قوانين قانون رقم 19-13 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، ينظم نشاطات المحروقات……………….. 4 مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 19-347 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 16 ديسمبر سنة 2019، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2019 حسب كل قطاع……………………………………………………………………………………………………………… 38 مرسوم تنفيذي رقم 19-348 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 16 ديسمبر سنة 2019، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2019 حسب كل قطاع……………………………………………………………………………………………………………… 38 مرسوم تنفيذي رقم 19-349 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 16 ديسمبر سنة 2019، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العدل………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 39 مرسوم تنفيذي رقم 19-350 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 16 ديسمبر سنة 2019، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الطاقة…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 41 مرسوم تنفيذي رقم 19-351 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 16 ديسمبر سنة 2019، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة…………………………………………………………………………………………… 42 مرسوم تنفيذي رقم 19-352 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 16 ديسمبر سنة 2019، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الموارد المائية…………………………………………………………………………………………………………………………………. 43 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 10 ديسمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مديرين للتشغيل في الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 44 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 10 ديسمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مفتش في المفتشية العامة للبيئة بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة - سابقا……………………………………………………………………………. 44 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 10 ديسمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مفتش في المفتشية العامة للبيئة بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة - سابقا………………………………………………………………………………………….. 44 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 10 ديسمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام المفتش الجهوي للبيئة بعنابة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 44 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 10 ديسمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مدير البيئة في ولاية البويرة……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 44 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 10 ديسمبر سنة 2019، يتضمن تعيين مدير الأشغال العمومية في ولاية تندوف……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 44 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 10 ديسمبر سنة 2019، يتضمن تعيين مدير النقل في ولاية إيليزي… 44 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 10 ديسمبر سنة 2019، يتضمن تعيين نائب مدير بالمفتشية العامة للعمل………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 44 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 10 ديسمبر سنة 2019، يتضمن تعيين مديرين للتشغيل في الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 44
25 ربيع الثاني عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 79 3 22 ديسمبر سنة 2019 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 10 ديسمبر سنة 2019، يتضمن تعيين مديرين منتدبين للتشغيل بمقاطعتين إداريتين في ولايتين……………………………………………………………………………………………………………………………… 45 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 10 ديسمبر سنة 2019، يتضمن تعيين مفتش بالمفتشية العامة لوزارة البيئة والطاقات المتجددة………………………………………………………………………………………………………………………….. 45 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 10 ديسمبر سنة 2019، يتضمن تعيين مفتش بالمفتشية العامة للبيئة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 45 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 10 ديسمبر سنة 2019، يتضمن تعيين المدير العام للمركز الوطني لتكنولوجيات إنتاج أكثر نقاء………………………………………………………………………………………………………………………………. 45 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 10 ديسمبر سنة 2019، يتضمن تعيين مدير الدراسات والبحث بالأمانة العامة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان……………………………………………………………………………………………………… 45 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 محرّم عام 1441 الموافق 3 سبتمبر سنة 2019، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 3 محرّم عام 1440 الموافق 13 سبتمبر سنة 2018 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الخاصة المكلفة بإعداد الجرد الكمي والنوعي والتقديري لأملاك وحقوق والتزامات ومستخدمي وكالة ترقية حظيرة الرياح الكبرى…………………………………. 45 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 30 شوال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاصة بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المراكز الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم (استدراك)………………………………………………………………………. 46 وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة قرار مؤرّخ في 29 رمضان عام 1440 الموافق 3 يونيو سنة 2019، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة……………………………………………………….. 46
25 ربيع الثاني عام 1441 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 79 22 ديسمبر سنة 2019 م قوانين قانون رقم 19-13 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، ينظم نشاطات المحروقات. إنّ رئيس الدولة، – بناء على الدستور، لاسيما المواد 13 و 18 و 19 و 43 و 102 (الفقرة 6) و 136 و 140–12 و 140–23 و 144 منه، – وبمقتضى الاتفاقية المتضمنة إنشاء الوكالة الدولية لضمان الاستثمارات، التي تمّ التصديق عليها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 95–345 المؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995، – وبمقتضى اتفاقية تسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمارات بين الدول ورعايا الدول الأخرى، التي تمّ التصديق عليها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 95–346 المؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995، – وبمقتضى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار التي تمّ التصديق عليها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 96–53 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1416 الموافق 22 يناير سنة 1996، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18–15 المؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى الأمر رقم 66–155 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى الأمر رقم 66–156 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى الأمر رقم 75–58 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى الأمر رقم 75–59 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى الأمر رقم 75–74 المؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري، المعدّل، – وبمقتضى الأمر رقم 76–80 المؤرّخ في 29 شوّال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحري، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى الأمر رقم 76–101 المؤرّخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى الأمر رقم 76–102 المؤرّخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون الرسوم على رقم الأعمال، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 79–07 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 81–10 المؤرّخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 والمتعلق بشروط تشغيل العمال الأجانب، – وبمقتضى القانون رقم 83–13 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 84–12 المؤرّخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالنظام العام للغابات، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 88–07 المؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل، – وبمقتضى القانون رقم 90–11 المؤرّخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 90–25 المؤرّخ في أول جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 90–30 المؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 91–11 المؤرّخ في 12 شوّال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المعدّل،
25 ربيع الثاني عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 22 ديسمبر سنة 2019 م – وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94–07 المؤرّخ في 7 ذي الحجة عام 1414 الموافق 18 مايو سنة 1994 والمتعلق بشروط الإنتاج المعماري وممارسة مهنة المهندس المعماري، المعدّل، – وبمقتضى الأمر رقم 95–07 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى الأمر رقم 95–20 المؤرّخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى الأمر رقم 95–24 المؤرّخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها، – وبمقتضى الأمر رقم 96–22 المؤرّخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996 والمتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 98–04 المؤرّخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، – وبمقتضى القانون رقم 99–09 المؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 28 يوليو سنة 1999 والمتعلق بالتحكم في الطاقة، – وبمقتضى الأمر رقم 01–04 المؤرّخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها وخوصصتها، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 01–19 المؤرّخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها، – وبمقتضى القانون رقم 01–20 المؤرّخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة، – وبمقتضى القانون رقم 02–01 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، المعدّل، – وبمقتضى القانون رقم 02–02 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمتعلق بحماية الساحل وتثمينه، – وبمقتضى الأمر رقم 03–03 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالمنافسة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 03–10 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، المعدّل، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 79 5 – وبمقتضى الأمر رقم 03–11 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 04–03 المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 والمتعلق بحماية المناطق الجبلية في إطار التنمية المستدامة، – وبمقتضى القانون رقم 04–04 المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 والمتعلق بالتقييس، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 04–08 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 04–20 المؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة، – وبمقتضى القانون رقم 05–07 المؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 05–12 المؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 والمتعلق بالمياه، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 07–11 المؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن النظام المحاسبي المالي، – وبمقتضى القانون رقم 08–09 المؤرّخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، – وبمقتضى القانون رقم 09–03 المؤرّخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009 والمتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 10–02 المؤرّخ في 16 رجب عام 1431 الموافق 29 يونيو سنة 2010 والمتضمن المصادقة على المخطط الوطني لتهيئة الإقليم، – وبمقتضى القانون رقم 11–02 المؤرّخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبرير سنة 2011 والمتعلق بالمجالات المحمية في إطار التنمية المستدامة، – وبمقتضى القانون رقم 11–10 المؤرّخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية،
25 ربيع الثاني عام 1441 ه 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 79 – وبمقتضى القانون رقم 12–07 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، – وبمقتضى القانون رقم 14–05 المؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014 والمتضمن قانون المناجم، – وبمقتضى القانون رقم 14–07 المؤرّخ في 13 شوّال عام 1435 الموافق 9 غشت سنة 2014 والمتعلق بالموارد البيولوجية، – وبمقتضى القانون رقم 16–09 المؤرّخ في 29 شوّال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016 والمتعلق بترقية الاستثمار، المعدّل، – وبعد رأي مجلس الدولة، – وبعد مصادقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه : الباب الأول أحكام عامة الفصل الأول مجال التطبيق والتعاريف المادّة الأولى : يحدد هذا القانون : – النظام القانوني المطبق على نشاطات المحروقات، – الإطار المؤسساتي المؤطر لممارسة نشاطات المحروقات، – النظام الجبائي المطبق على نشاطات المنبع، – حقوق والتزامات الأشخاص الممارسين لنشاطات المحروقات. المادّة 2 : يقصد في مفهوم هذا القانون بما يأتي : التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية : العمليات اللازمة لضمان التخلي عن المواقع وتفكيكها وإعادة تأهيلها وإعادتها إلى حالتها الأصلية وكذا لحماية البيئة. وينبغي أن تنجز هذه العمليات وفقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول والمقاييس والمعايير المقبولة عموما في مجال صناعة المحروقات بتاريخ إعادتها إلى حالتها الأصلية. اتفاق التوحيد : الاتفاق الخاص بتنمية واستغلال نفس المكمن الذي يمتد على رقع متجاورة. يحدد هذا الاتفاق، على وجه الخصوص، شروط تمويل النفقات وشروط تقاسم الإنتاج الناجم عن عملية التنمية و/أو الاستغلال المشترك للمكمن وهذا على أساس المخطط المشترك لتطوير المكمن واستغلاله. 22 ديسمبر سنة 2019 م قرار الإسناد : القرار الذي تمنح بموجبه الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) الأطراف المتعاقدة الحق في ممارسة نشاطات البحث و/ أو الاستغلال في رقعة معينة. نشاطات المنبع : نشاطات التنقيب والبحث عن المحروقات وتقديرها وتطويرها واستغلالها. تشمل هذه النشاطات، على وجه الخصوص، الفصل والتجزئة والضغط والتجميع والتوزيع والتخزين في عين المكان ووسائل تصريف المحروقات. كما أنها تشمل نشاطات تسيير هذه العمليات وكذا التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية. في حالة النشاطات في البحر، تشمل نشاطات المنبع أيضا الدعائم العائمة، وخاصة تلك المتعلقة بتخزين الغاز وشحنه، وتمييعه عند الاقتضاء. نشاطات المصب : نشاطات النقل بواسطة الأنابيب والتكرير والتحويل، بما فيها صنع المزلقات وتجديد الزيوت المستعملة، والتخزين والتوزيع. نشاطات المحروقات : نشاطات المنبع ونشاطات المصب. وكالتا المحروقات : الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط)، والوكالة الوطنية لمراقبة النشاطات وضبطها في مجال المحروقات، وتدعى سلطة ضبط المحروقات. رخصة التنقيب : ترخيص بالتنقيب عن المحروقات تصدره الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط)، وفقا لأحكام هذا القانون، يخوّل للمنقب الحق غير المطلق في تنفيذ أشغال التنقيب في رقعة معينة. تغيير المراقبة : كل إحالة مباشرة أو غير مباشرة، لأي سبب كان ومهما كان الفعل الذي يجسده، ينتج عنها التغيير في مراقبة الشخص المعنوي. الشريك المتعاقد : كل شخص يملك صفة المتعاقد، ما عدا المؤسسة الوطنية. امتياز المنبع : قرار تمنح بموجبه الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) المؤسسة الوطنية الحق في ممارسة نشاطات البحث و/أو الاستغلال في رقعة معينة، ويحدد حقوقها والتزاماتها. امتياز النقل بواسطة الأنابيب : رخصة ممارسة نشاطات النقل بواسطة الأنابيب عبر التراب الوطني يمنحها الوزير للمؤسسة الوطنية حصرا وفقا لهذا القانون. صاحب الامتياز : حامل امتياز النقل بواسطة الأنابيب.
25 ربيع الثاني عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 22 ديسمبر سنة 2019 م المحافظة : نمط استغلال المكمن، الذي يضمن أعلى مستوى إنتاج ممكن، وبأقل تكلفة ممكنة، بحيث ينسجم مع نسبة استرجاع الاحتياطات إلى أقصى حد ممكن. عقد المحروقات : العقد الخاص بنشاطات المنبع والمبرم بين الأطراف المتعاقدة بموجب شروط هذا القانون. المراقبة : امتلاك مباشر أو غير مباشر في رأسمال الشخص المعنوي أو لحقوق التصويت ضمنه والذي يمنح سلطة اتخاذ القرار في ذلك الشخص المعنوي. عملية الدورة : عملية تخص مكامن الغاز الرطب، وتتمثل في إعادة حقن الغاز المنتج بعد استخلاص السوائل (المكثفات) أو في بعض الأحيان غازات البترول المميعة من أجل زيادة نسبة استرجاع هذه السوائل. اكتشاف عفوي : تراكم محروقات تم إظهارها بمناسبة أعمال التحديد المنجزة خلال تمديد فترة البحث طبقا لهذا القانون أو بمناسبة تنفيذ مخطط التطوير الموافق عليه. الموزع : الشخص الذي يحمل رخصة لممارسة نشاطات التموين ونقل وتخزين وتسويق المنتجات النفطية في السوق الوطنية. التوزيع : مجموع نشاطات التموين ونقل وتخزين وتسويق المنتجات النفطية في السوق الوطنية. المعطيات : جميع النتائج والمعلومات والعينات الجوفية والدراسات والمعلومات الجيولوجية والجيوفيزيائية والهيدروجيولوجية والجيوكيميائية المتوفرة، التي تم اكتسابها أو تحقيقها، قبل و/أو بعد دخول هذا القانون حيز التنفيذ، أثناء ممارسة لنشاطات المنبع. وتتضمن كل هذه النتائج والمعلومات والعيّنات، المعطيات الزلزالية ذات الأبعاد الثنائية 2D، والثلاثية 3D، والرباعية 4D، والتركيبات المتعددة الثلاثية والرباعية 3C و 4C، والدراسات المغناطيسية، وتلك المتعلقة بقياس الجاذبية، والدراسات الجيولوجية - الكهربائية والمغناطيسية الكهربائية، والمعطيات التقنية المتعلقة بما سبق أعلاه. حق الإحالة : المبلغ الواجب دفعه في حالة الإحالة المنصوص عليها في المادة 205 من هذا القانون. الهيئة المنتسبة : الهيئة التي تمتلك أو يمتلكها الشخص الطرف في عقد المحروقات، بنسبة مائة بالمائة (001%)، وهذا بشكل مباشر أو غير مباشر وعن طريق هيئة أو أكثر. المؤسسة الوطنية : الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، أو أي شركة تابعة خاضعة للقانون الجزائري والتي تمتلكها سوناطراك كليا بصفة مباشرة أو غير مباشرة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 79 7 المجال البحري : المياه الإقليمية والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة كما يحددها التشريع الجزائري. السنة المالية : السنة المحاسبية التي مدتها اثنا عشر (12) شهرا، والتي تغطي السنة المدنية، باستثناء السنتين الماليتين الأولى والأخيرة اللتين تكون مدتهما أقل من اثني عشر (12) شهرا، حيث تنتهي السنة المالية الأولى في 31 ديسمبر من السنة المدنية. الاستغلال : الأشغال المنجزة وفقا لمخطط التطوير الموافق عليه والتي تسمح باستخراج المحروقات ومعالجتها. الغاز الطبيعي أو الغاز : المحروقات الغازية، بما فيها الغاز الرطب والغاز الجاف، المنتجة من خلال الآبار التي يمكن أن تكون مرفقة أو غير مرفقة بمحروقات سائلة، والغاز الفحمي أو ميثان الفحم والغاز المترسب المتحصل عليه بعد استخلاص سوائل الغاز الطبيعي. غازات البترول المميعة : محروقات متكونة خصوصا من مزيج غاز البوتان وغاز البروبان تكون غير سائلة في الظروف العادية. المكمن : نطاق جغرافي، قد يكون محدودا ببعض الآفاق الجيولوجية، الذي يحتوي سطحه أو باطنه على المحروقات. المكمن أو المكامن القابل (ة) للاستغلال تجاريا : مكمن أو مكامن محروقات تلتزم المؤسسة الوطنية أو الأطراف المتعاقدة بتنميته(ها) وبإنتاجه (ها) وفقا لبنود امتياز المنبع أو عقد المحروقات. المحروقات : المحروقات السائلة والغازية، بما فيها تلك المستخلصة من التكوينات الجيولوجية الطينية و/أو الصخرية والمحروقات الصلبة، لا سيما الرمال البتيومينية والنضائد البتيومينية، الموجودة على حالتها الطبيعية والتي تسمّى بطريقة أخرى البترول الخام أو الغاز الطبيعي حسب الحالة، بما فيها سوائل الغاز الطبيعي، وغازات البترول المميّعة والمكثفات وهيدرات الميثان وكذا جميع المنتجات والمواد ذات الصلة المستخرجة من المحروقات والمرتبطة بها. التقييس : الصيغة التي تأخذ بعين الاعتبار عامل التضخم قصد الحفاظ على القيمة الأصلية. وتكون المؤشرات القاعدية هي المؤشرات المعمول بها عند بداية سنة نشر هذا القانون. الأيام : الأيام التقويمية. السوق الوطنية : الطلب على المحروقات على مستوى التراب الوطني، باستثناء الغاز الذي يعاد حقنه في المكامن والذي يستعمل في عملية الدورة.
25 ربيع الثاني عام 1441 ه 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 79 الوزارة أو الوزير : الوزارة المكلفة بالمحروقات أو الوزير المكلف بالمحروقات. متعامل المنبع : كل شخص تتوفر فيه القدرات الفنية، والمؤهل مسبقا من قبل الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط)، مكلف بتسيير وإنجاز عمليات المنبع باسم الطرف الذي عينه ولحسابه وتحت مسؤوليته. وبموجب عقد المحروقات، يمكن لهذا الشخص أن يكون عضوا أو غير عضو في الأطراف المتعاقدة. ويقصد كذلك بمتعامل المنبع أية هيئة مشتركة أو أي مجمّع مكلف بتسيير عمليات المنبع. متعامل المصب : كل شخص طبيعي أو معنوي، ما عدا صاحب الامتياز، يمارس أحد نشاطات المصب. عمليات المنبع : العمليات المتعلقة بنشاطات المنبع. القطعة : مربع ضلعه خمس (5) دقائق ستينية وفقا لإحداثيات مستعرض ماركتور العالمي )U.T.M( الموافقة، بالنسبة لمستوى خط التوازي °30 شمال، لمربع طول ضلعه 8 كيلومتر. الأطراف المتعاقدة : شخص معنوي أو أكثر وكذا المؤسسة الوطنية الذين أبرموا عقد المحروقات. الرقعة : جزء معيّن من المجال المنجمي للمحروقات يتعلق بنشاطات المنبع، يتكون من قطعة واحدة أو عدة قطع قد تكون محدودة ببعض الآفاق الجيولوجية، وفقا لما هو منصوص عليه في رخصة التنقيب، أو في امتياز المنبع، أو في قرار الإسناد. مساحة الاستغلال : جزء من الرقعة أو مجموع أجزائها يحد مكمنا أو عدة مكامن قابلة للاستغلال تجاريا محل مخطط التطوير الموافق عليه من طرف الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات، مع مراجعته، عند الاقتضاء، ولا سيما لغرض دمج أي مكمن تجاري جديد. مدة الاستغلال : مدة أشغال تطوير واستغلال المحروقات في مساحة الاستغلال. مدة البحث : المدة المحددة لأشغال البحث في رقعة معينة، تتكون من مرحلة واحدة أو عدة مراحل، حسبما ينص عليه امتياز المنبع أو عقد المحروقات. الشخص : كل شخص جزائري أو كل شخص معنوي خاضع للقانون الأجنبي. الشخص الجزائري : كل شخص معنوي خاضع للقانون الجزائري. بالنسبة لنشاطات توزيع المنتجات النفطية، يشمل مفهوم الشخص الجزائري الشخص الطبيعي الجزائري. 22 ديسمبر سنة 2019 م النموذج : حفر آبار تجريبية أفقية و/أو عمودية، واستخدام تقنيات التحفيز مثل التشقيق الهيدروليكي أو تقنيات بديلة قصد إجراء تقييم تقني واقتصادي لكمية المحروقات القابلة للاسترجاع في طبقة جيولوجية معينة. المخطط المشترك لتطوير المكمن واستغلاله : مخطط التطوير والاستغلال المشترك الذي ينبغي أن يؤدي إلى اتفاق التوحيد، ويكون هذا المخطط قابلا للمراجعة. مخطط التطوير : برامج الأشغال المتعلقة بعمليات التطوير، وفي الإنتاج، واستغلال المحروقات، والتخلي عن الموقع وإعادته إلى حالته الأصلية. يشمل مخطط التطوير على الخصوص، تحديد مساحة الاستغلال التي ينبغي تطويرها، والعناصر التقنية، والاقتصادية، والمالية، وتحديد موقع نقطة القياس، والإجراءات الأمنية، وإجراءات حماية البيئة وكذا عناصر المحتوى المحلي. مخطط البحث : برامج الأشغال والميزانية المتعلقة بعمليات الاستكشاف، لاسيما منها الزلزالية، والحفر الاستكشافي، وحفر التقدير، والدراسات وجميع أنواع الأشغال الضرورية لاستكشاف المحروقات، بموجب امتياز المنبع أو عقد المحروقات، ويكون مخطط البحث قابلا للمراجعة. نقطة الضخ : موضع في نظام نقل المحروقات بواسطة الأنابيب حيث تضخ الأطراف المتعاقدة أو المؤسسة الوطنية إنتاجها. نقطة التسليم : الموضع المحدد في عقد تقاسم الانتاج، الذي تستلم فيه كل من الأطراف المتعاقدة كمية المحروقات التي تؤول إليها طبقا لهذا العقد. نقطة القياس : الموضع المنصوص عليه في مخطط التطوير الموافق عليه أين يتم تقدير كميات المحروقات المستخرجة ونوعيتها، والموجود إما في مساحة الاستغلال وإما خارجها في حالة معالجة الإنتاج أو جزء منه في منشآت تقع خارج مساحة الاستغلال المعنية. مبدأ الاستعمال الحر من طرف الغير : المبدأ الذي يسمح لكل شخص الاستفادة من الاستعمال الحر لمنشآت النقل بواسطة الأنابيب والتخزين في حدود القدرات المتوفرة، مقابل تسديد تعريفة غير تمييزية وشريطة أن تستجيب المنتجات المعنية للخصوصيات الفنية المتعلقة بالاستخدام. الإنتاج المسبق : إنتاج المحروقات الذي يسمح بالحصول على المعلومات والميزات الإضافية بخصوص المكمن المكتشف، واللازمة لإعداد مخطط التطوير.
25 ربيع الثاني عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 22 ديسمبر سنة 2019 م المنتجات النفطية : المنتجات المشتقة من المحروقات، المتحصل عليها بصفة خاصة من التكرير أو معالجة الغاز الطبيعي وتحويله، مثل البنزين والمازوت والكيروسين وزيوت الوقود والمزلقات والزفت وغازات البترول المميعة. برنامج الأشغال : وصف مجموع التزامات الأعمال السنوية. المنقب : حامل رخصة التنقيب. التنقيب : الأشغال التي تسمح بالكشف عن المحروقات، لاسيما عن طريق استعمال طرق جيولوجية وجيوفيزيائية، بما فيها إنجاز أشغال الحفر الطبقي. ويتمثل الحفر الطبقي في حفر الآبار بغية الاستطلاع الجيولوجي للطبقات الرسوبية أو غيرها والتي يخترقها هذا الحفر من أجل تحديد الميزات المتعلقة باحتياطات المحروقات الكامنة في الرقعة المعنية، خاصة فيما يتعلق بصخرة المصدر والخزان والامتدادات العمودية للطبقات وطبيعة السوائل. التكرير : عمليات فصل النفط الخام أو المكثفات على شكل منتجات نفطية موجهة للاستعمال المباشر. البحث : مجموع نشاطات التنقيب وأعمال الحفر الرامية إلى إبراز وجود المحروقات. التخزين : خزن المحروقات على مستوى سطح الأرض أو بباطنها، بما في ذلك المكامن المستنفدة أو التجاويف الملحية، و/أو المنتجات النفطية التي تحتوي بوجه خاص على المنتجات المكررة والبوتان والبروبان وغازات البترول المميعة، التي تسمح بتشكيل احتياطيات لضمان تموين السوق الوطنية. ولا تخص المنشآت التي تسمح بهذا الاختزان أشكال التخزين المرتبطة بالنقل بواسطة الأنابيب، ولا تلك المرتبطة بمنشآت التكرير، ولا تلك المرتبطة بنشاطات الاستغلال على مستوى الحقل، ولا تلك المرتبطة بمنشآت فصل غازات البترول المميعة. نظام النقل بواسطة الأنابيب : أنبوب أو عدة أنابيب تنقل المحروقات، بما في ذلك المنشآت المدمجة، وقدرات التخزين المرتبطة بهذه الهياكل، باستثناء شبكات التجميع والتوزيع، وقنوات التفريغ، وشبكات المواد النفطية وشبكات الغاز المخصصة حصريا لتموين السوق الوطنية. السند المنجمي : رخصة تصدر لفائدة الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والتي بموجبها تمنح ممارسة نشاطات التنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها. حرق الغاز : عملية تتمثل في حرق الغاز الطبيعي في الهواء. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 79 9 الإحالة : تحويل، بشكل مباشر أو غير مباشر، كليا أو جزئيا، الحقوق والواجبات والسندات و/أو المصالح، عن طريق البيع أو التنازل أو المساهمة أو الاندماج أو الانفصال، أو عن طريق أي عملية قانونية أخرى، بما في ذلك تغيير المراقبة بمفهوم هذا القانون. التحويل : عمليات فصل غازات البترول المميعة وتمييع الغاز وعمليات تحويل الغاز إلى منتجات نفطية. ويغطي التحويل كذلك الصناعات البتروكيميائية والغاز كيميائية التي تستخدم المحروقات كمادة أولية أساسية. النقل بواسطة الأنابيب : عملية نقل المحروقات السائلة والغازية والمنتجات النفطية. الفصل الثاني المبادئ المادّة 3 : تخضع نشاطات المحروقات لهذا القانون وللنصوص المتخذة لتطبيقه. المادّة 4 : تسري أحكام هذا القانون على نشاطات المحروقات التي تنجز في الإقليم البري وفي المجالات البحرية التي تمارس الدولة عليها سيادتها أو حقوقها السيادية. المادّة 5 : طبقا لأحكام المادة 18 من الدستور، تعد المحروقات المكتشفة أو غير المكتشفة، الموجودة على سطح الإقليم البري أو في باطنه وعلى سطح أو في باطن أرض المجالات البحرية، التي تمارس الدولة عليها سيادتها أو حقوقها السيادية، ملكا للمجموعة الوطنية. تتكفل الدولة بتسييرها من منظور التنمية المستدامة والتثمين في إطار الشروط المنصوص عليها في هذا القانون. المادّة 6 : تنجز نشاطات المحروقات مع مراعاة تطبيق أفضل الفنيات والممارسات الدولية قصد الوقاية والحد من المخاطر ذات الصلة وتسييرها. تستعمل جميع الوسائل من أجل المحافظة على المكامن والحصول على استرجاع اقتصادي أمثل للمحروقات، مع السهر على الحد من نسبة استنفاذ هذه الموارد، وكل ذلك في إطار احترام قواعد حماية البيئة. تحدد القواعد الخاصة بالحفاظ على مكامن المحروقات عن طريق التنظيم. المادّة 7 : لا يمكن لأيّ كان أن يقوم بنشاطات المحروقات ما لم تتوفر فيه القدرات الفنية و/أو المالية الضرورية لأدائها على أحسن وجه، وما لم يرخص له مسبقا بذلك وفقا لأحكام هذا القانون.
25 ربيع الثاني عام 1441 ه 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 79 المادّة 8 : تعود ملكية السندات المنجمية للدولة. وتمنح حصريا للوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات بموجب مرسوم رئاسي. ولا تضفي السندات المنجمية الممنوحة حق الملكية على الأرض ولا على باطن الأرض. يخضع منح امتياز المنبع أو إبرام عقد المحروقات للحصول على سند منجمي من طرف الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات. تحدد شروط وكيفيات منح السندات المنجمية عن طريق التنظيم. المادّة 9 : تعد ممارسة نشاطات المحروقات نشاطا تجاريا. يمكن لكل شخص أن يمارس نشاطا من هذه النشاطات أو أكثر، بشرط أن يحترم أحكام هذا القانون وكل الأحكام التشريعية والتنظيمية الأخرى السارية المفعول، إما من خلال هيئة تخضع للقانون الجزائري، وإما من خلال فرع تابع لشركة أجنبية، وإما أن يكون منظما في أي شكل آخر يسمح له أن يكون موضوع جباية في الجزائر. المادّة 10 : فضلا عن الأحكام المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الساريي المفعول، يتم تأدية نشاطات المحروقات بطريقة تقي من جميع المخاطر المتعلقة بها. تفرض ممارسة نشاطات المحروقات احترام الالتزامات المتعلقة بما يأتي : – أمن الأشخاص وصحتهم، – النظافة والصحة العمومية، – الميزات الأساسية للمحيط البري أو البحري المجاور، – حماية الموارد البيولوجية، – حماية البيئة والأمن الصناعي واستعمال المواد الكيمياوية، – الاستعمال العقلاني للموارد الطبيعية وللطاقة، – حماية موارد المياه الجوفية، – حماية التراث الأثري. المادّة 11 : تتم ممارسة استيراد المحروقات والمنتجات النفطية وتسويقها عبر التراب الوطني في ظل احترام هذا القانون. المادّة 12 : يترتب عن التبعات التي تفرضها الدولة عملا بهذا القانون، تعويضا تتحمله الدولة، تحدد شروطه وكيفيات منحه عن طريق التنظيم. 22 ديسمبر سنة 2019 م الفصل الثالث شغل الأراضي المادّة 13 : بموجب الشروط المحددة في هذا الفصل، يمكن المؤسسة الوطنية، والأطراف المتعاقدة، وصاحب الامتياز والمنقب شغل الأراضي اللازمة لممارسة النشاطات الخاصة بكل منهم، كما يمكنهم إنجاز الأشغال ذات الصلة بالمنشآت الضرورية لمثل هذه النشاطات أو تعيين من ينفذها. ولغرض تطبيق أحكام الفقرة السابقة، يمكن الدولة أن ترخص بشغل الأراضي الضرورية لممارسة هذه النشاطات، سواء على لواحق أملاكها العمومية، أو أملاكها الخاصة، أو الملكيات الخاصة، بما يطابق التشريع والتنظيم الساريي المفعول، شريطة احترام أحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية. المادّة 14 : لا يمكن المؤسسة الوطنية في إطار امتياز المنبع، ولا الأطراف المتعاقدة ولا المنقب أن يعارضوا تركيب الأنابيب والأسلاك، أو غيرها من المنشآت في رقعة معينة، أو ممارسة أي نشاط آخر مهما كانت طبيعته، شريطة أن يكون هذا التركيب أو النشاط ممكنا من الناحية الفنية، وألا يعرقل سير عمليات المنبع. المادّة 15 : يمكن المؤسسة الوطنية، والأطراف المتعاقدة، وصاحب الامتياز، والمنقب، إنجاز منشآت ضرورية لنشاطاتهم والاستفادة من الحقوق والامتيازات التالية، وفقا للشروط والأشكال المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول : – شغل الأراضي والحقوق الملحقة، – وحقوق الارتفاق والمرور والقنوات. المادّة 16 : نزع ملكية الأراضي اللازمة لممارسة نشاطات المنبع والنقل بواسطة الأنابيب من طرف الدولة يكون وفقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول ويتم حصريا لفائدة المؤسسة الوطنية. المادّة 17 : تباشر الإجراءات الضرورية لمنح الحقوق المنصوص عليها في المادتين 15 و 16 أعلاه لدى السلطة المخولة لمنح هذه الحقوق، إما من طرف سلطة ضبط المحروقات في حالة امتياز النقل بواسطة الأنابيب، وإما من طرف الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات في حالة امتياز المنبع أو عقد المحروقات أو رخصة التنقيب. الفصل الرابع نظام المعطيات المادّة 18 : تعود ملكية المعطيات حصريا للدولة. وتتكفل الوكالة الوطنية لتثمين موارد ا لمحروقات بتسييرها
25 ربيع الثاني عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 22 ديسمبر سنة 2019 م والحفاظ عليها واستعمالها ووضعها تحت التصرف بصفة مجانية أو بمقابل، وكذا بنشرها. ويتعين على المؤسسة الوطنية في إطار امتياز المنبع وعلى الأطراف المتعاقدة وعلى المنقب إرسال هذه البيانات إلى الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات وفقا للشروط وللإجراءات التي تحددها هذه الوكالة، وذلك بغض النظر عن أي نص تشريعي مخالف. تسري أحكام هذه المادة أيضا على البيانات التي تحصل عليها الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات بشكل مباشر أثناء ممارسة مهامها. المادّة 19 : تتكفل الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات بتسيير قاعدة المعطيات الخاصة بالأملاك المنجمية الجزائرية للمحروقات وتحيينها. وتحدد الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات شروط الحصول على كل هذه البيانات أو جزء منها ونشرها. تقوم الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات بالتنسيق مع الهيئات العمومية الأخرى فيما يتعلق بتسيير البيانات. الباب الثاني الإطار المؤسساتي المادّة 20 : تشمل الهيئات المكلفة بنشاطات المحروقات : – الوزير، – الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات، – سلطة ضبط المحروقات. الفصل الأول الوزير المادّة 21 : فضلا عن الصلاحيات الأخرى المسندة إليه عن طريق التنظيم، يتولى الوزير بموجب هذا القانون، وبوجه الخصوص، ما يأتي : – التماس منح السندات المنجمية للوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات، – طلب الموافقة على امتيازات المنبع، وقرارات تعديلها وعقود المحروقات وتعديلاتها، بموجب هذا القانون، – منح رخص استغلال المنشآت التابعة لقطاع المحروقات، بناء على توصية من سلطة ضبط المحروقات. تحدد شروط وكيفيات منح هذه الرخص عن طريق التنظيم، – منح امتيازات النقل بواسطة الأنابيب، بناء على توصية من سلطة ضبط المحروقات، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 79 11 – منح رخص ممارسة نشاطات تكرير المنتجات النفطية وتحويلها وتخزينها وتوزيعها بناء على توصية من سلطة ضبط المحروقات. الفصل 2 وكالتا المحروقات المادّة 22 : الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات والوكالة الوطنية لمراقبة النشاطات وضبطها في مجال المحروقات، اللتان تم إنشاؤهما طبقا للقانون رقم 05-07 المؤرخ في 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، وهما سلطتان مستقلتان تنظمهما أحكام هذا القانون. وتظل الوكالتان متمتعتين بالشخصية القانونية والاستقلالية المالية. المادّة 23 : تشارك وكالتا المحروقات في تنفيذ السياسة الوطنية في مجال المحروقات. المادّة 24 : لا تخضع وكالتا المحروقات للقواعد المطبقة على الإدارة، لا سيما فيما يتعلق بتنظيمهما، وسيرهما، وبالقانون الأساسي للعمال المشتغلين فيهما. المادّة 25 : لكل من وكالتي المحروقات مجلس مراقبة ولجنة مديرة. المادّة 26 : يتكون مجلس المراقبة من خمسة (5) أعضاء، يتم اختيارهم من بين الشخصيات لكفاءتهم في الميدان الفني والاقتصادي والقانوني في مجال المحروقات. ويتم بناء على اقتراح من الوزير الأول، تعيين أعضاء مجلس المراقبة بمن فيهم الرئيس بموجب مرسوم رئاسي لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. في حالة شغور منصب أحد أعضاء مجلس المراقبة، بسبب الوفاة، أو الاستقالة، أو أي مانع آخر، يتم استخلافه للمدة المتبقية من عهدته، وفقا للأشكال التي تم تعيينه بها. يحدد سير مجلس المراقبة وكذا نظام التعويضات الخاص بأعضائه عن طريق التنظيم. المادّة 27 : يتكفل مجلس المراقبة بمتابعة ومراقبة ممارسة مهام اللجنة المديرة ويتولى في هذا الإطار ما يأتي : – الموافقة على الاستراتيجية والمخططات والميزانية وحصيلة الإنجازات التي حققتها وكالة المحروقات، – الموافقة على تنظيم وكالة المحروقات المقترح من طرف لجنته المديرة، – الموافقة على أجور أعضاء اللجنة المديرة والأمين العام، – الموافقة على نظام أجور مستخدمي وكالة المحروقات.
25 ربيع الثاني عام 1441 ه 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 79 يرفع مجلس المراقبة تقريرا سنويا إلى الوزير الأول يتضمن عرض حال عن نشاطات وكالة المحروقات. المادّة 28 : تتكون اللجنة المديرة من ستة (6) أعضاء، بمن فيهم الرئيس. ويعين الرئيس وأعضاء اللجنة المديرة الآخرون بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح من الوزير. في حالة شغور منصب أحد أعضاء اللجنة المديرة أو الأمين العام، بسبب الوفاة، أو الاستقالة، أو الإقالة، أو أي مانع آخر، يتم استخلافه وفقا للشروط التي تم تعيينه بها. يشارك أعضاء اللجنة المديرة في اجتماعات مجلس المراقبة دون التمتع بحق التصويت. المادّة 29 : تتبنى اللجنة المديرة نظاما داخليا يحدد على وجه الخصوص القواعد التي تحكم سيرها وقواعد النصاب القانوني والمداولات. المادّة 30 : يخول للجنة المديرة سلطة التصرف باسم وكالة المحروقات لممارسة المهام الموكلة لهذه الوكالة بموجب هذا القانون. ويرأس رئيس اللجنة المديرة اجتماعات اللجنة المديرة. ويقوم بإدارة وكالة المحروقات، ويتمتع بكل الصلاحيات الضرورية، لا سيما فيما يخص : – الأمر بالصرف، – تعيين العمال وفصلهم، باستثناء أعضاء اللجنة المديرة والأمين العام، – تنفيذ نظام أجور المستخدمين، – ادارة أملاك وكالة المحروقات، – اقتناء الممتلكات المنقولة والعقارية واستبدالها والتنازل عنها، – تمثيل وكالة المحروقات أمام العدالة، – قبول رفع اليد عن الرهن على المدوّنات، – المعارضة وحقوق أخرى قبل أو بعد الدفع، – وقف الجرد والحسابات، – تمثيل وكالة المحروقات في جميع أعمال الحياة المدنية. يمكن أن يفوض رئيس اللجنة المديرة جزءا من سلطاته. المادّة 31 : يعين أمين عام لكل وكالة من وكالتي المحروقات بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح من الوزير. ويتصرف تحت إدارة رئيس اللجنة المديرة، ويساعده في ادارة وكالة المحروقات وسيرها. يشارك الأمين العام في أشغال اللجنة المديرة ويتولى مهام الأمانة. 22 ديسمبر سنة 2019 م المادّة 32 : تتنافى مهام أعضاء اللجنة المديرة والأمين العام مع أي نشاط مهني آخر، أو عهدة انتخابية وطنية أو محلية، أو أية وظيفة عمومية، أو كل امتلاك لمصالح في مؤسسة تابعة لقطاع المحروقات بصفة مباشرة أو غير مباشرة. وتنهى مهام الرئيس أو أي عضو من أعضاء اللجنة المديرة أو الأمين العام، حسب الأشكال التي تم تعيينه بها (1) في حالة ممارسته إحدى المهام الأخرى المذكورة أعلاه، أوفي (2) حالة صدور ضده إدانة قضائية سالبة للحرية. المادّة 33 : يمارس أعضاء مجلس المراقبة وأعضاء اللجنة المديرة والأمين العام ومستخدمو كل من وكالتي المحروقات مهامهم بكل حياد واستقلالية. يخضع أعضاء مجلس المراقبة وأعضاء اللجنة المديرة والأمين العام وأعوان كل وكالة من وكالتي المحروقات لواجب السر المهني فيما يتعلق بالمعلومات والبيانات التي اطلعوا عليها بمناسبة ممارسة مهامهم، ما عدا في الحالة التي يكونون فيها ملزمين أو مرخصاً لهم قانونا بالإدلاء بها. المادّة 34 : تتمتع كل وكالة بذمة مالية خاصة بها. وتضبط محاسبة وكالة المحروقات حسب الشكل التجاري طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول. المادّة 35 : يعين مجلس المراقبة، بناء على اقتراح اللجنة المديرة، محافظ حسابات مكلفاً بالتدقيق والتصديق على حسابات الوكالة طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول. تخضع وكالتا المحروقات لمراقبة الدولة طبقا للتشريع الساري المفعول. المادّة 36 : توفر الموارد المالية لوكالتي المحروقات عن طريق : – صفر فاصل خمسة 0,5( )% في المائة من عائدات الإتاوة المذكورة في المادة 167 من هذا القانون. ويوزع المبلغ الموافق لهذه النسبة من قبل الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات على النحو الآتي : •ستون )%60( في المائة لفائدة الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات، • أربعون )%40( في المائة لفائدة سلطة ضبط المحروقات، – عائدات الخدمات المقدمة من قبل كل وكالة من وكالتي المحروقات، – كل عائد مرتبط بمهام كل منهما. المادّة 37 : تعتمد كل وكالة من وكالتي المحروقات، في المجالات الخاضعة لاختصاصها تنظيمات وتوجيهات
25 ربيع الثاني عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 22 ديسمبر سنة 2019 م ومعايير، بما في ذلك بالرجوع للمعايير الدولية. تشرف وتراقب وتقيّم كل وكالة من وكالتي المحروقات تطبيق هذه التنظيمات والتوجيهات والمقاييس والمعايير، من طرف الشخص الذي يمارس نشاطات المحروقات. المادّة 38 : يخول لوكالتي المحروقات إجراء أي مراقبة تندرج ضمن صلاحياتهما ولأجل ذلك، يمكن أن تلجأ كل وكالة من وكالتي المحروقات إلى هيئات متخصصة، أو إلى خبراء محليين أو أجانب. المادّة 39 : يخول لوكالتي المحروقات صلاحية الطلب من الأشخاص الذين يمارسون نشاطات المحروقات أي وثيقة أو معلومة تقدران أنها مفيدة أو ضرورية لأداء مهام منوطة بهما بمقتضى هذا القانون، دون إمكانية الرفض تذرعا بالسر المهني أو السر التجاري أو الفني لبعض الوثائق. وتسهر الوكالتان على سرية الوثائق أو المعلومات المستلمة. المادّة 40 : يمكن وكالتي المحروقات، في ممارسة مهام كل منهما، أن تبرما مع الغير، عقود خدمات، أو اقتناء ممتلكات أو تأجيرها. المادّة 41 : يتعين على اللجنتين المديرتين لوكالتي المحروقات عقد اجتماع كل ثلاثة (3) أشهر لغرض التشاور فيما بينهما وتعزيز التنسيق في ممارسة الصلاحيات والمهام الخاصة بكل منهما. القسم الأول الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات المادّة 42 : تكلف الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات خصوصا بما يأتي : – تقييم المجال المنجمي المتعلق بنشاطات المنبع، لا سيما بإنجاز دراسات الأحواض واكتساب المعطيات، بوسائلها الخاصة أو باللجوء إلى خدمات الغير، – إعداد وتحيين كشف احتياطات المحروقات، – ترقية الاستثمار في نشاطات المنبع، – تسيير وتحيين بنك المعطيات الخاصة بنشاطات المنبع، – إعداد معايير وقواعد التأهيل الأولي للأشخاص قصد ممارسة نشاطات المنبع ولمتعاملي المنبع، – منح شهادات التأهيل الأولي للأشخاص ولمتعاملي المنبع، – انتقاء المساحات التي تكون محل امتياز منبع أوعقود محروقات، – إعداد نماذج قرار الإسناد وامتياز المنبع وعقود المحروقات، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 79 13 – تنظيم المنافسات الخاصة بنشاطات المنبع مع تحديد معايير التقييم والتأهيل المطبقة، وإجراءات تقديم العروض وتقييمها، – منح رخص التنقيب، – منح قرارات الإسناد المتعلقة بعقود المحروقات، – منح امتيازات المنبع للمؤسسة الوطنية، – إيداع امتياز المنبع وقرار الإسناد وعقد المحروقات وكذا تعديلاتها لدى الوزير، قصد المصادقة عليها وفقا لما ينص عليه هذا القانون، – الترخيص، بعد التشاور مع سلطة ضبط المحروقات، بكل إنتاج مسبق، – مراقبة تنفيذ رخص التنقيب وقرارات الإسناد، وامتيازات المنبع طبقا لأحكام هذا القانون، – الترخيص أو عدم الترخيص بكل إحالة في إطار عقود المحروقات، – الموافقة على مخططات التطوير ومراجعتها الدورية، – اتخاذ القرار حول جدوى التخلي المؤقت أو النهائي عن المواقع وحول برنامج التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية في إطار نشاطات المنبع وهذا بعد استشارة سلطة ضبط المحروقات، – مراقبة مدى احترام المحافظة على المكامن في إطار استغلال المحروقات، – تبليغ الوزير بمخططات نشاطات المنبع على المديين المتوسط والطويل، وذلك خلال شهر جانفي من كل سنة، – المساهمة مع مصالح الوزارة في تحديد السياسة القطاعية في مجال نشاطات المنبع، وفي إعداد النصوص التنظيمية المتعلقة بنشاطات المنبع، – تشجيع نشاطات البحث العلمي في مجال نشاطات المنبع، – جمع إتاوة المحروقات وإعادة دفعها لإدارة الضرائب بعد خصم المبلغ المطابق للنسبة المحددة في المادة 36 أعلاه، – منح الرخص الاستثنائية لحرق غاز نشاطات المنبع، – السهر على ترقية المحتوى المحلي في إطار نشاطات المنبع.
25 ربيع الثاني عام 1441 ه 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 79 القسم الثاني سلطة ضبط المحروقات المادّة 43 : تكلف سلطة ضبط المحروقات بالسهر خصوصا على احترام : – التنظيم الفني المطبق على نشاطات المحروقات، – المعايير والشروط المطبقة على إنجاز منشآت النقل بواسطة الأنابيب والتخزين، – التنظيم المتعلق بتطبيق التعريفات ومبدأ الاستعمال الحر من طرف الغير لمنشآت النقل بواسطة الأنابيب والتخزين، – التنظيم في مجال الصحة والأمن الصناعي والبيئة والوقاية من المخاطر الكبرى وتسييرها، لا سيما في مجال الانبعاثات الجوية وكذا في مجال حماية المياه الجوفية والطبقات التي تحتوي على المياه أثناء ممارسة النشاطات محل هذا القانون وهذا باللجوء إلى جميع الوسائل القانونية بما في ذلك الإحالة على الجهات القضائية المختصة، – تطبيق القواعد الفنية التي تضمن سلامة آبار الانتاج والحقن، والوقاية من المخاطر على الصحة وسلامة الأشخاص و حماية البيئة وتسييرها وكذا حماية الطبقات التي تحتوي على المياه خلال مراحل حفر الآبار واستغلالها والتخلي عنها. وتحدد هذه القواعد الفنية عن طريق التنظيم، – التنظيم المتعلق باستعمال المواد الكيميائية في إطار ممارسة نشاطات المحروقات، – مراقبة مطابقة ونوعية المنتجات النفطية، – تطبيق التنظيمات والتوجيهات والمقاييس والمعايير المعدة على أساس أفضل الممارسات الصناعية الدولية، – تطبيق العقوبات المنصوص عليها في حالة مخالفة القوانين والتنظيمات المتعلقة بما يأتي : (1) التنظيم الفني المطبق على نشاطات المحروقات و(2) التنظيم المتعلق بتطبيق التعريفات وبمبدأ الاستعمال الحر من طرف الغير لمنشآت النقل بواسطة الأنابيب والتخزين و(3) التنظيم في مجال الصحة والأمن الصناعي والبيئة، – مقاييس الغاز الطبيعي ومواصفاته، بعد عمليات المعالجة، – المتطلبات الفنية المطبقة لتعداد المحروقات. المادّة 44 : تكلف كذلك سلطة ضبط المحروقات بما يأتي : – إعداد، بعد التشاور مع المؤسسة الوطنية، مخطط وطني لتطوير منشآت النقل بواسطة الأنابيب حسب المواد المتدفقة، 22 ديسمبر سنة 2019 م – دراسة طلبات منح امتياز النقل بواسطة الأنابيب وتقديم توصياتها للوزير، – إعداد مخطط وطني لتطوير منشآت تخزين المنتجات النفطية وتوزيعها، – تقديم توصية للوزير لمنح رخصة ممارسة نشاطات التكرير والتحويل والتخزين وتوزيع المنتجات النفطية، – تحديد مواصفات الغاز الطبيعي بعد عمليات المعالجة، – تحديد وتبليغ أسعار بيع المنتجات النفطية وأسعار الغاز الطبيعي في السوق الوطنية وتعريفات النقل بواسطة الأنابيب، وتعريفة تمييع الغاز الطبيعي وتعريفة فصل غازات البترول المميعة، – الموافقة على دراسات التأثير على البيئة ودراسات الأخطار، بعد استشارة الدوائر الوزارية والولايات المعنية، حسب الكيفيات والإجراءات المحددة طبقا للمادة 157 أدناه، وكذا الموافقة على دراسات المخاطر المتعلقة بنشاطات البحث، – دراسة طلبات رخص استغلال المنشآت التابعة لقطاع المحروقات وتقديم توصية للوزير حول منح الرخص اللازمة، – السهر على تطبيق المتطلبات التي ينبغي أن تستوفيها عمليات بناء وتركيب واستغلال التجهيزات العاملة تحت الضغط، وكذا التجهيزات الكهربائية الموجهة للإدماج في المنشآت التابعة لقطاع المحروقات، والموافقة على الملفات الفنية التابعة لها قبل تصنيعها. وتحدد كيفيات تطبيق هذه الفقرة عن طريق التنظيم، – إجراء تأهيل أولي للمكاتب المتخصصة المكلفة بإعداد دراسات التأثير على البيئة، ودراسات الأخطار وكل دراسة مخاطر أخرى، وكذا مكاتب الخبرة المكلفة بالرقابة التنظيمية والتفتيش الفني. تحدد كيفيات تطبيق هذه الفقرة عن طريق التنظيم، – منح رخص الشروع في الانتاج والتوصيل بالتوتر لهياكل المحروقات ومنشآتها. تحدد كيفيات وإجراء الحصول على ترخيص الشروع في الانتاج والتوصيل بالتوتر عن طريق التنظيم، – ضمان سير نظام معادلة وتعويض تعريفات نقل المحروقات والمنتجات النفطية. تحدد كيفيات سير هذا النظام عن طريق التنظيم، – المساهمة مع مصالح الوزارة في تحديد سياسة القطاع في مجال المحروقات وفي إعداد النصوص التنظيمية التي تحكم نشاطات المحروقات،
25 ربيع الثاني عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 22 ديسمبر سنة 2019 م – تفعيل نظام الإبلاغ وتقدير انبعاثات غازات الاحتباس الحراري لقطاع المحروقات، – منح التراخيص الاستثنائية لحرق الغاز في إطار نشاطات المصب، – سنّ قواعد ومعايير فنية، لا سيما في مجال البناء والعمليات، – سنّ قواعد ومعايير في مجال الأمن الصناعي، – الاشراف على المصالحات في حالة النزاعات الناجمة عن تطبيق التنظيم المتعلق بالاستعمال الحر من طرف الغير لنظام النقل بواسطة الانابيب وتخزين المنتجات النفطية، بما في ذلك النزاعات المتعلقة بالتعريفات، – كشف ومعاينة مخالفة القوانين والتنظيمات المتعلقة بالمسائل الفنية المطبقة على نشاطات المحروقات. المادّة 45 : تخول سلطة ضبط المحروقات بسلطة معالجة الجوانب المرتبطة بحماية البيئة وبصحة وسلامة الأشخاص وبالأمن الصناعي للمنشآت والهياكل المرتبطة بنشاطات المحروقات وكذا بسلطة التنسيق مع الهيئات والإدارات المعنية. الباب الثالث نشاطات المنبع الفصل الأول التنقيب المادّة 46 : باستثناء أعمال التنقيب التي يتم الاضطلاع بها في إطار امتياز المنبع أو عقد المحروقات، تمارس أعمال التنقيب في مساحة معينة بعد الحصول على رخصة التنقيب الممنوحة من قبل الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات، لمدة سنتين (2) قابلة للتجديد مرة واحدة لمدة أقصاها سنتان .(2) وتحدد شروط وإجراءات الحصول على رخصة التنقيب من قبل الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات. بغض النظر عن أحكام الفقرة أعلاه، يجوز للوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات إبرام عقود خدمات التنقيب ذات الصلة بممارسة مهامها. المادّة 47 : تخول رخصة التنقيب المنقب حقا غير حصري لإنجاز أشغال التنقيب. وهي غير قابلة للقسمة، أو للتأجير، أو للتنازل أو للتحويل، ولا يمكن إخضاعها لضمانات أو لكفالات. المادّة 48 : يمكن الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات أن تسحب في أي وقت رخصة التنقيب، للأسباب المنصوص عليها في الرخصة المذكورة وضمن شروطها. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 79 15 المادّة 49 : في حالة عرض رقعة محل رخصة تنقيب، سارية المفعول، أو جزء منها للمنافسة لإبرام عقد المحروقات، يستفيد المنقبون الذين أنجزوا أشغال التنقيب في هذه الرقعة أو في جزء منها من حق الأفضلية في حدود الشروط المنصوص عليها في إعلان المنافسة. وتطبق أحكام هذه الفقرة كذلك على المنقبين الذين انتهت صلاحية رخص التنقيب التي منحت لهم منذ سنة (1) كأقصى حد قبل تاريخ إعلان المنافسة المتعلقة بالرقعة المعنية. إذا تم قبول عرض أحد هؤلاء المنقبين، تعتبر مصاريف التنقيب، التي تمت الموافقة عليها مسبقا من طرف الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات، كاستثمارات بحث ترتبط بسنة بدء سريان عقد المحروقات الذي يبرم في هذا الإطار. المادّة 50 : يمكن المؤسسة الوطنية، في أجل لا يتعدى سنة واحدة (1) بعد انتهاء رخصة التنقيب التي منحت لها، أن تلتمس من الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات منح امتياز منبع على جزء أو كل الرقعة محل الرخصة المذكورة. في حالة منح امتياز منبع تطبيقا للفقرة أعلاه، تعتبر مصاريف التنقيب التي وافقت عليها الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات مسبقا كاستثمارات بحث متعلقة بسنة بدء سريان امتياز المنبع. المادّة 51 : يمكن المنقب والمؤسسة الوطنية، في أجل لا يتعدى سنة واحدة (1) بعد انتهاء رخصة التنقيب التي منحت لهما، تقديم طلب مشترك لدى الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات، للحصول على قرار إسناد قصد إبرام عقد المحروقات على جزء أو كل الرقعة محل الترخيص المذكور، بشرط ألا تكون هذه الرقعة قد منحت طبقا لأحكام المادتين 90 و 91 أدناه. في حالة إبرام عقد المحروقات تطبيقا للفقرة أعلاه تعتبر مصاريف التنقيب التي وافقت عليها الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات مسبقا كاستثمارات بحث متعلقة بسنة بدء سريان عقد المحروقات. المادّة 52 : يؤدي منح امتياز المنبع أو إبرام عقد المحروقات على كل أو جزء مساحة محل رخصة تنقيب إلى بطلان هذه الأخيرة دون تعويض أو حق الطعن بالنسبة للمنقب. الفصل الثاني الأحكام المشتركة لامتيازات المنبع وعقود المحروقات المادّة 53 : تعتبر مكامن المحروقات وكذا الآبار المرتبطة بها أملاكا عقارية.
25 ربيع الثاني عام 1441 ه 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 79 كما تعتبر أملاكا عقارية، المباني، والآلات، والتجهيزات، والعتاد وأدوات الحفر والأشغال الأخرى المنجزة بعين المكان والمستعملة لاستغلال المكامن وللتخزين، ولنقل المنتجات المستخرجة. كما تعتبر أملاكا عقارية بالتخصيص، الآلات والعتاد والأدوات الموجهة مباشرة لاستغلال مكامن المحروقات. الأملاك العقارية المذكورة في هذه المادة غير قابلة للرهن. لا يمكن أن تكون عقود المحروقات والحقوق الناجمة عنها محل كفالة أو ضمان. المادّة 54 : تخضع عقود المحروقات للقانون الجزائري، وتتضمن بندا ينص على اللجوء إلى طريقة تسوية النزاعات بالتراضي قبل عرضها على المحاكم المختصة. ويمكن أن تتضمن بندا للتحكيم يسمح، عند الاقتضاء، بتسوية النزاعات عن طريق التحكيم الدولي. المادّة 55 : تلتزم المؤسسة الوطنية أو الأطراف المتعاقدة، حسب الحالة، أثناء أداء عمليات المنبع بتطبيق المقاييس والمعايير المقبولة عموما في صناعة المحروقات، بما يضمن المحافظة على المكامن والاسترجاع الأمثل والمستدام للمحروقات. المادّة 56 : يبرم عقد المحروقات لمدة ثلاثين (30) سنة، ابتداء من تاريخ دخوله حيز التنفيذ، وتتضمن هذه المدة ما يأتي : – فترة بحث محددة في عقد المحروقات، لا يمكن أن تتجاوز سبع (7) سنوات ابتداء من تاريخ دخوله حيز التنفيذ، ما لم يتم تمديدها طبقا للمادة 58 أدناه. وتتضمن فترة البحث مرحلة واحدة أو عدة مراحل. ويحدد عقد المحروقات المدة وبرنامج الأشغال الأدنى لكل مرحلة وكذا شروط المرور من مرحلة إلى أخرى. – فترة استغلال، التي تبدأ بتاريخ تبليغ الموافقة من طرف الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات على مخطط تطوير مساحة الاستغلال وتنتهي بتاريخ نهاية عقد المحروقات. يمكن تمديد مدة عقد المحروقات لفترة لا يمكن أن تتعدى عشر (10) سنوات، حسب الشروط والكيفيات المحددة في العقد المذكور. المادّة 57 : تبلغ مدة عقد المحروقات المتضمن مكمنا أو عدة مكامن مكتشفة، خمسا وعشرين (25) سنة، ابتداء من تاريخ دخوله حيز التنفيذ. ويمكن أن تمدد هذه الفترة لمدة أقصاها عشر (10) سنوات، حسب الشروط والكيفيات المحددة في عقد المحروقات. 22 ديسمبر سنة 2019 م تحدد مدة امتياز المنبع المتضمن مكمنا واحدا أو عدة مكامن مكتشفة الذي تمنحه الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات وفقا للمادة 74 أدناه. المادّة 58 : بغض النظر عن أحكام المادة 56 أعلاه، يمكن المؤسسة الوطنية أو الأطراف المتعاقدة، حسب الحالة، أن تطلب تمديد فترة البحث لمدة أقصاها سنتان (2)، قصد القيام بأشغال تحديد اكتشاف منجز قبل انتهاء فترة البحث. وينبغي أن يعرض برنامج أشغال التحديد المتعلق بهذا التمديد لموافقة الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات في ظل احترام البنود والشروط المحددة في امتياز المنبع أو في قرار الاسناد. يمكن أن يمنح تمديد استثنائي لفترة البحث قدره ستة (6) أشهر من طرف الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات للمؤسسة الوطنية أو للأطراف المتعاقدة، للسماح بإنهاء أشغال حفر بئر قيد الإنجاز. وفي حالة اكتشاف مكمن، تكون المدة القصوى لتمديد فترة البحث لتحديد هذا الاكتشاف سنتان (2) منقوصة منها مدة التمديد الاستثنائي المستعملة فعليا. تمنح الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات هذا التمديد أو التمديد الاستثنائي لفترة البحث بناء على طلب مبرر يقدم ستين (60) يوما على الأقل قبل انتهاء فترة البحث من قبل المؤسسة الوطنية أو الأطراف المتعاقدة. المادّة 59 : تقلص الرقعة، باستثناء مساحة الاستغلال أو مساحة الاستبقاء المذكورة في المادة 64 أدناه، في نهاية كل مرحلة من مراحل فترة البحث، حسب الأحكام والشروط المحددة في امتياز المنبع أو في قرار الاسناد. المادّة 60 : عند انقضاء فترة البحث، الممددة إذا اقتضى الأمر تطبيقا للمادة 58 أعلاه، ومع مراعاة المادة 64 أدناه، ترد للوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات الأسطح والآفاق الجيولوجية للمساحة، غير المشمولة بمخطط التطوير المقدم للموافقة عليه. المادّة 61 : يمكن أن تتنازل المؤسسة الوطنية أو الأطراف المتعاقدة عن الرقعة كليا أو جزئيا خلال فترة البحث في ظل الأحكام والشروط المنصوص عليها في امتياز المنبع أو في قرار الإسناد. تسحب الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات بقوة القانون عند نهاية فترة البحث والممددة إذا اقتضى الأمر، امتياز المنبع أو قرار إسناد عقد محروقات، إذا لم تصرح المؤسسة الوطنية أو الأطراف المتعاقدة بقابلية الاستغلال التجاري للمكمن، وهذا دون الإخلال بأحكام الفقرة الأولى أعلاه والمادة 64 أدناه.
25 ربيع الثاني عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 22 ديسمبر سنة 2019 م المادّة 62 : تحدد عن طريق التنظيم إجراءات انتقاء وتحديد : – الأسطح محل تطبيق المادة 64 أدناه، – مساحات الاستغلال، – الأسطح المردودة. المادّة 63 : في حالة اكتشاف عفوي يمكن للمؤسسة الوطنية أو للأطراف المتعاقدة تقديم طلب للوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات لإدماجه في مخطط التطوير الموافق عليه، وفقا للكيفيات والشروط المحددة حسب الحالة في امتياز المنبع أو في قرار الاسناد. المادّة 64 : في حالة وجود مكمن أو عدة مكامن، لا يمكن تقديم بشأنها تصريحا بقابلية الاستغلال التجاري، بسبب محدودية أو غياب مؤكد لمنشآت النقل بواسطة الأنابيب أو بسبب غياب مؤكد لسوق بيع المنتوج، يمكن المؤسسة الوطنية أو الأطراف المتعاقدة، حسب الحالة، أن تقدم إلى الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات، قبل نهاية فترة البحث، طلبا باستبقاء السطح الذي يغطي هذا المكمن أو هذه المكامن. وتحدد فترة الاستبقاء، ومدتها خمس (5) سنوات على الأكثر ابتداء من تاريخ استلام الطلب، من قبل الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات. يجب أن يحظى السطح الذي يشمل المكمن أو المكامن المعنية، وفترة الاستبقاء، وكذا الدراسات المتعلقة بغياب أو محدودية منشآت النقل بواسطة الأنابيب أو غياب سوق بيع المنتوج، بموافقة الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات. عند نهاية فترة الاستبقاء، إذا لم يقدم أي تصريح بقابلية الاستغلال التجاري للمكمن، يرد السطح ذا الصلة للوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات. إذا تم التصريح بقابلية الاستغلال التجاري للمكمن، فإن فترة الاستبقاء لا تمدد مدة العقد. المادّة 65 : تتم المصادقة على امتيازات المنبع أو عقد المحروقات بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء ويدخل حيز التنفيذ بتاريخ نشر مرسوم المصادقة في الجريدة الرّسمية للجمهوري ّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الّش عبيّة. ينبغي أن يتضمن ملف المصادقة على عقد المحروقات، بالإضافة لعقد المحروقات المعني، قرار الإسناد المذكور في المادة 89 أدناه. تخضع تعديلات عقود المحروقات وقرارات تعديل امتياز المنبع لنفس إجراء المصادقة، باستثناء الحالات التي يتعلق موضوعها بما يأتي : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 79 17 – تغيير التسمية أو المقر الاجتماعي، – التحويلات بين الهيئات المنتسبة، أو – تصحيح الأخطاء المادية. المادّة 66 : يضطلع بدور متعامل المنبع كل من : – المؤسسة الوطنية أو الغير الذي تعينه في إطار امتياز المنبع، – أحد الأطراف المتعاقدة أو هيئة مشتركة أو الغير معين من قبل هؤلاء في إطار عقد محروقات. يجب تبليغ الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات بشأن تعيين أو تغيير متعامل المنبع. المادّة 67 : يجب أن يتضمن عقد المشاركة أو عقد تقاسم الإنتاج بندا للتسويق المشترك للغاز المستخرج من الرقعة، في حالة تسويق هذا الغاز في الخارج. غير أنه يمكن أن تقبل المؤسسة الوطنية بتسويق هذا الغاز لحساب الأطراف المتعاقدة. المادّة 68 : تقع النفقات الضرورية لتنفيذ امتياز المنبع أو عقد المحروقات، حسب الحالة، على عاتق المؤسسة الوطنية أو الأطراف المتعاقدة. تضمن المؤسسة الوطنية أو الأطراف المتعاقدة تجنيد الموارد الفنية والمالية والتجهيزات الضرورية. في حالة عقد تقاسم الإنتاج أو عقد خدمات ذات مخاطر، لا يقع أي التزام تمويل على عاتق المؤسسة الوطنية ما لم ينص العقد على خلاف ذلك. المادّة 69 : لا تتحمل الدولة أي التزام تمويل ولا أي ضمان تمويل مرتبط بنشاطات المنبع، وليست بأي حال من الأحوال مسؤولة عن الأعمال والاحداث الناجمة عن ممارسة هذه النشاطات. ولا يمكن بأي حال من الأحوال تقديم مطالب مباشرة أو غير مباشرة من طرف أي شخص كان ضد الدولة أو الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات، بسبب أية أضرار أو عواقب، مهما كانت طبيعتها، ناجمة عن عمليات المنبع و/أو أدائها. المادّة 70 : على المؤسسة الوطنية، بموجب امتياز المنبع، أو الأطراف المتعاقدة أن تزود بشكل منتظم سلطة ضبط المحروقات بالمعلومات المتحصل عليها في إطار أداء عمليات المنبع، وبالتقارير المطلوبة في الشكل ووفق الدورية التي تقرها سلطة ضبط المحروقات. المادّة 71 : تضبط المؤسسة الوطنية بموجب كل امتياز المنبع أو الأطراف المتعاقدة بموجب كل عقد المحروقات، محاسبة مطابقة للتشريع والتنظيم الساريي المفعول.
25 ربيع الثاني عام 1441 ه 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 79 المادّة 72 : لا يتنافى استغلال مكامن محل مخطط تطوير موافق عليه مع منح امتياز منبع أو إبرام عقد محروقات يغطي أفاقا جيولوجية غير تلك المعنية بمخطط التطوير المذكور، مع مراعاة الشروط الفنية التي تحددها الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات. لا ينبغي أن يعرقل تنفيذ أحدث امتياز منبع أو عقد محروقات تنفيذ أقدم امتياز المنبع أو عقد المحروقات. المادّة 73 : لا يتنافى امتياز منبع أو عقد محروقات ساري المفعول على رقعة معينة، مع منح ترخيص منجمي على تلك الرقعة أو جزء منها، قصد البحث واستغلال مواد منجمية أو أحفورية غير المحروقات. ومن جهة أخرى، لا يمنع وجود ترخيص منجمي للبحث واستغلال مواد منجمية أو أحفورية غير المحروقات ساري المفعول على مساحة معينة، منح سند منجمي على تلك الرقعة أو جزء منها. لا ينبغي أن يعرقل تنفيذ أحدث امتياز المنبع أو عقد المحروقات أو ترخيص منجمي، حسب الحالة، تنفيذ أقدم امتياز المنبع أو عقد المحروقات أو ترخيص منجمي. وفي حالة وجود صعوبات لتطبيق أحكام هذه المادة، تعرض المسألة على الحكومة لاتخاذ قرار بشأنها. الفصل الثالث امتياز المنبع المادّة 74 : يمكن أن تمارس المؤسسة الوطنية نشاطات المنبع وحدها بموجب امتياز منبع تمنحه إياها الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات، لمدة أولية قدرها ثلاثون (30) سنة. يمنح امتياز المنبع لغرض البحث والاستغلال أو لغرض استغلال المكامن المكتشفة. تخضع فترات بحث واستغلال الرقعة لأحكام المادة 56 أعلاه باستثناء أحكام فقرتها الأخيرة. يحدد امتياز المنبع على وجه الخصوص ما يأتي : – الرقعة محل امتياز المنبع، – أحكام وشروط البحث واستغلال المحروقات، – أحكام وشروط التقليص ورد الأسطح المتعلقة بالرقعة محل امتياز المنبع، – شروط تمديد مدته، – شروط سحبه، – المهلة التي تحوزها المؤسسة الوطنية لتقديم مخطط البحث أو مخطط التطوير، حسب الحالة، للوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات، للموافقة عليه، 22 ديسمبر سنة 2019 م – شروط الاستبقاء للأسطح في الحالات المذكورة في المادة 64 أعلاه، – كيفيات إعلام الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات عندما يتم تعيين متعامل منبع غير المؤسسة الوطنية، – شروط تعديله. المادّة 75 : يمكن أن تقرر المؤسسة الوطنية تحويل جزء من حقوقها والتزاماتها في امتياز المنبع. وتبرم في هذه الحالة مع المتنازل له عقد محروقات، وفقا لأحد الأشكال المنصوص عليها في المادة 76 أدناه، مع مراعاة النظام القانوني المتعلق بعقد المحروقات المعني، لا سيما أحكام المواد من 92 إلى 95 أدناه. وسيتم إبرام هذا العقد للفترة المذكورة في المادتين 56 و 57 أعلاه، حسب الحالة، ويحدد الشروط الاقتصادية، لا سيما الاستثمارات المنجزة في إطار امتياز المنبع. وينتهي سريان مفعول امتياز المنبع المعني بمجرد نشر مرسوم المصادقة على عقد المحروقات في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمتخذ حسب الإجراءات المنصوص عليها في المادة 65 أعلاه. الفصل الرابع الأحكام الخاصة بعقود المحروقات القسم الأول أشكال عقود المحروقات المادّة 76 : تكتسي عقود المحروقات التي تبرم من طرف المؤسسة الوطنية مع شريك في العقد او أكثر أحد الأشكال الآتية : – عقد مشاركة، – عقد تقاسم الإنتاج، أو – عقد خدمات ذات مخاطر. القسم الفرعي الأول عقد المشاركة المادّة 77 : ينظم عقد المشاركة بين الأطراف المتعاقدة كيفيات ممارسة نشاطات البحث داخل الرقعة، ونشاطات الاستغلال في حالة اكتشاف مكمن أو أكثر قابلة للاستغلال تجاريا. المادّة 78 : يحدد عقد المشاركة حقوق والتزامات الأطراف المتعاقدة بما فيها التزامات التمويل التي تقع على عاتق كل منها خلال فترة البحث وخلال فترة الاستغلال، إذا تم اكتشاف مكمن قابل للاستغلال تجاريا، وذلك بمراعاة نسب مشاركة الأشخاص الذين يشكلون الأطراف المتعاقدة.
25 ربيع الثاني عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 22 ديسمبر سنة 2019 م المادّة 79 : تنتقل ملكية المحروقات المستخرجة تنفيذا لعقد المشاركة إلى الأطراف المتعاقدة عند نقطة القياس. ويتصرف كل طرف متعاقد في المحروقات المستخرجة التي تؤول إليه، مع مراعاة أحكام المواد 67 و 121 و 122 من هذا القانون. وتخضع هذه المحروقات للجباية المطبقة على الأطراف المتعاقدة طبقا لهذا القانون. المادّة 80 : المنشآت المنجزة تنفيذا لعقد المشاركة هي ملك للأطراف المتعاقدة وذلك مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المادتين 112 و 113 أدناه. المادّة 81 : تتكفل الأطراف المتعاقدة بتمويل عمليات المنبع وفقا لنسبة مشاركة كل طرف في عقد المشاركة. يمكن الشركاء في العقد تحمّل التزامات المساهمة التي تخص فترة البحث، والمتعلقة بمشاركة المؤسسة الوطنية المنصوص عليها في المادة 92 أدناه، بما يتناسب مع حصة كل منهم، لحساب المؤسسة الوطنية. وتقدم هذه التسبيقات المالية للمؤسسة الوطنية وفقا للشروط المنصوص عليها في عقد المشاركة. المادّة 82 : يبرم اتفاق عمليات من قبل الأطراف المتعاقدة ويحدد هذا الاتفاق مهام متعامل المنبع لأداء عمليات المنبع، الذي يتصرف باسم الأطراف المتعاقدة ولحسابها. القسم الفرعي الثاني عقد تقاسم الإنتاج المادّة 83 : ينظم عقد تقاسم الإنتاج بين الأطراف المتعاقدة كيفيات ممارسة نشاطات البحث داخل الرقعة، ونشاطات الاستغلال في حالة اكتشاف مكمن أو أكثر قابلة للاستغلال تجاريا. يحدد عقد تقاسم الإنتاج آليات اقتسام الإنتاج، لا سيما الإنتاج الموجه لتعويض التكاليف البترولية ولدفع مكافأة الشريك المتعاقد الأجنبي، وترتيب أولوية تعويض التكاليف البترولية، وكذا كيفيات وحدود استلام الشريك المتعاقد الأجنبي كميات المحروقات التي تمثل الحصة العائدة إليه طبقا لأحكام هذا القانون. المنشآت المنجزة تنفيذا لعقد تقاسم الإنتاج هي ملك للمؤسسة الوطنية وذلك مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المادتين 112 و 113 أدناه. تؤول عند نقطة القياس ملكية المحروقات المستخرجة للمؤسسة الوطنية والتي تدفع الجباية المطبقة وفقا لهذا القانون. تخضع مكافأة الشريك المتعاقد الأجنبي للضريبة على المكافأة المنصوص عليها في المادة 193 أدناه. يتمتع الشريك للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 79 19 المتعاقد الأجنبي بحق التصرف في حصة الإنتاج التي تعود إليه بموجب تعويض التكاليف البترولية ومكافأته الصافية عند نقطة التسليم، طبقا للشروط والكيفيات المحددة في عقد تقاسم الإنتاج. المادّة 84 : يتكفل الشريك المتعاقد الأجنبي بتمويل عمليات المنبع وفقا للكيفيات والشروط المحددة في عقد تقاسم الإنتاج. دون الإخلال بأحكام المادة 68 أعلاه، تتمتع المؤسسة الوطنية بخيار المشاركة في تمويل عمليات المنبع وفقا للكيفيات والشروط المحددة في عقد تقاسم الإنتاج. المادّة 85 : يبرم اتفاق عمليات من قبل الأطراف المتعاقدة، ويحدد هذا الاتفاق مهام متعامل المنبع لأداء عمليات المنبع، الذي يتصرف باسم الأطراف المتعاقدة ولحسابها. القسم الفرعي الثالث عقد الخدمات ذات المخاطر المادّة 86 : ينظم عقد الخدمات ذات المخاطر بين الأطراف المتعاقدة، كيفيات ممارسة نشاطات الاستغلال داخل الرقعة، وعند الاقتضاء نشاطات البحث، وفقا للشروط والكيفيات التي يحددها. يحدد عقد الخدمات ذات المخاطر آليات تقاسم المداخيل، الموجهة لتعويض التكاليف البترولية ودفع مكافأة الشريك المتعاقد الأجنبي، وترتيب أولويات تعويض التكاليف البترولية، وكذا حدود حصة الشريك المتعاقد الأجنبي من المداخيل طبقا لأحكام هذا القانون. المنشآت المنجزة تنفيذا لعقد الخدمات ذات المخاطر هي ملك للمؤسسة الوطنية وذلك مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المادتين 112 و 113 أدناه. تؤول عند نقطة القياس ملكية المحروقات المستخرجة للمؤسسة الوطنية والتي تدفع الجباية المطبقة وفقا لهذا القانون. تخضع مكافأة الشريك المتعاقد الأجنبي إلى الضريبة على المكافأة المنصوص عليها في المادة 193 أدناه. ويتلقى الشريك المتعاقد الأجنبي دخلا نقديا بموجب تعويض التكاليف البترولية ومكافأته الصافية طبقا للشروط والكيفيات المحددة في عقد الخدمات ذات المخاطر. المادّة 87 : يضمن الشريك المتعاقد الأجنبي تمويل عمليات المنبع وفقا للكيفيات والشروط المحددة في عقد الخدمات ذات المخاطر.
25 ربيع الثاني عام 1441 ه 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 79 دون الإخلال بأحكام المادة 68 أعلاه، تتمتع المؤسسة الوطنية بخيار المشاركة في تمويل عمليات المنبع وفقا للكيفيات والشروط المحددة في عقد الخدمات ذات المخاطر. المادّة 88 : تحدد مسؤولية تسيير عمليات المنبع ومهام متعامل المنبع في عقد الخدمات ذات المخاطر أو في اتفاق عمليات موقّع من طرف الأطراف المتعاقدة. القسم الثاني إبرام عقود المحروقات المادّة 89 : لغرض إبرام عقد محروقات، تمنح الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات بواسطة قرار الإسناد، الحق للأطراف المتعاقدة في ممارسة نشاطات البحث و/أو الاستغلال على مساحة معينة. يحدد قرار الاسناد الموقع من طرف الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات على الخصوص : – الرقعة محل عقد المحروقات، – تعيين الأطراف المتعاقدة، – مخطط البحث، – شروط وكيفيات الرد الكلي وإعادة الأسطح، – كيفيات الموافقة على مخطط التطوير، – كيفيات الإبلاغ من طرف الأطراف المتعاقدة بتعيين وتغيير متعامل المنبع، – المتطلبات المتعلقة بالتحويلات وبتغيير المراقبة، – حالات وشروط تعليقه أو سحبه وكذا أثرهما على عقد المحروقات، – شروط وكيفيات تحويل ممارسة نشاطات البحث و/أو استغلال المحروقات إلى المؤسسة الوطنية، عند انتهاء عقد المحروقات أو فسخه. المادّة 90 : يتم إبرام عقود المحروقات من قبل الأطراف المتعاقدة، على إثر إعلان المنافسة المنظم من طرف الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات. وتحدد هذه الوكالة القواعد التي تحكم إعلان المنافسة وكذا شروط وكيفيات تقديم العروض واختيارها من أجل إبرام عقد المحروقات. ينص إعلان المنافسة بصفة خاصة، على شكل التعاقد، وأحكام نموذج العقد المقترح للإبرام، ومعايير الاختيار، وعند الاقتضاء، المتطلبات الخاصة التي ينبغي استيفاؤها لإبرام عقد المحروقات. 22 ديسمبر سنة 2019 م ينبغي أن يكون الأشخاص الذين يجيبون عن إعلان المنافسة حائزين على شهادة انتقاء أولي صادرة عن الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات على أساس القواعد والمعايير التي تحددها هذه الوكالة. المادّة 91 : يمكن أن تبرم المؤسسة الوطنية عقد محروقات عن طريق التفاوض المباشر، بعد التشاور مع الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات التي تصدر قرار الإسناد لهذا الغرض. القسم الثالث المشاركة في عقد المحروقات المادّة 92 : تحدد نسبة مشاركة المؤسسة الوطنية في عقد المشاركة بواحد وخمسين )%51( في المائة على الأقل. المادّة 93 : لا يمكن أن تتجاوز حصة الإنتاج التي يستلمها الشريك المتعاقد الأجنبي عند نقطة التسليم بمقتضى عقد تقاسم الإنتاج، والموجهة لتعويض تكاليفه البترولية ومكافأته الصافية بعد دفع الضريبة على المكافأة، تسعة وأربعين )%49( في المائة من الإنتاج الكلي المستخرج من مساحة الاستغلال. المادّة 94 : لا يمكن أن تتجاوز قيمة ما يدفع نقدا للشريك المتعاقد الأجنبي بمقتضى عقد خدمات ذات مخاطر، والموجهة لتعويض تكاليفه البترولية ومكافأته الصافية بعد دفع الضريبة على المكافأة، تسعة وأربعين )%49( في المائة من قيمة الإنتاج الكلي المستخرج من مساحة الاستغلال. المادّة 95 : بعد التشاور بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات والمؤسسة الوطنية، تحدد نسبة مشاركة هذه الاخيرة في تمويل الاستثمار بمقتضى عقد محروقات. ويدلى بهذه النسبة في إعلان المنافسة أو بمناسبة المنح عن طريق التفاوض المباشر. القسم الرابع الإحالة في إطار عقود المحروقات المادّة 96 : المصالح الناجمة عن عقد المحروقات والحقوق والالتزامات المرتبطة بهذه المصالح، قابلة للتنازل والانتقال وفقا للشروط المحددة في قرار الإسناد وفي عقد المحروقات، مع مراعاة أحكام هذا الفصل وأحكام المادة 205 أدناه. المادّة 97 : يمكن الأطراف المتعاقدة، فرديا أو جماعيا، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، إحالة حقوقها والتزاماتها في إطار عقد المحروقات، ويشمل ذلك كل عملية ناتجة عن تغيير المراقبة. ويمكن أن تتم الإحالة بين الأطراف المتعاقدة أو لمصلحة الغير بشرط أن يستجيب هذا الأخير لمتطلبات المادة 7 من هذا القانون.
25 ربيع الثاني عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 22 ديسمبر سنة 2019 م تطبق أحكام الفقرة السابقة على حصة مشاركة المؤسسة الوطنية التي تتجاوز الحد الأدنى المساوي لواحد وخمسين 51( )% في المائة. ويمكن المؤسسة الوطنية أن تحيل كل حقوقها والتزاماتها أو جزءا منها الموافقة للفرق بين نسبة مشاركتها في عقد المحروقات والحد الأدنى المساوي لواحد وخمسين 51( )% في المائة، المنصوص عليه في هذا القانون. تخضع كل إحالة للموافقة المسبقة من قبل الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات في أجل تسعين (90) يوما ابتداء من استلام طلب الإحالة، طبقا للمبادئ والكيفيات المحددة في عقد المحروقات وفي قرار الإسناد. وينبغي أن يتضمن طلب الإحالة، بصفة خاصة، تفصيل الكيفيات والشروط الاقتصادية والمالية للإحالة. ويمكن أن تلجأ الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات إلى خدمات أي خبير يتمتع بالكفاءات اللازمة لمرافقتها في دراسة الإحالة المعروض عليها للموافقة. المادّة 98 : باستثناء الإحالة لفائدة هيئة منتسبة، تتمتع المؤسسة الوطنية بحق الشفعة بمناسبة أية عملية إحالة المصالح في إطار عقد المحروقات. ويمكن أن تمارس المؤسسة الوطنية هذا الحق في أجل لا يتعدى ستين (60) يوما ابتداء من تاريخ استلام نسخة طلب الإحالة، التي تبلغها لها الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات. ويمارس حق الشفعة في ظل نفس الشروط والكيفيات التي صيغت فيها الإحالة المقترحة. وفي حالة عدم احترام هذا الأجل تعتبر المؤسسة الوطنية قد تنازلت عن حقها في الشفعة. المادّة 99 : في حالة تغيير مراقبة أحد الأشخاص المكونة للأطراف المتعاقدة، يمكن الوزير أن يقرر عدم توافق هذه العملية مع الإبقاء على مشاركة الشخص المعني في عقد المحروقات. وتمارس هذه الإمكانية في حدود تسعين (90) يوما ابتداء من استلام الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات المعلومات والوثائق المتعلقة بتغيير المراقبة المذكور. وفي هذه الحالة، تحال حقوق الشخص المذكور والتزاماته للمؤسسة الوطنية و/أو للأطراف المتعاقدة الأخرى، مقابل تعويض عادل. المادّة 100 : تعتبر كل إحالة مخالفة لأحكام هذا القانون باطلة بطلانا مطلقا. المادّة 101 : تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا القسم عن طريق التنظيم. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 79 21 الفصل الخامس اتفاقات التوحيد المادّة 102 : في حالة ما إذا تبين للمؤسسة الوطنية أو للأطراف المتعاقدة أن مكمنا يمتد إلى داخل مساحة مجاورة محل امتياز منبع آخر أو عقد محروقات آخر، تبلغ الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات بامتداد هذا المكمن إلى المساحة المجاورة. تعلم الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات عند الاقتضاء، الأطراف المعنية بالمساحة المجاورة، بامتداد المكمن المكتشف، وتخطر الأطراف المعنية بوجوب صياغة مخطط مشترك لتطوير المكمن واستغلاله، وتقديمه لها قصد الموافقة عليه. في حالة تأثير مخطط التطوير والاستغلال المشترك للمكمن على المخططات التي قد وافقت عليها الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات مسبقاً، يتم، عند الاقتضاء، إدخال التعديلات الضرورية على هذه المخططات وتعرض على الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات قصد الموافقة عليها. يظل كل امتياز منبع وكل عقد محروقات خاضعا للأحكام الاقتصادية والجبائية المطبقة عليه. لا تسري أحكام هذه المادة على المحروقات الموجودة في التكوينات الجيولوجية الطينية و/أو الصخرية الكتيمة أو ذات نفاذية جد ضعيفة. المادّة 103 : في الحالة التي لا تتفق فيها الأطراف المعنية على المخطط المشترك لتطوير المكمن واستغلاله في أجل ستة (6) أشهر بعد التبليغ الموجه من طرف الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات، طبقا للمادة 102 أعلاه، تعين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات، على نفقة الأطراف المعنية، خبيرا مستقلا يكلف بإعداد مخطط مشترك لتطوير المكمن واستغلاله. يكون هذا المخطط المشترك لتطوير المكمن واستغلاله إجباريا بالنسبة للأطراف المعنية بمجرد تبليغه من طرف الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات. تبرم الأطراف اتفاق توحيد على أساس المخطط المشترك لتطوير المكمن واستغلاله المبلّغ من طرف الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات. ويعين هذا الاتفاق متعامل المنبع. إذا انتهى أحد عقود المحروقات المعنية باتفاق التوحيد قبل نهاية هذا الأخير، فإنه بإمكان الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات أن تعهد باستغلال الرقعة محل العقد المعني للمؤسسة الوطنية حسب الشروط والكيفيات المحددة طبقا للمادة 89 أعلاه.
25 ربيع الثاني عام 1441 ه 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 79 المادّة 104 : في حالة ما إذا لاحظت المؤسسة الوطنية أو الأطراف المتعاقدة أن أحد المكامن يمتد على مساحة أو أكثر من المساحات التي ليست محل امتياز منبع أو عقد محروقات أو أنه لم يعهد بها للمؤسسة الوطنية طبقا للمادة 89 أعلاه، فإنه يمكن دمج هذه النطاقات الجغرافية في الرقعة التي يشملها امتياز المنبع أو عقد المحروقات المعني. تحدد الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات شروط ضم هذه النطاقات الجغرافية للمساحة المعنية، لا سيما، دفع حق استفادة غير قابل للخصم لإدارة الضرائب. ويستلزم هذا الضم تعديل امتياز المنبع أو قرار الإسناد، الذي ينص على وجه الخصوص على كيفيات دفع حق الاستفادة. لا تسري أحكام هذه المادة على المحروقات الموجودة في التكوينات الجيولوجية الطينية و/أو الصخرية الكتيمة أو ذات نفاذية جد ضعيفة. المادّة 105 : في الحالة التي يمتد فيها أحد المكامن خارج حدود التراب الوطني، يتعين على المؤسسة الوطنية أو الأطراف المتعاقدة أن تبلغ الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات كتابيا بهذا الامتداد العابر للحدود. الفصل السادس الاكتشاف والشروع في الإنتاج المادّة 106 : يتم إعلام الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات بأي مكمن يتم اكتشافه وذلك وفقا للشروط وضمن الآجال المحددة في امتياز المنبع أو في قرار الإسناد. ويخضع كل مكمن مصرح بأنه قابل للاستغلال التجاري لمخطط التطوير الذي يمكن مراجعته، لا سيما لغرض إدماج أي مكمن جديد قابل للاستغلال التجاري. تخضع جميع المكامن القابلة للاستغلال التجاري بموجب امتياز منبع أو عقد محروقات لمخطط تطوير وحيد. المادّة 107 : تبعا للكيفيات وللمبادئ المحددة في امتياز المنبع أو في عقد المحروقات، يقدم مخطط التطوير للوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات قصد الموافقة عليه. يحدد هذا المخطط على وجه الخصوص ترسيم حدود المكمن أو المكامن الموجهة للاستغلال، ونقطة أو نقاط القياس المعتمدة لتعداد المحروقات المستخرجة، وكذا نقطة التسليم. وينبغي أن يسمح مخطط التطوير بالإنتاج بطريقة مثلى طيلة مدة حياة المكمن. ويخضع مخطط التطوير وكل تعديل له لموافقة الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات في أجل ستين (60) يوما، ابتداء من تاريخ عرضه عليها. 22 ديسمبر سنة 2019 م المادّة 108 : تقدم المؤسسة الوطنية والأطراف المتعاقدة سنويا للوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات، برامج الأشغال، وفقا للكيفيات وفي الآجال المنصوص عليها في امتياز المنبع أو في عقد المحروقات، بغرض التحقق من مطابقتها لمخطط التطوير الموافق عليه. يجب أن يعرض كل تعديل لبرنامج الأشغال مسبقا لموافقة الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات، وفقا للكيفيات وضمن الآجال المنصوص عليها في امتياز المنبع أو في عقد المحروقات. المادّة 109 : تقدم المؤسسة الوطنية للوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات بيانا سنويا لاحتياطات المحروقات، حسب الكيفيات المحددة من طرف الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات. الفصل السابع الإنتاج المسبق المادّة 110 : يمكن الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات خلال فترة البحث وبعد التشاور مع سلطة ضبط المحروقات، أن ترخص للمؤسسة الوطنية أو للأطراف المتعاقدة بالقيام بإنتاج مسبق لبئر أو لعدة آبار لمدة تحددها. ويحدد طلب الإنتاج المسبق برنامج تقييم هذه البئر أو هذه الآبار. المادّة 111 : تحدد رخصة الإنتاج المسبق الصادرة من طرف الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات الشروط التي تتصرف المؤسسة الوطنية أو الأطراف المتعاقدة، حسب الحالة، في الإنتاج المسبق، أو عند الاقتضاء، في العائدات الناجمة عنها. ويخضع هذا الإنتاج المسبق للإتاوة الجزافية المنصوص عليها في المادة 198 أدناه. الفصل الثامن نقل ملكية الأملاك المستعملة في عمليات المنبع المادّة 112 : عند انقضاء عقد المحروقات، أو عند فسخه، أو عند التنازل عنه كليّا، أوفي حالة سحب قرار الإسناد، ترد الأطراف المتعاقدة الرقعة إلى الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات وتحول إليها جميع العقارات، والمنشآت، والتجهيزات والأصول الأخرى ذات الطبيعة المماثلة، مع مراعاة أحكام المادة 113 أدناه، في حالة جيدة بحيث تمكّن من ممارسة نشاطات البحث والاستغلال. تتم عملية الرد والتحويل بدون أي تعويض أو أية تكلفة أو أي دفع آخر مهما كانت طبيعته من طرف الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات.
25 ربيع الثاني عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 22 ديسمبر سنة 2019 م المادّة 113 : تبلغ الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات الأطراف المتعاقدة بقائمة المنشآت والتجهيزات التي ترغب في نقل الملكية إليها قبل ثلاث (3) سنوات على الأقل من نهاية عقد المحروقات. تحتفظ الأطراف المتعاقدة بملكية الممتلكات والمنشآت غير الملحقة أو غير المرتبطة بالرقعة. المادّة 114 : انقضاء عقد المحروقات أو سحب قرار الإسناد لا يعفي الأطراف المتعاقدة من أي التزام بالتعويض أو بالإصلاح، وفقا لأحكام التشريع الساري المفعول، في حالة حدوث ضرر. الفصل التاسع التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية المادّة 115 : تقع عمليات التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية المتعلقة بفترة البحث على عاتق المؤسسة الوطنية وتحت مسؤوليتها بموجب امتياز المنبع، وعلى عاتق الأطراف المتعاقدة وتحت مسؤوليتهم في إطار عقد المحروقات : – فيما يخص أي جزء من الرقعة التي تم رده بموجب المادتين 59 و 60 أعلاه، أو – فيما يخص الرقعة، عند نهاية امتياز المنبع أو عقد المحروقات، لأي سبب كان. المادّة 116 : تمول عمليات التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية في نهاية مدة الاستغلال من قبل المؤسسة الوطنية بموجب امتياز المنبع أو من قبل الأطراف المتعاقدة بموجب عقد المحروقات من خلال اعتمادات مرصودة في كل سنة مدنية لهذا الغرض، ابتداء من تاريخ الشروع في الإنتاج. يتم دفع مبالغ هذه الاعتمادات في الحسابات البنكية التي تفتحها المؤسسة الوطنية والتي تسيرها من أجل القيام، تحت مسؤوليتها، بعمليات التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية في نهاية الاستغلال. وفي حالة الكف عن استخدام بئر أو هيكل أو جزء من منشأة في إطار عمليات الإنتاج في مساحة الاستغلال، يتم التخلي عنه وتفكيكه، على نفقة المؤسسة الوطنية فيما يتعلق بامتياز المنبع، أو على نفقة الأطراف المتعاقدة فيما يتعلق بعقد المحروقات. تعتبر المصاريف المتصلة بهذه العمليات بمثابة تكاليف تشغيل ولا يتم اقتطاعها من الاعتمادات المرصودة بموجب هذه المادة. يخضع كل تعديل في برنامج التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية لموافقة الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 79 23 تحدد عن طريق التنظيم كيفيات احتساب تكلفة برنامج التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية، والمراجعة الدورية لهذه التكلفة، وحساب الاعتمادات السنوية وتقييسها. المادّة 117 : يعتبر مبلغ الاعتمادات الذي يتم دفعه كل سنة مدنية تكلفة بترولية للسنة المالية المعنية. المادّة 118 : تقوم سلطة ضبط المحروقات بمراقبة عمليات التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية وهذا بالتعاون مع مصالح الولاية المختصة إقليميا. الفصل العاشر الحد من إنتاج المحروقات المادّة 119 : يمكن الحد من إنتاج المحروقات، لأسباب مرتبطة بالسياسة الوطنية للمحروقات، بصفة استثنائية ومحصورة في مدة زمنية. المادّة 120 : يكون هذا الحد من الإنتاج موضوع قرار يتخذه الوزير، يتضمن الكميات وتاريخ الشروع في تطبيق هذا الحد وكذا مدته. وتقوم الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات بتوزيع هذا الحد من الإنتاج على مختلف مساحات الاستغلال، بصفة عادلة، على أساس نسب إنتاج كل منها وذلك مع مراعاة القيود والشروط الفنية. الفصل الحادي عشر المساهمة في تلبية احتياجات السوق الوطنية المادّة 121 : تشكل تلبية احتياجات السوق الوطنية من المحروقات أولوية وتؤمن المؤسسة الوطنية تموين السوق الوطنية بالمحروقات. بإمكان الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات أن تطلب من الشريك المتعاقد المساهمة في تلبية احتياجات السوق الوطنية من المحروقات. ويحدد قرار الإسناد وكذا عقد المحروقات أحكام وشروط وكيفيات مساهمة الشريك المتعاقد في تموين السوق الوطنية بالمحروقات. يتم التنازل للمؤسسة الوطنية عن كميات المحروقات المقتطعة كمساهمة من الشريك المتعاقد. المادّة 122 : سعر التنازل عن كميات المحروقات السائلة المقتطعة كمساهمة من الشريك المتعاقد المذكورة في المادة 121 أعلاه، هو السعر القاعدي المحدد وفقا لأحكام المطة الأولى من المادة 206 أدناه. يكون سعر بيع كميات الغاز المقتطعة كمساهمة والمذكورة في المادة 121 أعلاه، هو متوسط الأسعار، المحددة وفقا لأحكام المطة الأولى من المادة 207 أدناه، موازنة بكميات الغاز لمختلف عقود البيع والمستخرجة من الرقعة موضوع عقد المحروقات المعني.
25 ربيع الثاني عام 1441 ه 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 79 المادّة 123 : تحدد الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات في مدة تسعين (90) يوما قبل بداية كل سنة مدنية، احتياجات السوق الوطنية من الغاز على المديين المتوسط والطويل والتي لا يمكن للمؤسسة الوطنية تلبيتها. تقوم الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات بتقدير هذه الاحتياجات بالتشاور مع السلطة المكلفة بضبط الغاز والمؤسسة الوطنية، على أساس المعلومات والبيانات التي تقدمها السلطة المكلفة بضبط الغاز والمؤسسة الوطنية. المادّة 124 : يتعين أن يكون كل إنتاج للغاز من مساحة معينة، والموجه إلى تموين السوق الوطنية، باستثناء الاحتياجات المتعلقة بإعادة الحقن وبإعادة الدورة، مطابقا لمواصفات الغاز الطبيعي. الفصل الثاني عشر المحتوى المحلي المادّة 125 : يجب أن ينص عقد المحروقات على أحكام تكرس مبدأ الأفضلية للمؤسسات الجزائرية عند التزود بالسلع والخدمات المنتجة في الجزائر شريطة أن تكون الأسعار والجودة ومواعيد التسليم تنافسية. يتعين على الأطراف المتعاقدة ومناوليها استخدام اليد العاملة الجزائرية، على سبيل الأولوية، لأغراض عمليات المنبع. وتحقيقا لهذه الغاية، تتكفل الأطراف المتعاقدة وتضمن، بشكل مباشر أو غير مباشر، في بداية عمليات المنبع، تكوين اليد العاملة الجزائرية لتأهيلها في جميع التخصصات المطلوبة لأداء عمليات المنبع، وذلك في إطار الشروط المحددة في عقد المحروقات. الباب الرابع نشاطات المصب الفصل الأول الأحكام العامة الخاصة بنشاطات المصب المادّة 126 : مع مراعاة الأحكام المحددة في هذا القانون، تخضع نشاطات المصب لأحكام القانون العام. الفصل الثاني النقل بواسطة الأنابيب المادّة 127 : تمارس المؤسسة الوطنية نشاطات نقل المحروقات بواسطة الأنابيب على أساس امتياز النقل بواسطة الأنابيب الذي يمنح لها بموجب قرار من الوزير وذلك مع مراعاة أحكام المادة 132 أدناه. يقدم طلب الحصول على امتياز النقل بواسطة الأنابيب إلى سلطة ضبط المحروقات، التي تقوم بصياغة توصية بهذا الشأن توجهها إلى الوزير. 22 ديسمبر سنة 2019 م تحدد شروط وأحكام امتياز النقل بواسطة الأنابيب في دفتر الشروط الملحق بقرار الوزير. المادّة 128 : تتكفل المؤسسة الوطنية بنقل كل المحروقات المنتجة ابتداء من نقطة الضخ في نظام النقل بواسطة الأنابيب. المادّة 129 : يحَدد الوزير بموجب قرار، أنابيب المحروقات الغازية التابعة لقطاع المحروقات والأنابيب التابعة لشبكة الغاز المخصصة لتموين السوق الوطنية دون سواها. المادّة 130 : تمنح امتيازات النقل بواسطة الأنابيب لمدة ثلاثين (30) سنة. ويمكن تمديد هذه المدة وفقا للشروط المنصوص عليها في امتياز النقل بواسطة الأنابيب. المادّة 131 : يضمن حق استعمال منشآت النقل بواسطة الأنابيب على أساس مبدأ الاستعمال الحر من طرف الغير، مقابل تسديد تعريفة غير تمييزية. المادّة 132 : يمنح الوزير، بعد موافقة مجلس الوزراء، امتيازات النقل فيما يخص الأنابيب الدولية التي تصل إلى حدود التراب الوطني لعبوره كليا أو جزئيا والأنابيب الدولية التي يكون منطلقها من التراب الوطني. تخضع الأنابيب الدولية القادمة من خارج التراب الوطني لتعبره كليا أو جزئيا لدفع رسم للمرور. تحدد وتوضح أحكام وشروط امتياز النقل بواسطة الأنابيب، موضوع هذا الفصل، لا سيما تلك المتعلقة بدفع رسم المرور، في دفتر الشروط الملحق بقرار الوزير. يمكن الوزير أن يفرض مشاركة المؤسسة الوطنية، إن لم تكن طرفا، في كل امتياز نقل المحروقات بواسطة الأنابيب الذي يتم منحه بموجب هذه المادة. المادّة 133 : تأخذ مبادئ تحديد تعريفة النقل بواسطة الأنابيب بعين الاعتبار المعايير الآتية : – منح أدنى تعريفة ممكنة لمستعملي منشآت النقل بواسطة الأنابيب مع احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما وضمان استمرارية الخدمة، – تمكين صاحب الامتياز من تغطية تكاليف الاستغلال، بما في ذلك اعتمادات التخلي، ودفع الضرائب والحقوق والرسوم، واهتلاك استثماراته والتكاليف المالية وتحقيق نسبة مردودية معقولة. المادّة 134 : تحدد عن طريق التنظيم : – إجراءات طلب امتياز للنقل بواسطة الأنابيب، – إجراءات الحصول على رخص إنجاز نظام النقل بواسطة الأنابيب،
25 ربيع الثاني عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 22 ديسمبر سنة 2019 م – إجراءات مراقبة ومتابعة أعمال إنجاز واستغلال نظام النقل بواسطة الأنابيب، – تحديد التعريفة ومنهجية حسابها فيما يخص النقل بواسطة الأنابيب، – كيفيات ضبط مبدأ الاستعمال الحر من طرف الغير، – المتطلبات الفنية المتعلقة بتعداد المحروقات. المادّة 135 : يجب على صاحب الامتياز ضمان استمرارية خدمة النقل بواسطة الأنابيب ما عدا في حالة القوة القاهرة. ويجب على صاحب الامتياز تحمل جميع تكاليف التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية وفقا للتنظيمات المعمول بها في مجال الأمن الصناعي والبيئة. المادّة 136 : عند انقضاء مدة امتياز نقل المحروقات بواسطة الأنابيب، أو في حالة التنازل الكلي عنه أو سحبه، تحول ملكية جميع الهياكل والمنشآت التي تسمح بممارسة العمليات إلى الدولة مجانا وبدون أعباء. ويتعين أن تكون الهياكل التي يقوم صاحب الامتياز بتحويلها في حالة سير واشتغال جيدة. فيما يخص المنشآت التي تتخلى الدولة عن تحويل ملكيتها لصالحها، يتعين على صاحب الامتياز تحمّل جميع تكاليف التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية وفقا للتنظيمات السارية المفعول في مجال الأمن الصناعي والبيئة. المادّة 137 : ينص امتياز النقل بواسطة الأنابيب على الأحكام والشروط التي يقوم بموجبها صاحب الامتياز برصد الاعتمادات، أثناء مدة امتياز النقل بواسطة الأنابيب، الموجهة لتغطية تكاليف التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية وفقا للمواد من 142 إلى 145 أدناه. الفصل الثالث التكرير والتحويل المادّة 138 : تمارس المؤسسة الوطنية، بمفردها أو بالشراكة مع أي شخص جزائري آخر و/أو أي شخص معنوي خاضع لقانون أجنبي، نشاطات التكرير والتحويل بعد ترخيص من الوزير، وعلى أساس توصية من سلطة ضبط المحروقات. تحدد قواعد وشروط ممارسة نشاطات التكرير والتحويل عن طريق التنظيم. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 79 25 الفصل الرابع تخزين المنتجات النفطية وتوزيعها المادّة 139 : تمارَس نشاطات تخزين المنتجات النفطية و/أو توزيعها من قبل أي شخص وفقا للتشريع الساري المفعول، بعد ترخيص من الوزير، وبناء على توصية من سلطة ضبط المحروقات. لممارسة هذه النشاطات، يتم تحديد الحد الأدنى لمشاركة الشخص الجزائري وفقا للتشريع الساري المفعول. المادّة 140 : لكل شخص الحق في استعمال منشآت تخزين المنتجات النفطية على أساس مبدأ الاستعمال الحر من طرف الغير وهذا مقابل دفع تعريفة غير تمييزية. المادّة 141 : يجب على كل شخص يعتزم إنجاز مشروع تخزين المحروقات أو المنتجات النفطية في باطن الأرض، أن يعد ويقدم دراسة جدوى وخطة لتسيير المخاطر من أجل الحصول على موافقة سلطة ضبط المحروقات. تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذا الفصل عن طريق التنظيم. الفصل الخامس التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية في إطار امتياز النقل بواسطة الأنابيب المادّة 142 : تقوم سلطة ضبط المحروقات، في إطار امتياز النقل بواسطة الأنابيب، بمراقبة عمليات التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية وهذا بالتعاون مع مصالح الولاية المختصة إقليميا. المادّة 143 : يقوم صاحب الامتياز، على نفقته وتحت مسؤوليته، بعمليات التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية. ولهذا الغرض، يجب عليه رصد الاعتمادات، لكل سنة مدنية ابتداء من انطلاق عملية الاستغلال. ويدفع مبلغ هذه الاعتمادات في حساب بنكي يفتحه صاحب الامتياز الذي يتكفل بتسييره من أجل الاضطلاع، تحت مسؤوليته، بعمليات التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية عند انقضاء الامتياز. يعتبر مبلغ الاعتمادات الذي يتم دفعه تكلفة استغلال للسنة المالية المعنية. المادّة 144 : يجب أن يكون برنامج التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية وتكلفته جزءا لا يتجزأ من مخطط انجاز واستغلال نظام النقل بواسطة الأنابيب. المادّة 145 : يحدد عن طريق التنظيم، فيما يخص امتياز النقل بواسطة الأنابيب، كيفيات احتساب تكلفة برنامج التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية، والمراجعة الدورية لهذه التكلفة، وحساب الاعتمادات السنوية وتقييسها.
25 ربيع الثاني عام 1441 ه 26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 79 الفصل السادس تحديد سعر بيع الغاز الطبيعي والمنتجات النفطية في السوق الوطنية المادّة 146 : يتم التفاوض بحرية بشأن سعر بيع الغاز الطبيعي لأي زبون يستهلك سنويا، لتلبية احتياجاته الخاصة على التراب الوطني، كميات تساوي أو تفوق العتبة المحددة بموجب قرار من الوزير. وفيما يخص هذه الكميات، يجب على الزبون إبرام عقد لبيع وشراء الغاز الطبيعي الموجه للسوق الوطنية مع المؤسسة الوطنية و/أو مع الشريك المتعاقد. يستفيد الزبون من حق استعمال شبكة نقل الغاز وفقا للتشريع المتعلق بتوزيع الغاز بواسطة الأنابيب وذلك دون الإخلال بأحكام المادة 131 أعلاه. المادّة 147 : تحدِّد سلطة ضبط المحروقات سعر بيع الغاز الطبيعي لمنتجي الكهرباء وموزعي الغاز في السوق الوطنية وفقا للمنهجية والكيفيات المحددة عن طريق التنظيم. ويتم تبليغ هذا السعر من قبل سلطة ضبط المحروقات، لكل سنة مدنية. ويجب أن يشمل سعر بيع الغاز التكاليف والأعباء، بما في ذلك الجباية المطبقة على نشاطات المنبع، مع ضمان الحصول على نسبة مردودية معقولة للبائع. يتعين على منتجي الكهرباء وموزعي الغاز في السوق الوطنية إبرام عقد بيع وشراء مع المؤسسة الوطنية و/أو المتعاقد المشارك ليتم تزويدهم بالغاز. المادّة 148 : إن أسعار بيع المنتجات النفطية الموجهة للسوق الوطنية حرة، باستثناء تلك المطبقة على الوقود وغازات البترول المميعة والتي تحدَّد وفقا للمادة 150 أدناه. المادّة 149 : تقوم سلطة ضبط المحروقات بحساب أسعار البترول الخام والمكثفات “عند دخول المصفاة”، لكل سنة مدنية، وفقا لمنهجية تحدد عن طريق التنظيم. وتشمل هذه الأسعار التكاليف والأعباء، بما في ذلك الجباية المطبقة على نشاطات المنبع، مع ضمان الحصول على نسبة مردودية معقولة للبائع. ويتم تبليغ هذه الأسعار من قبل سلطة ضبط المحروقات. المادّة 150 : تشمل أسعار بيع الوقود وغازات البترول المميعة الموجهة للسوق الوطنية، من دون احتساب الرسوم على الاستهلاك، التكاليف والأعباء الناتجة عن نشاط التكرير، بما في ذلك سعر البترول الخام والمكثفات “عند دخول المصفاة” ونشاط التوزيع، مع ضمان هوامش معقولة لكل نشاط. تحدد قائمة أنواع الوقود وغازات البترول المميعة، ومنهجية وكيفيات تحديد هذه الأسعار عن طريق التنظيم. تبلغ كل سنة مدنية أسعار بيع مختلف أنواع الوقود وغازات البترول المميعة الموجهة للسوق الوطنية من طرف سلطة ضبط المحروقات. 22 ديسمبر سنة 2019 م الباب الخامس أحكام مشتركة لنشاطات المحروقات الفصل الأول الالتزامات في مجال الصحة والسلامة والبيئة المادّة 151 : يلتزم كل شخص يمارس نشاطات المحروقات باحترام أفضل الممارسات من أجل الوقاية من أية مخاطر أو أضرار قد تلحق بالأشخاص أو بالأملاك أو بالمنشآت أو بالبيئة. دون الإخلال بالتشريع والتنظيم الساريي المفعول، كل ضرر يلحق بالبيئة نتيجة ممارسة نشاطات المحروقات، يلزم كل من كان سببا في حدوثه بتنفيذ العمليات اللازمة لحماية البيئة وإعادة المواقع إلى حالتها الأصلية، وفي غياب ذلك بالتعويض المالي. المادّة 152 : بالإضافة إلى المهام التي يخولها لها هذا القانون، تصدر سلطة ضبط المحروقات الأنظمة والتوجيهات أو تعتمد المعايير المتعلقة بصحة وسلامة الأشخاص والأمن الصناعي وحماية البيئة، وفقا لمبدأ التنمية المستدامة. وتضمن تبليغها عن طريق الوسائل المناسبة. المادّة 153 : يمكن الأطراف المتعاقدة أو المؤسسة الوطنية، حسب مقتضى الحال، أن تأخذ من الأملاك العمومية للمياه كميات المياه اللازمة لممارسة نشاطات المنبع، بشرط الحصول على ترخيص من الإدارة المكلفة بالموارد المائية، وفقا للتشريع الساري المفعول. ويجب أن يتضمن مخطط التطوير المعتمد الحلول والوسائل اللازمة لمعالجة المياه المستعملة بغرض إعادة استعمالها في نشاطات المنبع. تخضع كميات المياه المأخوذة من الأملاك العمومية للمياه لدفع الإتاوة المنصوص عليها في المادة 216 أدناه. الفصل الثاني نظام ترخيص الاستغلال الخاص بمنشآت نشاطات المحروقات المادّة 154 : تخضع المنشآت والهياكل التابعة لنشاطات المحروقات للنظام الخاص بترخيص الاستغلال المنصوص عليه في هذا الفصل. المادّة 155 : تخضع نشاطات البحث للالتزام بتقديم دراسة المخاطر على الصحة والسلامة والبيئة، والتي تتضمن خطط تسيير هذه المخاطر. وتخضع هذه الدراسة لموافقة سلطة ضبط المحروقات.
25 ربيع الثاني عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 22 ديسمبر سنة 2019 م المادّة 156 : يشترط للشروع في استغلال المنشآت والهياكل المتعلقة بنشاطات المحروقات الحصول مسبقا على رخصة استغلال صادرة عن الوزير أو عن الوالي المختص إقليميا. ويجب أن يستوفي منح هذه الرخصة : – الموافقة، حسب الحالة، على دراسة أو مذكرة التأثير على البيئة وعلى دراسة أو مذكرة الأخطار، – الحصول على تراخيص الشروع في الإنتاج، – نتائج التحقيق العمومي، عند الاقتضاء. المادّة 157 : يحدد عن طريق التنظيم في إطار نشاطات المحروقات ما يأتي : – قائمة المنشآت والهياكل التابعة لنشاطات المحروقات التي تخضع، بسبب أهميتها والأخطار أو التأثيرات الناجمة عن استغلالها، لدراسة التأثير على البيئة ودراسة الأخطار أو لمذكرة التأثير على البيئة ومذكرة الأخطار، حسب الحالة، – شروط وإجراءات منح تراخيص استغلال المنشآت والهياكل التابعة لنشاطات المحروقات، – كيفيات الموافقة على دراسات التأثير البيئي، ومحتواها وتواتر تحيينها، – كيفيات الموافقة على دراسات الأخطار، ومحتواها وتواتر تحيينها، – كيفيات الموافقة على دراسات المخاطر المتعلقة بنشاطات البحث ومحتوياتها، – وإجراءات التحقيق العمومي المتعلق بنشاطات المحروقات. الفصل الثالث حرق الغاز وتنفيسه المادّة 158 : يمنع حرق الغاز وتنفيسه. غير أنه واستثنائيا، يمكن منح ترخيص بحرق الغاز من قبل الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات بطلب من المؤسسة الوطنية في إطار امتياز المنبع أو بطلب من الأطراف المتعاقدة في إطار عقد المحروقات، أو من قبل سلطة ضبط المحروقات بطلب من المتعامل في نشاطات المصب أومن صاحب الامتياز. يمكن سلطة ضبط المحروقات منح ترخيص بتنفيس الغاز، على سبيل الاستثناء، أثناء ممارسة نشاطات النقل بواسطة الأنابيب، بطلب من صاحب الامتياز. ويتضمن هذا الطلب وصفا للأعمال المزمع إنجازها وكذلك الوسائل والترتيبات التي يتعين استعمالها للوقاية من المخاطر على الأشخاص وعلى البيئة وعلى الممتلكات. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 79 27 المادّة 159 : بغض النظر عن أحكام المادة 158 أعلاه، لا تخضع عمليات حرق الغاز التي يلجأ إليها حتما، لأسباب السلامة، لطلب إذن مسبق. ومع ذلك، يجب إرسال تقرير إلى وكالة المحروقات المعنية، على سبيل التسوية، في غضون عشرة (10) أيام بعد الانتهاء من عملية حرق الغاز. المادّة 160 : تراقب الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات وسلطة ضبط المحروقات عمليات حرق الغاز وكذلك الكميات التي تم حرقها. المادّة 161 : بغض النظر عن أحكام المادة 158 أعلاه، يجب تسديد لدى إدارة الضرائب رسم خاص غير قابل للخصم، وهذا مع مراعاة المواد من 210 إلى 215 أدناه. الباب السادس الأحكام المتعلقة بالجباية والأسعار القاعدية الفصل الأول النظام الجبائي المطبق على نشاطات المنبع المادّة 162 : يتكون النظام الجبائي المطبق على نشاطات المنبع، باستثناء نشاطات التنقيب التي تحكمها المواد من 46 إلى 52 أعلاه، من الضرائب والرسوم والإتاوات الآتية : – الرسم المساحي، – إتاوة المحروقات، – ضريبة على دخل المحروقات، – الضريبة على الناتج، – الضريبة على مكافأة الشريك المتعاقد الأجنبي، – الإتاوة الجزافية على الإنتاج المسبق، – الرسم العقاري على الأملاك غير تلك المخصصة للاستغلال، حسبما ينص عليه القانون الجبائي الساري المفعول. المادّة 163 : باستثناء الضريبة على الناتج والرسم العقاري، الوحدة الجبائية التي يتعين اعتبارها لتحديد إتاوة المحروقات والضرائب والرسوم المنصوص عليها في المادة 162 أعلاه، هي الرقعة التي يغطيها امتياز المنبع أو عقد المحروقات. الإجراءات المتعلقة بالتصريح وبدفع الرسوم والضرائب والاتاوات التي تقع على عاتق المؤسسة الوطنية أو على عاتق الاطراف المتعاقدة، حسب الحالة، يمكن أن يضطلع بها متعامل المنبع.
25 ربيع الثاني عام 1441 ه 28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 79 المادّة 164 : دون الإخلال بالأحكام المحددة في هذا القانون والمتعلقة، على وجه الخصوص، بالضرائب، والرسوم والإتاوات، وكذلك الوعاء ونسب الضرائب وقواعد التحصيل، تخضع نشاطات المنبع للقواعد الإجرائية الأخرى المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الجبائيين الساريي المفعول. القسم الأول الرسم المساحي المادّة 165 : يتم التصريح بالرسم المساحي وتسديده سنويا طوال مدة امتياز المنبع أو عقد المحروقات، ابتداء من تاريخ الدخول حيز التنفيذ. يتم تسديد الرسم المساحي من قبل المؤسسة الوطنية في حالة امتياز المنبع أو عقد تقاسم الإنتاج أو عقد خدمات ذات مخاطر، ومن قبل الأطراف المتعاقدة في حالة عقد المشاركة. يطبق الرسم المساحي على : – الرقعة خلال مدة البحث والتي قد يتم تمديدها وفقا للمادة 58 أعلاه، مدة البحث 22 ديسمبر سنة 2019 م – الأسطح محل استبقاء وفقا للمادة 64 أعلاه، – مساحة الاستغلال. المساحة الخاضعة لهذا الرسم هي المساحة المستعملة خلال السنة التي تسبق التسديد وذلك مع مراعاة أحكام المواد 59 و 60 و 61 أعلاه. يتم التسديد لدى إدارة الضرائب وبأي وسيلة دفع مرخص بها، في أجل أقصاه اليوم العشرون (20) من الشهر الذي يلي كل تاريخ ذكرى دخول حيز التنفيذ امتياز المنبع أو عقد المحروقات. عند انقضاء مدة البحث وطالما لم تبلغ الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات بموافقتها على مخطط التطوير، يكون مبلغ الوحدة بالدينار للكيلومتر المربع (دج/كلم 2) للرسم المساحي الذي يتعين اعتباره، هو المبلغ الذي تم تطبيقه لاحتساب المبلغ الأخير المستحق. وفي هذه الحالة، تكون المساحة المعنية هي المساحة المقترحة في مخطط التطوير المقدم إلى الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات للموافقة عليه. المادّة 166 : يتم تحديد مبلغ الرسم المساحي بالدينار للكيلومتر المربع (كلم 2) على النحو الآتي : مدة تمديد استثنائي / مدة مدة المدة من السنة الأولى من السنة الخامسة التمديد / فترة الاستغلال إلى السنة الرابعة إلى (مدرج) مبلغ الوحدة )2 7.000 (دج/كلم تخضع مبالغ الوحدات في بداية كل سنة مدنية للتقييس من طرف الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات، على أساس مؤشر أسعار الاستهلاك الذي تنشره الهيئة العمومية المسؤولة عن نشر هذا المؤشر في الجزائر. ولغرض التقييس المذكور، فإن المؤشر القاعدي هو المؤشر السنوي لأسعار الاستهلاك الساري المفعول عند تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. الرسم المساحي غير قابل للخصم لغرض حساب الضريبة على دخل المحروقات والضريبة على الناتج. السنة السابعة الاستبقاء (مدرج) 14.000 40.000 30.000 القسم الثاني إتاوة المحروقات المادّة 167 : تخضع كل كمية من المحروقات المستخرجة من مساحة الاستغلال والتي تم عدّها عند نقطة القياس بعد عمليات المعالجة، لتسديد إتاوة المحروقات الشهرية. تستثنى من حساب هذه الإتاوة كميات المحروقات التي : – استهلكت لتلبية احتياجات الإنتاج، – أو ضاعت، دون إهمال، قبل نقطة القياس،
25 ربيع الثاني عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 22 ديسمبر سنة 2019 م – أو أعيد حقنها في المكمن أوفي المكامن، شريطة أن تكون هذه الأخيرة محل مخطط التطوير الموافق عليه. المادّة 168 : تضاف إلى كميات المحروقات التي تم عدّها عند نقطة القياس كل الكميات المأخوذة قبل هذه النقطة بخلاف الكميات المستثناة طبقا للمادة 167 أعلاه. المادّة 169 : إذا تمت معالجة إنتاج المحروقات لمساحة الاستغلال في منشآت مساحة استغلال محل امتياز منبع آخر أو محل عقد محروقات آخر، يتم توزيع كميات المحروقات التي تتعلق بكل مساحة الاستغلال على أساس منصف. تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم. المادّة 170 : يجب أن تكون كميات المحروقات المستهلكة أو الضائعة، التي تستثنى من حساب إتاوة المحروقات، في حدود مقبولة فنيا ينص عليها مخطط التطوير الموافق عليه. يجب تبرير الكميات التي تتجاوز الحدود المقبولة المنصوص عليها في مخطط التطوير الموافق عليه لدى الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات. وفي حالة غياب التبرير أو في حالة رفض الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات التبريرات المقدمة، تخضع الكميات المعنية لتسديد إتاوة المحروقات. المادّة 171 : تسدد إتاوة المحروقات من قبل المؤسسة الوطنية في حالة امتياز المنبع أو عقد تقاسم الإنتاج أو عقد خدمات ذات مخاطر، ومن قبل الأطراف المتعاقدة في حالة عقد المشاركة. المادّة 172 : نسبة إتاوة المحروقات المطبقة على قيمة الإنتاج المحددة في المادة 173 أدناه عشرة في المائة .)%10( المادّة 173 : قيمة إنتاج المحروقات المستخرجة من مساحة الاستغلال هي جداء الكميات الخاضعة لإتاوة المحروقات المذكورة في المادتين 167 و 168 أعلاه، في الأسعار المحددة في المادتين 206 و 207 أدناه، بعد خصم، عند الاقتضاء : – تكلفة النقل بواسطة الأنابيب والمحسوبة بتطبيق تعريفة النقل بواسطة الأنابيب، – وتكلفة تمييع الغاز الطبيعي والمحسوبة بتطبيق تعريفة تمييع الغاز الطبيعي، – وتكلفة فصل الغازات البترولية المميعة والمحسوبة بتطبيق تعريفة فصل الغازات البترولية المميعة. تحدد منهجية تحديد تعريفة تمييع الغاز الطبيعي وتعريفة فصل الغازات البترولية المميعة عن طريق التنظيم. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 79 29 المادّة 174 : تحدد إتاوة المحروقات من قبل المؤسسة الوطنية أومن قبل الأطراف المتعاقدة، حسب الحالات المذكورة في المادة 171 أعلاه، ويتم التصريح بها لدى إدارة الضرائب وتسديدها لدى الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات بواسطة صك بنكي أو بأي وسيلة أخرى للدفع مرخص بها. المادّة 175 : يتم التصريح بإتاوة المحروقات لدى إدارة الضرائب وتسديدها في أجل أقصاه اليوم الخامس عشر (15) من الشهر الذي يلي شهر الإنتاج. تتم تسوية إتاوة المحروقات من قبل المؤسسة الوطنية أو من قبل الأطراف المتعاقدة قبل أول مارس من السنة التي تلي السنة المعنية. إذا ترتب عن التسوية رصيد للدفع، فإنه يجب على المؤسسة الوطنية أو على الأطراف المتعاقدة أن تسدده في الأجل المحدد في الفقرة السابقة. إذا كان مجموع المدفوعات التي تم تسديدها سلفا يتجاوز مبلغ إتاوة المحروقات الناتج عن التسوية، فإن الفرق يشكل رصيدا يتم خصمه من المدفوعات اللاحقة. تكون إتاوة المحروقات قابلة للخصم لغرض حساب الضريبة على دخل المحروقات وحساب الضريبة على الناتج. المادّة 176 : تدفع الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات إتاوة المحروقات إلى إدارة الضرائب بعد اقتطاع المبلغ المطابق للحصة المنصوص عليها في المادة 36 أعلاه. القسم الثالث الضريبة على دخل المحروقات المادّة 177 : يخضع سنويا دخل المحروقات الذي يتم الحصول عليه من إنتاج المحروقات من مساحة الاستغلال في إطار امتياز المنبع أو عقد المحروقات والمذكور في المادة 179 أدناه، للضريبة على دخل المحروقات. المادّة 178 : يتم التصريح بالضريبة على دخل المحروقات وتسديدها لدى إدارة الضرائب من قبل المؤسسة الوطنية في حالة امتياز المنبع أو عقد تقاسم الإنتاج أو عقد خدمات ذات مخاطر، ومن قبل الأطراف المتعاقدة في حالة عقد المشاركة. المادّة 179 : يساوي دخل المحروقات السنوي قيمة الإنتاج السنوي من المحروقات، المحددة وفقا للمادة 173 أعلاه، بعد خصم المبالغ السنوية الآتية : – إتاوة المحروقات، – الأقساط السنوية لاستثمارات التطوير المخصصة حصريا لمساحة الاستغلال،
25 ربيع الثاني عام 1441 ه 30 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 79 – الأقساط السنوية لاستثمارات البحث التي أنجزت في الرقعة، – تكاليف التشغيل السنوية المتعلقة بإنتاج المحروقات، بما في ذلك تكاليف التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية أثناء الاستغلال، – الاعتمادات المرصودة لتغطية تكاليف التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية، – تكلفة شراء الغاز لأغراض الإنتاج والاسترجاع، – المكافأة الخام المدفوعة للشريك المتعاقد الأجنبي، المذكورة في المادة 193 أدناه، في حالة عقد تقاسم الإنتاج أو عقد خدمات ذات مخاطر، – الوعاء ذو القيمة السلبية للسنة أو السنوات المالية السابقة. المادّة 180 : يتم تحديد نسبة الضريبة على دخل المحروقات، المطبقة على سنة مالية معينة (ن)، على أساس العامل (ر) الذي يتم حسابه بقسمة صافي الدخل المتراكم على النفقات المتراكمة. – “صافي الدخل المتراكم” يعني مجموع قيمة إنتاج مساحة الاستغلال، منذ بداية مدة الاستغلال إلى نهاية السنة المالية السابقة (ن– 1)، التي تم الحصول عليها وفقا لأحكام المادة 173 أعلاه، بعد خصم ما تم تسديده من مدفوعات الرسم المساحي، وإتاوة المحروقات، والإتاوة المائية، والضريبة على دخل المحروقات خلال كل سنة مالية. – “النفقات المتراكمة” تعني مجموع استثمارات البحث والتطوير وتكاليف التشغيل، منذ دخول امتياز المنبع أو عقد المحروقات حيز التنفيذ إلى نهاية السنة المالية السابقة (ن– 1)، المنجزة في الرقعة محل امتياز المنبع أو عقد المحروقات المذكورين. – إن كان العامل “ر” أصغر من أو يساوي 1، فإن نسبة الضريبة على دخل المحروقات تكون عشرة في المائة .)%10( – إن كان العامل “ر” أكبر من أو يساوي 3، فإن نسبة الضريبة على دخل المحروقات تكون خمسين في المائة .)%50( – إن كان العامل “ر” أكبر من 1 وأقل من 3، يتم تحديد نسبة الضريبة على دخل المحروقات وفقا للصيغة الآتية : %20 x ر – .%10 22 ديسمبر سنة 2019 م المادّة 181 : تبلغ نسبة الضريبة على دخل المحروقات المطبقة خلال السنة المالية لسنة بدء سريان عقد المحروقات أو امتياز المنبع المتعلق بمكمن في طور الإنتاج، خمسين في المائة .)%50( فيما يخص السنوات المالية التالية، تحدد نسبة الضريبة على دخل المحروقات وفقا لأحكام المادة 180 أعلاه. المادّة 182 : استثمارات البحث والتطوير التي تؤخذ بعين الاعتبار لحساب الضريبة على دخل المحروقات هي تلك التي تم تحديدها في برامج الأشغال والتي تم إنجازها في الرقعة. المادّة 183 : استثمارات البحث التي تم القيام بها في رقعة ما، محل امتياز المنبع أو عقد المحروقات، التي تم ردها كليا قبل أو عند انقضاء مدة البحث، والتي تكون مبررة على النحو الواجب، تؤخذ بعين الاعتبار عند منح امتياز منبع جديد أو إبرام عقد محروقات جديد بشأن الرقعة المعنية. ويتم اعتبار هذه الاستثمارات كاستثمارات متعلقة بسنة بدء سريان امتياز المنبع الجديد أو عقد المحروقات الجديد لحساب الضريبة على دخل المحروقات، شريطة أن يبرم، في غضون ثلاث (3) سنوات من تاريخ الاسترداد، عقد المحروقات الجديد مع نفس الأطراف المتعاقدة أو أن يمنح في نفس الآجال المذكورة امتياز المنبع الجديد للمؤسسة الوطنية، على الرقعة نفسها. المادّة 184 : يتم تحديد طبيعة وقائمة الاستثمارات وتكاليف التشغيل التي يتعين أخذها بعين الاعتبار في حساب الضريبة على دخل المحروقات بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالمحروقات. لا تتضمن هذه الاستثمارات الفوائد المالية وتكاليف المقر. المادّة 185 : يتم حساب الاقساط السنوية للاستثمار بتطبيق نسبة سنوية قدرها 25 % لفترة خصم مدتها أربع (4) سنوات. ومع ذلك، يمكن تطبيق نسب متغيرة، على مدى فترة أربع (4) سنوات، لحساب الأقساط السنوية للاستثمار في سياق امتياز المنبع أو عقد المحروقات. تحدد هذه النسب المتغيرة بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالمحروقات، على أساس تقرير معلّل من المؤسسة الوطنية أو الأطراف المتعاقدة، حسب الحالة. المادّة 186 : دون الإخلال بأحكام المادة 71 أعلاه، يمكن تسجيل الاستثمارات والمخزونات وقطع الغيار المقتناة بالعملات الأجنبية، باعتماد عملاتها الأصلية.
25 ربيع الثاني عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 22 ديسمبر سنة 2019 م يسجل كل قسط سنوي من الاستثمار بمقابل قيمة الدينار الجزائري للعملة المعنية بتطبيق سعر الصرف عند شراء العملة المعنية الذي يحدده بنك الجزائر والمتعلق باليوم الأخير للسنة المالية. المادّة 187 : تدفع الضريبة على دخل المحروقات للسنة المالية باثنتي عشرة (12) تسديدة شهرية مؤقتة، في أجل اقصاه اليوم الخامس والعشرون (25) من كل شهر، وتعتبر هذه التسديدات تسبيقات على الضريبة على دخل المحروقات المستحقة للسنة المالية المعنية. تحدد كيفيات حساب التسبيقات عن طريق التنظيم. عند نهاية كل سنة مالية، تقوم المؤسسة الوطنية أو الأطراف المتعاقدة بتصفية الضريبة على دخل المحروقات وتسدد مبلغها، بعد خصم التسبيقات التي تم تسديدها سلفا، في أجل أقصاه يوم 31 مارس من السنة المالية التي تلي السنة المالية التي تستحق من أجلها الضريبة. إن ترتب على التصفية أن مجموع التسبيقات التي تم دفعها يتجاوز مبلغ الضريبة على دخل المحروقات المستحق فعلا، يتم خصم فائض المبلغ من المبالغ الواجب تسديدها لاحقا. تكون ضريبة دخل المحروقات قابلة للخصم لحساب الضريبة على الناتج. القسم الرابع الضريبة على الناتج المادّة 188 : يخضع الناتج الذي تحققه المؤسسة الوطنية في إطار امتيازات المنبع، أو عقود تقاسم الإنتاج، أو عقود خدمات ذات مخاطر، أو الذي يحققه كل طرف في عقد المشاركة، إلى الضريبة على الناتج. بالنسبة للمؤسسة الوطنية، يتم تحديد ناتج السنة المالية الخاضع للضريبة على الناتج مع الأخذ بعين الاعتبار جميع عقود المحروقات وامتيازات المنبع. فيما يخص كل شخص، عدا المؤسسة الوطنية، يتم تحديد ناتج السنة المالية الخاضع للضريبة على الناتج، بمراعاة نسبة مشاركته في جميع عقود المشاركة التي يكون الشخص المذكور طرفا فيها. تطبق أحكام المادة 183 أعلاه، لحساب الضريبة على الناتج. الضريبة على الناتج هي جداء الناتج في النسبة المنصوص عليها في المادة 191 أدناه. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 79 31 المادّة 189 : يتم حساب ناتج السنة المالية بمراعاة أحكام هذا القانون، وأحكام قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة المتعلقة بتحديد الربح الخاضع للضريبة، وكذا معدلات اهتلاك الاستثمارات التي تحدد عن طريق التنظيم. يجب على كل شخص مذكور في المادة 188 أعلاه اكتتاب تصريح الضريبة على الناتج وفقا للشروط المنصوص عليها في قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. المادّة 190 : تعتبر نفقات البحث المتعلقة برقعة أعيدت كليا قبل أو عند انقضاء مدة البحث كما هي محددة في عقد المحروقات أو امتياز المنبع، أعباء قابلة للخصم لغرض حساب ناتج السنة المالية. المادّة 191 : تحدد نسبة الضريبة على الناتج بثلاثين في المائة .)%30( المادّة 192 : يتم التصريح بالضريبة على الناتج ودفعها إلى إدارة الضرائب في أجل أقصاه يوم انقضاء المهلة المحددة لإيداع التصريح السنوي بناتج السنة المالية. القسم الخامس الضريبة على مكافأة الشريك المتعاقد الأجنبي المادّة 193 : تخضع سنويا المكافأة الخام للشريك المتعاقد الأجنبي بموجب عقد تقاسم الإنتاج أو عقد خدمات ذات مخاطر والمحددة وفقا للأحكام التعاقدية، للضريبة على المكافأة. في حالة تحديد المكافأة الخام للشريك المتعاقد الأجنبي عينا، يتم تقييم الكميات المعنية بتطبيق الأسعار المعرفة في عقد المحروقات. المادّة 194 : تحدد نسبة الضريبة على مكافأة الشريك المتعاقد الأجنبي بثلاثين في المائة )%30( من المكافأة الخام. المادّة 195 : تدفع الضريبة على مكافأة الشريك المتعاقد الأجنبي باثنتي عشرة (12) تسبيقة مؤقتة على الضريبة المستحقة للسنة المالية. يتعين على الشريك المتعاقد الأجنبي إعداد التصريح المتعلق بالتسبيق المؤقت للضريبة على المكافأة في أجل أقصاه اليوم الخامس والعشرون (25) من كل شهر. تحدد كيفية حساب التسبيقات المؤقتة للضريبة على المكافأة عن طريق التنظيم. المادّة 196 : يتم إجراء التصفية السنوية للضريبة على مكافأة الشريك المتعاقد الأجنبي في نهاية السنة المالية. ويتم التصريح بمبلغ هذه التصفية لدى إدارة الضرائب،
25 ربيع الثاني عام 1441 ه 32 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 79 بعد خصم التسبيقات التي تم تسديدها سلفا والمتعلقة بالسنة المالية المعنية، في أجل لا يتجاوز العشرين (20) مارس من السنة المالية التالية. إن ترتب على التصفية أن مجموع التسبيقات التي تم دفعها يتجاوز مبلغ الضريبة على المكافأة المستحقة، يتم خصم فائض المبلغ من المدفوعات اللاحقة. المادّة 197 : تدفع المؤسسة الوطنية، نيابة على الشريك المتعاقد الأجنبي ولحسابه، مبلغ الضريبة على المكافأة المستحقة عليه، دون أن يعفى من التزاماته الخاصة بهذه الضريبة. تدفع لدى إدارة الضرائب مبالغ التسبيقات ورصيد التصفية المتعلقين بالضريبة على مكافأة الشريك المتعاقد الأجنبي في الآجال المحددة في المادتين 195 و 196 أعلاه، على التوالي. تسلم الإيصالات التي تثبت دفع الضريبة على المكافأة باسم الشريك المتعاقد الأجنبي المدين بالضريبة على المكافأة. الشريك المتعاقد الأجنبي مسؤول عن كل تأخّر أو عدم تصريح أو دفع الضريبة على المكافأة. في حالة عقد تقاسم الإنتاج أو عقد الخدمات ذات المخاطر، تكون المكافأة الخام للشريك المتعاقد الأجنبي المذكورة في المادة 193 أعلاه، قابلة للخصم لغرض حساب الضريبة على الناتج المطبقة على المؤسسة الوطنية. القسم السادس الإتاوة الجزافية على الإنتاج المسبق المادّة 198 : دون الإخلال بأحكام المادتين 210 و 216 أدناه، وتطبيقا لأحكام المادة 111 أعلاه، يخضع الإنتاج المسبق حصريا لدفع الإتاوة الجزافية على الإنتاج المسبق. ويتم حساب هذه الإتاوة على أساس قيمة الإنتاج المحددة وفقا لأحكام المادة 173 أعلاه، وبتطبيق نسبة خمسين في المائة 50( .)% المادّة 199 : إذا أصبحت الرقعة المعنية محل مخطط تطوير موافق عليه، لا تؤخذ بعين الاعتبار الإتاوة الجزافية على الإنتاج المسبق في حساب الضريبة على دخل المحروقات والضريبة على الناتج. المادّة 200 : يصرح بالإتاوة الجزافية ويتم تسديدها شهريا لدى إدارة الضرائب من قبل المؤسسة الوطنية في حالة امتياز المنبع أو عقد تقاسم الإنتاج أو عقد خدمات ذات مخاطر، ومن قبل الأطراف المتعاقدة في حالة عقد المشاركة. 22 ديسمبر سنة 2019 م المادّة 201 : تدفع الإتاوة الجزافية على الإنتاج المسبق في أجل أقصاه اليوم العشرون (20) من الشهر الذي يلي شهر الإنتاج. تتم تسوية الإتاوة الجزافية على الإنتاج المسبق، حسب الحالة، من قبل المؤسسة الوطنية أو الأطراف المتعاقدة قبل أول مارس من السنة التي تلي السنة المعنية. إذا ترتب على التسوية رصيد للدفع، فإنه يجب على المؤسسة الوطنية أو الأطراف المتعاقدة أن تسدده في الأجل المحدد في الفقرة السابقة. إذا كان مجموع المدفوعات المسددة سلفاً يتجاوز مبلغ الإتاوة الجزافية على الإنتاج المسبق الناتجة عن التسوية، فإن الفارق يشكل رصيدا يخصم من المدفوعات اللاحقة، إن اقتضى الأمر. القسم السابع تطبيق النسب المخفضة المادّة 202 : يمكن أن تطبق نسب مخفضة لكل من إتاوة المحروقات والضريبة على دخل المحروقات لصالح المؤسسة الوطنية في إطار امتياز المنبع أو عقد تقاسم الإنتاج أو عقد الخدمات ذات المخاطر أو لصالح الأطراف المتعاقدة في إطار عقد المشاركة، حتى تتمكن من تحقيق مردودية اقتصادية معقولة، وذلك إذا تحققت إحدى الحالات الآتية : .1 جيولوجية معقدة، .2 و/أو صعوبات فنية لاستخراج المحروقات، .3 و/أو تكاليف مرتفعة للتطوير أو للاستغلال، مما يفقد الجدوى الاقتصادية للمشروع نتيجة تطبيق الأحكام الجبائية المذكورة في القسمين الثاني والثالث من هذا الفصل. تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم. المادّة 203 : يمكن منح الاستفادة من النسب المخفضة أثناء عملية إسناد الرقع إن تحققت إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة 202 أعلاه. وتباشر الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات عملية الحصول على القرار المشترك المذكور في المادة 204 أدناه. ويمكن أيضا للمؤسسة الوطنية أو للأطراف المتعاقدة، حسب الحالة، طلب الاستفادة من النسب المخفضة في الحالات المنصوص عليها في المادة 202 أعلاه. وفي هذا السياق، يقدم الطلب إلى الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات عند تقديم مخطط التطوير للموافقة عليه.
25 ربيع الثاني عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 22 ديسمبر سنة 2019 م ولهذا الغرض، تنظر الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات في الطلب خلال ثلاثين (30) يوما من استلامه وترسل رأيها إلى الوزير المكلف بالمحروقات. ويصبح مخطط التطوير ملزما بمجرد منح الاستفادة من النسب المخفضة. المادّة 204 : تمنح النسب المخفضة بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالمحروقات. يجب ألا تكون النسب المخفضة أقل من : – خمسة في المائة )%5( لإتاوة المحروقات، – عشرين في المائة )%20( للنسبة القصوى “ن القصوى” للضريبة على دخل المحروقات. وفي هذه الحالة : • إذا كان العامل “ر” أصغر من أو يساوي 1، فإن نسبة الضريبة على دخل المحروقات تكون عشرة في المائة (01%)، • إذا كان العامل “ر” يساوي أو أكبر من 3، فإن نسبة الضريبة على دخل المحروقات تساوي (ن القصوى)، • إذا كان العامل “ر” أكبر من 1 وأصغر من 3، فإن نسبة الضريبة على دخل المحروقات تحسب وفقا للصيغة الآتية : نسبة الضريبة على دخل المحروقات = ((ن القصوى/ )2 – )%5 x ر + %15( – (ن القصوى/ .))2 القسم الثامن حق الإحالة الخاص بنشاطات المنبع المادّة 205 : تخضع كل إحالة، لدفع حق الإحالة غير قابل للخصم، لدى إدارة الضرائب من قبل الشريك المتعاقد المعني أو الشركاء المتعاقدين المعنيين. ويساوي مبلغ هذا الحق نسبة واحد في المائة )%1( من قيمة الصفقة. تحدد طريقة حساب هذا الحق وتصفيته عن طريق التنظيم. لا تخضع عمليات الإحالة بين الهيئات المنتسبة التي لا تنطوي على صفقة تجارية لحق الإحالة، وكذلك تلك التي تقوم بها المؤسسة الوطنية. القسم التاسع الأسعار القاعدية المادّة 206 : تحدد الأسعار القاعدية المستعملة لحساب إتاوة المحروقات والضريبة على دخل المحروقات السائلة المستحقة بشأن الإنتاج للشهر (ن) على النحو الآتي : – فيما يخص المحروقات السائلة الموجهة للتصدير : الأسعار القاعدية هي متوسط الأسعار بميناء الشحن (BOF)، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 79 33 للشهر الميلادي (ن) المطالب تسديد مستحقاته، التي تنشرها مجلة متخصصة، للبترول، ولغازات البترول المميعة، وللبوتان وللبروبان، وللمكثفات، المنتجة في الجزائر. يتم تحديد أسماء المجلات المتخصصة في امتياز المنبع وعقد المحروقات. وفي حالة عدم النشر، تحدد وتبلغ الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات الأسعار القاعدية التي يتعين تطبيقها. – فيما يخص المحروقات السائلة الموجهة للسوق الوطنية : الأسعار القاعدية هي الأسعار المحددة وفقا لأحكام المادة 149 أعلاه بالنسبة للبترول الخام والمكثفات، ووفقا لأحكام المادة 150 أعلاه بالنسبة للوقود وغازات البترول المميعة. إذا تم صياغة الأسعار القاعدية بالعملة الأجنبية، يكون معدل الصرف المستعمل لتحويلها إلى الدينار الجزائري هو معدل الصرف المتوسط للبيع للشهر الذي تنسب إليه تلك الأسعار والمحدد على أساس أسعار الصرف التي ينشرها بنك الجزائر. المادّة 207 : تحدد الأسعار القاعدية المستعملة لحساب إتاوة المحروقات والضريبة على دخل المحروقات الغازية المستحقة بشأن الإنتاج للشهر (ن) على النحو الآتي : – بالنسبة للمحروقات الغازية الموجهة للتصدير : السعر القاعدي هو السعر المتعلق بالشهر (ن– )1 والمستمد من عقد البيع، – بالنسبة للمحروقات الغازية محل عقد بيع الغاز للزبون المذكور في المادة 146 أعلاه : السعر القاعدي هو السعر الناتج عن التفاوض الحر بين البائع والمشتري، والذي ينبغي أن يكون أكبر من سعر الغاز الموجه للسوق الوطنية، – بالنسبة للمحروقات الغازية التي تستعمل من أجل إنتاج المحروقات واسترجاعها : السعر القاعدي هو السعر الناتج عن التفاوض الحر بين البائع والمشتري، – بالنسبة للمحروقات الغازية التي يتم بيعها لمنتجي الكهرباء وموزعي الغاز الموجهين للسوق الوطنية : الأسعار القاعدية هي الأسعار التي تحدد وفقا لأحكام المادة 147 أعلاه. إذا تم صياغة الأسعار القاعدية بالعملة الأجنبية، يكون معدل الصرف المستعمل لتحويلها إلى الدينار الجزائري هو معدل الصرف المتوسط للبيع للشهر الذي تنسب إليه تلك الأسعار والمحدد على أساس أسعار الصرف التي ينشرها بنك الجزائر. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
25 ربيع الثاني عام 1441 ه 34 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 79 المادّة 208 : تحدد الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات الأسعار القاعدية وفقا للشروط المنصوص عليها في المادتين 206 و 207 أعلاه، وتبلغها للمؤسسة الوطنية والأطراف المتعاقدة. الفصل الثاني النظام الجبائي المطبق على نشاطات المصب المادّة 209 : تخضع نشاطات المصب إلى التشريع الجبائي الساري المفعول. الفصل الثالث الحقوق والرسوم الأخرى المطبقة على نشاطات المحروقات القسم الأول الرسم الخاص بحرق الغاز المطبق على نشاطات المحروقات المادّة 210 : تخضع عمليات حرق الغاز لدفع رسم خاص، غير قابل للخصم، قدره اثنا عشر ألف دينار 12.000( دج) لكل ألف متر مكعب عادي )NM3( من الغاز المحروق، مع مراعاة أحكام المادة 215 أدناه. يتم تقييس التعريفة المذكورة أعلاه في بداية كل سنة مدنية، من قبل الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات، على أساس مؤشر أسعار الاستهلاك الذي تنشره الهيئة العمومية المسؤولة عن نشر هذا المؤشر في الجزائر. ولغرض التقييس المذكور، فإن المؤشر القاعدي هو المؤشر السنوي لأسعار الاستهلاك الساري المفعول عند تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادّة 211 : يحسب مبلغ الرسم على أساس الكميات المحروقة خلال سنة مدنية معينة والتعريفة الخاضعة للتقييس المتعلقة بالسنة المعنية والتي يتم تبليغها من قبل الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات فيما يخص نشاطات المنبع، أو من قبل سلطة ضبط المحروقات فيما يخص نشاطات المصب. المادّة 212 : يتم التصريح بالرسم على حرق الغاز وتسديده لدى إدارة الضرائب من قبل المؤسسة الوطنية في إطار امتياز المنبع، ومن قبل الأطراف المتعاقدة في إطار عقد المحروقات، ومن قبل متعامل المصب في إطار نشاطات المصب، أو من قبل صاحب الامتياز في إطار نشاط النقل بواسطة الأنابيب، وذلك في أجل لا يتجاوز 31 جانفي من السنة الموالية للسنة التي أحرقت خلالها كميات الغاز. 22 ديسمبر سنة 2019 م المادّة 213 : في حالة حرق الغاز بدون الحصول على رخصة وفقا للمادة 158 أعلاه، أو في حالة حرق الغاز بكميات تفوق الكميات المرخص بها، تخضع الكميات التي تم حرقها دون رخصة لدفع الرسم المحدد في المادة 210 أعلاه والتي يضاف إليه تطبيق نسبة خمسين في المائة .)%50( المادّة 214 : تحدد عن طريق التنظيم الشروط التي تمنح بموجبها الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات وسلطة ضبط المحروقات، الرخصة الاستثنائية لحرق الغاز، والعتبات المقبولة، وشروط تعريف خصائص المناطق النائية أو المعزولة، وكذا كيفيات تطبيق أحكام هذا الفصل. المادّة 215 : تستثنى من دفع الرسم الخاص كميات الغاز المحروق في الحالات الآتية : – أثناء تنفيذ نشاطات البحث، وأثناء الاختبارات التجريبية الخاصة بالبئر الاستكشافية و/أو عمليات التحديد، وكذلك أثناء إنجاز النموذج، – خلال مرحلة انطلاق منشآت جديدة لفترات لا تتجاوز الحدود التي وضعتها الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات وسلطة ضبط المحروقات، – المناطق التي تنعدم فيها أو تفتقر للمنشآت التي تسمح باستعادة و/أو صرف الغاز، – المنشآت التي تكون محل أشغال المطابقة عملا بأحكام المادة 235 أدناه. القسم الثاني إتاوة المياه المطبقة في مجال نشاطات المحروقات المادّة 216 : يجب عند استخدام المياه في نشاطات المنبع، عن طريق استخراج المياه من الأملاك العمومية، دفع رسم غير قابل للخصم، يسمى “ إتاوة المياه”. يدفع هذا الرسم، حسب الحالة، من قبل المؤسسة الوطنية في حالة امتياز المنبع أو من قبل الأطراف المتعاقدة في حالة عقد المحروقات وفقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول. الفصل الرابع الإعفاءات الجبائية وشبه الجبائية والجمركية لنشاطات المحروقات المادّة 217 : تعفى نشاطات المنبع من : – الرسم على القيمة المضافة المتعلقة بالتجهيزات والمواد والمنتجات والخدمات المرتبطة بنشاطات المنبع، – الرسم على النشاط المهني،
25 ربيع الثاني عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 22 ديسمبر سنة 2019 م – الحقوق والرسوم والأتاوى الجمركية الخاصة بواردات التجهيزات والمواد والمنتجات المرتبطة بنشاطات المنبع، – رسم التوطين البنكي المفروض على الخدمات المستوردة المتعلقة بنشاطات المنبع، – أي ضريبة أو حق أو رسم غير مذكور في هذا الفصل، مطبق على نتائج الاستغلال لفائدة الدولة أو الجماعات المحلية أو كل شخص معنوي آخر خاضع للقانون العام. تعفى أجور مستخدمي الشركات البترولية الأجنبية التي تشتغل في نشاطات المنبع من الاشتراكات الاجتماعية الوطنية إذا استمرت تبعيتهم لهيئة الحماية الاجتماعية الأجنبية التي انخرطوا فيها قبل مجيئهم إلى الجزائر. المادّة 218 : تعفى نشاطات نقل المحروقات بواسطة الأنابيب والتكرير والتحويل من : – الرسم على القيمة المضافة المتعلقة بالتجهيزات والمواد والمنتجات والخدمات المرتبطة بالنشاطات المذكورة أعلاه، – الحقوق والرسوم والأتاوى الجمركية الخاصة بواردات التجهيزات والمواد والمنتجات المرتبطة بالنشاطات المذكورة أعلاه. تعفى أجور مستخدمي الشركات البترولية الأجنبية التي تشتغل في نشاطات التكرير والتحويل من الاشتراكات الاجتماعية الوطنية إذا استمرت تبعيتهم لهيئة الحماية الاجتماعية الأجنبية التي انخرطوا فيها قبل مجيئهم إلى الجزائر. المادّة 219 : تحدد قائمة التجهيزات والمواد والمنتجات والخدمات المذكورة في المادتين 217 و 218 أعلاه، وكذا إجراءات تنفيذ الإعفاءات المنصوص عليها، عن طريق التنظيم. الفصل الخامس قواعد تمويل نشاطات المنبع المادّة 220 : يمكن للشخص، كما هو محدد في هذا القانون، أن يكون مقيما أو غير مقيم. المادّة 221 : يعتبر غير مقيم كل شخص يكون مقر شركته بالخارج. تسدد مشاركة الشخص غير المقيم في رأسمال شركة خاضعة للقانون الجزائري عن طريق استيراد عملة صعبة قابلة للتحويل يكون مثبتا على النحو الواجب من قبل بنك الجزائر. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 79 35 ويعتبر غير مقيم، بالنظر إلى تنظيم الصرف، فرع كل شركة متواجد في الجزائر وتابع لشخص غير مقيم. يمول تسيير هذا الفرع باستيراد العملة الصعبة القابلة للتحويل. تتم تغطية النفقات المتعلقة بشراء السلع والخدمات في التراب الوطني من قبل الشخص غير المقيم، عن طريق استيراد عملة صعبة قابلة للتحويل يكون مثبتا على النحو الواجب من قبل بنك الجزائر. يرخص للشخص غير المقيم : – بالتسديد في الخارج، عن طريق الخصم من حساباته المصرفية المفتوحة في الخارج، استيراد جميع السلع والخدمات الموجهة لنشاطات المنبع، محل عقد المحروقات، – بالاحتفاظ في الخارج، حسب الحالة، وخلال مدة الاستغلال : • بناتج صادراته من المحروقات المحصل عليها في إطار عقد المحروقات، • بناتج المبيعات في الخارج من حصته في الإنتاج التي تلقاها من المؤسسة الوطنية كتسديد لنفقاته وصافي مكافآته، في إطار عقد تقاسم الإنتاج، • الأموال المتحصل عليها من قبل المؤسسة الوطنية كتعويض لنفقاته وصافي مكافأته، في إطار عقد خدمات ذات مخاطر، • الأموال المتحصل عليها من قبل المؤسسة الوطنية كمقابل لمساهمة الشريك المتعاقد الأجنبي في تلبية احتياجات السوق الوطنية طبقا لأحكام المادتين 121 و 122 أعلاه. – التصرف بحرية في ناتج مبيعات المحروقات في السوق الوطنية وتحويل المبالغ الفائضة عن نفقاته والتزاماته إلى الخارج. المادّة 222 : يتعين على الشخص غير المقيم أن يقدم للوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات بيانا فصليا عن نفقاته المتعلقة بشراء السلع والخدمات القادمة من الخارج والتي تم تسديدها مباشرة في الخارج بالعملة الصعبة القابلة للتحويل، وعن استيراد العملة الصعبة القابلة للتحويل وكذا التحويلات المحتملة. ترسل الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات في كل سداسي إلى بنك الجزائر بيانا مفصلا عن هذه النفقات وعن استيراد العملة الصعبة القابلة للتحويل والتحويلات الخاصة بكل شخص غير مقيم وبكل عقد محروقات. وترسل كذلك في كل سداسي بيانا مفصلا لهذه النفقات إلى إدارة الضرائب.
25 ربيع الثاني عام 1441 ه 36 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 79 المادّة 223 : يتعين على كل شخص مقيم إعادة ناتج صادراته من المحروقات والتنازل عنها إلى بنك الجزائر وفقا لتنظيم الصرف الساري المفعول. يجوز للشخص المقيم تحويل عوائد أسهم شركائه غير المقيمين إلى الخارج بحرية. الباب السابع المخالفات والعقوبات والطعون الفصل الأول الرقابة على نشاطات المحروقات المادّة 224 : يمكن وكالات المحروقات، في إطار ممارسة مهامها، ومتى اعتبرت ذلك ضروريا، أن تطالب كل شخص يمارس نشاطات المحروقات باتخاذ كل تصويب و/أو تعديل، فيما يتعلق بالأفعال والأساليب المستخدمة في القيام بنشاطات المحروقات. الفصل الثاني العقوبات المتعلقة بنشاطات المحروقات المادّة 225 : في حالة التّأخر أو التخلف عن التصريح بالمبالغ المستحقة بموجب الأقسام الأول إلى السادس من الفصل الأول من الباب السادس والقسم الأول من الفصل الثالث من نفس الباب أعلاه، و/أو دفعها، تفرض زيادة قدرها واحد في الألف )‰1( عن كل يوم تأخّر. يترتب عن الغياب أو التأخر في التصريح الذي يحمل عبارة “لا شيء” أو ذات الصلة بالعمليات المعفاة أو المتعلقة بالضرائب التي يكون وعاؤها سالبا، تطبيق غرامة قدرها مائة ألف دينار 100.000( دج). المادّة 226 : دون الإخلال بالعقوبات والجزاءات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الساريي المفعول، يعرض انتهاك أي حكم من أحكام هذا القانون يدخل ضمن مهام الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات، أو انتهاك أي بند من بنود رخصة التنقيب أو امتياز المنبع أو قرار الإسناد، من قبل المنقب أو المؤسسة الوطنية أو الأطراف المتعاقدة، إلى تعليق رخصة التنقيب أو امتياز المنبع أو قرار الإسناد أو سحبها. ويتم إصدار هذه العقوبات وتبليغها من قبل الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات بعد إثبات المخالفة والتبليغ بالإعذار (أو الإعذارات) لتدارك الوضع، الذي (التي) بقي(ت) دون جدوى. المادّة 227 : دون الإخلال بالعقوبات والجزاءات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الساريي المفعول، يمكن سلطة ضبط المحروقات أن تفرض على صاحب الامتياز أو على متعامل المصب، في حالة مخالفته لأي حكم من أحكام هذا القانون أو للنصوص التطبيقية له أو لأي حكم من أحكام امتياز 22 ديسمبر سنة 2019 م النقل أو رخصة ممارسة النشاط، والتي لم يتم تداركها في أجل لا يقل عن شهر واحد (1) ابتداء من تاريخ التبليغ بالمخالفة، غرامة يومية قدرها مائة ألف دينار 100.000( دج) في اليوم. وتبلغ سلطة ضبط المحروقات، للشخص المقصر، المبلغ النهائي للغرامة التي يدفعها لدى إدارة الضرائب. المادّة 228 : دون الإخلال بالعقوبات والجزاءات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الساريي المفعول : – تقوم سلطة ضبط المحروقات بإثبات أي انتهاك للأحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بالمسائل المنصوص عليها في المادة 10 من هذا القانون أو بمتطلبات رخصة الشروع في إنتاج بئر أو رخصة الاستغلال الصادرة عن الوزير، ثم تبلغ إعذارا للشخص المقصّر لتدارك الوضع. وإذا لم يقم الشخص المقصّر بالتصحيحات اللازمة في غضون المهلة المحددة في الإعذار، فإنه يخضع لغرامة يومية قدرها مائة ألف دينار 100.000( دج) يبدأ سريانها بنهاية هذه المهلة وتمتد على مدة أقصاها ثلاثون (30) يوما. وإذا لم يقم الشخص المقصّر عند نهاية هذه المهلة بتدارك الوضع، تعلق أو تسحب سلطة ضبط المحروقات رخصة الشروع في إنتاج بئر ويعلق الوزير أو يسحب رخصة الاستغلال بناء على توصية من سلطة ضبط المحروقات، تخطر سلطة ضبط المحروقات الشخص المقصر بمبلغ الغرامة النهائي الواجب عليه تسديده لدى إدارة الضرائب. – تقوم المصالح المختصة إقليميا المكلفة بالأمن الصناعي وحماية البيئة بإثبات أي انتهاك للأحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بالمسائل المنصوص عليها في المادة 10 من هذا القانون أو بمتطلبات رخصة الاستغلال الصادرة عن الوالي، ثم تبلغ إعذارا للشخص المقصّر لتدارك الوضع. وإذا لم يقم الشخص المقصر بالتصحيحات اللازمة في غضون المهلة المحددة في الإعذار، فإنه يخضع لغرامة يومية قدرها مائة ألف دينار 100.000( دج) يبدأ سريانها بنهاية هذه المهلة وتمتد على مدة أقصاها ثلاثين (30) يوما. وإذا لم يقم الشخص المقصر عند نهاية هذه المهلة بتدارك الوضع، يعلق أو يسحب الوالي رخصة الاستغلال. يخطر الوالي الشخص المقصّر بمبلغ الغرامة النهائي الواجب عليه تسديده لدى إدارة الضرائب. الفصل الثالث الطعون المادّة 229 : يمكن الطعن في القرارات التي تتخذها وكالتي المحروقات في إطار ممارسة مهامهما، أمام المحاكم الجزائرية المختصة وفقا لشروط قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
25 ربيع الثاني عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 22 ديسمبر سنة 2019 م الباب الثامن أحكام انتقالية ونهائية المادّة 230 : باستثناء العقود المذكورة في المادة 231 أدناه، إن جميع السندات المنجمية والرخص والتراخيص والعقود المتعلقة بالمحروقات وامتيازات النقل بواسطة الأنابيب الصادرة أو المبرمة قبل تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بما في ذلك عقود الشراكة المبرمة بموجب القانون رقم 86–14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 والعقود الموازية ذات الصلة المبرمة بموجب القانون رقم 05–07 المؤرخ في 28 أبريل سنة 2005، تبقى سارية وفقا لبنودها، ولكن لا يجوز تمديدها أو تجديدها بعد المدة المحددة فيها. غير أن أحكام هذا القانون المتعلقة بحماية البيئة والسلامة والصحة تنطبق بأثر فوري على جميع نشاطات المحروقات والعقود المتعلقة بالمحروقات المذكورة أعلاه. كما تنطبق أحكام هذا القانون المتعلقة بالتخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية بأثر فوري على عقود البحث و/أو الاستغلال، والعقود الموازية، وامتيازات النقل بواسطة الأنابيب المبرمة بموجب القانون رقم 05–07 المؤرخ في 28 أبريل سنة .2005 تودع الاعتمادات التي تم رصدها، قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ، في الحسابات المصرفية المذكورة في المادتين 116 و 143 أعلاه. المادّة 231 : يمكن المتعاقد بموجب عقد بحث و/أو استغلال المحروقات يحكمه القانون رقم 05–07 المؤرخ في 28 أبريل سنة 2005، أن يطلب الاستفادة من أحكام هذا القانون في إطار امتياز المنبع أو عقد المحروقات، حسب الحالة، شريطة عدم تحقيق أي إنتاج قبل 24 فبراير سنة 2013، بموجب مخطط التطوير الموافق عليه في إطار هذا العقد. يقدم المتعاقد هذا الطلب إلى الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات قصد دراسته خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة (1) من تاريخ نشر هذا القانون. وفي حالة الموافقة على هذه الاستفادة، تحدد الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات شروط وأحكام امتياز المنبع أو قرار الإسناد وفقا لهذا القانون. المادّة 232 : فيما يتعلق بامتيازات المنبع وعقود المحروقات المبرمة بموجب المادة 231 أعلاه، يتم تحديد المعايير المستعملة لحساب الجباية بموجب هذا القانون وفقا للكيفيات والشروط المنصوص عليها في امتياز المنبع للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 79 37 أو في قرار الإسناد. وتسري هذه الجباية اعتبارا من الشهر الموالي لشهر دخول امتياز المنبع أو عقد المحروقات حيز التنفيذ. ولغرض حساب نسبة الضريبة على دخل المحروقات، يتم تحديد العامل (ر) بمراعاة المعطيات التاريخية (1) لقيمة الإنتاج، ولمدفوعات الرسم المساحي، و”إتاوة استعمال الأملاك العمومية للمياه باقتطاع الماء بمقابل” والإتاوة والرسم على الدخل البترولي، المحددة وفقا لأحكام القانون رقم 05–07 المؤرخ في 28 أبريل سنة 2005، و(2) لاستثمارات البحث والتطوير ولتكاليف التشغيل المرتبطة بالعقد المعني. لغرض تحديد وعاء الضريبة على دخل المحروقات تؤخذ بعين الاعتبار استثمارات البحث والتطوير المرتبطة بالعقد المعني في حساب الأقساط السنوية للاستثمارات المنصوص عليها في المادة 179 أعلاه. المادّة 233 : في انتظار تنصيب مجلس المراقبة واللجنة المديرة لكل من الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات وسلطة ضبط المحروقات حسبما نصت عليهما أحكام الفصل الثاني من الباب الثاني أعلاه، تبقى هاتان الوكالتان خاضعتين لقواعد النظام والسير السائدين قبل نشر هذا القانون في
الشعبية. المادّة 234 : تبقى النصوص التطبيقية للقانون رقم 05–07 المؤرخ في 28 أبريل سنة 2005، معمولا بها في نشاطات المحروقات حتى نشر النصوص التطبيقية لهذا القانون، طالما لا تتعارض مع أحكام هذا القانون. المادّة 235 : تبقى المنشآت والمعدات التي تم إنجازها قبل 19 يوليو سنة 2005 خاضعة لإلزامية المطابقة حسب الشروط المحددة عن طريق التنظيم. المادّة 236 : تحدد كيفيات تطبيق هذا القانون، عند الحاجة، عن طريق التنظيم. المادّة 237 : تلغى أحكام القانون رقم 05–07 المؤرّخ في 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات باستثناء : – أحكام المادة 12 (الفقرة الأولى) منه، – وأحكام المادة 101 مكرر منه، والنص المتخذ لتطبيقه، التي تبقى سارية المفعول حتى انتهاء عقود الشراكة ذات الصلة. المادة 238 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة .2019 عبد القادر بن صالح
25 ربيع الثاني عام 1441 ه 38 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 79 مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 19-347 مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 16 ديسمبر سنة 2019، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2019 حسب كل قطاع. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 ( الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 18-18 المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة 2019، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-97 المؤرّخ في 4 رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدّل والمتمّم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تلغى من ميزانية سنة 2019 رخصة برنامج قدرها ثمانية ملايير وأربعمائة مليون دينار 8.400.000.000( دج) مقيدة في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 18-18 المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة )2019 طبقا للجدول ”أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : تخصص لميزانية سنة 2019 رخصة برنامج قدرها ثمانية ملايير وأربعمائة مليون دينار 8.400.000.000( دج) تقيد في النفقات ذات الطابع النهائي 22 ديسمبر سنة 2019 م تنظيميّة (المنصوص عليها في القانون رقم 18-18 المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة )2019 طبقا للجدول ”ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 16 ديسمبر سنة .2019 نور الدين بدوي الملحق الجدول ”أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدينار) القطاع رخصة البرنامج الملغاة احتياطي لنفقات غير 8.400.000 متوقعة المجموع 8.400.000 الجدول “ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) رخصة البرنامج القطاع المخصصة الفلاحة والري 8.400.000 المجموع 8.400.000 مرسوم تنفيذي رقم 19-348 مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 16 ديسمبر سنة 2019، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2019 حسب كل قطاع. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير المالية،
25 ربيع الثاني عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 22 ديسمبر سنة 2019 م – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 ( الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 18-18 المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة 2019، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-97 المؤرّخ في 4 رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدّل والمتمّم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد دفع قدره ثلاثة عشر مليارا وستمائة مليون دينار 13.600.000.000( دج) مقيد في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 18-18 المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة )2019 طبقا للجدول ”أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد دفع قدره ثلاثة عشر مليارا وستمائة مليون دينار 13.600.000.000( دج) يقيد في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 18-18 المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة )2019 طبقا للجدول ”ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 16 ديسمبر سنة .2019 نور الدين بدوي للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 79 39 الملحق الجدول ”أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدينار) القطاع اعتماد الدفع الملغى احتياطي لنفقات غير 13.600.000 متوقعة المجموع 13.600.000 الجدول “ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) القطاع اعتماد الدفع المخصص – التربية والتكوين 11.800.000 – دعم الحصول على السكن 1.800.000 المجموع 13.600.000 مرسوم تنفيذي رقم 19-349 مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 16 ديسمبر سنة 2019، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العدل. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 99-4 و 143 ( الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 18-18 المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة 2019، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-97 المؤرّخ في 4 رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
25 ربيع الثاني عام 1441 ه 40 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 79 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-29 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 28 جانفي سنة 2019 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل، حافظ الأختام من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2019، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد قدره ثمانية وأربعون مليون دينار(000.000.84 دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة العدل وفي الباب رقم 34-26 ”الأسلحة”. 22 ديسمبر سنة 2019 م المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد قدره ثمانية وأربعون مليون دينار(000.000.84 دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة العدل وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير العدل، حافظ الأختام، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 16 ديسمبر سنة .2019 نور الدين بدوي الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة العدل الفرع الثاني المديرية العامة لإدارة السجون الاعتمادات المخصصة (دج) وإعادة الادماج الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-21 إدارة السجون - تسديد النفقات……………………………………………………. 5.000.000 القسم الخامس أشغال الصيانة مجموع القسم الرابع 5.000.000 35-21 إدارة السجون - صيانة المباني……………………………………………………. 5.000.000 مجموع القسم الخامس 5.000.000 مجموع العنوان الثالث 10.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 10.000.000
25 ربيع الثاني عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 22 ديسمبر سنة 2019 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 79 41 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني مؤسسات السجون العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الخامس أشغال الصيانة 35-31 مؤسسات السجون - صيانة المباني…………………………………………….. 38.000.000 مجموع القسم الخامس 38.000.000 مجموع العنوان الثالث 38.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 38.000.000 مجموع الفرع الثاني 48.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة…………………………………………………. 48.000.000 مرسوم تنفيذي رقم 19-350 مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 16 ديسمبر سنة 2019، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الطاقة. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 18-18 المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة 2019، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-97 المؤرّخ في 4 رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-31 المؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 28 جانفي سنة 2019 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الطاقة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2019، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد قدره سبعة ملايين وسبعمائة ألف دينار 7.700.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة الطاقة وفي الباب رقم 34-04 ”الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد قدره سبعة ملايين وسبعمائة ألف دينار 7.700.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الطاقة وفي الباب رقم 34-01 ”الإدارة المركزية - تسديد النفقات”. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الطاقة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 16 ديسمبر سنة .2019 نور الدين بدوي
25 ربيع الثاني عام 1441 ه 42 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 79 مرسوم تنفيذي رقم 19-351 مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 16 ديسمبر سنة 2019، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 99-4 و 143 (فقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 18-18 المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة 2019، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-97 المؤرّخ في 4 رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-40 المؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 28 جانفي سنة 2019 22 ديسمبر سنة 2019 م والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2019، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد قدره خمسة ملايير وخمسة عشر مليونا وتسعمائة وخمسون ألف دينار 5.015.950.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة وفي الباب رقم 46-05 ”الإدارة المركزية : المساهمة في وكالة التنمية الاجتماعية”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد قدره خمسة ملايير وخمسة عشر مليونا وتسعمائة وخمسون ألف دينار(000.059.510.5 دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 16 ديسمبر سنة .2019 نور الدين بدوي الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة التضامن الوطني والأسرة الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات المخصصة (دج) وقضايا المرأة الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي…………………. 49.942.000 مجموع القسم الثالث 49.942.000 مجموع العنوان الثالث 49.942.000
25 ربيع الثاني عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 79 43 22 ديسمبر سنة 2019 م الجدول رقم الأبواب العناوين العنوان الرابع الملحق الاعتمادات المخصصة (دج) التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46-15 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المعاشات والمنح المدفوعة للمعوقين 100 % …………………………………………………………………….. 4.966.008.000 مجموع القسم السادس 4.966.008.000 مجموع العنوان الرابع 4.966.008.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 5.015.950.000 مجموع الفرع الأول 5.015.950.000 مجموع الاعتمادات المخصصة…………………………………………………. 5.015.950.000 مرسوم تنفيذي رقم 19-352 مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 16 ديسمبر سنة 2019، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الموارد المائية. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 18-18 المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة 2019، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-97 المؤرّخ في 4 رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-47 المؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 28 جانفي سنة 2019 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الموارد المائية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2019، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد قدره ستة ملايين دينار 6.000.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة الموارد المائية وفي الباب رقم 36-04 ” الإدارة المركزية - إعانة للوكالة الوطنية للموارد المائية”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد قدره ستة ملايين دينار 6.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الموارد المائية وفي الباب رقم 34-01 ” الإدارة المركزية - تسديد النفقات”. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الموارد المائية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 16 ديسمبر سنة .2019 نور الدين بدوي
25 ربيع الثاني عام 1441 ه 44 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 79 مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 10 ديسمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مديرين للتشغيل في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 10 ديسمبر سنة 2019، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للتشغيل في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : – كمال بن علواش، في ولاية البليدة، – مصطفى عوسي، في ولاية سطيف، – محمد قاسم، في ولاية برج بوعريريج. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 10 ديسمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مفتش في المفتشية العامة للبيئة بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 10 ديسمبر سنة 2019، تنهى، ابتداء من 25 ديسمبر سنة 2017، مهام السيّد حمانة بوشرمة، بصفته مفتشا في المفتشية العامة للبيئة بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة - سابقا، بسبب إلغاء الهيكل. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 10 ديسمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مفتش في المفتشية العامة للبيئة بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة- سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 10 ديسمبر سنة 2019، تنهى، ابتداء من 25 ديسمبر سنة 2017، مهام السيّد مسعود معزي، بصفته مفتشا في المفتشية العامة للبيئة بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة- سابقا، بسبب إلغاء الهيكل. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 10 ديسمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام المفتش الجهوي للبيئة بعنابة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 10 ديسمبر سنة 2019، تنهى، ابتداء من 25 ديسمبر سنة 2017، مهام السيّد عبد الحميد حلاسي، بصفته مفتشا جهويا للبيئة بعنابة، بسبب إلغاء الهيكل. 22 ديسمبر سنة 2019 م فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 10 ديسمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مدير البيئة في ولاية البويرة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 10 ديسمبر سنة 2019، تنهى، ابتداء من 16 يوليو سنة 2014، مهام السيّد سعد فريد، بصفته مديرا للبيئة في ولاية البويرة. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 10 ديسمبر سنة 2019، يتضمن تعيين مدير الأشغال العمومية في ولاية تندوف. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 10 ديسمبر سنة 2019، يعيّن السيّد عبد العزيز زاوي، مديرا للأشغال العمومية في ولاية تندوف. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 10 ديسمبر سنة 2019، يتضمن تعيين مدير النقل في ولاية إيليزي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 10 ديسمبر سنة 2019، يعيّن السيّد يوسف مغراوي، مديرا للنقل في ولاية إيليزي. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 10 ديسمبر سنة 2019، يتضمن تعيين نائب مدير بالمفتشية العامة للعمل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 10 ديسمبر سنة 2019، يعيّن السيّد محمد لوعيل، نائب مدير للإعلام الآلي والإحصائيات بالمفتشية العامة للعمل. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 10 ديسمبر سنة 2019، يتضمن تعيين مديرين للتشغيل في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 10 ديسمبر سنة 2019، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، مديرين للتشغيل في الولايات الآتية :
25 ربيع الثاني عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 22 ديسمبر سنة 2019 م – محمد قاسم، في ولاية البليدة، – مصطفى عوسي، في ولاية تيزي وزو، – أحمد لفتاحة، في ولاية سطيف، – الصالح ساكري، في ولاية برج بوعريريج، – رشدي بلعقون، في ولاية خنشلة، – كمال بن علواش، في ولاية تيبازة. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 10 ديسمبر سنة 2019، يتضمن تعيين مديرين منتدبين للتشغيل بمقاطعتين إداريتين في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 10 ديسمبر سنة 2019، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، مديرين منتدبين للتشغيل بمقاطعتين إداريتين في الولايتين الآتيتين : – بوجمعة تايبي، بإن قزام في ولاية تامنغست، – محمد معروف، بالمنيعة في ولاية غرداية. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 10 ديسمبر سنة 2019، يتضمن تعيين مفتش بالمفتشية العامة لوزارة البيئة والطاقات المتجددة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 10 ديسمبر سنة 2019، يعيّن السيّد عبد القادر ختة، مفتشا بالمفتشية العامة لوزارة البيئة والطاقات المتجددة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 79 45 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 10 ديسمبر سنة 2019، يتضمن تعيين مفتش بالمفتشية العامة للبيئة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 10 ديسمبر سنة 2019، يعيّن السيّد إبراهيم عامر، مفتشا بالمفتشية العامة للبيئة. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 10 ديسمبر سنة 2019، يتضمن تعيين المدير العام للمركز الوطني لتكنولوجيات إنتاج أكثر نقاء. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 10 ديسمبر سنة 2019، يعيّن السيّد عبد القادر فرقي، مديرا عاما للمركز الوطني لتكنولوجيات إنتاج أكثر نقاء. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 10 ديسمبر سنة 2019، يتضمن تعيين مدير الدراسات والبحث بالأمانة العامة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 10 ديسمبر سنة 2019، يعيّن السيّد محسن التجاني، مديرا للدراسات والبحث بالأمانة العامة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان. قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 محرّم عام 1441 الموافق 3 سبتمبر سنة 2019، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 3 محرّم عام 1440 الموافق 13 سبتمبر سنة 2018 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الخاصة المكلفة بإعداد الجرد الكمي والنوعي والتقديري لأملاك وحقوق والتزامات ومستخدمي وكالة ترقية حظيرة الرياح الكبرى.
بموجب قرار مؤرّخ في 3 محرّم عام 1441 الموافق 3 سبتمبر سنة 2019، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 3 محرّم عام 1440 الموافق 13 سبتمبر سنة 2018 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الخاصة المكلفة بإعداد الجرد الكمي والنوعي والتقديري لأملاك وحقوق والتزامات ومستخدمي وكالة ترقية حظيرة الرياح الكبرى، كما يأتي : بعنوان وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية : – ………………………….(بدون تغيير)…………………………. بعنوان وزارة المالية : – السيّد وارث نعمان، مدير أملاك الدولة في وسط ولاية الجزائر، – السيّدة لعمراني مليكة، مراقب مالي لدى ولاية الجزائر. بعنوان وزارة السياحة والصناعة التقليدية : – ………………………….(بدون تغيير)………………………….
25 ربيع الثاني عام 1441 ه 46 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 79 22 ديسمبر سنة 2019 م قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 30 شوال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاصة بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المراكز الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم (استدراك). الجريدة الرسميّة - العدد 60 الصادر في 29 محرّم عام 1441 الموافق 29 سبتمبر سنة .2019 الصفحة 14 الملحق 2 - بعنوان المركز الوطني لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم بالجلفة بدلا من : 25 عامل مهني من المستوى الأول يقرأ : 22 بدلا من : – عامل مهني من المستوى الثالث يقرأ : 3 وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة قرار مؤرّخ في 29 رمضان عام 1440 الموافق 3 يونيو سنة 2019، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة.
بموجب قرار مؤرّخ في 29 رمضان عام 1440 الموافق 3 يونيو سنة 2019، تحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 99–243 المؤرّخ في 21 رجب عام 1420 الموافق 31 أكتوبر سنة 1999، الذي يحدد تنظيم اللجان القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وسيرها، كما يأتي : 1 - بعنوان الإدارة المركزية : السيّدات والسادة : – سميّة أولمان، مديرة حماية الأسرة وترقيتها، رئيسة، – مليكة موساوي، مديرة قضايا المرأة، بدلا من : 25 – – – يقرأ : 22 – – بدلا من : – – – – يقرأ : 3 – – – عبد الحكيم حسين، مدير حماية الأشخاص المسنّين، – جمال العرفي، مدير حماية وترقية الطفولة والمراهقة وبرامج التضامن تجاه الشباب، – مراد بن امزال، مدير الوقاية وإدماج الأشخاص المعوقين بالنيابة، – كمال بلعالية، مدير التربية والتعليم المتخصصين بالنيابة، – عبد الله حداب، مدير برامج الإدماج والتنمية الاجتماعية، – ويزة بن جودي وادة، مديرة المستخدمين والتكوين، – نصيرة عثامنة، مديرة تصور أنشطة التكفل المؤسساتي ومتابعتها وتحليلها وتقييمها وتطويرها والموارد البيداغوجية بالنيابة، – ياسين عبد القرفي، نائب مدير لتسهيل مشاركة الأشخاص المعوقين في الامتحانات والمسابقات. 2 – بعنوان المؤسسات والهيئات التابعة للقطاع : السيّدات والسادة : – شفيق بن موهوب، ممثل عن وكالة التنمية الاجتماعية، – حسني دالي، ممثل عن الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر،
25 ربيع الثاني عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 22 ديسمبر سنة 2019 م – نذير عبد الصمد، ممثل عن المركز الوطني لتكوين المستخدمين الاختصاصيين في مؤسسات المعوقين بقسنطينة، – يزيد لمودع، ممثل عن المركز الوطني لتكوين الموظفين المتخصصين في الطفولة المسعفة وحماية الطفولة والمراهقة والمساعدة الاجتماعية ببئر خادم، الجزائر، – محمد عزي، ممثل عن المركز الوطني للتكوين المهني للمعوقين جسديا بخميستي، تيبازة، – فريدة بعزيز، ممثلة عن المركز الوطني للدراسات والإعلام والتوثيق حول الأسرة والمرأة والطفولة. 3 – بعنوان الشخصيات المختارة من طرف وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة على أساس كفاءتها العلمية : السيّدات والسادة : – نصر الدين الأخضري، أستاذ في القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية (جامعة ورقلة)، – محمد مبتول، أستاذ في علم الاجتماع، (جامعة وهران)، المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 79 47 – عائشة فتاحين، أستاذة في علم نفس الإعاقة، (جامعة الجزائر 2)، – فوزي بن دريدي، أستاذ في علم الاجتماع، (جامعة سوق أهراس)، – نسيمة مطاهري، أستاذة محاضرة في الأمراض العقلية للأطفال، (جامعة البليدة 1)، – محمد شكالي، أستاذ محاضر في طب الأمراض العقلية للأطفال، (جامعة البليدة 1)، – سعيد بوعون، أستاذ محاضر في علم النفس العيادي، (جامعة باتنة 1)، – صبرينة قحار، أستاذة محاضرة في علم النفس العيادي، (جامعة الجزائر 2)، – صباح مريوة، أستاذة محاضرة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، (جامعة البليدة 2)، – عقيلة صحراوي، أستاذة محاضرة، في علم النفس العيادي ( جامعة الجزائر 2)، – فتيحة بن موفوق، أستاذة محاضرة، قسم العلوم الاجتماعية والإنسانية، (جامعة البليدة .)2 رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة