مرسوم رئاسي رقم 25-112 مؤرخ في 22 شوال عام 1446 الموافق 21 أبريل سنة 2025، يتضمن منح الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) سندات منجمية لنشاطات البحث و/أو استغلال المحروقات
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 8 من القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 الذي ينظم نشاطات المحروقات، تمنح الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) سندات منجمية لنشاطات البحث و/أو استغلال المحروقات في المساحات المسماة الآتية :
– ''ذراع خيمة'' (الكتلتان : 319 ج و 356 أ) التي تبلغ مساحتها ثمانية آلاف ومائتين وثمانية وستين فاصل سبعة وستين كيلومترا مربعا ( 8.268,67 كم 2) وتقع في تراب ولايتي بشار، وبني عباس،
– ''عرق العقيبة'' (الكتل : 333 أ و 334 و 335 أ) التي تبلغ مساحتها عشرين ألفا وثمانمائة وثلاثة وأربعين فاصل ثلاثة وخمسين كيلومترا مربعا ( 20.843,53 كم 2) وتقع في تراب ولاية أدرار،
– ''أزل ماتي'' (الكتلتان : 337 ج و 338 ج ومساحة غير مفهرسة) التي تبلغ مساحتها ثلاثة وعشرين ألفا وستمائة وستة وثمانين فاصل واحد وخمسين كيلومترا مربعا ( 23.686,51 كم 2) وتقع في تراب ولايات أدرار، وإن صالح وتامنغست،
– ''عرق الراوي'' (الكتلتان : 354 و 362 أ) التي تبلغ مساحتها اثنين وعشرين ألفا وثلاثمائة وواحدا وثلاثين فاصل خمسة وخمسين كيلومترا مربعا ( 22.331,55 كم 2) وتقع في تراب ولايات أدرار وبني عباس وتيميمون،
– ''موية الرباح'' (الكتلتان : 414 أ و 415 ب) التي تبلغ مساحتها ثلاثة آلاف وثلاثمائة وسبعة فاصل واحد وعشرين كيلومترا مربعا ( 3.307,21 كم 2) وتقع في تراب ولاية الوادي،
– ''غارة بوسعيدة'' (الكتلة : 420 ب) التي تبلغ مساحتها ستمائة وخمسة وأربعين فاصل اثنين وتسعين كيلومترا مربعا ( 645,92 كم 2) وتقع في تراب ولايتي غرداية، والأغواط،
– ''أمسرالاد'' (الكتلة : 231 ب ومساحة غير مفهرسة) التي تبلغ مساحتها ستة آلاف وواحد وسبعين فاصل اثني عشر كيلومترا مربعا ( 6.071,12 كم 2) وتقع في تراب ولاية إيليزي.
المادة 2
فتح المادةتحدد مساحات البحث و/ أو استغلال المحروقات، موضوع هذه السندات المنجمية، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية في الملحق المرفق بأصل هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةتمنح هذه السندات المنجمية للبحث و/أو استغلال المحروقات للوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمي ة.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة.
حرّر بالجزائر في 22 شوال عام 1446 الموافق 21 أبريل سنة 2025 .
عبد المجيد تبون 23 شوال عام 1446 ه الجريدة الرسميّة مراسيم فرديّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.