفاء يجب أن تبين التصريحات ما يلى :
تعيين صحيح للمستفيد .
رقم التسجيل المكانوغرافي للمؤسسة ،
- بيان رقم الاعتماد والترخيص بالشراء باعفاء من الرسم كمرجع ،
- التعيين الصحيح لصاحب الرخصة ، الاتجاه، مع الاشارة الى ما ورد في المادة 11 من هذا القانون المحصص للمنتوجات أو البضائع المحصل عليها باعفاء من الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج ، 1548 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحد 5 محرم عام 1397 ه قيمة شراء المنتوجات والأشياء غير المغطاة بالتصريح وذلك | بدون عد الرسم الوحيد الاجمالي عند الإنتاج ، خضوع المستفيد من الشهادة الى دفع الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج وكذا الى الغرامات المترتبة في حالة اعادة البيع أو الاستعمال في أغراض غير الأغراض المحددة للاعفاء ،
- الاشارة الى الضمان المقدم .
وكل شخص أو شركة يريد أن يستفيد من الأحكام السابقة .
يمكن أن يطلب منه تقديم ضمان موسر التزم بالتضامن معه ، يدفع الرسوم والغرامات التي يمكن أن تسند اليه ان الضمان يمكن أن يقدم على شكل عينى أو على شكل شخصي . ويجب أن يغطى ، مبلغ الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج المطابق للحصة السنوية المرخص بشرائها باعفاء من الرسم وكذا مبلغ الغرامات التي من شأنها أن تطرأ بعد استعمال غش في الحصة يجب على المستفيدين من الشراء بالاعفاء، ان يودعوا بمكتب الرسوم على رقم الأعمال الذي يتبعون اليه ، جدولا مفصلا حسب نوع وقيمة المخزون من المنتوجات والأشياء أو البضائع المحصل عليها باعفاء من الرسم الوحيد الاجمالى عند الانتاج ، والموجودة لديهم في أول يناير على الساعة صفر وذلك في نهاية السنة المالية وآخر أجل هو 15 يناير .
وعندما يستحيل أن تكون هذه المنتوجات أو الاشياء أو البضائع ، موضوع جرد مفصل حسب النوع والقيمة ، يجوز أن يحدد مبلغ هذه المخزونات بصفة اجمالية مع الاشارة إلى قيمة شراء البضائع المصدرة أو المسلمة طبقا لاتجاهها خلال السنة المالية المنصرمة ان المخالفات للأحكام الخاصة بترخيصات الشراء باعفاء من الرسم الوحيد الاجمالى عند الانتاج ، المسلمة تطبيقا لقانون الرسوم على رقم الأعمال ضمن الشروط المحددة في هذه المادة ، ينجر عنها سحب مؤقت أو نهائي للاعتماد بناء على مقرر من مديرية الضرائب وذلك فضلا عن الغرامات المنصوص عليها في المواد من 60 الى 86 من هذا القانون .
وفي حالة محاولة غش مقرة بكل وضوح ، يؤهل نائب الضرائب بالولاية بالتصريح المؤقت لسحب الاعتماد وهذا الاجراء يعرض فورا على الادارة المركزية ( مديرية الضرائب ) .
المادة 29
فتح المادةكل شخص طبيعي يقوم بعمليات تحضع للرسم الوحيد الاجمالى عند الانتاج، يجب أن يكون لديه دفتر مرقم الصفحات وموقع من قبل مصلحة الرسوم على رقم الاعمال التي ينتمي اليها ويسجل فيه يوما بيوم بدون ترك بياض أو شطب مبلغ كل من عملياته الخاضعة للرسم والعمليات غير الخاضعة ، وهذا اذا لم يمسك محاسبة تمكن من تحديد رقم أعماله كما هو محدد بموجب هذا النص .
ويجب أن يبين كل تسجيل ، تاريخ وتعيين موجز للأشياء المباعة أو العملية الخاضعة للرسم وكذا سعر البيع أو الشراء وبصفة عامة كل سعر أو أجر تلقاه . غير أن العمليات المحققة نقدا ، يمكن أن تجمع وتسجل في نهاية كل سنة وذلك بالنسبة .
للقيم المقلة لمائة دينار .
ويجمع مبلغ العمليات المسجلة في السجل في نهاية كل شهر :
1 ) يمسك الدفتر الخاص المنصوص عليه أعلاه في المحل الرئيسي للمؤسسة أو الفرع من شركة أو وكالة وهو معد لما يلى :
- اثبات التكليف أو الاستعمال أو اتجاه المنتوجات المستلمة من قبل المدينين بالضريبة وكذا أشغال المؤسسة المنجرة لحسابهم ، تحديد رقم أعمالهم الأساسي مع بيان الأعمال الخاضعة - للضريبة بما في ذلك التسليمات لأنفسهم والأعمال المعفاة منها ، ويقسم السجل الى ثلاثة أجزاء، يلزم المدينون بالضريبة ، بالتسجيل فيه لما يلى :
يسجل في الجزء الأول بالنوع والكم والقيمة ما يلى :
- مخزونات البضائع الموجودة لديهم وقت احداث تجارتهم أو صناعتهم أو مؤسستهم ، دخول البضائع تبعا لوصولها مع الاشارة الى فواتير الشراء .
وعند الاقتضاء ، أشغال المقاولة المحققة لحسابهم ، في عمود خاص • يوما بيوم فى الجزء الثانى وفى أعمدة متباينة حسبما اذا كانت الأعمال الداخلة في المحاسبة خاضعة للرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج بمعدل محفض خاص ومحفض وعام مرتفع ومرتفع خاص أو عال :
المبلغ المحدد ضمن الشروط المحددة بموجب هذا القانون لكل من عملياتهم الخاضعة للرسم. وفيما يخص البيع الذي يكون موضوع تحفيض حسب أحكام المادتين 14 - أ - 1 و 19 من القانون المشار اليه أعلاه، يجب أن يبين الدفتر الحاص المبلغ الكلى للبيع ومبلغ التحفيض والمبلغ الصافي للبيع قصد تطبيق الرسم ، مبلغ التسليمات المتممة لأنفسهم .
في الجزء الثالث ، يوما بيوم مبلغ كل من أعمالهم المعفاة من الرسم أو المسلمة بالاعفاء منه . أن تسجيل البيوع عند التصدير يتم ضمن الشروط المبينة في هذا القانون .
اذا ترتب عن البيع أو عن أشغال المقاولة تسليم فاتورة أو ورقة تسليم أو اذا كان البيع عقد مع تاجر آخر والسعر يفوق 100 د ج ، يجب أن تبين المحاسبة أو الدفتر الذي يقوم مقامها ، فضلا عن ذلك ، اسم وموطن الزبون
2 ) كل شركة مكلفة بالرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج ، تبيع لشركة فرعية أو الى شركة، هي فرع لها أو إلى تاجر، تكون تجاهه في الوضعية المنصوص عليها في المادة 17 3 من هذا القانون، يجب عليها ، اذا كانت الشركة الاحد 5 محرم عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1549 أو التاجر المشترى ليس له صفة المكلف بالرسم الوحيد الاجمالي عند الإنتاج ، أن تمسك دفترا خاصا في جزئين تسجل فيهما وذلك عندما لا تسمح لها محاسبتها بيان العناصر المطلوبة فيما يلى بكل وضوح :
في الجزء الأول : مبلغ بيوعها المباشرة وغير المباشرة الى شركة أو تاجر مشتر مع بيان موجز للمنتوجات المباعة ، وفيما يخص المؤسسات التي لا يمكن أن تتم فيها هذه التحقيقات والاستكشافات بصفة عملية الا بمناسبة وقف العمليات الصناعية أو التجارية ، يجب على المكلفين أن يعينوا مسبقا بخمسة عشر يوما على الأقل الى رئيس مراقبة الرسوم على رقم الأعمال الذي يتبعون اليه ، تاريخ كل من جردوهم .
ويمكن أن يكون المدينون بالرسم، غير الخاضعين للنظام في الجزء الثاني : مبلغ أسعار بين نفس البضائع ، المطبقة | الجزافي المنصوص عليه في المادة 37 من هذا القانون، ملزمين من قبل الشركة أو التاجر المشترى .
كل تاجر مكلف بالرسم الوحيد الإجمالي عند الانتاج يبيع لشركة يكون تجاها في الوضعية المنصوص عليها في المادة 17-2 من القانون المشار اليه أعلاه ، يخضع لنفس التزامات المحاسبة المفروضة على الشركات المنصوص عليها في الفقرة الثانية أعلاه ان الشركات والتجار المشترون المنصوص عليهم في الفقرة الثانية، يجب عليهم أن يمسكوا دفترا خاصا في جزئين يسجل فيهما ما يلى وذلك عندما لا تمكنهم محاسبتهم من الحصول بصفة مباشرة على البيانات التالية :
- في الجزء الأول : مبلغ الشراءات المباشرة أو غير المباشرة ، من شركة أو تاجر بائعين مع بيان موجز للمنتوجات المشتراة ، في الجزء الثاني : مبلغ بيعهم لهذه المنتوجات •
3 ) ان البيوع المتممة باعفاء من الرسم في اطار التشريع الجبائي المطبق على المحروقات السائلة والغازية أو المتممة باعفاء من الرسم الوحيد الاجمالى عند الانتاج طبقا لاحكام المادة 25 من هذا القانون، يجب أن تثبت بشهادات محفوظة، دعما للمحاسبة.
المادة 30
فتح المادةان الدفتر المنصوص عليه بموجب المادة 29 والذي تأخذه بعين الاعتبار المحاسبه وكذا الأوراق الثبوتية للعمليات المتممة من قبل المكلفين بالرسوم ولا سيما فواتير الشراء ، يجب أن يحتفظ بها خلال أجل السنوات العشر المنصوص عليه في المادة 12 من القانون التجاري، وذلك انطلاقا فيما يحص السجلات من تاريخ التسجيلات الاحيرة وفيما يحص الاوراق الثبوتية، من تاريخ اعدادها
المادة 31
فتح المادةيجب على كل شخص يقوم بعمليات خاضعة للرسم الوحيد الاجمالى عند الانتاج ، أن يقدم للأعوان المختصين وكذا أعوان المصالح المالية الأخرى المعينة بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية بالنسبة لكل فئة من الحاضعين للرسم ، سواء في المؤسسات الرئيسية أو في المؤسسات الفرعية أو الوكالات ، كل الاثباتات اللازمة لتحديد رقم الاعمال ويمكن للموظفين المنصوص عليهم أعلاه أن يقوموا، بحضور أو تحت اشراف أحد منهم له على الأقل رتبة مراقب ، لدى المدينين بالرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج وكذا لدى الغير العاملين لحسابهم ، بكل التحقيقات والاستكشافات اللازمة للوعاء والمراقبة الضريبة في المحلات المخصصة للصناعة والانتاج أو للتحويل وكذا للمسكن ولبيع البضائع .
فضلا عن ذلك، تبعا للكيفيات المحددة بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية ، بالتصريح للادارة وبالنسبة لكل زبون ، بمجموع مبلغ البيوع غير البيوع بالتجرئة المنصوص عليها في
المادة 14
فتح المادة_أ أعلاه ، المحققة خلال السنة المدنية أو السنة المحاسبية عندما لا توافق هذه السنة ، السنة المدنية •
الفرع الثاني — تقدير الرسم بصفة تلقائية
المادة 32
فتح المادةيتم التقدير بصفة تلقائية لأسس فرض الرسم الحاصة بالمكلف في الأحوال التالية :
I عندما لا يمكن القيام بالتحقيق بسبب فعل المكلف أو بسبب الغير ، 2 اذا لم يمسك محاسبة منتظمة أو على الاقل السجل الخاص المنصوص عليه في المادتين 29 و 30 أعلاه الذي يمكن من اثبات رقم الأعمال المصرح به ، 3 اذا لم يقدم الكشوف الخاصة برقم الاعمال، والمنصوص عليها في المادة 36 من هذا القانون ، بعد ثمانية أيام على الأكثر من انذاره من قبل المصلحة بواسطة رسالة موصى عليها مع اشعار بالاستلام ، بتسوية الوضع ،
4 - في حالة ما اذا تم بالفعل تقديم كشوف رقم الاعمال لكنه اتضح أن رقم الأعمال المصرح به يقل عن رقم الأعمال المحقق فعلا أو المحدد من قبل المصلحة بواسطة العناصر التي تملكها
المادة 33
فتح المادةان التقدير التلقائي للرسم يبلغ للمكلف ويكون موضوع اصدار كشف للضريبة مستحق الاداء فورا فضلا عن الرسوم الاصلية والغرامات المنصوص عليها في المادة 61 من هذا القانون .
المادة 34
فتح المادةان المدين بالرسم الذي ينازع كليا أو جزئيا في مقدار الرسوم المفروضة برسم التقدير التلقائي ، يمكن له أن يقدم خلال الشهرين من تبليغ هذا المقدار ، اعتراضا مسببا عن تحصيله مع التكليف بالحضور أمام الغرفة الادارية التابعة للمجلس القضائى الذى يوجد بدائرة اختصاصها وضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 52 أدناه .
وهذا الطعن غير موقف لدفع المبلغ الأصلي للرسوم المعترض عليها .
وبالعكس يبقى تحصيل الغرامات الواجبة الأداء محفوظا الى أن يصدر حكم قضائي ويصير نهائيا . 1550 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحد 5 محرم عام 1397 ه
المادة 35
فتح المادةان التسجيل في محضر للمخالفات المرتكبة من قبل المكلف بالرسم خلال الفترة التي كانت موضوع تقدير تلقائي لاسس فرض الرسم على المدين بالرسم، لا يلحق أي ضرر بحق الادارة .
الفصل الثالث — كيفيات دفع الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج
الفرع الأول — النظام العام للتحصيل
المادة 36
فتح المادة1) يجب على كل شخص يقوم بعمليات خاضعة للرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج، أن يقدم قبل اليوم الخامس والعشرين من كل شهر الى محصل الضرائب المختلفة المؤهل لهذا الغرض، كشفا يبين من جهة، مبلغ الاعمال المحققة خلال الشهر السابق ، ومن جهة أخرى ، تفاصيل عملياته الخاضعة للرسم والدفع في نفس الوقت المبلغ الضريبة الواجبة الأداء حسب هذا الكشف
أ ) يسمح للمدينين بالضريبة بايداع كشف رقم أعمالهم كل ثلاثة أشهر مع مراعاة :
ارسال طلب سريع معفى من الطابع الى رئيس مراقبة
- الرسوم على رقم الأعمال الى الادارة المختصة ، أن يكون المبلغ المتوسط للرسوم على رقم الأعمال الذي
- صار مدينا به خلال السنة السابقة مقلا عن 500 دج شهريا .
ب ) واذا طلبت رخصة الابراء كل ثلاثة أشهر من قبل المعنى وقت تقديمه للتصريح بالوجود، تمنح له هذه الرخصة ، شريطة ألا تتعدى الضريبة التي ستفرض عليه ، مبلغ 3.000 د ج خلال الستة الأشهر التي تلى تصريحه بالوجود . واذا لم يتوفر الشرط المنصوص عليه فى نهاية فترة الستة الأشهر هذه ، يجب على المكلف أن يمتثل في المستقبل لأحكام المقطع الأول أعلاه وفي حالة الدفع الثلاثي الأشهر ، تتم هذه الدفوع قبل يوم 25 من الشهر الذى يلى الثلاثة الأشهر المعتبرة .
ويجب أن يبين الكشف المنصوص عليه أعلاه، ما يلى :
تعيين المكتب الذي أعد اليه ،
- الشهر أو الفصل الذي يعنيه .
اسم وموطن الخاضع للضريبة ، واذا كانت شركة ،
- عنوانها التجاري ، وتعيينها ومركز المؤسسة وعند الاقتضاء، تعيين الوكالات أو الفروع ومركزها .
طبيعة الصناعة والتجارة أو العمليات التي تترتب عنها - الضريبة ، مبلغ العمليات الخاضعة للرسم خلال الشهر أو الثلاثة يجب أن يبين في الكشف عند الاقتضاء، المبلغ الاجمالي للبيوع ومبلغ التخفيض الذي طبق عليه والمبلغ الصافي للبيوع الذي يعتبر الفرض الضريبة .
واذا لم تتم آية عملية يترتب عنها فرض رسوم على رقم الأعمال خلال الشهر أو الثلاثة الأشهر ، يجب على المكلف أن يقدم للعون المختص كشفا «بلاشي» .
د ) اذا كان العمل الذي دفع من أجله الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج ، قد حقق أو ألغى أو بقى غير مدفوع الرسم في المستقبل ، يجب على المعنى، قصد الحصول على حسم الضريبة، أن يرفق بأحد الكشوف الآتية السنوية أو الفصلية التي تقدم بعد تاريخ التحقيق أو الالغاء ، جدولا خاصا يبين :
- طبيعة العملية الأولية وكذا اسم وعنوان الشخص الذي عقد معه العمل ، تاريخ هذه العملية ، صفحة الدفتر المقرر بموجب المادة 58 أعلاه ، أو دفتر - المحاسبة القائم مقام الدفتر الخاص ، الذي سجلت فيه العملية ، المبلغ المسدد أو غير المدفوع .
ويحسم المبلغ المخفض بعد التعديلات المتممة كما هو منصوص عليه أعلاه من المبالغ المبينة فى الكشوف الاولى المقدمة بعد ايداع الشكوى .
ه ) وعندما لا يمكن استرجاع الضريبة عن طريق الحسم طبقا للأحكام السابقة فان ذلك لا يتم الا بناء على طلب خاص مدعم بكل الاثباتات المبينة أعلاه ومهما يكن الأمر فان الحسم أو الاسترداد لا يمكن المطالبة به ، بعد أجل أربع سنوات ابتداء من التحصيل .
2 ) ان دفع مجموع الضريبة المستحقة على الاعمال المحققة من قبل مكلف تبعا للكشف المقدم من قبله، يتم وقت تقديم أو ارسال الكشف .
وبامكانية المدين بالضريبة الابراء اما بالنقود واما بواسطة شيك بريدى أو حوالة بريدية أو حوالة نطاقية ، مرسلة لصالح المحصل المؤهل ، واما بتحويل لحساب شيكه البريدي .
واذا تجاوز التسديد دينارا واحدا ، يمكن للمكلف أيضا أن يدفع ضمن نفس شروط الأجل ، بواسطة شيك مرسل أو مظهر لاذن المحاسب المعنى بدون بيان الاسم الشخصى لهذا المحاسب ، ومسطر مع الكتابة بين السطرين عبارة « البنك المركزى الأشهر مع التمييز اذا اقتضى الأمر بين الأعمال الخاضعة | الجزائري للضريبة حسب معدلات مختلفة ومعدل أو معدلات الضريبة ومبلغ الرسوم المطابقة .
وفضلا عن ذلك ، يجب أن يكون مصدقا ومؤرخا وموقعا من قبل المكلف أو وكيله المفوض بصفة قانونية .
ان المدينين الذين يدفعون الضريبة حسب تسليماتهم أو خصومهم ، يجوز لهم عندما يصل المبلغ الواجب الدفع 500 دج على الاقل، أن يبرأوا ذمتهم بواسطة سندات مضمنة بصفة قانونية، معفاة من رسم الطابع .
الاحد 5 محرم عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1551 ويمكن أن تكتتب هذه السندات قبل شهرين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة أشهر من تاريخ الاستحقاق، ويترتب عنها فائدة قرض واستنزال خاص .
وتحدد معدلات فائدة القرض هذه وهذا الاستنزال الخاص كما يلى :
مدة اكتتاب السندات فائدة القرض الاستنزال الخاص السندات :
قبل شهرين من الاستحقاق 2/3 دج قبل 3 أشهر من الاستحقاق I دج قبل 4 أشهر من الاستحقاق 4/3 دج قبل 5 أشهر من الاستحقاق 5/3 دج قبل 6 أشهر من الاستحقاق 2 دج واذا لم تصف السندات عند استحقاقها يمكن للادارة أن | تلاحق فورا، فضلا عن تحصيل الرسوم المضمونة، دفع فوائد هذه الرسوم المحسوبة حسب سعر الفائدة القانوني في الأمور المدنية وهذا ابتداء من ذلك الاستحقاق
الفرع الثاني — النظام الخاص بالجزافي
المادة 37
فتح المادةI ( ان المكلفين بالرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج المحققين لأعمال مع غير الخاضعين لهذا الرسم ، يعفون من الالتزامات المنصوص عليها في المواد 29 و 30 و 31 و 36 أعلاه ، ويخضعون للدفع الجزافي .
ويتم الجزافي :
I - لمدة ثلاث سنوات مدنية عندما يكون مجموع رقم الأعمال السنوى مساويا ل 12.000 د ج ومقلا | ل 120.000 دج 2 لمدة سنة مدنية عندما يكون مجموع رقم الأعمال السنوى مساويا ل 120.000 دج ومقلا ل 450.000 دج .
ويسرى مفعول النظام الجزافي حتما ابتداء من أول يناير ، ولا يمكن تعديله أثناء الفترات المبينة الا في حالة تغيير النشاط أو صدور تشريع جديد ، وهو يقبل التجديد بتمديده لفترة جديدة قدرها ثلاث سنوات مدنية أو سنة مدنية حسب الحالة ما عدا في حالة الغائه من قبل الادارة الا أنه يرخص للمدينين بالرسم باختيار فرضه حسب رقم الاعمال الحقيقي شريطة أن يمسكوا محاسبة مقنعة ويجب أن يتم هذا الاختيار قبل أول فبراير من السنة الاولى لكل فترة للفرض الجزافي. وهو مقبول لسنة أو لثلاث سنوات حسب الحالات ولا رجعة فيه خلال هذه الفترة .
وعلى المدينين بالرسم الخاضعين للجزافي الاحتفاظ خلال الاجل المنصوص عليه في المادة 30 أعلاه والتقديم لاعوان الضرائب المختلفة وللاعوان المؤهلين الآخرين، فواتير مورديهم ل 100 1/6 دج ل 100 ل 100 1/4 دج 100 ل 100 1/3 دج ل 100 ل 100 5/12 دج ل 100 ل 100 1/2 دج ل 100 المماثلة قبل أول مارس من كل سنة، الى مصلحة الرسوم على رقم الاعمال التي يتبعونها .
ان رقم الاعمال المعتبر فيما يخص القبول في النظام الجزافي هو مجموع رقم الاعمال السنوى المحقق من قبل المدينين بالضريبة في مجموع المؤسسات المستغلة بالجزائر .
ان الاشخاص أو الشركات المدينة في آن واحد، بالرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج والرسم الوحيد على تأدية خدمات لا يمكن قبولها في النظام الجزافى بالنسبة لاحد الرسمين فقط ويمكن قبولها في هذا النظام بالنسبة لمجموع عمليات المؤسسة اذا لم يتم تجاوز كل من الحدين المنصوص عليهما في المادتين 37 و 122 من هذا القانون لا يمكن منح الاستفادة من النظام الجزافي للمدينين بالرسم التالين :
- الخاضعون للرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج الذين يبيعون للمدينين الآخرين بنفس الرسم ،
- المدينون بالرسم القائمون بالعمليات المنصوص عليها في المادة 6 من قانون الرسوم على رقم الاعمال ،
- الاشخاص الذين يبيعون للمؤسسات المستفيدة من الاعفاء المنصوص عليه بموجب التنظيم المتعلق بالمحروقات.
لا يمكن أن يمنح النظام الجزافي الى المدينين بالرسم الجدد الا ابتداء من أول يناير من السنة التالية لسنة بدء نشاطهم وشريطة أن تكون لهم ستة أشهر من العمل على الاقل .
وفي حالة العكس، لا يمكن قبولهم في هذا النظام الا في أول يناير من السنة الثانية لنشاطهم
2 - أ) ترسل الادارة قبل يوم 15 يناير من كل سنة، في ظرف مضمون الوصول مع الاشعار بالاستلام ، الى المكلفين الممكن قبولهم فى النظام الجزافي وكذا الى كل الذين يحل بالنسبة اليهم تاريخ استحقاق النظام الجزافي، مطبوعا يجب رده بعد وكذلك الدفتر اليومى الذى يمكن من تحديد مبلغ الاعمال المحققة. كتابته بصفة صحيحة الى مراقب الرسوم على رقم الاعمال ويجب عليهم فضلا عن ذلك ارسال نسخة من التصريح الملزم بموجب المادة 21 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم :
الذي يتبعون له، في أجل أقصاه عشرون يوما ابتداء من تاريخ استلام الوثيقة . 1552 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحد 5 محرم عام 1397 ه ان المدينين بالرسم الذين اختاروا برسم السنة أو السنوات الثلاث المنصرمة، نظام فرض الضريبة حسب رقم الاعمال الحقيقي وذلك ضمن الشروط المحددة في المادة 37 من هذا القانون، يخضعون لنفس الالتزام المنصوص عليه أعلاه .
تقوم الادارة الجبائية بتقييم رقم الاعمال الحاضع للضريبة المنصوص عليه أعلاه وحسب كل العناصر التي تملكها وبعد مناقشة عند الاقتضاء مع المدين بالرسم الذى يبلغ من قبل الادارة بارسال مضمون الوصول مع الاشعار بالاستلام برقم الاعمال المقر كأساس للجرافي وكذا بمبلغ الرسوم المطابقة وللمعنى مهله عشرين يوما ابتداء من تاريخ التبليغ المشار اليه أعلاه لابداء قبوله أو تقديم ملاحظاته واقتراح الرقم الذي يطلبه كا ساس لحساب الجزافي. وعند انقضاء هذا الاجل يعد سكوت المكلف كقبول لاقتراحات الادارة ويكون الجزائي مبلغا اليه فة نهائية واذا قبلت المصلحة اقتراح المكلف، يستعمل اقتراحه هذا أساسا لاعداد الجزافي الذي بلغ اليه ضمن الشروط المنصوص عليها أعلاه • اذا لم تقبل الادارة هذا الاقتراح تبدى بقرارها الى المدين بالرسم وتبلغ له الاسس النهائية المقررة .
اذا كان هناك فرق في رقم الاعمال المحقق فعلا خلال مدة القرض، بالنسبة لاسس الجزافي المقرر، فان هذا الفرق يعتبر لتحديد الجزافي الجديد واذا نتج عن هذا الفرق تكملة في الرسم، مبلغها يساوى أو يفوق 2.000 دج يجب على المكلف أن يسددها بصفة تلقائية الى قباضة الضرائب المختلفة لدائرته قبل 25 من شهر فبراير من السنة التالية لسنة الجزافي المنصرم .
وكل تأخير في دفع هذه الرسوم يترتب عنه تطبيق الغرامات المنصوص عليها بموجب المادتين 60 و 61 من هذا القانون . 3 (3) في حالة بيع المحل خلال الفترة التي حدد بالنسبة اليها الجزافي يبقى الحاضع للضريبة مدينا سواء بقسم من هذا الجزافي المطابق للزمن المنصرم منذ تاريخ الاستحقاق الاخير الى تاريخ البيع أو بالغرامات المستحقة عند الاقتضاء .
ان المشترين أو ورثة المؤسسات التي لم تتغير ظروف استغلالها بصفة محسوسة، يمكن للمستخلفين فيها بناء على طلبهم أن يستفيدوا من النظام الجزافي ضمن نفس الآجال والمدة والشروط التي منحت لبائعيهم أو أسلافهم .
ويقدم الطلب المنصوص عليه أعلاه، تحت طائلة فوات الاوان ويكون لهذا أجل عشرين يوما للقيام بطعن مسبب أمام | على شكل رسالة مضمونة الوصول من قبل المشترى أو الوارث نائب مدير الضرائب بالولاية .
ان الطعن المقدم الى نائب مدير الضرائب ليس له أثر موقف والقرار المتخذ لا يمكن أن يطرأ عليه أي استئناف اذا لم يقدم المدين بالرسم المعلومات المطلوبة من قبل المصلحة بموجب المطبوع المنصوص عليه أعلاه، يتم تقييم أسس الجزافي من قبل المصلحة المختصة وحسب كل العناصر التي تملكها وهذه الاسس تعد نهائية الا في حالة طعن مسبب أمام نائب مدير الضرائب بالولاية ضمن الشروط المنصوص عليها أعلاه .
ب) تدفع الرسوم على رقم الاعمال خلال الفترات السابقة لتبليغ الجزافي ضمن الشروط التالية :
اذا كان الامر يهم مدينا بالرسم موضوعا تحت نظام الضريبة حسب رقم الاعمال الحقيقى يستمر المعنى في ايداع تصريحاته ودفع الرسوم المماثلة ، واذا كان الامر يهم مدينا بالرسم نقض نظام الجزافي يستمر في دفع الرسوم حسب الاسس القديمة اذا أبرم العقد على أساس تصريح المدين بالرسم، الذي اتضح أنه مشوب بعدم الصحة أو بغش ثابت يلغى العقد بقوة القانون.
والامر كذلك في حالة التقييم المباشر المنصوص عليه أعلاه، عندما يثبت أن الاسس المبلغة مقلة ب 10 % عن الحقيقة .
وتعاد أسس فرض الضريبة حسب رقم الاعمال الحقيقي | والرسوم المفروضة متبوعة بالغرامات المنصوص عليها في الى رئيس مراقبة الرسوم على رقم الاعمال الذي يتبعونه في غضون العشرين يوما من الحيازة .
وعند عدم الاجابة من طرف الاداة في غضون العشرين يوما من استلام الطلب يقبل المشترى أو الوارث في النظام الجزافي المحدد للسلف أو البائع .
وتدفع الرسوم المستحقة بالنسبة لفترة شهر أو ثلاثة أشهر الجارية يوم الحيازة كلية من قبل المشترى أو الوارث في الآجال القانونية، وفى حالة تأخير، تطبق الغرامات المنصوص عليها في المادة 51 من هذا القانون .
وعند عدم التسديد من قبل المشترين أو الورثة في الاجل المنصوص عليه في المقطع السابق ، يمكن للبائعين أو للاسلاف يبرأوا ذمتهم من كل غرامة وذلك بتسديد جزء من الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج المحسوب حتى غاية يوم الحيازة ، في غضون عشرة أيام من انتهاء هذا الأجل .
واذا رأى رئيس التفتيش أن ظروف الاستغلال قد عدلت بشكل محسوس يرفض الاستفادة من الجزافي الى المشترى أو الوارث الذي يبلغه قراره في الأجل المنصوص عليه وفي هذه الحالة 6 يوضع المشترى أو الوارث تحت نظام القانون العام ابتداء من يوم الحيازة .
يتم دفع الضريبة من قبل المكلفين المقبولين في النظام الجزافي بربع المبلغ كل ثلاثة أشهر وتدفع مع ذلك هذه الضريبة بالجزء الثاني عشر من المبلغ المادتين 60 و 6 من هذا القانون . اذا كان رقم الأعمال المحدد مساويا أو زائدا على 120.000 دج .
الاحد 5 محرم عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1.553 وفي حالة تأخير في دفع الضريبة تصير الغرامة المنصوص عليها في المادة 51 من هذا القانون واجبة الاداء .
الفرع الثالث — النظام الخاص بالأقساط الاحتياطية
المادة 38
فتح المادةI ) ان المدينين بالرسم المالكين لأجهزة دائمة والممارسين لنشاطهم منذ ستة أشهر على الأقل يمكن أن يرخص لهم بناء على طلب منهم ، بدفع الضريبة حسب نظام الأقساط الاحتياطية ويجب أن يقدم الطلب قبل أول فبراير ، والاختيار المحدد بالتمديد الضمني مقبول لسنة كاملة ما عدا في حالة البيع أو الانقطاع عن العمل .
2 ) يجب على المدينين بالرسم المقبولين لدفع الضريبة تحت نظام الأقساط الاحتياطية ما يلى :
I الايداع في كل شهر أو كل ثلاثة أشهر للتصريح المنصوص عليه في المادة 36 من هذا القانون مبرزين بالنسبة لكل معدل، رقم الاعمال الخاضع للضريبة المساوى للجزء الثاني عشر أو لربع الرقم المحقق في السنة السابقة ، 2 دفع الرسوم المطابقة بعد اقتطاع مبلغ التخفيض ، باعتبار تقديم أو تأخير الوقت القانوني للرسم القابل للتحفيض المبين في فاتورات الشراء ،
3 - الايداع من جهة ، قبل أول مارس من كل سنة لتصريح في نسختين ، يبين رقم أعمال السنة الماضية ، مبرزين بصفة مباشرة أجزاء هذا الرقم المعفاة أو الخاضعة للضريبة ، ومن جهة أخرى الدفع عند الاقتضاء قبل 25 مارس لتكملة الضريبة الناتجة عن مقارنة الرسوم المستحقة فعلا والأقساط المدفوعة طبقا للأحكام أعلاه وفي حالة فائض يقتطع اما من الأقساط الواجبة الأداء في المستقبل واما يسترجع اذا انقطع المدين عن الخضوع للضريبة
3 ) ان المكلفين الذين اختاروا نظام الأقساط الاحتياطية والذين كان رقم أعمالهم خلال ثلاثة أشهر مقلا عن ثلث رقم الأعمال المحققة خلال السنة المنصرمة ، يمكن أن يحصلوا بناء على طلب منهم يودع بعد انتهاء نصف السنة الاول، مراجعة حساب أرقام الأعمال المصرح بها أو التي يجب أن يصرح بها آخذين كأساس ضعف رقم الأعمال المحققة طوال نصف السنة | الأول واذا كان خلال نصف السنة الأول ، رقم أعمالهم زائدا عن ثلث الرقم المحقق في السنة السابقة ، يجب على المدينين القيام بتصريح قبل 31 يوليو وتتم مراجعة أرقام أعمالهم المصرح بها أو الواجب التصريح بها ، على أساس ضعف رقم الأعمال المحقق خلال نصف السنة الأول •
الفصل الرابع — كيفيات توزيع حصيلة الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج
المادة 39
فتح المادةتستفيد مصلحة الاموال المشتركة للجماعات المحلية ، لصالح البلديات ، من حصة قدرها 50 % تؤخذ من مبلغ الحصائل المتممة فيما يخص الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج .
وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار وزاري مشترك يصدر عن الوزير المكلف بالداخلية ووزير المالية ، وذلك طبقا للقواعد والمميزات المحددة بموجب مراسيم .
الباب الثالث — وعاء وتحصيل الرسم الوحيد الاجمالى عند الانتاج وقت الاستيراد
الفصل الأول — الوعاء عند الاستيراد
المادة 40
فتح المادةتخضع للرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج ، استيرادات البضائع الخاضعة لهذا الرسم بموجب المادة الأولى من هذا القانون الا أنه يمكن أن تتم باعفاء من الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج ، الاستيرادات المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه مع الاحتفاظ بأحكام المادة 28 من هذا القانون •
المادة 41
فتح المادةان الحدث المنشىء للرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج هو الاستيراد . وأن المدين بهذا الرسم هو المصرح للجمارك . وهو لا يحصل على استلام البضائع الا بعد تقديمه لمصلحة الجمارك بالنسبة لكل استيراد ، لسند الاستلام المعد في نسختين تقدم واحدة منهما الى نائب مدير الضرائب للولاية التي توجد بها مؤسسة المدين بالرسم المستورد يجب أن يبين سند التسليم هذا ، المؤرخ والموقع من قبل المدين بالرسم أو ممثله الشرعي، ما يلى :
1 - الاسم واللقب والعنوان التجارى والمهنة وعنوان المدين بالرسم المستورد . 2 رقم تعريف المؤسسة ،
3 - مصدر وتعيين وقيمة البضائع المستوردة ، 4 – اسم المرسل ،
5 - التزام المدين بالرسم بالتكليف ، في محاسبته .
بالبضائع التي هي موضوع سند التسليم .
يلحق أحد سندى التسليم بتصريح المدين بالرسم ، وتؤشر النسخة الأخرى من قبل أعوان الجمارك الذين يبينون عند الاقتضاء ، نتائج التفتيشات المتممة الخاصة بطبيعة البضائع المستوردة وكميتها وقيمتها ، واذا كانت عبارة عن منتوجات خاضعة للرسم الوحيد الاجمالى ، فان مبلغ الرسم المحصل والمعدلات المطبقة يجب حتما أن تسجل .
المادة 42
فتح المادةان القيمة الخاضعة للضريبة هي عند الاستيراد قيمة البضائع في المكان والزمان اللذين تقدم فيهما للجمارك 1554 الجريدة الرسمية مع اضافة رسوم الدخول بما في ذلك الرسم الاضافي الخاص بمصدر هذه البضائع والرسوم الداخلية والحقوق والرسوم المحصلة في آن واحد مع الرسوم الجمركية وكذا الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج المدفوع فعلا وقت الاستيراد .
عندما تحصل الرسوم الداخلية بعد الاستيراد ، يتم في نفس الوقت تحصيل التكملة الخاصة بالرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج .
وفيما يخص الاستيراد بالحزمات البريدية أو بالطرود البريدية ، فان المبالغ المتخذة كأساس للرسم تعاد الى العدد الصحيح والى الدينار الأسفل .
المادة 43
فتح المادةيحصل الرسم عند الانتاج المفروض على الاستيراد كما هو الشأن في المسائل الجمركية .
الفصل الثاني — الاعفاء عند الاستيراد
المادة 44
فتح المادةان المنتوجات المنصوص عليها في المادتين 4 و 5 أعلاه ، والتي بيعها معفى من الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج ، هي عند الاستيراد معفاة ضمن نفس الشروط وتحت نفس الاحتياط بالرسم المعنى .
المادة 45
فتح المادةتعفى أيضا عند الاستيراد من الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج :
I البضائع الموضوعة تحت أحد الأنظمة الموقفة للرسوم الجمركية التالية : التخزين ، القبول المؤقت ، العبور والمسافنة والايداع ..
2 - البضائع التي هي موضوع قبول استثنائي بأعفاء من الرسوم الجمركية ضمن الشروط المنصوص عليها بموجب التشريع الجمركي والتي حددت قائمتها كما يلي :
1 ) التبرعات المسلمة لرئيس الدولة ،
2 ) الأشياء المستوردة من قبل رؤساء الدول المقيمين بالجزائر وذلك لاستعمالهم الشخصى ولاستعمال عائلاتهم ،
3 ) الأشياء المستوردة من قبل الأعضاء الأجانب الذين لهم رتبة رئيس البعثة في الهيئات الدولية الرسمية المقيمين بالجزائر وذلك لاستعمالهم الشخصى ولاستعمال عائلاتهم،
4 ) الشعارات والأختام والأعلام والكتب والمحفوظات والوثائق الرسمية والأدوات وأثاث المكتب المرسلة من قبل الحكومات الى المصالح الدبلوماسية والقنصلية الموجودة بالجزائر ،
5 ) الكميات القليلة من البضائع المعدة للعرض بصفة عينات الى مقر السفارات والقنصليات أو الوكالات القنصلية ،
6 ) بقايا مؤن الطريق المستوردة من قبل المسافرين ،
7) الأمتعة والأشياء الجارية الاستعمال الشاملة للأثاث الشخصي للاجانب المأذون لهم بالاقامة في الجزائر وكذا ما هو من هذا النوع والخاص بالجزائريين المقيمين من جديد بالجزائر .
للجمهورية الجزائرية الاحد 5 محرم عام 1397 ه
8 ) الادوات والعتاد الفلاحي والصناعي والتجاري المملوك لأشخاص أو لشركات انقطعوا عن نشاطهم بالخارج ونقلوا استغلالهم أو صناعتهم الى الجزائر وعندما يتعلق الأمر باستغلال فلاحى يمتد الاعفاء إلى الجرارات الفلاحية ،
و ) أدوات الفنون الحرة والميكانيك التي هي حيز الاستعمال والمملوكة لاشخاص قادمين للعمل بصفة مؤقتة أو نهائية بالجزائر ،
(10) الأمتعة والأشياء الخاصة بالأثاث الشخصى والمحصل عليها برسم أرث من قبل أعضاء عائلة المتوفى حتى غاية الدرجة الرابعة ، المقيمين بالجزائر ،
(11) أمتعة التلاميذ المقيمين بالخارج والمبعوثين الى الجزائر لا تمام دراستهم وكذا الذين سيقيمون بها بصفة نهائية ،
(12) البضائع المرسلة كتبرعات للهلال الأحمر الجزائري والى الاهلة الاخرى والى هيئات الصليب الاحمر الدولي وكذا الى جمعيات أخرى ذات طابع خيرى ، والمعدة للتوزيع مجانا على الفقراء والمنكوبين والى فئات أخرى من الأشخاص الجديرين بالمساعدة ،
(13) ارسال المساعدات المعدة لأسرى الحرب وكذا للمدنيين المسجونين في وقت الحرب ،
(14) الأشياء المعدة لمجموعات المتاحف العمومية ومكتبات الدولة والولايات والبلديات باستثناء التوريدات والمصنوعات العادية ،
(15) الكتب والوثائق والنشرات المعدة كما يلى :
أ ) المتاحف العمومية والمكتبات العمومية ، ب المصالح ومكتبات مختلف الوزارات ، ج المصالح والمكتبات غير المنصوص عليها أعلاه التي لها طابع النفع العام والتي تحدد قائمتها بقرار من وزير المالية بعد أخذ رأى الوزير المعنى ،
(16) الاسطوانات المسجلة والأشرطة المغناطيسية المسجلة والأفلام والقطع الموسيقية والكتب والمجلات المرسلة المحطات الاذاعة والتلفزة الجزائرية ومحطات الاذاعة والتلفزة الأجنبية ،
17) العلامات والنماذج والرسوم التي يرسلها رجال الصناعة الأجانب الذين يرغبون في الاستفادة من اتفاقيات دولية حول الملكية الصناعية ، الى المكتب الوطني للملكية الصناعية ،
(18) التحف والكؤوس والميداليات والشارات التذكارية المحصل عليها من قبل الجمعيات الرياضية أو جمعيات أخرى لها مقرها بالجزائر وكذا من قبل الخواص بمناسبة معرض أو مسابقة أو مباريات أو منافسات دولية منظمة بالخارج ،
(19) الأزهار والأكاليل والأشياء التي تصحب الارسالات الجنائزية أو التي تؤخذ من قبل أشخاص ذاهبين الى دفن ، أو التي توضع على قبر واقع بالجزائر ، الاحد 5 محرم عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1555
(20) العينات التي ليس لها قيمة تجارية .
(21) مجموعة للاستيراد المؤقت أو المرور الأولى ، المرسلة للجمعيات السياحية المعتمدة من قبل جمعيات مراسلة أو من قبل سلطات جمركية أجنبية ، قصد قبول بالخارج لسيارات أو أشياء أخرى ،
(22) الاعلانات الملصقة ونشرات للدعاية ولو كانت مزينة بالصور والتي هدفها الأساسي هو جلب الجمهور لزيارة بلدان أجنبية ، وبلدات أجنبية ومعارض بالخارج ، التي تمثل طابعا عاما ، شريطة أن تعد هذه الوثائق للتوزيع مجانا وأن لا تحتوى على دعايات تجارية بنسبة تفوق 25 % .
(23) البضائع عند الرجوع، المنصوص عليها بموجب القانون الجمركي، والتي لم تستفد من الاعفاء من الرسم الاجمالي عند الانتاج نظرا للتصدير وكذا البضائع المصدرة في السابق مؤقتا من أجل اعدادها وتحويلها ضمن الشروط المحددة بموجب القانون الجمركي حول القيمة المعترف بها أو المقبولة من طرف مصلحة الجمارك وقت الارسال ،
(24) الارسالات الاستثنائية الخالية من كل طابع تجاري
3 - البضائع وصناديق التغليف المقبولة للاستفادة من الاعفاء عند الرجوع ،
4 - سفن البحر المبينة في الأرقام 89 01 أ و ج ، و8 02 و 89-03 من التعريفة الجمركية والبواخر الحربية والآليات وشبكات الصيد المعدة لصناعة الصيد البحري والطائرات المعدة للشركة الوطنية للخطوط الجوية الجزائرية مع التحفظ باثبات الاستعمال في الأجل المحدد في المادة 5 من هذا القانون الفقرة 4 أو 5 حسب الحالة ،
5 - المصنوعات أو المنتوجات الخاصة أو المصنعة المعدة للاستعمال في البناء أو الترفيه وتجهيز السفن وفى اصلاح أو تحويل سفن البحر والطائرات المنصوص عليها في المقطع الرابع من هذه المادة مع التحفظ بتقديم اثبات عن استعمالها في الأجل المحدد في المادة 5 الفقرة 4 أو 5 من هذا القانون حسب الحالة ، 6 ترميم و اصلاح وتحويل السفن الجزائرية بالخارج ،
7 - الذهب في حالة معدن ( ( 01-26 Ex)، من التعريفة الجمركية) ، الذهب على شكل كتل وسبائك وقضبان وسحاق ومصنوعات مكسرة ( (07-71 ex) x71-11 الو من التعريفة الجمركية والنقود الذهبية A 72-01 ex من التعريفة الجمركية) ، 8 البضائع المستوردة في اطار المقايضة ضمن الشروط المحددة ، بموجب الأمر رقم 86-380 المؤرخ في 3 يونيو | سنة 1968 . 9 معدات التجهيز المنصوص عليها بموجب التشريع المعمول به والمعدة للشركات البترولية قصد تخصيصها لبحث واستغلال ونقل المحروقات السائلة والغازية عندما تستورد من قبل الشركات الوطنية صاحبة الاحتكار
المادة 46
فتح المادةلا يستفيد من الاعفاءات المنصوص عليها في المادتين 44 و 45 أعلاه ، الا المنتوجات المذكورة والمخصصة بالنص عليها باستثناء المنتوجات التي تماثلها من أجل تطبيق التعريفة الجمركية .
الباب الرابع — وعاء وتحصيل الرسم الوحيد الاجمالى عند الانتاج وقت التصدير
الفصل الاول — الحدث المنشىء ووعاء الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج وقت التصدير
المادة 47
فتح المادةلتطبيق المقطع الثانى من المادة 6-2 وبالنسبة لكل منتوجات اخرى التي سيفرض عليه القانون رسوما، فأن الحدث المنشىء للرسم الوحيد الاجمالى عند الانتاج بالنسبة لكل عملية هو التصدير . والمدين بهذا الرسم هو المصرح للجمارك .
المادة 48
فتح المادةان اساس الفرض لتصفية الضريبة، يتكون من قيمة البضائع وقت التصدير بما في ذلك كل الحقوق والرسوم.
الفصل الثاني — تحصيل الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج وقت التصدير
المادة 49
فتح المادةيحصل الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج كما هو الشأن في الجمارك .
المادة 50
فتح المادةان الاحكام المنصوص عليها فيما يخص الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج، بموجب المواد 57 و 85 و 86 من هذا القانون، تطبق فيما يخص الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج المستحق عند التصدير.
الباب الخامس — قواعد المنازعات والتقادم فيما يخص الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج
الفصل الاول — منازعات التحصيل
الفرع الاول — النظام الداخلي
المادة 51
فتح المادةاذا كانت الالتزامات القانونية والتنظيمية متوفرة في مكلف بالضريبة، فان كل تأخير من قبله في دفع الرسم الوحيد الاجمالى عند الانتاج ، يترتب عنه حق في تحصيل غرامة جبائية محددة ب 10% من مبلغ الرسم الذى اجل دفعه والمسحق في اليوم الأول من الشهر التالى لتاريخ وجوب أداء هذه الرسوم.. 1556 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحد 5 محرم عام 1397 ه ويمكن ان تكون هذه الغرامة ، بصفة استثنائية، موضوع تنازل مجاني كليا او جزئيا من قبل الادارة وذلك ضمن الشروط التالية :
وهذا التنزيل أو التخفيف سيمنح على الخصوص للمدين بالضريبة الحسن النية الذي اتخذت الملاحقات تجاهه طابع اجراءات تحفظيه معدة لحماية امتياز الحزينة .
ويجب ملاحظة عناصر حسن النية في مواضبة المدين بالضريبة في تأدية التزاماته الجبائية وكذا في المجهود المبذول من قبله للابراء من مديونيته • ويمكن للمدين بالضريبة بعد تسديد الرسم، أن يقدم طلب تنزيل أو تحفيف من الغرامة، الى المحصل الملاحق له الذي عليه أن يسلمه بعد ابداء تقديره الى نائب مدير الضرائب بالولاية في غضون عشرة أيام من الثلاثة الأشهر المقبلة .
و تؤول سلطة البت في هذه الطلبات الى نائب مدير الضرائب الذي عليه أن يتخذ قرارا في أجل شهر ابتداء من تاريخ استلام الطلب .
غير أن التنزيلات أو التخفيفات من غرامة التأخير، التي يفوق مبلغها 2.500 دج . لا تصبح نهائية الا بعد موافقة مدير الضرائب .
ولا يمكن منح تنزيل كلى أو جزئي من غرامة التأخير أذا كانت هذه قد سددت من طرف مصلحة الوعاء بعد تطبيق أحكام المادتين 60 و 61 من هذا القانون .
المادة 52
فتح المادةان تحصيل الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج والملاحقات الخاصة به، يتم كما هو الشأن في الضرائب المختلفة والجمارك حسبما حصل من قبل هذه أو تلك الادارة وان الدعاوى المتصلة به ينظر ويفصل فيها القضاء المختص ..
وفيما يخص الرسوم المحصلة من قبل ادارة الضرائب المختلفة، يجب الامتثال لما ورد في أحكام المادتين 33 و 34 أعلاه، والامرين رقم 66-154 و 66 155 المؤرخين في 8 يونيو سنة 1966 والمتضمنين قانون الاجراءات المدنية وقانون الاجراءات الجزائية .
المادة 53
فتح المادةان كل المصاريف الاضافية للملاحقات تكون على كلفة المكلفين
المادة 54
فتح المادةان للخزينة، فيما يخص تحصيل الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج حق الامتياز على العقارات والمنقولات المملوكة للمكلفين وفى أى مكان توجد، وهذا الامتياز له نفس الدرجة المحددة في المادة 428 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة ويمارس بالتنافس معها واذا لم يوجد رهن اتفاقى، يمارس الامتياز المؤسس بموجب هذه المادة، على كل المعدات المستعملة في استغلال مؤسسة تجارية ولو أن هذه المعدات مشهورة بكونها عقارية تطبيقا للمادة 683 من القانون المدني ولا يمكن أن يمارس حق هذا الامتياز بعد فترة أربع سنوات ابتداء من تاريخ وجوب أداء الضريبة . الا أنه فيما يخص المكلفين الذين أودعوا كشوف اضافية مسبوقة أم لا بالتصريح بالدعوى، فان أجل أربع سنوات يجرى ابتداء من الايداع الفعلى لهذه الكشوف وفى حالة مخالفة لما يخص الضريبة التي تعنى الاعمال غير المصرح بها، فان هذا الاجل لا يسرى الا ابتداء من تاريخ تبليغ المحضر أو توقيع الاعتراف بالمخالفة .
وفى حالة الافلاس أو التسوية القضائية فان الامتياز يشمل المبلغ الاصلى مع اضافة أرباح التأخير المتصلة به، عن الاشهر الستة السابقة للحكم المقرر . وتترك كل الغرامات .
ان أحكام المواد 431 و 432 و 435 و 448 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، تطبق على الامتياز المؤسس بموجب هذه المادة. وعندما يجب على مودع أو مدين بأموال صادرة عن مكلف، يجب عليه الاحالة الى عدة اعلانات للغير المالكين الصادرة عن محاسبين مكلفين بتحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة على رقم الاعمال. ويجب عليه في حالة التقصير من قبل هؤلاء الاخيرين تنفيذ الاعلانات تبعا لنسبة كل من المبالغ • ان أحكام هذه المادة لا تشمل تحصيل الرسم عند الاستيراد الذي تطبق بالنسبة اليه المادة 57 أدناه .
المادة 55
فتح المادةان الخزينة لها رهن قانونى على كل الأملاك العقارية للمكلفين وهي معفاة من تسجيله بمكتب الرهون وذلك بالنسبة لكل أنواع الضرائب والغرامات الجبائية التي يعود تحصيلها لمصلحة الضرائب المختلفة وهذا الرهن يأخذ رتبته بصفة تلقائية ابتداء من تاريخ الارسال، من قبل مصلحة الوعاء، لكشوف الضرائب وسندات التحصيل وجداول المنتوجات ، الى المحصل المكلف بالتحصيل .
ويحظر على محافظ الرهون القيام بتسجيل التزام بمبلغ بدون أن يسلم اليه مستخرج من شهادة براءة ذمة من الضرائب باسم المدين .
المادة 56
فتح المادةعندما يستحيل تحصيل الضرائب من كل نوع والغرامات الجبائية التي يرجع تحصيلها الى مصلحة الضرائب المختلفة ، والمترتبة على شركة ذات مسؤولية محدودة ، بسبب مناورات تدلسية أو عدم احترام مختلف الالتزامات الجبائية يمكن أن يكون أغلبية الوكلاء أو أقليتهم حسب مفهوم المادة 12 - 2 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، مسؤولين بالتضامن مع هذه الشركة على دفع الضرائب والغرامات .
ولهذا الغرض يقوم العون المعنى بالتحصيل بتكليف الوكيل أو الوكلاء بالحضور أمام رئيس المجلس القضائي التابع لمكان مركز الشركة الذي يفصل في القضية كما هو الشأن في مادة جزئية .
ولا تمتع طرق الطعن الممارسة من قبل الوكيل أو الوكلاء ، ضد قرار رئيس المجلس القضائي الذي أقر بمسؤوليتهم من أن يتخذ المحاسب ضدهم اجراءات تحفظية .
الاحد 5 محرم عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1557
الفرع الثاني — النظام عند الاستيراد
المادة 57
فتح المادةيحصل الرسم الوحيد الاجمالى عند الانتاج ، عند الاستيراد وتتم الملاحقات وينظر في الدعاوى ويفصل فيها مثلما هو الشأن في المسائل الجمركية ومن قبل القضاء المختص في هذا الميدان .
ان أحكام التشريع الجمركي المتعلق بالامتيازات والرهون الخاصة بادارة الجمارك، تطبق على الرسم عند الاستيراد .
الفصل الثاني — المنازعات الناجمة عن المخالفات الفصل الفرعي الأول النظام الداخلي
الفرع الأول — اثبات وملاحقة المخالفات
المادة 58
فتح المادةان المخالفات للأحكام المتعلقة بالرسم الوحيد الاجمالى عند الانتاج ، يمكن أن تقرر بكل طرق الاثبات التابعة للقانون العام وأن يثبت بمحاضر تحرر من قبل ضابط الشرطة القضائية ومن قبل أعوان ادارة الضرائب المختلفة والضرائب المباشرة والتسجيل وادارة الجمارك أو إدارة قمع الغش أو التدليس .
تلاحق هذه المخالفات ويفصل فيها حسب القواعد الخاصة بكل من الادارات المكلفة بتحصيل هذا الرسم .
المادة 59
فتح المادة1 كل اقتراح بالزيادة في الرسم بمناسبة أحد التحقيقات يعد لاغيا اذا لم يبين أن المكلف بالرسم له امكانية المساعدة من قبل مستشار يختاره هو للنظر في هذا الاقتراح وللاجابة عنه وذلك أثناء التحقيق في المحاسبة .
ويمكن للمكلفين أن يستعينوا أثناء التحقيقات في المحاسبة بمستشار يختارونه ويجب أن يخبروا بهذه الامكانية وذلك تحت طائلة بطلان الاجراء . 2 اذا ضبط العون المحقق بعد التحقق في المحاسبة ، أسس فرض الضريبة ، فان الادارة تبلغ هذه الأسس الى المدين بالضريبة برسالة مضمونة الوصول ، ولهذا الأخير أجل أقصاه 8 أيام كاملة لتقديم قبوله أو ملاحظاته . ويمكن في هذه الحالة اتخاذ كل الاجراءات التحفظية من قبل الادارة الجبائية لحماية مصلحة الخزينة .
الفرع الثاني — الغرامات الجبائية
المادة 60
فتح المادةكل المخالفات للأحكام القانونية أو للنصوص التنظيمية الخاصة بالتطبيق والمتعلقة بالرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج ، يعاقب عليها بغرامة جبائية تتراوح من 500 الى 2.500 دج وذلك مع الاحتفاظ بالأحكام المنصوص عليها بموجب
المادة 61
فتح المادةالتالية .
وتكون هذه الغرامة في حالة التهرب من الضريبة بمناورات تدليسية 1.000 الى 5.000 دج .
ويعاقب على كل مخالفة للالتزامات المنصوص عليها في المادة 26 أعلاه من قبل مصلحة الرسوم على رقم الأعمال بغرامة جبائية تتراوح من 1.000 الى 5.000 دج •
المادة 61
فتح المادة1 في حالة مناورة احتيالية ، يقل القدر المتحايل عليه عن 50.000 دج ، يعاقب على المخالفات المنصوص عليها في المادة 60 أعلاه ، بغرامة جبائية مساوية لمبلغ الضريبة غير المدفوعة أو للرسم الذي تعرض لخطر عدم الدفع بسبب عدم احترام شكلية قانونية أو تنظيمية دون أن يقل مبلغ هذه الغرامة عن 2.500 دج .
الا أنه عندما يكون المبلغ المنضم للرسوم المتحايل عليها طوال الفترة غير المسجلة ، مساويا أو زائدا عن مبلغ 50.000 دج تطبق الغرامة المنصوص عليها في الفقرة 2 أدناه .
2 - اذا كان مبلغ الرسوم المتحايل عليها مساويا او زائدا عن 50.000 دج ، تعاقب المخالفات المنصوص عليها في الفقرة السابقة بغرامة جبائية مساوية لضعف الرسوم المتحايل عنها • 3 تحدد الغرامة المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 2 اعلاه بضعف الرسوم المغشوشة بدون ان تتعدى 50000 دج وذلك عند محاولة غش ومهما كان مبلغ الرسم المغشوش .
وفضلا عن ذلك يمكن للادارة الجبائية ان تطلب تطبيق احكام المادة اعلاه، في حالة ما اذا تعدى مبلغ الرسوم المغشوشة 10% من مبلغ الرسوم المستحقة بصفة حقيقية .
الفرع الثالث العقوبات المترتبة عن الجنح
المادة 62
فتح المادةيعاقب بغرامة جنحية قدرها 50000 الى 200000 دج و بسجن من سنة الى خمس سنوات او باحد هاتين العقوبتين فقط، كل من حاول بطرق احتيالية أن يتملص كليا أو جزئيا من وعاء الضريبة أو من التصفية أو عند دفع الضرائب أو الرسوم المترتبة عليه .
المادة 63
فتح المادةلتطبيق احكام المادة 62 اعلاه، تعد على الخصوص طرق احتيالية :
I - اخفاء او محاولة اخفاء من قبل كل شخص للمبالغ او للمنتوجات التي يطبق عليها الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج التي يجب ان يؤديها وعلى الخصوص البيع بدون فواتير
2 - تقديم اوراق مزيفة او غير صحيحة لدعم الطلبات الرامية الى الحصول، اما على تخفيض وعاء الضريبة او الابراء او الاعفاء او استرجاع مبلغ الرسم الوحيد الاجمالى عند الانتاج واما الاستفادة من الامتيازات الجبائية المقررة لصالح بعض فئات المكلفين بالضريبة ،
3 - التناسي عن قصد عن التسجيل من قبل المعنى أو بواسطة الغير او التسجيل من قبله او بواسطة الغير لكتابة غير صحيحة او صورية في السجل اليومى وفي سجل الجرد المنصوص عليه بموجب المادتين 9 و 10 من القانون التجاري او في الوثائق التي تحل محلها. وهذا الحكم لا يطبق على المخالفات الخاصة بالسنوات المالية التي اوقفت محاسبتها، 1558 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحد 5 محرم عام 1397 ه -4 النسيان او النقص في التصريح بالايرادات المنقولة او برقم الاعمال، المرتكب عمدا 6 5 مجرد تنظيم من قبل مكلف بالرسم، لعدم تسييره او وضع عراقيل باحتيالات أخرى لتحصيل كل ضريبة أو رسم فرض عليه ، 6 كل عمل أو محاولة أو سيرة تظهر القصد البين لتملص و لتأجيل دفع كل أو جزء من مبلغ الرسوم على رقم الاعمال الواجب الاداء كما يتضح من التصريحات المودعة .
المادة 64
فتح المادةان المخالفات المنصوص عليها في المادة 62 أعلاه تلاحق أمام المحكمة المختصة بالقمع بناء على شكوى الادارة المعنية، والمحكمة المختصة هي حسب الاحوال، لاختيار الادارة اما المحكمة التي يقع مكان فرض الضريبة في نطاق اختصاصها أو محكمة مكان الحجز أو مركز المؤسسة .
المادة 65
فتح المادةفي حالة ايذاء أو تعد يحرر محضر من قبل الاعوان المؤهلين الذين كانوا موضوع ذلك التعدى، وتطبق على مرتكبيها العقوبات المنصوص عليها بموجب الامر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، ضد من يعارض بالعنف عمل الموظفين العموميين .
المادة 66
فتح المادةيعاقب بالعقوبات الرادعة للمساس بالاقتصاد الوطني، كل من نظم أو حاول أن ينظم بأى كيفية كانت الرفض الجماعي لاداء الضريبة .
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 62 أعلاه، كل من حرض الجمهور عن رفض أو تأجيل دفع الضريبة .
المادة 67
فتح المادةيعاقب بغرامة جبائية من 1.000 دج الى 10-000 دج ، كل من جعل بأى كيفية كانت الاعوان المؤهلين لاثبات المخالفات التشريع الضرائب في استحالة تأدية مهامهم.
وهذه الغرامة مستقلة عن تطبيق الغرامات الأخرى المنصوص عليها بموجب النصوص المعمول بها كلما كانت أهمية التدليس ممكنة التقدير .
ويمكن فضلا عن ذلك للمحكمة، في حالة العود أن تصرح بعقوبة تتراوح من ستة أيام الى ستة أشهر سجنا .
وفي حالة المعارضة الجماعية لاعداد وعاء الضريبة، تطبق العقوبات المنصوص عليها في المادة 418 من الامر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات .
المادة 68
فتح المادةيعاقب بغرامة جبائية تتراوح من 1.000 الى 100 دج ، كل شخص أو شركة ترفض تقديم الوثائق الواجبة عليها بموجب التنظيم المعمول به أو تقوم بازالة هذه الوثائق قبل نهاية الآجال المحددة للاحتفاظ بها .
ويترتب عن هذه المخالفة فضلا عن ذلك، تطبيق غرامة تهديدية قدرها 50 دج كحد أدنى عن يوم واحد من التأخير يبتدىء سريانها من تاريخ المحضر المحرر لاثبات الرفض وينتهى يوم وضع علامة من قبل عون مؤهل في سجلات المعنى تثبت أن الادارة قد جعلت في حالة الحصول على التبليغات المقررة .
المادة 69
فتح المادةكل مخالفة للأحكام المتعلقة بسر المهنة ، المرتكبة من قبل الأشخاص الملزمين بموجب تنظيم الضرائب أو الرسوم، بالاعداد أو التحصيل أو المراقبة أو بالمنازعات التي يشاركون فيها ، يعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 301 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات .
الا أنه خلافا للاحكام التي توجب السر المهنى على أعوان الادارة الجبائية ، فان هؤلاء مرخصون في حالة نزاع يهم تقييم رقم الأعمال المتمم من قبل المكلف ، بابداء المعلومات التي هي في حوزتهم والتي من طبيعتها أن تحدد الاهمية الحقيقية للاعمال المحققة من قبل هذا المكلف
المادة 70
فتح المادةيعد كل شراء لم تقدم بالنسبة اليه فاتورة قانونية ومطابقة للواقع ولكمية وقيمة البضائع المباعة ، متمما تدليسا للرسم الوحيد الاجمالى عند الانتاج ، مهما كانت صفة البائع تجاه الرسم المعنى .
ويجب في مثل هذه الحالة ، على المشترى اما شخصيا واما بالتضامن مع البائع اذا كان هذا معروفا ، أن يدفع الرسم المفروض على مبلغ هذا الشراء وكذا غرامة الرسم المضاف المنصوص عليه في المادة 61 3 من هذا القانون .
ولا تطبق أحكام هذه المادة على الشراءات التي يقوم بها الخواص ولا على التي يقوم بها التجار لاحتياجاتهم الشخصية .
المادة 71
فتح المادةتطبق على الشركاء في المخالفات نفس العقوبات المطبقة على مرتكبى هذه المحالفات مع الاحتفاظ بأحكام المادة 73 أدناه .
المادة 72
فتح المادةيطبق تعريف الشركاء في الجنايات والجنح ، الوارد في المادة 42 من الأمر رقم 66 156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات ، على الشركاء في المخالفات المنصوص عليها في المادة السابقة .
المادة 73
فتح المادةكل مشاركة في اعداد أو استعمال وثائق أو معلومات غير صحيحة ، من قبل وكلاء الأعمال والحبراء أو بصمة أعم ، كل شخص أو شركة تقوم بمهنة مسك أو المساعدة لمسك الكتابات المحاسبية لعدة زبائن، تعاقب بغرامة جبائية محددة كما يلى :
- 1.000 دج عن المخالفة الأولى المسجلة عليه ،
- 2.000 دج عن المحالفة الثانية ، 30000 دج عن المخالفة الثالثة، وهكذا دوليك مع زيادة 1.000 دج في مبلغ الغرامة عن كل مخالفة جديدة بدون تفريق ما اذا كانت المخالفات مرتكبة لدى واحد أو عدة ممولين أو مكلفين ، سواء بصفة متتالية أو في أن واحد .
وعندما يقنع المخالفون بأنهم أعدوا أو ساعدوا على اعداد حسابات ختامية وجرود وحسابات ووثائق من كل نوع ، مقدمة لتحديد أساس الضرائب أو الرسوم المترتبة عن زبائنهم ، يمكن معاقبتهم بالغرامات المنصوص عليها بموجب المادة 62 أعلاه .
الاحد 5 محرم عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1559 وفي حالة العود أو تعدد الجنح المثبتة بواسطة حكم واحد أو عدة أحكام ، فان الحكم المصرح بموجب المقطع السابق ينجر عنه بكامل الحقوق حظر ممارسة مهنة وكيل الأعمال والمستشار الجبائي والخبير والمحاسب ولو بصفة مسير أو مستخدم ، واذا اقتضى الأمر غلق المؤسسة .
المادة 74
فتح المادةكل مخالفة لحظر ممارسة مهن وكيل الأعمال والمستشار الجبائي والخبير والمحاسب ، ولو بصفة مسير أو مستخدم ، المقررة ضد أشخاص حكم عليهم بسبب الاعداد أو المساعدة في اعداد حسابات ختامية غير صحيحة والجرود والحسابات والوثائق من كل نوع ، مقدمة لتحديد أساس الضريبة أو الرسم، المترتبة على زبائنهم يعاقب عنها بغرامة جبائية قدرها 10000 الى 100000 دج
المادة 75
فتح المادةان العود المحدد في المادة 76 أدناه ، يترتب عنه بقوة القانون ، مضاعفة الغرامات الجبائية أو الجزائية المنصوص عليها بالنسبة للمخالفات الأولية وذلك دون مساس بالعقوبات الخاصة المنصوص عليه في جهة أخرى ( السجن ، حظر ممارسة المهنة ، غلق المؤسسة الخ .. ) .
الا أنه فيما يخص الغرامات الجبائية ، في حالة التملص من الرسوم ، فهى دائما مساوية لثلاثة أضعاف هذه الرسوم بدون أن تقل عن 5.000 د ج .
وفي حالة العود ، يعاقب على المخالفات المنصوص عليها في المادتين 60 و 61 أعلاه ، بحبس يتراوح من 6 أيام الى 6 أشهر .
وتضاعف عقوبات السجن المقررة عند الاقتضاء ضد المخالفة الأولية .
المادة 80
فتح المادةعلى الأشخاص أو الشركات المحكوم عليها بنفس المخالفة أن تدفع بالتضامن الادانات المالية المصرح ضدها .
المادة 81
فتح المادةان كل حكم أو قرار يحكم على مخالف ، بالغرامات المقررة بموجب هذا القانون ، يجب أن يحكم عليه أيضا بدفع الرسوم المدلسة أو المعرضة للتدليس .
المادة 82
فتح المادةان الادانات المالية المنصوص عليها بموجب هذا القانون ينجر عنها تطبيق أحكام المواد 597 وما يليها من الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية والمتعلقة بالاكراه البدني .
ان الحكم أو القرار بالادانة يحدد مدة الاكراه البدني بالنسبة لمجموع المبالغ المترتبة برسم الغرامات والديون الجبائية .
المادة 83
فتح المادةعندما ترتكب مخالفات من قبل شركة أو شخص معنوى آخر خاضع للقانون الخاص ، فان عقوبات السجن المستحقة وكذا العقوبات الاضافية يصرح بها ضد المديرين أو الممثلين الشرعيين أو التأسيسيين للشركة وأن الغرامات الجبائية المستحقة يصرح بها ضد المديرين أو الممثلين الشرعيين أو التأسيسيين وضد الشخص المعنوى ، والأمر كذلك بالنسبة للغرامات الجبائية المطبقة .
المادة 84
فتح المادةان الغرامات الجبائية المنصوص عليها بموجب هذا القانون ، يمكن أن تكون بصفة استثنائية موضوع تنازل مجاني من قبل الادارة ما عدا الغرامات المقررة تطبيقا للمواد 61 الفقرة 2 و 3 و 62 و 73 من هذا القانون .
ويتم هذا التنازل أو السلح تبعا لنفس شروط وقواعد ان اعلان ونشر هذا الحكم، هما في كل الاحوال المنصوص | الاختصاص المطبقة على التنازلات أو المصالحات فيما يخص عليها في هذا القانون ، مرتبين ضمن الشروط المحددة في المادة 79 أدناه ...
المادة 76
فتح المادةيعد في حالة العود ، كل شخص أو شركة قد حكم عليها باحدى العقوبات المنصوص عليها بموجب هذا القانون ، ارتكب في أجل خمس سنوات بعد الحكم عليها، مخالفة تستحق نفس العقوبة .
المادة 77
فتح المادةان أحكام المادة 53 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات ، لا تطبق في أي حال من الأحوال على العقوبات المقررة في المواد الجبائية باستثناء العقوبات المنصوص عليها في المقطع الخامس من المادة 75 أعلاه ، والمادة 79 أدناه .
المادة 78
فتح المادةان الغرامات المنصوص عليها بالنسبة لقمع المخالفات فيما يخص الأمور الجبائية ، تجمع مهما كانت طبيعتها
المادة 79
فتح المادةيمكن للمحكمة بالنسبة للمخالفات التي تترتب عنها عقوبات جبائية ، أن تأمر بنشر الحكم نشرا كليا أو ملخصا في الجرائد التي تعينها ولصقه كاعلان في الأماكن التي تبينها ، والكل على نفقة المحكوم عليه .
غرامات التأخير في دفع الرسوم ، المحددة في المادة 51 من هذا القانون .
الفصل الفرعى الثانى - النظام عند الاستيراد
المادة 85
فتح المادةيمكن عند الاستيراد، ان تقرر المخالفات للاحكام المتعلقة بالرسم الوحيد الاجمالى عند الانتاج بكل طرق الاثبات التابعة للقانون العام أو الاثبات بواسطة محاضر يحررها ضابط الشرطة القضائية واعوان ادارات الجمارك والضرائب المختلفة والضرائب المباشرة والتسجيل او قمع الغش .
المادة 86
فتح المادةان المخالفات ، عند الاستيراد للاحكام المتعلقة بالرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج يعاقب عليها وتقام الملاحقات ضدها وينظر ويحكم في الدعاوى التي تخصها كما هو الشأن في المسائل الجمركية، من قبل المحاكم المختصة.
المادة 87
فتح المادةان الغش والتصريحات المزيفة والتحايل التي هدفها الحصول على تصدير البضائع باعفاء من العروض الضامنة غير مستحق او زائد عن الخصم المستحق عن الاستيراد المتمم بالفعل، يعاقب عليها بغرامة مساوية لثلاثة اضعاف مبلغ الخصم المتمم بدون مسوغ شرعي وذلك دون المساس بالغاء هذا الخصم • 1560 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحد 5 محرم عام 1397 ه
المادة 88
فتح المادةان احكام التشريع الجمركي المتعلقة بالامتيازات والرهون، تطبق على الحالات المنصوص عليها في المادتين 86 87 .
الفصل الثالث — التقادم
الفرع الاول — دعوى الادارة
المادة 89
فتح المادةان الاجل الذي تتقادم به دعوى الادارة ، يحدد باربع سنوات : 1 لتأسيس وتحصيل الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج.
2 - لقمع المخالفات للقوانين والانظمة التي يخضع لها نفس الرسم الا انه عندما يكون مرتكب المخالفة في حالة ايقاف، فان التبليغ قصد الادانة أمام المحكمة المختصة، يجب أن يتم في أجل شهر ابتداء من يوم الانتهاء من المحضر (0)
المادة 90
فتح المادةان أجل التقادم المحسوب بسنة مدنية يجرى :
I - ابتداء من اول يناير من السنة التي حققت فيها العمليات الخاضعة للرسم، مع الاحتفاظ بالاحكام المنصوص عليها في الفقرة الثانية التالية ،
2 - ابتداء من اليوم الذي ارتكبت فيه المخالفات فيما يخص قمعها ووعاء الرسوم التي تطبق عليها اذا كانت هذه المخالفات تالية لتاريخ وجوب اداء الضريبة الا أنه في حالة تحايل من قبل مكلف بالرسم، قصد أخفاء وجوب أداء الرسوم أو كل مخالفة أخرى، فان التقادم لا يسرى الا ابتداء من اليوم الذى يوضع فيه أعوان الادارة في حالة تمكنهم من اثبات وجوب أداء الرسوم أو المخالفات ..
المادة 91
فتح المادةينقطع التقادم بما يلى :
أ) الطلبات المبلغة ،
ب) دفع الاقساط ،
ج) المحاضر المعدة حسب القواعد الخاصة بكل ادارة مؤهلة لفرض الغرامات ،
د) الاعترافات بالمخالفات الموقعة من قبل مرتكبيها ه ايداع عريضة للابراء من الغرامات ،
و) كل الاعمال القاطعة للتقادم التابعة للقانون العام ..
ان تبليغ سند الحصول يقطع كذلك التقادم الجاري ضد الادارة ويعوضه بالتقادم التابع للقانون العام .
ان التقادم السارى ضد الادارة ينقطع بصفة صحيحة في تاريخ التقديم الاول الرسالة مضمونة الوصول أو لسند التنفيذ، اما لعنوان المكلف الاخير المعروف لدى الادارة واما للمكلف نفسه أو لوكيله المفوض .
المادة 92
فتح المادةان الغرامات المقررة بقرارات أو أحكام، تتقادم عند مضى أربع سنوات كاملة ابتداء من تاريخ صدور القرار أو الحكم نهائيا وفيما يخص العقوبات التي تقررها المحاكم المختصة بالقمع ابتداء من اليوم الذي تكتسب فيه هذه الاحكام قوة الشيء المقضى فيه
الفرع الثاني — دعوى استرجاع الرسوم المدفوعة
المادة 93
فتح المادةان دعوى استرجاع المبالغ المحصلة بدون مسوغ شرعي من جراء خطأ الاطراف أو الادارة تتقادم بمضي أجل أربع سنوات ابتداء من يوم الدفع
المادة 94
فتح المادةاذا صارت الرسوم المدفوعة قابلة للاسترجاع من جراء حدث تال لدفعها، فان نقطة انطلاق التقادم المنصوص عليه في المادة أعلاه تؤجل الى يوم حصول هذا الحدث .
المادة 95
فتح المادةيبت ويفصل في طلبات الاسترجاع تبعا للشكليات الخاصة بكل ادارة معنية .
المادة 96
فتح المادةينقطع التقادم بموجب طلب يبلغ بعد فتح الحق في التسديد .
وينقطع كذلك بطلب مسبب يرسل من قبل المكلف الى نائب مدير الضرائب بالولاية بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الاشغال بالاستلام ...
الفصل الرابع — الاحكام المطبقة على الحقوق والرسوم المحصلة كما هو الشأن في الجمارك من قبل ادارة الجمارك
المادة 97
فتح المادةان الاحكام الواردة في هذا الباب، لا تطبق على الحقوق والرسوم المحصلة فيما يخص الجمارك من قبل ادارتها، باستثناء الاحكام التي هي موضوع المواد 52 و 57 و 58 و 84 و 85 و 86 السابقة .
الجزء الثاني الرسم الوحيد الاجمالي المفروض على تأدية الخدمات
الباب الاول — ميدان التطبيق
الفصل الاول — الاعمال الخاضعة للرسم
المادة 98
فتح المادةيحصل لصالح البلديات رسم وحيد اجمالي على تأدية خدمات ويشمل :
I 2 - الايجارات وتأدية خدمات وبصفة عامة كل العمليات ماعدا البيوع واشغال المؤسسة الخاصة للرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج ،
2 - - الاعمال الخاصة بالاستهلاك في نفس المكان -3 الاعمال المحققة :
أ) من قبل الاشخاص الذين يشترون بصفة اعتيادية او عرضية عقارات او محلات تجارية قصد اعادة بيعها، الاحمد 5 محرم عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1561 ب من قبل الاشخاص المتعاطين لعمليات التوسط لشراء أو لبيع الاملاك المنصوص عليها في المقطع السابق ،
ج) من قبل الاشخاص الذين يقومون بتجزئة وبيع الاراضي المملوكة لهم ، ضمن الشروط المنصوص عليها بموجب التشريع الجارى به العمل .
4 - الاعمال المحققة من قبل الحرفيين كما هم محددون بموجب المادة 31 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة مع الاحتفاظ بالاختيار المنصوص عليه بموجب المادة 7-4 من هذا القانون
5 - الاعمال المحققة من قبل الشركات المتعاطية لاشغال الدراسات او البحث :
أ) اذا كانت شركات اموال مهما كانت شروط ممارسة نشاطها
ج) الاعمال الخاصة بارسال برقيات الصحافة المعدة للمؤسسات المنصوص عليها في المقطع أ ) من هذه الفقرة او للوكالة الوطنية للبرق .
2 - (أ) (أ) الاعمال المحققة من قبل جمعيات الخير والاحسان او الجمعيات التي لا تسعى وراء كسب ربح، والخاصة باشغال الضرب والطباعة لنشراتها أو لنشراتها السنوية ب نفقات توزيع النشرات والنشرات السنوية المنشورة من قبل الجمعيات المنصوص عليها في المقطع السابق
3 - الاعمال المحققة :
أ) من قبل ورشات الصناعة البحرية والخاصة باصلاح سفن البحر التابعة للبحرية التجارية وكذا الاعمال الخاصة باصلاح الطائرات المعدة للشركة الوطنية للملاحة الجوية ان هذا الاعفاء بطبق ضمن نفس الشروط المحددة بموجب
ب) في حالة ما اذا كان شريك أو شركاء متعددين لا يشاركون | الاحكام المتعلقة بالاعفاء المنصوص عليه في المادة 5 21 و 22 في الاشغال المحققة وليسوا «برجال فن» من جهة، ومن جهة أخرى اذا كان الشركاء لا يأخذون قسطا وافرا من الدراسات أو البحوث المتممة وذلك عندما تكون هذه المؤسسات مكونعة على شكل شركات أشخاص .
الفصل الثاني — الاعفاءات
المادة 99
فتح المادةيقصى من ميدان تطبيق الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج المفروض على تادية خدمات :
I - الاعمال الخاضعة :
أم للرسم الوحيد الخاص الممثل للرسوم على التأمينات ، ب للرسوم البلدية على الملاهي أى العروض المسرحية ، -2 الاعمال المتعلقة بالعمولة والسمسرة الخاصة :
أ) بالتبغ ، ب بالمنتوجات الخاضعة للرسم على الذبح،
ج) بجثث الحيوانات الخاضعة للرسم المشترك المفروض على الذبح والتي هي موضوع البيع الأول بعد الذبح ، -3 الاعمال المتممة من قبل اشخاص يقل رقم اعمالهم الاجمالي السنوي عن 120000 دج
المادة 100
فتح المادةيعفى من الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج :
I - أ) الاعمال الخاصة بالعمولة والسمسرة والالتزام بعمل الخاصة بالجرائد والنشرات الدورية وكذا أشغال الضرب | وطباعة الجرائد مع الاحتفاظ بالتوفر في هذه الجرائد الشروط المحددة في المادة 5 – 7 أعلاه ، ب نفقات تسليم الجرائد المنشورة من قبل المؤسسات المنصوص عليها في المقطع السابق ، من هذا القانون فيما يخص الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج المفروض على الاعمال الخاصة بصناعة أو تحويل سفن البحر هذه أو الطائرات .
ب) من قبل جمعيات هدفها تنظيم مطاعم بثمن منخفض مخصصة للطلبة شريطة الا ينتج عن استغلالها اى ربح ،
ج) من قبل سماسرة في سلع مسجلين أو محلفين، عندما يعملون بهذه الصفة فقط ومن قبل اعوان الصرف والسماسرة البحريين وسماسرة التأمين البحرى او الشركات ولكن عندما يتقاضون عمولة محددة بموجب قانون او مراسيم او قرارات ، د من قبل البنك المركزي الجزائري في ممارسة المهام المباشرة المخولة له بمقتضى قانونه الاساسي
ه) من قبل البنك الوطنى الجرائري بالنسبة للعمليات التي يقوم بها مع القطاع الفلاحي . 4 عمليات التوكيل بالعمولة والسمسرة الخاصة بالمنتوجات الخاضعة للرسم الوحيد الاجمالى عند الانتاج والخاصة ببضائع موجودة بالخارج ومسلمة في الخارج، وكذا أشغال الالتزام بالاعمال المنفذة لحساب المكلفين بالرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج الا اذا كانت هذه الاشغال خاصة ببضائع يكون بيعها معفى من الرسم المذكور .
5 - الاعمال الخاصة بالتوكيل بالعمولة والسمسرة والالتزام بالعمل الحاص بحبز الاستهلاك العادى كما هو محدد في المادة 5-20 أعلاه، وكذا بالدقيق المختبر المستعمل لصناعة هذا الخبز والحبوب المستعملة لصناعة الدقيق والسميد المستخرج منها والناتج عن طحن بذور ، والاغذية البسيطة والمركبة المعدة لتغذية الانعام والدواجن 6 الاعمال الخاصة بالتوكيل بالعمولة والسمسرة الخاصة باشياء او بضائع مصدرة وكذا عمليات الالتزام بعمل الخاصة . 1562 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحد 5 محرم عام 1397 ه ببضائع معدة للتصدير في حالة ما اذا صدرت هذه البضائع مباشرة من قبل الملتزم بعمل -7 ان أرباح الصرف الخاصة بالتعبئة عن طريق اقتطاع مسبق أو معاش لسندات عمومية أو خاصة موجودة في حافظة البنوك والمؤسسات المالية والهيئات العمومية أو الشبه العمومية المؤهلة لتحقيق عمليات الخصم وكذا أرباح الصرف الخاصة للمفاوضة الاولى للسندات التجارية المعدة لتعبئة القروض الممنوحة من قبل نفس الهيئات البيوع المحققة من قبل الولايات والبلديات والمؤسسات
8 - تقوم بتجزئة وبيع الاراضي التي العمومية التي تملكها .
و - أ) البيوع المتممة طبقا للتشريع المعمول به، من قبل الاشخاص الطبيعيين الذين يجزئون ويبيعون الاراضي المملوكة لهم والحاصلة عن أرث أو بيوع.
ب البيوع المتممة طبقا للتشريع المعمول به من قبل الشركات المدنية المكونة من أعضاء في ملك على الشيوع حاصل عن أرث أو تبرع خاص بأراض واقعة في هذا الشيوع
ج) عمليات التجزئة والبيع طبقا للتشريع المعمول به لاراض مكتسبة قبل أول يناير سنة 1952 والباقية في استغلال فلاحي، الا اذا تم تحقيقها من قبل تجار في الاملاك وما يماثلها • 10 فائدة القروض المستفيدة من ضمان الدولة والمبرمة من قبل هيئة السكن المعتدل الكراء والجماعات المحلية أو الشركات المعتمدة لبناء عمارات .
عمليات التوكيل بالعمولة والسمسرة والالتزام بعمل II الخاصة ببذور الحبوب . 12 أشغال الرش والذر الجوية المتممة لصالح الزراعة - وكذا عمليات مكافحة الجراد
13 - الاعمال المحققة بالعملة الصعبة من قبل المؤسسات ذات الطابع السياحي أو الخاصة بالحمامات المعدنية مع السياح الاجانب
الباب الثاني — وعاء وتحصيل الرسم الوحيد الاجمالي المفروض على تأدية خدمات
الفصل الاول — وعاء الرسم الوحياء الاجمالى المفروض على تأدية خدمات
المادة 101
فتح المادةيعد مدينين بالرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج المفروض على تأدية خدمات الاشخاص أو الشركات التي تحقق في الجزائر، الاعمال المنصوص عليها في المادة 98 أعلاه والتي تقوم بصفة اعتيادية أو عرضية بأعمال تعد كنشاط صناعي أو تجاري أو حرفي وذلك مع الاحتفاظ بأحكام المادة 5-98 • ويعد العمل محققا بالجزائر اذا كانت الخدمة المؤداة والحق المتنازل عنه والشيىء المؤجر أو الدراسات المتممة، مستغلة في الجزائر .
ان المدينين بالضريبة المؤدين لخدمات أو القائمين بايجارات أو المتنازلين عن حقوق، مستعملة أو مستغلة اما خارج الجزائر واما جزء منها في الجزائر والجزء الآخر خارج الجزائر، يجب عليهم أن يقدموا دليلا على أن الخدمات المؤداة والاشياء المؤجرة أو الحقوق المتنازل عنها قد استعملت فعلا في الجزائر كليا أو جزئيا وعند الاقتضاء في أي نسبة • وتعد العمليات عند فقدان هذا الدليل وكأنها حققت بالجزائر
المادة 102
فتح المادةيتكون الحدث المنشىء للرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج المفروض على تأدية خدمات من التحصيل الجزئي أو الكلى للسعر. الا أنه يمكن أن يرخص المدينون بالضريبة بالابراء حسب الخصوم في حالة ما اذا كان الحدث المنشيء يتكون من الخصوم نفسها .
المادة 103
فتح المادةبالنسبة للاشخاص أو الشركات التي تقوم بعمل الوكلاء بالعمولة أو الوكلاء والوسطاء والملتزمين بأعمال والمؤجرين لاشياء والمقاولين أو المؤجرين لخدمات ورجال البنوك والخصم والشاحنين وكذا الاشخاص أو الشركات التي تبيع للاستهلاك في عين المكان، فان رقم الاعمال الخاضع للرسم يتكون من مبلغ السمسرة والعمولة والابراء والاجر وسعر الايجار والفائدة والخصم وربح الصرف وبصفة عامة كل الاجور أو كل الاثمان المستلمة .
الا أنه فيما يخص الوكلاء بالعمولة في النقل أو العبور ولو كانوا يعملون بالجزاف، فان رقم أعمالهم يتكون من أجورهم غير الخالصة أى من مجموع المبالغ المقبوضة من قبلهم مع اقتطاع المصاريف الخاصة بالنقل ذاته بما في ذلك مصاريف الشحن والتفريغ الحقيقيين ومصاريف الشحن والتفريغ اذ كانا ضروريين للنقل ذاته والتخليص من الجمارك شريطة أن يثبت هذه المصاريف ان أحكام هذا المقطع تطبق على أصحاب العبور ولو كانت عمليات التخليص من الجمارك قد تمت لحسابهم من قبل زملائهم • وفيما يخص عمليات الخصم، فان رقم الاعمال المعتبر لتطبيق الرسم هو المبلغ غير الصافي لارباح الصرف المدفوعة فيما بعد لاعادة خصم الأوراق .
المادة 104
فتح المادةفيما يخص مقاولى اقامة منقولات، فان قيمة الاشياء التي يقيمونها لا تعتبر في حساب الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج المفروض على تأدية خدمات مع التحفظ أن تكون هذه الاشياء مسجلة في الفواتير على حدة ويعد مقاولين لاقامة أشياء ومكلفين بهذه الصفة بالرسم الوحيد الاجمالى عند الانتاج المفروض على تأدية خدمات | الاشخاص أو الشركات المتعاطية :
الأحد 5 محرم عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1563 اما للعمليات الخاصة باقامة أشياء منقولة لا تصبح عقارية - بالطبيعة أو بالتخصيص بفعل ادراجهم في عقار بالطبيعة واما لعمليات وان كانت عبارة عن إقامة أشياء منقولة تصبح عقارية بالطبيعية أو بالتخصيص، ولكنها غير منفذة في اطار ممارسة المهن المبينة بموجب المرسوم المنصوص عليه في المادة 9-2 من هذا القانون أو غير مطابقة للعمليات المنفذة في اطار ممارسة هذه المهن .
المادة 105
فتح المادةفيما يخص مجزئى الاراضي وتجار الاملاك وما يماثلهم، والوكلاء بالعمولة والممثلين والوكلاء أو الوسطاء المأجورين بعمولة فقط، حدد معدلها مسبقا حسب سعر أو كمية | السلع ، وخالية من كل ربح أو بالنسبة للذين لا يخبرون موكلهم بالسعر الذي تعاملوا به مع المتعاقد الآخر، فان رقم الاعمال الخاضع للضريبة يتكون من مبلغ البيوع بما فيها الرسم وفي حالة المبادلة من قيمة الاشياء المقدمة كتسديد مع زيادة معدل المقايضة ..
المادة 106
فتح المادةيطبق تخفيض قدره 180000 دج اذا كان مبلغ | الاسس السنوية الخاضعة للضريبة تقل عن 360000 دج وذلك بالنسبة للحرفيين الممارسين لانشطة الصناعة التقليدية المبينة في المادة 30 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة 31 من نفس القانون .
المادة 107
فتح المادةاذا كان شخص يقوم في نفس الوقت بعمليات تتعلق بمختلف الانواع المنصوص عليها في المواد السابقة يحدد رقم أعماله بالتطبيق على كل مجموعة من العمليات ، القواعد المحددة بموجب هذه المواد •
المادة 108
فتح المادة1 - اذا تحصلت الضريبة عن خدمات الغيت فيما | بعد أو بقيت غير مدفوعة الاجر، تقتطع من الضريبة المستحقة عن الاعمال المحققة فيما بعد، وتسترجع اذا أنقطع الشخص الذي دفعها عن ممارسة عمله والخضوع للضريبة .
ومهما يكن الامر فان هذا الاقتطاع أو الاسترجاع لا يمكن المطالبة به بعد أجل أربع سنوات ابتداء من التقادم . 2 اذا تم دفع الرسم الوحيد الاجمالي على تأدية خدمات الفروض على عمل ثم ألغى أو أبطل هذا العمل أو بقى غير مدفوع الاجر، يجب على المعنى، قصد الحصول على خصم الضريبة، أن يلحق بأحد كشوف الضريبة السنوية أو الفصلي، المقبل الذي يجب تقديمه بعد تاريخ الالغاء أو الابطال، جدولا خاصا يبين :
(1) طبيعة العملية الأولية وكذا اسم وعنوان الشخص الذي تحقق معه العمل ، 2 (2) تاريخ هذه العملية .
(3) صفحة السجل الخاص التي سجل فيها العمل أو صفحة سجل المحاسبة الذي يقوم مقامه ، 4 (4) البيع المسدد أو غير المدفوع .
ان المبلغ الواجب التخفيض بعد التعديلات المتممة كما هو وارد أعلاه، يخصم من المبالغ المسجلة في الكشوف الضريبية الاولى المقدمة بعد ايداع الشكوى . 3 ان استرجاع الضريبة عندما لا يمكن الحصول عليها بواسطة الخصم، لا يجوز أن يتم الا بناء على طلب خاص مدعم بكل وسائل الاثبات المبينة أعلاه وذلك طبقا للاحكام السابقة .
المادة 109
فتح المادةتحدد معدلات الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج كمايلي :
المعدلات
أ) البيع للاستهلاك في عين المكان الايجارات مع الاثاث والخدمات الملحقة بهذين النوعين من العمليات 7,50 % - ب الاعمال المحققة من قبل مؤسسات تجميل الجسد أو الوجه وكذا التي تحقق من قبل صالونات الحلاقة التي تطبق أسعارا عن فئة ب من التصنيف المنصوص عليه بموجب التنظيم المعمول به ج (ج) الاعمال المحققة من قبل صالونات الحلاقة التي تطبق أسعارا المنصوص عليه بموجب التنظيم الخاص بمراقبة الاسعار 27 % مماثلة لفئة ب من التصنيف 15 % د العمليات الخاضعة للضريبة غير المنصوص عليها في المقاطع السابقة وكذا الاعمال المحققة من قبل صالونات الحلاقة التي تطبق أسعارا تقل عن
المادة 110
فتح المادةان تحصيل الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج المفروض على تأدية خدمات اجبارى بالنسبة لكل البلديات وبالمعدل الذي يحدده القانون •
المادة 111
فتح المادةان الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج المفروض على تأدية خدمات يحصل لصالح البلدية التي تحققت بها الاعمال الخاضعة لهذا الرسم.
أسعار فئة ب 6 %
المادة 112
فتح المادةتدفع مخالفة لاحكام المادة السابقة، الى مصلحة الاموال المشتركة للجماعات المحلية حصيلة الرسم المفروض على مايلي طبقا للقوانين والانظمة المعمول بها : 1 أعمال النقل وكل العمليات الملحقة باستثناء الاعمال المحققة من قبل مؤسسات النقل العمومي الحضري المستغلة استغلالا مباشرا أو غير مباشر من قبل 1564 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحمد 5 محرم عام 1397 ه البلديات اذا كانت ميزانية البلدية يجب أن تغطى عجزا محتملا في الاستغلال غير أن هذا الاستثنياء لا يعنى مؤسسات النقل المشترك الحضرى المستغلة بصفة مباشرة أو غير مباشرة، اما من قبل نقابة البلديات واما من قبل نقابة تعمل الولايات، والبلديات ،
- الإعمال المحققة من قبل رجال العبور أو الوكلاء بالعمولة | بالجمارك ومن قبل المكلفين بالضريبة المتعاطين | لعمليات الرصيف والملاحية مثل المقاولية في الشيحن والتفريغ وشحن وتفريغ السفن والانقاذ واستغلال المخازن وعمليات شركات الملاحة والوكالات | البحرية ، -3 الصليات المتعلقة بمهن أصحاب البنوك والصرافين والقائمين بالخصم والوسطاء الثانويين والمؤمنين والسماسرة في التأمين والسمسرة البحرية وكل مهن أخرى تتعلق بتجارة القيم والنقود ، 4 الاعمال المحققة من قبل المؤسسات المتنقلة التي
- يستغلها المكلفون بالضريبة بصفة متتالية في تراب مختلف البلديات . 5 الاعمال المحققة من قبل الاشخاص الطبيعيين أو
- المعنويين الذين ليس لهم مؤسسة بالجزائر والتي يترتب عنها اقتطاع الرسم ضمن الشروط المنصوص عليها في المقطع الثاني من المادة 121 من هذا القانون
المادة 113
فتح المادةاذا نتج عن استغلال الشركة الوطنية للنقل على السكك الحديدية، عجز بالنسبة لسنة تسدد مصلحة الاموال المشتركة للجماعات المحلية الى ميزانية الدولة المبلغ التي دفعته الشركة لتغطية هذا العجز بدون أن يتعدى هذا التسديد مبلغ الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج المفروض على تأدية خدمات المترتبة على الشركة الوطنية للنقل على السكك الحديدية بالنسبة للعمليات المحققة خلال السنية السابقة .
الفصل الثاني — التزامات المدينين بالضريبة
المادة 114
فتح المادةان الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج المفروض على تأدية خدمات، يدفع من قبل الاشخاص الذين يقومون بعمليات خاضعة للرسم ...
المادة 115
فتح المادة1 - يجب على كل مكلف بالرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج على تأدية خدمات أن يدع، خلال خمسة عشر يوما التي تلى عملياته بمكتب المراقب وفي دائرة الاختصاص التي تقع بها المؤسسة التي يستغلها، تصريحا يبين :
أ) اسمه ولقبه وموطنه، واذا كانت شركة، عنوانها التجارى ب طبيعة العمليات التي تجعله خاضعا للرسم الوحيد الاجمالي على تأدية خدمات
ج) مرقع المؤسسة أو المؤسسات التي يستغلها.
يصدق ويؤرخ ويوقع التصريح اما من قبل الخاضع للرسم واما من قبل وكيله المثبت بتفويض قانوني يبقي مرفقا بالتصريح ويجب فيما يخص الشركات، أن يكون التصريح مدعما بنسخة مطابقة للقانون الاساسي وبتوقيع الوكيل أو المدير، مصدق عليه، عندما يكون هذان غير تأسيسيين وبمستخرج مطابق المداولات مجلس الادارة أو جمعية المساهمين التي عينتهما ...
2 - كل مدين بالضريبة ينقطع عن ممارسة مهنته أو يبيع مؤسسيته أو مؤسسيات متعددة، يجب عليه أن يصرح بذلك في الحين الى مكتب العون الذي تلقي التصريح المنصوص عليه أعلاه .
ويجب على المشتري أو الوارث أن يصرح بالوجود ضمين الشروط المحددة بموجب المادتين 1 و 2 أعلام .
اذا انقطع مدين بالضريبة عن ممارسة النشاط الذي يجعله خاضعا للرسم بدون أن يقوم بتصريح، يقرر الانقطاع تلقائيا من قبل نائب مدير الضرائب بالولاية بناء على محضر مسبب مقدم من طرف أعوان المصلحة المذكورة .
3 - يجب على كل مدين بالرسم الوحيد الاجمالي على تأدية خدمات أن يمسك في محل كل من مؤسساته، السجل الخاص المنصوص عليه بموجب المقطع الاول من المادة 29 من قانون الرسوم على رقم الاعمال وذلك عند عدم وجود محاسبة نظامية لديه تمكن من تحديد رقم الاعمال الخاضع للرسم .
4 - ان الالتزامات المقررة فيما يخص الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج بموجب المواد 25 و 29 و 30 و 31 من هذا القانون، تطبق اذا اقتضى الأمر على المدينين بالرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج المفروض على تأدية خدمات، ولا سيما المدينين المعفيين فيما يخص الرسم الوحيد الاجمالي على تأدية خدمات وذلك تطبيقات للمادة 99-3 - من هذا القانون وعليهم نفس الالتزامات المطبقة على المدينين المعفيين فيما يحص الرسم الوحيد الاجمالى عند الانتاج والمنصوص عليهم في المادة 25 من هذا القانون .
المادة 116
فتح المادةيعد تاجرا خاضعا للرسم الوحيد الاجمالي على تأدية خدمات كل شخص او شركة تتعاطى في الجزائر عمليات الشراء أو بيع عقارات أو محلات تجارية أو تشترى عادة باسمها هذه الاملاك وتصير مالكة لها قصد بيعها .
ويجب عليها فضلا عن الاحكام ذات الطابع العام التي يخضع اليها المدينون بالرسم الوحيد الاجمالي على تأدية خدمات :
I - القيام بتصريح في اجل شهر ابتداء من بدء العمليات المنصوص عليها أعلاه بمكتب التسجيل الموجود بمكان اقامتها واذا اقتضى الأمر عن كل فروعها او وكالاتها،
2 - مسك فهرسين ذى أعمدة غير خاضعين للطابع، يحدد شكلهما بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية، وهذان الفهرسان يبنيان يوما بعد يوم، بدون بياض أو كتابة بين الاحمد و محرم عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1565 السطور، وحسب ترتيب عددي كل الحوالات والوعود بالبيع والعقود الناقلة للملكية وبصفة عامة كل العقود المتصلة بمهنتها كوسيطة أو بصفتها مالكة : يخصص أحد الفهرسين الى عمليات ، الوساطة، ولآخر للعمليات المحققة بصفتها مالكة .
المادة 117
فتح المادةان احكام المادة 116 تطبق على الاشخاص الذين يقومون طبقا للتشريع الجارى به العمل بتجزئة وبيع الاراضي المالكية لهم .
المادة 118
فتح المادةعندما يقوم الاشخاص المعينون في المادة 98-3 بالشراء قصيد البيع ، وكانوا قد قدموا التصريح المقرر بموجب قانون التسجيل قصد الاستفادة من النظام الجبائي المنصوص عليه بموجب هذا القانون فيما يخص رسوم التسجيل، يجب عليهم الدفع عند تسجيل عقد الشراء برسم أقساط عن تأدية مبلغ الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج مبلغا مطابقا لحصيلة هذا الرسم المصفى مؤقتا حسب سعر الشراء ..
ويجب على المشترى عند عدم وقوع البيع في اجل عامين وأثناء شهر انتهاء الاجل، أن يدفع رسوم نقل الملكية غير المحصل عند الشراء مع اقتطاع القسط المدفوع طبقا للمقطع السابق • ويمدد اجل عامين الى خمس سنوات عندما يعني الامر ارضا يتم بيعها بعد تجزئتها .
المادة 119
فتح المادةاذا بيع عقار كان موضوع وعد منفرد بالبيع بجزء أو بتجزئة، بطلب من المستفيد من البيع، يجب على هذا الاخير ان يدفع الرسم الوحيد الاجمالى على تادية خدمات المفروض على مبلغ البيع وكذا على سعر التنازل عن الاستفادة من الوعد بالبيع المخصص لمشترى كل جزء او تجزئة، وهذا التنازل الأخير لا يترتب عنه بالمقابل، تحصيل اى رسم عن التسجيل الفصل الثالث طبيعة الاعمال المتممة مبلغ الاعمال الخاضعة للرسيم، المحقق خلال الشهر او الفصل المعتبر مع التمييز عند الاقتضاء بين الاعمال الخاضعة للضريبة بمعدلات مختلفة ومعدل أو معدلات فرض الرسم وبين مبلغ الرسوم المطابقة ..
ويجب علي مجزئى الاراضي وتجار الاملاك ومن يماثلهم، فضلا عن ذلك، أن يرفقوا بكشوفهم للضريبة جدولا مطابقا للنموذج المنصوص عليه في المادة 116 اعلاه ..
2 - ولا يسمح للمدينين بالضريبة بايداع الكشف الخاص برقم أعمالهم وابراء ذمتهم من الضريبة كل ثلاثة أشهر ، الا بالاحتفاظ بمايلي :
ارسال طلب مستعجل معفي من الطابع، الى رئيس مراقبة
- الضرائب غير المباشرة والرسوم على الاعمال الذي هو من دائرة اختصاصه ، ان يكون المبلغ المتوسط للرسم الوحيد على تأدية خدمات - المدينون به خلال السنة السابقة، مقلا عن 500 دج في الشهر .
واذا طلب المعنى رخصة الابراء كل ثلاثة أشهر، وقت تقديمه للتصريح المنصوص عليه في المادة 115 أعلاه، تمنح له هذه الرخصة، مع الاحتفاظ بأن لا تتعدى الضريبة التي يصبح مدينا بها، مبلغ 30000 دج خلال ستة أشهر التي تلى تصريحه بالوجود. واذا لم يتوفر الشرط المشار اليه أعلاه، عند نهاية فترة ستة أشهر، يجب على المكلف أن يمتثل في المستقبل لاحكام المقطع 1 - أعلاه .
واذا اذن للمدين بالضريبة بدفع الرسيم الوحيد الاجمالي المفروض على تأدية خدمات كل ثلاثة اشهر يجب ان يتم ذلك قبل يوم 25 من الشهر الذي على الثلاثة الاشهر المعتبرة .
3 - ان المدينين الذين يدفعون الضريبة حسب ماهم مدينون به، يمكن لهم أن يقوموا بالدفع بسندات مضمنة ضمن كيفيات دفع الرسم الوحيد الإجمالي المفروض على تأدية خدمات | نفس الشروط المنصوص عليها فيما يخص الرسم الوحيد
المادة 120
فتح المادة1 يجب على كل شخص يقوم بعمليات خاضعة للرسم الوحيد الاجمالى على تأدية خدمات أن يقدم كشفا يبين من جهة مبلغ مجموع الاعمال المحققة من قبل كل من مؤسساته خلال الشهر السابق ، ومن جهة اخرى ، تفصيل العمليات التي تخضع للرسم والدفع في نفس الوقت لمبلغ الضريبة المستحقة حسب الكشف وذلك قبل اليوم الخامس والعشرين من كل شهر، بمكتب المحصل ، الذي يتبع له .
ويجب أن يحمل كشف الضريبة المنصوص عليه أعلاه البيانات التالية :
تعين المكتب الذي خصص اليه ، الشهر او الثلاثة الأشهر التي يعنيها ، اسم ولقب وموطن الخاضع للضريبة واذا كان الامر يعني شركة فعنوانها التجاري 6 تعيين وموقع المؤسسة ، الاجمالي عند الانتاج .
المادة 121
فتح المادة1 ان الرسم المفروض على تأدية خدمات المترتب على العمولات والسمسرة او اجور اخرى مماثلة مستلمة من قبل كل عون، أو مروج أو سمسار حسب العقود المبرمة من قبله لصالح مؤسسة للتأمينات والرسملة أو التوفير ، أو وكالة يقتطع عند دفع هذه العمولات والسمسرة أو الاجور، ويدفع من قبل المؤسسة بمكتب المحصل الذى يتبع له مركزه أو موطنه ، ضمن الشروط التالية :
تعد المؤسسات والوكالات في نهاية كل ثلاثة اشهر، اما حسب محاسبتها واما حسب السجل المنصوص عليه في هذه الفقرة 1 كشفا للضريبة يبين المبلغ الاجمالي للسمسرات والعمولات والاجور المماثلة المدفوعة خلال الثلاثة أشهر وكذا مبلغ الرسم المقتطع عند دفعها .
ويصدق ويؤرخ ويوقع الكشف من قبل الممثل الشرعي للمؤسسات او من قبل وكيلها المفوض بصفة قانونية. 1566 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحد 5 محرم عام 1397 ه واذا تحققت خلال ثلاثة أشهر أية عملية خاضعة للضريبة تحرر الشركة أو الوكالة شهادة سلبية مؤرخة وموقعة أيضا و تقدمها الى مكتب محصل الضرائب المختلفة الذي يتبعون اليه في الاجل المنصوص عليه أدناه .
ان تسديد الرسم المقتطع خلال ثلاثة أشهر يتم في غضون الخمسة عشر يوما من شهر ابريل ويوليو واكتوبر ويناير وفي الثلاثة الأشهر التالية ، من قبل المؤسسات والوكالات بمكتب محصل الضرائب المختلفة التي يتبعون اليه ويدعم هذا التسديد بالكشف المقرر أعلاه، في نسختين • ان الضريبة المقتطعة من السمسرات والعمولات والاجور الممائلة المسددة أثر تعديل أو الغاء لعقود تخصم عند ايداع أحد كشوف الضريبة المقبل لثلاثة أشهر وتكون موضوع جدول يبين :
اسم وعنوان الشخص أو الشركة التي أرجعت العمولة ، تاريخ الاسترجاع .
صفحة السجل المنصوص عليه في الفقرة 1 أو سجل
- المحاسبة القائم مقامه الذي سجل فيه دفع العمولة المسترجعة في المستقبل ، المبلغ المسترجع ويلحق هذا الجدول بأحد الكشوف الثلاثية الاشهر المقبلة الواجبة التقديم بعد تاريخ تسديد السمسارات والعمولات والاجور المماثلة .
يجب على الشركات والمؤسسات والوكالات المبينة أعلاه أن تقدم تصريحا بالوجود الى مراقبة الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال الذى يتبع له مقرها أو موطنها أو مؤسستها الرئيسية .
ويجب أن يقدم هذا التصريح من قبل المعنى في غضون خمسة عشر يوما من بدء عملياتهم. ويجب أن يبين :
العنوان التجارى والمركز والمؤسسة الرئيسية للمقاولة واذا كان الامر يهم الوكالات ، فعنوانها ، بيان طبيعة المؤسسة .
يصدق ويؤرخ ويوقع التصريح اما من قبل الممثلين الشرعيين للمؤسسات أو الوكالات واما من قبل وكلائهم المثبتين لتفويض قانوني يبقى مرفقا بالتصريح يجب على المؤسسات والوكالات المشار اليها أعلاه، اذا لم تمسك محاسبة تمكن من تحديد مبلغ العمولات والسمسرات والاجور المماثلة، التي هي موضوع اقتطاع الرسم الوحيد الاجمالى على تأدية خدمات أن يكون لها سجل مرقم الصفحات تسجل فيه يوما بيوم بدون ترك بياض أو شطب، كلا من السمسرات والعمولات والاجور الاخرى الخاضعة لهذا الرسم ويجب أن يبين هذا التسجيل التاريخ وبيانا موجزا المبلغ السمسرات والعمولات والاجور المماثلة المدفوعة وكذا لقب وعنوان المستفيد ..
ويجمع مبلغ العمليات المسجلة في السجل عند نهاية كل ثلاثة أشهر .
ويجب أن يحتفظ بالسجل أو بالمحاسبة التي تقوم مقامه وكذا بالاوراق الثبوتية للدفوعات المتممة ولاسيما وصل العمولات طوال أجل أربعة أعوام، ابتداء من تاريخ التسجيل الاخير بالنسبة للسجل وابتداء من تاريخ الاعداد بالنسبة للاوراق الثبوتية وذلك لتقديمها عند كل تفتيش الى أعوان الضرائب المختلفة . 2 ان الرسم على تأدية خدمات المترتب على العمليات المحققة من قبل الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين ليس لهم مؤسسات بالجزائر، يقتطع لحساب الخزينة من قبل الاشخاص والشركات والهيئات والجمعيات التي تقوم بدفع المبالغ الخاضعة للرسم والمستحقة برسم هذه العمليات لتوضع من قبلها في صندوق محصل الضرائب المختلفة، الذي يتبع له مركزها وموطنها . 3 ان الرسم على تأدية خدمات المستحق عن عمليات النقل المتممة من قبل الناقلين الخواص لحساب الشركة الوطنية للنقل عبر الطرق، يقتطع ويدفع الى الخزينة من قبل هذه الشركة الى مكتب المحصل الذي يتبع له مركزها أو موطنها وذلك ضمن الشروط التالية :
ان الشركة الوطنية للنقل عبر الطرق مدينة، ضمن شروط القانون العام للرسم الوحيد الاجمالى على تأدية خدمات، على مجموع تحصيلاتها بما في ذلك المداخيل الناتجة عن النقل المحقق لحسابها من قبل الناقلين الخواص • ان الرسم الوحيد الاجمالى على تأدية خدمات المتعلقة بالايرادات الناجمة عن نقل متمم لحساب الشركة الوطنية للنقل عبر الطرق، يقتطع من قبل هذه الاخيرة عند تسديد المبالغ المستحقة الى الناقلين ويتكون أساس حساب الاقتطاع من المبلغ العائد فعلا الى الناقلين الخواص، بعد طرح العمولة العائدة الى الشركة الوطنية للنقل عبر الطرق • يجب أن تعد اعلانات التسديد المرسلة الى المستفيدين بكيفية تبرز على حدة، فضلا عن البيانات العادية ما يلى :
المبلغ الاجمالي للخدمة المؤداة ، مبلغ العمولة المقتطع ، المبلغ الصافي الخاضع للرسم الوحيد الاجمالي على تأدية خدمات ،
- معدل الرسم ، مبلغ تسديد الصافي • يبقى الناقلون الخواص خاضعين للالتزامات المنصوص عليها في المادة 115 من هذا القانون ولا يجوز لهم فضلا عن ذلك، أن يبينوا من جملة الاعمال المعفاة من الضريبة الا التى يملكون بالنسبة اليها اعلانات الاحد 5 محرم عام 1397 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1567 التسديد المشار اليها أعلاه المعدة من قبل الشركة الوطنية للنقل عبر الطرق، طبقا لأحكام الفقرة الثالثة .
المادة 122
فتح المادةان المدينين بالرسم الوحيد الاجمالي المفروض على تأدية خدمات الذين لم يتخذوا وضعية الخاضعين المتطوعين للرسم الوحيد الاجمالى عند الانتاج، طبقا للمادة 7-4 من هذا القانون، يخضعون ضمن الشروط المنصوص عليها بموجب أحكام المادة 37 أعلاه الى النظام الجزافي المقرر :
أ) لمدة ثلاث سنوات مدنية اذا كان مجموع رقم الاعمال السنوى مساويا ل 120000 دج ومقلا ل 60.000 دج
ب) لمدة سنة مدنية اذا كان رقم الاعمال مساويا ل 600000 دج ومقلا ل 1500000 دج ان دفع الضريبة من قبل المدينين في النظام الجزافي يتم برفع المبلغ كل ثلاثة أشهر ويتم الدفع حسب الجزء الثاني عشر من هذه الضريبة اذا كان رقم الاعمال المحدد مساويا أو زائدا عن 600000 دج ويسمح لهؤلاء المدينين باختيار فرض الضريبة حسب رقم الاعمال الحقيقي تبعا لنفس الكيفيات المخصصة للمكلفين بالرسم الوحيد الاجمالى عند الانتاج المنصوص عليه في المادة 37 .
شريطة أن يمسكوا محاسبة مقبولة .
المادة 123
فتح المادةان أحكام المادة السابقة لا تطبق على القائمين بتجزئة الاراضي وتجار الاملاك ومن يماثلهم ولا على المدينين بالضريبة المنصوص عليهم في المادة 121 أعلاه .
المادة 124
فتح المادةيمكن أن يرخص المدينون بالضريبة المالكون لتركيبات دائمة والممارسون نشاطهم منذ ستة أشهر على الاقل بدفع الضريبة حسب نظام الاقساط الاحتياطية وذلك بناء على طلبهم ويجب أن يقدم الطلب قبل أول فبراير، والاختيار المجدد بتمديد ضمني مقبول لسنة كاملة الا اذا وقع بيع أو تنازل .
الفصل الرابع — تحصيل الرسم الوحيد الاجمالى المفروض على تأدية خدمات والمنازعات الناجمة عنه
المادة 125
فتح المادةان الرسم الوحيد الاجمالي المفروض على تأدية خدمات، يخضع لقواعد التصفية والتحصيل . راقبة والمنازعات والتقادم التي يخضع لها الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج وذلك مع الاحتفاظ بالاحكام الخاصة التي تهمه .
ان تحصيل الرسم الوحيد الاجمالي على تأدية خدمات، له نفس الامتياز الخاص بالرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج، وهذا الامتياز يأتي في الدرجة التالية للدرجة المخصصة لهذا الرسم الاخير يبت في المخالفات للاحكام التشريعية والتنظيمية الخاصة بالرسم الوحيد الاجمالي على تأدية خدمات وتلاحق وتقمع حسب القواعد الخاصة بالرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج وتدفع الحصيلة الصافية للغرامات الى ميزانية الدولة .
الجزء الثالث .. الرسوم الوحيدة الخاصة
الباب الاول — الرسم السنوى الاجباري المفروض على عقود التامين والريع العمري
الفصل الاول — وعاء ومعدلات الرسم
المادة 126
فتح المادةيحصل رسم سنوى اجباري للتأمين على ما يلي:
1 - كل عقود التأمين البحرى وكل عقود التأمين على الاشخاص في حالة الوفاة أو الريع العمرى أو عقود ضامنة للحوادث البدنية والحوادث أو الاخطار المادية وأخطار البرد وهلاك الانعام وكل عقود التأمين عن الاخطار الفلاحية الأخرى المبرمة مع شركات التأمين ومع كل مؤمنين آخرين وكذا كل عقد هدفه الوحيد هو التكوين والتعديل أو الالغاء بالتراضي لهذه العقود ، 2 كل عقد تأمين ضد الحريق وكذا كل اتفاق مستقبل يحمل تمديد التأمين أو الزيادة في العلاوة أو في الرأسمال المؤمن عليه وكذا تعيين المبلغ المعرض للخطر أو العلاوة الواجبة الدفع ...
المادة 127
فتح المادةيصفى الرسم المنصوص عليه في المادة السابقة بالسيولة وبالخفض القانوني في المبالغ المشترطة لصالح المؤمن وفي كل اللواحق التى يستفيد منها بصفة مباشرة أو غير مباشرة من جراء عمل المؤمن له .
ويؤدى، مقابل دفع هذا الرسم اجراء التسجيل مجانا، كلما كان لازما لابرام عقد أو وثيقة أو ملحق بوثيقة معفاة من رسم الطابع الحجمي • 1
المادة 128
فتح المادةتحدد تعريفة الرسم كمايلي : .
I - I 4,80 % بالنسبة للتأمين ضد كل أنواع أخطار الملاحة البحرية أو الجوية ، 2 30 % بالنسبة للتأمين ضد الحريق. وتخفض هذه التعريفة الى 18 بالنسبة للتأمين من نفس النوع المبرم من قبل الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الممارسين بصفة خاصة أو بصفة رئيسية مهنة فلاحية أو مرتبطة بالفلاحة عندما تكون غير معفاة من الرسم ، 3-4,80 % بالنسبة للتأمين على الاشخاص في حالة وفاة وما يماثله بما في ذلك عقود الريع العمرى باستثناء عقود التأمين المبرمة من قبل مجموعة والتي تحدد تعريفتها ب 4,40 % .
غير أن تعريفة 4,80 % تخفض الى 2.40 % بالنسبة لعقود الريع العمرى الفورى أو المؤجل لاقل من ثلاث سنوات.
عندما يكون مكتتب العقد عند الاكتتاب يزيد سنة عن 60 سنة أو مصابا بعجز يجعله في وضعية لا يستطيع أن يعيش بفضل عمله . 1568 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحد 5 محرم عام 1397 ه
4 - %0,25 % بالنسبة للتأمين عن قروض التصدير، 5-8,75 بالنسبة لكل التأمينات الأخرى ...
ان أخطار الحريق المحمية بتأمينات هدفها أخطار النقل تعد من جملة الاخطار المنصوص عليها في المقطع الأول أو الخامس من هذه المادة وذلك سواء تعلق الامر بالنقل البحرى والنقل الجوى أو النقل البرى .
وفي حالة ما اذا كان اجراء تسجيل وثائق وعقود التأمين موضوع دفع رسوم رغم أحكام المقطع الثاني من المادة 127، تطبق التعريفة المنصوص عليها في هذه المادة حسب طبيعة هذه الوثائق والعقود .
المادة 129
فتح المادةتعفى من الرسم : 1 عقود اعادة التأمين من كل نوع المبرمة مع الشركة المركزية لإعادة التأمين أو كل هيئة وطنية أخرى لاعادة التأمين اذا كان الرسم مدفوعا من قبل المؤمن الأولى .
وتخفض التعريفة المطبقة في الحالات الأخرى الى نصف التعريفة العادية الخاصة بكل نوع من التأمين مع الاحتفاظ بما ورد في المقطع الأخير من المادة 130 أدناه ،
2 - تستفيد التأمينات بموجب أحكام استثنائية من الاعفاء من رسوم الطابع والتسجيل .
3 - عقود التأمين المؤقتة على الاشخاص في حالة وفساة المكتتبة بصفة اضافية للعمليات المنصوص عليها بموجب تشريع السكن اذا كانت هذه العمليات عمولة بواسطة قروض تستفيد من تخفيض في الفائدة المقدمة من قبل الدولة والتي يرخص لهيئات السكن بعقدها ..
ويطبق نفس الاعفاء على عقود التأمين المؤقتة، على الحياة المكتتبة لضمان قروض للسكن، ناتجة عن تخصيصات في الميزانية .
المادة 130
فتح المادةيعفى من الرسم :
1 - عقود التأمين على الاشخاص في حالة وفاة أو ريوع عمرية ، المكتتبة من قبل أشخاص ليس لهم ، في الجزائر، موطن ولا اقامة اعتيادية ، 2 كل عقود أخرى عندما يكون الخطر واقعا بالجزائر، أو لا يخص مؤسسة صناعية وتجارية أو فلاحية واقعة بالجزائر وعند عدم التحديد المادي المؤكد أو عدم علاقة مؤكدة مع مؤسسة صناعية وتجارية أو فلاحية، تعد الاخطار واقعة بمكان الموطن أو المؤسسة الرئيسية للمكتتب .
الا أنه لا يمكن أن تستعمل هذه العقود بالجزائر، سواء بعقد عمومي أمام سلطة عامة أو لدى القضاء أو أمام سلطة قائمة، اذا لم تقدم مسبقا الى اجراء التأشير فيما يخص الطابع والتسجيل ...
ويمنح هذا الاجراء مقابل دفع رسم على مجموع المبالغ المشترطة لصالح المؤمن والخاصة بالسنوات المتبقية .
ان اعادة التأمينات عن الاخطار المنصوص عليها في المقطع الاول والثاني يخضعون لاحكام هذه المادة الا أن تسجيل العقود قبل العمل بها في الجزائر، لا يسبب في تحصيل رسم الا اذا لم يثبت دفع الرسم على عقود التأمينات المطابقة .
الفصل الثاني — تحصيل الرسم
المادة 131
فتح المادةالفقرة 1 يحصل الرسم من قبل المؤمن أو ممثله المسؤول، أو من قبل محرر وثيقة التأمين اذا كان العقد مكتتبا من قبل عدة شركات للتأمين، ويدفع من قبله ضمن الشروط التالية بقباضة الضرائب المختلفة لمكان مؤسسته الرئيسية ..
الفقرة 2 ب يدفع خلال الخمسة والعشرين يوما الأولى من كل ثلاثة أشهر، برسم الثلاثة الأشهر السابقة، قسط مساو لربع الضريبة الخاصة بالسنة المالية الاخيرة المسددة، واذا لم تكن هناك بعد سنة مالية مسددة، يدفع قسط محسوب على مجموع المبالغ المشترطة لصالح المؤمن، وملحقاتها في كتابات المدينين بالضريبة كما وأنها كانت موضوع اصدار مخالفات خلال الثلاثة الاشهر المنصرمة تبعا لتصريح المدين بالضريبة.
وتتم في 31 مايو من كل سنة، أقصى أجل التصفية العامة للرسم المستحق في السنة السابقة ويحصل على مبالغ هذا الرسم بالنسبة لكل من فئات الاخطار التي يترتب عنها تطبيق معدل مغاير، وذلك بالتخفيض من مبلغ الرسم المصفى حسب التعريفة المعمول بها يوم الاستحقاق، بالنسبة لكل المبالغ المشترطة لصالح المؤمن، وملحقاتها المثبتة في كتابات المدين بالضريبة كما وأنها كانت موضوع اصدار مخالفة خلال السنة لمبلغ الرسم المحصل عن كل المبالغ المشترطة لصالح المؤمن وملحقاتها المثبتة في هذه الكتابات كما وأنها كانت موضوع الغاء أو تسديد خلال نفس السنة. واذا نتج عن هذه التصفية اعتبارا للاقساط المدفوعة الخاصة بالثلاثة الاشهر، تكملة للرسم لصالح الخزينة سواء برسم السنة المنصرمة أو برسم الثلاثة الأشهر الأولى من السنة الجارية ، يدفع الرسم في الحين وعند العكسس يقتطع الفائض المدفوع من السنة الجارية ...
ان التصفية السنوية تتم بناء على تقديم جدول يحدد نموذجه بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية، تضبط بموجبه الاوراق الواجبة التقديم تدعيما لهذا الجدول .
الفقرة 3 - يمكن أن يطبق على الاقساط المحددة ضمن الشروط المنصوص عليها في الفقرة 2 المقطع الاول) أعلاه، عوامل الزيادة أو النقصان، باعتبار التغيير في التعريفات التي ستحدد في كل فترة من السنة بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية
المادة 132
فتح المادةالفقرة 1 - يمكن لنائب مدير الضرائب بالولاية اذا رأى ذلك لازما أن يرخص للمدينين المنصوص عليهم في المادة 131 ، بدفع الرسم ضمن الشروط التالية وذلك بناء الأحد 5 محرم عام 1997 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية : 1309 على طلب خاص يرسل في 31 مايو من كل سنة لينتج أثره فى السنة الموالية .
الفقرة 2 - يدفع في مضمون الخمسة والعشرين يوما الأولى من كل ثلاثة أشهر، عن الثلاثة الأشهر السابقة، قسط ميباو لريع الضريبة الخاصة بالسنة المالية المسموية، واذا لم تكن التي : رخص بالانتقال فيها من نظام الى آخر، فهو يستحق عندئذ باثر رجعي الغرامات المترتبة عن عدم التنفيذ الكلي للالتزامات المفروضة بموجب المادة 131 .
المادة 133
فتح المادة1 تعد كل وكالة بالنسبة لشركات التأمين التي لها عدة وكالات، مدينة بالضريبة بصفة مستقلة وذلك من أجل هناك سنة مالية مسوية، يدفع قسط يحسب من مجموع المبالغ | تطبيق المادتين 133 و 131 .
المشترطة لصالح المؤمن، وملحقاتها المحصلة من قبل المكلف خلال الثلاثة الأشهر المنصرمة وذلك تيما لتصريحه ..
غير أنه يمكن لهذه الهيئات، بعد اذن من الادارة أن الحصل على فرض الرسم على المؤسسة الرئيسية بالنسبة للكسل وتتم في 31 مايو من كل سنة، أقصى أجل التصفية العامة | الوكالات ..
للرسم المستحق في السنة السابقة. ويحصل على مبلغ هذا الرسم بالتخفيض من مبلغ الرسم المصفي حسب التعريفة المعمول بها يوم الاستحقاق من كل المبالغ المشترطة لصالح المؤمن، وملحقاتها، والمثبتة في كتابات المدين كما وأنها كانت موضوع تحصيل خلال السنة المبلغ الرسم المحميل على كل المبالغ المشترطة لصالح المؤمن، وملحقاتها المثبتة في تلك الكتابات كما وأنها موضوع تسديد خلال نفس السنة. واذا.
نتج عن هذه التصفية اعتبارا لاقساط الثلاثة الاشهر ، المدفوعة، تكملة للرسم سواء برسم السنة المنصرمة أو برسم الثلاثة الأشهر من السنة الجارية، يدفع فورا، وعند العكس، يقتطع الفائض المدفوع من السنة الجارية .
وتتم التصفية السنوية بناء على تقديم جدول يجدد نموذجه بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية، الذي يمين الاوراق الواجهة التقديم تدعيما لهذا الجدول الفقرة 3 - يمكن أن يطبق على الاقساط المحددة ضمين الشروط المنصوص عليها في الفقرة (2 (2) المقطع الأول أعلاه عوامل الزيادة أو النقصان مع اعتبار التغيير في التعريفات والتي ستحدد في كل فترة من السنة بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية .
الفقرة 4 تبقى رخصة الامتثال لقواعد التصفية والدفع، المعدة بموجب هذه المادة مقبولة مادامت لم تلغ من قبل نائب مدير الضرائب بالولاية اما بناء على طلب من المدين بالضريبة، مرسل في 31 مايو آخر أجل ليكون له أثر ابتداء من السنة التالية، واما بناء على مبادرته الشخصية، وفي هذه الحالة يجب على نائب المدير أن يبلغ القرار في 15 يونيو آخر أجل ليكون له مفعول ابتداء من السنة التالية .
ان الانتقال من طريقة للتصفية الى أخرى يتم حسب الكيفيات المحددة من قبل نائب مدير الضرائب بالولاية ولاسيما ما يخص الكيفيات الواجب اتباعها بالنسبة للتخفيض المنصوص عليه في المقطع الثانى من الفقرة 2 من المادة 131 من المبالغ التي هي موضوع الغاء . واذا لم ينفذ القرار الذي اتخذه نائب مدير الضريبة بالولاية بموجب هذا المقطع من قبل المكلف فان هذا يعد بقوة القانون ورغم الرخصة الممنوعة، اما خاضعاً دائما للنظام المحدد بموجب المادة 131 واما معادا ترتيبه ضمن هذا النظام ابتداء من اليوم الاول للسنة
المادة 134
فتح المادةان المؤمنين وممثليهم المسؤولين وأعوانهم .
ومديري مؤسساتهم أو فروعها أو ممثليها والسماسرة والوسطاء والمؤمن لهم، يجب عليهم بالتضامن أن يدفعوا الرسم والغرامات وذلك في كل الحالات ورغم احكام المادتين 131 و 133
الفصل الثالث — التزامات المدينين بالضريبة
المادة 135
فتح المادةيجب على كل الشركات أن يكون لها في كل وكالة، فهرس غير خاضع للطابع لكنه مرقم وموقع ومؤشر عليه من قبل قاضي المحكمة، يحتوى على ما يلي :
1 - التسجيل في عضون خمسة عمر يوما من الابرام وحسب ترتيب الارقام وبدون تفريق بين التسجيل مباشرة أو بواسطة سمسار أو موثق للتأمينات المبرمة في كل وكالة تابعة لهذه الشركات وكذا الاتفاقيات التي تمدد التأمين وترفع العلاوة أو الرأسمالي المؤمن عليه أو في حالة وثيقة تأمين متغيرة التي تحمل تعيين مبلغ في خطر أو علاوة يجب دفعها،
2 - وضع علامة بالنسبة لكل عقد وفي أعمدة متميزة لمبلغ العلاوات والاشتراكات أو المساهمات والملحقات الواجبة الاداء وكذا الرسم المخصوص عليه في المادة 126 ..
تسجل الوثائق المؤقتة والوثائق المتغيرة بالحبر الاحمر .
وتشير وثائق تضمين الاشياء المؤمن عليها ووثائق تعديل التطبيق الى الوثيقة الاصلية .
المادة 136
فتح المادةيجب على شركات التأمين أن تقدم عند كل طلب من أعوان مصلحة الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال ، الدفاتر المقررة بموجب كل من القانون التجاري والتشريع المتعلق بالمراقبة والحراسة على التأمينات والوثائق أو نسخ منها الخاصة بالاتفاقيات السارية المفعول بما في ذلك المجددة بصفة ضمنية أو القى التهي أجلها منذ أقل من أربع سنوات وكذا كل الدفاتر أو الوثائق التي يمكن أن تساعد على مراقبة الرسم .
ان رفض التقديم أو التبليغ وكذا التصريح بأن الدفاتر والعقود أو الوثائق لم تمسك أو قد مزقت، تثبت بمحضر | وتعرض للعقوبات المقررة بموجب المادة 137 أدناه ... 1570 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحد 5 محرم عام 1397 ه
الفصل الرابع — التحصيل والمنازعات
المادة 137
فتح المادةيخضع الرسم المنصوص عليه في المادة 126 الى قواعد التحصيل والمراقبة والمنازعات والامتياز والتقادم التي يخضع لها الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج • ان المخالفات للاحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بفرض الرسم المعنى، تلاحق وتقمع حسب القواعد الخاصة بهذا الرسم الا أنه لا يكون الرسم السنوى الاجباري المحصل بصفة قانونية على عقد رفض فيما بعد تطبيقا للمواد من 119 الى 123 من القانون المدنى موضوع استرجاع .
وفي كل الحالات التي يكون فيها الغاء أو فسخ عقد، فان الرسم المحصل لا يسترد الا اذا تم التصريح بالالغاء أو بالفسخ بموجب قرار أو حكم نهائي .
الباب الثاني — الرسم البلدى المفروض على الملاهي
الفصل الاول — ميدان التطبيق
المادة 138
فتح المادةان الملاهي والتسليات من كل نوع تخضع لضريبة لصالح البلديات ضمن الاشكال وحسب الكيفيات المحددة بموجب المواد التالية، ولو كانت منظمة من قبل أشخاص يعملون تحت ستار جمعيات تخضع للامر رقم 71-79 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1971 والمتعلق بالجمعيات .
يتم تصنيف الملاهي كما يلى :
1 - مسارح : المؤسسات التي تقدم عروضا موسيقية أو تمثيليات باستثناء استعراضات أو الملاهي المماثلة والملاهى المحتوية لتسليات أو تظاهرات . 2 مجموعات صوتية : حفلات صوتية حفلات موسيقية خفيفة عصرية والاغانى وبصفة عامة كل المجموعات الصوتية أو الموسيقية بالآلات أو بهما معا.
الا أنه لا تعتبر كحفلات موسيقية المجموعات الصوتية أو الموسيقية بالآلات المقدمة في الحانات ومحلات بيع المشروبات اذا لم يدفع ثمن الدخول .
3 - ملهى المؤلفين : المؤسسات التي ينشد فيها المؤلفون بأنفسهم أو يغنون مؤلفاتهم . 4 سيرك : المؤسسات التي تقدم عروضا بالحيوانات وحركات بهلوانية داخل محيط دائري .
5 - منوعات : الملاهي أو العروض التي تشمل على أدوار غنائية وحوار فردى وروايات مضحكة ورقص وأدوار الشعوذة أو السحر والايهام والتنويم والحركات البهلوانية المتعلقة بالقوة أو بالتقليد، تقديم حيوانات مربية وبصفة عامة ملاهى منقطعة مكونة من أصوات وعروض ومسليات متنوعة باستثناء لوحات قاعات الموسيقى .
6 - قاعات للموسيقى : المؤسسات التي تقدم فيها عروض أو التسليات من نفس النوع ..
ان العروض المنصوص عليها في المقطع السابق، لا تحتوى .
على موضوع مركزى لكن على لوحات متتالية موسيقية يجلب فيها اهتمام الجمهور بتأثير بصرى يسبب فيه الديكور والبذلات والتصوير وابراز المشهد، اما الكلمات والاغاني والموسيقى فليست معدة الا للزيادة من التأثير البصري .
7 - شاي مع سماع موسيقى - عشاء مع موسيقى : دور الشاي والملاهي والمطاعم والفنادق والمقاهي والحانات الخ ... يسمع فيها جوق موسيقى أثناء تناول الشاى أو العشاء .
8 - مراقص : كل مؤسسات مهما كان نوع استغلالها يتعاطى الحاضرون فيها الرقص مثل الملاهي والمراقص والمراقص العرضية والمراقص المتنقلة ومراقص الشركات الخ ...
9 - الحفلات الثقافية المنصوص عليها في المادة 139 الفقرة I - 2 من هذا القانون : الحفلات المخصصة لاعضاء جمعيات التربية الشعبية الحاملين لبطاقة وكذا لمدعويهم بصفة مجانية الحاصلين على دعوة اسمية .
المادة 139
فتح المادةالفقرة 1 - تعفى المسائل التالية من الضريبة عندما يمكن أن تصنف ضمن احدى الفئتين الأوليين المذكورتين في المادة 140 التالية : 1 التظاهرات الفلاحية والتجارية والصناعية أو الفنية المدعوة معارض، قاعات، عروض، عندما تنظم من قبل جماعات عمومية بدون أية تسلية مقابل أجر .
2 - التظاهرات الثقافية المجانية المنظمة بصفة مباشرة من قبل جمعيات التربية الشعبية المعتمدة من قبل الوزير المختص .
ومخصصة لتلاميذهم المشتركين والمدعوين فقط • ويجب على منظمى الاجتماعات المنصوص عليها في المقطع I - و 2 أعلاه، أن يمسكوا طيلة أربع سنوات، محاسبتهم في متناول أعوان الضرائب المختلفة •
3 - المقاعد المحتلة من قبل الاشخاص الذين يجب عليهم حضور التظاهرات أو الملاهى بسبب ممارسة مهامهم أو مهنهم وكذا المقاعد المعروضة مجانا الى طلبة الكليات وتلاميذ المدارس والداخليات الخ ... الحاضرين أفواجا للعروض التمثيلية.
يطبق هذا الاعفاء على ما يلى :
أ) بسبب مهنتهم :
- طبيب في الخدمة :
- ضابط وضابط الصف في الخدمة .
- محافظ الشرطة في الخدمة ، مؤلف رواية خلال التمثيليات التي عرضت فيها هذه التمثيلية .
الاحد 5 محرم عام 1397 ه - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1571 ب بسبب مهنتهم وبصفة شخصية :
- أعضاء جمعية للفن الموسيقى والمسرحى الحاملون لبطاقة - اسمية مؤشر عليها من قبل نائب مدير الضرائب بالولاية الذي يعتمدون لديه من قبل وزير الوصاية. وهذه البطاقات شخصية محضة ويجب أن تجدد كل سنة يملك المستغلون لمجموعات صوتية وملاهي المؤلفين والسيرك وقاعات الموسيقى والسينما، تجاه الاشخاص الذين يتحتم عليهم حضور الملاهى نظرا لمهنتهم والذين لم يعينوا في المقطع السابق، في كل يوم من التمثيل وبدون دفع للضريبة حقا فيما يلي :
دخول II شخصا بالنسبة للمؤسسات التي تحتوى على أقل من 500 مقعد .
دخول 15 شخصا بالنسبة للمؤسسات التي يتراوح عدد مقاعدها بين 500 و 1.000 مقعد .
دخول 18 شخصا بالنسبة للمؤسسات المحتوية على الاقل من 1.000 مقعد وثلاثة من هذه المقاعد المعفاة من الرسم تخصص حتما كل يوم الى فنانين مسرحيين وموسيقيين أو سينما طوغرافيين.
- الفئة الأولى :
المسارح الحفلات ملاهى المؤلفين السيرك، ملاهى المنوعات و ملاهي متنقلة المباريات في الملاكمة او المصارعة الاغريفية يجوز لنفس المستغل، خلال نفس الشهر أن يؤجل من يوم الى آخر اما للاستعمال في المستقبل واما للتعجيل، دخولات معفاة يملكها حسب القواعد المحددة أعلاه وله كذلك امكانية الاستعمال في الشهر السابق وكذا حقوق الدخول المجاني التي يملكها بصفة عادية خلال الشهر الموالي .
غير أن تأجيل المقاعد غير المستعملة خلال الشهر السابق لا يمكن أن يتعدى الحد العادى لنفس الشهر .
ان الدخولات المعفاة من الرسم، لا يجوز أن ينتج عنها لصالح المستغلين للملاهي، دفع أتاوة ما وكذلك استعمالها لدفع أجر خدمات . :
الفقرة 2 - يمكن ان تعفى المبالغ المدفوعة الى الخدمات الخيرية اثر تظاهرات منظمة في اطار الحركات الوطنية للمساعدة بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية بناء على رأى السلطة.
البلدية. !
الفصل الثاني — الوعاء والتحصيل الفقرة 1 رقم الاعمال الخاضع للضريبة والتعريفات
المادة 140
فتح المادةتحدد تعريفة فرض الضريبة على الملاهي كما يلي :
التعريفة العاب المهارة المختلفة، العاب الاجتماعات الرياضية، سباق السيارات والخيل والكلاب، رماية على الحمام سباق الثيران قاعات سماع الاسطوانات التي لا تقدم فيها مشروبات ولا تستعمل الا اجهزة مزودة بسماعات فردية وكل الملاهي التي لم تبين في الفئات الاخرى ........................... ....... 10 %
- الفئة الثانية :
الاستغلالات السينمائية والحصص التلفزيونية :
حسب حد للايرادات الاسبوعية :
الى غاية 500 دج ...........
- زيادة عن 500 دج والى غاية 1500 دج .....
زيادة عن 1.500 دج 8 % 17 % 26 % غير ان المؤسسات المصنفة تطبيقا لتشريع متعلق بالصناعة السينمائية، ضمن الاستغلالات الصغيرة ، تخضع للتعريفة المحددة بالمقابل ....... .... 8 % وبالنسبة لحدود فرض الضريبة، تعد كل المبالغ الخاضعة للضريبة بما في ذلك التي تمثل قيمة التذاكر المجانية ، والمحسوبة حسب سعر نفس المقاعد المدفوعة الاجر.
- الفئة الثالثة :
قاعات الموسيقى والرقص ...
وتصنف المؤسسات التي يرقص فيها في كل الاحوال، في الفئة 22 % الثالثة كمراقص .. 1572 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحد 5 محرم عام 1397 ه
المادة 141
فتح المادةتخضع للضريبة بنصف التعريفة :
1 - التمثيليات المنظمة من قبل المسارح الوطنية والجهوية ات او البلدية، الا انه فيما يخص المسارح البلدية المؤجرة للغير، فان تطبيق نصف التعريفة ينحصر في الروايات التي تفرض صراحة بموجب دفتر الشروط .
2 - التظاهرات المنظمة بصفة استثنائية لصالح مؤسسات عمومية او جمعيات مكونة بصفة قانونية التي لا تعمل قصد تحقيق أرباح وهذا في حدود أربع حصص في العام. ويمنح هذا التحفيض في الضريبة بعد تحصيلها حسب التعريفة العادية، ويرد الى المؤسسة او الجمعية المعنية المبلغ المطابق للاعفاء المحتمل الذي يودع باسم الجمعية المستفيدة .
ويجب ان يثبت المنظمون والمستفدون من هذه التمثيليات امام ادارة الضرائب المختلفة، تخصيص مجموع الايرادات مع اقتطاع المصاريف فقط، الى العمل الخيرى الذى قدمت التمثيلية من أجله. واذا لم تقدم الادلة الثبوتية هذه في أجل أقصاه شهران فان الحصيلة المسجلة في الايداع تنقلب الى مدخول نهائي ويجب فضلا عن ذلك أن يمسك هؤلاء المنظمون والمستفيدون طوال أربع سنوات، محاسبتهم في متناول اعوان الضرائب المختلفة.
ولا يجوز بأي حال من الاحوال أن يمنح تخفيض في الضريبة :
أ) الى التظاهرات الخيرية التي لم تكن موضوع رخصة ادارية ، ب الى التظاهرات التي لا تترك للاعمال الخيرية التي من اجلها نظمت اية فائدة اخرى غير التخفيضات من الضريبة المنصوص عليها بموجب النظام الجارى به العمل.
المادة 142
فتح المادةاولا - ان تطبيق التعريفات يتم تبعا لطبيعة المؤسسة ونوع الملهي .
يتكون رقم الاعمال، لتصفية الضريبة من مبلغ الايرادات المحصلة بمناسبة الملهى بما في ذلك الرسم .
ان الحدث المنشىء للرسم هو تسليم التذكرة والا قبض الثمن .
اذا حصلت الضريبة بمناسبة عمليات الغيت او ابطلت فيما بعد، يخصم من الضريبة المترتبة عن ملاه تنعقد في المستقبل او تسترجع ضمن الشروط المنصوص عليها فيما يخص الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج ..
ثانيا - فيما يخص الحفلات المقامة في قاعات الشاي ومحلات بيع المشروبات والحانات والمطاعم وكذا في المؤسسات التي يرقص فيها، فان الضريبة تفرض على مجموع ايرادات المؤسسة مهما كان نوعها سواء كانت حقوق دخول او ايجار او مستودع ملابس او سعر استهلاك شيء، أو بصفة عامة تقديم شيء ما .
واذا كانت هذه المسليات المعروضة على الجمهور من قبل مؤسسة تنتمى بنوعها الى أصناف كثير من الملاهي | المفروضة عليها الضريبة بصفة مختلفة، يحسب الرسم حسب التعريفة الاضعف قدرا، اذا كان العرض الخاضع لهذا الرسم . i المعتبر على حدة، يدوم مدة تساوى على الاقل ثلاثة أرباع المسدة الكلية للتمثيليات .
ثالثا - فيما يخص المراقص المقامة في المؤسسات المنصوص 01 عليها في المقطع الاول من المادة 142 من هذا القانون فإن التفرقة بين الايرادات تجاه فرض الضريبة يتوقف على :
1 - الفصل المطلق للمحلات التي تتم فيها العمليات الخاضعة المعدلات مختلفة ، 2 – تفصيل الايرادات الخاضعة للضريبة في تسجيلات الخاضع لهذه الضريبة .
واذا حصل في نفس المؤسسة سعر عام للدخول وقدمت عروض مختلفة ينتج عنها قبض أسعار متميزة، تخضع مختلف أنواع الايرادات الى ضريبة تطبق على كل منها تعريفة معتبرة على حدة ويخضع الدخول المجانى للضريبة بنفس سعر المقاعد المدفوعة الاجر، ويحضع الدخول بسعر منخفض حسب سعر المقاعد المدفوعة الاجر فعلا، والدخول ببطاقات الاشتراك حسب السعر العادي للمقاعد المؤجرة التي تستحقها، والبطاقات التي يمكن .
الدخول بها مرات محدودة، اما حسب تذاكر عادية عن كل دخول يتم فعلا، وما بطلب من المؤسسة، حسب عدد متزات الدخول المساوي لعدد الايام التي تقبل فيها هذه البطاقات. وفي هذه الحالة يجب أن تدفع الضريبة وقت تسليم البطاقات. غير أنه بالنسبة للمؤسسات المنصوص عليها في المادة 140 الفئة الاولى - تخضع بطاقات الاشتراك الى الضريبة وقت دفع قيمتها حسب سعرها الفعلى .
الفقرة 2 - تحصيل وتوزيع حصيلة الرسم .
المادة 143
فتح المادةان تحصيل الرسم اجبارى بالنسبة لكل البلديات .
وتخصص حصيلة الضريبة الى البلديات التي قدمت التظاهرات المسلية في ترابها .
اذا كانت مؤسسة للملاهى مقامة في تراب بلديات عديدة توزع حصيلة الضريبة بين البلديات المعنية بقدر سكان كل منها حسب الاحصاء الاخير .
المادة 144
فتح المادةيجب على البلديات أن تدفع للمكاتب الخيرية نصف حصيلة الرسم .
الفقرة 3 - كيفيات تحديد الرسم على الملاهي وتحصيله ومراقبته .
المادة 145
فتح المادةتتم المعاينة وتحصيل الرسم المفروض على الملاهي من قبل مصلحة الضرائب المختلفة .
المادة 146
فتح المادةيدفع الرسم المستحق من قبل الاشخاص المحققين للعمليات الخاضعة للضريبة. ويعتبر كذلك المديرون والمالكون لمؤسسات أو المنظمون لحفلات وبصفة أعم الشخص الاحد 5 محرم عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1573 الذي سجل باسمه التصريح المنصوص عليه في المادة 147 | أدناه . وفضلا عن ذلك ، يجب على كل مشارك في تنظيم حفلات أن يدفع الرسم بالتضامن .
المادة 147
فتح المادةيجب على الاشخاص المنصوص عليهم في المادة 146 السابقة، أن يصرحوا كتابة لمكتب الضرائب المختلفة الاقرب اليهم مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال وعند عدمها لقباضة الضرائب المختلفة بطبيعة المؤسسة أو نوع الاجتماع أو التمثيل، ويجب أن يحدد هذا التصريح فيما يخص المؤسسات المتنقلة في كل بلدية تقدم فيها تمثيليات، وذلك خمسة عشر يوما قبل فتح أو اعادة فتح مؤسساتها وفي حالة تمثيليات منعزلة أو استثنائية قبل العرض .
ويجب كذلك القيام بتصريح جديد في حالة حدوث تغيير في طابع المؤسسة أو نوع الملهى اذا ترتب عنه تغيير في معدل الضريبة المطبق .
المادة 148
فتح المادة1 في كل حالة يحصل فيها مبلغ عن الدخول وكل دخول مدفوع الاجر أو مجاني أو بسعر منخفض يترتب عنه حتما تسليم تذكرة مقتطعة من دفتر ذى أرومة، وقت دفع مبلغ المقعد وقبل الدخول ....
ويجب أن تكون دفاتر التذاكر مرقمة حسب تسلسل غير منقطع ومستعملة تبعا لترتيب عددى ، واذا لم يحترم هذا التسلسل بصفة استثنائية أو انتهت السلسلة، يجب اعلام مصلحة الوعاء والا استحق الرسم عن كل التذاكر الناقصة.
تشمل التذكرة جزئين يبقى أحدهما بين يدى المتفرج 2 ويسلم الآخر الى المراقبة. ويجب أن يحمل كل من هذين الجزئين والارومة المتبقية لاصقة في الدفتر، بصفة ظاهرة و مطبوعة، اسم المؤسسة والرقم التسلسلي للتذكرة ونوع المقعد الذى تعطى الحق فيه ومجموع السعر الذي دفعه المتفرج وعند الاقتضاء علامة المجانية وكذا بيان تاريخ الاستعمال وتعد التذاكر الخاصة بالدخول المعفى من الرسم على ورق من لون يختلف عن لون تذاكر الدخول الاخرى.
ويرقم الجزء من التذكرة المخصص للمتفرج عند المرور على المراقبة برقم المقعد، وتقتطع قصاصة المراقبة اللاصقة بها، ويجب أن تنصف القصاصات خلال اجراء العرض من قبل المدين بالرسم، حسب الفئة والرقم وتكون في متناول الاعوان المكلفين بالمراقبة ....
3 - ولا يجوز أن يستعمل كل دفتر تذاكر ذي مقاعد كاملة السعر أو بسعر منخفض أو مجانية الا للفئة من المقاعد المبينة فيها، ويجب أن تسلم تذكرة لكل متفرج ماعدا ما يخص المقصورات وما قبل المشهد
4 - يجب، فيما يخص الايجار، ان تخصص دفاتر خاصة الى التمثيليات المسائية او الصباحية المقدمة في مختلف ايام الاسبوع، وكل دفتر استعمل في يوم لا يمكن استعماله الا في نفس اليوم من الاسبوع الموالي.
ويجب ان تبين التذاكر المأخوذة في اشتراك او في ايجار، التاريخ الذي تقبل فيه، ويجب ان يكتب هذا التاريخ في الارومة وفى قصاصة المراقبة. كما يجب أن تكون ورقة للايجار او مخطط يستعمل خاصة للايجار، يبين المقاعد المأجورة، عند فتح المكاتب في متناول الاعوان المكلفين بالوعاء ..
5 - اذا أراد متفرج تغيير مقعد بعد تسليم التذكرة وانجره عن هذا التغيير زيادة في السعر، يجب ان تكون هذه التكملة موضوع تسليم تذكرة اضافية مقتطعة من دفتر مرقم معد ضمن نفس الشروط الخاصة بالدفاتر الاخرى ويطبع عليه في كل من الارومة وورقة التذكرة وقصاصة المراقبة المبلغ الاضافي المحصل. 6 يجب ان يكون كل تسديد موضوع تسليم تذكرة تحمل الرقم التسلسلي والسعر المدفوع من المتفرج وذلك في المراقص وفي كل اماكن اخرى للملاهي حيث يجب على الحاضرين ان يدفعوا مبلغا ما عند كل رقصة او عرض تمثيلية، وتقتطع هذه التذاكر من دفاتر ذات أرومات • -7 بالنسبة للحفلات العرضية مثل المجموعات الصوتية واجتماعات ومراقص الشركات الخ .... لا يمكن ان ترتكب مخالفة ضد القواعد المحددة بموجب الفقرات الاولى الى السادسة من هذه المادة ، الا بعد ترخيص من مصلحة الوعاء ويصرح حتما بتذاكر الدخول المعدة التي يجب أن تكون مرقمة ومبينة لسعر الدخول ومصحوبة بقصاصة يمكن فصلها ومطبوع عليها رقم التذكرة وفئتها وسعرها ، ويجب أن يحتفظ بالقصاصة في المراقبة. وتحصل الضريبة حسب عدد التذاكر الصادرة ماعدا غير المباعة التي تبرز ...
بالنسبة للحفلات الثقافية المنصوص عليها في الفقرة الاولى والثانية من المادة 139 من هذا القانون، فان الفهرس الاسمى للمشتركين الدائمين وكذا قائمة المدعوين بصفة مجانية وعند عدم ذلك الدفاتر ذات أرومات المستعملة لتسليم التذكرة المجانية، تبقى في كل عرض في متناول الاعوان المكلفين بمراقبة الحفلات
المادة 149
فتح المادةيجب على المدينين بالرسم، وبالنسبة لكل مؤسسة ، مسك شجل خاص مرقم وموقع من قبل مصلحة الوعاء يستعرض فيه بدون بياض او شطب ما يلى : 1 (1) عند كل عرض كشف ملخص للدخول معد حسب قصاصات المراقبة وأرومات الدفاتر ،
(2) عند الاقتضاء يوما بيوم مبلغ الاشتراكات المكتتبة ضمن الشروط المنصوص عليها في الفقرة 5 من المادة 142 من هذا القانون . 1574 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحد 5 محرم عام 1397 هم ويجمع مبلغ الايرادات المسجلة في هذا السجل في نهاية كل شهر وفيما يحص قاعات السينما غير الخاضعة للاحكام اعلاه، يجب ان تجمع الايرادات حسب كل يوم وكل اسبوع من البرنامج ، كما يجب ان تقيد المعلومات التالية في سجل حسب كل حصة :
- بيان البرنامج .
مبلغ الرسم المقرر . 2 المستغلين للمؤسسات المشار اليها في الفقرة 2 من المادة 142 من هذا القانون يجب عليهم أن يمسكوا دفترا خاصا مرقم الصفحات تقيد فيه يوما بيوم بدون بياض او شطب ، مبلغ الايرادات :
1) (1) الناتجة عن الاستهلاكات وبيوع المواد الغذائية والبضائع واللوازم او الاشياء التي قاموا بهاء 2 (2) الايرادات غير المنصوص عليها في 1 أعلاه (ايجار، مستودع الملابس البرنامج الخ ...) ... 3 (3) عند الاقتضاء ما قبض ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 148 اعلاه.
ويجمع مبلغ العمليات المقيدة في الدفتر كل يوم وتختتم في نهاية كل شهر •
المادة 150
فتح المادة1 - يجب على المدينين فيما يخص المؤسسات القارة والدائمة، أن يقدموا قبل يوم 25 من كل شهر، الى المحصل البلدى الخاص بالبلدية التي يقومون في ترابها بعملياتهم الخاضعة للرسم، كشفا يبين : 1 (1) اسماءهم والقابهم وكذلك تعيين مقر مؤسساتهم . : 2 (2) الشهر المعتبر . 3 (3) المبلغ الكلى للايرادات المحصلة خلال الشهر السابق لايداع الكشف كما هي واردة في الدفتر الحاص المنصوص عليه في المادة 149 ( الفقرة 1 او 2 حسب الحالة ، 4 (4) التعريفة، وعند الاقتضاء الحدود المطبقة ،
5) (5) مبلغ الرسم المفروض على الملاهي المستحق .
وتعد كشوف بقدر عدد البلديات التي يمارس فيها الخاضعون للرسم، نشاطهم، وكل كشف يقدم الى محصل البلدية المعنية .
ويجب ان يتم دفع الرسوم الى القباضة البلدية عند ايداع الكشف المشار اليه أعلاه ويفرض الرسم عندئذ على الرقم الحقيقي ويسدد مبلغه إلى العون المكلف بالتحصيل ، في نهاية كل حفلة وبناء على الكشف المعد حسب قصاصات المراقبة وأرومات الدفاتر .
3 - يجب أن تسدد الضريبة عند نهاية كل عرض تمثيلى الى العون المكلف بالتحصيل بناء على كشف يبين كل ايرادات هذا العرض وذلك في كل مؤسسات للملاهي المتنقلة وفي كل عرض منعزل أو تمثيل استثنائي لم تطبق فيه احكام المادة 151 ادناه.
المادة 151
فتح المادة1 - يمكن للمدينين بالرسم البلدي عن الملاهي، بناء على طلبهم ومقابل تسديد جزافي أن يعفوا من الالتزامات Y المنصوص عليها في المواد من 148 الى 150 من هذا القانون..
وعلى المدينين بالرسم المقبولين في النظام الجزافي، أن يحتفظوا فقط بالوثائق المشار اليها في المادة 148 أعلاه، طوال الاجل المنصوص عليه في المادة 30 من هذا القانون.
2 - يرسل طلب القبول في النظام الجزافي في كل وقت من السنة.
ويبين الطلب المحرر في ورق عاد ما يلى : 1 (1) اسم وموطن المكلف وتعيين مقر المؤسسة الوحيدة او الرئيسية وعند الاقتضاء بيان المؤسسات الفرعية 2 (2) طبيعة الملاهي التي يترتب عنها الرسم ، 3 (3) المبلغ الذي يقترحه المدين بالرسم لتحديد الرقم السنوى للاعمال التي تؤخذ أساسا لاعداد الجزافي وذلك مع ابراز :
أ) رقم الاعمال الكلى الخاضع للضريبة .
ب رقم الاعمال الخاضع لمختلف المعدلات المنصوص عليها بموجب القانون تبعا لطبيعة الملاهي المقدمة.
اذا كان المدين بالرسم يستغل مؤسسات للملاهي في بلديات مختلفة، يجب ان تعطى المعلومات المنصوص عليها في
3 - ب من هذه الفقرة، حسب كل بلدية .
يمكن للادارة ذاتها أن تتخذ مبادرة اقتراح نظام الجزافي للمدين بالرسم. وفي هذه الحالة فان رضاء المدين باقتراح رئيس المصلحة المحلية، يأخذ بعين الاعتبار الطلب المنصوص عليه في هذه الفقرة سواء عدل ذلك الاقتراح بعد المناقشة أم لا.
3 - ان اقرار الجزافي يتم بمناقشة مباشرة بين المدين بالضريبة والمصلحة المحلية للضرائب المباشرة ويثبت الاتفاق في عقد يعد في نسختين، ترسل احداهما الى المدين بالضريبة في رسالة موصى عليها مع اشعار بالاستلام من قبل رئيس المصلحة المحلية لادارة الضرائب المختلفة • واذا أبرم العقد بناء على أسس مقلة عن الحقيقة من جراء 2 يمكن للادارة في حالة تأخير في دفع الرسوم ان توقف التقديم من قبل المدين بالضريبة لوثائق مشوبة بعدم الصحة او تلغى الاستفادة من الدفع الشهرى وذلك دون المساس | معترف بها باتفاق الجانبين أو مشوبة بغش ثابت، يعد ذلك بغرامة التأخير المنصوص عليها في المادة 51 من هذا القانون | العقد باطلا بقوة القانون ..
الاحد 5 محرم عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1575 يقرر الجزافي لمدة سنة مدنية، ويجدد من سنة لاخرى باتفاق ضمني الا في حالة نقضه من قبل المدين بالضريبة أو الادارة خلال نصف السنة المدنية، الأول .
ويكون هذا النقض اجباريا بالنسبة للمدين بالرسم قبل أول ابريل، وينتهى الجزافى بقوة القانون اذا كان رقم الاعمال المحقق خلال السنة المنصرمة قد ارتفع ب 50 % على الاقل بالمقارنة للاساس المختار لاقرار الجزافي .
يطلب نقض الجزافي المنصوص عليه في هذه الفقرة 3 - من قبل المدين بالرسم برسالة موصى عليها، إلى رئيس المصلحة المحلية لادارة الضرائب المختلفة .
4 - يتم دفع الضريبة من قبل المدينين بالضريبة المقبولين في النظام الجزافي ضمن الشروط المنصوص عليها فيما يخص الرسم الوحيد الاجمالي على تأدية خدمات .
وفي حالة التأخير في الدفع، فان التعويض المنصوص عليه في المادة 51 من هذا القانون، يكون واجب الاداء .
المادة 152
فتح المادةI - ان أعوان مصلحة الضرائب المختلفة واذا اقتضى الأمر أعوان المكاتب الخيرية الموكلين بهذا العمل يكلفون بحراسة المؤسسات الخاضعة للرسم البلاى على الملاهي. ولهم حق الدخول الى القاعة قصد التفتيشات اللازمة ويخصص لهم مقعد لهذا الغرض . !
ويقومون بكل المقارنات بين التذاكر وأوراق الايجار | والاشتراك والكشوف الملخصة للدخول والمخطط الذي سجلت عليه تذاكر المقاعد المقتطعة وبين كل أوراق المحاسبة .
ويجب أن تكون مختلف هذه الوثائق في متناول هؤلاء الاعوان ومحفوظة من قبل مديرية المؤسسة خلال الآجال المقررة فيما يخص الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج .
وتبقى المؤسسات المستفيدة من النظام الجزاز ناضعية لحراسة أعوان المراقبة . 2 يمكن لنائب مدير الضرائب بالولاية أن يأذن للاعوان - المكلفين بوعاء الضريبة في قاعات الملاهى بتزويد المكتب الوطني لحقوق المؤلف وعند الاقتضاء للهيئة المهنية المعنية والمؤهلة لهذا الغرض، بكل المعلومات المتعلقة بالمداخيل المحققة من قبل المؤسسات الخاضعة للمراقبة. ويجب على نفس الهيئات من | جهتها، أن تبلغ الى الاعوان المنصوص عليهم أعلاه، كل الوثائق المتعلقة بالتصريحات المكتتبة من طرف مستغلى الملاهي بما في ذلك التصريحات بالمداخيل المكتتبة قصد دفع حقوق المؤلفين وكل البيانات الموجودة لديهم ..
الفقرة 4 - معاينة المخالفات والحرمان من ممارسة العمل .
المادة 153
فتح المادةان المخالفات للاحكام الواردة أعلاه والمتعلقة بالرسم البلدى المفروض على الملاهي تعاين أو تثبت بواسطة محاضر تحرر طبقا للتشريع المعمول به بطلب من الولاة وعند الاقتضاء بطلب من الادارة الجبائية بناء على ملاحقة وطلبات نواب مديرى الضرائب بالولايات من قبل أعوان الضرائب المختلفة وعند الاقتضاء من قبل أعوان المكاتب الخيرية الموكلين من قبل هذه الادارة المحلفين وذلك في حدود اختصاصاتهم وفي حالة مانع أو مقاومة لنشاط الاعوان المكلفين بوعاء ومراقبة الرسم أو في حالة تأخير في دفع الرسوم، يمكن أن تأمر الادارة بغلق المؤسسة. ويتم هذا الغلق بصفة فعلية بعد أربع وعشرين ساعة من تبليغ المعنيين كتابة ، ولا يتم اعادة فتحها الا بعد انقضاء الاجل المحدد من قبل الادارة ..
ان منظمى الملاهي الجمعيات المجموعات المختلفة الخ ...) المرتكبين لمخالفات القصد منها اخفاء الايرادات أو الاستفادة بصفة غير قانونية من الاعفاء المنصوص عليه في المادة 138 أو من التخفيض المنصوص عليه في المادة 141 يفقدون في المستقبل كل حقوقهم في الاعفاءات أو التخفيض المنصوص عليه أعلاه .
الفقرة 5 - احكام مختلفة •
المادة 154
فتح المادةيخضع الرسم البلدى الى قواعد التصفية والتحصيل والمراقبة والمنازعات والتقادم التي يخضع لها الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج وذلك مع الاحتفاظ بالاحكام الخاصة التي تهمه .
ويخصص لتحصيل الرسم البلدى على الملاهي نفس الامتياز المخصص للرسم الوحيد الاجمالى عند الانتاج وهذا الامتياز يأتي في الترتيب بعد الرتبة المخولة لهذا الرسم الاخير .
تعاين وتلاحق وتقمع المخالفات للاحكام التشريعية والتنظيمية الخاصة بالرسم البلدى على الملاهي حسب القواعد الخاصة بالرسم الوجة الاجمالي عند الانتاج، وتدنع حصيلة الغرامات الى ميزانية الدولة .. 1576 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحد 5 محرم عام 1397 ه فهرس قانون الرسوم على رقم الجزء الاول الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج الباب الاول ميدان التطبيق الفصل الأول - الأعمال الخاضعة للضريبة الفصل الثاني - الاعفاءات الفرع الاول - الاعمال المحققة في الداخل ...........
الفرع الثاني - الاعمال المحققة عند التصدير الباب الثاني وعاء وتحصيل الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج الفصل الاول - وعاء الضريبة الاعمال المواد 1 الى 3 54 6 الفرع الاول - تعريف الخاضعين للضريبة ........... الى 9 الفرع الثاني - العمليات الخاضعة للرسم والحدث المنشيء ......... ** ** ** ** الفرع الثالث - الوعاء والتعريفات الفصل الثاني - التزامات المدينين بالضريبة والمراقبة الفرع الاول - التزامات المدينين بالضريبة الفرع الثاني - المراقبة وتقدير الرسم بصفة تلقائية.
الفصل الثالث - كيفيات دفع الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج الفرع الاول - النظام العام للتحصيل الفراع الثاني - النظام الخاص بالجزائي ) ede e * *** *** ** ** *** ** *** *** ** الفرع الثالث - النظام الخاص بالاقساط الاحتياطية ** ** ** ** 10 الى 13 14 الى 2 24 الى 3 32 الى 35 36 ******* 37 38 الفصل الرابع - كيفيات توزيع حصيلة الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج 39 الباب الثالث وعاء وتحصيل الرسم الوحيد الاجمالى عند الانتاج وقت الاستيراد الفصل الاول - الوعاء عند الاستيراد الفصل الثاني - الاعفاء عند الاستيراد Στο xe oto za 16 0 0 1Ο ΟΣΟ στο الباب الرابع وعاء وتحصيل الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج وقت التصدير 40 الى 43 στο ατο *** *** 44 الى 40 الفصل الاول - الحدث المنشىء ووعاء الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج وقت التصدير .......... 47 48 الفصل الثاني - تحصيل الرسم الوحيد الاجمالى عند الانتاج وقت التصدير 49 50 الاعياد 5 محرم عام 1397 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1997 الباب الخامس قواعد المنازعات والتقادم فيما يخص الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج الفصل الاول - منازعات التحصيل الفرع الاول - النظام الداخلي 00000 الفرع الثاني - النظام عند الاستيراد الفصل الثاني - المنازعات الناجمة عن المخالفات الفصل الفرعى الاول - النظام الداخلي الفرع الاول - اثبات وملاحقة المخالفات الفرع الثاني الغرامات الجبائية - الفرع الثالث - العقوبات المترتبة عن الجنح ........
الفصل الفرعي الثاني - النظام عند الاستد اد الفصل الثالث - التقادم الفرع الاول دعوى الادارة .. το « στο απο τα απο еτα это ато ... *** exe στe στο στο الفرع الثاني - دعوى استرجاع الرسوم المدفوعة .. 10 ore ce e المواد 51 الى 56 57 58 و 59 0919 62 الى 84 8885 ........ 89 الى 92 10018 στο το 93 إلى 96 الفصل الرابع - الاحكام المطبقة على الحقوق والرسوم المحصلة فيما يخص الجمارك من قبل ادارة الجمارك ....... 000 الجزء الثاني για τα ........... 97 الرسم الوحيد الاجمالى المفروض على تأدية خدمات الباب الاول ميدان التطبيق الفصل الاول - الاعمال الخاضعة للضريبة ........
الفصل الثاني - الاعفاءات الباب الثاني ... 08 666 001 وعاء وتحصيل الرسم الوحيد الاجمالى المفروض على تأدية خدمات الفصل الاول - وعاء الرسم الوحيد الاجمالي المفروض على تأدية خدمات .... 11101 الفصل الثاني - التزامات المدينين بالضريبة ........... ....... 114 الى 11 الفصل الثالث - كيفيات دفع الرسم الوحيد الاجمالي المفروض على تأدية خدمات .. ........ 12120 الفصل الرابع - تحصيل الرسم الوحيد الاجمالي المفروض على تأدية خدمات والمنازعات الناجمة عنه ............ ......... 125 1578 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحد 5 محرم عام 1397 ه المواد الجزء الثالث الرسوم الوحيدة الخاصة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب قانون رقم 90-36
« 1 ابتداء من أول يناير سنة 1992 يصدق على التصريح، ويؤرخه ويوقعه، إما الممثلون . يلغى الامر رقم 76-102 المؤرخ في 9 ديسمبر سنة القانونيين للمؤسسات أو الوكالات وإما وكلاؤها الحائزون | »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (47)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 20 صفر عام 1445 الموافق 6 سبتمبر سنة 2023، يحدّد كيفيات إرجاع الحقوق والرسوم من طرف إدارة الجمارك
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-213
مرسوم تنفيذي رقم 21–213 مؤرّخ في 8 شوّال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة 2021، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 20-109 المؤرخ في 12 رمضان عام 1441 الموافق 5 مايو سنة 2020 والمتعلق بالتدابير الاستثنائية الموجهة لتسهيل تموين السوق الوطني بالمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية وتجهيزات الكشف لمجابهة وباء فيروس كورونا (كوفيد- )19 11
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-109
مرسوم تنفيذي رقم 20–109 مؤرّخ في 12 رمضان عام 1441 الموافق 5 مايو سنة 2020، يتعلق بالتدابير الاستثنائية الموجهة لتسهيل تموين السوق الوطني بالمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية وتجهيزات الكشف لمجابهة وباء فيروس كورونا (كوفيد– )19 7
-
قانون رقم 19-13
قانون رقم 19-13 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، ينظم نشاطات المحروقات
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-468
مرسوم تنفيذي رقم 05-468 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1426 الموافق 10 ديسمبر سنة 2005 ، يحدد شروط تحرير الفاتورة وسند التحويل ووصل التسليم والفاتورة الإجمالية وكيفيات ذلك 18
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-316
مرسوم تنفيذي رقم 98-316 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 3 أكتوبر سنة 1998، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 89-236 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 الذي يحدد اختصاصات الصندوق الوطني لترقية مبادرات الشبيبة والممارسات الرياضية وتنظيمه وعمله وتسييره . . . 9
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 شعبان عام 1411 الموافق 26 فبراير سنة 1991، يحدد كيفيات تطبيق المادة 102 من القانون رقم 90-36 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991. 679 A وزارة التربية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 7 ديسمبر سنة 1991، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 8 مايو سنة 1990 ، والذي يحدد قائمة التجهيزات والخدمات والمواد والمنتوجات التي تستفيد من بعض الاعفاءات الضريبية. 642
-
قرار
قرارات مؤرخة في 7 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 2 نوفمبر سنة 1992 تتضمن انهاء مهام قضاة عسكريين .2234
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-64
مرسوم تنفيذي رقم 92-64 مؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 91-60 المؤرخ في 23 فبراير سنة 1991 والذي يحدد تنظيم المصالح الخارجية للادارة الجبائية واختصاصاتها. 350
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 شعبان عام 1411 الموافق 26 فبراير سنة 1991 ، يحدد كيفيات تطبيق المادة 202 من قانون الجمارك المعدل بالمادة 100 من القانون رقم 90-36 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991 544
-
قانون رقم 91-09
قانون رقم 91-09 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يتضمن القانون 27 أبريل سنة 1991 يتضمن الموافقة على الاتفاقية الأساسي الخاص بعمال قطاع الشؤون الدينية. 659
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1411 الموافق 5 ابريل سنة 1991 يحدد شروط استيراد البضائع وتصديرها في اطار تجارة المقايضة الحدودية مع المالي، وكيفيات ذلك 2001
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-512
مرسوم تنفيذي رقم 91-512 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 22 ديسمبر سنة 1991، يحدد تطبيقا للمادة 77 من قانون المالية لسنة 1991 قائمة التجهيزات والمواد المقتناة بالاعفاء من الحقوق الجمركية والرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج لفائدة مؤسسات الصحافة المكتوبة ومؤسسات النشر الخطي والصوتي والمؤسسات السمعية البصرية للانتاج والتوزيع العمومي لمؤلفات الاعلام. 2662 / العدد 68 18 جمادى الثانية عام 1412 ( تابع )
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 شعبان عام 1411 الموافق 3 مارس سنة 1991 يحدد كيفيات تطبيق المادة 110 من القانون رقم 85-09 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1985، المتضمن قانون المالية لسنة 1755.1986
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 شعبان عام 1411 الموافق 3 مارس سنة 1991 يحدد كيفيات تطبيق المادة 108 من القانون رقم 85-09 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1985، المتضمن قانون المالية لسنة 1755.1986
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 شعبان عام 1411 الموافق 3 مارس سنة 1991 ، يحدد كيفيات تطبيق المادة 109 من القانون رقم 85-09 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1985، المتضمن قانون المالية لسنة 1500.1986
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1411 الموافق 5 أبريل سنة 1991 يحدد شروط استيراد البضائع وتصديرها في إطار تجارة المقايضة الحدودية مع ، النيجر، وكيفيات ذلك . 1087
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-60
مرسوم تنفيذي رقم 91-60 مؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 يحدد تنظيم المصالح الخارجية للادارة الجبائية واختصاصاتها . 352
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-03
مرسوم تنفيذي رقم 91-03 مؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 يحدد كيفيات سير 1411 صندوق تنمية الفن السينمائي وتقنياته، ويضبط شروط 1991 يحدد صلاحيات وزير تخصيص القروض والمساعدات التي يمنحها الموافق 19 يناير سنة الداخلية. 60 الصندوق. 65
-
قانون رقم 90-21
قانون رقم 90-21 مؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 يتعلق بالمحاسبة العمومية ( استدراك ) . - العدد 35 الصادر بتاريخ 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990. - الصفحة 1136 - العمود الاول - السطران الاول والثاني
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-233
مرسوم تنفيذي رقم 90-233 مؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 يتضمن قائمة التجهيزات التي يقتنيها الحرفيون الخبازون عن طريق الاعفاء من الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج عملا بالمادة 87 من قانون المالية لسنة 1990. 1047
-
قرار وزاري مشترك
قرارات وزارية مشتركة مؤرخة في 23 ذي الحجة عام 1410 الموافق 15 يوليو سنة 1990 تتضمن تجديد انتداب قضاة لدى وزارة الدفاع الوطني. 1288
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-152
مرسوم تنفيذي رقم 90-152 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1410 الموافق 26 مايو سنة 1990 يحدد قائمة المنتوجات والمعدات التي يمكن اعفاؤها من الحقوق والرسوم عند الاستيراد لصالح المتحف الوطني الجزائري للسينما. 739 / فهرس
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-151
مرسوم تنفيذي رقم 90 151 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1410 الموافق 26 مايو سنة 1990 يحدد قائمة المنتوجات والمواد التي تستعمل في صناعة الجرائد والمعفاة من الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج 738
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-236
مرسوم تنفيذي رقم 89-236 مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 يحدد اختصاصات الصندوق الوطني لترقية مبادرات الشبيبة والممارسات الرياضية وتنظيمه وعمله وتسييره 1476
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 21 يناير سنة 1989 يحدد قائمة الادوات والاجهزة العلمية والتجهيزات العلمية التقنية الخاصة بالمخابر والمنتوجات الكيماوية والمكونات الالكترونية المعدة للبحث العلمي والمعفاة من الرسوم الجمركية والرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج لفائدة المعهد الوطني للابحاث الغابية. 1456
-
قانون رقم 89-03
قانون رقم 89-03 مؤرخ في 8 رجب عام 1409 الموافق وطني 14 فبراير سنة 1989 يتعلق بتنظيم المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية وتطويرها . 187
-
قرار
قرار مؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1409 الموافق 11 سبتمبر سنة 1988 ، يحدد شروط تطبيق المادة 213 من قانون الجمارك المتعلقة بقبول بعض البضائع مع اعفائها من الحقوق والرسوم. 125
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-158
مرسوم تنفيذي رقم 89-158 مؤرخ في 13 محرم عام 1410 الموافق 15 غشت سنة 1989 يحدد شروط اعتماد الوكلاء لدى الجمارك. 910
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.